﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:18.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحج

2
00:00:19.150 --> 00:00:39.100
باب من اشعر وقلد بذي الحليفة ثم احرم وقال نافع رحمه الله تعالى كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا اهدى من المدينة قلده واشعره بذو الحليفة يطعن في شقه

3
00:00:39.100 --> 00:01:07.750
في سنامه الايمن بالشفرة. ووجهها قبل القبلة باركة. كذا عندك وجه ولا وجهها  ووجهها قبل قبل القبلة قبل القبلة باركة. الاشعار هو ان يكشط الجلد البدنة حتى يسيل منها الدم

4
00:01:08.950 --> 00:01:28.350
ثم يسلت هذا الدم يكون ذلك علامة على ان هذه البدنة هدي ما الفائدة من هذا فيها عدة فوائد منها ان يعلم انها هدي لا يتعرض له ومنها ان يعلم

5
00:01:28.900 --> 00:01:50.700
انها لو اذا رآها الفقراء يتبعونها يعلمون انها في النهاية ستنحر لانها قد اهديت وذهب بها الى مكة ثم لو اختلطت بغيرها ايضا من الابل لعرفت عرف انها هدي فتذبح

6
00:01:50.800 --> 00:02:11.350
ان كانت من الابل وتذبح ان كانت من البقر فهل يشعر ثم يحرم او يحرم يدخل في الاحرام ثم يشعر قلنا ان الاشعار هو كشط الجلد الشهرة يعني بالسكين يظهر الدم ثم يسلت

7
00:02:11.650 --> 00:02:30.500
ويضرب في السنام حتى يسيل الدم يسيرا ثم يعلم بهذه العلامة انها من الهدي وهكذا التقليد كما سيأتينا ان شاء الله تقلد ايضا كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اهدى

8
00:02:30.750 --> 00:02:57.550
قلد واشعر بذي الحليفة بان يطعن في بان يطعن في شق السنام الايمن بالشفرة الشفري السكين ووجهها قبل القبلة باركة يعني  لا اشكال  انه لا يلزم ان يحرم ثم يشعر. يمكن ان يشعر قبل ان يدخل في الاحرام. هذا

9
00:02:57.700 --> 00:03:12.300
كانه مراد البخاري رحمه الله تعالى لان هناك من قال لا يشعر حتى يحرم وحديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فاشعرها في سنامها الايمن

10
00:03:12.400 --> 00:03:34.200
وسلة الدماء وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء اهل بالحج يدل على ان ذلك وقع قبل الاحرام  حدثنا احمد ابن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير

11
00:03:34.200 --> 00:03:54.200
عن المسور ابن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن زمن الحديبية في بظع عشرة مئة من من اصحابه حتى اذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:03:54.200 --> 00:04:15.250
الهدي واشعر واحرم بالعمرة. نعم هذا دليل انه عليه الصلاة والسلام الحديبية قلد الهدي واشعر عليه الصلاة والسلام واحرم بالعمرة انه يريد العمرة عام الحديبية عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث كما هو معلوم

13
00:04:15.300 --> 00:04:34.000
واضح ان فيه الاشعار وفيه الاحرام لكن ايهما تقدم حديث مسلم الذي سقنا يدل على انه اشعر اولا ثم احرم عليه   حدثنا ابو نعيم قال حدثنا افلح عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

14
00:04:34.150 --> 00:04:54.650
قتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيديه. ثم قلدها واشعرها واهداها. فما حرم عليه شيء كان احل له البدن ايضا مما يجعل لها القلائد قد تكون القلائد من العهن من الصوف

15
00:04:55.350 --> 00:05:17.350
ما المراد بالقلائد؟ وما المراد بالاشعار؟ تتميز. تتميز بانها بان تعرف بانها من البدن التي اهديت لتذبح لتنحر او تذبح في مكة يقول رضي الله عنها فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي يعني انها اعدتها رضي الله عنها

16
00:05:17.850 --> 00:05:35.400
ثمان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قلدها البدن واشعر البدن واهداها قالت فما حرم عليه شيء كان احل له. يأتي ان شاء الله بيان المراد بهذه الجملة في باب مستقل ان شاء الله عز وجل. لكن في هذا الباب نعلم انه عليه الصلاة والسلام

17
00:05:35.400 --> 00:05:59.100
قد فتلت قلائد واشعرها هو بنفسه صلى الله عليه وسلم وقلدها ايضا بنفسه  باب فتل القلائد للبدن والبقر حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله

18
00:05:59.100 --> 00:06:21.150
تعالى عنهم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا ولم ولم تحلل؟ ولم تحلل انت. قال اني ثبت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى احل من الحج في هذا في هذا الباب

19
00:06:21.550 --> 00:06:40.050
ان هذه القلائد تجعل للبدن وهي الابل وتجعل للبقر وذكر حديث حفصة رضي الله عنها لما كان عام حجة الوداع الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يسوقوا الهدي امرهم عليه الصلاة والسلام

20
00:06:40.400 --> 00:07:00.300
ان يعتمروا ثم يحلوا الحل كله  الذين لم يسوقوا الهدي وهم كثير محل وصار الواحد منهم يحل له كل شيء بما في ذلك النساء وتغطية الرأس فسألت حفصة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:00.350 --> 00:07:18.900
لماذا جميع الناس او معظم الناس حلوا سواك وقال اني لبثت رأسي تلبيد الرأس ان يجعل على الشعر شيء من الصمغ اه لان المحرم يزيل العمامة من على رأسه كما هو معلوم ولا يغطي رأسه بعمامته ولا قال نسوه ولا شيء

22
00:07:19.400 --> 00:07:40.150
ففي اثناء مرور المسافر هذه الفترة الطويلة قد يدخل بين الشعر شيء من الغبار ما يجعله يتغير فكانوا يجمعون الشعر ويجعلون عليه مثل الصمغ وهذا ما يسمى بالتلبيد وذلك احفظ له من ان يدخل فيه التراب ونحوه

23
00:07:40.300 --> 00:07:58.350
وقال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى احل من الحج انه قد ساق الهدي عليه الصلاة والسلام ومن ساق الهدي ثم اخذ عمرته فانه يبقى على احرامه الى ان ينحر يوم العاشر

24
00:07:58.650 --> 00:08:14.400
لهذا بقي عليه الصلاة والسلام على هذا الشاهد قوله وقلدت هدي لان البخاري رحمه الله يقول ان التقليد الهدي يكون للبدن ويكون للبقر يعني وقع منه عليه الصلاة والسلام للبدن والبقر لانه

25
00:08:14.450 --> 00:08:36.000
ضحى عن نسائه صلى الله عليه وسلم بالبقر القلائد تجعل ايضا على الاغنام الاغنام لا تستطيع ولا تتحمل الاشعار بان تشق  الدم منها لانها اظعف ثم انها لو شقت ما استفيد من ذلك

26
00:08:36.350 --> 00:08:55.950
لان الصوف يغطي خلاف الابل اذا شقة السلام غسال الدم فان الدم يبقى الدم يبقى ويكون واضحا ولهذا حتى لو يبس فانه يتضح واذا رؤيت علم الفقير ان هذه مما اهدي في علم انها ستنحر. فاذا اراد

27
00:08:56.000 --> 00:09:12.850
يتبعها وان يعلم موضع صاحبها حتى اذا نحرت اكلها لان الشيء الذي يهدى ينحر ويجعل للفقراء الشاهد منه ان البخاري اخذ منه ان القلائد تكون للبدن والبقر ويأتينا ان شاء الله انها تكون ايضا للغنم

28
00:09:13.050 --> 00:09:33.500
نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبدالرحمن ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة

29
00:09:33.550 --> 00:09:55.850
فافتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم الهدي اما ان يساق مع الحاج في هذه الحالة كما تقدم يجتنب الحاج يبقى الحاج على احرامه الى ان ينحر هديه

30
00:09:55.950 --> 00:10:12.650
هذا هو النوع الاول ان يسوق هديه معه. في حال حجه النوع الثاني ان يرسل وهو في بلده ان يرسل هديا ويقيم في نفس بلده كأن ترسل الان انت هديا

31
00:10:12.850 --> 00:10:39.100
ينحر في مكة وتبقى انت في الرياض ماذا يكون حكمك ايكون حكمك حكم المحرم حتى ينحر الهدي بان تمتنع من وطأ زوجتك وتبقى على امر الاحرام اجتنب جميع المحظورات حتى يصل الهدي الى مكة ثم ينحر في مكة

32
00:10:40.300 --> 00:10:59.650
من اهل العلم من قال بهذا ولكن القول الصحيح الذي عليه الجمهور والذي عمل به المسلمون معظم يعني معظم اهل العلم ان حالة من اهدى وهو في بلده غير حالة

33
00:10:59.700 --> 00:11:18.150
من ساق الهدي معه وهو متلبس بالاحرام والذي يسوق الهدي وهو في بلده لا يلزمه بتاتا اي شيء من امور المحرم له ان امرأته وليس ثمة شيء من المحظورات عليه بتاتا يغطي رأسه

34
00:11:18.400 --> 00:11:36.450
آآ له ان يباشر جميع الامور التي يباشرها وهو حلال قد قال بعض السلف بان من ساق الهدي فانه يبقى من اشهرهم ابن عباس رضي الله عنهما انه رأى ان كما سيأتينا في الحديث رأى ان

35
00:11:36.550 --> 00:11:51.450
من ساق الهدي فان حكمه يكون حكم المحرم وان بقي في بلده حتى بينت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة

36
00:11:52.100 --> 00:12:10.750
سافتل قلائد هديه توظيحا لكونها تعلم وتظبط ذلك وان لها دخلا في الهدي. لانها فتلت بنفسها قلائد الهدي واعدتها وهيأتها ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم دل على الفرق

37
00:12:11.100 --> 00:12:26.150
بين حال من يسوق الهدي وهو متلبس بالاحرام وبين من يهدي وهو في بلده فالذي يجتنب ما يجتنبه المحرم هو الذي دخل في النسك اما من اهدى هديا مجردا دون ان يدخل في النسك

38
00:12:26.400 --> 00:12:38.900
فانه لا يمتنع بتاتا عن اي شيء من مما يمتنع منه المحرم. ولهذا جاء في كلام الزهري قال اول من كشف العمى عن الناس عائشة رضي الله عنه في هذا. لماذا؟ لان بعض السلف كان يفتي

39
00:12:39.450 --> 00:12:57.600
لان الذي يسوق الهدي واذا سقت الهدي فان سوقك للهدي كما قال تعالى حتى يبلغ الهدي محله لم يبلغ الهدي محله بعد. هو في الطريق الان انت مثلا في المدينة يحتاج مثلا الى كذا وكذا من الايام حتى يصل

40
00:12:58.000 --> 00:13:14.400
فانه قد يبتعد مع من ساق الهدي بان يقول اذا كان اليوم الفلاني عادة نصل ننحر الهدي فيستمر الواحد منهم في حال من الاحرام ولهذا رؤي بعضهم مثلا في البصرة كابن عباس رضي الله عنهما رؤيا قد تجرد يعني

41
00:13:14.450 --> 00:13:27.900
المخيط ولبس ما يلبس المحرم وكان يخطب وهو على البصرة امير يخطب على هذا الحال لانه يرى انه يجتنب ما يجتنبه المحرم. والصحيح هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينت عائشة

42
00:13:28.150 --> 00:13:47.250
ان من يسوق الهدي من بلده ويبقى في بلده غير متلبس النسك فانه لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم ومعنى ذلك انه صلى الله عليه وسلم كان يطأ نساءه وفي المدينة وقد ساق الهدي وانه عليه الصلاة والسلام كان يغطي رأسه وانه لم يجتنب بتاتا ايا من المحظورات

43
00:13:47.350 --> 00:14:04.450
فاذا وجدت فتوى من بعض الصحابة رضي الله عنهم او التابعين او غيرهم من من يأتي بعدهم من اهل العلم ثم وجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف هذه الفتوى فان الناس يتركون الفتوى تلك لان صاحبها اجتهد رضي الله عنه ورحمه اجتهد واراد الخير لكن ليس

44
00:14:04.450 --> 00:14:17.300
مع قول النبي صلى الله عليه وسلم قول لاحد كائنا من كان ولهذا قال الزهري او غيره قال فهجر الناس قول ابن عباس واخذوا بقول عائشة لماذا؟ لان قول ابن عباس كان على سبيل القياس قاس وقال

45
00:14:17.300 --> 00:14:39.600
رضي الله عنه من ساق الهدي وبقي في بلده قاسه بالمحرم فهجر الناس هذا القول لان الدليل على خلافه واخذوا بقول عائشة لان الدليل معه نعم باب اشعار البدن. وقال عروة عن المسور رضي الله تعالى عنه قلد النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:14:39.600 --> 00:15:03.500
الهدي واشعره واحرم بالعمرة. لا شك ان الاشعار حق ومن خالف فيه فقوله ضعيف وان كان من اهل العلم جاء ما يدل على مخالفة ابي حنيفة  قبله ابراهيم لكن ما دامت النصوص

47
00:15:04.100 --> 00:15:17.900
بهذه القوة وبهذه الكثرة وكما تقدم قبل قليل اذا وجدت فتوى لبعض اهل العلم على خلاف هذا الحديث معلوم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم معه قول احد

48
00:15:18.650 --> 00:15:36.100
ومن انكر هذا من اهل العلم هم قلة قليلة لان اكثر اهل العلم على مشروعية الاشعار لكن من انكر هذا لعله اما انه لم يبلغه الحديث او انه انكر نوعا كما ذكر الحافظ نوعا من الاشعار

49
00:15:36.500 --> 00:15:59.100
هو ان يشعر بحيث يضر البدن نفسها انه قد يشعر اشعارا فيه نوع من  الغلظة في كشط اه جلدها بحيث يمكن ان تعطب وتهلك معلوم ان الهدي اذا اخرج لله تعالى فانه يخرج من ملك هذا الانسان ويكون قد اهداه لله عز وجل

50
00:15:59.600 --> 00:16:19.650
لهذا ينبغي ان يقال يمنع الاشعار لا من حيث اصبر اصله حق لكن يمنع ان يتجاوز الحد في الاشعار المقصود بالاشعار ان يسلت دم ويجعل على مثلا سنام البعير يتضح منذ ان يرى هذا الدم يقال هذا قد اشعر

51
00:16:19.850 --> 00:16:38.400
اذا فهو من الهدي فاذا انكر شيء فينبغي ان ينكر الخطأ الطريقة مثل ما يقال مثلا التعدد حق وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من اساء استعمال التعدد فهو الذي ينكر فعله. اما اصل التعدد فهو حق وهكذا الاشعار

52
00:16:38.800 --> 00:17:00.650
الاشعار حق لكن لا ينبغي ان يساء السمان بحيث يمكن ان يهلك ويعطب الهدي بسبب سوء اشعار من اشعره نعم حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا افلح ابن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

53
00:17:00.650 --> 00:17:24.850
فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او قلدتها ثم انتبه الى البيت واقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. نعم. تقدم نعم باب من قلد القلائد بيده

54
00:17:25.800 --> 00:17:45.800
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن عمر ابن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن انها اخبرته ان زياد ابن ابي سفيان كتب الى عائشة رضي الله تعالى عنها

55
00:17:45.900 --> 00:18:06.400
ان ان عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من اهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ليس كما قال ابن عباس انا

56
00:18:06.400 --> 00:18:29.850
فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه. بذلت انا فتلت قلائد هدي رسول الله. هدي هدي الكسر هدي رسول الله انا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله

57
00:18:29.850 --> 00:18:49.300
عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نحر الهدي النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بنفسه بتقليد

58
00:18:50.150 --> 00:19:10.650
القلائد عليه الصلاة والسلام قلد هديه بنفسه عائشة رضي الله عنها فتلتها وهيأتها والنبي صلى الله عليه وسلم قلدها بنفسه زياد صوابه ان يقال زياد ابن ابيه استلحاق استلحاقه ونسبته لابي سفيان ليست بصواب

59
00:19:10.850 --> 00:19:31.550
لذلك عرف بانه زياد ابن ابيه ان اباه هو عبيد وكانت امه سمية مولاة للحارث ابن كلدة فيقال ان ابا سفيان في الجاهلية وطأها فولدت منه لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش

60
00:19:31.950 --> 00:19:49.400
لا يلحق   وفعل ابي سفيان هذا رضي الله عنه كان في الجاهلية فلا يعير به ابو سفيان ابو سفيان رضي الله عنه فعل هذا قبل ان يسلم والانسان قبل ان يسلم اذا زنا او شرب خمرا او فعل اي قبيح واشده الشرك

61
00:19:49.450 --> 00:20:02.250
انه لا يعير به. هذا امر مضى في الجاهلية صوابه الا ينسب لابي سفيان ينسب كما هو معروف في اسم زياد ابن ابيه صوابها من سب الى ابيه لا الى ابي سفيان

62
00:20:03.000 --> 00:20:18.400
هذا كان اميرا شديدا جدا وكان له مهابة كان امير على البصرة والكوهة جميعا فكتب الى عائشة رضي الله عنها يستفتيها لان ابن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بان من اهدى هديا

63
00:20:18.850 --> 00:20:34.700
يعني وهو في بلده حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقالت ليس كما قال ابن عباس وفي هذا دلالة على صحتي انكار العلماء بعضهم على بعض وان هذا لا بأس به. لكن لاحظ عبارة عائشة بادب

64
00:20:35.550 --> 00:20:49.100
ما قالت فيه وفيه فعل الله به وفعل ابدا. قالت ليس كما قال يعني انه اخطأ في هذا انا فتلت قال اذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي

65
00:20:49.750 --> 00:21:01.900
ثم قلدها وهذا الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قلدها بيديه ثم بعث بها مع ابي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله حتى نحر الهدي

66
00:21:02.050 --> 00:21:24.150
باب تقليد الغنم حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما نعم هذا الباب مهم

67
00:21:24.400 --> 00:21:37.300
من اهل العلم من انكر تقليد الغنم بل قالت الحنفية ان الغنم لا تعد من الهدي هذا الحديث حجة ان الغنم من الهدي وعلى ان القول بانها ليست من الهدي قول ضعيف

68
00:21:37.700 --> 00:21:57.150
لمخالفة النص الغنم كما تقدم لا تشعر لا لا تتحمل ان تشعر بحيث انها تستخدم معها السكين لان جلدها اولا هي تضعف عن الاشعار والامر الاخر انها لو وسال منها الدم لغطى ذلك الصوف

69
00:21:57.200 --> 00:22:15.700
بخلاف البعير البعير اذا سلت الدم من سنامه بين موضع الدم على السلام يستمر حتى ييبس. فساعة يعرف يدرى انه من الهدي. اما الغنم فانها تقلد تقليدا. ولا تهدى. ولا تشعر

70
00:22:15.950 --> 00:22:27.250
وهي من الهدي بلا شك لهذا قالت عائشة رضي الله عنها اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما وهذا يدل على انه يمكن ان تهدى الاغنام وان تهدى الابقار وان تهدى

71
00:22:27.350 --> 00:22:44.800
الابل كلها تهدى لكن السوق السوق عادة ان تسوقها مثلا من بلدك الذي يتحمل ذلك هو الابل عادة يمكن ان تأخذها مثلا من الرياض وتسوقها معك تكون باقيا على احرامك حتى تنحر يوم العاشر

72
00:22:44.950 --> 00:22:59.000
تتحمل الابل هذا لكن الغنم يصعب عليها ان تذهب بها من هنا الى مكة في الصعوبة لكن يمكن ان تهدي غنما  تطلب يعني ان تذبح بمكة فتكون على سبيل الهدي

73
00:22:59.100 --> 00:23:23.050
كما اهدى عليه الصلاة والسلام الغنم   حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عائشة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت كنت افتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقال

74
00:23:23.050 --> 00:23:41.600
قلدوا الغنم ويقيم في اهله حلالا. كما تقدم لكن هنا قولها افسد القلائل فيقلد الغنم ويقيم قد يشعر والله اعلم  يعني تقلد وما دام انها قلدت في المدينة الظاهر انها تساق الى مكة

75
00:23:41.900 --> 00:23:54.700
هذا الذي يظهر والله اعلم ان تقول افتي للقلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم الظاهر ان هذا في المدينة ويقيم في اهله حلالا ثم انها تساق لكن مزية انها تساق في غير الحج

76
00:23:54.950 --> 00:24:12.850
ان المدى لا اشكال انه يمكن ان يساق بتؤدة وبرفق اما الابل فانها تصل من المدينة الى مكة في تسع ليال الغنم يستحيل ان تصل في تسع ليال الابل في اليوم الواحد

77
00:24:13.250 --> 00:24:33.500
قد تقطع مسافة طويلة جدا لا تستطيعها الغنم الاغنام لا تستطيع ان تواصل المشي فترة طويلة لكن ظاهر هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام يقلدها في المدينة وتساق الى مكة. فيبقى حلالا عليه الصلاة والسلام. يعني انه لا يتلبس باحكام المحرم

78
00:24:33.600 --> 00:24:46.450
لكن لو استمرت ما استمرت لو فرضنا انها بقيت من المدينة الى مكة ايام متوالية النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى على الاحرام اصلا فمتى وصلت الى مكة اي وقت تصله فانها

79
00:24:46.700 --> 00:25:08.900
تذبح فيها  حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور ابن المعتمر وحدثنا قال وحدث محمد ابن كثير. قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم. عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها

80
00:25:08.900 --> 00:25:30.900
قالت كنت افتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. نعم حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت

81
00:25:31.050 --> 00:25:50.050
فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل ان يحرم الحديث هذا ما فيه تصريح بانها من الغنم لعنا القصد ان الهدي عام كلمة الهدي عام تعم الغنم

82
00:25:50.600 --> 00:26:08.050
وتعم الابل والبقر. هذا الصحيح اما من قال ان الغنم لا تكون هديا قوله مرجوح في الحديث الذي فيه النص على ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى الغنم  باب القلائد من العهن

83
00:26:08.550 --> 00:26:28.700
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ ابن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت قتلت قلائدها من عهن كان عندي. نعم اي انها استعملت في القلائل هذه استعملت الصوف

84
00:26:30.200 --> 00:26:46.450
قيل انه الصوف مطلق وقيل هو المصبوغ منه وقيل هو الاحمر خاصة المهم انها استعملت في القلائد هذه استعملت في الغنم وكانت من العهن هذا يدل على مشروعية تقليد الغنم

85
00:26:46.550 --> 00:27:09.800
نعم باب تقليد النعل حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى عن معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان نبي الله ان نبي الله صلى الله عليه وسلم

86
00:27:09.800 --> 00:27:33.100
رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها. قال انها بدنة. قال اركبها قال فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. تابعه محمد ابن بشار حدثنا عثمان بن عمر

87
00:27:33.650 --> 00:27:47.750
قال اخبرنا تقليد النعل ايظا هذي علامة يمكن ان تقلد كما تقدم من العهن وايضا تقلد النعل في الحديث الذي مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اركبها ويلك

88
00:27:48.100 --> 00:28:03.700
الرجل هذا قد قلدها نعلا ما المقصود بتقليد هالنعل؟ علامة ايضا علامة على انها هدية يضعون جملة من العلامات منها الاشعار كما تقدم يأتينا ان شاء الله ايضا يجعل عليها الجلال

89
00:28:03.950 --> 00:28:24.550
تجعل عليها ايضا النعل وتقلد القلائد هذه كلها بيان كونها هديا  سواء كانت النعل واحدة كانت اثنتين لان من اهل العلم قال لا بد من ان تكون نعلان اثنتان وقال اخرون

90
00:28:24.650 --> 00:28:40.250
واحدة بل قال اخرون لا تتعين النعل بل كل ما قام مقامها اجزأ حتى اذن الاداوة قالوا يعني المقصود ان يبين انها هدي اذا رؤيت فانها هدي. اذا اختلطت بغيرها

91
00:28:40.850 --> 00:28:55.450
من اجناسها يمكن الوصول اليها لانها قد قلدت النعل وهكذا لو اختلطت الابل وقد اشعرت يمكن ان تعرف لانها قد اشعرت من بين بقية الابل وهكذا المقصود هو هذا نعم

92
00:28:56.750 --> 00:29:16.450
حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا علي ابن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك  لا لا هذا وضع اخر

93
00:29:16.550 --> 00:29:32.250
لتلك التي توضع كانوا يريدون اتقاء العين وغيرها يجعلونها علامة على انه هدي اذا رآه الفقير علم انها ستنحر شيخ احسن الله اليك هذه الابواب التي قرأناها اليوم هل يقال انها من السنن المهجورة في هذا الزمن؟ للاسف مهجورة

94
00:29:32.700 --> 00:29:49.900
مهجورة كلها للاسف لكن قل من يهدي اصلا الان قل من يسوق الهدي يعني قديما كانوا يركبون الابل ويسوقونها معهم لكن الان يقول يصعب علي اني يعني امضي مثلا في السيارة

95
00:29:50.050 --> 00:30:09.750
اجعلها معي فيقول لا اشكال يمكن ان تساق لغيرك يمكن يعني ان يبتعد مع صاحب سيارة مما يحمل هذه هذه الابل مثلا يمكن ان يحملها معه. تصل بنفس في نفس وقت وصول هذا. فهي من السنن. وكذلك الحال بالنسبة للاهداء والانسان في بلده

96
00:30:10.300 --> 00:30:34.600
يهدي بحيث ينحر الشيء في مكة ويأكله فقراء الحرم هذا يوم قليل جدا لا يكاد يعني يعرف    يمكن ان تهديها الان لذلك جاءت الاحاديث بانه يبقى حلالا يعني يمكن ان اليهودية الان مثلا ويبقى في بلده في عمله وفي

97
00:30:34.850 --> 00:30:54.450
وظيفته وفي دراسته هل يلزمه ان  يلتزم ما يلتزمه المحرم هذا المقصود او الصواب انه اذا اهداها وبقي في بلده ان حكمه حكم الحلال حكمه حكم الحلال لا لا ليس مسألة اخرى الهدي نوعان كما تقدم

98
00:30:54.600 --> 00:31:05.750
يكون اثناء النسك. هذا هو الذي يمتنع صاحبه عن التحلل حتى ينحره في اليوم العاشر. والنوع الثاني الهدي المطلق هذا في غير النسك نعم