﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.650
نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد سيكون الدرس باذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الحج من كتاب عمدة الاحكام  حديث الحج على هذه الطبعة

2
00:00:25.900 --> 00:00:46.700
ربما بعض الطبعات اربعون حديثا وهذه الاحاديث التي جمعها رحمه الله حديث عند البسط تحتاج الى وقت طويل ولقصر الوقت فقد لا يكون نصيب الحديث الواحد الى نحو من اربع دقائق

3
00:00:47.650 --> 00:01:11.550
وسيكون الكلام مختصر مما يبين المقصود المصنف رحمه الله والاشارة الى شيء من جمل معاني هذه الاخبار معلوم ان بعض المسائل فيها خلاف وتدليل وتعليل انما اشارة الى ما تيسر

4
00:01:12.050 --> 00:01:33.550
من معاني هذه الاحاديث الجوامع عنه عليه الصلاة والسلام قال الامام عبد الغني المقدسي رحمه الله كتاب الحج باب المواقيت من مواقيت مواقيت مكانية ومواقيت زمانية والمراد بالمواقيت هنا المواقيت

5
00:01:33.600 --> 00:01:48.950
المكانية التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام في الاخبار الصحيحة منها حديث ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة وقت

6
00:01:49.000 --> 00:02:08.700
التوقيت هنا تعليق الاحرام بهذا المكان وتحديده به وهذا يدل على عدم او وجوب الاحرام منها لان هذا هو مقتضى التوقيت كما قال سبحانه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

7
00:02:08.800 --> 00:02:39.250
والصلاة كما انها مؤقتة. مؤقتة تلحد ابتداء وانتهاء فالاحرام من المواقيت محدد من جهة الابل. من جهة عدم التجاوز اما قبل المواقيت فجماهير العلماء على جواز الاحرام قبلها ومنهم من يقول انه جائز بلا كراهة. ومنهم من يستحبه. والصواب انه لا يشرع التقدم

8
00:02:39.250 --> 00:02:59.250
الاحرام قبل المواقيت الا ما خصه بعضهم بالاحرام من بيت المقدس لحديث ام سلمة رضي الله عنها عند ابي داود انه عليه الصلاة والسلام قال من اهل من بيت المقدس غفر له او كما قال عليه

9
00:02:59.250 --> 00:03:18.700
الصلاة والسلام والحديث في سنده ضعف ولو فرض صحته فانه خاص بالاهلال من بيت المقدس والاقرب عدم صحة هذا الخبر ثم جاءت الاخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام كما في البخاري عن ابن عمر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:03:18.950 --> 00:03:43.950
والفرظ هنا يدل على وجوب الاحرام منها وعدم التجاوز وقولها وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر يهل اهل المدينة منذ الحليفة الحديث وهذا خبر والخبر فيما يكون مشروعا من الاحكام يدل على ان المخبر يجب ان يكون هكذا فهو اخبار عن امر واقع

11
00:03:43.950 --> 00:04:13.950
فلتأكده ونفوذ الامر جاء بصيغة الخبر كقوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن وحولين كاملين وقوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء يعني ان هذا هو الواقع الشرعي الذي لا يجوز تجاوزه والادلة كثيرة من هديه عليه الصلاة والسلام حيث احرم وقال خذوا عني مناسككم ولما في الصحيح ولما في صحيح البخاري عن

12
00:04:13.950 --> 00:04:32.450
عمر وابن عمر بلفظين متقاربين انه عليه الصلاة والسلام قال اتاني جبرائيل فقال له او يقول له عليه الصلاة والسلام انه امره فصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة

13
00:04:32.950 --> 00:04:52.150
والعمرة في حجة او عمرة في حجة الروايتان. قل عمرة في حجة وهذا ايضا دليل في ذي الحليفة وكذلك من جهة المعنى في سائر المواقيت يهل اهل المدينة او وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة

14
00:04:52.150 --> 00:05:19.000
الى الحليفة ولاهل الشام الجحفة زاد النسائي من حديث عائشة ومصر لاهل الشام ومصر وكذلك ايضا في حديث الشافعي حديث جامع عند الشافعي والمغرب ولاهل الشام الجوحفة. والمعنى ان اهل المدينة يحرمون من ذي الحليفة. وهذا عام لهم ولغيرهم

15
00:05:19.050 --> 00:05:39.050
لمن ورد الى ذي الحليفة كما سيأتي ولاهل الشام الجحفة وهذا عام لاهل الشام. عام لاهل الشام اذا اللي اذا مروا باي ميقات فان احرامهم من ذي الجوع فلكن الجمهور خصوا هذا الخبر

16
00:05:39.050 --> 00:06:01.350
او خصوا هذا اللفظ بقوله ولاهل المدينة من ذي الحليفة كما سيأتي في قوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن عليهن من غير اهلهن ولاهل نجد قرن المسمى بالسيل الكبير. ومن كان على طريقهم ولاهل اليمن يلملم

17
00:06:01.450 --> 00:06:21.450
وهو المسمى بالسعدية وقال هن لهن. هن اي هذه المواقيت. هن لهن. الاحرام وفي في يقول اخ في الصحيحين هن لهم اي لاهل هذه المواقيت اي لاهل هذه المواقيت. ولمن اتى عليهن من غير

18
00:06:21.450 --> 00:06:46.150
اهلهن وهذا يدل على تخصيص عموم قوله ولاهل الشام الجحفة. وانه اولى انه مخصص بعموم بقوله ولاهل المدينة ذي لاهلها المدينة ذي الحليفة ولانه قال ولمن اتى عليهن من غير اهل فاذا اتى الشامي او المصري

19
00:06:46.300 --> 00:07:02.800
احرم ومر بالمدينة فلا يؤخر الى رابغ. لا يؤخر الى رابغ الذي هو الجحفة بل يحرم من المدينة يحرم من هذا هو الاصح وهو قول الجمهور ويخص هذا العموم بالعموم بهذا العموم بقوله

20
00:07:02.800 --> 00:07:20.400
انه جعل اهل لاهل المدينة ذا الحليفة ممن اراد الحج والعمرة قول ممن اراد يبين ان من لم يرد الحج فانه لا احرام عليه قال بعض العلماء هذا من مفهوم المخالفة

21
00:07:20.550 --> 00:07:37.000
مفهوم مخالف ان من اراد مفهومه من لم يرد انه لا احرام عليه. ونازع بعضهم في عموم المفهوم وقال بعض اهل العلم في الحقيقة انه ليس من باب مفهوم المخالفة. فدلالة كالنص على ان من لم يرد

22
00:07:37.350 --> 00:07:57.750
الحج والعمرة فانه لا يلزمه الاحرام. يعني قال ممن اراد وهذا لا شك المنطوق ان من لم يرد انه لا احرام عليه الا بالاحرام الاول الواجب. وهي حجة الاسلام وهذه باجماع المسلمين لمن استطاع اليه سبيلا. او عمرة

23
00:07:57.750 --> 00:08:20.450
الاسلام على قول احمد والشافعي خلافا لابي حنيفة ومالك ومن كان دون ذلك فمهله من حيث انشأه حتى اهل مكة يعني انشأ النية نية النسك حتى اهل مكة من مكة حتى اهل مكة من مكة وهذا في الحج خاصة

24
00:08:21.100 --> 00:08:43.250
بلا خلاف وفي القران عند جماهير العلماء وكذلك اما العمرة فانه لا يحرم بالعمرة الا من الحل. وخصوا هذا العموم بقوله بقوله عليه السلام لعبد الرحمن ابن بكر خذ اختك

25
00:08:43.500 --> 00:09:11.900
او لما امره ان يحرم بها من من التنعيم من التنعيم وخالف بعضهم وقال احرام العمرة للمكي وغيره من مكة لعموم الخبر والجمهور خصوه بحديث عائشة رضي الله عنها اذ لو كان الاحرام من مكة مجزئا لم يأمرها وهو عليه الصلاة والسلام ينتظرها

26
00:09:11.950 --> 00:09:32.900
في تلك الليلة ليلة الرابع عشر يريد يريد السفر وحبس القوم فلو كان الاحرام بالعمرة من مكة مجزئا لم يكلف اخاها ان يمشي معها حتى يعمرها من التنعيم فان هذا فيه مسافة

27
00:09:33.100 --> 00:09:53.800
يترتب عليه التأخير. ولهذا لقيها وهي مسعدة وهو منهبط او منهبط وهي مصعدة كما في الصحيحين وواعدهم ما كان عليه الصلاة والسلام ثم في الخبر ايضا اشارة جيدة الى ان المرأة لا تخرج وحدها ولو كانت

28
00:09:53.800 --> 00:10:12.050
المسافة ليست مسافة قصر لانها منهية عن الخروج ومن البلد الا ما كان من توابع البلد ولذا لم يأمرها. ولهذا لم يكتفي بخروجه بل امر اخاها عبدالرحمن ان يخرج معها

29
00:10:12.050 --> 00:10:39.400
الى التنعيم قال فمن فمن حيث اهل مكة من مكة. من احرم بالحج فانه يحرم فانه يحرم من آآ مكة اذا كان مفردا اذا انسان انشأ الحج من مكة مثلا او المتمتع الذي اخذ عمرة ثم اراد ان يحرم بالحج يحرم من مكة بلا خلاف. وكذلك القارن اذا لبى بهما ما نقول

30
00:10:39.400 --> 00:11:03.400
انك تحرم من الحل لانك تأخذ عمرة. بل نقول دخلت العمرة في الحج فاحرم من مكة ولو كنت تريد العمرة. ولو كنت تريد العمرة اما الذي يريد عمرة مفردة وحدها فهذا يخرج الى الحل. سواء كان التنعيم او الجعرانة او عرفة

31
00:11:03.400 --> 00:11:21.300
او اي مكان خارج الحرم عند على قول جماهير اهل العلم رحمة الله عليهم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة وتقدم واهل الشام من الجحفة والنجم

32
00:11:21.400 --> 00:11:42.150
من قرن قال عبد الله رضي الله عنه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم. وهذا الذي بلغه تقدم ثبوته في الصحيحين منصوصا عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس المتقدم مع ان ابن عباس اصغر من مع ان ابن عباس اصغر من ابن عمر وكذلك

33
00:11:42.150 --> 00:12:00.800
ليس في ادراك ابن عمر في ذلك الوقت لان ابن عمر كان احسن منه رضي الله عنه وكان ايضا له روايات وايضا اجتهد في تتبع احواله عليه الصلاة والسلام الفتح

34
00:12:00.850 --> 00:12:20.850
ان كان قريبا منه حتى اراد دخول الكعبة لما دخل عليه الصلاة والسلام. لكنه شغل بامر فوجد النبي عليه قد دخل اسامة وعثمان بن طلحة وبلال ثم سأل بلالا ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك قدم حديث ابن عباس

35
00:12:20.850 --> 00:12:40.850
لانه ذكر المواقيت الاربعة. وابن وابن عمر لم يذكر قرب قال بلغني. وكذلك ايضا ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر قال احسبه قال احسبه كذلك في حديث عائشة عند ابي داود والنسائي ذكر ذكر يلملم وكذلك في حديث الحارث بن عمرو

36
00:12:40.850 --> 00:12:55.700
السهم عند ابي داوود وان كان حديث العامر هذا حديث الحارث فيه ضعف في مجهولان لكنه بالشواهد يقوى وفي حديث الحارث ايضا ذات عرق ذات عرق وذات عرق ثبت توقيتها

37
00:12:55.700 --> 00:13:15.700
عن عمر رضي الله عنه في البخاري وهل هي مرفوعة هل هو مرفوع او ليس مرفوع؟ هذا موضع خلاف وحديث عائشة جيد عند ابي داود وله ايضا شاهد عند احمد فالحديث المرفوع على الصحيح والذي يظهر انه لم يوقته عليه الصلاة والسلام

38
00:13:15.700 --> 00:13:35.700
الا في حجة الوداع. ولهذا لم يشتهر ولم يظهر. وفي حديث الحارث بن عامر السهمي ما يدل على ذلك انه ما وقته عليه الصلاة والسلام الا في حجة الوداع ولذا لم يعرفوا عمر ولم يظهر في عهد ابي بكر وحتى كان في عهد عمر

39
00:13:35.700 --> 00:13:54.650
فسأل اهل هذين النسرين البصرة والكوفة عمر فقالوا ان قرنا جور علينا قال انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق وهو الموفق الملهم رضي الله عنه فوافق توقيت النبي عليه الصلاة والسلام

40
00:13:55.600 --> 00:14:12.300
ما يلبس المحرم من الثياب عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجل قال يا رسول ما يلبس المحرم قال ما يلبس المحرم هذا هو الثابت في الصحيحين وهو المعروف من رواية نافع عن ابن عمر جاء في رواية عند ابي

41
00:14:12.300 --> 00:14:32.050
ما ذا يجتنب المحرم. لكنها شاذة عند الحفاظ وجاء عند احمد ما يترك المحرم والرواية المحفوظة عن ابن عمر مال ما يلبس المحرم سأل عما يلبس المحرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال

42
00:14:32.050 --> 00:14:50.100
قال لا يلبس هو سأل عن الشيء الذي يلبس وكان الجواب ماذا؟ بالشيء الذي لا يلبس. الشيء الذي لا يلبس وهذا هو الصحيح في الرواية في السؤال والجواب جاء بالمحصور

43
00:14:50.150 --> 00:15:13.000
جاء بالمقال لا يلبس. والسؤال سؤال عن الغير المحصور فكأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لما ساء مجاب يقول مقتضى السؤال ان تسأل عما عما لا قال لا عن ما لا يلبس لا عما يلبس. لان ما يلبس المحرم

44
00:15:13.050 --> 00:15:36.050
هل هو محصور ولا غير محصور ايش تقولون؟ الذي يلبسه محصور او غير محصور غير محسوب والذي لا يلبسه محصور والذي والذي لا يلبسه محصور. اما الذي يلبسه فهو غير محصور. ولهذا قال لا يلبس. وهذا كما يقول علماء البيان من الجواب الحكيم ومن

45
00:15:36.050 --> 00:15:57.050
الكلام وجزله ثم هو فيه اشارة الى قاعدة اصولية عظيمة. وهي قاعدة فقهية وهي الاستصحاب الاصل ان يلبس المحرم اي شيء من الثياب. هذا هو القاعدة والاصل. وهذه القاعدة اي قاعدة الشريعة حينما تمنع فان

46
00:15:57.050 --> 00:16:13.200
حينما تمنع فما سوى الممنوع فهو حلال. كذلك في باب الاحرام ذكر ما لا يلبس الممنوع اما المباح فهو واسع ولا حد ولهذا قال لا يلبس المحرم لا يلبس المحرم

47
00:16:13.500 --> 00:16:35.100
ثم ايضا ليس الواجب ان ان يكون السؤال مطابقا للجواب لا المقصود من الجواب ان يكون محققا لمراد السائل ايضا ان يكون مراعيا ما جاءت به الشريعة. لان السؤال احيانا

48
00:16:35.150 --> 00:16:59.700
قد يكون في قصور فيأتي الجواب يعدل السؤال فيحصل مقصوده ويزيده فائدة ولهذا اتى النبي عليه بجواب يحصل الجواب ويبين الطريق المطلوب عند السؤال. قال لا يلبس القمص. القمص جمع قميص

49
00:16:59.850 --> 00:17:22.100
واخذ العلا من هذا ان كل ما يحيط بالبدن من كتفيه الى اسفله فانه في حكم القميص مثل المشالح وكذلك بعض انواع ما يلبس اه مما هو اه مفتوح من الامام لكنه مفصل على

50
00:17:22.300 --> 00:17:40.800
البدن على جميع البدن فهو في حكمه لكن وقع في خلاف هل اذا وضعه على كتفيه ولم يدخل يديه في كميه هل يجوز او لا يجوز؟ موضع خلاف بين اهل العلم في هذا

51
00:17:41.150 --> 00:18:00.050
ولا العمائم اخذ من هذا ان الرأس ان الرأس على خلاف البدن. قال العمائم والعمائم لم تصنع للرأس خاصة قد تكون قميص قد تكون ازارا وقد تكون رداء وقد تكون لحافا وقد

52
00:18:00.050 --> 00:18:21.050
يكون عمامة الى غير ذلك. فالمعنى ما يغطي الرأس ما يغطي الرأس. فالرأس الاحرام فيه اشد من البدن اشد من ولهذا ينهى عن تغطيته بالمصنوع وغير مثل أنواع الطواقي مثلا ونحو ذلك مما والقبعات التي تكون

53
00:18:21.050 --> 00:18:41.050
وكذلك غيره. غيرها مما لا يصنع حتى لو وضع خرقة على رأسه او لصوقا ونحو ذلك. مما يلبس عادي مما يلبس ينبغي ان يعلم حينما يذكر مثل هذا المراد مما يلبس لان خطاب الشارع على الشيء المعتاد ليس

54
00:18:41.050 --> 00:19:00.450
كل ما يوضع لا ما يلبس ولهذا لو وضع الانسان يده على رأسه ما يفدي ولا شيء عليه حتى لو قصد الستر وبعض اهل العلم فرق قال اذا قصد ستر رأسه يفدي. وكذلك لو وظع متاعه او فراشه على رأسه هل يفدي او لا يفدي؟ الصواب انه لا يفدي

55
00:19:00.450 --> 00:19:29.050
لانه ليس وظع الفراش او وظع نحوه مثلا وظع الفراش وكذلك المتاع ليس معتاد ان يستر الرأس   فلهذا اذا وضع على رأسه وابن عقيل رحمه الله فرق وقال ابن عقيل رحمه الله قال اذا كان قصده اذا كان قصده تغطية الرأس

56
00:19:29.150 --> 00:19:46.850
فانه يفدي وان لم يكن قاصدا لذلك فلا يفدي احد الاخوان ديننا اخونا بس انا استعجلت لان على اسم جهة الوقت. من جهة الوقت وضيق الاخبار وضيق الوقت عن شرح الاخبار

57
00:19:47.050 --> 00:20:28.400
لكن لا مانع جزاك الله خير  طيبة اقرأ من قوله عن عبد الله ابن عمر رضي الله ما ما يلبسه؟ نعم  اللهم صلي وسلم         قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:20:28.550 --> 00:21:04.650
نعم كما تقدم في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان الشارع نهوى عن هذه الاشياء المحصورة فذكر العمائم كما تقدم وكذلك السراويلات السراويلات جمع سراويل والسراويل مفرد

59
00:21:04.800 --> 00:21:23.600
على الذي صححه كثير من ائمة اللغة انه مفرد وجمعه السراويلات. ولا وهذا في كل ما يكون لاسفل البدن. ولا البرانس جمع برنس وهو مأخوذ من البرس والبرش هو القطن. لانها كانت ثياب

60
00:21:23.700 --> 00:21:45.200
يلبسها اه النساك والزهاد قديما واشتهرت عند المغاربة. فلهذا سميت البرانس. سميت البرانس. والبرانس هو ما كان رأسه منه ملتزق به يستر جميع البدن ولا الخفاف. الخفاف وهي المصنوعة للقدم

61
00:21:45.300 --> 00:22:00.200
فالمعنى انه لا يجوز لي الا احد لا يجدني عليه فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين او من اسفل الكعبة ولا يلبس من شيئا مسه الورس او زعفران او ورس

62
00:22:00.750 --> 00:22:18.050
وهذا الذي في حديث ابن عمر وهو الخفان ذهب الجمهور على ان هذا الحديث مقيد بحديث ابن عباس الاتي ان حديث ابن عباس الاتي مقيد بهذا الحديث وانه لا بد ان يقطعهما

63
00:22:18.250 --> 00:22:32.650
والصحيح ما ذهب لاحمد رحمه الله ان ما في حديث ابن عمر منسوخ لانه كما عند احمد من طريق ابن اسحاق خطب بهذا في المدينة. ثم ذكر بعد ذلك في في حديث ابن عباس في عرفة لبس

64
00:22:32.650 --> 00:22:52.850
الخفين ولم يقل وليقطعهما. ومعلوم انه حضر خطبته في عرفة من لم يحضر خطبته في المدينة. ولا يجوز في الاصول وعلى قواعد الشريعة ان يقيد نص بنص يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا منها اذ

65
00:22:52.850 --> 00:23:09.800
كيف يحال من سمع قوله بعرفة على قوله الذي قاله بالمدينة وهو لا يعلم به وهو بحاجة لانهم الان محرمون وهم بحاجة فليبينوا انه منسوق ثم ايضا في قوله في حديث

66
00:23:09.900 --> 00:23:25.450
ابن عمر في حديث ابن عباس كما سيأتي ومن لم نزار فليلبس السراويل والجمهور يقولون من لم يجد ازار يلبس السراويل ولا يفتقها. لا يفتق السراويل. كذلك من جهة المعنى في الخفين فانه لا يقطعهما

67
00:23:25.450 --> 00:23:44.950
واذا قطع واذا وجد خفين مقطوعين هل حكما حكم النعلين؟ فيجوز لبسهما مطلقا او لا يجوز كما قول الجمهور اظهر والله اعلم ان حكمهما حكم النعلين ان حكم اذ هذا هو الفاء هو الفائدة والا لو كان

68
00:23:44.950 --> 00:24:05.550
قفان المقطوعان كالخفين غير المقطوعين لم يكن فائدة من قطع اذا كان يفدي اذا كان يفدي لم يكن لقطعهما فان دل على انهم اذا قطعا فارقا حكم الخفين غير المقطوعين وهذا هو الاظهر وهو

69
00:24:05.550 --> 00:24:22.950
ولهذا لما قال الخطابي رحمه الله العجب من الامام احمد انه لم يقل بقطع الخفين ولم تبلغه سنة الا عمل بها سنة لم تبلغ لم تبلغه. فرد عليه الزركشي رحمه الله قال العجب من الزركشي رحمه الله

70
00:24:23.050 --> 00:24:43.050
العجو من الزركش حيث قال بالقطع يعني ومن تابعه فالامام احمد رحمه الله قد علم الخبرين ولذا لما قال ابو بكر المروذي في هذه المسألة في خبر ابن عمر ابن عباس وان ابن عباس محمول خبره على خبر ابن عمر قال الامام احد كلمة عظيمة قال هذا

71
00:24:43.050 --> 00:25:19.500
حديث وذا حديث هذا حديث وذا حديث يعني ان هذا الحديث لا يقيد بهذا الحديث لما يلزم من تأخير البيان عن وقت الحاجة نعم          نعم حديث ابن عباس كما تقدم

72
00:25:20.450 --> 00:25:43.700
فيه من لم ان يخطب بعرفات وهذا واضح بانه يخطب بعرفات عليه الصلاة والسلام وذاك واظح انه خطب به في في المدينة والنبي خطب عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وخرج يوم السبت بعد صلاة الظهر في اخر ذي القعدة ووصل الى ذي الحليفة قبل صلاة العصر ثم مكث في

73
00:25:43.700 --> 00:26:03.800
صلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر ثم صلى الظهر صلى خمس صلوات ومن يوم الاحد سار عليه الصلاة والسلام الى مكة بعد ما توجه وركب راحلته واستقبل القبلة وهلل وكبر ثم احرم صلوات الله وسلامه عليه ثم لم

74
00:26:03.800 --> 00:26:28.300
يلبي وهو سائر حتى بات بليطواء ليلة الاحد ليلة الاحد ليلة الرابع من ذي الحجة بعد ما بات ثم مكث اربعة ايام ثم توجه الى منى في يوم تروية يوم في يوم التروية يوم الخميس

75
00:26:28.850 --> 00:26:51.450
عليه الصلاة والسلام سؤال من لم يجد النعليه فليلبس الخفين ولم يذكر قطعهما ومن لم يزار فليلبس السراويل للمحرم هذا على ان هذا للمحرم انه تنبيه ولمسلم عن جابر ايضا مثل حديث ابن عباس والاحرام بهيئته فيه

76
00:26:51.450 --> 00:27:10.700
فائدة عظيمة اولا انه لمن يريد النسك واجب التجرد من الثياب التي نهي عنها. ايضا فيه تذكر لحال لانه حينما يكون له هيئة خاصة فيتذكر حاله فلو يعني عرض له امر من محظورات الاحرام

77
00:27:10.800 --> 00:27:30.250
فلا ينسى بل تذكره هيئته محظورات الاحرام. ايضا ربما يكون فيه تذكير لحال البعث والنشور ايضا ربما فيه تذكر لحال حال البعث حينما يخرجون حفاة عراة وعلى هذه الصفة والهيئة

78
00:27:30.850 --> 00:27:47.050
وقد تجرد من كثير من ثيابه فلم يبق الا في ازار ولذا. ايضا ربما تذكر به البعث والنشور الى غير ذلك من الامور التي هي سبب الاعانة على نسكه نعم

79
00:27:50.500 --> 00:28:40.000
نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله سلم لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك اجابة بعد اجابة لبيك هذا ليس المراد بالتثنية انما جاء على صورة المثنى. ولهذا الحق بالمثنى في اعرابه. لكن هو ليس مثنى انما المراد به الكثرة مثل

80
00:28:40.000 --> 00:29:04.700
ودواليك وسعديك وما اشبه ذلك من هذه المصادر التي تأتي على صورة المثنى لكن ليست مثنى انما المقصود منها الكثرة. المعنى البي تلبية بعد تلبية. واجابة بعد اجابة والتلبية معناها

81
00:29:04.850 --> 00:29:27.650
معناها اما قصدي اليك قصدي اليك. من قولهم داري تلب بدارك اي تقابلها او معناها اخلاص وصدقه في عملي من قولهم حسب اللباب قول باب القول اي خالصه اي خالصه. او من الب بالشيء

82
00:29:27.900 --> 00:29:50.800
الب بالشيء ولب بالشيء اذا لزمه لبى بالشيء ولب بالشيء اذا لزمه فهو ملازم لهذا الذكر والتلبية والمعاني التي يفسر بها العلماء الاخبار اذا امكن اجتماعها ولم يحصل بينها تنافي فان الصواب ان يقال بها جميعا

83
00:29:51.100 --> 00:30:18.700
ما يصلح ان يقال قصدي واتجاهي واخلاصي وملازمة لك وحدك في عبادتي وفي قولي وهذه كلها اقوال من جهة المعنى صحيحة لبيك اللهم لبيك اللهم معناها يا الله اصلها يا الله فهي مناداة لكن عوض عن الندى بالميم

84
00:30:18.750 --> 00:30:37.700
ولهذا لم يجمع بين العوظ والمعوظ فقيل اللهم اللهم اصلها يا الله اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد ان الحمد وبعضهم ربطه ان الحمد على انها تعليلية

85
00:30:37.800 --> 00:30:58.200
والاظهر في الرواية وفي المعنى ان الحمد على انها استئناف وعلى ان الحمد لك مطلق في كلها اذا قلت ان الحمد كانك تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد لان الحمد لك

86
00:30:58.200 --> 00:31:15.550
في هذه الحال لكن الاحسن ان تقول ان الحمد لك على كل حال في هذه الحال وفي هذا النسك وفي غيره ان الحمد لك ان الحمد والنعمة لك هذه الرواية الى قوله لك ثبت في الصحيحين من حديث عائشة

87
00:31:15.750 --> 00:31:35.750
الى قوله لك وحديث ابن عمر هنا ذكره المصنف رحمه الله لان فيه زيادة على حديث عائشة وهذا من حسن اختيار المصنف رحمه الله ولهذا تقدم معنى قدم رواية ابن عباس على رواية ابن عمر وان كان ابن وان كان ابن عباس اصغر من ابن عمر لان الفائدة في

88
00:31:35.750 --> 00:31:57.650
غايته ظاهرة وهذه امور يعتني بها كثير من ائمة الحديث رحمة الله عليهم اذا لم يقصد الاستيعاب اذا لم يقصد استيعاب الروايات ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكذلك ايضا في صحيح مسلم عن جابر في حديث طويل معنى حديث عبد الله

89
00:31:57.650 --> 00:32:25.550
ابن عمر قال وكان عبد الله ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة الرغبة بالمد والرغبة بالقصر قيل هذا وقيل الرغبة يعني الرغبة والتوجه اليك والعمل والعمل وهذا من الزيادة التي جاء في بعض الاخبار منها حديث جابر في صحيح مسلم ان النبي عليه كان يلبي

90
00:32:25.550 --> 00:32:49.850
تلبيته. قال جابر والناس يزيدون من نحو ذلك او من هذا. ولزم النبي تلبية عليه الصلاة والسلام. ولا ينكر عليهم عليه شيئا. وجاء في رواية عند احمد والنسائي وابن ماجة عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال لبيك اله الحق لبيك. لبيك اله الحق لبيك ولعل هذا ايضا

91
00:32:49.850 --> 00:33:27.200
فخفي على جابر رضي الله عنه وحفظه ابو هريرة رضي الله عنهم جميعا نعم           عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما تؤمن له اليوم الاخر

92
00:33:28.100 --> 00:33:47.750
لا لا يحل لامرأة تؤمن بالله يوم وليلة ليس معها حرمة. وفي لفظ البخاري الصواب وفي لفظ لمسلم هذا اللفظ لمسلم لا تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم الا مع ذي محرم

93
00:33:48.550 --> 00:34:04.400
والحديث جاء عن جمع من الصحابة في الصحيحين من حديث ابن عمر لا تسافر امرأة مسيرة ثلاث ليال وفي الصحيحين ايضا من حديث سعيد الخدري لا تسافر امرأة مسيرة يومين. مسيرة يومين

94
00:34:04.800 --> 00:34:26.550
وجاء في صحيح مسلم من حديث هريرة مسيرة يوم ايضا وجاء ايضا بسند صحيح من حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال لا تساهروا امرأة مسيرة بريد وجاء عند الطبراني مسيرة ثلاثة اميال. تقدم في الصحيحين

95
00:34:26.700 --> 00:34:42.250
قصة عائشة رضي الله عنها لما سارت الى التنعيم امر النبي عليه الصلاة والسلام اخاها عبد الرحمن ان يركب معها ان يعمرها من التنعيم وان يعمرها من التنعيم والتنعيم قريب

96
00:34:42.400 --> 00:35:02.300
ومع ذلك امره ان يسير معها كلها كله يدل على ان المرأة لا تخرج وقوله في هذه الاخبار مسيرة يوم مسيرة ليلة مسيرة يومين ثلاثة ايام يوم سيرت يوم ليلة

97
00:35:02.350 --> 00:35:22.000
وبريد وثلاثة اميال ثلاثة اميال ينظر انا ما ادري عن ثبوت ثلاثة اميال لكن هذه الاخبار تدل على ان المرأة من هي عن ان تخرج من البلد مطلقا الا معه محرم الا مع محرم او زوجه محرم

98
00:35:23.000 --> 00:35:43.850
عند علماء الاصول قاعدة انه اذا كثرت التقييدات فزع الى اصل الاطلاق ولم يقيد لفظ منها وفي الصحيحين من حديث ابن عباس لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم ولم يذكر

99
00:35:44.400 --> 00:36:15.300
اي قدر من الزمن مطلقا ثم جاءت الاخبار بالتقييد واذا وجد اكثر من قيد للمطلق فاما ان يكون هذا في خبر واحد ومخرجه مخرج واحد ما هو حديث لا يحتاج الى تقييد. غاية الامر يكون من باب زيادة الثقة. لكن اذا كانت اخبار مخارجها مختلفة وطرقها مختلفة

100
00:36:15.300 --> 00:36:34.250
ثم جاء مطلقا وجاء مقيد باكثر من قيد فان هذه التقييدات مجرد مثال مثل قوله عليه الصلاة والسلام تغسله سبع مرات احداهن لهن بالتراب عند مسلم وعند ابي داوود بسند صحيح السابعة بالتراب

101
00:36:34.350 --> 00:36:56.400
وعند الله المغفل الثامنة بالترعفر ثاني التراب  هذي ثلاث روايات كلها صحيحة فعلم انه ليس المقصود واحدة من المقصود المثال فيعفر في اي غسلة من الغسلات. لماذا؟ لان الاخذ بواحدة من هذه المقيدات ينافي الاخرى

102
00:36:57.000 --> 00:37:15.350
ايضا في هذه الاخبار هو من هذا الباب. والمصنف لماذا ذكر هذا الخبر في كتاب الحج؟ لماذا نعم لماذا ذكر هذا الخبر في كتاب الحج نعم نعم انه لا يجب عليه الحج

103
00:37:15.750 --> 00:37:34.300
الا اذا وجدت محرما يسافر معها. طيب هل المحرم شرط اداء ولا شرط وجوب هل شرط هو شرط اداء ولا شرط وجوب ارفع الصوت جزاك الله خير   طيب جواب اخر

104
00:37:35.400 --> 00:37:56.250
شرط وجوب وش يظهر لكم الارجح؟ او من يرجح بين القولين  شرط وجوب ما الفرق بينهما ما الفرق بين هذين القولين؟ نعم ارفع الصوت عشان يسمع الاخوان نعم ما هو الاثر المترتب

105
00:38:00.150 --> 00:38:17.150
لو انه قلنا انه شرط وجوب الانسان المحرم شرط وجوب. واخر قال شرط اداء فتوفيت قبل ان تحج توفيت وخلفها تركة يلزم الحج ولا ما يلزم؟ هل نخرج من تارك اداء شيء ولا

106
00:38:19.200 --> 00:38:46.650
ارفع الصوت عشان هي الان نعم هي موجة محرم ثم توفيت هل يجب الحج في تركتها او لا يجب بناء على هذين القولين نعم  احسنت احسنت نعم اذا قيل شرط وجوب

107
00:38:47.000 --> 00:39:06.250
لانه ما تم الوجوب ما تم الوجوب واذا قيل شرط اداء فانه يجب يعني نتحقق الوجوب لكنه حصل عارض وهذا العارظ لا يمنع نفوذ الوجوب. تعلق بالذمة. تعلق وله امثلة

108
00:39:06.300 --> 00:39:31.250
للشريعة. والصحيح انه شرط وجوب ثم ثم الطير الرجل اراد الحج لكن الطريق مو بامن اراد الحج قادر على الحج. لكن الطريق مخوف اما في بلاد بعيدة او في بلاد قريبة في قطاع طرق ومات قبل ان يحج. هل يجب عليه الحج من تركته

109
00:39:32.100 --> 00:39:58.350
اذا خلف مال ويبدأ به يقولون   امن الطريق هل هو شرط وجوب ولا شرط اداء نعم ارفع الصوت بدأ شرط اداء طيب ها شرط وجوب بناء على انه غير ماذا

110
00:39:59.350 --> 00:40:17.950
الله عز وجل يقول لمن استطاع اليه سبيلا. هل هو مستطيع هذا ولا غير مستطيع اذا التفريق بين استطاعة واستطاعة او عذر بموضع نظر يقول هو غير هو بذل جهده ولم يفرط وقاعدة الشريعة ان من لم يفرط

111
00:40:18.050 --> 00:40:36.550
الاداء الواجب  انه غير ملزم  اثر هذا الواجب لانه لم يفرط ولا فرق بين هذا العذر وهذا العذر مثل محرم في حق المرأة امن الطريق في حق الرجل واو المرأة ونحو ذلك

112
00:40:36.600 --> 00:41:46.350
طيب نعم تفضل             قال فقال ما كنت وقال ما كنت. نعم                  نعم بارك الله فيك. باب الفدية عن عبد الله ابن معقل هذا هو ابن مقرن المزني. وفي الصحابي يقال ان عبد الله ابن مغفل المزني قد يحصل تصحيف. هذا

113
00:41:46.350 --> 00:42:08.400
عبد الله بن مغفل وهذا عبد الله بن عقل وهذا تابعي وذاك صحابي. الصحابي توفيق سنة ستين للهجرة وعبدالله بن معقل هذا تابعي جليل روى له الشيخان رحمه الله قال جلست الى كعب بن عجرة الانصاري ابو محمد البلوي رضي الله عنه توفي سنة اثنتين وخمسين للهجرة

114
00:42:09.200 --> 00:42:30.750
فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. فيه دلالة على القاعدة العظيمة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولهذا وردت في عدة اخبار انه عليه الصلاة والسلام هي قال هي لجميع امتي في ذلك الذي شكى الى النبي عليه السلام لما جاء نادما حينما قال اني قابلت امرأة فاصبت منها ما يصيب

115
00:42:30.750 --> 00:42:45.750
غير اني لم اجامعها الحديث فنزلت قوم فنزغوا تعنين الحسنات يذهبن السيئات فقال لي خاصة؟ قال بل لجميع امتي. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم ينبغي ان يعلم ان الصحابي

116
00:42:45.750 --> 00:43:01.200
الذي يحكي سبب النزول فهو مرفوع بلا خلاف انما الخلاف في تفسيره تفسيرا ان كان تفسيره من الامور التي هي من المغيبات وامور التوحيد والعقيدة فهذا في حكم حكم مرفوع

117
00:43:01.300 --> 00:43:21.300
او كان تفسيره من باب الاخبار عن امور لا تعلم الا بالوحي وكان الصحابي ممن علم انه لا يأخذ عن الكتاب فحكم الحكم المرفوع. وان كان تفسيره تفسير مفردات والفاظ فهو موقوف لكنه من اصح التفاسير. لانهم هم اهل

118
00:43:21.300 --> 00:43:41.300
اللغة وهم اسها ورأسها رضي الله عنهم فتفسيره مقدم على غيرهم لا لانه مرفوع لكن لان القرآن نزل بلسان عربي مبين وهم الاصل في هذا رضي الله هم العربية ولانهم شهدوا التنزيل وعلموا التأويل فهناك

119
00:43:41.300 --> 00:44:01.300
كمرجحات لتقديم تفسيرهم وتأويلهم رضي الله عنهم على غيرهم. حملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناول ايها الحال ان القمل يتناثر عن وجهه فقلوبكم فقال ما كنت ارى اي اظن الوجع بلغ بك ما ارى. فالرؤية الاولى

120
00:44:01.300 --> 00:44:21.300
والثانية بصرية يعني ما ارى منك الان من تناثر او ما كنت ارى الجهد او الجهد اي المشقة والجهد بالظم هو الطاقة. والمراد هنا الجهد بالفتح اي المشقة. بلغ بك ما تجد شاة فقلت لا فقال صوم ثلاثة ايام

121
00:44:21.300 --> 00:44:41.300
ليس المعنى ان الشاة لازمة لكن ليبين له عليه الصلاة والسلام الواجب في قوله تعالى من صيام او صدقة او نسك وفيه بيان ان السنة تفسر القرآن. فالسنة فسرت فسرت القرآن في قوله من صيام انه ثلاثة ايام او نسك

122
00:44:41.300 --> 00:45:08.500
يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. او او نسك وهو ذبح انشات. ثم في القرآن بدأ يعني بدأ بالصوم ونفعه قاصر. ثم بعد ذلك الكفارة بالاطعام ونفعها متعد لكن هي دون الشاة فبدأ بالصوم وان كان ما بعد افضل حتى لا يظن ان الشاة

123
00:45:08.500 --> 00:45:28.850
واجبة لو بدأ بها لو بدأ بها مرتبة بالاعلى ربما اظن انها واجف فبدأ بالصوم حتى يعلم انه ليس والواجب بل هو مخير. ولهذا في الاخبار ثبت التخيير ستة وقال فقال صم ثلاثة ايام

124
00:45:29.000 --> 00:45:42.950
اتجد شاة فقلت لا فقال صوم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهذا هو الصحيح انه نصف صاع. ولمسلم ستة اصع من تمر لكل مسكين نصف صاع

125
00:45:43.050 --> 00:46:04.050
وجاء عند ابي داوود من طريق ابن اسحاق من زبيب لكنها من طريق اسحاق وام اسحاق معروف بالتدريس رحمه الله وهذه الفدية متفق عليها في الرأس في حلق الرأس متفق عليها وما سوى ذلك موضع خلاف في الاظفار وسائر شعر البدن وجمهور العلماء خلاف

126
00:46:04.050 --> 00:47:32.450
عطاء على انها في الظهر وكذلك سائر شعر البدن لكنها في الرأس محل اتفاق من اهل العلم. نعم                         اللهم صلي وسلم         باب حرمة مكة وان الله سبحانه وتعالى حرمها. وهذا هو الصحيح ان تحريمها ان الله هو الذي حرمه سبحانه وتعالى ثم حرم ابراهيم. وهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابي شريح كما هنا. وكذلك

127
00:47:32.450 --> 00:47:52.450
صحيح من حديث ابن عباس وما جاء في الصحيحين ايضا من حديث انس ومن حديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني ان ابراهيم حر مكة هذا اظهار لتحريمها بتحريم الله سبحانه وتعالى. عن ابي شريح هو خويلد بن عمرو الخزاعي توفي سنة ثمان وستين للهجرة رضي الله عنه عدوي

128
00:47:53.200 --> 00:48:13.200
انه رضي الله عنه انه قال لعمرو ابن سعيد ابن العاص هذا ولي امرة المدينة لمعاوية المدينة لمعاوية ثم بعد ذلك حصل له آآ بعض الامور حتى الا به الامر ان قتله عبدالملك ومروان

129
00:48:13.200 --> 00:48:33.200
كان يبعث البعوث قال وهو يبعث البعوث الى مكة. البعوث المراد به المبعوث المراد به من باب تزن يعني تسمية المفعول باسم بالمصدر. فالمراد البعوث المبعوث يبعث من يبعثه الى عبد الله بن الزبير. وكان هو والي بالمدينة

130
00:48:33.200 --> 00:49:05.300
مع ان اهل المدينة خالفوه ولم يتفقوا معه وكان اه هذه البعوث التي يبعثها اه الى المدينة من الحجاج او من ولى الحجاج وجاءه يحذره ويبينه وانه عائد بالبيت وانه لم يحصل منه ما يوجب ذلك. وان هذا لا يجوز منك هذا الفعل. فقال له ائذن لي ايها الامير

131
00:49:05.300 --> 00:49:19.350
ان احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح فيه الادب في مخاطبة الكبار وان كان عندهم شيء من الظلم ليكون ادعى الى قبول القول

132
00:49:19.450 --> 00:49:39.600
الى قبول القول مهما كان وقد امر الله سبحانه وتعالى موسى وهارون لفرعون فقولا له قولا لينا قولا لينا امره ان يقول له وهو من شر الناس زمانه وهم خير الناس في زمانهما عليهم الصلاة والسلام ان يقولا لفرعون

133
00:49:39.600 --> 00:49:59.600
كون هذا القول وكذلك الدعاة بعدهم ورأس الدعاة وامامهم عليه الصلاة والنبيون عليه الصلاة والسلام ان كان كذلك كان عمرو ابن كان ابو شريح خويلد بن عامر رضي الله عنه

134
00:49:59.600 --> 00:50:19.600
موفق به ويقول له هذا القول وينصحه لعله يتعظ ويعتبر لكنه لم يصغي اليه فقال له هذا القول وانه تحققه سمعت اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به عليه الصلاة والسلام

135
00:50:19.600 --> 00:50:39.600
وانه ليس بينه وبين احد بين النبي عليه واسطة ولا احد قال انه حمد الله واثنى عليه فيه حمد الله سبحانه وتعالى عليه في الخطب وان هذا هو الصحيح ان جميع الخطب يحمد سبحانه وتعالى ويثنى عليه ولا يفرق بين خطبة خطبة الكسوف وخطبة الاستسقاء

136
00:50:39.600 --> 00:50:49.600
او خطبة الجمعة او نحو ذلك ان الصحيح ان جميع الخطب تبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم قال ان مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرء يؤمن

137
00:50:49.600 --> 00:51:07.550
واليوم الاخر يشفيك بها دما ولا يعبد بها شجرة في قول لا يحل لمؤمن لامرئ مؤمن يؤمن بالله هذا يسميه علماء البيان خطاب التهييج خطاب التهييج لان هذا لا يجوز لمن يؤمن بالله ومن لا يؤمن لا يجوز

138
00:51:07.650 --> 00:51:24.950
فالكافر منهي عن المحرمات واين مع ما هو عليه من الكفر لكن حينما يقال لا يحلمني من يؤمن بالله مثل ما لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. تسافر لا يحل للمرأة لا يحل للمرأة تؤمن بالله وتحد على

139
00:51:24.950 --> 00:51:41.850
فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. تأتي بمعنى هذا حتى للذمية ايضا لكن حينما يقول لا يحل المعنى انها ان هذا هو الذي ان هذا هو الذي سجين كان رجل

140
00:51:42.150 --> 00:52:00.300
او امرأة او هما جميعا هو الذي ينفعه هذا وهو الذي يستجيب وهو الذي يبادر. والا لو قيل لا يحل لاحد لا يحصل مقصود الزجر مثل قوله لا يحل احد يؤمن بالله واليوم الاخر

141
00:52:00.450 --> 00:52:16.850
ثم قال ان يشفيك لان لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. سفك الدم فيها وفي غيرها. لكن فيها اعظم  وعرض الشجر وقطعه خاص بالحرم

142
00:52:17.000 --> 00:52:37.000
احد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل ان الله قد اني رسولي ولم يأذن لكم. وانما اذن لي ساعة من نهار. وهذه الساعة ثبت عند احد احمد من حديث عبد الله بن عمرو انها من طلوع الشمس الى صلاة العصر من طلوع الشمس الى صلاة العصر. وقد عانت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس. ايش معنى بالامس

143
00:52:37.000 --> 00:53:05.550
الامس ليس الامس القريب لا الامس في الايام الماضية في الايام الماضية كما تقول زرته بالامس وكان جارا لنا بالامس وقد يكون جارا له منذ سنوات. والامس من خصائصها لانها اذا عرفت نكرت واذا نكرت عود تقول بالامس يعني ما مضى من الزمان. وتقول امسي التقينا

144
00:53:06.000 --> 00:53:34.500
اليوم الذي قبل يومك رأيته امشي ثم امشي ايضا مبنية في كل احوالها. اما بالامس فهي معربة قال فليبلغ الشاهد الغائب فقيل وفي تبليغ العلم يسمعون كما في حديث ابن عباس عند ابي داوود سند صحيح تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم والاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيح

145
00:53:34.500 --> 00:53:54.500
متواتر عند من اهل العلم حديث ابن مسعود وانس وجبير المطعم وغيرهم انه عليه الصلاة والسلام قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمع فرب مبلغ اوعى من سامع. فقيل بشريح ما قال لك قال انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح. وهذا ليس الرد

146
00:53:55.450 --> 00:54:16.550
المناسب بل هو حيدة عن الجواب وحيدة عن الحق المطلوب امتثاله ومثل هذا لا يجوز منه لكن اخلط به لهذا الفعل لما وقع منه من الظلامات عفا الله عنه. ان الحرم لا يعيظ عاصيا. يقصد عبد الله بن الزبير ولم يقع في شيء

147
00:54:16.550 --> 00:54:36.300
موجب ذلك ولا فارا بدم ولا فار بخربا قال خربة بالخالة المعجمة والراء وهي الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة واصله بسرقة ابل قال الشاعر والخالب اللص يحب الخالب المعنى فيها يشمل هذا كله والمعنى انه ليس كذلك

148
00:54:36.300 --> 00:55:54.150
لكن ادى ابو شريح وبلغ رضي الله عنه ورحمه. نعم           لا      هل يحمد الله ابن عباس رضي الله عنه وتقدم اكثره او معناه في حديث متقدم وفيه من الزيادة قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية. وهذا ايضا رواه مسلم من حديث عائشة بلفظ حديث ابن عباس

149
00:55:54.400 --> 00:56:13.650
وايضا رواه البخاري من حيث مجاشع ابن مسعود اخي مجالد ابن مسعود لا هجرة بعد الفتح لا هجرة وهو متفق عليه عن ابن عمر لكن موقوفا عليه موقوف عليه وكذلك رواه البخاري عن عائشة موقوفا كما رواه مسلم عنها مرفوعا

150
00:56:13.750 --> 00:56:39.350
بقوله لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية. جهاد ونية الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ونية نية نية الخير في كل شيء. اطلق النية ولكن جهاد ونية فمن لم يتيسر له الجهاد لانه معذور او مريض او نحو ذلك من الاعذار فنية نية الخير

151
00:56:39.350 --> 00:57:03.350
في نفس الجهاد واول ما يدخل في هذه النية هو المقرون معه او معها وهو الجهاد ينوي ومن نوى الجهاد فانه ملحق بالمجاهدين. من نوى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه كما رواه مسلم من حديث

152
00:57:03.550 --> 00:57:27.400
من حديث سهل ابن حنيفة رضي الله عنه. وجاء في هذا المعنى اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وجاء انه رب قتيل بين الصفين الله اعلم بنيته ومن مات ومن يكون على فراشه يكون ارفع منه لان المعنى والمعول على النية انما الاعمال بالنيات. ولكن جهاد

153
00:57:27.400 --> 00:57:43.950
ونية نية الخير. تنوي الخير في كل شيء. عليك ان تنوي الخير في عملك في بيتك اذا خرجت اذا دخلت في امورك كلها. من نوى الخير بلغه الله منازل العاملين. وجاءت الاخبار

154
00:57:43.950 --> 00:58:00.350
كالعيان بل كالمطر في امور من امور الخير انه الحق ناوي الخير بالعاملين قال عليه الصلاة والسلام في حديث انس وحديث جابر احدهما في البخاري والاخر في مسلم قال ان بالمدينة اقواما

155
00:58:00.350 --> 00:58:17.550
مسيرا ولقطعتم واد الا هو معكم. قالوا وهم بالمدينة قالوا وهم بالمدينة. حبسهم العذر. وعند مسلم حبسهم المرض معهم وهم في حر شديد وفي جهاد الى عدو في العام التاسع للهجرة

156
00:58:17.650 --> 00:58:37.650
قبل حجة الوداع وبعد فتح مكة وهم قاصدون الى عدو كثير العدد والعدد في شدة الرمضاء والحر حينما طابت الثمار وطابت الظلال والماء البارد من هو عند اهله في الظل والماء البارد ملحق بمن هو بين القفار والفياث

157
00:58:37.650 --> 00:58:55.650
يقطع الجبال ويقع على الرمال مع قلة ذات اليد وقلة المال والطعام هم معكم اينما نزلتم اينما حللتم لما هذا حبسهم العذر. لماذا حبسهم المرض؟ النية ولكن جهاد ونية. ينوي الخير

158
00:58:55.850 --> 00:59:13.850
حديث اخر انما الدنيا لاربعة نفر وفي اخره انه عليه الصلاة والسلام قال هما في الاجر سواء هما في الاجر سواء والصحيح ان التسوية هنا في اصل العمل وفي تفصيله

159
00:59:14.000 --> 00:59:37.250
يعني حتى في المضاعفة حتى في صريح قوله عليه الصلاة والسلام هما في الاجر سواء يعني من نوى الخير جازما قاصدا ومن لم يسر له ذلك لكنه نوى بقلبه لان القلب هو محط نظر الرحمن سبحانه وتعالى ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اموالك ولكن ينظروا الى قلوبكم. هو محل النظر

160
00:59:37.600 --> 01:00:01.850
سبحانه وتعالى هو القلب الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله. قال ولكن جهاد وان استنفرتم فانفروا. يعني استنفركم الامام للجهاد فانفروا وقال يوم فتح مكة ان هذا الباب حرمه الله يوم خلق السماء والارض كما تقدم ايضا في حديث ابي شريح هو حرام لحرمة الله الى يوم القيامة وانه

161
01:00:01.850 --> 01:00:21.850
ليحل القتال في لاحد قبلي ولم يحل الا ساعة من النهار كما تقدم فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده. قول لا ينفر التنبيه على ان قتله اشد من باب البيان بالاولى مفهوم مفهوم الموافقة فحوى الخطاب

162
01:00:21.850 --> 01:00:46.700
تنبيه الاولى فاذا كان تنفيره وازعاجه محرم فقتله او جرحه كذلك اولى بالتحريم. ولا يلتقط نقطته الا يقال اللقطة واللقطة واللقطة واللقط واللقاطة كلها اسم للقط. لقاطة ولقطة ولقطة ولقط ما لاقط قد لقطة. ولهنا قال ولا يلتقي

163
01:00:46.700 --> 01:01:08.350
لقطته الا من عرفها. الا من عرفها. وهذا عند جماهير العلماء عند جماهير العلماء ان اللقط لقطة الحرم لا تملك بالتعريف خلافا لمالك رحمه الله بخلاف نقطة في سائر الامصار. ويلحق بنقطة الحرم على الصحيح

164
01:01:08.400 --> 01:01:24.400
ما كان علم انه لحاج. اللقطة في عرفة او بالمدينة او في الطريق بين مكة والمدينة اذا علمت ان هذا المتاع او هذا المال لحاج فهو ملحق بلقطة الحرام. قال عليه

165
01:01:24.400 --> 01:01:41.450
الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن ابن تيمية عند مسلم انه نهى عن لقطة الحاج نهى عن لقطة الحاج وهذا صريح في نقطة الحاج قال الا من عرف ولا يختلى الخلا هو العشب الرطب الخلا

166
01:01:41.650 --> 01:01:59.900
هو العشب الخلا بالقصر ليختلى اما الخلاء بالمد فهو المكان الخالي. فقال عباس يا رسول الله الا الادخر فانه لقين وبيوت فقال الا الاذ خير. في صحة الاستثناء بعد الفصل

167
01:02:00.000 --> 01:02:20.000
وهذا هو الصحيح ما دام في حكم المتصل اما اذا انفصل في صلاة عام فانه لا يصح الاستناء ولهذا يقال الانسان والله ما ازور فلان فقلت له قل ان شاء الله لا تحلف ان لا تحلف انك لا تزور اخاك. فقال ان شاء الله ولو فصل بين يمينه

168
01:02:20.000 --> 01:02:38.450
باستثنائه قولك له قل ان شاء الله الصحيح انه في حكم المتصل ويدل حديث ابي هريرة فقال له صاحبه قيل ان شاء الله يعل سليمان عليه الصلاة والسلام فلم يقل قال عليه الصلاة والسلام لو قال ان شاء الله لكان دركا لحاجته

169
01:02:39.000 --> 01:02:55.200
نعم والاذخر هذا نبت طيب يتخذونه للقبور خلل يعني الناس الان يضعون الطين في مع اللبن لكن كانوا يضعون الاذخر يشدون به خلايا القبر حتى لا يسقط التراب ونحوه كذلك يضعونه في السقوف

170
01:02:55.200 --> 01:03:16.400
حينما كانت تسقف بالجريد والخشب ونحو ذلك كانوا يضعون يسد الخلل الذي يكون بين الاخشاب والسعف ونحو ذلك. نعم  عن علي عن علي رضي الله عنه هذا قرأته عندك موجود

171
01:03:17.350 --> 01:04:01.500
عن علي رضي الله عنه  لا يمكن يأتي طيب لا بأس اقرأ اللي عندك            يجوز قتله عن عائشة رضي الله عنها يعني مطلقا ما يجوز قتله مطلقا في الحل والحرام

172
01:04:01.900 --> 01:04:23.150
عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كله النفاس. يقتلن في الحرم عند مسلم في الحل والحرم غراب بعضهم اخرج غراب الزرع لقوله مسلم الغراب الابقع الغراب قالوا ان يقال له الزاغ يقال الغراب الزرع حكى بعضهم اتفاق على عدم

173
01:04:23.150 --> 01:04:46.950
وقتله والحذاءة لانها تعتدي وتخطف اللحم وقصتها معروفة اه قصة تلك الحداءة في اه حديث عائشة تلك المرأة التي اسلمت وكانت كلما جاءت عند عائشة تقول ويوم الحدية من تعاجيب ربنا الا انه من دارة الكفر نجاني

174
01:04:47.000 --> 01:05:11.650
فقلت لها يوم ماذا لماذا كلما جلستي قلتي وانشدتي الوليد فذكرت قصته انها كانت عند قوم النخاد عند قوم وانهم فقدوا غشاء او كساء احمر لاحدى بنات قال فاتهموني به فكشفوني جعلوا يفتشونا حتى فتشوا قبلها. يعني ظلموها كذلك

175
01:05:11.650 --> 01:05:31.600
جاءت الحدية كرمت هذا الكساء فقال هذا الذي تقول هذا الذي اتهمتموني به هذا اللي اتهمتموني به. فعند ذلك هاجرت واسلمت وكان خيرا لها. وكانت في الحدية خطفته لانه احمر تظنه لحما

176
01:05:32.550 --> 01:05:56.250
والعقرب والفأرة والكلب العقول ولمسلم يقتلان ليقتل خمس فواسق. خمس قيل خمس على القطع وقيل على الاضافة. خمس فواسق وقيل خمس فواسق. خمس فواسق. الا انه مبتدأ وخبر  لماذا امر بقتل هذه الخمس؟ قيل لفسقها

177
01:05:56.650 --> 01:06:27.100
وخروجها وفسقت الرطبة اذا خرجت من القشرة. لخروج هذه هذه الحيوانات عن غيرها بالتعدي. وقيل لخروجها تحريم قتل غيرها وحلي قتلها. وقيل بتحريم اكلها وحلي اه غيرها والاظهر والله اعلم انها لخروجها بالتعدي والايذاء وعلى هذا يلحق بكل واحد من هذه المذكورات ما

178
01:06:27.100 --> 01:06:47.050
كان مشابها له في العلة. ولانه قال خامس كما هنا من الدواء كلهن فاسق قال خمس خمس فواسق كما في رواية مسلم. ومن ومن القواعد الشرعية المذكورة الاصولية تعليق الحكم

179
01:06:47.450 --> 01:07:12.250
بالاسم المشتق المناسب يقتضي ان ما منه ان ما منه الاشتقاق علة الحكم تعليق الحكم بالاسم المشتق المناسب. يقتضي ان ما منه الاشتقاق علة الحكم. فعلق الحكم هنا بالفسق ويقتضي ان الفسق هو علة الحكم فكل

180
01:07:12.600 --> 01:07:33.250
ما كان له هذا الوصف وهو ملحق بها. فان كان مماثلا فهو من باب القياس المماثل وان كان اولى فهو من باب قياس الاولى او فحواه الخطاب نعم وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود ايضا

181
01:07:33.350 --> 01:07:51.050
انه عليه الصلاة والسلام قال كنا مع رسول في منى فخرجت حية فقال اقتلوها  دخلت في بين الحصى وفاتت عليه فقال النبي عليه السلام وقيت شركم كما وقيتم شرها. ثبت ايضا هذا في الصحيحين

182
01:07:51.050 --> 01:08:27.000
من حديث ابن عمر من حديث ابن عمر هنا ومن حديث حفصة هنا عن عائشة رضي الله عنها ثبت عن حفصة عن ابن عمر هذا المعنى في الصحيحين نعم      نعم باب دخول مكة

183
01:08:27.500 --> 01:08:43.750
وغيره عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفات وعلى رأسه اه وعلى رأسه المغفر المغفر درع من زرع او ينسج

184
01:08:44.450 --> 01:08:59.150
من الحديد فكان عليه الصلاة والسلام على رأسه المغفر او انه او انه شيء من حديد يوضع للرأس لا الدرع اللي من جراد هذا اللي يلبس الذي يلبس اما هذا يكون من حديد يوضع على الرأس

185
01:08:59.150 --> 01:09:21.450
وقاية للرأس سمي المغفر من الستر من غفره الستر. ولهذا المغفرة هي المحو والازالة قال فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار فقال اقتلوه وفي هذا الحديث اتخاذ الاسباب حيث دخل النبي عليه الصلاة والسلام

186
01:09:21.500 --> 01:09:37.950
وعلى رأسه المغفر مع انه قد فتح مكة لكن لا يؤمن ان يكون يحصل اذى من بعضهم او انه يتحين شيئا من ذلك والنبي دخلها عليه الصلاة والسلام هذا هو الصحيح وقول جمهور خلافا للشافعي رحمه الله

187
01:09:38.000 --> 01:09:51.850
وفي صحيح مسلم من حديث جابر وعمرو بن حريص انه دخل وعلى انه خطب عليه الصلاة والسلام وعليه عمامة سوداء. وهنا على رأس المغفر. فقيل انه اول ما دخل على رأس المغفر. ثم

188
01:09:51.850 --> 01:10:13.350
لما وضعت لما استقر الامر واطمئن عليه الصلاة والسلام وضع المغفر ولبس العمامة وخطب الناس وقيل انه لبس العمامة فوق المغفار وهذا فيه نظر والاقرب والله اعلم انه اول ما دخل على رأس ثم بعد ذلك لما اطمئن عليه الصلاة والسلام نزع المغفر ولبس العمامة صلوات الله وسلامه عليه

189
01:10:14.950 --> 01:10:33.250
ولهذا قال فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطأ وابن خطل قيل عبد الله وهذا جاء في رواية ابي داوود ان اسمه عبد الله وله جرائم عظيمة ولهذا اهدر النبي دمه عليه السلام فلم ينفعه تعلقه باستار الكعبة

190
01:10:34.000 --> 01:10:52.200
عمد اليه عمرو بن حريث وعمار ابن ياسر وكان عمرو حنيفة شب الرجلين فقتله. وقيل ان الذي قتله ابو برزة ورجحه جمع الحفاظ. وقيل ان  بدأ به ثم اتم عليه عمرو ابن حريث رضي الله عنه

191
01:10:52.400 --> 01:11:20.300
وفي هذا الحديث ان من فعل مثل هذه الجريمة فانه لا يعيده الحرم بل هتك حرمة الحرم وهتك حرمة المؤمنين والعهود والمواثيق فلا حرمة له فلا حرمة له ولهذا امره عليه امرهم ان يقتلوه وكذلك معه كما في رواية سعد ابن ابي وقاص انه امر بقتل اربعة رجال وامرأتين

192
01:11:20.950 --> 01:11:54.100
ممن اشتد شرهم وفسادهم فنزع عنهم الامن. ومنهم عبدالله ابن خطل نعم    وهذا المعنى ثبت ايضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انه دخل من اعلاها وخرج من اسفلها

193
01:11:54.700 --> 01:12:19.700
دخل من اعلاه هنا دخل مكة منكدا وخرج من كدى واهل مكة يقولون ادخل وافتح واضمم واخرج والدخول منكدا   من جهة الحجون من جهة المعلاة المقبرة ومن يأتي من تلك الجهة خاصة في ذلك الوقت قبل ان تكون المباني العالية التي تحيط بالحرم يرى الكعبة

194
01:12:19.800 --> 01:12:34.850
لان في مراحل الارض ولم تكن حارت بها المباني فكان يراها. ثم هذا المعنى باق لا يزول بوجود المباني مثل اه مثل ما وقع منه عليه الصلاة والسلام ومن اصحابه الرمل

195
01:12:34.950 --> 01:12:58.900
وكان اول مشروعيته حينما اروا المشركين جلدهم في العام السابع في عام عمرة القظية فبقي في نسك الحج وان كان المشركون قد هلكوا واظهر الله الاسلام كما قال عمر رضي الله عنه امر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعه رسول الله فلا نحب ان نتركه سيأتينا ان شاء الله

196
01:12:59.000 --> 01:13:18.500
دخل من كدا وخرج من كدا ليس من كدي كدي هذا الى جهة اليمن والخارج الى جهة اليمن ان من كدا من كدا بالظم وهذا من جهة شبيكة ما يسمى بشبيكة. وهل النبي قصد ذلك عليه الصلاة والسلام؟ او لم يقصده موضع الخلاف الاظهر انه قصده. لان الذي يأتي من المدينة ليس على

197
01:13:18.500 --> 01:13:38.500
طريقه فهذا يظهر انه قصده عليه الصلاة والسلام وبعضهم تأول تأويلا يعني في نظره انه اراد عليه الصلاة والسلام في حال دخوله ان يكون دخوله محيطا بمكة فيأتي من تلك الجهة ثم يخرج ثم ذكر كلاما معناه انه في خروجه اتم الدائرة حتى

198
01:13:38.500 --> 01:13:56.900
احاط بي مكة دخولا وخروجا كما يحيط بالكعبة من يطوف وهذا معنى لا دليل عليه يصح ذكره بعض اهل العلم وانكروه. لكن الذي ثبت عنه انه عليه الصلاة والسلام جاء ودخل من اعلى مكة وخرج من اسفلها. وهذا هو مقصود وذلك انه

199
01:13:56.900 --> 01:14:19.200
اراد ان يدخل من طريق ويخرج من طريق ايضا هو عليه الصلاة والسلام خرج من مكة وهو يعني كما خروجه عليه في حاله وصاحبه لما اراد دخولها دخل عليه الصلاة والسلام وقد اظهره الله ونصره الله لكنه في تواضع وتطامن عليه

200
01:14:19.200 --> 01:14:37.150
حتى ان لحيته لتصيب مورك رحله من تواضع صلوات الله وسلامه عليه وروى البيهقي ان حسان رضي الله عنه قال عدمت بنيتي ان لم تروها تثير النقع موعدها كدا فقال عليه

201
01:14:37.150 --> 01:14:57.150
الصلاة والسلام ادخلوها من حيث قال حسان من حيث قال حسان وقد يكون لهذه المعاني والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذا كان يوم عيد خالف الطريق وكذلك ايضا لما دخل مكة وخرج منها خالف الطريق فهذا مخالفة في هذا الموطن وهو في العيد كذلك في حال الحج فهو

202
01:14:57.150 --> 01:15:41.700
مجمع اعظم فكان مقصودا لمن تيسر له ذلك. وتقدم في حديث عائشة ايضا هذا المعنى نعم            صلى الله عليه     نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هذا في دخول البيت وهذا الدخول هذا يوم فتح مكة

203
01:15:42.050 --> 01:16:00.000
شوفة مكة ولهذا ليس من النسك. ليس من النسك  دخل عليه الصلاة والسلام واغلقوا عليه الباب وفي عند مسلم فامر ان يغلق الباب. وامر او امر بالباب ان يغلق اسامة بن زيد هو

204
01:16:00.850 --> 01:16:10.850
نحبه ومن احبته في سنة اربعة وخمسين رضي الله عنه وبلال الصحابي الجليل في سنة واحد وعشرين رظي الله عنه مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام وعثمان بن طلحة بن ابي طالب

205
01:16:10.850 --> 01:16:35.300
وهو ابن عم شيبة ابن طلحة ابن ابي طلحة الذي كان له اه كان بعد عثمان كان بعد ابن عمه عثمان كان يجلس بباب الكعبة وعثمان ابن طلحة هذا اسلم رظي الله عنه قبل فتح مكة بين الحديبية

206
01:16:35.500 --> 01:16:50.650
او بعد فتح نعم بين الحديبية وقبلت مكة وابن عمي شيبة من عثمان اسلم يوم فتح مكة وعثمان هذا توفي سنة اثنتين وشيبة توفي سنة اثنتين خمسين رظي الله عنهم

207
01:16:51.150 --> 01:17:08.900
والشيب من ينسب اليهم وهم الشيبيون لاصحاب الباب كعبة ومفتاح الكعبة هم الذين يسمونه الى اليوم يسمونه اليوم نسبة الى شيبة ابن عثمان ابن عثمان ابن ابي طلحة وليس ابن

208
01:17:08.950 --> 01:17:22.800
وليس شيئا من عثمان ابن عثمان هذا لكنه ابن عمه واما ابواهما عثمان ابن ابي طلحة وطلحة بن طلحة فقد ماتا على الكفر او قتل يوم احد. قتل يوم احد

209
01:17:22.950 --> 01:17:38.100
وعثمان ابن طلحة كان عنده المفتاح مفتاح في صحيح مسلم انه عليه الصلاة والسلام امر ان يحرم المفتاح فذهب الى امه فكأنها تلكأت فقال ان لم اه وكانت لم تسلم

210
01:17:38.450 --> 01:17:58.450
تأتي مفتاح او تعطي مفتاح اخرجت هذا من صلبه يقصد سيفه فلما رأت الجد اعطته المفتاح فات وفتح للنبي عليه السلام او اخذ وفتح ثم اغلق عليهم عليه الصلاة والسلام الباب فيه دلالة على الانسان لا بأس ان يغلق المكان عليه المكان الضيق مثلا ولو كان في ظلمة اذا كان

211
01:17:58.450 --> 01:18:18.450
الاصوات ونحو ذلك كما فعل عليه الصلاة والسلام حتى لا يشوش عليه ولا يشغله الناس في الدخول والخروج فلما فتح كنت اول من ولد فلقيت بلال احاديث وفيه انه سألها صلى والصحيح انه صلى عليه الصلاة والسلام وفيه انه سأله. هنا قال

212
01:18:18.900 --> 01:18:38.100
فسألت اصلي؟ قال نعم بين العمودين. وفي الصحيحين انه قال صلى ركعتين بين العمودين اليمانيين. اليمانيين هذا بالتخفيف وكان البيت على ستة اعمدة ثلاثة اعمدة متقدمة وثلاثة اعمدة متأخرة واختلف في في طريقتها

213
01:18:38.350 --> 01:18:54.100
صلى النبي عليه وجعل عليه الصلاة والسلام وجعل عمودين عن يمينه وعمود عن يسار وفي صحيح مسلم انه جعل عمودين عن يمينه لكن معروف الرواية والاكثر انهما عمودان عن يمينه وبعضها عمود عن يمينه لكن من قال عمود عن يمينه

214
01:18:54.100 --> 01:19:10.900
اراد انه صلى ولزق بعمود لزق بعمود فكان ملازق والعمود الثاني كان بعيد. فمن قال عمودين ذكر العمود الذي لزق به عليه السلام. ومن قال عمود واحد لم يذكر العمود الذي

215
01:19:10.950 --> 01:19:23.250
كان بجواره بل حسب العمود الثاني وثلاث اعمدة خلفه في الصحيحين وتقدم عليه الصلاة والسلام كان جعل بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة اذرع ثم صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام

216
01:19:24.350 --> 01:20:00.550
وفيه انه المصنف ذكره رحمه الله ايضا ليبينن هذا ان تيسر الدخول فصلى فلا بأس لكن ليس من مناسك الحج نعم           عن حديث عمر رضي الله عنهما في مشروعية تقبيل الحجر. ولهذا قال انه جاء الحجر الاسود فقبله

217
01:20:00.700 --> 01:20:21.950
قال اني لاعلم انك حجر كانه يخاطب انسان عاقل لكن لانه في مقام البيان وكثير من الناس ربما كان قريب عهد بجاهلية. وهو امام رضي الله عنه واراد ان يبين اصلا عظيما في الاتباع والتأسي. وان الاصل اتباع والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وان التقبيل

218
01:20:21.950 --> 01:20:36.850
للحجر ليس محل القياس لا نحن نقبل لان النبي قبل. فلا نقبل المقام ولا سطور الكعبة ولا سائر الاركان. لا نصنع كما صنع ولهذا قال لولا ان واني اعلم انك حجر لا تضره ولا تنفع

219
01:20:37.100 --> 01:20:55.150
اما ما جا عند الحاكم عن علي بلى يامر انه يضر وينفع وذكر حديثا وان الله سبحانه وتعالى يوم خلقه القمه كتابا وضع فيه الميثاق الذي شهد به ذرية ادم على انفسهم وانه بعد ذلك يشهد هذا خبر لا اصل له. خبر لا يصح

220
01:20:55.250 --> 01:21:08.100
عن علي رضي الله عنه ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. دلالة على ان التقبيل للحجر خاص. الحجر الاسود خاصة. وان الحجر الاسود

221
01:21:08.250 --> 01:21:33.850
يمسح ويقبل وهاتان الستان سنتان متفق عليه عليهما وايضا التكبير التكبير يكبر عليه دون الركن اليماني بل الحجر الاسود السنة الثالثة كذلك السجود عليه هذا قال به الجمهور واستدلوا بحديث رواه الحاكم والبيهقي من رواية جعفر عبد الله بن حكم عن محمد بن عباس بن جعفر

222
01:21:33.850 --> 01:21:46.450
عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه انه قبل حجر وسجد عليه وقال رأيت النبي يسجد يفعل ذلك لكن الصواب في هذا الخبر انه موقوف لان الذي رواه عن محمد عن بن جعفر

223
01:21:46.850 --> 01:22:13.250
وهو ابن جريج اتقن من جعفر عبد الله بن حكم  اتقن منه واوثق واقوى ولم يذكره مرفوعا بل وقفه على ابن عباس وقفه على ابن عباس وعلى هذا من فعله فلا ينكر عليه. ومن تركه فالامر فيه واسع. الامر فيه واسع. وقد يقال انه انه ان هذه

224
01:22:13.250 --> 01:22:30.350
لابد ان يكون فيه دليل صريح عن ابن عباس ويمكن ان يقال يمكن ان يقال والله اعلم ما دام صح عن ابن عباس المقام مقام عبادة في مثل هذا فيبعد ان يفعله ابن عباس الا وهو في حكم المرفوع

225
01:22:30.400 --> 01:22:32.456
الحكم مرفوع وهذا مما يقوي