﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:16.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الكتاب الذي معنا في هذه الليلة هو كتاب

2
00:00:16.600 --> 00:00:45.200
دليل الطالب وهذا الكتاب عظيم جدا ومختصر. متن من المتون يوصي اهل العلم بحفظه ومراجعة مسائله وله شروحات طيبة وكثيرة ومتوفرة ولله الحمد والمنة المؤلف هو الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمة الله عليه

3
00:00:45.550 --> 00:01:04.500
نبتدئ مستعينين بالله عز وجل وهذا هو الدرس الاول السادس والعشرين من شهر ذي القعدة لعام اثنين واربعين واربع مئة واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:05.150 --> 00:01:39.600
قال رحمه الله تعالى كتاب الحج مسألة نقول الحج والحج قال تعالى الحج اشهر معلومات وقال تعالى ولله على الناس حج البيت هذا الامر الاول والمعنى واحد والمعنى واحد ثانيا المسألة الثانية حكمه

5
00:01:39.600 --> 00:02:16.150
هو فرض عين على كل مسلم توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع وهو ركن من اركان الاسلام ومبانيه العظام ومن تركه مع قدرته عليه ان كان غير مقر بوجوبه فهذا كفر اكبر. واما ان كان تاركا له كسلا

6
00:02:17.200 --> 00:02:41.900
مع اقراره بوجوبه فان هذا عاصي ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعلى الامام ان يعزره ويأمره بالحج ويلزمه به دليل فرضية الحج مسألة قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

7
00:02:43.550 --> 00:02:58.000
وقال صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا

8
00:03:00.400 --> 00:03:27.700
وعليكم السلام ورحمة الله واجمع المسلمون اجماعا قطعيا على وجوبه في العمر مرة واحدة مسألة متى فرض على اقوال لاهل العلم الصحيح منها انه فرض في السنة التاسعة للهجرة وحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة

9
00:03:28.250 --> 00:03:48.800
لموانع منعته من الحج في السنة التاسعة صلى الله عليه وسلم كالجهاد واستقبال الوفود وغيرها وحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة. في السنة العاشرة وهي حجة الوداع لانه وادع الناس فيها

10
00:03:49.150 --> 00:04:05.150
بابي هو وامي عليه الصلاة والسلام ومات بعدها صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشرة في شهر ربيع الاول وموته صلى الله عليه وسلم في ربيع الاول هذا ثابت

11
00:04:05.700 --> 00:04:23.600
واما ميلاده في الثاني عشر من ربيع الاول فهذا فيه خلاف بين اهل العلم فيه خلاف بين اهل العلم قال رحمه الله تعالى وهو واجب مع العمرة في العمر مرة

12
00:04:24.350 --> 00:04:47.250
وجوب الحج هذا وجوب قطعي لمن توفرت فيه الشروط مسألة العمرة هل تجب او لا تجب؟ على قولين لاهل العلم منهم من ذهب الى وجوبها لمن توفرت فيه الشروط القول الثاني

13
00:04:47.350 --> 00:05:13.900
قالوا باستحبابها لمن توفرت فيه الشروط وكلا الفريقين له ادلة قلت ما الراجح بحسب الادلة الراجح ان العمرة سنة وليست بواجبة وقد حج كثير من المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

14
00:05:14.900 --> 00:05:39.100
وهم مفردون افراد الحج لان من انواع النسك الافراط فلم يأتوا في عمرة ولم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة واضح هذا؟ هذا من اقوى الادلة والاصل براءة الذمة. يقول

15
00:05:39.250 --> 00:05:58.250
بعض اهل العلم عليهم رحمة الله الحج والعمرة واجبان. في العمر مرة في العمر مرة بلا ثواني. بشرط اسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. هذه الشروط كما ستأتي ان شاء الله تعالى

16
00:05:58.750 --> 00:06:30.950
طيب  مسألة في شروط وجوب الحج اقسام شروط الحج تنقسم الى ثلاثة. شروط للوجوب القسم الثاني شروط الصحة. القسم الثالث شروط الاجزاء ولنفرق بينها. انتبهوا قال رحمه الله تعالى وشرط الوجوب خمسة اشياء. مسألة

17
00:06:31.500 --> 00:06:57.600
اولا الاسلام يشترط في الحج او لمن اراد ان يحج ان يكون مسلما اذا الاسلام شرط لاي شيء شرط ليش قال اهل العلم الاجزاء هذا واضح فلا يجزئ الكافر حجه

18
00:06:59.200 --> 00:07:15.200
ثانيا شرط للصحة هل يصح من الكافر حجه لا لا يصح من الكافر لا حج ولا غيره لابد من شرط الاسلام. ثالثا هل يجب على الكافر الحج او لا يجب

19
00:07:15.550 --> 00:07:46.550
نقول حال كفره لا يجب عليها الحج يقول لا يؤاخذ به بتركه بلى يؤاخذ بتركه ويؤاخذ بترك جميع جميع اركان الاسلام وواجبات الاسلام طيب الشرط الثاني العقل مسألة هل هل يجب على المجنون الحج

20
00:07:46.700 --> 00:08:13.300
لا اذا ليس من اذا هو من شروط شروط ايش؟ من شروط الوجوب هل يصح من المجنون الحج الجواب لا. اذا من شروط الصحة هل يجزئ  عن المجنون حجه عن فريضة الاسلام

21
00:08:13.350 --> 00:08:28.400
لا اذا هو شرط للاجزاء فهو شرط للثلاثة او في الثلاثة شرط للوجوب وشرط للصحة وشرط للاجزاء قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق

22
00:08:28.950 --> 00:08:59.250
وعي النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يميز او حتى يبلغ طيب مسألة البلوغ البلوغ بالنسبة الرجال للذكور يكون باحد ثلاثة اشياء اما بلوغ خمسة عشر عاما او انبات شعر العانة

23
00:08:59.500 --> 00:09:20.350
او الاحتلام هذه علامات البلوغ بعضهم يسأل كثيرا يقول هل الشهر القبطي الشارب او اللحية من علامات البلوغ بنسبة للرجال؟ الجواب لا ليست من علامات وليست من شروط البلوغ ليست من علامات البلوغ

24
00:09:21.800 --> 00:09:51.700
تزيد المرأة امرا رابعا وهو  الطمث فاذا حاضت بلغت فاذا حاضت بلغت طيب البلوغ الان ننظر غير البالغ هل يجب عليه الحج لا اذا هو شرط للوجوب غير البالغ الذي دون البلوغ

25
00:09:51.850 --> 00:10:08.700
هل يصح منه الحج؟ نعم. يصح. اذا هو ليس شرطا في الصحة. بل يصح الحج من البالغ ومن الصغير طيب هل يجزئ عن الصغير غير البالغ حجه عن حجة الاسلام

26
00:10:09.350 --> 00:10:30.700
لا يجزئ اذا هو شرط  شرط في الاجزاء نرجع مرة اخرى ونقول البلوغ شرط في ايش؟ في الوجوب وشرط في الاجزاء فلا يجب على غير البالغ ولا يجزئ حاجة الاسلام

27
00:10:31.950 --> 00:10:51.750
هل يصح منه يصح منه ما شاء الله شسمك انت يا رجل على على البراء ما شاء الله البراء بن عازب والبراء بن معروض والبراء بن مالك ما شا الله لا قوة الا بالله. طيب

28
00:10:52.150 --> 00:11:09.550
كم عمرك ما شا الله يا هالبرا خمسة. خمسة ما شاء الله. طيب حجيتي البراءة ولا ما حجيت حجيت؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. طيب. لو حج البراء لا بأس

29
00:11:10.650 --> 00:11:27.400
ها عمرة الحج الاصغر تعتبر لو حج البراء او اعتمر كذلك هل هو جبن على البراءة الان لا يقول عمري خمس سنين ما شاء الله لا يجب عليه هل يصح منه؟ يصح منه

30
00:11:27.950 --> 00:11:45.950
هل يجزئ عن حجة الاسلام لو حج لا على قول هذا القول بوجوب العمرة هل تجزيء عمرته هذه عن عمرة الاسلام لا لا طيب هذا على القول بهذا القول ننتقل

31
00:11:46.250 --> 00:12:15.350
الشرط الذي بعده وهو كمال الحرية كمال الحرية ما معنى كما الحرية ان يكون حرا فلا يكون رقيقا ولا يكون ولا يكون مدبرا  الرقيق معروف انه مملوك لشخص او اكثر من شخص

32
00:12:15.400 --> 00:12:34.650
هذا لا يجب عليه الحج هل يصحون الحج لو اذن له سيده لا شك انه يصح منه هل يجزؤ عن حاجة الاسلام انا سبقت اه كلام المؤلف رحمه الله لكن انا متعمد

33
00:12:34.950 --> 00:13:02.200
هل يجزع حجة الاسلام؟ على خلاف ذهب الجماهير الى انها لا تجزئه حجته عن حجة الاسلام. اعني الرقيق حتى لو كان باذن سيده لاحظ وبعض العلماء قال بل تجزئه لماذا؟ قال لان توفرت فيه الشروط واتى بالعبادة كما ان الصلاة تجزئه

34
00:13:03.000 --> 00:13:21.650
والصوم يجزئه فالحج يجزئه واضح هذا او لا لكن جاء فيه حديث عن ابن عباس مرفوعا وهو ايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. قالوا هذا ليس بمرفوع وانما هو

35
00:13:21.700 --> 00:13:41.200
قول لابن عباس وهذا هو الصحيح من قول ابن عباس رضي الله عنهما وعلى هذا الذي يترجح في هذه المسألة ان الرقيق لو حج حال رقة مع اكتمال الشروط الاخرى

36
00:13:42.400 --> 00:14:10.250
مع اكتمال الشروط الاخرى باذن سيده فان حجته تجزئه عن حجة الاسلام في اصح قولي العلماء نعم طيب انتهينا الان من الرقيق عندنا المبعض المباعة يعني يملكه رجلان فاكثر كذلك ايضا هو في حكم الرقيق اذا اذنوا له جميعا فان حجته تجزئه عن حجة الاسلام

37
00:14:11.100 --> 00:14:36.850
كذلك ايضا المدبر المدبر هو الذي اوصى سيده او قال هو حر بعد موتي  يعني اذا ادبر سيده مات سيده اصبح حرا الصحيح انه مثل الرقيق اذا اذن له سيده

38
00:14:37.600 --> 00:14:56.450
فان اذنه تقتضي صحة حجه اذا توفرت فيه الشروط الاخرى. ثم قال رحمه الله ولكن يصحان من الصغير والرقيق هذا محل اتفاق بين اهل العلم ان الصغير والرقيق يصح منهما الحج والعمرة

39
00:14:57.100 --> 00:15:14.700
قال لا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته مسألة بالنسبة للصغير نعم لا يجزيان وحكي في ذلك الاجماع واما الرقيق فقد حكي الاجماع ولكنه لا يصح هذا الاجماع غير صحيح ان الرقيق

40
00:15:14.950 --> 00:15:36.500
لا يصح او لا يجزئ عفوا لا يجزئ حجه عن حج الاسلام بالاجماع لا يصح هذا الاجماع غير صحيح نعم ثم قال رحمه الله وعمرتي سبق معنا قبل قليل ان العمرة ليست بواجبة ننتقل للمسألة التي بعدها

41
00:15:36.600 --> 00:16:03.650
فان بلغ الصغير قبل الوقوف اذا بلغ قبل الوقوف في عرفة واتم حجه فان حجه صحيح ومجزئ  طيب كذلك ايضا لو بلغ بعد الوقوف في عرفة ثم رجع ووقف ولو لحظة

42
00:16:03.850 --> 00:16:22.350
في وقت الوقوف يعني قبل الفجر يوم النحر فان حجه صحيح ومجزئ عن حجة الاسلام. هذا بالنسبة للصغير وبالنسبة للرقيق سبق الخلاف ان الرقيق في اصح قولين العلماء حجه صحيح ومجزئ

43
00:16:23.150 --> 00:16:49.250
اذا كان باذن سيده وعلى قول المؤلف لو عتق الرقيق قبل وقوف فان حجه صحيح ومجزئ ولو بلغ بعد ايش ولو بلغ بعد الوقوف فرجع ووقف في عرفة فان حجه ايضا

44
00:16:49.450 --> 00:17:18.700
عفوا الرقيق ولو عتوقع واعتق الرقيق بعد الوقوف بعد الوقوف ثم رجع فوقف في وقت الوقوف فان حجه يجزيه حجة الاسلام وهو صحيح طيب ثم قال رحمه الله لاحظ استثنى قال ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم

45
00:17:19.350 --> 00:17:52.150
الان جاء  وجاء رقيق مفردين او قارنين طافا للقدوم وسعيا للحج في يوم عرفة بلغ الصغير واعتق الرقيق قال ما نوع حجكما فقال نحن حللنا قارنين والا يجزئ عن حجة الاسلام

46
00:17:53.050 --> 00:18:09.900
الم تقل انت الان اذا بلغ قبل الوقوف واذا عتق الرقيق قبل وقوف؟ قال بلى ولكن انتم اتيتما او انتما اتيتما بركن من اركان الحج بالنسبة لكما وهو السعي اتيتما به

47
00:18:10.150 --> 00:18:30.700
قالوا اذا نعيد السعي قال لا يصح ولكن الصحيح ان حجهم صحيح حتى لو كانا مفردين او قارنين الصحيح ان حجهما صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة الحج عرفة

48
00:18:30.950 --> 00:18:50.300
طيب يقول وكذا تجزئ العمرة ان بلغ على القول بوجوبها ان بلغ قبل طوافها لكن لو طاف في الشوط الاول وبلغ في الشوط الثاني قال ما  عن عمرة الاسلام والصوب ان العمر سنة كما سبق معناها

49
00:18:51.050 --> 00:19:19.050
الشرط الخامس  الشرط الخامس هو الاستطاعة طيب الاستطاعة هل هي شرط للوجوب او الاجزاء او الصحة للوجوب هل يجب الحج على غير المستطيع لا الدليل لمن استطاع اليه سبيلا طيب

50
00:19:19.250 --> 00:19:45.200
لو حج غير المستطيع لو حج حمل ذلك الرجل المعظوب حمل وحج بي هل الصحيح حجه؟ نعم. نعم هل يجزئ حجه؟ نعم طيب قال الاستطاعة وهي ملك زاد الطعام وراحلة تصلح لمثله

51
00:19:45.400 --> 00:20:03.500
راحلة تصلح لمثله وهذا فيه تفصيلات وتفريعات كثيرة او ملك ما يقدر على ما يقدر به على تحصيل ذلك يملك شيء من المال او من الاثاث او من العقار يستطيع

52
00:20:04.100 --> 00:20:30.400
ان يشتري زادا وراحلة يصلحان لمثله لكن هذا الملك الذي عنده يقول يكون فاضلا يعني زائدا عن حاجته من الضروريات ما تقول الانسان بيع سيارتك وحجوا بقيمتها واضح هذا؟ طيب. ثم قال رحمه الله

53
00:20:31.600 --> 00:20:53.000
وان يكون فاضلا عن مؤنته هذا المال الذي سيحج به يكون قيمة للزاد وقيمة للراحلة. والان تقول ايضا قيمة للحملات ايضا. الحملات الان موجودة يقول يكون فاضلا عن مؤنته يعني ما يمون ما يقوت به نفسه

54
00:20:53.400 --> 00:21:13.900
وما يصرف على نفسه من ومؤنة عياله على الدوام هذا المال زائد ما لا يحتاجه هو ولا يحتاجونه اهله وعياله على الدوام وهل يمكن هذا ما يعلم الانسان هل هو على الدوام او

55
00:21:14.050 --> 00:21:32.850
على التعقيد قد يكون في وقت من الاوقات يحتاجه فهذا القيد ليس بصحيح بل نقول وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله الى ان يعود الى ان يعود وليس على الدوام

56
00:21:33.500 --> 00:21:55.700
طيب ثم قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا. قوله مسألة لزمه السعي فورا اي ان الحج يجب على الفور وبعض العلماء قال يجب على التراخي متى ما اردت تحج حج والصواب انه يجب على الفور لمن

57
00:21:55.850 --> 00:22:14.800
توفرت فيه الشروط طيب الدليل انه واجب على الفور قوله صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له لكن بشرط قال ان كان في الطريق امن

58
00:22:15.700 --> 00:22:37.500
وهذه لها احوال ثلاثة اذا كان الطريق امنا وتوفرت فيه الشروط وهو لم يحج حجة الاسلام وجب عليه الحج الحالة الثانية ان يكون الطريق غير مأمون بل قد يكون فيه قطاع طرق

59
00:22:38.350 --> 00:22:59.650
او فيه مجرمون او مفسدون في الارض فهنا لا يجوز له الذهاب لانه سيعرض نفسه للهلكة الحالة الثالثة ان استوى عنده الامران مستوى عنده الامران قد يكون فيه قطاع طرق ولصوص

60
00:22:59.950 --> 00:23:23.350
ومجرمون فقد يسلم وقد لا يسلم هذه خلفية بين العلماء الصواب انه لا يجوز له المخاطرة بنفسه والتعريض بنفسه للهلكة هذا هو الصحيح الحالة الثالثة الصحيح انه لا يجوز له الذهاب للحج لانه سيعرض نفسه للهلكة

61
00:23:23.550 --> 00:23:41.350
قال شيخ الاسلام ولو مات لم يمت شهيدا لانه عرض نفسه للهلكة طيب ثم قال رحمه الله فان عجز عن السعي السعي معناه الذهاب هنا ان السائق قد يطلق على امرين قد يطلق على

62
00:23:42.500 --> 00:24:05.600
الجري والسرعة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فاتوها وانتم تمشون ولا تأتوها وانتم تسعون واما دليل المشي على ان السعي يكون هو المشي قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

63
00:24:06.000 --> 00:24:28.050
اسعوا الى ذكر الله هل تركض للجمعة ايش لا ما تركض تمشي تمشي فاذا السعي يطلق على المشي تارة ويطلق على الجري تارة يعني اسراع بالمشي طيب قال لزمه السعي فورا. يعني الذهاب الى الحج

64
00:24:28.350 --> 00:24:46.850
لان الحج يجب على الفور هذه مسألة يجب الحج على الفور لمن توفرت فيه الشروط ثم قال فان عجز عن السعي لعذر لم يستطع الحج لعذر ككبر او مرض لا يرجى برؤه

65
00:24:47.600 --> 00:25:12.950
لزمه ان يقيم نائبا حرا لماذا اشترط الحرية اشترط الحرية رحمه الله لانه يرى ان حجة العبد الرقيق المملوك لا تجزئوا عن حاجة الاسلام عن نفسه فعن غيره من باب

66
00:25:13.200 --> 00:25:42.000
ما باولى هكذا يرى رحمه الله. والراجح ان حجة الرقيق صحيحة عن نفسه وصحيحة ايضا عن غيره اذا اذن له سيده يقول ولو امرأة يحج انتبهوا اذا قال لك في المذهب مذهبنا مذهب الحنابلة سرد لك مسألة ثم قال

67
00:25:42.000 --> 00:26:07.500
ولو امرأة مثلا يحج كلمة ولو تشير الى خلاف لان حج الرجل نيابة عن المرأة جائز بالاتفاق واما حج المرأة عن الرجل نيابة موضع خلاف بين اهل العلم ولذلك قال ولو

68
00:26:07.900 --> 00:26:30.300
امرأة ولو امرأة. والصحيح ان المرأة يجوز لها ان تحج عن الرجل ولا حرج طيب قال او مرض لا يرجى برؤه اذا يلزم في المرظ ان يكون ايش لا يرجى برؤه. اما ان كان المرظ عارظا او يرجى برؤه

69
00:26:30.550 --> 00:26:54.450
فانه لا يحج عنه ولا يقيم نائبا يحج عنه فاذا برئ حج واتى بالحج طيب ثم قال رحمه الله ويعتمر عنه من بلده. لانه يرى وجوب العمرة هذا النائب يقول المؤلف

70
00:26:54.800 --> 00:27:26.150
يعتمر ويحج عن المنيب من بلده. بلد من   المنوب عنه احسنت. المنوب عنه المنيب يعني زيد اناب عمرو ان يحج عنه لان زيدا لا يمكنه الحج في كبر يقول يلزم عمرا ان يحج

71
00:27:26.600 --> 00:27:44.550
عن زيد من اين؟ قال من بلدي بلد زيدان لماذا قالوا لان هذا المكان هو الذي وجب فيه الحج على زيد وعلى هذا لو ان رجلا هنا عندنا في رفحة

72
00:27:44.850 --> 00:28:05.750
انابة رجلا من المدينة النبوية ان يحج عنه ماذا نقول على هذا القول يلزمك ان تذهب الى رفحة وتحرم عنه من المدينة تحرم. ولكن يلزمك ان تخرج من رفحاء الى المدينة

73
00:28:05.900 --> 00:28:34.100
ثم تحرم المدينة والجو هذا قول ضعيف هذا القول ضعيف. اولا لعدم الدليل ثانيا لعلة التعليل التعليل عليل التعليل هنا عليل. يعني ضعيف لماذا لان مسألة الذهاب هذه وسيلة وليست مقصودة لذاتها

74
00:28:34.900 --> 00:28:57.700
وليست مقصودة لذاتها هذه وسيلة ولذلك لاحظ لو ان رجلا من اهل مكة اراد ان يحج قال انا اريد الاجر الاعظم هل اخرج الى الميقات من اجل ان نحرم بالحج؟ نقول لا

75
00:28:57.850 --> 00:29:11.700
الاعظم في الاجر ان تحرم من مكانك لماذا نقول هذا الذهاب وسيلة اذهب وسيلة الى الحج وانت الوسيلة متوفرة عندك الان يجوز لك ان تحرم من مكانك الذي انت فيه

76
00:29:12.350 --> 00:29:46.100
طيب ثم قال رحمه الله ويجزيه ذلك ما لم يزل العذر قبل احرام نائمه رجل اناب رجلا مسألة رجل اناب رجلا  فلما احرم النائب بريء المنوب عنه او المنيب برئ

77
00:29:46.500 --> 00:30:07.550
ماذا نقول هل يحج عنه او لا على اقسام على احوال الحالة الاولى ان يبرأ المنيب قبل احرام النائب هنا لا يصح ان يحج عنه ويلزم المنيب ان يحج عن نفسه

78
00:30:08.000 --> 00:30:42.800
ثانيا اذا فرغ من الحج اذا فرغ من الحج فبري ان برئ المنوب عنه المنوب نعم المنوب عنه يعني المنيب برئ بعد الحج هنا يجزئه الحج الثالثة احرم النائب فبرئ المنوب عنه. ماذا نقول

79
00:30:43.250 --> 00:31:07.000
الصحيح من اقوال العلماء الصحيح من اقوالنا انها لا تجزئه لا تجزئهم لانه لم يتم حجه الى الان ولم يقض تفذه الى الان احرم النائب صحيح ولكن المنيب زال عذره

80
00:31:07.750 --> 00:31:28.900
قبل اتمام الحج واضح هذا طيب ثم قال رحمه الله فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. هذا العاجز عن الحج والعمرة بالنسبة للحج هذا

81
00:31:29.350 --> 00:31:47.600
واضح اما العمرة ففيها خلاف والصواب انها سنة وجب ان يدفع من تركته لانه لم يحج بنفسه ولم يستند نائبا يحج عنه فيدفع من تركته لماذا؟ لان الله تعالى احق بالوفاء

82
00:31:48.600 --> 00:32:09.500
كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح ثم قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره  لماذا لا يصح ممن لم يحج عن نفسه ان يحج عن غيره

83
00:32:09.550 --> 00:32:29.500
للدليل والتعليل طيب الدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم لشبرمة او للرجل الذي قال لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي قال هذه عن نفسك ثم حجة

84
00:32:29.900 --> 00:32:54.900
عن شبرما هذا الدليل اما التعليل فلان الوقت الان مضيق بالنسبة لك انت لا يتسع الا لحجتك انت فكيف تصرفها لغيرك فالواجب ان تبدأ بنفسك وقس على ذلك ايضا من وجب عليه رمظان

85
00:32:57.400 --> 00:33:15.250
وكان معذور ان لا يصوم مثلا مسافر وجب عليه رمظان وهو مسافر. هل يجب علينا ان يصوم وهو مسافر لا لو صام اجزأ لو لم يصم وجب عليه القضاء طيب

86
00:33:15.750 --> 00:33:39.450
لو انه قال تذكرت علي قضاء من رمظان الماظي وانا مسافر الان ولن اصوم رمضان هذا ما دمت مسافرا هل يصح لي ان اقظي رمظان الماظي في رمظان هذا؟ او

87
00:33:39.600 --> 00:34:03.050
قال علي صوم يوم نذر يوم نذر ان اصومه ولم اصومه. هل يصح ان اصومه في رمظان هذا وانا مسافر او انا معتاد ان اصومه كل اثنين وخميس تطوع. اريد ان اصوم هذا الاثنين وانا في رمضان لكني مسافر تطوعا. يصح

88
00:34:03.200 --> 00:34:21.550
الجواب لا ما يصح. لماذا لا يصح لأن وقت مضيق لا يصح الا لرمضان الذي انت فيه فقط طيب وعلى هذا لا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره

89
00:34:21.600 --> 00:34:42.700
مسألة يجيب عنها ممدوح لو انه خالف وفعل قال يا فلان انت حجيت عن نفسك انا مريض ما استطيع معه مرض مزمن لا يرجى برؤه قال اعطني مال واحج عنك. الذي يوصلني للحج

90
00:34:43.850 --> 00:35:06.750
قلنا له ما يجوز هذا قال انا سافعل وحج عنه هل الصحة هذا ولا يصح لا تعلم طيب ها انت عرفتها مسألة صورتموها؟ نعم. مرة ثانية. رجل ناب رجلا هذا الرجل لم يحج عن نفسه

91
00:35:06.800 --> 00:35:35.000
معالي النائب تخالف وحج عن المنيب هل تصح الحج او لا نعم ما تصح اذا ما الذي يحصل لهذه الحجة؟ تنصرف الى نفسه. ماذا يفعل بالمال يرده الى المنيب يرد المنيب

92
00:35:35.050 --> 00:35:55.500
فتكون حجته عن نفسه وقس على ذلك ايضا انتبهوا الحج له باب واسع في مسائل النيات هذي مسألة مهمة وهي لو ان رجلا قال انا اريد ان ابر بوالدي امي وابي

93
00:35:56.100 --> 00:36:22.400
فحججت عنهما حجة وقلت لبيك عمرة وحجا عن امي وابي تصح تصح ما تصح تصح عن احدهما؟ نعم نعم؟ هو لم يعد؟ هو حج عن نفسه. ثم قال لبيك عمرة وحجا عن امي وابي. حج حاجة اخرى عن امه وابيه

94
00:36:22.400 --> 00:36:48.000
في حجة واحدة فقط نعم  لا الوقت الان متسع هو حج عن نفسه. هل يصح الحج والعمرة عن شخصين في من واحد الجواب لا يصح تنصرف لنفسه وعلى هذا ايهما الاولى بالتقديم لو اراد الانسان ان يحج

95
00:36:48.150 --> 00:37:09.650
عن والديه وكلاهما لا يستطيع الحج. او قلنا مثلا  اه جواز الحج عن المتوفى الذي اسقط فرضه حج فرضه ولكن يريد هذا الرجل ان يبر  ايهما اولى بالتقديم بنفل الحج بعد وفاتهما

96
00:37:10.900 --> 00:37:32.950
الام او الاب؟ الام. الصحيحة الام. الصحيح الام. طيب. ثم قال وتزيد الانثى شرطا سادسا هذه مسألة الانثى يعني المرأة اذا ارادت ان تحج نفس الشروط التي قبل قليل يلا من يعيد البيتين

97
00:37:33.950 --> 00:38:01.400
ما تعيد البيتين احسنت الحج والعمرة واجبان في العمر مرة اكمل يا اخي خلنا نستفيد  هداك الله يا سالم. في العمر مرة بلا تواني نعم بشرط اسلام كذا حرية عقل

98
00:38:01.750 --> 00:38:27.800
بلوغ يا خلونا كمال انت الحين عقل بلوغ قدرة جلية جلية عقل بلوغ قدرة جلية طيب  تزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم او الزوج وبعض العلماء يقول الزوج محرم يعتبر

99
00:38:28.100 --> 00:38:48.550
لانها تحل له نسافر معه هو اعظم الناس حقا عليها بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم طيب اعظم الناس حقا على المرأة هو زوجها طيب يقول وهو ان تجد لها زوجا او محرما

100
00:38:50.200 --> 00:39:28.050
او محرما من محارمها من هو المحرم هو من تحرم عليه المرأة على سبيل التأبيد. ابدا لاحظ بنسب بنسب او سبب مباح في حرمتها لحرمتها. يقول واحد بنسب نعرف النسب يعني القرابة. الاب والعم والخال

101
00:39:29.000 --> 00:39:52.500
والاخ وابن الاخ والابن وما اشبه ذلك هذا ادنى سبب قرابة  السبب السبب المصاهرة مثلا مباح مثل ابو زوجها والد زوجها ابن زوجها طيب وقس على ذلك لكن قولك الان

102
00:39:52.750 --> 00:40:20.750
لحرمتها لانها تحرم عليه. لماذا قيدت هذا لان الملاعنة والملاعن المتلاعنان والملاعنة تحصل بين الرجل قذف امرأته بالزنا ولا شهود عنده على ذلك وله كتاب كامل وهو كتاب اللعان وهي تدفع عن نفسها هذا

103
00:40:21.700 --> 00:40:41.550
في فرق بينهما وتحرم عليه على التأبيد لا يحل له ان يتزوجها في اي حال من الاحوال فهي حرام عليه لاحظ هل يصح ان يكون محرما لها لا لا لماذا؟ لانها ليست من محارمه

104
00:40:41.600 --> 00:41:11.350
بل اجنبية عنه الان وحرمت عليه عقوبة حرمت عليه الملاعنة حرمت على زوجها عقوبة لمن؟ لهما  طيب ثم قال او محرما مكلفا من هو المكلف المسلم العاقل ما يشترط الحرية المسلم العاقل

105
00:41:11.400 --> 00:41:33.600
آآ البلوغ الحرية ان اذن له سيده فانه يكون مكلفا ان لم يأذن له لا يجوز له ان هي حجة الرقيق مع اخته الحرة الا باذن سيده. طيب لو كان صغيرا هل يصح ان يكون محرما

106
00:41:33.750 --> 00:41:56.700
الجواب لا ثم بعد ذلك قال وتقدر على اجرته هذا ان طلب منها الاجرة ان طلب منها الاجرة ولم يتبرع بها اما اذا تبرع بها وقال انا قادر عليها لا يلزمها اجرته. وعلى الزاد والزاد كذلك

107
00:41:57.400 --> 00:42:27.250
والراحلة له الراحلة لها وله كذلك ايضا طيب  نرجع الى هذه المسألة المهمة وهي هل الان بالنسبة للمحرم شرط وجوب او صحة او اجزاء بالنسبة للمرأة  المحرم. هل يجب على المرأة التي ليس لها محرم

108
00:42:27.350 --> 00:42:49.950
او زوج لم تجد محرما ولا زوجا هل يجب عليها لن تحج الجواب لا. اذا شرط للوجوب. ثانيا هل يصح منها لو حجت؟ يصح منها الحج؟ صح. الجواب نعم يصح من الحج

109
00:42:49.950 --> 00:43:05.550
يقول انسان تقول فالان يحرم عليها. ان تحج بدون محرم فنسألك عن الدليل فتقول قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها رجل

110
00:43:05.550 --> 00:43:33.300
وانت الان لما ذكرت لنا هذا الحديث تقول يصح منها الحج كيف يصح منها؟ اقول لان تحريم عائد الى الحج او الى السفر بلا محرم السفر شيء خارج عن العبادة هو وسيلة للعبادة لكنه خارج عن العبادة. فحرم

111
00:43:33.700 --> 00:43:59.500
حرم عليها السفر ولكن صح منها الحج فنقول صح منها الحج مع اثم السفر بلا محرم ننتقل للمسألة الثالثة هل يجزئ عنها حجة الاسلام او لا الم تسافر بلا محو؟ نعم اثمت لكن هل صح حجها؟ نعم صح حجها

112
00:44:00.000 --> 00:44:24.350
هل يجزئ عن حجة الاسلام؟ الجواب نعم وخذوها قاعدة اذا كان النهي ليس لذات العبادة بل لشيء خارج عن العبادة فان النهي وان كان يقتضي التحريم الا انه لا يبطل العبادة

113
00:44:24.700 --> 00:44:44.900
ركزوا  ابشر اذا كان النهي لا يعود الى ذات العبادة ان كان يعود لذات العبادة بطلت العبادة اما ان كان لا يعود لذات العبادة بل يعود الى شيء خارج عن العبادة

114
00:44:46.000 --> 00:45:05.250
نعم هذا خارج عن العبادة النهي يقتضي التحريم ولكنه لا يبطل العبادة. يقول اعطنا مثال مثل الحج النهي الان عن السفر ولا عن الحج عن السفر بلا محرم. احسنت شيء خارج العبادة

115
00:45:05.600 --> 00:45:22.400
قل مثل ذلك. رجل وجد ماء مع رجل قال اعطني ماء اتوظأ قال ماني معطيك الماء فاخذ منو بقوة انا ما عندي ماء وابي اتوظا. واخذ الماء واتوضى فيه. هذا الماء وش يسمى؟ مغص. مغصوب

116
00:45:22.500 --> 00:45:41.550
يسمى مغصوب فتوضأ وصلى فيه. هل تصح الصلاة؟ نعم. نعم. لان النهي عائد الى اجيبوا يا جماعة لا كلمة وحدة النهي عائد الى لا ما يقال كذا. النهي عائد الى

117
00:45:42.000 --> 00:46:00.900
انا قبل قليل كنت عائد للسفر الى محو. الان عائد الى الغصب. كلمة واحدة. عائد الى الغصب الغصب ظلم عادل الغصب لم يعد الى الصلاة. قل مثل ذلك رجل دخل في بيته

118
00:46:01.000 --> 00:46:18.300
وقالوا اخرج من البيت. قال لن اخرج من البيت ومكث في البيت وصلى فيه بالقوة هل تصح صلاته؟ الجواب نعم الجوابنا لماذا؟ لان النهي عائد الى الغصب وليس عائدا الى

119
00:46:19.200 --> 00:46:31.150
وليس عائدا الى الصلاة. وليس عائدا الى الصلاة طيب في اشكال المسائل الماضية ما شاء الله عليكم قطعنا شوطا لا بأس به ان شاء الله كم بقي الاذان يا ابو عبد الرحمن

120
00:46:31.750 --> 00:46:46.500
دقيقتان بركة. اذا لا نريد ان نقطع عليكم. اسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. الان مجال الاسئلة ان كان هناك اسئلة قبل الاذان اذا اذن بعد الاذان نكمل ان شاء الله. نعم

121
00:46:46.900 --> 00:47:18.250
من عنده سؤال؟ تفضل تفضل ما شاء الله ما عندكم السنة الليلة قبل قليل اي نعم. هذا هذا سيأتي ان شاء الله الكلام في باب الاحرام عند التمتع والقران والافراد

122
00:47:18.350 --> 00:47:37.050
سافصل في مسائل النوايا النيات يعني بالنسبة للحج. الحج يخالف كثير من العبادات. الان لو دخل مسلم ونوى سنة الظهر لا يمكن بحال اثناء السنة يقول اريد ان انتقل الى سنة الفجر لاني قد انسيتها مثلا

123
00:47:37.400 --> 00:47:57.150
في الحج يأتي وهو ناوي للحج فقط ويدخل مكة ويدخل البيت وهو ناوي الحج فيطوف ويسعى واذا سألنا قال هل يمكنني ان اجعلها عمرة؟ نقول نعم. قصر واجعلها عمرة متى نواه نوى بعد العبادة

124
00:47:57.650 --> 00:48:14.000
فيختلف الحج كذلك سيأتي وانا لا اريد ان اسبق الكلام على النيات في الحج لو قال رجل نويت بما نوى او كما نوى فلان يوم وصل مكة قال وش نوى فلان

125
00:48:14.150 --> 00:48:29.300
لما جا للحج السنة هذي والله ما ندري. نقول اصرفها الى حيث شئت. تريد عمرة او تريد حج او تريد عمرة محجة فالحج له باب واسع في النيات والانابة ايضا يذكرونا بها

126
00:48:29.950 --> 00:48:46.900
لان الناس اليوم اه اخذوها بمنحى اخر ساتكلم عنها ان شاء الله تعالى مسألة اخذ الاجرة على الحج والاشتراط في ذلك والتوسع في ذلك. نعم. والله اعلم بعض الاخوة يسأل

127
00:48:47.350 --> 00:49:13.500
عن كتاب يذكر اللغويات في ما يتعلق كتب الفقه من افضل ما اطلعت عليه في هذا الباب كتاب المطلع المطلع لحل الفاظ المقنع يأتي مثلا الى النية فيذكر معناها ويذكر الشواهد لذلك

128
00:49:14.000 --> 00:49:30.750
وهو للحافظ البعلي رحمه الله تعالى وقد بوبه على نفس ابواب المقنع. يبدأ بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج. الى اخر الكتب والابواب فينبغي لكل طالب العلم ان يقتنيه وهو المطلع

129
00:49:31.650 --> 00:49:55.400
والله اعلم تفضل يا دكتور بالنسبة لمسألة المرأة المرأة التي لم تجد محرما او زوجا يحج بها فالواجب عليها ان تمكث وهي غير قادرة على الوجوب على الحج وانه لا يحل لها ان تسافر مسيرة يوم وليلة

130
00:49:55.800 --> 00:50:14.800
الا ومعها رجل ذو محرم والمسألة مسألة خلافية بين اهل العلم وليست من المسائل التي يظلل فيها المخالف او تسبب الصرام والقطيعة بين المسلمين فيجب على المسلم ان يكون بعيد النظر

131
00:50:14.950 --> 00:50:36.900
لان من الائمة من اجاز ذلك لها وقال لانها مأمورة بالحج ولا تستطيع الا ان تذهب مع رفقة او مع اقارب من النساء وليس معها محرم ولكن الصحيح انه لا يجوز لها السفر

132
00:50:37.800 --> 00:50:56.800
وهنا احتسبوا الاجر في مسألة عدم السفر بلا محرم فهي مأجورة واجرها لو بقيت اعظم من اجرها لو حجت بلا محرم لماذا؟ لانها امتثلت امر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم

133
00:50:59.050 --> 00:51:31.750
استثنى اهل العلم قالوا الامة الامعاء تستثنى من ذلك فتسافر باذن سيدها سافرت مع سيدها فهو محرم لها وان اذن لها لانها غير مخاطبة بالمحرم اصلا والله اعلم نعم تفضل. عندي اخوي معاق. نعم. ايه. يعني اه

134
00:51:31.750 --> 00:51:48.100
الذي على العربية. اي نعم. اه الشخص المعاق على عربية لا يستطيع يستطيع ان يطوف بنفسه ولا يستطيع ان يسعى بنفسه ولا يستطيع ان يرمي بنفسه ولا يستطيع ان يذهب

135
00:51:48.250 --> 00:52:05.000
او يركب مثل هالوسائل القطارات وما اشبه ذلك الذي رأيته في هذه الحال يعتبر معضوب ولا يرجى برؤه في وقت محدد لانه على اثر اصابة فهنا يحج عنه يحج عنه ولكن

136
00:52:05.400 --> 00:52:19.700
لا يحج عنه الا من حج عن نفسه اي نعم له ان يستنيب غيره وان يحج عني. نعم. والله اعلم. جزاك الله خير يا شيخ تطور الرحلات والحملات وكذا. ايه. في خدم

137
00:52:19.700 --> 00:52:49.350
نعم. اذا اذا كان يستطيع ان يشترك في هذه الحملات  واه يذهب مع هذه الحملات يحملونه ينزلونه ويصعدونه وما اشبه ذلك فالاولى ان يحج لو لن يحج لماذا لم اوجب عليه الحج؟ لانه لا يستطيع ان يقوم من مكانه اصلا. والمرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم

138
00:52:49.600 --> 00:53:10.100
ان فريضة الحج ادركت ابي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة افأحج عنه؟ قال نعم  كان يستطيع بلا مرض بلا مشقة شديدة ولا شك انه لن يستطيع بنفسه ولكن يستطيع بغيره

139
00:53:10.300 --> 00:53:28.050
وهو قادر على فعل مان فالاولى ان يحج فلولا ان يحج وان لم يستطع او لم يجد من يخدمه ويحمله وينزله ويأتي به الى جميع المناسك والمشاعر وخاصة الاركان منها

140
00:53:28.500 --> 00:53:35.600
طيب فانه لا يحج في هذه الحالة انه لا يحج في هذه الحال بل يستنيب غيره والله اعلم