﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحج

2
00:00:19.800 --> 00:00:42.300
باب الوقوف على الدابة بعرفة حدثنا عبد الله بن مسلمة عن ما لك عن ابي النظر عن عمير مولى عبد الله ابن العباس مولى مولى عبد الله عبد الله عبد الله بن العباس عن ام الفضل بنت الحارث

3
00:00:42.400 --> 00:01:09.300
انناسا اختلفوا عندها يوم عرفة. في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم. وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو على بعيره فشربه تقدم الحديث وتقدم شرحه وان المشروع

4
00:01:09.500 --> 00:01:31.750
للحاج في عرفة ان لا يصوم يوم عرفة وان يتفرغ لذكر الله وطاعته ودعائه سبحانه وتعالى وانما يشرع صوم عرفة لمن لم يكن حاجا تقدم الحديث هو ان ام هانئ رضي الله عنها ارسلت بالقدح الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اختلفوا هل هو صائم او ليس بصائم فشربه صلى الله عليه وسلم

5
00:01:31.750 --> 00:01:53.750
انه ليس بصائم. الشاهد منه للباب هنا يقول باب الوقوف على الدابة. المقصود بالوقوف هنا ليس الوقوف بالقدمين لان هذا غير ممكن وانما ان يكون راكبا لدابته في عرفة هل الاحسن ان يدعو وهو قاعد او ان يدعو وهو

6
00:01:55.050 --> 00:02:08.950
على دابته الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب القدح شربه وهو واقف على بعيره. عليه الصلاة والسلام ودل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

7
00:02:09.300 --> 00:02:28.450
في فترة عرفة لم يزل كذلك ما ورد في الحديث عند مسلم ثم ركب الى الموقف فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وهذا ارفق واحسن واهيا  الحاج وبه يعلم ان النهي عن اتخاذ

8
00:02:29.150 --> 00:02:46.000
هذه الدواب كراسي هو في حال كونها غير مطيقة. الله تعالى خلق هذه الدواب قادرة باذنه تعالى على ان تحمل انسان بل انها قادرة باذن الله على ان تحمل اكثر من شخص

9
00:02:46.750 --> 00:03:07.800
فيردف الانسان خلفه رجلا وربما اردف ثالثا وهذه الدواب خلقت وهيأت للركوب الابل فانها باذن الله تعالى تحمل الانسان وتمضي به مئة الميل غير مكترثة به وغير مهتمة له لا يكرثها ولا يتعبها

10
00:03:08.550 --> 00:03:29.850
فهي مخلوقة خلقة شديدة وهي من ايات الله سبحانه وتعالى ومع ذلك فانها تركب. لكن اذا وجد الظرر على الدابة فانه لا يحل ان تركب بحيث تتضرر فهذا هو الذي يحمل عليه النهي عن ان تتخذ كراسي هو في حال تضررها. اما اذا لم تكن متضررة فانها تترك

11
00:03:30.200 --> 00:03:50.750
فانها تركب لا اشكال فيه وهذا هو الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم عرفة راكبا على الدابة. نعم باب الجمع بين الصلاتين بعرفة وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا فاتته الصلاة مع الامام جمع بينهما

12
00:03:51.200 --> 00:04:15.200
وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ان الحجاج ابن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما سأل عبدالله رضي الله تعالى عنه كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم ان كنت تريد السنة

13
00:04:15.250 --> 00:04:40.150
فهجر بالصلاة يوم يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر انه صدق انهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقلت لسالم افعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سالم وهل يتبعون بذلك الا سنته؟ عليه الصلاة

14
00:04:41.350 --> 00:05:04.400
المشروع في عرفة ان تجمع الصلاتان وتجمع صلاة الظهر والعصر نعم ويخطب خطبة وخطبته صلى الله عليه وسلم يوم عرفة خطبة عظيمة جدا لا تسمعوا بعدها خطبة ابدا الى قيام الساعة. خطبة عظيمة جدا بين فيها عليه الصلاة والسلام للناس مناسكهم

15
00:05:04.450 --> 00:05:26.150
ووعظ الامة وحثها وحذرها من امور وبين احكام النساء وحقوقهن وبين ونهى عليه الصلاة والسلام عن الاختلاف والاقتتال وان يضرب بعضهم رقاب بعض. فهذا هو المشروع ان تجمع الصلاتان صلاة الظهر وصلاة العصر. ثم يتفرغ المؤمن للدعاء

16
00:05:26.200 --> 00:05:40.950
والذكر الى غروب الشمس صلى الله عليه وسلم واقفا حتى غربت الشمس يدعو ربه تبارك وتعالى فهو يوم عظيم من ايام الله التي ينبغي استغلالها وان يقبل فيها على الدعاء

17
00:05:43.150 --> 00:05:59.600
كان ابن عمر رضي الله عنه اذا فاتته الصلاة مع الامام جمع بينهما من اهل العلم من قال ان الجمع هذا نسك لابد منه ومنهم من يقول ان الجمع بين الصلاتين

18
00:06:00.100 --> 00:06:22.050
هو خاص بالمسافر ما فرق المسألة اذا قيل انه كغيره من اسباب الجمع وهو السفر فان الذين يجمعونهم المسافرون القادمون من الافاق ثم اذا قيل انه نسك فانه يجمع حتى المقيم

19
00:06:22.400 --> 00:06:40.650
لان الجمع في هذه الحالة لا يكون للسفر وانما يكون للنسك نفسه والمقيم داخل في النسك لانه حاج فيجمع لهذا السبب. اهل العلم في هذا على قولين منهم من يرى ان الحج ان الجمع هذا خاص

20
00:06:40.800 --> 00:06:53.100
للمسافر ومنهم من يقول الجمع بعرفة جمع للنسوك. في هذه الحالة يجوز لكل احد من المقيمين ومن غيرهم ولهذا جاء عن ابن الزبير رضي الله عنه انه قال ان ان من سنة الحج

21
00:06:54.350 --> 00:07:10.100
من سنة الحج واذا قيل انه من سنة الحج هذا الجمع معنى ذلك انه يشرع للجميع من المقيمين ومن المسافرين. ابن عمر رضي الله عنهما اذا فاتته الصلاة مع الامام

22
00:07:10.800 --> 00:07:27.550
ولم يتمكن لانه قد قد لا تتمكن من الصلاة مع الامام يوم عرفة. لكثرة الناس الناس الاعداد الهائلة بالالوف المؤلفة وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا فاتته الصلاة مع الامام جمع بينهما. ثم ذكر الحديث السابق

23
00:07:27.700 --> 00:07:43.850
ويأتينا ايضا وسبق شرحه هو ان ابن عمر رضي الله عنهما جعله عبد الملك ابن مروان اميرا على الامير في الحج امير هو الامير الظالم المعروف الحجاج ابن يوسف وهي في السنة التي

24
00:07:44.200 --> 00:08:02.650
حج فيها بالناس وقتل ابن الزبير رضي الله عنه الزبير وابنه وكتب اليه عبدالملك ان المسؤول عن الحج هو ابن عمر وان عليه ان يتبع ابن عمر في امر الحج

25
00:08:03.200 --> 00:08:23.950
ولهذا قال بعضهم ان الحجاج قتل ابن عمر رضي الله عنهما لهذا السبب قالوا انه اه اتبعه رجلا معه حربة  الصق الحربة كانه لا يدري يعني الصق الحربة في رجل ابن عمر

26
00:08:24.000 --> 00:08:44.400
رضي الله عنهما حتى لزقت بالركاب او نحوه ثم توفي رضي الله تعالى عنهما من اثارها وهذا يدل على ما عند هذا الامير الظالم من التجبر والتعدي ومع ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يأمرون بالصبر على جورهم وعلى تعديهم ابقاء لل

27
00:08:44.400 --> 00:09:09.550
والا فهذا متعدي وظالم ومن ظلمه قتله لابن الزبير رضي الله عنهما وان قاتل ابن الزبير الله عنهما حتى استمكن منه ثم صلبة صلبا عياذا بالله مع انه صحابي وكان ما ذكر عن قتله لابن عمر ومع ذلك كانوا يتصبرون حتى لا ينفرط عقد الجماعة. ويتحملون شيئا كثيرا من الاضرار الشخصية لان الضرر

28
00:09:09.550 --> 00:09:32.250
شخصي هذا يتحمل يتصبر فيه اما دمار الجماعة فامره خطير جدا ولهذا كان مثل هذا الظالم موجودا واضرابه وهم موجودون يوجدون دائما فالواجب التحمل والتصبر حتى لا تضيع وتنفرط الجماعة لاجل ظلم ظالم متعدي

29
00:09:33.700 --> 00:09:47.250
فامره ابن عمر رضي الله عنهما ان يبكر اتاه في الفترة التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان الحجاج يريد النوم والاستراحة يوم عرفة لا يعرف الاحكام فامره ان

30
00:09:47.450 --> 00:10:01.500
يخرج الان وقال في هذه الساعة؟ قال نعم. في هذه الساعة ان كنت تريد السنة ثم ان سالما وسالم هو ابن عبد الله ابن عمر نبهوا الى انهم يجمعون الصلاة

31
00:10:02.500 --> 00:10:17.900
وامره ايضا امره ايضا ان يقصر من الخطبة لانهم كانوا يخطبون خطبا طويلة جدا حتى يخرج وقت صلاة الظهر اخبره بالسنة اقره ابن عمر رضي الله عنهما على ذلك وقال صدق نعم

32
00:10:18.100 --> 00:10:33.850
السنة هو ان يقصر الخطبة وان لا يطيل الاطالة الشديدة التي كانوا يفعلونها وكانوا يطيلونها جدا حتى لا يبقى الا وقت قصير جدا من العصر ثم يجمعون الظهر والعصر فلا يبقى الا فترة يسيرة جدا

33
00:10:34.000 --> 00:10:56.000
بين اداء الصلاة وبين غروب الشمس. واداء من اماتة الصلاة التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم سيفعلونها  لما سئل سالم وهذه فائدة جليلة جدا لطالب العلم افعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهل يتبعون بذلك الا سنته؟ لانه ذكر السنة. قال ان كنت تريد السنة

34
00:10:56.650 --> 00:11:09.650
ما السنة فسأله السائل هل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ما المقصود بالسنة؟ المقصود بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الصحابي من السنة

35
00:11:10.250 --> 00:11:26.150
مقصوده سنة النبي صلى الله عليه وسلم والا سنة من ولهذا اذا قام الصحابي من السنة فهو رفع للحديث من السنة مثلا ان تأتي المسجد مبكرا مراده قول النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:11:26.400 --> 00:11:45.900
لو يعلمون ما في فيهما لاتوهما ما في النداء والصف الاول لاتوهما ونحو ذلك هذا المقصود المقصود بالسنة دائما اذا اغلقت من قبل الصحابي ان المقصود سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا اذا قال التابعي فانه يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

37
00:11:48.000 --> 00:12:10.900
باب قصر الخطبة بعرفة حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ان عبد الملك ابن ابن مروان كتب الى الحجاج ان يأتم بعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الحج. فلما كان يوم

38
00:12:10.900 --> 00:12:30.900
عرفة جاء ابن عمر رضي الله عنهما وانا معه. حين زاغت الشمس او زالت فصاح عند فسطاط اين هذا؟ فخرج اليه فقال ابن عمر الرواح فقال الان قال نعم قال انظر

39
00:12:30.900 --> 00:12:52.900
افيض علي ماء فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج فسار بيني وبين ابي فقلت ان كنت تريد ان تصيب السنة ان كنت تريد ان تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف

40
00:12:52.950 --> 00:13:09.150
فقال ابن عمر صدق ذكر رحمه الله تعالى قصر الخطبة بعرفة الخطبة من حيث العموم ينبغي ان تكون قصيرة الخطب ينبغي ان ان تكون قصيرة والقصر نسبي ليس معناها ان تكون مثلا مدة

41
00:13:09.350 --> 00:13:27.100
ثلاث دقائق او اربع دقائق ليس المقصود ان تكون قصيرة على وقت محدد ليس هذا مرادا لكن ينبغي ان يلاحظ الخطيب ان تكون خطبته قصيرة وفي قصر الخطبة كما قال عليه الصلاة والسلام ان قصر خطبة الرجل وطول

42
00:13:27.100 --> 00:13:46.950
مئنة من فقهه من فقه الخطيب ان ان تكون خطبته قصيرة اما ان يجلس يتحدث مدة ساعة ونصف من سيتمكن من الناس ان يحفظ ويفهم خطبة هذا الذي يذهب يمينا وشمالا ويخرج من موضوع ويدخل في موضوع اخر

43
00:13:47.350 --> 00:14:08.200
ويكثر من القصص والاخبار والاحاجي الامور التي هي استطرادات مجموعة من المواقف التي وقف عليها وقال لي وقلت له هذه ليست خطبا الله تعالى يقول فذكر ان نفعت الذكرى والملائكة كما في الحديث

44
00:14:08.300 --> 00:14:30.750
اذا استمعت اذا كتبت من يدخل المسجد في الساعة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة فاذا دخل الامام طوت الملائكة الصحف ودخلوا يستمعون الذكر يجب ان يكون هناك ذكر لن تكون المسألة كما يفعل بعضهم يعني جملة من الاخبار والكلام والتحليلات ليس هذا موضع الخطبة

45
00:14:31.550 --> 00:14:55.800
خطبة فيها تذكير وفي هذه الاعداد الغفيرة من الناس فيهم الجاهل يعلم وفيهم الغافل يذكر وفيهم العاصي المخل بالواجبات المقارف للمحرمات. وكلهم منصتون مستمعون ذكرهم واوجههم وعلمهم اما ان تكون الخطب كانها نشرات اخبار

46
00:14:56.000 --> 00:15:15.900
لا شك ان هذا من قلة فقه الخطيب ومن قلة درايته ولهذا تطول لانها تكون كالاحاجي كلام المجالس اما اذا كانت وعظا وتذكيرا ودليلا من الكتاب والسنة والتزاما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا شك انها تكون على القصر. ولا يحدد وقت ما يقال مثلا

47
00:15:15.900 --> 00:15:30.250
الخطيب عشر دقائق او يقال لكل الخطيب خمس دقائق ليس هذا مقصودا لانه قد يحتاج الى شيء من البسط للاحكام مثلا كما لو اراد ان يبين بعض الاحكام المتعلقة مثلا بالصلاة او بالطهارة او

48
00:15:30.850 --> 00:15:48.250
بعض الكلام على الاخطاء التي يقع فيها الناس مثل التشبه بالكفار  مثل بعض اخطاء الناس في العبادات قد يحتاج الى شيء من الاطالة لكن لا يطيل اطالة شديدة لا يطيل الاطالة الشديدة فالكلام كما قيل اذا

49
00:15:48.400 --> 00:16:09.900
كثر انسى بعضه بعضا يحاول ان يركز خطبته وان يدقق ومما يعينه الله تعالى به ان يهيئ اولا للخطبة ما يأتي الى المنبر وهو لا يدري في اي موضوع سيتكلم هذا خطأ هذا. بعض الخطباء ولهذا تجد انه يخرج من موظوع الى موظوع الى موظوع اخر الى موظوع اخر. من الواظح انه

50
00:16:09.900 --> 00:16:29.650
ما تهيأ ما ما هيأ موضوع يريد الكلام فيه اقل الاحوال ان يهيأ موضوعا وان يعد ولو اعدادا لنفسه بانه سيتحدث اليوم في موضوع كذا اما ان ما يهيئ هذا الذي يجعله يستطرد ويطيل الكلام ولا يخرج الناس منه بفائدة واضحة

51
00:16:30.300 --> 00:16:55.450
السنة هي هذه ان تقصر الخطبة هنا قال قصر باب قصر الخطبة بعرفة ذكر ان الخطبة تقصر بعرفة لمناسبة الكلام في الحج ولان سلام سالم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو في يوم متعلق بعرفة ووجه الكلام فيه للحجاج الذي سيخطب بعرفة لاجل ذلك ذكر ان قصر الخطبة

52
00:16:55.450 --> 00:17:21.800
يكون بعرفة وهذه هي السنة في عرفة وفي غير عرفة  باب التعجيل الى الموقف  ثم باب الوقوف بعرفة التعجيل الى الموقف مما يشهد له الحديث السابق الى عرفة ان الحجاج اراد ان

53
00:17:22.300 --> 00:17:40.650
ينام يستمر فامره ابن عمران يخرج في الهاجرة في الظهيرة فيتعجل ما يلبث لان يأتي وقت العصر مثلا ثم يخرج ماذا يتبقى من الوقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم سنته يا انه خرج في الهاجرة

54
00:17:40.750 --> 00:17:55.600
صلوات الله وسلامه عليه البخاري في بعض النسخ ذكر ان هذا الباب هذا الباب وهذه من طرق البخاري انه يضع ترجمة مرسلة يعني ما يجعل فيها حديثا اما لانه رحمه الله يريد

55
00:17:55.700 --> 00:18:15.300
انا ينظر حديثا يتناسب مع الترجمة غير الاحاديث الاخرى التي ذكرها والا هذا الباب يتناسب معه اي حديث؟ الحديث السابق ولهذا في بعض النسخ انه رحمه الله البخاري قال يدخل في الباب حديث مالك عن ابن شهاب يعني الذي مضى

56
00:18:15.700 --> 00:18:32.400
الذي رواه عن سالم وهو المذكور في الباب السابق ولكني اريد ان ادخل فيه غير معاذ. وهذه فائدة كبيرة لطالب العلم في صحيح البخاري البخاري رحمه الله يحرص اذا كرر متن حديث

57
00:18:32.750 --> 00:18:52.650
ان يكرره بفائدة اخرى للطالب يروي الحديث مثلا من طريق الزهري عن ابي هريرة رضي الله عنه نفس الحديث الذي رواه ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكرره البخاري لكن يحاول

58
00:18:52.700 --> 00:19:10.450
ان يفيد طالب العلم بان يأتي بطريق اخر الزهري عن سعيد ابن مسيب الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه فيحاول ان يروي الحديث نفسه من طريق اخر من غير طريق سعيد ابن مسيب

59
00:19:10.650 --> 00:19:25.450
حتى يفيد طالب العلم سندا اخر ولهذا قال هنا يقول هذا الباب فيه الحديث السابق حديث ابن عمر رضي الله عنه متقدم لكني اريد ان ادخل فيه غير معاد وهذا يدل على انه رحمه الله يحاول ان يفيد الطالب بان

60
00:19:25.550 --> 00:19:47.200
يعطيه سندا غير السند الذي تقدم وانهانا من منهجه رحمه الله. ولهذا ابقى الباب هكذا بلا بلا حديث مع ان الحديث السابق يدخل فيه  باب الوقوف بعرفة حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال حدثنا محمد

61
00:19:47.200 --> 00:20:11.750
ابن جبير عن ابن جبير ابن مطعم عن ابيه قال كنت اطلب بعيرا لي وحدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع محمد بن جبير عن ابيه جبير بن مطعم قال اظللت بعيرا لي فذهبت اطربه يوم عرفة

62
00:20:11.900 --> 00:20:31.900
فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمس. فما شأنه وها هنا نعم الوقوف بعرفة لا يتم الحج لاحد الا به. قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة

63
00:20:32.950 --> 00:20:52.750
كان من طريقة القرشيين في الجاهلية انهم لا يقفون بعرفة ويقولون نحن اهل حرم الله فلا نخرج منه. المزدلفة من الحرم ومنى من الحرم عرفة خارج حدود الحرم فكانوا يقفون فقط

64
00:20:53.650 --> 00:21:21.950
منى ويبيتون بالمزدلفة ويأبون ان يخرجوا الى عربة. وكان بقية الناس لمن يحجون سوى الحمس هؤلاء وهم قريش من من والاها هؤلاء يبقون في داخل حدود الحرم ولا يخرجون لهذا قال الله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس. وخالف النبي صلى الله عليه وسلم سنة اهل الجاهلية في الحج

65
00:21:22.250 --> 00:21:38.000
فخرج الى عرفة بل من لم يخرج لعرفة ليس له حج اصلا يقول جبير رضي الله عنه اظللت بعيرا يعني انه اضاع بعيرا في ايام الحج فذهبت اطلبه يوم عرفة

66
00:21:38.350 --> 00:21:52.250
ذهب يبحث عن هذا البعير لعله ان يجده عند احد يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل ان يهاجر عليه الصلاة والسلام

67
00:21:53.500 --> 00:22:11.450
يتبع الناس في منازلهم ويدعوهم الى الله تعالى فكان ان وفقه الله تعالى للخروج خارج حدود الحرم التي كان يلزمها اهل الجاهلية. فخرج عليه الصلاة والسلام الى عرفة. ولهذا جاء في بعض الروايات

68
00:22:11.650 --> 00:22:28.650
قال فلما اسلمت علمت ان الله وفقه لذلك وكان عليه الصلاة والسلام يخرج الى عرفة مع ان الحمس وهم قريش ومن والاها كانوا كانوا يبقون ويأبون ان يخرجوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم

69
00:22:28.750 --> 00:22:40.450
وشرع الله تعالى الحج على هذا. فلا يتم لاحد حج الا اذا خرج الى عرفة. ولهذا قال باب الوقوف بعرفة جبير لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الحمس

70
00:22:40.700 --> 00:22:56.900
رأه واقفا في عرفة قال هذا والله من الحمس فما شأنه ها هنا؟ يعني ما الذي يبقيه؟ لماذا لا يكون مع قومه وجماعته في داخل حدود الحرم وعلم ان الله تعالى وفق نبيه صلى الله عليه وسلم لهذا. نعم

71
00:22:58.200 --> 00:23:18.200
حدثنا فروة ابن ابي ابن ابي المغراء. مغراء. المغراء. قال حدثنا علي ابن مسهر عن هشام ابن قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة الا الحمس والحمس قريش وما ولدت

72
00:23:18.200 --> 00:23:40.150
وكانت الحمس يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة المرأة تطوف فيها. فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانا. وكان يفيض جماعة من وكان سيفيض جماعة

73
00:23:40.400 --> 00:24:00.400
وكان يفيض جماعة الناس من عرفات. ويفيض الحمس من جمع. قال واخبرني ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان هذه الاية نزلت في الحمس. ثم افيضوا من حيث افاض الناس. قال كانوا

74
00:24:00.400 --> 00:24:23.500
من جمع فدفعوا الى عرفات. نعم هذا مما ابتدعته اهل الجاهلية كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة عياذا بالله حول الكعبة الا الحمس هم قريش وما ولدت قريش وما ولدت كان مما ولدت قريش قال خزاعة وبنو كنانة

75
00:24:24.050 --> 00:24:42.650
وبنو عامر هؤلاء يرون ان لهم وضعا خاصا للواحد منهم ان يطوف بثيابه لكن من يأتي من الافاق من غير الحمس هؤلاء لا يطوف عياذا بالله الا عاريا الا في حالة

76
00:24:43.000 --> 00:25:03.950
كون الرجل من الحمس يعطي الرجل الذي اتى من الافاق يعطيه ثوبه فاذا اعطاه ثوبه طاف فيه اما اذا طاف الرجل الاتي من خارج حدود الحمس هؤلاء اذا اراد الطواف قال لا تطف في ثوبك هذا ثوب السفر الذي اتيت به ما تطوف فيه

77
00:25:04.450 --> 00:25:19.450
كيف يطوف؟ قال لابد ان تلقي ثوبك او ان يكون معه ثوب جديد لكن ثوبك انت ما تطوف فيه. بدعة جاهلية خرافة من خرافات لا اساس لها. لهذا قال تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد

78
00:25:20.200 --> 00:25:34.100
واخبر تعالى ان ان الرب عز وجل قل ان الله لا يأمر بالفحشاء لا يأمر سبحانه بان يضاف عياذا بالله على هذه الهيئة القبيحة القذرة ان يطوف الرجل حتى المرأة تطوف عارية

79
00:25:34.550 --> 00:25:49.350
وكانت المرأة تحاول ان تطوف في الليل وكانت تضع على فرجها شيئا يغطيه. اما بقية جسمها فانه يكون ظاهرا. وكانت تقول اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله

80
00:25:49.450 --> 00:26:08.350
يقول لابد ان يبدو لانها ستتعرى نسأل الله العافية فالحمد لله الذي طهرنا وزكانا بالاسلام امين خلصنا من خرافات وخزعبلات اهل الجاهلية هذي من الخرافات الفارغة وكيف؟ نسأل الله العافية. بجانب البيت العتيق بجانب مكة بجانب الكعبة يطاف

81
00:26:08.600 --> 00:26:24.300
في هيئة عارية هذا من التعدي على الكعبة نفسها ومن تقدير الموضع وتدنيسه ان تطوف الافواج الهائلة عارية نسأل الله العافية والسلامة فهذا من البدع الجاهلية بدعها كثيرة ولهذا من

82
00:26:24.800 --> 00:26:47.900
مضى في بدعه وضلالاته فانه يكون قد استن باهل الضلال وترك السنة  سنة الجاهلية قال وكان الرجل منهم يعني يعطي الرجل الرجل من الحمس يعطي الرجل اذا اراد مثلا قد يكون صديقا له او نحو ذلك يعطيه ثوبه فيطوف بثوب الواحد من الحمس هذا لا بأس به عليه ثوب رجل من الحمس

83
00:26:47.900 --> 00:27:02.050
لا اشكال. هكذا صرحوا له. وهكذا تعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها فان لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانا قال وكان يفيض جماعة الناس من عرفات. الناس كلهم يفيضون من عرفات

84
00:27:03.150 --> 00:27:21.550
اما الحمس فيبقون في جمع في مزدلفة لا يفيضون اه في في منى لا يفيضون منها يبقون فيفيضون لاحقا من المزدلفة لكن لا يفيضون من عرفة فامرهم الله عز وجل بان يفيضوا

85
00:27:21.800 --> 00:27:32.300
من حيث افاض الناس قال تعالى ثم ابيضوا من حيث افاض الناس وامر بالوقوف بعرفة ولم يصح لاحد حج الا اذا وقف بعرفة الله تعالى