﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.650
قال المؤلف رحمه الله كتاب الحج والاصل فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والاستطاعة اعظم شروطه وهي ملك الزاد والراحل بعد ضرورات الانسان وحوائجه الاصلية. ومن الاستطاعة ان يكون

2
00:00:20.650 --> 00:00:38.300
المرأة محرم اذا احتاج لسفر وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على اعظم احكام الحج نترك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:38.450 --> 00:00:56.000
اما بعد هذا الكتاب يتعلق باحكام الحج قد ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب لتعريف الحج اي بين ان الحج هو احد اركان الاسلام الخمسة والحج اصل باللغة القصد قصده في اللغة القصد

4
00:00:56.250 --> 00:01:13.250
الذي يكون معه شيء من التعظيم فالشيء الذي تقصده وانت معظما له يقال فيه حججته اي حججت اليه الحج هو القصد مع التعظيم وهي الحج مع التعظيم مع التكرار فاي شيء تقصده وانت معظم له

5
00:01:13.350 --> 00:01:35.250
مع تكرار هذا القصد يسمى ذلك حجم لغة العرب والملاحظ او تلاحظ في هذا في هذا المعنى اللغوي هو نفس المعنى الذي يدل عليه اه الشرع فان الحج هو قصد بيت الله الحرام. قصد بيت الله الحرام على وجه التعظيم على وجه التعظيم في وقت معلوم في وقت معلوم مخصوص

6
00:01:35.300 --> 00:01:49.250
من شخص مخصوص لاداء افعال مخصوصة هذا هو الحد من جهة الاصطلاح فالحج هو ان يقصد المسلم بيت الله الحرام معظما له وقصده له اما ان يكون مرة واحدة وهذا الذي يسقط به الوجوب

7
00:01:49.300 --> 00:02:09.300
واما ان يتكرر واما ان يتكرر هذا القصد. اذا الحج تعريف اللغة هو قصد الشيء مع تعظيمه مع التكرار مع تكرار قصده مع تكرار قصده احسن الله اليكم يا شيخنا اه اذا يصح في اللغة ان نقول اه يعني نسمع بعض بعض الناس انهم يتجهون الى

8
00:02:09.300 --> 00:02:32.800
اه بعض المشاهد وبعض يقول هؤلاء يحجوا له لانهم قصدوه معظمين. نعم. ولذلك هناك فرق بين من يحج الله عز وجل وبين من يحج المشاهد والقبور نحن لا نسميها حجا لان نقصد لاننا عندما نذهب الى هذه القبور نذهب لها زيارة. من باب الدعاء لهم والترحم عليهم والتذكر

9
00:02:33.050 --> 00:03:01.250
اما اولئك الذين يأتونهم وهم يريدونهم الشفاعة والسؤال والاستغاثة فهؤلاء يحجونها معظمين لها قاصدين مع مقاصد مع تعظيمها تكرار الذهاب اليها فهم جمعوا في حج المشاهد التعظيم والتكرار. فاصبح هذا يسمى ايضا حج. اذا الحج هو قصد الشيء مع تعظيمه. ويكون ذلك على الوجه التكرار

10
00:03:01.600 --> 00:03:14.300
آآ هذا من جهات اللغة من جهة الاصطلاح هو قصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص من شخص مخصوص على صلة مخصوصة لاداء اعمال مخصوصة والحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام

11
00:03:14.350 --> 00:03:26.300
والركن الخامس من اركان الاسلام ودل عليه كتاب الله عز وجل ودلت عليه ايضا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر من ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

12
00:03:26.300 --> 00:03:42.950
فقوله ولله على الناس اي ان على الناس حق واجب ان يحجوا بيت الله عز وجل وقيد ذلك بالاستطاعة. قيد ذلك باستطاعة من استطاع اليه سبيلا. فافاد هذا التخصيص ان من لم يستطع فان الحج ليس عليه بواجب

13
00:03:42.950 --> 00:04:02.250
الى الحج ركن من اركان الاسلام. وقد اجمع المسلمون على ركنيته وعلى وجوبه. وان من جحد وجوب الحج كفر باجماع العلم تمام. اذا حكم تارك الحج ان عرفنا لاهل الحج انه هو الركن الخامس من اركان الاسلام. وانه واجب بالكتاب والسنة والاجماع

14
00:04:03.000 --> 00:04:15.700
وهنا نتكلم عن حكم تارك الحج. تارك الحج اه اما ان يتركه اما ان يتركه جحودا له. يرى يرى مثلا ان الحج ليس بواجب يقول الحج ليس بواجب ولا يلزمه الحج

15
00:04:15.800 --> 00:04:34.600
والله لم يوجبه. فنقول لهذا قد كفرت بالله عز وجل. لانك آآ انكرت وجوب الحج الذي اجمع العلماء على وجوبه دل الكتاب والسنة على وجوبه. فهذا القسم الاول من ترك الحج واحدا لوجوبه. ولو حج. يقول ولو حججت فانت كافر

16
00:04:34.750 --> 00:04:50.500
لان من انكر وجوب الحج فهو كمال محل اجماع العلماء القسم الثاني من يترك الحج آآ عجزا وليس عجزا من يترك الحج آآ تهاونا وكسلا وآآ حبا في الراحة والدعة

17
00:04:50.650 --> 00:05:10.650
مع قدرتي وتوفر الشروط فيه فهذا مرتكب على الصحيح من اقوال اهل العلم مرتكب ذنبا عظيما. وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان عمر قال لقد هممت جاء من طريق ادهم المغني الاشعري ومن طريق الحسنة عن ابي هريرة عن عمر بن الخطاب انه قال لقد هممت ان

18
00:05:10.650 --> 00:05:22.400
اتى برجال الافاق فلا يجد احدا عنده جدة ولم يحج الا ظربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم مسلمين. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال من مات ولم يحج

19
00:05:22.400 --> 00:05:35.250
مع استطاعته فليمت ان شاء يهودي او نصرانيا وجاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر واسناده واسناده ضعيف. فافادت هذه الاثار ان تارك الحجم مع قدرته انه واقع في وعيد شديد

20
00:05:35.300 --> 00:05:46.150
وان متلبس بذنب عظيم لانه ترك ما اوجب الله عز وجل عليه. وهذا يجر الى مسألة اخويه ان الحج على على الفور. وليس على التراخي على الصحيح. ايضا من سنة

21
00:05:46.700 --> 00:06:02.150
ما جاء عن ابي هريرة رضي الله عن ابن عباس انه ان الله كتب عليكم الحج فحجوا كتب الله عليكم الحج فحجوا فقالوا يا رسول الله افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لو وجبت الحج مرة واحدة. وهذا اصل في صحيح مسلم. وجاء ابن عباس عند احمد ايضا بمعناه

22
00:06:02.550 --> 00:06:18.450
فافاد هذا الحديث ان الحج واجب. ان الحج واجب. وهذا كما ذكرت محل اجماع للعلماء القسم الثالث من يترك الحج لعجزه وعدم قدرته فهذا لا ذنب عليه ولا اثم عليه. لان الله عز وجل قيد الحج بالاستطاعة

23
00:06:18.600 --> 00:06:32.950
والحج يجب بشروط الحج يجب بشروط. اذا توفرت الشروط في المسلم وترك الحج فهو واقع في ذنب عظيم وشروط عند اهل العلم هي ستة شروط خمسة شروط متعلقة بالرجل والمرأة

24
00:06:33.000 --> 00:06:56.150
وشرط الخاص بالمرأة الشرط الاول الشرط الاول من شروط الحج الاسلام فلا يصح الحج من الكافر فلو حج الكافر قبل اسلامه لم تكن حجته صحيحة ولا تجزع الحجة الاسلام الشرط الثاني ايضا من شروط الحج ان يكون آآ عاقلا. فالمجنون حجه لا يجزى عن حجة الاسلام. اذا عقل بمعنى لو

25
00:06:56.150 --> 00:07:10.800
حج مجنونا ثم عقل نقول لا تجزئ تلك الحجة عن حجة الاسلام اذا لابد ان يكون عاقلا. الشرط الثالث ايضا ان يكون بالغا وشرط البلوغ وشرط وجوب وليس شرط صحة. لان شرط الاسلام شرط صحة

26
00:07:10.850 --> 00:07:30.850
والعقل اه الجمهور عنده ايضا شرط صحة. واما البلوغ فهو شرط وجوب. بمعنى وحج الصبي فحجه صحيح ويؤجر عليه ويكتب له لكن لا يجزى عن حجة الاسلام لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى. واسناده صحيح اختلف في رفع

27
00:07:30.850 --> 00:07:48.600
به ووقفه الشرط الرابع ايضا من شروط الحج الحرية وهذا شرط وجوب ايضا وليس شرط صحة فلو حج العبد فحجه صحيح لكنه هل يجزع الحجة الاسلام؟ على خلاف بين العلماء وعامة العلماء ان العبد اذا حج وهو عبد ثم اعتق

28
00:07:48.750 --> 00:08:05.750
فانه يلزمه حجة اخرى. والاقرب في هذه المسألة ان العبد اذا حج باذن سيده. وادع له سيده فانها تجزى عن حج الاسلام. وقد مال ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا هو الاقرب. ومن قال من من احتج بقول ابن عباس وايما عبد حج ثم اعتقت عليه حجة اخرى

29
00:08:05.850 --> 00:08:28.750
اذا هاي اربعة شروط. الشرط الخامس من شروطه ايضا آآ من شروط الحج الاستطاعة. وهو ان يكون مستطيعا والاستطاعة تتعلق البدن تتعلق بالمال. تعلق تعلقوا ايضا بالقدرة على الوصول الى بيت الله الحرام. امن الطريق. فاذا كان مستطيعا ان يصل بيت الله الحرام من جهة ماله ومن جهة بدنه ومن جهة

30
00:08:28.750 --> 00:08:47.550
امن الطريق فانه يجب الحج. اما اذا كان غير مستطيع اما لعدم امن الطريق. الطريق ليس امن فنقول لا يلزمك الحج اما ان يكون لا يستطيع ان يركب الراحلة ولا يستطيع ان ان يسلك الطريق بنفسه. نقول لا يجب عليك لعدم وجود الزاد والراحة وعدم

31
00:08:47.550 --> 00:09:07.850
وجود اه الاستطاعة كذلك ايضا من شروط الحج هذه خمسة شروط بين الرجل والمرأة. الشرط السادس الخاص بالمرأة وجود المحرم. وجود المحرم فلابد ان يكون المرأة لها محرم. واذا حجت المرأة بلا محرم فحجها صحيح. ويجزي عن حجة الاسلام. وهنا نقول

32
00:09:07.900 --> 00:09:28.300
شرط البحرامية هي شرط وجوب وليس شرط صحة. فلو حجت المرأة بلا محرم نقول حجها صحيح. ويلجز عن حج الاسلام لكنها اثمة من جهة انها حجت بغير محرم. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة من الليل الا مع ذي محرم. يعني بمعنى مع زوج

33
00:09:28.300 --> 00:09:48.300
او ذي محرم. فلا للمرأة ان تحج بغير محرم. فاذا حجت فحجها صحيح. اذا هذه ستة شروط تتعلق بالحج. فاذا وجدت الشروط هذه وترك الانسان الحج فانه اثم فانه اثم. وعلى هذا الخلاف في مسألة الحج هل هو على هل هل هو هل الحج على

34
00:09:48.300 --> 00:10:00.150
التراخي او على الفور اختلف بما في ذلك والصحيح ان الحج على الفور ليس على التراخي لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب لكم الحج فحجوا فهذا امر والامر يفيد الفورية ويفيد

35
00:10:00.150 --> 00:10:15.750
الامتثال وبهذا قال احمد والشافعي وهو الصحيح من اقوال العلم ان الحج على الفور. فلو ودليل ذلك ان ان ان الذي يترك الامتثال يأمر الله بالحج ولا يحج بدعوى انه

36
00:10:15.800 --> 00:10:35.800
سيحج بعد ذلك مع قدرته واستطاعته نقول لم يمتثل امر الله. الله يأمرك بان تحج ولا تمتثل انت مع هذا غير انت مع هذا الفعل تكون واقع في اثم وذنب عظيم. كذلك ايضا كذلك ايضا انه لا يعرف وقت او حدده بعضهم بانه اذا

37
00:10:35.800 --> 00:10:45.800
بلغ ستين عاما. نقول من اين لكم هذا هذا العمر؟ بمعنى لكم انه اذا بلغ ستين اصبح على الوجوب واذا قبل الاكل على التراخي لا دليل على ذلك. منهم من يقول سبعين منهم من يقول

38
00:10:45.800 --> 00:11:02.250
اذا خشع نفسه عدم القدرة والصحيح الصحيح ان المسلم مأمور بالحج على الفور فانت لو قلت لابن لك او ولعبد او لمولى لك قم واحظر لي الماء قال احضري الماء

39
00:11:02.550 --> 00:11:24.100
او افعل كذا ولم يفعل قال سافعل بعد سنة قال عندما اتيت وعاتبته لما لم تفعل؟ قال انا لست لا افهم من امرك الفورية. وانا ارجيته الى بعد سنة لعاقبته ولمت اشد اللوم. فهذا دليل ايضا على ان الاصل في الامر هو الفورية حتى تأتي القرينة الدالة على

40
00:11:24.100 --> 00:11:39.600
راخي او يكون هناك نص يدل على التراخي. اذا هذا مسألة الحج اه هذا ما يتعلق ايضا اه عرفنا الان حكم الحج ومعنى الحج وشروط الحج سيذكر الان بعد ذلك ما يتعلق بحديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه

41
00:11:39.700 --> 00:11:58.900
اه قبل ذلك ايضا مسائل الحج التي تلزمنا الحج له مواقيت. لابد ان يكون الحج في ميقاته في ميقاته الزماني لان الحج له ميقاتان ميقات زماني وميقات مكاني والميقات الزماني هي اشهره التي يصح الحج فيها

42
00:11:58.950 --> 00:12:16.000
فلو حج المسلم في غير اشهر الحج فالصحيح ان حج ولاية العقد بمعنى لو ان مسلم لبى بالحج في رمضان. نقول ليس لك حج وانما تفسخ حجك هذه الى عمرة تقلبه الى عمرة وتتحلل

43
00:12:16.050 --> 00:12:40.250
وليس لك حج وهذا قول عامة العلماء. اذا من شروط الحج ايضا الحج لابد ان يكون في في ميقاته الزماني. وميقات الزمان هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة وبل نقول بمعنى اخر حد للحج اخر حد لوقت الحج هو اه طلوع فجر اليوم العاشر طلوع الفجر او العاشر يكون بطلوعه انتهى

44
00:12:40.250 --> 00:12:59.300
الحج لا يستطيع المسلم ان يحج. فلو حج قبل ذلك بعد ان وقف بعرفة قبل ذلك صح حجه لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الحج عرفة بل ادرك عرفة فقد ادرك الحج. اذا ينتهي زمان الحج ينتهي زمان الحج يعني يعني تأدية الحج وابتداء الحج ينتهي زمانه

45
00:12:59.900 --> 00:13:16.250
بطلوع فجر يوم النحر. فمن ادرك عرفة قبل ذلك كان له الحج ويبقى تأدية مناسك الحج الى الى ذي الحجة. ولذلك اهل العلم يختلفون اه ما هي من يعني يختلفون في اشهر الحج. اهي شوال وذو القعدة وذو الحجة

46
00:13:16.250 --> 00:13:36.250
يعني شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا او هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة فقط. على خلاف ولا ينبني على هذا كبير وخلاف اذا انهم اتفقوا ان من ادى الحج بعد طلوع الفجر فلا حج له. وآآ اجازوا ان يؤدي مناسك الحج الى اخر شهر ذي الحجة بل نقول بعض المناسك

47
00:13:36.250 --> 00:13:53.050
كطواف كطواف الافاضة وطواف الحج يجوز ولو بعد خروج اشهر الحج. بمعنى انه لابد ان يؤدي اكثر مناسك الحج في اشهره هذا ما يتعلق بالميقات الزماني شوال. نعم. وذو القعدة وذو عشر ذو الحجة

48
00:13:53.900 --> 00:14:03.800
آآ اذا ادى اذا دخل في النسك قبل هذه الاشهر نقول لا يجوز. الصحيح انه لا يجوز. من العلم ان يكره ذلك نقول لا يجوز لان الله جعل الحج مواقيت

49
00:14:03.900 --> 00:14:23.350
قل هي مواقيت للناس والحج. فالله جعل اهله مواقيت للناس والحج. فلا يجوز ان يدخل بالحج في غير اشهره في غير اشهره آآ كذلك ايضا اذا اذا دخل في الحج قبل اشهره لزمه ان يتحلل منه. يتحلل باي شيء

50
00:14:23.400 --> 00:14:41.950
بعمرة يطوف ويسعى ويتحلل ولا اه يمضي فيه ولا يمضي فيه لان دخل في النسك في غير زمانه. فان مضى واكمل حجه فحجه ايضا صحيح لكنه اثم بهذا الفعل الميقال القسم الثاني الميقات الاخر هي المواقيت المكانية

51
00:14:42.050 --> 00:15:02.400
هناك مواقيت مكانية والمواقيت المكانية المحيطة بالحرم. لان لان الكعبة محاطة ثلاث مواقيت وقتها النبي صلى باربع مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميقات ذي الحليفة وميقات الجحفة وميقات يلملم وميقات قرن المنازل

52
00:15:02.400 --> 00:15:19.650
هذي المواقيت الاربعة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ في هذه المواقيت انها محيطة بمكة من جميع الجهات باي جهة تأتي الى مكة من خارج هذه المواقيت يقابلك احد المواقيت. تأتي من الغرب تأتي من الغرب يقابلك الجحفة. تأتي من الشام يقابلك

53
00:15:19.650 --> 00:15:39.650
آآ يقابلك لدى الحليفة. تأتي او يقابل الحليفة. تأتي من الجنوب يقابلك يلملم. تأتي من الشرق يقابلك ايضا يقابلك المنازل فهذي المواقيت محيطة بمكة كالمعصم على اليد كالمعصم على اليد. هناك ميقات خامس اختلف اهل العلم في توقيته من الذي وقته؟ مع

54
00:15:39.650 --> 00:15:49.500
هو الذي وقته في البخاري ثبت ابن عمر وقت ذلك لاهل العراق وهناك احاديث عن ابن عباس وعائشة وجابر ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق لاهل العراق

55
00:15:49.750 --> 00:16:09.750
ميقات ذات عرق الصحيح من اقوال اهل العلم ان الذي وقته هو امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. واما ما جاء مرفوع النبي صلى الله عليه تسلمك احد يحيى ابن عبد الله عند مسلم فهو حديث معل. كذلك ما جاء عند آآ عند ابن ماجة وغيره من حديث ابن ماجة من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة. وهو بالسنن هو ايضا

56
00:16:09.750 --> 00:16:26.000
حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وقت لا تعرف والامر في هذا واسع سواء قلنا وقته عمر او وقته آآ النبي صلى الله عليه وسلم هو ميقات هو ميقات عند عامة العلماء لمن جاء من طريق العراق

57
00:16:26.000 --> 00:16:40.900
انه اه يمر بذات عرق او غيره لو اتى غير العراق اتى غير العراقي من هذا الميقات ايضا من اه من هذا الميقات جاز لهم ان يذهب النسك من هذا الميقات. اذا هذه خمسة مواقيت

58
00:16:41.200 --> 00:16:58.950
تحيط بالحرم تحيط بالحرم. الناس الذين يحجون او يعتمرون هم اما ان يكونوا ان لكم من وراء المواقيت واما يكون داخل حدود المواقيت. بمعنى اما ان يكون اه تكون المواقيت بينه وبين مكة واما ان يكون هو بينه وبين

59
00:16:58.950 --> 00:17:18.450
بين بين المواقيت ومكة بمعنى اما ان يكون متجاوز المواقيت الى جهة مكة واما ان يكون سابقا للمواقيت من جهة مكة فالافاقيون الذين هم من وراء المواقيت لا يجوز لهم لا يجوز لهم اذا اتوا الى مكة وهم يريدون العمرة او الحج ان يتجاوزوا

60
00:17:18.450 --> 00:17:38.450
وهذه المواقيت بلا نية الدخول بلا نية الدخول. ومن تجاوز الميقات بلا نية الدخول وهو يريد الحج والعمرة فهو اثم. ويلزمه ان يرجع اذا لم يلبي يلزمه ان يرجع ويلبي من الميقات. فاذا تجاوز ولبى باحرامه حجا كان وعمرة فان عليه دم لتركه لتركه واجب

61
00:17:38.450 --> 00:17:57.800
فيجب عليه من اراد الحج والعمرة ان يحرم من الميقات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ابن عباس ان وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام آآ وقتل اهل المدينة ذي الحنيف ولاهل الشام الرابغ ولاهل اليمن ينمنم ولاهل نجد قرن المنازل قال

62
00:17:57.800 --> 00:18:12.450
هن لهن ولملئت عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة بما يرى الحج والعمرة. ومن كان ومن كان دون ذلك الميقات من حيث انشأ. حتى اهل مكة من مكة. بمعنى اما ان يكون دون المواقيت فيحرم مكانه. اما ان يكون من اهل مكة

63
00:18:12.450 --> 00:18:31.450
علم؟ من مكة اما الاكمار والمواقيت فلابد ان يحرم قبل ان يأتي على هذه المواقيت وهذا محل اتفاق بين اهل العلم بين اهل العلم. يبقى عندنا مسألة اه الذي هو بالوراء الذي هو دون المواقيت بمعنى هو موضعه بين الميقات وبين مكة. يحرم من اين؟ يقول يحرم من مكانه. يحرم من مكانه

64
00:18:31.650 --> 00:18:44.650
آآ يحرم من بيته يحرم من طريقه. الذي هو داخل داخل حدود الحرم يحرم من اين؟ نقول الذي هو داخل حول الحرم له حالتان اما ان اما ان يريد عمرة واما ان يريد حجا

65
00:18:44.700 --> 00:18:57.650
فان كان يريد الحج فيحرم من مكانه. يحرم من من داخل الحرم ولا يلزم ان يخرج الى الحل وان كان يريد العمرة احرم من خارج حدود الحرم بمعنى يخرج الى مشية التنعيم

66
00:18:57.750 --> 00:19:17.750
الى مسجد عائشة رضي الله تعالى ويحرم من هناك. اما اذا اراد الحج فيحرم من داخل الحرم ولا يلزم الخروج. لماذا؟ لان الذي يريد الحج ولبى من داخل الحرم سيخرج الى الحل. الخروج متى؟ عندما يذهب الى عرفة عرفة خارج حدود الحرم. فاذا اتى الى عرفة خرج الى عرفة ورجع. اتى الحرم

67
00:19:17.750 --> 00:19:36.100
من الحل. بخلاف المعتمد احرم من داخل من داخل الحرم لا يسمى زال لانه احرم من داخل الحرم. فلا يخرج حتى حتى يطوف ويسعى. فعلى هذا نقول يجب على من اراد العمرة من اهل مكة ان يحرم من الحل. نعم. واما من اراد الحج فيحرم من مكانه الذي

68
00:19:36.100 --> 00:19:56.350
اراده بالمكان الذي اراده هذا ما يتعلق بمواقيت المكانيخ. ممكن سؤال يا شيخنا. الشخص مثلا اه جاء قبل اشهر مثلا قبل نصف سنة مكث مكة وآآ بعد ذلك رضى ان يحج هو الان في حكم حكم حكم اهل مكة. نعم. من اتى قبل اشهر قبل قبل شل الحج

69
00:19:56.850 --> 00:20:08.250
ويريد الحج يعني جاء في رمضان وهو يريد الحج نقول يدخل مكة واذا جاء وقت الحج يحرمني من مكة لا لا يلزم الخروج. واضح؟ لانه جاء في غير زمان الحج

70
00:20:08.600 --> 00:20:24.750
لكن لو جاء في شوال ويريد الحج فيلزمه يلزمك انت الميقات اما ابتداء واما ان ينتظر حتى يريد يعني بمعنى جاء الى مكة في شوال وهو يريد الحج. لكن لا يريد الان يحرم. يريد ان اذا جاء يوم ثمانية حرام. نقول ابك امكث في مكة

71
00:20:24.750 --> 00:20:40.700
الى يوم الثامن. فاذا جاء يوم الثامن ماذا تفعل ترجع للميقات وتلبي بالحج واضح؟ هنا مسألة اخرى مسألة تجاوز المواقيت يأتي معنا ان شاء الله في مسألة تجاوز المواقيت من ميقات الى ميقات. وهل يجوز المسلم ان يتجاوز ميقات

72
00:20:40.700 --> 00:20:57.650
في الميقات غيره نقول الصحيح يجوز. لكن السنة ان يحيي المسلم من ميقاته لكن اذا ام اذا كان من اهل اه من اهل المدينة فان الواجب ان يحرم من الحليفة لكن لو تجاوزه الى ميقات رابغ وحد

73
00:20:57.650 --> 00:21:17.850
يقول لا يلزمه دم وعمرته وحجه صحيح لكنه ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم النقرة يا شيخنا اتفضل وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على اعظم احكام الحج وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبدالله رضي

74
00:21:17.850 --> 00:21:31.500
الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة تسع سنين لم يحج ثم اذن في الناس في قال مكي تسعة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم

75
00:21:31.650 --> 00:21:46.150
النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد بعثته الا هذه الحجة وهي حجة الوداع. واما قبل البعث فقد حج صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح ان جبير مطعم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. قال ما يفعل هذا ها هنا

76
00:21:46.450 --> 00:22:06.450
انما يعني بمعنى انه من اهل الحمس والحمس لا يخرجون من حدود الحرم. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه حج قبل بعثته ولا يعرف كم حج قبر النبي صلى الله عليه وسلم منهم جاء في حديث انه حج ثلاثة حجتان قبل بعثته وحج بعد بعثته جاء عن جابر ابن عبد الله لكن في اسناده ضعف لكن ثبت انه حج قبل البعث

77
00:22:06.450 --> 00:22:26.450
في الصحيح وحج حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. هذا اولا مسألة بمعنى كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول حج قبل البعثة وحج بعد بعثته صلى الله عليه وسلم. ازا الحج كان معروفا نعم. الحج من الحج معروف على ملة ابراهيم عليه السلام. نعم. هو الذي امر الله ان يؤذن في الناس بالحج

78
00:22:26.450 --> 00:22:45.250
يعني والحج الذي نراه الان هو على طريقة حج ابراهيم. رمي الجمار والطواف والسعي كل هذا مما جعل اه موافقا لشريعة ابراهيم عليه السلام. نعم. يعني المشركون مع شركهم كانوا يحجون. كانوا يحجون. كانوا يحجون واه

79
00:22:45.250 --> 00:22:57.200
اه ابتدعوا في دين الله وشرعوا انهم اه جعلوا لانفسهم اهل مكة او من كان من اهل الحمس انه لا يخرج من الحرم ينتهي الى مزدلفة فهو يرجع تقول نحن الحرم

80
00:22:57.250 --> 00:23:16.250
لا نخرج من الحرم ولا نقتل عنه. نعم. واما غير الحمس فيأتون عرفة ويفيضون من عرفة كما يفيض الناس نعم هذا ايضا دليل نعم يا شيخنا ان آآ ليس العبرة باعمال صالحة لكن العبرة بالموافقة الصواب. العبرة ليس ليس بالكم وانما بالكيف

81
00:23:16.250 --> 00:23:34.150
نعم. ليس العبرة بالكثرة وانما العبرة ان ان توافق الصواب  اه ثم اذن في الناس في العاشرة ان رسول الله حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس ان يأتم ان يأتم الناس

82
00:23:34.150 --> 00:23:47.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله. يحتج بعضهم بهذه اللفظة وان النبي تسع سنوات لم يحج وانه حج في السنة العاشرة على ان الحج لا يجب على الفور

83
00:23:47.500 --> 00:24:00.750
نعم. والجواب على هذا اولا ان مكة لم تكن لم يكن بموسوع النبي صلى الله عليه وسلم او يقدم ان يحج لوجود كفار قريش. هذا اولا ثانيا العلماء متى فرض الحج؟ متى فرض الحج

84
00:24:00.800 --> 00:24:12.150
والصحيح الصحيح يعني من يرى انه في يوم السنة العاشرة ومنهم من يرى انه في يوم السنة التاسعة ومنهم من يرى قرب السنة السادسة واقرب الاقوال اقرب الاقوال انه فرض في السنة التاسعة

85
00:24:12.250 --> 00:24:23.600
وشيخ الاسلام يرجح انه في السنة العاشرة لكن نقول هو في السنة التاسعة والنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم لم يحج تلك انما امر بكر ان يحج بالناس حتى يؤذن في الناس

86
00:24:23.800 --> 00:24:34.200
ان لا يطوف بعد العاي المشرك والا يطول بيته عريانا فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل ابا بكر بين يديه يعني لماذا اخر المسلم؟ يقول اخراه لامرين. الامر الاول

87
00:24:34.400 --> 00:24:49.900
ان يطهر البيت من المشركين ومن العراة والامر الثاني انه آآ يأتم اكثر عدد من الناس به صلى الله عليه وسلم بمعنى ان يجتمع الناس ويحجوا معه حتى يروا حج النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قدم لك الصديق في تلك

88
00:24:49.900 --> 00:25:01.350
السنة وحج ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. اذا كان تأخيره لهذين الامرين. نعم. واذا قلنا انه فوذه السنة العاشر على قول شيخ الاسلام

89
00:25:01.350 --> 00:25:26.250
فلا اشكال في ذلك. نعم  احسن الله اليكم. اه فخرجنا معه حتى اذا اتينا ذا الخليفة ذا الحليفة فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر فاكرين اه محمد بن ابي بكر فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع؟ قال اغتسلي واستثفري

90
00:25:26.250 --> 00:25:44.000
اه بثوب واحرمي. وهنا فائدة ان المرأة النفساء وفي حكمها الحائض انها تدخل في النسك  فالنبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء ان تلبي بالحج ولم يجعل النفاس مانعا لها من دخولها في النسك

91
00:25:44.350 --> 00:26:02.300
فالحائض والنفساء تقول لبيك اللهم حجة اذا كانت حجة وتفعل جميع ما يفعله الحاج الا انها لا تطوف البيت حتى تطهو حتى تطهر فتذهب النسك وتلبي وتفعل مناسك الحج فاذا طهرت من الحيض ومن نفاسها طاف الطواف

92
00:26:02.400 --> 00:26:22.400
الافاضة وطافت بالبيت. آآ هنا ما سوينا ان كثير من النساء قد تأتي وبقاؤها في بيت بقاؤها في سفرها يعني يوم واحد او يوم ولا تستطيع وعادته عشرة ايام مثلا. نقول في الحالة هذه اذا اتتك الدورة قبل ان تدخلي قبل ان تأتي المواقيت فلك ان

93
00:26:22.400 --> 00:26:40.000
تدخلي دون دون احرام فاذا طهرت في اثنائها يعني لبيتي من جديد بالعمرة في مكة. من خرجت الى الحل ولبيتي. بمعنى انها تدخل الحرم وهي تصبح لانها لا تريد العمرة خاصة تبطل نية العمرة

94
00:26:40.200 --> 00:26:55.000
فاذا طهرت لبت من جديد. والحالة الثانية تدخل تشترط من حبسني حابس اللي قبل ان تخشى الدور يأتي ولا تستطيع البقاء. نقول تدخل وتشهد نقول حبسني محلي حيث حبستني. هذا يكثر في العمرة يعني في العمرة. نعم

95
00:26:55.450 --> 00:27:16.650
بارك الله فيكم فصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى اذا استوت به ناقته على البيداء اهل توحيدي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم هنا مثلا وهي من اراد

96
00:27:16.650 --> 00:27:31.650
الحج ماذا يلزمه؟ اولا نقول من اراد الحج يلزمه اولا ان يخلص النية لله عز وجل وان يجعل مقصودنا هذا الحج وجه ربه سبحانه وتعالى وارضاء ربه سبحانه وتعالى وتأدية

97
00:27:31.750 --> 00:27:49.600
ما امره الله عز وجل به هذا اولا. ثانيا يلزمه ايضا ان يطيل مطعمه ومشربه فيحرص الحاج على ان يكون زاده طيب ومطعمه طيب ومشربه طيب فان من تغذى بالحرام

98
00:27:49.600 --> 00:28:09.600
فشرب الحرام لا يستجيب الله دعوته ولا يستجيب الله دعاءه وانت ذاهب الى مكة والى الحرم تدعو الله عز وجل فاطب مطعمك ومشربك بل يلزمه ان يحرص على الصحبة الصالحة التي تعينه على طاعة الله عز وجل فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يلزمه ايضا ان يتعلم مناسك

99
00:28:09.600 --> 00:28:25.600
الحج قبل حجه فلا يذهب هناك وهو جاهل ثم يقع في المحظورات ويقع في الامور المحرمة ويعتذر بجهله نقول ليس لك عذر بل يجب عليك قبل الحج ان تتعلم احكام الحج وان تتفقه في دين الله عز وجل. آآ ايضا

100
00:28:26.150 --> 00:28:42.550
يلزمه اذا اتى المواقيت كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى الميقات صلى اه ركعتين. والذي في الصحيح انه صلى اه صلاة فريضة ثم احرم عقبه. وهنا مسألة متى يحرم الحق

101
00:28:42.550 --> 00:29:02.550
متى يحرم من اراد النسك؟ هل يحرم اذا ركب دابته؟ هل يحرم اذا على البيداء؟ هل يحرم بعد الصلاة مباشرة؟ النبي صلى الله ثبت انه اهله بعدما ركب دابته صلى الله عليه وسلم. والسنة السنة لمن اراد آآ الدخول

102
00:29:02.550 --> 00:29:22.550
في النسك. اولا ان يغتسل والاغتسال هنا طيب. لان النبي صلى الله امرة ان تغتسل مع ان غسلها لا يرفع حدثها وانما امر الاغتسال من باب توظف التطهر فيقوم الى السنة ان يغتسل من اراد من اراد الحج والعمرة. ابن حزم يرى ان الغسل واجب على النفساء دون والحائض دون غيرهما. والصحيح

103
00:29:22.550 --> 00:29:37.000
انه انه ليس بواجب وانما هو سنة ان يغتسل ويتنظف ويطيب بمعنى يتنظف ويغتسل ويتطيب. السنة ايضا ان يتطيب قبل احرامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل احرامه كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها

104
00:29:37.000 --> 00:29:51.950
فطيبت حين لحله ولحرمه صلى الله عليه وسلم طيبته حين اراد ان يحرم وطيبته ايضا عندما حل من احرامه صلى الله عليه وسلم الصاحب عائشة رضي الله تعالى عنها فيتطيب ايضا اذا كان هناك ما يحتاج

105
00:29:52.400 --> 00:30:12.400
من ازالة يكون لهم اظافر طويلة او يكون لهم مثلا شعر طويل فيقصر هذه وليس هذا بلازم لكنه اذا وجد السبب فانه يفعل واذا يوجد فليس من السنة اي ليس هذا الموضع موضع ان يقلب الاظافر او ان يقص شاربه وانما هو من باب من باب التكمل في التجمل

106
00:30:12.400 --> 00:30:35.100
في ذهابه الى بيت الله عز وجل اه بعد ذلك اذا اه تطيب وتهيأ للاحرام اه السنة ان يصلي ان يصلي صلاة فريضة اما الظهر اما العصر اما المغرب اما العشاء اما الصبح ثم يحرم عقبه. اذا صلى صلاة الفريضة خلع آآ المخيط الذي عليه

107
00:30:35.100 --> 00:30:48.350
خلع اللباس الذي عليه والمراد باللباس اي ما يفصل الاعضاء كالفنائل او القمص او السراويل او اي شيء يفصل عضوا من اعضائه فانه يخلع اللباس الذي عليه ثم يلبس الازاء والرداء. يلبس الازاء

108
00:30:48.350 --> 00:31:06.000
ده والسنة فيهما ان يلبسهما ان تكون هذه الثياب بيض ان يلبس ثيابا بيض. وان لبس نغيره من الالوان فلا حرج لو لبس اخضر ثبت انه سمى احرم يعني لب يعني اعتمر برداء اخضر صلى الله عليه وسلم مضطر برداء اخضر

109
00:31:06.000 --> 00:31:18.550
صلى الله عليه وسلم. لكن الافضل انه كما البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. فافضل ما يلبس في هذا المقام هو البياض. كما هو الحال الان في هذه الاذن الاردية تكون بيضاء

110
00:31:18.600 --> 00:31:38.600
يجرد نفسه من اللباس ثم يلبس الايزاء والرداء ثم يستقبل القبلة يستقبل القبلة وهو في سيارته ويقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثم يقول لبيك اللهم اه يهل بنسكه الذي اراد. ان كان معتمرا قال لبيك اللهم عمرة. ان كان حاجا قال لبيك اللهم حجا. ان كان

111
00:31:38.600 --> 00:31:58.600
جامعا بينهما يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. هذي انواع النسك. انواع النسك ثلاثة. اما افراد واما قران واما تمتع. فان كان يريد واذ قال لبيك اللهم حجا وان كان يريد القران قال لبيك اللهم عمرة وحجا. وان كان يريد التمتع قال لبيك اللهم عمرة. يزيد بعضهم متمتعا

112
00:31:59.650 --> 00:32:19.650
متمتعا بها الى الحج وليس على هذا دليل لكن يكتفي بقوله لبيك اللهم عمرة. فاذا جاء اليوم الثامن لبى بالحج لان المعتمر يتحلل المعتمر التحلل الكامل فاذا جاء يوم الثامن لبى بالحج. اذا يركب الدابة او سيارته ويستقبل يقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر

113
00:32:19.650 --> 00:32:38.100
ثم يلبي بنسكه. بعد ذلك يجتنب جميع محظورات الاحرام. نعم. وسيأتي معنا محظورات الاحرام. نعم  واهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. ولزم رسول الله صلى

114
00:32:38.100 --> 00:32:51.300
الله عليه وسلم تلبيته. نعم. بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما لبى لزم تلبية واحدة وهي قوله لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

115
00:32:51.550 --> 00:33:14.150
هذه تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لزمها ولم يغيرها وكان الناس يلبون بهذا وبغيره. فكان بعض ابن زيد لبيك اله الحق. لبيك تعبدا ورقة. لبيك ذا المعارج لبيك وسعديك والخير والرغباء اليك ومثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا يرد عليهم شيء. وهذا دليل على انه اقرهم على هذه التلبية. فنقول لو لبى الانسان

116
00:33:14.150 --> 00:33:31.150
لبيك اله الحق تعبد ورقى نقول حسن لو قال لبيك ذا الميعاد نقول حسن لا حرج في ذلك لكن الافضل والسنة ان يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم التي لزمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى حتى قطع تلبيته وهي قوله لبيك اللهم لبيك لبيك

117
00:33:31.150 --> 00:33:41.150
لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية جاء في الصحيح من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نقف آآ