﻿1
00:00:00.000 --> 00:02:05.150
بسم الله احييك بارك الله فيك  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام           اسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمنا الله واياه

2
00:02:05.150 --> 00:02:25.150
والمسلمين اجمعين. باب الركوب والارتداف في الحج. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي ايونس الايلي عن الزهري؟ ابي. قال حدثنا ابي ايون سلايل

3
00:02:25.150 --> 00:02:45.150
اي عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اسامة رضي الله عنه كان فالنبي صلى الله عليه وسلم من عرفة الى المزدلفة ثم اردف الفضل من المزدلفة الى منى

4
00:02:45.150 --> 00:03:17.350
قال فكلاهما قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة  بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

5
00:03:17.350 --> 00:03:47.050
اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الركوب والارتداف في الحج  النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. حج راكبا حج راكبا واردف على الدابة في مناسبات كثيرة

6
00:03:47.550 --> 00:04:18.600
او صنع بعضهم الى الثلاثين والقيد في الحج للمناسبة وللمطابقة للحديث والا فقد ركب واردف في الحج وغيره   والركوب اختياره عليه الصلاة والسلام واختيار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ولذا رجحه بعضهم على المشي

7
00:04:19.100 --> 00:04:44.800
وان كان من اهل العلم من يرجح المشي على الركوب لتقديمه في الاية يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل حال الانسب هو الارفق متى وجد الارفق بالمكلف هو الانسب متى وجد

8
00:04:45.200 --> 00:05:10.050
واما اذا لم يوجد  المشقة التابعة للعبادة فيها مزيد الاجر كما في الحديث اجرك على قدر نصبك والارتداد على الدواب جائز اذا كانت مطيقة لذلك واردف النبي صلى الله عليه وسلم جمعا من اصحابه

9
00:05:11.250 --> 00:05:32.050
يردف على الدابة الواحد في الغالب واكثر من واحد اذا كانت تطيق ذلك من غير مشقة عليها  قال قال رحمه الله حدثنا عبد الله ابن محمد هو المسندي الجوع في

10
00:05:37.400 --> 00:06:02.200
مولى الامام البخاري فكان جده هو الذي اعتق جد البخاري ولذلك يقال للبخاري الجعفي  قال حدثنا وهب ابن الجليلين قال حدثنا ابي عن يونس الايدي الايلي ابن يزيد ابن يزيد الايلي عن الزهري الامام

11
00:06:02.200 --> 00:06:24.700
عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اسامة ابن زيد رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:06:24.900 --> 00:06:56.850
يعني ركب خلفه على الدابة من عرفة الى المزدلفة من عرفة الى المزدلفة  ثم اردف الفضل بن العباس من المزدلفة الى منى فكلاهما ولعل من الحكمة في اردافهما ان ينقل عنه

13
00:06:57.550 --> 00:07:29.050
ما يفعله ويقوله عليه الصلاة والسلام مما هو تشريع واقواله وافعاله مع اوصافه هي سنته عليه الصلاة والسلام   فكلاهما قال اسامة والفضل ابن عباس كلاهما يقول لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي

14
00:07:29.050 --> 00:08:03.500
رما جمرة العقبة حتى رمى جمرة العقبة لانه لا يزال محرما  وجمرة العقبة باعتبارها اول ما يباشره الحاج للتحلل تكون هي الغاية ولو باشر غيرها مما يجوز تقديمه وتأخيره في ذلك اليوم

15
00:08:03.700 --> 00:08:32.200
لكان هو المناط حتى رمى لو اخر جمرة العقبة طواف وسعى وحلق ولبس ثيابه ولم يرمي جمرة العقبة يلبي لا يلبي اذا باشر اسباب التحلل وبالنسبة للترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم اولها الرمي

16
00:08:37.650 --> 00:09:04.400
والتلبية سنة عند عامة اهل العلم واوجبها الحنفية عند عقد الاحرام وعلى كل حال هي من سنن الحج والرجل يرفع بها صوته وكانوا يصرخون بها والنساء والمرأة تخفض صوتها لا تسمعوا الرجال

17
00:09:04.900 --> 00:09:34.100
ولكن تسمع جارته  والتلبية مشروعة في كل وقته في كل مكان ما عدا مساجد الحل المساجد غير المسجد الحرام غير المسجد الحرام لا يرفع بها الصوت لئلا يشوش على قراء المصلين وغيرهم

18
00:09:34.250 --> 00:10:05.900
لا يرفع بها الصوت الذي هو الصراخ اما الصوت المنبه للحجاج كالتكبير التكبير يرفع به الصوت لينبه الغافل فيكبر نعم  باب ما يلبس المحرم من الثياب والارضية والازر. ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب

19
00:10:05.900 --> 00:10:35.900
المعصرة وهي محرمة. وقالت لا تلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس زعفران وقال جابر لا ارى المعصفر طيبا. ولم ترعى عائشة بأسا بالحلي والثوب الاسود والمورد والخف للمرأة. وقال ابراهيم لا بأس ان يبدل ثيابه. قال حدثنا

20
00:10:35.900 --> 00:10:55.900
محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى ابن عقبة قال اخبرني عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل

21
00:10:55.900 --> 00:11:25.900
والدهن ولبس ازاره ورداءه هو واصحابه. فلم فلم فلم ينهى عن شيء هو واصحابه فلم ينه عن شيء من الارضية والازر تلبس الا المزعفرة التي تردع على الجلد. فاصبح ابي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء. اهل هو واصحابه؟ وقلد بدنته وذلك

22
00:11:25.900 --> 00:11:50.800
لخمس باقين من ذي القعدة القعدة. لخمس بقين من ذي القعدة وقدم مكة لاربع ليال من ذي الحجة. حجة. بدون غلط فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من اجل ولم يحل من اجل بدنه لانه قل

23
00:11:50.800 --> 00:12:10.800
ثم نزل باعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وامر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبين الصفاء وبين الصفا والمروة ثم

24
00:12:10.800 --> 00:12:34.800
تقصروا من رؤوسهم ثم يحل وذلك لمن لم يكن معه بدنه قلدها. ومن كانت معه امرأة انه بدنة  وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها. ومن كانت معه امرأته فهي له حلال. والطيب والثياب

25
00:12:34.800 --> 00:13:09.500
قال رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب والارضية والازر. تقدم بيان ما لا يلبسه المحرم  وهنا ذكر الامام ما ما يلبس المحرم من الثياب والازر والارضية الاصل

26
00:13:09.600 --> 00:13:36.800
في ان المرأة تلبس ما يستر بدنها ولا يحدد بشيء الا ان يكون فاتنا للرجال او مظهرا لزينتها كما سيأتي في ان عائشة رضي الله عنها لبست المعصفر  وهي محرمة

27
00:13:38.900 --> 00:14:06.500
والثياب ما يغطي الثوم ما يغطي جميع البدن والاردية  ما يغطي اعلى البدن شمع رداء والازر جمع ازار وما يغطي اسفل البدن ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة مع ان المعصفر ابن زعفر للرجال مكروه

28
00:14:07.250 --> 00:14:37.450
بينما النساء امرها سهل ولذا تلبس الا الملونات والرجل يلبس من ذلك ما لم يرد فيه نهي من المعصفر وام زعفر والاحمر كل هذه مما يمنع منه الرجل  وهي محرمة

29
00:14:37.850 --> 00:15:09.350
والمعصفر ما صبغ بالعصفر وليس فيه رائحة  كما هو معلوم بخلاف مزعفر المزعفر فيه رائحة وهي محرمة وقالت لا تلثموا ولا تتبرقع  برقع هو النقاب هو النقاب الذي يظهر العينين

30
00:15:09.900 --> 00:15:40.900
واللثام اشد من ذلك يظهر العينين وما حولهما فاذا منع النقاب فاللثام من باب اولى قال قالت لا تلثموا والاصل لا تتلثم ولا تتبرقع ولا تلبس ثوبا بورس يعني طيب بورس ونوع من الطيب

31
00:15:41.150 --> 00:16:09.300
والرجل ممنوع منه ايضا ولا زعفران لانه مع كونه له لون له ايضا رائحة  وقال جابر لا ارى المعصفر طيبا لانه الاست لو رائحة انما هو مجرد لون ولم ترى عائشة بالحلي والثوب الاسود

32
00:16:09.600 --> 00:16:41.050
المورد والخف للمرأة ومن ترى عائشة بأسا بالحلي يعني المرأة تلبس الحلي وهي محرمة ولكن بحيث تكون بعيدة عن الرجال لانه من التزين والمرأة ممنوعة من اظهار زينتها للرجال  والثوب الاسود ما فيه اشكال عائشة فيه شيئا

33
00:16:41.700 --> 00:17:05.850
ولعله كما هو في بعض الاوقات وبعض البلدان كان فيه نوع زينة ولكن ليست الاصل ولذلك قال لم ترى عائشة بالحلي والثوب الاسود ولولا ان يكون فيه نوع من الزينة او لو عند بعض الناس

34
00:17:06.050 --> 00:17:38.700
لم احتاج الى النص عليه وليس للاحرام ثوب او لون مخصص بالنسبة للنساء والمورد المخطط وما فيه نوع الوان وردية وما اشبه ذلك والخف المرأة لا تمنع من المخيط ومنه الخف الذي منع منه الرجل. ولا يلبسه الا اذا لم يجد النعل

35
00:17:38.800 --> 00:18:05.650
على الخلاف في قطعه  وقال ابراهيم النخعي لا بأس ان يبدل ثيابه لا مانع اذا توسخت الثياب يقتله ويخيره او يغسلها ويرجع اليها فهذا خلاف ما يعتقده بعض العامة انه احرم في هذا الثوب فلا ينزعه حتى

36
00:18:05.650 --> 00:18:26.700
هذا الكلام لا اصل له فاذا اراد ان يبدله عليه ان يبدله بما لم يمنع منه. سواء كان رجلا او امرأة  قال رحمه الله حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم قال حدثنا فضيل بن سليمان

37
00:18:26.850 --> 00:18:43.350
قال حدثني موسى ابن عقبة قال اخبرني قريب ولا ابن عباس عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن

38
00:18:45.150 --> 00:19:14.300
تهيأ وتجهز للاحرام فلا مانع ان يتجهز الانسان في بيته قبل اخيه يخرج منه ثم اذا وصل الى المحرم لبس ثياب الاحرام   بعدما ترجل وادهن ولبس ازاره ورداءه هذا هو المشروع للرجال الازار والرداء

39
00:19:15.150 --> 00:19:46.700
هو واصحابه هو واصحابه هو هنا ظمير فصل لا محل له من الاعراب واصحابه معطوف على ظمير الرفع المتصل ليست معطوبة على هواء المستتر في لبس والمستتر من نوع المتصل

40
00:19:48.500 --> 00:20:20.250
فلم ينه عن شيء من الاردية والازر هنيئا الاصل الحل الا ما ورد النهي عنه بعينيه والازر تلبس الا المزعفرة التي تردع او ترضع يعني تصبر ردع الزعفران البقع منه التي

41
00:20:21.550 --> 00:20:56.700
قد تنتقل الى البدن او الى ما يلامسه لما تزوج عبد الرحمن ابن عوف وجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه ثوب فيه ردع زعفران فقال له تزوجت؟ قال نعم قال على كم؟ على نواة من ذهب الى اخر ما قال لكن قالوا هذا الردع

42
00:20:57.000 --> 00:21:21.050
اللون من الزعفران يعني ما جاء ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام شيء قالوا لانه انتقل اليه من من ثوب امرأته والا فالاصل ان الرجل لا يتزعفر التي تردع على الجلد تصبغ

43
00:21:22.400 --> 00:22:08.000
فاصبح عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة التي هي ميقات اهل المدينة ركب راحلته  مم ما يلزم هو تجهز تدهن وترجل بالمدينة  بذبح شوف من المدينة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما بعد ما ترجل

44
00:22:08.350 --> 00:22:33.000
وادهن ولبس ازاره ورداؤه واصحابه فلم ينهى عن شيء ما في اشكال. يقول تجهز قبل مثل ولا بيسمع ظاهر اللفظ انه لبس الحديث المفسرة تقول لما وصل الميقات تجرد لاهلاله

45
00:22:33.000 --> 00:23:05.600
واغتسل  وعلى كل حال حديث صحيح ما في اشكال. وظاهر في نعم ما يلزم ما يمنع على كل حال كلها صحيحة ولا اشكال فيها    من طيب امرأته قبل ان قبل ان يحرم

46
00:23:05.750 --> 00:23:31.100
طيب النساء. نعم. التشبه بالنساء كما هو معروف. ممنوع ومن ذلك الطيب وجاء في السنة ان طيب النساء يختلف عن طيب الرجال يختلف عن طيب الرجال فطيب الرجال سمته الرائحة

47
00:23:31.600 --> 00:23:59.850
طيب النساء وصفه اللون لون بدون رائحة ولا يجوز لها ان تتطيب بما فيه رائحة وتخرج فيه. على كل حال اذا تطيب الرجل بما فيه يلون حصل شيء من التشبه. ففي قوله عليه الصلاة والسلام ولو وتطيب ولو من طيب امرأته

48
00:23:59.850 --> 00:24:34.800
قالوا بجواز ذلك للرجل لهذا الحديث    فاصبح بذي الحليفة اصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوت على البيت اهل هو واصحابه؟ هذا حديث ابن عباس ومن عمر يقول بيداؤكم التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم

49
00:24:37.950 --> 00:24:58.150
وابن عباس يثبت هذا وعلى كل حال مثل ما قيل سابقا ان منهم من رآه يهل بالمسجد بعد بعد الصلاة فقال هلا بالمسجد بعد الصلاة ومنهم من رآه يحل حينما استوت به راحلته فقال هلا

50
00:24:58.150 --> 00:25:32.050
واحرم وعقد نية الاحرام بعد ما استوت به راحلته ومنهم من قال اهل بالبيداء كما هنا  ركب راحلته حتى استوت على البيداء هلأ هو واصحابه وقلد بدنتاه وقلد بدنتاه  في نسخ

51
00:25:32.700 --> 00:26:06.600
بدنه لان النبي عليه الصلاة والسلام اهدى بحجة الوداع جاء بثلاث وستين بدنة  وجاء من اليمن بالباقي حتى صارت مئة  وقلد بدنته وذلك لخمس من ذي القعدة لخمس بقين من ذي القعدة

52
00:26:06.650 --> 00:26:33.150
والقاعدة بفتح القاف عكس الحجة. عند اهل العلم فقدم مكة لاربع لاربع ليال خلون من ذي الحجة صار مجموع الطريق عشرة ايام اذا اعددنا يوم الدخول عددنا يوم الدخول  صارت عشرة. واذا جمعت خمسة

53
00:26:33.250 --> 00:27:03.200
مع اربعة صارت تسعة صافية فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة طاف للقدوم وسعى سعي الحج لان القارن المفرد يجوز له تقديم سعي بعد طواف القدوم ولم يحل لماذا؟ لانه ساق الهدي

54
00:27:03.350 --> 00:27:28.250
منعهم من الحل سوق الهدي وامر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي ان يحلوا من اجل بدنه لانه قلدها ثم نزل باعلى مكة عند الحجون وهو مهل وهو مهل يعني ملبي بالحج

55
00:27:29.300 --> 00:27:57.050
ولم يقرب ولم يقرأ بالكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. طاف طواف القدوم وسعي الحج وما جاء البيت الى ان خرج الى منى يوم التروية ثم الى عرفة ثم نزل الى مزدلفة ثم الى منى ثم بعد ذلك بعد ان

56
00:27:57.050 --> 00:28:25.100
وما حلق ونحر نزل الى البيت فطاف به حتى رجع من عرفة وامر اصحابه ان يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة  ثم يقصر من رؤوسهم هؤلاء الذين لم يسوقوا هديا فامرهم بالعمرة

57
00:28:25.450 --> 00:28:50.900
المفردة المستقلة الكاملة. ليأتوا بعد ذلك بحج كامل مستقل ثم يقصر من رؤوسهم ثم يحلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها ومن كانت معه امرأته ومن كانت معه امرأته فهي لا

58
00:28:50.900 --> 00:29:20.600
يعني حل الحلق كله. ولذلك مما استشكله الصحابة انهم يحلون الحل كله يقولون نذهب الى منى مذاكرنا تقطر  وش المعنى؟ حليت وحل. الحمد لله فهي حلال له والطيب والثياب كل شيء حلال له. اذا حل من عمرته

59
00:29:20.850 --> 00:29:48.200
المستقلة وهذا في المتمتع يحل الحل كله قبل ان يتلبس بالحج يرد سؤال هنا وهي انه ما دام حل الحل كله هل له ان يرجع الى اهله ويترك الحج  ها

60
00:29:49.750 --> 00:30:16.350
ما دخل بالحج الا الان  لا قال لبيك امرأة وانت وحل منها وانتهى  شو شو ؟ لماذا؟ لم يكن حيلة وما كان مفرد ولا قارن قال لا والله يمكن ارجع خلنا نعتمر هذي حيلة

61
00:30:16.550 --> 00:30:36.450
لكنه جاء معتمر وفي نيته الحج في نيتي الحج ما لم ما لم يتلبس بهما دخل في الحج. ما الذي يلزمه ما بعد احرم ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب

62
00:30:36.850 --> 00:31:08.550
وين ما يروح للحرم؟ قلت لا وان زهب فلا مانع لكن هذه السنة. هذا فعله عليه الصلاة والسلام وقد يكون فعله ذلك لا رغبة عنه بل رفقا بالامة لان كل من طاف وسعى وتردد على البيت يضيق على الناس

63
00:31:08.750 --> 00:31:29.150
نعم. طيب لو رجع ينقطع تمتعه؟ لو رجع خلاص رجع. ما حج اصلا. لا ثم رجع الى الحج. مثل مثل الى اهله؟ الى اهله يرجع ينقطع التمتع لان حقيقة التمتع الترفه بترك احد السفرين وهذا ما ترك. سافر مرتين الى مكة

64
00:31:29.300 --> 00:31:49.950
نعم. باب من بات بذي الحليفة حتى اصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر

65
00:31:49.950 --> 00:32:09.800
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربعا وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى اصبح بذي الحليفة فلما ركب راحلته واستوت به اهل. قال حدثنا قتيبة

66
00:32:10.150 --> 00:32:30.850
قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة اربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. قال واحسبه بات بها حتى اصبح

67
00:32:32.050 --> 00:33:07.400
يقول رحمه الله باب من بات بذي الحليفة حتى اصبح هذا المرة في روايات كثيرة فيما تقدم قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال حدثني عبد الله ابن محمد قال حدثنا هشام يوسف قال اخبرنا ابن جريج

68
00:33:07.550 --> 00:33:37.850
قال حدثنا محمد بن المنكدر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال  قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربعا لانه مقيم ولم يتلبس بالسفر بعد وبين الحليفة ركعتين لانه باشر السبب. باشر السبب المقتضي للترخص

69
00:33:37.900 --> 00:34:16.300
وهو السفر وبذي الحليفة ركعتين ثم بات يعني نام بذي الحليفة حتى اصبح بذي الحليفة. فلما ركب راحلته واستوت به قائمة اهل  يعني لبى بما يريده من نسك قال حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا ايوب

70
00:34:16.750 --> 00:34:36.550
السخطيان عن ابي قلابة عبدالله بن زيد الجرمي عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة اربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين قال واحسبه بات بها حتى اصبح

71
00:34:37.550 --> 00:35:08.050
واحسبه بات بها حتى اصبح. وهذا امر مجزوم به في حديث ابن عمر وغيره بات النبي عليه الصلاة والسلام بها  نعم  باب رفع الصوت بالاهلال. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن

72
00:35:08.050 --> 00:35:28.250
ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين كاين وسمعتهم يصرخون بهما او يصرخون بهما جميعا باب رفع الصوت بالاهلال

73
00:35:30.750 --> 00:36:01.900
رفع الصوت بالاهلال يعني بالتلبية التي علامة على الدخول في النسك والنية محلها القلب  ويذكر نسكه في تلبيته لبيك عمرة هو لبيك حجا او لبيك حجا وعمرة يلبون بهذا ويصرخون به وهذا المناسب

74
00:36:02.150 --> 00:36:24.150
الترجمة من باب رفع الصوت بالاهلال  قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم

75
00:36:24.150 --> 00:36:48.650
قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعت هم يصرخون بهما جميعا يصرخون بهما جميعا. يعني اهلوا قارنين. بالحج والعمرة قال له بالحج والعمرة

76
00:36:49.250 --> 00:37:09.500
والنبي عليه الصلاة والسلام معه هل بهما ولكن لما وصلوا امرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يجعلوها عمرة الا لمن ساق الهدي كحاله عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة. لكن الذي لم يسك الهدي امر

77
00:37:10.000 --> 00:37:46.400
ان يجعلها عمرة ان يقلب الاهلال بالقران الى عمرة. يعني الى يتمتع بها الى الحج يصرخون بهما جميعا وجاء في بعض الالفاظ حتى تبح بها اصواتهم  نعم باب التلبية قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان

78
00:37:46.400 --> 00:38:06.400
رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عمارة

79
00:38:06.400 --> 00:38:26.400
اتعن ابي عطية عن عائشة رضي الله عنهما قالت اني لاعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك تابعه ابو معاوية

80
00:38:26.400 --> 00:38:51.850
عن الاعمش وقال شعبة اخبرنا سليمان سمعت خيثمة عن ابي عطية سمعت عائشة رضي الله عنهما  باب التلبية تلبية من لبى بالمكان اي اقام به فالملبي مقيم على طاعة الله

81
00:38:53.500 --> 00:39:25.550
ولبيك مثنى لبى عند سيبويه وغيره. وقال بعضهم مفرد فمقتضى التثنية اقامة بعد اقامة على طاعة الله جل وعلا. من لبى بالمكان اي اقام به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم

82
00:39:25.550 --> 00:39:46.250
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هذه تلبيته عليه الصلاة والسلام حينما لبى كما جاء في حديث جابر فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك لا شريك لك

83
00:39:46.550 --> 00:40:08.400
بينما كانت تلبية المشركين بالشرك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك ولذا قال فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

84
00:40:08.500 --> 00:40:43.500
ان الحمد والنعمة الحمد معروف والنعمة التي اولاها واسداها الى خلقه الى جميع خلقه. له لا يشركه فيها احد والملك الملك لله وكون الدنيا فيها من يتصف بهذا الوصف اول ملكه

85
00:40:43.750 --> 00:41:04.750
تاب لملك الله جل وعلا وهم من تمليك الله اياه ولولا ان الله جل وعلا مكنه ما ملك وهو تابع لملك الله جل وعلا وفي القيامة لمن الملك اليوم لله

86
00:41:04.800 --> 00:41:30.350
ولا ملك لغيره. واما في الدنيا فلرعاية مصالح الناس رتبت هذه الامور وامر بعقد الولاية لهؤلاء الملوك والولاة الذين يدبرون امور الناس ولولا ذلك لما صلح امر دين ولا دنيا

87
00:41:32.500 --> 00:41:58.250
لا شريك لك حدثنا محمد بن يوسف. قال حدثنا سفيان عن الاعوج عن الاعمش عن عمارة بن عن ابي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت اني لاعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي؟ يعني الصيغة التي لزمها النبي عليه الصلاة والسلام في التلبية. لبيك اللهم لبيك لبيك

88
00:41:58.250 --> 00:42:23.950
لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك ويسمع من الصحابة صيغا اخرى لا مخالفة فيها فلا ينكرها لبيك وسعديك والخير بيديك الى اخره. تابعه ابو معاوية عن الاعمش يعني تابع ابو معاوية

89
00:42:25.550 --> 00:42:54.950
محمد ابن خازم الظرير تابع سفيان على رواية الحديث عن الاعماش وقال شعبة اخبرنا سليمان سمعت خيثمة عن ابي عطية  آآ عن عن سمعت خيثمة عن ابي عطية قال سمعت عن عائشة رضي الله عنها

90
00:42:59.400 --> 00:43:42.900
وهذه ايضا متابعة متابعة لكن الاولى اكمل منها الاولى تامة وهذه ناقصة   هم  ايش   يتخللوا بالتكبير نعم لا بأس قالوا المقيد يبدأ من ظهر يوم النحر. بالنسبة للحاج لانه مشغول بالتلبية لكن اه كان عمر له سرادق يكبر ويكبر الناس بتكبيره في الموسم

91
00:43:42.900 --> 00:44:18.700
والغالب التلبية في هذا سم  هي علامة هي  لا تنشر التلبية لحلال قالوا لا تشرع التلبية لحلال نعم باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الاهلال عند الركوب على الدابة. قال حدثنا موسى ابن

92
00:44:18.700 --> 00:44:38.700
قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر اربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى اصبح

93
00:44:38.700 --> 00:44:58.700
ثم ركب حتى استوت على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم اهل بحج وعمرة واهل الناس بهما فلما قدمنا امر الناس امر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية اهلوا بالحج. قال ونحر النبي

94
00:44:58.700 --> 00:45:28.750
صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما. وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين املحين؟ قال ابو عبدالله قال بعضهم هذا عن ايوب عن رجل عن انس     يقول رحمه الله باب التحميد والتسبيح والتكبير

95
00:45:29.000 --> 00:45:55.950
هنيئا صنوف الذكر والاولى اقتفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله. والنبي عليه الصلاة والسلام فلما استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر. يعني قبل ان ينوي الدخول في النسك قبل ان يلبي

96
00:45:56.750 --> 00:46:20.400
هذه من المواطن التي تشرع فيها هذه الاذكار على ان المسلم ينبغي ان يكون لسانه رطبا بذكر الله وهذه المذكورات هي الباقيات الصالحات وهي غراس الجنة ينبغي للمسلم ان يلزمها في كل وقت وفي كل حين

97
00:46:21.650 --> 00:46:53.100
قال باب التحميد والتسبيح والتكبير  الله قبل الاهلال عند الركوب على الدابة. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي انقلابه عبد الله بن زيد عن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر اربعا

98
00:46:53.100 --> 00:47:24.700
والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى اصبح ثم ركب حتى استوت من استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم اهل بحج وعمرة. يعني قارنا هلا قارنا عليه الصلاة والسلام واهل الناس بهما اهل بهما قارنين اقتداء به عليه الصلاة والسلام

99
00:47:24.750 --> 00:47:51.500
فلما قدمنا يعني مكة امر الناس فحلوا   امر الناس يعني من لم يسق الهدي امره النبي عليه الصلاة والسلام ان يحل بعد ان طاف وسعى وقصر كما سبق فحلوا حتى كان يوم التروية

100
00:47:52.550 --> 00:48:19.800
اهلوا بالحج وهو اليوم الثامن من ذي الحجة سموه يوم التروية لانهم يتزودون ويتروون من الماء ويحملونه معهم الى المشاعر لان المشاعر في ذلك الوقت لم يكن بها ماء اهله بالحج حتى حلوا حتى كان يوم التروية هلوا بالحج

101
00:48:20.950 --> 00:48:57.750
قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات يعني يوم العيد بعد ما رمى فنحر بدنات قياما  يسن نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى واما بالنسبة لما عداها من البقر والغنم فانها تذبح مضطجعة

102
00:48:59.000 --> 00:49:26.850
واما الابل تنحر قائمة وهذا كله سنة فلو نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر جاز وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين املحين ذبحهما ايش اضاحي اضحية

103
00:49:27.200 --> 00:49:59.250
ها هذا الكلام وذبح بالمدينة كبشين املحين هل هو في هذه الحجة او اوصى من يذبح عنه كبشين املحين؟ او لما كان بالمدينة ضحى بكبشين املحين  ها اللي يظهر ايهم

104
00:50:00.250 --> 00:50:35.700
ماء النحر نحر وذبح وش اللي يمنعكم  في المدينة. ايه  بعد ما رجع ينتهي العيد تنتهي الاضاحي وتنتهي  لا  في سنة مضت ولا في هذه السنة؟ هو مفهوم معروف ان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين

105
00:50:35.700 --> 00:51:17.300
املحين هذا مستفيض بل متواتر. لكن في سياق الحديث الذي معنا  ها  نفس السنة  وقف علينا هذا المرض   يعني لبيان ان الغنم تذبح والابل تنحر وكلها بيده عليه الصلاة والسلام

106
00:51:17.900 --> 00:51:50.350
اوصى   سياقه في هذا الحديث والحديث سيق لبيان الحاج في وقت الحج ما يمنع ان يكون اوصى وقد ضحى في سنوات مضت. وذبح بيده كبشين اقرنين املحين. هذا ما في ما يمنع

107
00:51:53.250 --> 00:52:39.700
ضحى عن نسائه بالبقر في صحيح مسلم ها   شو؟ في منى نفضحها معناه اهدى ولى اضاحي    ضحى عن نسائه بالبقر هل هذه اضاحي ولا هدي     الذين يقولون لا تشرع الاضحية للحاج. وش موقفهم من هذه الاحاديث

108
00:52:40.200 --> 00:53:09.050
هم  شو اذا اخذنا بالحرفية ضحى عن نسائه بالبقر قلنا اضاحي. ولا كلام مع هذا لانه في الحجة في حجة الوداع وهنا يقول وذبح بالمدينة كبشين املحين. كونه ذبح الامر بالشيء فاعل له

109
00:53:09.950 --> 00:53:41.500
يعني امر بذبحهما ولكن هذا ان قلنا على اعظم تقدير انه ظاهر فليس بنص قال ابو عبد الله والبخاري المؤلف قال بعضهم ان قال بعضهم هذا عن ايوب عن رجل عن انس شوف الكلام هذا

110
00:53:42.050 --> 00:54:07.900
قال ابو عبد الله  قال بعضهم هذا هو ابو امامة وقيل حماد ابن سبت ولا اشكال فيه سواء كان عن ابي قلابة او عن حماد والذي عندنا هو ابو قلابة. شف الجملة التي قبلها وذبح رسول الله

111
00:54:08.100 --> 00:54:42.500
هذا هو ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة يوم عيد الأضحى   هم  المهمل الذي عندنا عن رجل عن انس جاء بيانه في الرواية السابقة وانه ابو قلابة وانه ابو قلابة. وجاء في طريق اخرى انه حماد ابن سلمة

112
00:54:43.400 --> 00:55:56.600
ها ايش فيه ما ادري والله              قال وحديث ابي حديث ايوب عن ابي قلابة سيأتي في الاضاحي ان شاء الله تعالى   نعم باب من اهل حين استوت به راحلته. قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج. قال اخبرني صالح ابن

113
00:55:56.600 --> 00:56:22.350
كيسان النافعا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال هل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة   نعيد ما قلناه في درس مضى ان مثل هذا التكرار

114
00:56:22.850 --> 00:56:54.750
ثقيل على كثير من طلبة العلم فضلا عن غيرهم واهل الحديث وائمته يتلذذون بمثل هذا يتلذذون بمثل هذا التكرار وهذه الاعادات التي لا تخلو من فوائد وكل حديث يكرر لابد ان تجد فيه فائدة اسنادية او متنية

115
00:56:56.000 --> 00:57:22.350
والقليل النادر جدا ذكر نحو عشرين موضع كرر البخاري بغير زيادة لا في السند ولا في في المتن. ولكن التراجم والفقه موجود  باب من اهل حين استوت به راحلته قال حدثنا ابو عاصم

116
00:57:25.100 --> 00:57:47.800
النبيل ضحاك بن مخلد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة وهذا تقدم. نعم

117
00:57:47.950 --> 00:58:07.950
باب الاهلال مستقبل القبلة. وقال ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث. قال حدثنا ايوب النافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا صلى بالغداة بذي الحليفة امر براحلته فرحلت. ثم ركب

118
00:58:07.950 --> 00:58:27.950
فاذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرم ثم يمسك حتى اذا جاء هذا طوى بات به حتى يصبح. فاذا صلى الغداة اغتسل وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

119
00:58:27.950 --> 00:58:47.950
فعل ذلك تابعه اسماعيل عن ايوب في الغسل. قال حدثنا سليمان ابن داوود ابو الربيع. قال حدثنا فليش عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا اراد الخروج الى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة

120
00:58:47.950 --> 00:59:19.100
ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي ثم يركب واذا استوت به راحلته قائمة احرم ثم هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل   قال رحمه الله باب الاهلال مستقبل القبلة باب الاهلال مستقبل القبلة

121
00:59:20.350 --> 00:59:54.600
واستقبال القبلة لا شك ان القبلة اشرف الجهات واستقباله في الصلاة شرط من شروط صحتها واستقبالها في قراءة القرآن والذكر مما يستحبه اهل العلم وجاء في احاديث تكلم فيها بعضهم وهنا في التلبية

122
00:59:55.250 --> 01:00:37.700
الاهلال مستقبل القبلة وقال ابو معمر حدثنا عبد الوارث  اش جاب الله قال ابو معمر ها ما يخالف ما ذكر شيء قبل ابو معمر  قاله عبدالله ابراهيم بن مقعد وليس هو ابو نعيم في مستخرجه من طريق عباس له زورقي عن الامام وقال لك

123
01:00:37.700 --> 01:01:10.250
ان معلق    وقال ابو معمر هو عبدالله بن عمرو لا اسم الى القطيع وقد وصله ابو نعيم في المستخرج من طريق عباس الدوري عن ابي معمر قال ذكره البخاري بلا رواية

124
01:01:11.000 --> 01:01:31.950
ذكره البخاري يعني معلقا عن ابي معمر بلا رواية بلا ذكر للواسطة بينه وبين ابي معمر وبالحجر في هذه الصيغة الذي صيغت قال في حديث هشام بن عمار قال معلق

125
01:01:32.800 --> 01:02:05.500
كان المجزي وغيرهم بخلاف ابن الصلاح والعراقي اذا كان من شيوخه فهو موصول ولو لم يقل حدثنا ولا اخبرنا     وصل ابن خزيمة ووصله الاسماعيلي ابو نعيم في مستخرجه ابو نعيم ابو نعيم له مستخرج

126
01:02:06.100 --> 01:02:33.750
على البخاري ووصله  وابو نعيم الصق بالبخاري من ابن خزيمة الكون في المستقبل يصله صلى الله عليه وسلم لا لا لا عن طريقه هو. عن طريق المستخرج لا عن طريق الاصل

127
01:02:35.450 --> 01:03:00.300
مش فائدة المستخرجات الصخرة جاءت ابو نعيم مثلا واو ابو عوانة ابو نعيم يأتي الى صحيح البخاري يخرج احاديث الصحيح باسانيده هو لا باسانيد البخاري وكذلك ابو عوانة بالنسبة لصحيح البخاري

128
01:03:00.700 --> 01:03:23.550
قد يقول قائل وش هالتعب اللي ما له داعي ها ما دام البخاري موجود هو ايش فايدتنا من وصل ابي نعيم احاديث البخاري من طريقه هو تبين بعض المتهمات عشر فوائد للمستخرجات

129
01:03:24.200 --> 01:03:51.300
عشر فوائد للمستخرجات استخرجوا على الصحيح كابي عوانة ونحوه فاجتنبي عزوك الفاظ المتون لهما اذ خالفت لفظا ومعنى ربما لما تزيد المستخرجات في المتون جمل يستفاد منها احكام وتزيد في صيغ الاداء

130
01:03:51.450 --> 01:04:33.600
فالبخاري يروي بعن والمستخرج يروي حدثنا مثلا فتنتفي تهمة التدليس وايضا في ايضاح المبهمات من الرواة الى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها اهل العلم   وهو قال قال   لماذا  هو

131
01:04:34.250 --> 01:05:16.350
وحديس هشام بن عمار قال مرسل وين وين كرمها  مم هو الحكم بحكم عام مضطرد بقاعدة عامة بمثل هذه الامور لا لا يتأتى فلابد ان يحكم لحديد بالوصل في حديث لانه يعلم انه رواه في اه مكان اخر او في ذكر عنه من في كتاب اخر انه

132
01:05:16.350 --> 01:05:48.600
رواه مثل هذه الامور تقدر بقدرها الائمة هم الذين يحكمون لهذا اما احاد المتعلمين فضلا عن المتعالمين ليس لهم مدخل في هذا  وين  الان اذا قعدنا القاعدة مثل ما ذكر ابن الصلاح

133
01:05:49.450 --> 01:06:14.050
ومشى عليها الحافظ العراقي اما الذي لشيخه عزا بقالة فكذي عنعنة حكمه حكم المعنعن. المعنعنعن ايش حكمه حكمه الوصل حكم الوصل بالشرطين المعروفين الا يوصف الراوي بالتدليس وان يثبت سماعه من شيخه

134
01:06:14.200 --> 01:06:38.600
على الخلاف في هذا السماع او اللقاء او المعاصرة. على كل حال هذه امور يعرفها اهلها ولا يدرك شيئا منها من لا يعاني هذا الفن  ولذلك ضحك على الذهبي حينما قال

135
01:06:38.850 --> 01:06:57.800
من علم حال هذا الرجل يعني الاسماعيلي اجزم يقينا ان المتأخرين على يأس تام من من لحاق المتقدمين  كل انسان في فنه انت اذا كنت لا تحسن من هذا الفن شيء ما لك علاقة

136
01:06:58.250 --> 01:07:30.000
ولا تسرب على من يحسن في حق من يراه بلغ الغاية في هذا الباب    وقال ابو معمر حدثنا عبد الوارث وابن سعيد قال حدثنا ايوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر قال كان

137
01:07:30.050 --> 01:08:07.750
ابن عمر رضي الله عنهما اذا صلى بالغداة بذي الحليفة صلى بالغداة بالصبح بذي الحليفة امر براحلته فرحلت  ثم ركب فان استوت به يعني على البيداء كما في استوت به قائمة بعد الصلاة

138
01:08:08.600 --> 01:08:29.350
ولا من عمر يقول بيداؤكم التي تكذبون بها على رسول الله. مع ان ابن عباس يرى انه اهل بالبيت وكل يذكر ما رأى كل يذكر ها رحلت ايه وضع عليها الرحل وجهزت

139
01:08:34.550 --> 01:09:13.850
فاذا استوت به استقبل القبلة. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة وان الاهلال السنة ان يكون مع استقبال القبلة  استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى  ثم يلبي حتى يبلغ المحرم

140
01:09:14.950 --> 01:09:51.400
ثلاثة  هنا رواية اخرى رواية مستملي وغيره الحرم ثم يمسك وش كان عندك المحرم والحرم؟ لا يقول الحرم فيه نسخة اخرى موجودة شو هون ثم يلبي حتى يبلغ لابي ذر وابن عساك

141
01:09:52.250 --> 01:10:46.500
اه  ها   في رواية اسماعيلية ولما  يعني ادنى الحرم ها ثم يلبي حتى يبلغ هنا المحرم وفي الروايات الاخرى الحرم. ثم يمسك حتى اذا جاء لا طوى بات به حتى يصبح

142
01:10:46.950 --> 01:11:19.050
فاذا صلى الغداة اغتسل وزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. المقصود ان الاصول يلبي حين يهل بالنسك ويلبي حتى الى واصل البيت قطع التلبية كونه يقطع قبل ذلك اذا رأب بيوت مكة ثم يستأنف بعد ذلك او التفاصيل التي ذكرها ابن عمر

143
01:11:19.350 --> 01:12:04.650
و ابن حجر    ثم يمسك الظاهر انه اراد اراد يمسك عن التلبية وكانه اراد بالحرم المسجد يعني لا يزال يلبي حتى يدخل المسجد. ويرى الكعبة فيمسك ثم يمسك الظاهر ويقول ابن حجر انه اراد يمسك عن التلبية وكانه اراد بالحرم المسجد

144
01:12:05.150 --> 01:12:32.050
والمراد بالامساك عن التلبية التشاغل بغيرها من الطواف وغيره. ولا تركها اصلا وسيأتي نبض الخلاف في ذلك  في ذلك وان ابن عمر كان لا يلبي في طوافه كما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عطاء كان ابن عمر يدع التلبية اذا دخل الحرم

145
01:12:32.400 --> 01:12:57.200
ويراجعها بعد ما يقضي طوافه بين الصفا والمروة يعني هذا بالنسبة للقارن ها بالنسبة للقارن والمفرد. لانه لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة الرسول عليه الصلاة والسلام لبى باحرامه من المحرم

146
01:12:57.550 --> 01:13:22.850
ثم لما رأى الحرم امسك على القول كلام من عمر انه قبل المسجد وكلام ابن حجر يرجح انه لما دخل المسجد الكعبة امسك وشرع في الطواف المرء بالكعبة وثم بين الصفا والمروة ثم لما فرغ من ذلك عاد الى تلبيته

147
01:13:22.900 --> 01:14:14.800
ليتابعها الى رمي جمرة العقبة       ازاي نعم  وش الفائدة؟ ما الحكمة من الامساك؟ من اول الحرم الى ذي طوى  هاي هاي الزاهر في بئر معروف      اذا صح كلام من حجر

148
01:14:14.950 --> 01:14:44.900
صاحب استقراء حملنا كلام من عمر انه ما سمعه يلبي ما شاء الله وان سمعه غيره لانه لا يزال يلبي لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. امسك حينما رأى المسجد لانه لا ابن عمر ثبت عنه انه كان لا

149
01:14:44.900 --> 01:15:11.500
يلبي في الطواف وان بداية الانقطاع عن التلبية الشروع في الطواف او رؤية البيت هذا كلام العلم ومستندهم ادلة يرونه على كل حال ثم نقول وان ابن عمر كان لا يلبي في طوافه كما رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق عطاء قال كان ابن عمر يدع التلبية اذا دخل الحرم

150
01:15:11.500 --> 01:15:50.750
ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة  فهل الحرم المسجد او حرم اول مكة الحرم المعروف بداية الحرم  هم حدود الحرم قال الكرماني ويحتمل ان يكون مراده بالحرم منها يعني فيوافق الجمهور في استمرار التلبية حتى يرمي جمرة العقبة

151
01:15:51.900 --> 01:16:12.950
لكن يشكلوا عليه انه بالحرم هو قال ويحتمل ان يكون مراده بالحرم منى يعني فيوافق الجمهور في استمرار التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. لكن عليه قوله في رواية اسماعيل ابن علية اذا دخل ادنى الحرم

152
01:16:13.050 --> 01:16:34.900
والاولى ان المراد بالحرم ظاهره لقوله بعد ذلك حتى اذا جاء ذا طوى فجعل غاية الامساك الوصول الى ذي طوى والظاهر ايضا ان المراد بالامساك ترك تكرار التلبية ومواظبتها يعني ما هي يقطعها

153
01:16:35.350 --> 01:17:07.700
بمعنى يقطعها ويعيدها لكن من غير تواصل    في اعتراف  ثم رجع الى سياق  والله ما ادري والاولى ان المراد بالحرم ظاهره لقوله بعد ذلك حتى اذا جاء ذا طوى فجعل غاية الامساك الوصول الى ذي طوى

154
01:17:11.050 --> 01:17:45.400
ها ايش فيك  تلبية ايه كبر لانه في الاشهر  في ادائها ولا بعدها؟ بعد العمر ركب شو المانع؟ لانه خلاص صار رجل حل الحل كله فيعود الى اصله  ها؟ ما يلبي انتهى التلبية

155
01:17:50.350 --> 01:18:14.900
والظاهر ان المراد بالامساك ترك تكرار التلبية ومواظبتها ورفع الصوت بها الذي يفعل في اول الاحرام لا ترك التلبية رأسا والله اعلم لا طوى بضم الطاء وبفتحها وقيده الاصيل بكسرها

156
01:18:15.100 --> 01:18:39.550
قوى بواد معروف بقرب مكة ويعرف الان ببئر الزاهر وهو مقصور منون وقد لا ينون ونقل الكرماني ان في بعض الروايات حتى اذا حاذ طوى حاذ تشوف التصحيف جاء ذا

157
01:18:40.100 --> 01:19:10.950
طوى يقول حاذ بدل جاء ذا هذا طوى بحاء مهملة بغير همز وفتح الذال قال والاول هو الصحيح لان اسم الموضع ذو طوى لا طوى فقط   تابعه اسماعيل وابن علي عن ايوب في الغسل او في الغسل

158
01:19:13.550 --> 01:19:38.450
اي وغيره لكن من غير مقصود الترجمة لان هذه المتابعة وصلها المصنف كما سيأتي بعد ابواب عن يعقوب ابن قال حدثنا ابن علية به ولم يقتصر فيه على الغسل بل ذكره كله الا القصة الاولى واوله كان اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية

159
01:19:38.850 --> 01:20:11.800
هذا واظح وظاهر  والباقي مثله. ولهذا ولهذه النكتة اورد المصنف حديث فليح عن نافع  المقتصرة على القصة الاولى. بزيادة ذكر الدهن الذي ليست له رائحة طيبة ولم يقع في رواية البليحة التصريح باستقبال القبلة

160
01:20:12.050 --> 01:20:46.250
لكنه من لازم الموجه الى مكة ان يلزم ان يقال الذاهب الى مكة  مستقبل القبلة هو من اللازم انه يستقبل القبلة. لكن اذا لف الطريق يمين ويسار استقبل القبلة  لكنه من اللازم الموجه الى مكة في ذلك الموضع ان يستقبل القبلة. وقد صرح

161
01:20:46.450 --> 01:21:14.850
بالاستقبال في الرواية الاولى وهما حديث واحد وانما احتاج الى رواية بوليح للنكتة التي بينتها وبهذا التقرير يندفع اعتراض الاسماعيل عليه في ايراده حديث فليح وانه ليس فيه للاستقبال ذكر

162
01:21:15.500 --> 01:21:45.650
قالوا انه هلا باستقبال القبلة بالتلبية هو المناسب لانها اجابة لدعوة ابراهيم ولان المجيب لا يصلح له ان يولي المجاب ظهره بل يستقبله قال وانما كان ابن عمر يدهنوا ليمنع بذلك القمل عن شعره ويجتنب ما له رائحة طيبة صيانة للاحرام والله اعلم

163
01:21:45.950 --> 01:22:32.450
نعم  لتصحيح  حتى اذا جاء ذا طوى جاء ذا صحفت هذا ما يمثله في الرسم    وشو جاء ذا طوى ايه هل صحيح الكرمان اللي ذكر حتى هذا طوى حتى حاذ طوى هذا عنده كرمانة

164
01:22:33.550 --> 01:24:32.004
مم  ظهر         اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد  ايه ايه   نعم        يا شيخ