﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.200
يقول المؤلف رحمه الله الف الاركان الاربعة التي هي اولا الاحرام ثانيا الوقوف بعرفة اه ثالثا الطواف. رابعا السعي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:18.500 --> 00:00:35.700
قال المؤلف والماتن رحمه الله تعالى اركان الحج والاركان جمع ركن والركن هو الجانب الاقوى من الشيء والجانب الاقوى من الشيب والركن الذي لا يتم الامر الا به. فمن ترك احد هذه الاركان فعند المؤلف فحجه

3
00:00:35.800 --> 00:00:55.200
حجه غير صحيح وهذه الاركان منها ما هو محل اتفاق بين اهل العلم وانما هو محل خلاف اما بالنسبة لعرفة وطواف الافاضة وكذلك ايضا الاحرام فهذا لا خلاف بين العلم انه من اركان الحج وانما الخلاف في السعي هل هو من ركن من اركان الحج او هو من واجباته

4
00:00:55.550 --> 00:01:09.250
على كل حال نقول آآ نسير على ما قاله الماتن رحمه الله تعالى فنقول اركان الحج اربعة. اول هذه الاركان الاحرام والمراد بالاحرام هو الدخول في النسك. الدخول في النسك

5
00:01:09.500 --> 00:01:23.100
ان كان مفردا فيدخل في الحج وان كان قارنا جمع بين الحج والعمرة وان كان متمتعا لبى بالعمرة ثم لبى بعد ذلك بالحج فهذه والاحرام هو الدخول بالنسك. يتعلق بالاحرام

6
00:01:23.250 --> 00:01:43.800
يتعلم ان يكون ايضا من الميقات. لان هناك فرق من الاحرام بالميقات والاحرام من غير الميقات الاحرام من الميقات واجب والاحرام ركن الاحرام من الميقات واجب والاحرام ركن فلو دخل مكة وطاف وسعى ووقى بها وهو لم ينوي الاحرام لم يدخل في النسك فلا حج له

7
00:01:44.050 --> 00:01:58.500
حتى ينوي الاحرام بمعنى ينوي الدخول في النسك قد يقف الانسان في عرفة ويبيت بمزدلفة ويمر بمنى ويطول البيت لكنه لم يقصد الحج. نقول لا حج لك اذا اول ركن

8
00:01:58.750 --> 00:02:17.900
هو الاحرام وهو الدخول في النسك. نية الدخول في النسك. نعم. احسن الله اليكم شيخنا يعني اه نلاحظ ان كثير من الناس يظنون ان الاحرام المقصود به لبس الملابس هذه. لا الاحرام هو الدخول في النسك. لبس الايزاء والرداء الذي هو اللباس هذا هو هو من باب

9
00:02:17.900 --> 00:02:33.250
تجرد من المخيط التجرد من اللباس الذي يفصل الاعضاء. بمجرد ان يقول اه لبيك اللهم عمرة وينوي الدخول فهو قد دخل النسك. حتى لو كان بثيابه حتى لو احرى بثيابه نقول دخلت بالنسك

10
00:02:33.400 --> 00:02:48.450
ويلزمك ويجب عليك ان تخلع هذا المخيط انها تخلع هذه القمص وهذه الثياب لان لبس القمص والعمام والبرانس المحرم محرم. ومن المحظورات كما سيأتي معنا. اذا اه الدخول في النسك والاحرام هو نية

11
00:02:48.450 --> 00:03:00.200
الدخول في النسك فاذا نوى الدخول في النسك دخل في الحج فاول ركن من اركان الحج هو نية الدخول في النسك. نعم. والواجب ان يكون النسك ان كان من دون المواقيت من الميقات

12
00:03:00.250 --> 00:03:16.650
وان كان من اهل مكة احرم من مكة وان اخطأ او ترك الوجوب بمعنى انه تجاوز المواقيت ولم يحرم واراد الحج نقول يحرم يحرم آآ اذا احرم من مكة مثلا وهو قد اتى على المواقيت نقول حجه صحيح لكنه ترك

13
00:03:16.750 --> 00:03:34.800
ترك واجب من واجبات الحج وهو الاحرام اهو الاحرام من الميقات؟ اذا هناك احرام دخول دخول النسك وهناك الاحرام من الميقات. الاحرام من الميقات واجب والدخول في النسك والاحرام من اركان الحج اذا هذا هو الركن الاول وهو ان ينوي الدخول في النسك. نعم

14
00:03:35.100 --> 00:03:51.300
الثانية والوقوف بعرفة. الركن الثاني من اركان الحج الوقوف بعرفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن حديث عمر بن مدرس قال الحج عرفة وجاء ايضا في حديث عبد الله بن يعمر قال الحج عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الحج عرفة

15
00:03:51.600 --> 00:04:04.050
ومن اه لم يقف بعرفة فلا حج له. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مظرس عندما قال يا رسول الله يا رسول الله ما تركت جبلها حبلا الا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة

16
00:04:04.050 --> 00:04:16.150
هذه وقد وافقه في آآ صلاة الصبح من يوم مزدلفة من يوم النحر اي في مزدلفة وافقه ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من صلى صلاتنا هذه اي صلاة المزدلفة

17
00:04:16.400 --> 00:04:36.400
وقد وقف قبل ذلك في عره بالليل والنهار ساعة بالليل والنهار فقد تم حجه. اذا من وقف في عرفة فقد تم حجه. مفهوم هذا الحديث ان من لم يقف بعرفة ليلا او نهارا فلا حج له. ولذلك اتفق العلماء ان من فاته الوقوف بعرفة يسمى قد فاته الحج. ويتحلل بعمرة

18
00:04:36.400 --> 00:04:50.000
يطوف ويسعى وعليه الحجم القابض ان كان حجت ان كانت هي حجت بالاسلام وان كان معه هدي ذبح هديه. اذا الوقوف بعرفة ركن اركان الحج ومن لم يقف بعرفة فلا حج له. وقد ذكرنا في الدرس السابق

19
00:04:50.900 --> 00:05:03.700
ان الوقوف بعرفة يبتدأ من اه من الزوال عند جماهير العلماء من زوال الشمس يوم يعني من زوال الشمس من يوم عرفة وينتهي ينتهي من طلوع الفجر الصادق من يوم النحر

20
00:05:04.050 --> 00:05:21.400
والواجب على المسلم ان يقف اذا وقف نهارا ان يستمر في وقوفه الى ان تغرب الشمس الى ان تغرب الشمس هذا من واجبات الحج عند جمع من اهل العلم ومنهم من يرى انه يدنو بين الليل والنهار وجوبا ومنهم يرى انه ان نفر قبل الغروب فقد ترك السنة

21
00:05:21.450 --> 00:05:35.150
وحج صحيح. لا شك ان الحج صحيح لكنه ترك اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم اذا الوقوف بعرفة يبتدأ من زوال الشمس الى طلوع الفجر. ومن اهل العلم من يرى انه يبتدأ من طلوع الفجر يوم عرفة وينتهي من طلوع الفجر

22
00:05:35.150 --> 00:05:51.300
يوم يوم النحر فهذا هو الركن الثاني من اركان الحج. نعم. الثالث الطواف طواف الافاضة من اركان الحج. ولذلك لا يتم حج المسلم الا اذا طاف البيت ومن لم يطوي بيت فلا حج له فلا حج له حتى حتى يطوف

23
00:05:51.600 --> 00:06:08.450
ولذلك نرى ان بعض العلماء اجاز للمرأة الحيض ان ان تطوف وهي حائض وانها اذا طافت وهي على حيضها منهم من يرى انه يجب عليها دم لانها تركت الطهارة في طوافها ومنهم من يمنع من الطواف حتى تطهر. والمسألة تأتينا في مسألة

24
00:06:08.450 --> 00:06:31.850
اذا اذا المرأة الحائض آآ لم تستطع العودة لم تستطع العودة الى بيت الله الحرام. وهي ماذا تفعل؟ فهنا قال يفتى هنا ضرورة ان المرأة تطوف تستلف وتطوف وهي حائض ولا شيء عليها انها لان هذا مقام مقام الضوء للاصل ان المرأة لا يحل لها ان تطوف وهي حائض ولا يجوز لها ذلك ان تطوف وهي نفساء

25
00:06:32.000 --> 00:06:50.350
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة من الطواف وهي حائض طواف الافاضة من اركان الحج بالاتفاق من اركان الحج بالاتفاق ويبتدأ من آآ يبتدأ طواف الافاضة يبتدأ من اه من منهم من يجعله يبتلي من منتصف الليل من ليلة النحر

26
00:06:50.400 --> 00:07:00.400
من منتصف الليل ليلة النهار مما يجعله يبتدأ من وقت دفع الضعفة من وقت دفع الضعف وهم بعد غروب من بعد غروب القمر ومنهم من يرى انه يبتدأ من طلوع الفجر

27
00:07:00.400 --> 00:07:20.400
وان كان الاقرب انه يبتدأ من منتصف ليلة يوم النحر منتصف ليلة النحر اي بعد غروب بعد منتصف الليل يبتدأ وقت الطواف والسنة ان يكون طواف بعد طلوع بعد طلوع الشمس حيث انه يرمي جمرة العقبة ثم يطوف بعد ذلك وان طاف قبل طلوع الشمس فطوافه فطوافه صحيح. واما وقت نهايته

28
00:07:20.400 --> 00:07:40.400
فالصحيح من اقوال انه لا لا حد له في النهاية بل يعني منهم من يرى انه ينتهي بانتهاء ايام التشريق منه يرى ينتهي بانتهاء ايام الحج لكن الصحيح انه لا وقت له في نهايته. فيبقى في ذمته حتى يطوف طواف الافاضة. فلو ان حاج مكث في مكة اشهر وهو لم يطف

29
00:07:40.400 --> 00:08:01.500
نقول يلزمها الطواف ولا يجوز لك ان تجامع زوجتك الا بعد طواف الافاضة. فلا يحل له النساء الا اذا طاف طواف الافاضة في الطواف الافاضة كما قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليطوا البيت العتيق. والله امر انطوي البيت العتيق وهذا يسمى طواف الزيارة. ويسمى طواف الافاضة. اه فطواف الزنا وطواف الحج

30
00:08:01.500 --> 00:08:17.350
وطواف الافاضة هو هو الطواف الذي هو الركن من الاركان هو ركن من اركان الحج فعلى هذا نقول من لم يطب فلا حج له. من لم يطب فلا حج له حتى يطوف البيت. هذا الركن الثالث من اركان الحج وهو الطواف. وهذا وهذا الركن

31
00:08:17.350 --> 00:08:38.000
يعني هو ركعة جميع من دخل في الحج سواء كان متمتعا سواء كان مفردا سواء كان قارنا فكل من تلبس بنسك الحج فانه يلزمه طواف افاضة وطواف القدوم هذا طواف سنة هذا طواف سنة لا تعني للقارن والمفرد هذا طواف سنة. طواف طواف القدوم طوافه

32
00:08:38.000 --> 00:08:54.650
ويبقى عليه طواف الافاضة بلا خلاف لان طواف الافاضة بلا خلاف يجب على جميع على جميع اه الحجاج سواء كان مقارنا او متمتعا او مفردا يجب عليه يطوف طواف الافاضة. ولا يسقط طواف الافاضة شيء من الطواف التي قبله. يعني لو

33
00:08:54.650 --> 00:09:08.600
طاف الانسان اليوم الثامن او اليوم السابع لا يسقط طواف الافاضة. بل لا يصح طواف الافاضة قبل قبل ليلة النحر وفي يوم النحر. اما بعد النحر فيجوز حينما شاء الله عز وجل. نعم

34
00:09:08.600 --> 00:09:27.600
الربيع والساع السعي يختلف منهم من يراه ركنا ومنهم من يراه واجبا منهم من يراه ركنا يراه واجبا وآآ الماتن رحمه الله تعالى ذهب الى ان السعي ركن اركان الحج ركن من اركان الحج. وعلى هذا يكون على كل حاج ان يطوف ويسعى. ان يطوف ويسعى

35
00:09:27.850 --> 00:09:50.950
فالمفرد يطوف طواف القدم ويسعى سعي الحج معه. ثم يطوف طواف الافاضة القارن يطوف ويسعى طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدة ويكون طواف وسعي عن الحج والعمرة معه المتمتع يطوف طواف القدوم وهو طواف العمرة ويسعى سعي العمرة. ثم يطوف على ذلك طواف الافاضة ويسعى سعي سعي الحج. يطوف طواف الحج

36
00:09:50.950 --> 00:10:03.500
يسعى سعي الحج. وهناك من يرى الناس ان المتمتع ايضا حالك حال القارن. وانه آآ يجزئه طواف آآ يجزئه سعي العمرة. عن الحج والعمرة وراح نجزي وسعي الحج عن الحج والعمرة

37
00:10:04.400 --> 00:10:14.400
فالسعي ما يراه ركنا ومنهم من يراه واجبا ومنهم من يراه ايضا ليس بواجب يراه دون ذلك. والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالسائل قال ان الله كتب فاسعوا

38
00:10:14.400 --> 00:10:33.350
فاسعوا عباد الله. فامر بالسعي والنبي صلى الله عليه وسلم سعى. النبي صلى الله عليه وسلم سعى وامر وامر اصحابه بالسعي. امر اصحاب السعي فالقول بوجوبه هو الاقرب. القول بوجوبه هو الاقرب وهو الصحيح. جاء عند ما لك انه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة

39
00:10:33.400 --> 00:10:52.200
انها لا تطوف حتى اه ولا بين صدرها حتى تطهري. منع من الطواف منع من الطواف بالبيت وبالصبر والروح حتى والصحيح الذي في صحيح هو ان النبي صلى الله عليه وسلم منع فقط من البيت حتى تطهر. فيجوز للحائض اذا طهرت من طواف الافا اذا طهرت من حيضها

40
00:10:52.350 --> 00:11:05.200
ان تسعى وان تطوف وتسعى ولو حاضت بعد طواف واطوافها وبقي على السائل يقول تسعى دون دون ان تكون طاهرة لا يجوز ان ان سعى سعي الحج والعمرة ولو كانت

41
00:11:05.300 --> 00:11:22.650
نفساء اوكالة حائض. اذا اه الركن الرابع عند الماتن هو سعي الحج. هذا هو الركن الرابع. اه شيخنا اذا اه الطهارة شرط في الطواف وفي السعي لا يشترط. الطواف الطهارة بالحد الاكبر شرط باتفاق العلماء

42
00:11:22.850 --> 00:11:39.750
ترطم باتفاقه والخلاف في الحدث الاصغر هل يشترط هل يشترط للطواف الطهار بالحج الاقصى او لا آآ الجمهور على انه يشترط انه يلزم ان آآ يلزم من اراد ان ان يتوضأ ويتطهر التطهر الكامل. وهناك علما يرى ان الوضوء ليس

43
00:11:39.750 --> 00:11:55.250
شرط وليس بواجب لكنه سنة بالاتفاق انه سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما طاف اغتسل وطاف البيت صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذا القول هو الاقرب ان القول بعدم الوجوب هو الاقرب وهو الاصح وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حج معه مئة الف

44
00:11:55.450 --> 00:12:06.300
ولم يأمر احد من الناس ان ان يتوضأ ويطوف ولو كان واجبا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولاخبر الناس انه لا يطلب بالبيت الا من كان على طهارة

45
00:12:07.400 --> 00:12:20.400
واما حديث ابن عباس ان صلاة وانما ابيح فيها الكلام فهو قول ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم. احتج من قال بوجوب الوضوء عند الطواف في حديث ابن عباس وهو حديث آآ الصحيح فيه انه من قول ابن

46
00:12:20.400 --> 00:12:34.150
رضي الله تعالى عنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فالطواف من شروطه ان يكون على طهارة من الحدث الاكبر. اما من الحدث الاصغر فهو السنة ان يتطهر وهو الاحوط ايضا ان يكون عطاء من حدث

47
00:12:34.150 --> 00:12:56.100
زي الاصغر والاكبر لكن لو طاف وهو محدث للحياة الاصغر نقول طوافك صحيح ولا يلزمك الاعادة والسعي لا يشترط لا لا طهارة من احدك ولا بالاصل طيب  فيقول المؤلف رحمه الله والواجبات التي هي اولا الاحرام من الميقات ثانيا الوقوف بعرفة الى

48
00:12:56.100 --> 00:13:24.350
والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي ايام التشريق بمنى ورمي الجمار وحلق او التقصير آآ لاجزاء لاجزاءه ذلك بعد ما انهى الاركان انتقل الى الواجبات فذكر من الواجبات اولا الاحرام من الميقات. نعم. وقد مر بنا ان الاحرام من الميقات والواجبات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن اتى عليهن من

49
00:13:24.350 --> 00:13:44.350
غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة. ويجب على المسلم اذا اتى على المواقيت وهو يريد الحج والعمرة ان يحرم من الميقات. ولا يجوز له ان يتجاوزه ان بغير احرام ومن تجاوزه لزمه ان يرجع. وقد اوجب جمهور العلماء على من تجاوز المواقيت وهو مدير الحج ولم ولم يحرم. آآ

50
00:13:44.350 --> 00:14:03.850
اوجب عليه الدم. لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه من ترك واجبا فليرق دمه. من ترك واجبا فليريق دمه. فقالوا حيث انه ترك واجبا وهو انه لم يحرم ثقات مع وجوب الاحرام عليه منه اوجب عليه دم. اذا لابد المسلم اذا اتى على المواقيت وهو يريد الحج والعمرة ان يحيى منها. ولا يجوز له

51
00:14:05.050 --> 00:14:23.150
ان يتجاوزها بالاحرام هذا هو الواجب الاول. نعم. الواجب الثاني ذكر الوقوف بعرفة بعرفة الى غروب الشمس الى ان تغرب الى ان تغرب الشمس وقد مر ذكرته قبل قليل ان العلماء يختلفون في هذا الوقوف منهم من يراه انه واجب يجب على الحاج

52
00:14:23.150 --> 00:14:38.250
اذا وقف نهارا ان يبقى في عرفة الى غروب الشمس ولا يجوز له الدفع قبل ذلك. وهذا هو قول الجمهور. القول الثاني ان الوقوف الى غروب الشمس والسنة وان من دفع قبل ذلك فقد خالف السنة ولا شيء ولا شيء عليه

53
00:14:38.250 --> 00:14:48.250
ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف الى ان غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم ولو كان يجوز الدفع قبل ذلك لرخص النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان

54
00:14:48.250 --> 00:15:08.250
كما رخص في مزدلفة ان يدفع الضعفاء والمساكين. ومع ذلك لو لم يرخص لا للضعفاء ولا للصبية ولا للنساء ان يدفعوا قبله من عرفة. فهذه يدل على ان الوقوف بعرفة الى ضوء الشمس انه على الوجوب وليس على وليس على السنية. بل نقول هو واجب وهو واجب وهو سنة ايضا. هو واجب ويجب على الحاج ان يبقى

55
00:15:08.250 --> 00:15:22.800
الى ان تغرب الشمس هذا هو الواجب الثاني الواجب الثالث قال المبيت مزدلفة ليلة ليلة النحر. والمبيت مزدلفة واجب ايضا عند جمهور العلماء. بل من اهل العلم من يرى ان الوقوف

56
00:15:22.800 --> 00:15:32.800
في مزدلفة ركن اركان الحج. وان من وان من لم يقف بمزدلفة تلك الليلة او لم يبت تلك الليلة في مزدلفة فان حجه فاسد. وقد قال بهذا بعض اهل العلم

57
00:15:32.800 --> 00:15:45.300
والصحيح الصحيح انه واجب. الصحيح انه واجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر عروة بن مضرس عندما اتى الى مزدلفة بعدما طلع الفجر. قال من صلى صلاتنا هذه وهو

58
00:15:45.300 --> 00:16:02.400
لم يقف قبل ذلك المزدلفة وانما وافق النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة يوم اه في صلاة الصبح من يوم النحر من يوم النحر فهنا نقول فاته الوقوف بمزدلفة ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه. ولذلك بعض العلم يرى ان ان الركن من ذلك هو ان يصلي الصبح في مزدلفة اي

59
00:16:02.400 --> 00:16:22.400
وهو الوقوف على المشعر. يعني منهم من يرى ان قبل الفجر سنة وبعد الفجر يراه ركن وبعضهم يرى العكس ان ما قبل الفجر هو الركن وما بعده هو البعض يرى ان الواجب فقط وان الواجب هو الوقوع هو الوقوف بمزدلفة والمبيت مزدلفة قبل الفجر وما بعد الفجر هو من السنة هذا هو الاقرب. الاقرب ان

60
00:16:22.400 --> 00:16:41.800
الواجب وان يبقى ان يبيت تلك الليلة اه دليل الوجوب ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والضعفاء ان يدفعوا من مزدلفة ليلا. ولو كان غير واجب لدفع الناس كلهم لدفع الناس كلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعف والنساء

61
00:16:41.800 --> 00:17:01.800
ان يدفعوا ووقت دفع النساء والضعفة ان يدفعوا بعد مغيب القمر كما قال ذلك اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. واما الفقهاء فيرون ان وقت يبتدي بعد انتصاف الليل يبتدئ بعد انتصاف فاذا تنتصف الليل وذهب نصف الليل جاز للحاج ان ان يدفع من مزدلفة. ومن دفع

62
00:17:01.800 --> 00:17:17.800
دعوة من الاقوياء عند الجمهور ويعني من الاقوياء فانه اذا وقف قبل منتصف الليل ودفع بعد المصل اليه فان حجه عنده صحيح لكنه ترك السنة. واما من اتى بعد منتصف الليل فانه يلزمه عنده البقاء الى طلوع الى طلوع الفجر. على كل حال نقول

63
00:17:17.800 --> 00:17:30.950
الصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة ان المبيت مزدلفة واجب. ويجب على من اتى مزدلفة من اول الليل ان يبقى فيها الى طلوع الفجر الى طلوع الفجر. والسنة ان يبقى بعد طلوع الفجر للاسف

64
00:17:30.950 --> 00:17:51.750
واما الضعفة والنساء والصبيان فيجوز لهم الدفع بمزدلفة بعد منتصف بعد منتصف الليل وبعد غروب بعد مغيب القمر اذا غاب القمر الصبيان والنساء والضعفاء المتقدمين الى الى الى منى لرمي جمرة العقبة. هذا الواجب المبيت بمزدلفة. ذاك

65
00:17:51.750 --> 00:18:17.050
من الواجبات الواجب الرابع المبيت ليالي التشريان منى في منى ليالي التشريق فيه يعني ابيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر للمتعجل وليلة الثاني عشر المتأخر والمبيت بمنى المبيت بمنى اوجبه جمهور اهل العلم اوجبه بعض العلم يرى ان المبيت سنة وليس بواجب ودليل الوجوب ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص

66
00:18:17.050 --> 00:18:36.450
الرعاة والسقاة ان يبيتوا خارج منى. وارخاص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة يدل على ان غيرهم يجب عليه ان ان يبيت في منى ولذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرى ان من ترك انه يرق دما انه يرق دما لتركه هذا الواجب

67
00:18:37.100 --> 00:18:49.550
اما اذا كان الانسان لا يستطيع او لا يجد مكان يبات فيه في منى فهو لا يكون في حكم العجز في حكم العاجز والعاجز يبيت في اي مكان شاء اذا لم يجد مكانا في منى ولم يتيسر له مكانا في منى. اذا

68
00:18:49.550 --> 00:19:04.500
صحيح ان المبيت من واجبات الحج. ويجب على المسلم في ليالي التشريق ان يبيت بمنى. ان يبيت الليلة الحادي عشر والليلة الثاني عشر. ان كان متعجلا وان كان متأخرا ايضا زاد ليلة الثالث عشر ثم بعد ذلك

69
00:19:04.650 --> 00:19:32.500
يدفع بعد آآ رمي جمرة يوم الثالث عشر هذا رأى الابن الامر الرابع مبيت ليالي منى نعم شيخنا يعني قلتم ان الواجب يعني ما بيدفي مزدلفة وايضا هنا هو كيف يحسب يعني ان تبقى نصف الليل؟ المبيت هو ان يبقى جزء من الليل في منى. يعني السنة السنة ان يمكث ان يمكث في منى

70
00:19:32.500 --> 00:19:50.500
ليلا ونهارا النبي جلس في منى من يعني في ايام التشريق كلها جلسة في منى يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ولم يخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السنة. لكن القدر المجزئ هو ان يبيت. والمبيت هو ان يبقى شيئا من الليل في منى. من بقي جزءا من الليل في منى يسمى قد مات

71
00:19:50.900 --> 00:20:00.900
ولا يلزم ان يبقى اكثر كما يقول بعض يبقى اكثر الليل او نصف الليل بمجرد ان يبقى ساعة او ساعتين او ثلاث ساعات من الليل في منها يسمى قد مات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث

72
00:20:00.900 --> 00:20:14.200
عينان لا تمسهما النار عين باتت تحرس في سبيل الله. ولا هنا المبيت ليس لازم يكون الليل كله بائتا. يعني بائت بمعنى انه مكث جزءا يحرص في سبيل الله عز وجل. فكذلك يقال ايضا المبيت في منى

73
00:20:14.200 --> 00:20:24.200
وان يبقى جزءا من الليل يعني ان يبقى قبله في المتأخر من اول الليل او من منتصفه او من اخره يبقى ساعات من الليل او جزء من الليل في منى يسمى قد

74
00:20:24.200 --> 00:20:37.450
ادرك ادرك المبيت ونفس الشيء مزدلفة. مزدلفة نقول لا المزدلفة يجب ان يبقى فيها الى طلوع الفجر ان كان من الاقوياء لان النبي عندما رخص لهؤلاء لم يخرج منها ولم ولم يأذن لاحد بالخروج

75
00:20:37.700 --> 00:20:51.400
اما اما من النبي صلى الله عليه وسلم اه مكث فيها صلى الله عليه وسلم ورخص الرعاة والسقاة ان ان يبيتوا خارج منى. لكن لم لم يكن الناس معه في نفس المكان يدفعون معه دفعة واحدة

76
00:20:51.400 --> 00:21:04.950
دفعوا معه صلى الله عليه وسلم فلم يكن هناك انتقال فهذا ايضا قد يكون دلالة لمن يرى انه يبقى لا لا يسمى بائت حتى يبقى الليل كله في منى او يبقى اكثر الليل في منى. على كل حال

77
00:21:04.950 --> 00:21:21.050
هل نقول مسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من يرى ان المبيت منا ليس بواجب وانه من رمى جبل فليبت حيث شاء من مكة آآ الا انه خطاب كان يضرب الناس اذا رآهم خارج العقبة ان يعودوا الى منى رضي الله تعالى عنه

78
00:21:21.550 --> 00:21:41.200
مثلا للضعفاء يجوز لهم بعد منتصف الليل. يعني لو هو جاء مثلا قبل ساعة آآ لا بحرج الصبيان الى مزدلفة قبل منتصف بعد منتصف الليل. لقبل منتصف الليل بالساعة. ما في منتصف الليل يذهبون. حتى لو اتوا بعد منتصف الليل

79
00:21:41.250 --> 00:22:02.700
وجلسوا ساعة او وقعوا فيها ساعة ثم خرجوا نقول لا حرج نعم. وايضا شيخنا اه عفوا يعني الان بسبب ايش اسمه اه رحلات هذه آآ قد يقولون مثلا نحن الان آآ يعني جلسنا وآآ بتنا يعني مكثنا في مزدلفة ساعة مثلا ويذهبون

80
00:22:02.950 --> 00:22:26.650
اذا كانوا ضعفاء لا يجوز لهم ما يجوز لهم ان ان يدفعوا من مزدلفة الا بعد الفجر. اذا كانوا اقوياء يرخص للضعفة والنساء والصبيان ان يدفعوا بعد منتصف الليل اما غير الضعفة فالصحيح انه لا يجوز لهم ذلك. انا ذكرت ان الفقهاء يجوزون الدفع لكنه يكون من دفع بعض المصلين قد خالف السنة. لا يرون الوجوب لا

81
00:22:27.250 --> 00:22:41.350
الى طلوع الفجر اه والصحيح انه يجب ان يبقى القوي الى طلوع الفجر. نعم. وهناك علم من يرى ان الواجب الركن هو بعد الفجر يجب ان يبقى بعد الفجر لا الى الاسفار

82
00:22:41.750 --> 00:22:55.100
لكن صحيح ان الواجب وهو ما قبل الفجر من ان يصل الى مزدلفة الى طلوع الفجر هو الواجب. هم. وما زال فهو سنة. نعم. خامس رمي الجمار. ايضا من واجبات رمي الجمار والنبي صلى الله عليه وسلم رماها

83
00:22:55.200 --> 00:23:10.250
وامر اصحابه ايضا ان يرموا بمثل حصى الخذف ولم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص لاحد في ترك الرمي بل عندما رخص للرعاة وسقاة الابل يعني في الرمي امر من يرمي يجمع بين يومين يرمون

84
00:23:10.250 --> 00:23:20.850
انه في يوم واحد ان يرمون اليوم العاشر ثم يرمون اليوم الثاني عشر الحادي عشر والثاني عشر جميعا. ثم ينفروا فلو كان الرمي ليس بواجب رخص لهم في ترك الرمي مطلقا

85
00:23:20.950 --> 00:23:35.700
فالرمي واج واجب الحج. ومن ترك الرمي من ترك الرمي كله فيلزمه دم من رأى من ترك رميا ثلاث جمرات فيلزمه دم. اما من ترك حصى او حصتين فمنهم من يرى انه يتصدق بتمرات ومنهم من

86
00:23:35.700 --> 00:23:55.700
صدق الحدث من طعام والواجب على المسلم اذا اذا رمى اقل من سبع حصيات ولم يستطع ان يقضي ولم يستطع ان يعاود رمي الجمرة يعني بمعنى انتهى وقت يعني خرج انتهت ايام التشريق ولم يعني مثلا رمى اليوم الحادي عشر آآ الجبر صوم سبعة وثم تذكر بعد ثلاثة ايام انه لم يرمي آآ

87
00:23:55.700 --> 00:24:12.300
الصغرى اللي بزت حصى ذكر لو رويها بست حصيات نقول لا حرج وهذه السابعة تصدق بنية الفدية لها. تصدق صدقة بتمر او بطعام بنية تكفير لهذا الترك. نعم سادس الحلق او التقصير

88
00:24:12.600 --> 00:24:27.100
ايضا من واجبات الحج الحلق والتقصير والحلق هو من باب التحلل من النسك من باب فهو نسك وهو ايضا من باب التحلل. نقول الحلق نسك النسك لا يجوز تركه وهو ايضا من دلال من من اسباب التحلل

89
00:24:27.250 --> 00:24:43.300
فيجب على الحاج وعلى من دخل في نسك اه في احد مناسك اه العمرة والحج ان يتحلل بحلق شعره او بتقصيره. اما ان يحلق الشعر كاملا واما ان واما ان يقصر غالب

90
00:24:43.300 --> 00:24:58.800
بالشعر يقص الغالب الشعر فلو ترك الحلق والتقصير نقول تركت واجبا. تركت واجبا ويلزمك على تركه دم. لكن لو تركه نسيانا فانه يحلقه او يقصره متى ما ذكر يعني بمعنى لو ان انسان

91
00:24:58.850 --> 00:25:14.850
طاف وسعى وحج آآ ولكنه لم يحلق ولم يقصر وبعد الرجوع الى اهله في الرياض مثلا في بلده ذكر تذكر انه لم يقصر ولم يحلقون الان احلق او قصر الان ولا شيء عليك اذا كان نسيان اما اذا كان متعمدا

92
00:25:14.900 --> 00:25:34.600
متعمدا يترك الحلق والتقسيط هذا النسك نقول انت اثم وعليك ان تتوب الى الله وان تحلق وتقصر. ان تحلق وتقصر والحلق التقصير السنة ان يكون بعد رمي جمرة بعد ان ينحر هديه وان اخره الى بعد ايام في اخر ليلة نقول لا حرج بل لو اخره الى ان ينتهي الحي

93
00:25:34.600 --> 00:25:56.750
يبقى ان هذا النسك لم ينتهي منه بعد فيلزم بالحلق والتقصير نعم. والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب اه يقول ان تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية. وتارك الواجب حجه الصحيح وعليه اثم ودم لتركه

94
00:25:56.750 --> 00:26:11.650
ويخير من يريد الاحرام هنا ذكر الفرق بين الركن وبين الواجب. الركن كما ذكرت هو الجانب من الشيء وهو الذي يقوم عليه الشيء اذا ترك ركنا من ركان الحج فحجه فاسد

95
00:26:11.750 --> 00:26:25.000
الا ان اركان الحج منها ما يفوت ومنها ما لا يفوت فلو ترك الوقوف بعرفة نقول فاته الحج ولا يمكن ان يتدارك هذا الحج لا يمكن ان يتداركه بفوات الوقوف بعرفة لكن لو لو ترك طواف الافاضة

96
00:26:25.000 --> 00:26:36.850
نقول يمكنه ان يتداركه يأتي به ولو بعد ولو بعد ان يرجع الى بلده لو رجع الى بلده ولك انه لم يطف طواف الافاضة نقول ارجع وطوف طواف الافاضة. كذلك السعي

97
00:26:37.150 --> 00:26:54.600
آآ كذلك الاحرام عندنا آآ عندنا ركنان الاحرام والوقوف بعرفة اذا اذا لم يحرم اذا لم يحرم وفاته الوقوف بعرفة انه لا حج له. بمعنى لو ان شخص طاف اه وقف بعرفة

98
00:26:54.750 --> 00:27:09.950
وطاف طواف الافاضة لكنه لم ينوي نية الاحرام نقول لا حج لك وتحج تتحلل يعني لانه لم يدخل في النسك ولا يلزمه اي شيء كأنه لم يفعل شيء بمعنى لم ينو النسك وطاف وسعى ووقف بعرفة مزدلفة

99
00:27:09.950 --> 00:27:24.050
نقول لا حج لا حج لك ولا شيء ولا شيء عليك وانما انت لست بحج اما كذلك الوقوف بعرفة اذا فات وقت الوقوف فات الحج. لكن الطواف والسعي يمكن يمكن تداركه يمكن تداركه

100
00:27:24.200 --> 00:27:39.000
لكن الاحرام لو انه آآ استدرك انه لم يحرم في اليوم الثامن نقول ارجع واحرم يعني لو ان انسان جاهل دخل مكة ودخل المواقيت وهو لم ينوي الاحرام ويريد الحج

101
00:27:39.050 --> 00:27:55.250
وفي في صبيحة عرفة سأل فافتي انه الى الان لم يحج يقول ارجع الى الميقات واحرم البي بالحج من الميقات. نقول هل يمكن تداركه لكن لو سأل بعد بعد طلوع الفجر يوم يوم النحر؟ قال لم احرم؟ نقول لا حجاج

102
00:27:55.250 --> 00:28:11.100
ولا شيء عليك. اذا بفوات بفوات الوقوف بعرفة يفوت الحج وبفوات ايظا وقت الاحرام يفوت الحج بوقت الحرام بمعنى ايش؟ ان يخرج فجر النحر وهو لم ينوي الدخول في النسك. نعم نعم

103
00:28:11.150 --> 00:28:31.150
وتارك الواجب حجه صحيح وعليه اثم ودم لتركه. اما الواجب اما الواجب فهي كما ذكر الواجبات ذكرناها كالمبيت البقاء في الاحرام من والبقاء في عرفة الى غروب الشمس والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى والحلق والتقصير. هذه لو ترك الانسان متعمدا فهو اثم

104
00:28:31.150 --> 00:28:51.150
وحجه غير مبرور لنقصه ويلزمه ايضا مع هذا ان ان يجبره بدما يذبح دما ويتصدق به على فقراء الحرم اما فتركوا نسيانا فانه يأتي به ان كان يمكن تداركه اتى به وان لم يمكن تداركه ذبح شاة ذبح دما جبرا لهذا الواجب. معنى

105
00:28:51.150 --> 00:29:08.150
لو نسي نسي المبيت بمزدلفة. نسيه ولم يبت وذكر بعضهم يقول اذبح دم وتصدق يعني فقراء الحرم. اذا تعمده كان اثما ويلزمه ايضا ان يذبح شاة يتصدق بها فقراء الحرم. وجوبا لترك واجب الواجبات الحج

106
00:29:08.350 --> 00:29:23.050
اذا الواجب الواجب يجبر والركن لابد ان يؤتى لابد ان يؤتى به. نعم. واذا يا شيخنا اه في التقصير ما هو مجزيا؟ التقصير ان ان يقصر غالب الشعر. يعني يأتي

107
00:29:23.050 --> 00:29:33.050
كما انه يحلق جميع الشعر نقول التقصير يقصر غالب الشعر. اما ما يفعله بعض الناس انه يقص من ها هنا او من ها هنا شعرات ومن هنا شعرات نقول ليس بصحيح

108
00:29:33.400 --> 00:29:48.450
فان الله هداك محلقين رؤوس ومقصرين. فالواجب ان يحلق الشعر كاملا او يقصر اما ان يأخذ شعرات من آآ اجزاء شعره فهذا لا يسمى لا يسمى تقصيرا كما آآ كما امر ربنا سبحانه وتعالى. والنبي

109
00:29:48.450 --> 00:29:58.450
صلى الله عليه وسلم عندما امر عندما قصر شعره وامر من لم يأخذ من جهة واحدة وانما اخذ من جميع شعره. قص من قص من غالب شعره صلى الله عليه وسلم

110
00:29:58.450 --> 00:30:16.350
فالواجب على المسلم اذا اذا قصر ان يقصر من جميع شعره. نعم. ولا يكتفي على مقدمته او او مؤخرة الرأس او يمنته او يسرى انما يعم الرأس كاملا بالتقصير لا يوجد هناك تل معين. لأ لو يقول بقدر لانه اقل من الانولة ما في حرج

111
00:30:16.400 --> 00:30:34.900
حتى لو كان برأس الاصبع بهذا القدر نقول لا حرج. وايضا حالقين الحلاقين يضعون احيانا يعني مال الزي فيه لا يجوز قبلة ان يقصر ان اذا اذا رمى جمرة العقبة

112
00:30:35.050 --> 00:30:45.800
اذا فقد حل حل له الطيب. بمجرد ان يرمي جبهة العقبة قد حل. حتى ولو كان قبل الحلق. يحل على الصحيح كذلك يعني حنا نقول اذا كان في عمرة اذا كان في العمرة

113
00:30:45.850 --> 00:30:59.550
فلا يتطيب الا بعد الا بعد الا بعد الحلق واضح؟ ولا يجوز له التطيب قبل الحلق. ويقولون اثنين من ثلاثة لو فعل. هذا على قول وهي الحلق الحلق والذبح الحلق والربي

114
00:30:59.950 --> 00:31:08.700
والطواف اذا فعل الثلاثة هذه تحلل التحلل الاول لكن الصحيح نقول بمجرد ان يرمزت عقلها يكون قد حل. نعم