﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الحج

2
00:00:19.100 --> 00:00:51.100
باب الجنان للبدن وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يشق من الجلال الا الا موضع السنام واذا نحرها نزع جلالها مخافة ان يفسدها الدم. ثم يتصدق بها حدثنا قبيصة قبيسة حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عن ابن ابي نجيح عن مجاهد

3
00:00:51.500 --> 00:01:11.750
عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتصدق بجنان البدن التي نحرت وبجلودها التي نحرت وبجلودها. هذا الباب في

4
00:01:11.750 --> 00:01:34.250
هلال التي تجعل على البدن هو نوع من الكساء يجعل على البدن البدن كما تقدم التي تهدى لها عدة علامات من ضمنها الاشعار وان يطعن في سنامها حتى يسيل الدم ويسلته

5
00:01:34.350 --> 00:01:54.000
فاذا رؤية علم انها مما اهدي للبيت يجعل على هذه البدن ايضا كساء يجعل عليها كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال الا موضع  هذا الكساء الذي يجعل على البدن

6
00:01:54.250 --> 00:02:08.650
يشق منه موضع السنام حتى يرى الدم الذي قد سلت في علم انها لان لو غطاها الجلال كاملا قد لا تعرف انها من البدن في شق الموضع الذي فيه السلام قد

7
00:02:08.950 --> 00:02:28.100
موضع السلام لانه قد حز بالسكين فسلت الدم منه وتبين واتضح حتى يتضح انها من البدن واذا نحرها نزع جلالها مخافة ان يفسدها الدم ثم يتصدق بها لان الدم اذا جاء على هذا

8
00:02:28.650 --> 00:02:47.000
فانه قد يفسده ثم انه يتصدق بالجلال ايضا. لانه قد اخرج البدن لله تعالى فكذلك الجلال الذي عليها ثم ذكر عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها

9
00:02:47.400 --> 00:03:10.250
البدن هذه اخرجت لله تعالى لحمها قربة لله عز وجل والجلال الذي يوضع عليها يتصدق به والجلود ايضا لا يقول انا لن اكل مثلا منها لكن تأخذ جلدها وانتفع به حتى الجلود يتصدق بها بجلودها يتصدق بجلالها

10
00:03:10.300 --> 00:03:24.100
ننبه الى ان الدرس هذا ان شاء الله هو الدرس الاخير باذن الله عز وجل فيما يتعلق بدرس السبت ومعنا درس الاحد غدا ان شاء الله تعالى وتتوقف اه الدروس ان شاء الله تعالى

11
00:03:24.250 --> 00:03:48.300
الاسبوع القادم وما بعده لاجل الاختبارات ان شاء الله نعم  باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا ابو ظمرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع قال اراد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الحج

12
00:03:48.650 --> 00:04:09.100
عام حجة عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما فقيل له ان الناس كائن بينهم قتال ونخاف ان يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

13
00:04:09.400 --> 00:04:37.700
اذا اصنعك ما صنع اشهدكم اني اوجبت عمرة. الصواب اذا اصنع عندك اصنع  اذا يكون الفعل مضارع بعدها منصوبا لن اصنع  اذا اصنعوا يا شيخ  اذا اصنعوا كما صنع اشهدكم اذا اصنع

14
00:04:38.950 --> 00:05:00.200
اذا اصنع كما صنع. اشهدكم اني اوجبت عمرة حتى اذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد اشهدكم اني جمعت حجة مع عمرة واهدى هديا مقلدا اشتراه

15
00:05:00.250 --> 00:05:21.000
حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر فحلق ونحر ورأى ان ورأى ان قد قضى طوافه للحج والعمرة في طوافه الاول ثم قال

16
00:05:21.050 --> 00:05:41.050
كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم الحديث وتقدم شرحه في رواية مرت انه حين نزل الحجاج ابن الزبير وهنا انه حين حجة الحرورية والحرورية هم الخوارج فتقدم ان ابناءه خشوا ان يصدى

17
00:05:41.250 --> 00:05:57.450
البيت واخبر انه ان صد فان له في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة لانه صلى الله عليه وسلم حين صد عن البيت بين ما الذي يفعله من حيل بينه وبين البيت؟ الشاهد هنا قوله من اشترى هديه من الطريق

18
00:05:58.150 --> 00:06:11.850
وقلدها الهدي كما تقدم تارة يسوقه الانسان من بلده معه كما ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وتارة يشترى من الطريق ينتظر حتى يقترب مثلا من مكة قبل ان

19
00:06:11.950 --> 00:06:36.500
يصل الى مكة يشتري الهدي من الطريق ويسوقه معه والحديث تقدم نعم باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير امرهن حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبدالرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى

20
00:06:36.500 --> 00:07:00.300
تعالى عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى الا الحج. فلما دلونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل

21
00:07:00.300 --> 00:07:22.850
قالت فدخل علينا يوم فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرته للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه

22
00:07:22.950 --> 00:07:49.600
نعم اخذ رحمه الله تعالى من الخبر ان ذبح النبي صلى الله عليه وسلم البقرة عن نسائه لم يكن من امرهن  لم يعلمن بذلك وكأنه اخذه من استفسار عائشة لانها لو كانت تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سيذبح ما قالت ما هذا وان كان ايضا الشارح قال يمكن ان يحمل استفسارها على

23
00:07:49.950 --> 00:08:09.450
غير اصل درايتها بان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح عنها عنهن البقر في هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام لما حج في تلك السنة ودنوا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه الهدي

24
00:08:09.750 --> 00:08:26.250
اذا طاف بين الصفا والمروة يعني طاف المقصود طاف بالبيت وسعى بين اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل لانه لم يسق الهدي فقلنا هذا هو المشروع ان يتحلل

25
00:08:26.300 --> 00:08:40.300
بعد ان يفرغ من العمرة ويمكث حلالا بقية مدته الى ان يأتي اليوم الثامن فيهل بالحج. اما من ساق الهدي فانه لابد ان يستمر على احرامه لان الذي يسوق الهدي يستمر على احرامه حتى

26
00:08:40.300 --> 00:08:58.000
في اليوم الثامن يقول فدخل علينا بلحم بقر فقلت ما هذا قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه. نحر عنهن البقر عليه الصلاة والسلام والظاهر انه نحر عنهن رضي الله عنهن بقرة واحدة لان البقرة عن سبع

27
00:08:59.300 --> 00:09:20.700
جاء في بعض الروايات انه نحر عن كل واحدة اه بقرة بقرة لكن الظاهر انه بحسب الروايات انه جمعهن جميعا عليه الصلاة والسلام قالت نحر رسول قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه البقر

28
00:09:20.800 --> 00:09:35.100
لهذا قال القاسم لما حدثت عمرة بهذا قال اتتك بالحديث على وجهه يعني انها قد حفظت حفظا دقيقا لان القاسم يرويه عن خالته عن عمته عائشة رضي الله عنها نعم

29
00:09:37.300 --> 00:09:59.950
باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى حدثنا اسحاق ابن ابراهيم سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد عبيد الله بن عمر عن نافع ان عبدالله رضي الله تعالى عنه كان ينحر في المنحر

30
00:09:59.950 --> 00:10:24.350
قال عبيد قال عبيد الله من حر رسول الله صلى منحر منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم النبي عليه الصلاة والسلام نحر واخبر ان منى كلها منحر فهل الافضل ان ينحر في الموضع الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:10:25.050 --> 00:10:41.150
لهذا قال باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي نحر فيه او ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر فيه اتفاقا لما نزل نحر فيه وليس النحر في هذا الموضع تحديدا نوع فضيلة

32
00:10:42.450 --> 00:10:59.500
ظاهر صنيع ابن عمر رضي الله عنهما في كونه يطلب ان ان يكون النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم مظاهره انه يرى ان له فضيلة يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله لو نحر في مكة او بقية الحرم اجزأ

33
00:11:00.100 --> 00:11:20.150
لكن النحر في منى افضل  النحر في منى منى كلها منحر ولو ان هنا نحر في اي موضع من مكة نفسها فانه يجزئ لكن النحر موضعه من لكن هل الافضل ان ينحر في المكان الذي نحر فيه النبي

34
00:11:20.200 --> 00:11:34.850
صلى الله عليه وسلم او ان ذلك وقع اتفاقا. لا ان هذا فيه فضيلة تعود الى النسك فطريقة ابن عمر رضي الله عنهما انه يتحرى مواضع النبي صلى الله عليه وسلم فينحر فيها

35
00:11:35.500 --> 00:11:54.000
ومن اهل العلم ان يقول ان ذلك وقع اتفاقا. لا لشيء يتعلق النسوك نفسه  حدثنا ابراهيم ابن المنذر. قال حدثنا انس بن عياض قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع

36
00:11:54.000 --> 00:12:16.900
ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يبعث بهديه من جمع من اخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج في في  فيهم فيهم الحر والمملوك. نعم فيه ان ابن عمر رضي الله عنهما كان

37
00:12:16.950 --> 00:12:33.050
يبعث بالهدي لينحر في اخر الليل في منحر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مع حجاج فيهم هؤلاء الحجاج فيهم الحر وفيهم المملوك بيانا لكونه لا بأس من ان يكون هذا على

38
00:12:33.350 --> 00:12:52.000
يكون عن طريق الارقاء المملوكين ليس لزاما ان يكون عن على يد الاحرار لا بأس ان يكون على يد المملوكين المهم الثقة والامانة  باب من نحر هديه هديه بيده باب

39
00:12:52.850 --> 00:13:12.600
باب من نحر هديه بيده. نعم حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابة عن انس وذكر الحديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده

40
00:13:12.650 --> 00:13:31.600
سبعة بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين املحين اقرنين مختصرا نعم لا شك  من تمكن من ان ينحر بيده وان يذبح في الاضاحي هذا افضل وهو الذي فعله عليه الصلاة والسلام

41
00:13:32.350 --> 00:13:50.550
لكن بأس لو تولى ذبح غيره من المسلمين لا اشكال. لكن ان كان متمكنا وقادرا فالافضل ان يتولاه لان هذه عبادة فيتولاها بنفسه لكن لو خشي ان لا يحسن الذبح ونحوه وان كان الذبح يتعلم تعلما يرى كيف الذابح يذبح

42
00:13:50.750 --> 00:14:07.900
وكثرة ما يرى ويعرف الموضع الذي تكون عليه السكين ويمرها امرارا سريعا بنشاط في تعلم قد يكون يعني في البداية ولا سيما وهو صغير ينظر ينظر فترة حتى يتمكن من الذبح بحيث انه اذا

43
00:14:08.500 --> 00:14:30.350
جاء هديه او اضحيته يذبح بيده هذا هو الافضل لكن لو ذبح عنه غيره لا بأس ان شاء الله. نعم باب نحر الابل مقيدة حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد ابن زريع عن يونس عن زياد ابن جبير قال رأيت

44
00:14:30.350 --> 00:14:53.650
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة عن يونس اخبرني زياد الابل

45
00:14:54.000 --> 00:15:12.800
لا تظجع في الارض كما تظجع الاغنام وتذبح ذبحنا الابل السنة فيها ما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما مر على رجل قد اناخ بدنته ينحوها يريد ان ينحرها وهي على الارض

46
00:15:13.450 --> 00:15:34.100
وهذا ليس هو السنة ثم الابل ليست كالكبش الابل اذا هي نحرت وهي على الارض ففيها قوة قد تتحرك حركة شديدة فلا يتمكن من ذبحها لهذا تذبح وهي قائمة لكن كيف تذبح وهي قائمة

47
00:15:34.400 --> 00:15:59.200
تعقل يدها اليسرى تربط فتبقى على ثلاث قوائم على رجلين وعلى اليد اليمنى ثم تطعن في اللبة طعنة ماضية لا تسقط كما قال تعالى فاذا وجبت جنوبها اي فاذا سقطت لانها اذا طعنت ويدها اليسرى معقولة هكذا

48
00:15:59.550 --> 00:16:17.700
فبادنى حركة تسقط وجبت جنوبها اي سقطت فاما ذبحها على الارض فغير مناسب وليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام لا تعقل يدها اليسرى وتنحر وهي قائمة ايضا ثم بمجرد ان

49
00:16:18.800 --> 00:16:32.750
السكين فانها تسقط على جنبها ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما لهذا الرجل الذي قد اناخ بدنة يريد ان ينحرها ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم

50
00:16:32.800 --> 00:16:53.300
اتبع في هذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيبعثها قائمة ويقيدها ويكون نحرها على هذا الوضع. نعم باب نحر البدن قائمة وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم

51
00:16:53.450 --> 00:17:14.600
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صواف صيام حدثنا قيامة قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صوافا اننا تنحر وهي قائمة وكما تقدم يكون نحرها بعقل يدها اليسرى ووقوفها على ثلاث قوائم

52
00:17:14.850 --> 00:17:35.550
حدثنا سهل ابن بكار قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه قال  صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها

53
00:17:35.550 --> 00:17:58.850
فلما اصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا فلما دخل مكة امرهم ان يحلوا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة

54
00:17:58.900 --> 00:18:18.900
تبشيني املحين اقرنين. نعم تقدم ايضا الحديث وشرحه الشاهد منه قوله ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما انها تنحر قائمة والباب باب نحر البدن قائمة. وضحى بالمدينة كبشين املحين اقرنين اي انه تولى هو صلى الله عليه وسلم بنفسه

55
00:18:18.900 --> 00:18:36.800
وذبح بيده نعم حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن ابي قلابة عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعا

56
00:18:36.950 --> 00:18:56.800
والعصر بذي الحليفة ركعتين وعن ايوب عن رجل عن انس رضي الله تعالى عنه ثم بات حتى اصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى اذا استوت به البيداء اهل بعمرة وحجة. نعم

57
00:18:57.350 --> 00:19:17.300
سبق شرحه. نعم باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان قال اخبرني ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله

58
00:19:17.300 --> 00:19:50.300
الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فامرني فقسم فقسمت لحومها ثم امرني فقسمت جلالها وجنودها قسمتم وقسمت جلالها وجلودها. نعم قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال

59
00:19:50.800 --> 00:20:10.400
امر من امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على البدن ولا اعطي عليها شيئا في جزارتها  هذا من السنة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام ان الجزار لا يعطى

60
00:20:10.500 --> 00:20:34.000
من الهدي ولا من الاضحية شيئا فيقال له مثلا تذبح مئة ريال بخمسين ريالا بكذا يحدد له ولا يقال تذبح ولك اليد وتذبح ونعطيك الجلود هذا لا يحل يقول علي رضي الله عنه بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت

61
00:20:34.050 --> 00:20:51.250
على البدن على امر بدنه كان اهدى صلى الله عليه وسلم مئة من البدن في حجته فامرني فقسمت لحومها ثم امرني فقسمت جلالها وجلودها تصدق بها صلى الله عليه وسلم كلها باللحم بالجلال بالجلود

62
00:20:51.600 --> 00:21:07.050
الفقراء ينتفعون بهذا كله في الرواية بعدها امر النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن ولا اعطي عليها شيئا من جزارتها. كان الجزار قديما يأخذ اطراف البعير كان يأخذ الرأس

63
00:21:07.450 --> 00:21:24.700
الرجلان مقابل جزارته فجاء الشرع بمنع هذا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نحن نعطيه من عندنا في الرواية الاخرى. يعني يعطى من غير اللحم يعطى مالا ويعطى شيء من غير

64
00:21:25.050 --> 00:21:38.750
الهدي ومن غير الاضحية فلا يحل ان يعطى لا يجوز ان يقال اذبح مثلا هذه الشاة ولك يدها او اذبح هذه الشاة ولك رجلها مقابل جزارتها لا ما يجوز هذا وانما يعطى

65
00:21:38.750 --> 00:21:53.600
مالا خارج اللحم. وخارج الجلود ايضا من قال لك جلدها اذا نحرتها؟ لا كل هذا ما يصلح لابد ان يعطى شيئا كما قال صلى الله عليه وسلم نحن نعطيه من عندنا. شيء خارج اللحم والجلود

66
00:21:53.700 --> 00:22:25.300
نعم باب يتصدق بجلود الهدي حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني الحسن ابن مسلم وعبد الكريم الجزري ان مجاهدا اخبرهما ان عبدالرحمن بن ابي ليلى نعم يا شيخ. ان عبد الرحمن ان عبد الرحمن ابن ابن ابي ليلى اخبره ان عليا رضي الله تعالى عنه اخبره

67
00:22:25.300 --> 00:22:50.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقوم على بدنه وان يقسم   وان يقسم بدنه كلها هدنه وان يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها. ولا يعطي في جزارتها شيئا. نعم

68
00:22:52.250 --> 00:23:12.250
باب يتصدق بجلال البدن. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف ابن ابي سليمان. قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن ابي ليلى ان عليا رضي الله تعالى عنه حدثه قال اهدى

69
00:23:12.250 --> 00:23:32.950
النبي صلى الله عليه وسلم مئة بدنة فامرني بلحومها فقسمتها ثم امرني فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها كما تقدمت علي رضي الله عنه قام على امر بدنه صلى الله عليه وسلم

70
00:23:33.600 --> 00:23:55.450
تصدق بلحمها وقسم جلودها وجلالها ولهذا وضع البابين رحمه الله باب يتصدق بجلود الهدي باب يتصدق بجلال البدن كل هذا لانه اخرج لله عز وجل فالبدن تقرب بها الى الله تعالى لتنحر

71
00:23:55.950 --> 00:24:19.700
وكذلك الجلال الذي يكون عليها. وكذلك الجلود بعد ان تنحر وتسلخ ايضا يتصدق بها من يتصدق بها لانها اخرجت لله تعالى  باب واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين

72
00:24:19.700 --> 00:24:40.850
والركع السجود واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويذكروا اسم الله في ايام معلومات. على ما رزقهم من بهيمة الانعام

73
00:24:41.000 --> 00:25:08.850
فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه الباب عندك في بعض النسخ باب ومثل ما ذكر الحافظ الصواب ان الاتي ليس بابا بل

74
00:25:08.950 --> 00:25:36.750
اكمال لهذا الباب المراد في الاية حين اوردها المراد قوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ويأتي بقيته. نعم باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق وقال عبيد الله وقال وقال عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما

75
00:25:37.100 --> 00:25:59.550
لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء رحمه الله تعالى يأكل ويطعم من المتعة نعم جزاء الصيد اذا انت اخطأت ستة ما لا يجوز ان يصاد لابد فيه من جزاء

76
00:26:00.100 --> 00:26:23.100
فهذا الجزاء اذا قيل انك مثلا مقابل يلزمك بقرة يلزمك  اذا انت ذبحتها فانك لا تأخذ منها شيئا لا يجوز ان تأخذ منها انت شيئا بل هذه الفقراء وهكذا ما يتعلق

77
00:26:23.400 --> 00:26:42.750
النذر اذا نذر للمساكين فانه لا يأخذ منها جعل لله عز وجل ان يذبح لهؤلاء المساكين كذا وكذا. هذا اخرجته لله تعالى وخصصته بالمساكين وهكذا قال رحمه الله ويؤكل مما سوى ذلك

78
00:26:43.750 --> 00:27:02.950
الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول كل ما يجب بترك واجب او فعل محظور يعطيه الفقراء كل ما يجب عليك في الذبح بسبب تركك لواجب مثل تركك المبيت بمنى بمنى

79
00:27:03.700 --> 00:27:24.400
اذا قيل بلزوم الدم ما تأكل منه. لان هذا يجبر ما اخللت به من الواجب وهكذا فعل المحظور يقول رحمه الله يجب بترك واجب او فعل محظور كل ما يجب بترك واجب او في علم محظور يعطيه الفقراء. اما هديه فيأكل منه

80
00:27:24.550 --> 00:27:44.550
فعل محظور مثل ما لو غطى رأسه او حلق رأسه ولزمه قال سأذبح شاة لا يأكل منها لان هذا مقابل فعله للمحظور اما هديه فيأكل منه الهدي متمتع معلوما انه

81
00:27:45.900 --> 00:27:59.750
يذبح هديا اذا كان واجدا فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام وسبعة اذا رجع الى اهله لكن اذا كان يجد فانه يذبح هذا الهدي يأكل منه من الهدي لا بأس

82
00:27:59.850 --> 00:28:21.050
نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء سمع جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما  كنا نأكل من لحوم بدننا كنا كنا نأكل من لحوم بدء

83
00:28:21.550 --> 00:28:52.400
عندك اي نعم يا شيخ. نأكل نعم نأكل  اشار في الاسفل في الحاشية في نسخة قاف كنا لا نأكل  كنا لا نأكل كما يدل عليه بقية الحديث   كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منن

84
00:28:52.750 --> 00:29:13.000
ترخص لنا فوق ثلاث منى اظاف الثلاث الى منى الايام ايام منى او ليالي منى فوق ثلاث منى  كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث من ثلاث منى مباشرة ثلاث منى نعم فرخص لنا النبي صلى الله

85
00:29:13.000 --> 00:29:39.550
عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا. قلت لعطاء اقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا هذا في اول الامر ونسخ كان يأمرهم عليه الصلاة والسلام  يقتصر في الاكل على ثلاث ليال فقط

86
00:29:40.150 --> 00:30:01.900
حتى يتصدق بالبقية وفي المدينة دف الدفة من الفقراء امرهم عليه الصلاة والسلام الا يمسكوا اكثر من ثلاث يعني حتى يعطوا هؤلاء الفقراء عندهم فقر شديد. لكن هذا اول الامر في اول الامر ثم انه عليه الصلاة والسلام

87
00:30:02.300 --> 00:30:22.500
رخص لهم في ذلك فصار هذا في المنسوخ فله ان يتزود فوق ثلاث ليالي  حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى

88
00:30:22.500 --> 00:30:46.000
عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى الا الحج حتى اذا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف بالبيت ثم يحل. قالت عائشة

89
00:30:46.000 --> 00:31:09.900
رضي الله تعالى عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن ازواجه قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال اتتك بالحديث على وجهه. الشاهد من ان دخل عليهن

90
00:31:09.950 --> 00:31:25.950
باللحم ففيه انه يؤكل من هذا اللحم هو الباب في الموضوع معقود على ما يؤكل وما لا يؤكل. فالهدي كما تقدم مما يؤكل منه. نعم باب الذبح قبل الحلق حدثنا بارك الله فيك

91
00:31:26.650 --> 00:31:45.100
بارك الله فيك نعم الاخ يسأل يقول ما الدورات الصيفية التي اشارك فيها ان شاء الله تعالى في دورة في هذا المسجد في شرح كتاب الامارة من صحيح مسلم ودورة في

92
00:31:45.850 --> 00:31:49.650
جامع شيخ الاسلام في شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية ان شاء الله تعالى