﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:14.400
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في هذه الليلة المباركة ان شاء الله تعالى نستكمل

2
00:00:14.850 --> 00:00:36.700
كتاب الحج من كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الكرمي رحمة الله عليه قال رحمه الله فصل ويحرم صيد حرم مكة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الله تعالى حرم مكة

3
00:00:37.500 --> 00:01:00.200
وجعلها حراما الى قيام الساعة لا تحل لاحد واخبر بقوله لا ينفر صيده يعني الحرم ولا يختلى خلاه. يعني لا يقطع شوكه ولا شجره الذي انبته الله اما الذي زرعه الادمي فلا حرج في قطعه

4
00:01:02.400 --> 00:01:33.750
قال حكمه حكم صيد الاحرام المحرم بحج او عمرة يحرم عليه الصيد بالنص والاجماع والصيد المحرم عليه هو الصيد الحلال البري المتوحش باصله هذا هو الصيد المحرم. الصيد البري الحلال المتوحش باصله

5
00:01:34.800 --> 00:01:58.050
طيب يقول صيد الحرم حكم صيد الاحرام من اي ناحية؟ من ناحية التحريم اولا ان صيد الحرم حرام فلو صاد المحرم صيدا قتل الصيد واراد اكله من الصيد البري الحلال

6
00:01:59.000 --> 00:02:25.650
فانه لا يحل له بل هو ميتة ولذلك اختلف العلماء لو انه صاد صيدا ووجد ميتة وهو محرم فما الاولى في حقه؟ من العلماء من قال ان الاولى في حقه

7
00:02:25.800 --> 00:02:40.300
ان يأكل من الصيد ومنهم من قال ان الاولى ان يأكل من الميتة بقدر ما يدفع ضرورته. ان لم يتضرر باكل الميتة وذلك لعظم امر الصيد في الحرم وفي الاحرام

8
00:02:40.750 --> 00:03:03.150
والقول الثاني اظهر انه يأكل من الميتة ولا يأكل من الصيد لماذا لانه اجتمع في تحريمه سببان اولا الاحرام طيب او الحرم وقد يكون الاحرام هو حرام. ثانيا انه ميتة

9
00:03:03.400 --> 00:03:30.200
واما الميتة خارج حدود الحرم لو وجدها فاكلها لدفع الظرورة دفع الهلاك او خشية الهلاك فهي اهون من اكل الصيد الذي صاده المحرم وبعض العلماء يقول بالعكس ولكن الاظهر هو ما ذكرته لكم وقد استظهره ورجحه الامام احمد رحمه الله كما في مسائل

10
00:03:30.300 --> 00:03:53.950
ابنه صالح رحمة الله على الجميع ثم قال ويحرم قطع شجره قبل ذلك صيد الاحرام فيه الفدية كما سبق معنا هل صيد الحرم فيه فدية انسان حلال انسان حلال صاد حمامة في الحرم

11
00:03:54.100 --> 00:04:14.500
لا تحل له ولا يجوز له اكلها. ولكن هل فيها فدية فدية فيها اختلف العلماء منهم من قال نعم فيها فدية. ومنهم من قال لا عليه الاثم ويجب عليه الاستغفار والتوبة. والاظهر ان عليه فدية كفدية صيد المحرم

12
00:04:15.250 --> 00:04:38.900
هذا الابهر والله اعلم ويحرم قطع شجره وحشيشه المقصود بذلك شجر الحرم وحشيشه الذي نبت بفعل الله واما ما زرعه الادمي فلا حرج في قطعه طيب هل هذا الحكم عام في حرم مكة والمدينة

13
00:04:39.400 --> 00:05:06.400
او خاص الصحيح انه عام في حرم مكة والمدينة ولكن شجر المدينة حرم المدينة والمدينة حرام حرم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم من عير الى ثور وعير هذا جبل صغير بجانب احد

14
00:05:07.800 --> 00:05:36.050
طيب وثور هو قريب من الميقات ذي الحليفة هذا ثور هذا يسمى جبل ثور طيب بالنسبة للجهات الاخرى آآ في المدينة تقع بين حرتين تقع بين حرتين شرقية وغربية هذا حدد حدود الحرم فيها

15
00:05:36.200 --> 00:05:59.300
بالنسبة للجهة الشمالية والجنوبية من عير الى الى ثور هي حرم طيب انا قلت لكم آآ ثور اوقاتكم عين في جانب احد لا الصحيح ثور بل بجانب احد صغير واما عير فهو بجوار الميقات. هو بجوار الميقات

16
00:05:59.800 --> 00:06:23.750
طيب ما حكم لا يجوز قطع الشجر ولا الحشيش في المدينة. ماذا نصنع بمن فعل هذا؟ نسلبه اياه اطعمه البهائم. يقول قائل هل ترعى البهائم والابل والبقر الغنم ترعى في الحرم؟ لا حرج

17
00:06:24.350 --> 00:06:42.800
انت ما تقطع هي تأكل لكن انت لا تقطع يستثنى من حرم مكة الادخر نوع من الشجر طيب الرائحة ويستفاد منه البناء ويستفاد منه في وضعه في القبور يسمى الادخر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:43.800 --> 00:07:08.400
طيب ثم قال وحشيشه والمحل والمحرم في ذلك سواء الرجل المحل يعني غير محرم والمحرم في ذلك سواء في تحريم قطع الشجر والحشيش ثم قال رحمه الله فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا

19
00:07:08.700 --> 00:07:33.950
قطع شجرة في حرم مكة مضمونة بشعة هذا قول المؤلف وما فوقها ببقرة ويضمن الحشيش والورق بقيمته يعني يشترى به طعاما  يقدم للمساكين والفقراء والصحيح ان عليه الاستغفار والتوبة ولكن لا فدية فيه

20
00:07:34.050 --> 00:08:01.750
لعدم ثبوت النص  هذه المذكورات ثم قال ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه لو اجتمع سبعة ارادوا ان يهدوا هديا متمتعين او قارنين هل يصح للمتمتع ان يجتمع مع القارن في هدي واحد او لازم نكون متمتعين كلهم

21
00:08:02.450 --> 00:08:22.800
اجتمعنا الان نحن سبعة اربعة منهم متمتعين وثلاثة قارنين واردنا ان نهدي بقرة او بدنة يعني من الابل ناقة انطبقت عليه الشروط توفرت فيها الشروط هل يصح هذا او لا يصح

22
00:08:23.500 --> 00:08:43.950
او لابد نكون على نسك واحد. متمتعين جميعا او قارنين جميعا او مفردين جميعا ها ها سالم. سم. الجوال هو ما سمعت السؤال. نحوله على بندر. ما سمعت. ما سمعت

23
00:08:43.950 --> 00:09:20.650
طيب الان اجتمع سبعة سبعة محرمين. وارادوا ان يهدوا هديا هل يشترط ان يكونوا متمتعين او يكونوا قارنين او يصح ان يختلطوا متمتعين وقارنين وندخل معهم ايضا مفردين مثلا   لا هذا القارئ. لا نفترض القارئ انه ما ساق الهدي معه. اجتمعوا في مكة ارادوا ان يهدوا هديا

24
00:09:20.700 --> 00:09:39.550
اولا يجب ان تجيبوا على الافراد هل الافراد فيه هدي اذا نخرجهم بقي عندنا متمتعون والقارنون هل يصح ان يكونوا داخلين في هدي واحد ان كانوا سبعة في بدنة او بقرة الصحيح انه جائز لا حرج

25
00:09:40.000 --> 00:10:04.000
لا حرج طيب لان القران من انواع التمتع فتمتع بسفرة واحدة باسقاط العمرة والحج فلا حرج ان يجتمع سبعة قارنون سبعة قارنون او متمتعون او يختلطون اربعة مثلا من المتمتعين وثلاثة من القارنين في هدي واحد

26
00:10:04.600 --> 00:10:25.150
اعني من الابل او البقر فالبدنة تجزئ عن البقرة والبقرة تجزئ عن البدنة والبقر من البدن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اهدى عن نسائه البقر اهدى عن نسائه البقر صلى الله عليه وسلم

27
00:10:25.400 --> 00:10:51.150
ثم قال ويجزئ عن سبع شياه بدنة او بقرة من جامع قبل التحلل الاول. يعني قبل ان يرمي جمرة العقبة يوم العيد فسد نسكه اليس كذلك؟ نعم. ويجب عليه المضي في فاسده ويجب عليه ان يقضيه من عام قابل. ويجب عليه ان يخرج الى الميقات. كي يأتي باحرام صحيح

28
00:10:51.950 --> 00:11:18.600
ومع ذلك يجب عليه بدنه لو لم يتوفر بدنه او توفر بدنة او بقرة ولكن اراد ان يخرج سبع شياه. يصح الجواب نعم يصح الجواب يصح طيب بعض العامة يعتقدون بما يسمونه الدفنة. عندنا في مجتمعنا من قديم

29
00:11:18.600 --> 00:11:40.450
وبعضهم يسميها الفجرة اذا مات الميت اول اضحية لابد تكون بعير عندهم طبعا في منطقتنا ما يعني اه يظحون بالبقر الا ما ندر فيقولون اذا لم يكن بعير نضحي عنه بسبع

30
00:11:41.450 --> 00:12:07.000
هل هذا عليه دليل؟ الجواب لا ان ترك مالا هذا سيأتي في احكام الاضحية ان شاء الله ووصى بالاضحية نضحي عنه من ما له وان لم يترك مالا وضحينا عن انفسنا جاز لنا ان ندخل الميت معنا في الاضحية. وان اردنا ان نضحي عن انفسنا واهل بيتنا الاحياء

31
00:12:07.000 --> 00:12:30.050
ونضحي عن امواتنا باضحية الصحيح الجواز والمسألة فيها خلاف. الصحيح الجواز لكن بشات ما هو ببعير ولا بسبع شياه كما يسمونه بالفجرة او الدفنة. هذه بدعة هذه بدعة يعتقدون كما سألوني واستفهمت

32
00:12:30.350 --> 00:12:47.250
منهم قالوا نعتقد انه لا يجوز ان ندخل معه احد غيره في هذا البعير او في السبع شياه وهذا بدعة لا اصل له في الدين فينتبه لهذا اذا البقر تجزئ عن الابل

33
00:12:47.400 --> 00:13:08.300
والابل تجزئ عن البقر وكلها اي بدنة او بقرة تكفي عن سبعة ثم قال والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية جدعوا ضأن يعني ما نسميه نحن بالغنم والغنم تنقسم قسمين

34
00:13:08.700 --> 00:13:35.750
الظان والمعز نتكلم عن الظأن يجزئ في الاضحية جذع الظأن. كم عمره الجذع ها بسم الله ستة اشهر الجدع ودخل بدأ في السابع. واما الثني من الاخرى من المعز ما تم له سنة ودخل في الثانية

35
00:13:36.150 --> 00:13:56.150
وفي الابل ايش ما تم له خمس ودخل في السادسة يعني تجاوز الخمس قال او ثني ماعز او سبع بدنه او بقرة فان ذبحا احداهما فافضل وتجب كلها يعني تبدأ من الواجب

36
00:13:57.350 --> 00:14:20.200
الدم الواجب تجب كلها لكن لو اكتفى جدع من الضأن فانه يجزئ او ثني من الماعز فانه يجزئ هذا في الدم الواجب قال او سبع بدنة بدنة ايضا يجزئ او سبع بقرة ايضا يجزئ

37
00:14:20.800 --> 00:14:40.000
فان ذبحا احداهما افضل لو قال انا ما عندي الا  ما عندي الا بدنة او بقرة كيف اخرج السبع؟ نقول لا بد ان تذبحه لابد ان تذبحها فتجزئ تجزئ الثاني من البقرة يا محمود

38
00:14:40.500 --> 00:15:10.050
ثم قال رحمه الله باب اركان الحج وواجباته او واجباته اركان الحج اربعة هم يفرقون العلماء بين الاركان وبين الشروط وبين الواجبات نعم سنتين عند الحنفية والشافعية والحنفية ويش؟ عند الحنفية والشافعية والحنابلة ما تم سنتين ما تم له سنة ودخل في الثالثة

39
00:15:10.050 --> 00:15:32.350
وعنده؟ وفي ترجيح عندك شيخ الاسلام له كلام اكتب آآ الثاني من البقر آآ ابن تيمية مثلا كذا او انه يحقق في المسائل او شيخنا ابن عثيمين والله اظن الشيخ يقول ما تم له سنتان احسنت

40
00:15:32.450 --> 00:15:51.800
شيخنا الظاهر يقول ما تم له سندا طيب ينظر في حتى في الراجح وينظر فيه ان شاء الله فالركن في الحج اذا لا يصح ان يتركه. لا جاهلا ولا عاملا ولا ناسيا ولا مخطئا لا بد ان يأتي به

41
00:15:52.150 --> 00:16:10.900
فان لم يأت به لم يصح حجه اربعة الاحرام وهو مجرد النية النية يعني نية الدخول في النسك هذا الاحرام اما من الميقات فان الاحرام واجب من الميقات اما نية الدخول في النسك

42
00:16:11.050 --> 00:16:39.850
هذا ركن من اركان الحج والعمرة. هذا الركن الاول نعم قول الشيخ ابن عثيمين ودخل في الثالثة. نعم. سم. ايش؟ ثني من الذكر احسنت. اذا شيخنا رحمه الله يقول بالنسبة لشيخ ابن عثيمين يقول الثني من البقر ما

43
00:16:39.850 --> 00:16:58.450
له سنتان مع ذلك انه دخل في الثالثة بالنسبة للابل ما تم له خمس هذا معروف ودخل في السادسة بالنسبة للغنم الثني ما تم له سنة ودخلت الثانية بالنسبة للجذع من الظأن

44
00:16:58.550 --> 00:17:17.500
من الظأن خاصة يجزئ ما تم له ستة اشهر ما تم له ستة اشهر طيب اذا الاحرام ركن. وهو نية الدخول في النسك. اما من الميقات من نفس المكان الميقات هذا واجب

45
00:17:17.500 --> 00:17:35.350
يعني لو تجاوز الميقات واحرم صح احرام لكن عليه دم لانه تجاوز الميقات. فرق بين نية الدخول في النسك وفرق بين المكان طيب الثاني الوقوف بعرفة. لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة

46
00:17:37.200 --> 00:17:55.800
متى يصح الوقوف؟ يقول من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر هذا من مفردات المذهب يعني عند الحنابلة اما القول الثاني فهو قول الجمهور قالوا ما يصح الوقوف الا بعد زوال الشمس

47
00:17:57.100 --> 00:18:17.650
متى يوم عرفة يعني بعد دخول وقت الظهر طيب عندما تتأمل الادلة تجد ان قول الحنابلة اقوى لحديث عروة ابن مدرس ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله وقد وقف قبل ذلك

48
00:18:18.350 --> 00:18:30.800
في عرفة اي ساعة من ليل او نهار ما حدد لنا بعد الزوال الجمهور قالوا لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وما وقفها الا بعد الزوال. لكن الاحوط لا شك

49
00:18:31.400 --> 00:18:57.750
ان الوقوف يكون بعد الزوال. حتى يصح حجه بيقين ليس بشك طيب فمن حصل في هذا الوقت في عرفة لحظة واحدة فانه يعتبر وقف في عرفة وهو اهل ولو مارا او نائما او المرأة كانت حائضا او جاهلا انها عرفة

50
00:18:57.850 --> 00:19:14.850
يعني مثلا ركب الباص دخل فيهم عرفة تدخل عرفة اخرجوهم من عرفة حتى اوصلوهم الى مزدلفة. نبي عرفة ما امداهم حتى طلع فجر يوم النحر مروا عليها مثلا بعد الظهر او بعد العصر

51
00:19:15.450 --> 00:19:32.550
نريد ان نقف الى الغروب نقول صحح حجكم فان كان باختيار الانسان انه انصرف قبل غروب الشمس وجب عليه ان يعود ويمكث في عرفة ولو لحظة. ان لم يعد وجب عليه دم. لانه لم يكمل الواجب

52
00:19:32.900 --> 00:19:50.600
وهو الوقوف الى الى الليل الى غروب الشمس طيب هنختصر اختصام حتى اه نتمكن ان شاء الله من انهاء الكتاب ثم قال صح حجه لا ان كان سكرانا او مجنونا او مغمى عليه

53
00:19:51.550 --> 00:20:16.600
لاحظ طبعا يتساءل سائل ويقول هل السكران يريد الحج نقول فقهاء يعطون امثلة بغض النظر يعني عن تحريمها او تحليلها وباجماع العلماء ان السكر حرام لكن يفترضون افتراضا طيب كنت اقرأ في كتاب كشاف القناع عامة الاقناع

54
00:20:17.500 --> 00:20:40.050
لو المعتكف شرب الخمر فسكر هل يبطل اعتكاف او لا يقول معلق على الكتاب ومالي صاحب الخمر والاعتكاف يذهب الى اماكن الشرب والفساد والعهر وما اشبه ذلك يقول كذا ما يعلم ان فقهاء يضربون امثلة

55
00:20:40.500 --> 00:20:58.000
ما يتكلمون عن الحكم الان السكر السكر واضح باجماع العلماء ما فيها خلاف لكن يفترضون لو وقع لو وقع طيب وهذه الامثلة قد تقع لكثرة عدد المسلمين في العالم ممكن تقع لانسان

56
00:20:58.650 --> 00:21:16.000
فهنا ان كان سكرانا او مجنونا يقول لم يصح وقوفه بعرفة لماذا لماذا؟ لانه لا نية له لا نية له طيب والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات

57
00:21:16.450 --> 00:21:35.600
يقول او مغمى عليه اذا كل يوم عرفة او قبل يوم عرفة وما افاق الا يوم النحر نعم يتوجه انه لم يصح حجه اما ان افاق ولو لحظة لو استيقظوا قال اين نحن؟ قالوا في عرفة

58
00:21:36.650 --> 00:21:54.800
حصل عليه حادث واغمي عليه طيب ما افاق الا ثالث يوم عيد صح عجوها ولم يصح صح حجه لانه لما مر بعرفة كان كان ايش اه حاضر النية والعقل لو قرأ طيب انسان نايم

59
00:21:55.300 --> 00:22:14.200
وحاظر النية الان مو حاضر النية لكنه نايم ولما اتجه للحج حاضر النية ولكن لو اوقف استيقظ هذا الفرق بينه وبينه المغمى عليه وبينه وبين السكران والمجنون النائم يصح حجه

60
00:22:15.050 --> 00:22:33.050
يصح الجو طيب ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزاءهم وهذا من رحمة الله وقف الامام فوقف الناس معه يوم الثامن على انه

61
00:22:33.850 --> 00:22:57.700
عرفة واتم الحج بعد الحج جاء رجل قال لا نحن رأينا الهلال في اليوم الفلاني ووقوفكم كان اليوم الثامن  صح حجم اجواب نعم كذلك ايضا لو انهم ما علموا بعد الحج جاءهم رجال عدول ثقات قالوا نحن رأينا الهلال في اليوم الفلاني وانتم وقفتم يوم العيد

62
00:22:58.450 --> 00:23:16.850
تأخرتم عن عرفة وجعلتم العيد هو عرفة هل يصح نعم يصح انهم ما علموا له بعد فوات الاوان ثانيا ان الشهر هو ما اشتهر عند الناس انه شهر. ولذلك ركز

63
00:23:18.500 --> 00:23:42.100
لو انك كنت في البلد في اليوم التاسع والعشرين من رمضان لما نظرت بنظر حاد واذا بك تبصر الهلال فاخبرت المسؤولين قلت رأيت الهلال فقالوا لا لا نقبل شهادتك بكرة عندك انت الان في اعتقادك انه ايش

64
00:23:42.200 --> 00:24:00.150
انه عيد هل يجوز ان تفطري لوحدك؟ وتقول انا معيث فيها خلاف من العلماء من قال يجوز ومن العلماء من قال لا يجوز ومن العلماء من قال افطر ولكن سرا حتى ما يساء بك الظن

65
00:24:00.750 --> 00:24:22.050
والصحيح انك لا تفطر لماذا؟ الصوم مع الناس والفطر مع الناس لان الشهر اشتهر امره انه شهر واضح هذا قل مثل ذلك في دخول هلال رمظان لو انك كنت في الطريق لنظرت الى الهلال واذا به يظهر يوم التاسع والعشرين من شعبان ليلة

66
00:24:22.300 --> 00:24:39.450
الثلاثين فاخبرتهم انك رأيت الهلال؟ قالوا لا ما نقبل قطعنا الان ما في رؤية هل تصوم غدا على انه من رمضان الصحيح لا ما تصوم لماذا تصوم مع الناس وتفطر مع الناس

67
00:24:40.350 --> 00:24:53.300
كذلك الاضحى كما قال صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاظحى يوم توحون فما اشتهر عند الناس انه هو الشهر هو الشهر وهذا من رحمة الله عز وجل

68
00:24:54.050 --> 00:25:14.600
ولا عبرة بخلاف الرافضة في هذا فهم كل عام الا ما ندر يخالفون المسلمين للوقوف في عرفة وفي العيد ايضا ان لم يحجوا وفي عيد الفطر ايضا يخالفون لماذا؟ لانهم اهل الخلاف والاختلاف

69
00:25:15.300 --> 00:25:38.050
يحبون الخلاف لا يحبون الاجتماع الثالث من اركان الحج هو طواف الافاضة اذا عندنا الان الاول الاحرام وهو نية الدخول في النسك. هذا الركن الاول الركن الثاني الوقوف بعرفة الركن الثالث

70
00:25:38.100 --> 00:26:01.000
طواف الافاضة ويسمى ايضا عند بعض اهل العلم طواف الزيارة طيب واول وقته من نصف الليل ليلة النحر لمن وقف والا فبعد الوقوف ولا حد لاخره طواف الافاضة ركن بالاجماع بنص القرآن الكريم والسنة

71
00:26:01.050 --> 00:26:18.050
قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق هذا طواف الافاضة متى وقته لمن وقف في عرفة من المسلمين ودفعوا الى مزدلفة ثم بعد ذلك دفعوا الى منى جاز له ان يطوف

72
00:26:19.500 --> 00:26:37.700
اما هذا في حق المعذور اما في غير اه في حق غير المعذور الاقوياء يجب عليهم ان يمكثوا في مزدلفة الى ان يسفر الوقت قبل طلوع الشمس يدفع الى منى ثم يرمي الجمرة ثم

73
00:26:37.750 --> 00:26:55.150
ينحر ثم يحلق ثم يتجه الى البيت الحرام ليطوفوا طيب يقول ولا حذر لاخره لانه ركن ما يسقط ولكن اذا استطاع المسلم الا يؤخره عن ايام الحج وجب عليه ذلك

74
00:26:55.550 --> 00:27:12.850
اليوم الثالث عشر ما يؤخره بعده ان اخره لعذر لا حرج لا حرج ولو اخره لغير عذر في ارجح قول العلماء انه يأثم ويجب عليه ان يأتي به يجب عليه ان يأتي به

75
00:27:13.450 --> 00:27:41.050
لان التحلل الثاني لا يكون الا الطواف لابد من الطواف في التحلل الثاني الكامل من الحج لابد ان يطوف بالبيت العتيق طيب الرابع السعي بين الصفا والمروة بالنسبة للحاج متمتع

76
00:27:41.150 --> 00:28:02.250
او قارن او مفرد قال السعي وفيه اقوال. القول الاول قالوا انه ركن القول الثاني قالوا انه واجب القول الثالث قالوا انه مستحب القول الرابع قالوا انه مباح القول الخامس قالوا انه لا يشرع

77
00:28:03.850 --> 00:28:35.850
انه لا يشرع طيب بالنسبة للمفرد والقارن يدور بين الركن والوجوب بين الركن والوجوب والاقرب الوجوب هذا اولا والاحوط الركنية بالنسبة للمتمتع اول ما اتى اعتمر عمرة كاملة طاف وسعى

78
00:28:36.550 --> 00:29:01.650
وتحلل قصر وتحلل هل يلزمه سعي اخر على خلاف قوي جدا بين العلماء لا يستهان به لا يستهان به منهم من قال انه ركن كالقول في القارن والمفرد السعي الثاني هذا بعد طواف الافاضة. ومنهم من قال انه واجب. ومنهم من قال انه مستحب ومنهم من قال انه مباح ومنهم من قال لا يشرع

79
00:29:03.400 --> 00:29:24.600
وفيها اخذ ورد بين اهل العلم ليست بالمسألة السهلة والهينة والاحوط ان يأتي به ونحتاط دائما في هذه المسألة لم اتركه في حجة من من الحجات التي حججتها ولله الحمد والمنة

80
00:29:24.650 --> 00:29:43.400
لا يترك هذا السعي اما على سبيل الركنية او الوجوب ولكن مع ذلك لو سأل سائل وقال انه قد قلد من اهل العلم من قلت كما هي رواية عن الامام احمد

81
00:29:43.950 --> 00:30:10.050
وعن بعض التابعين وبعض الائمة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ان السعي الثاني السعي الثاني يوم العيد قد كفى عنه سعي العمرة بالنسبة للمتمتع بالنسبة للمتمتع واما المفرد والقارن فاذا اتوا به

82
00:30:10.750 --> 00:30:31.400
بعد طواف القدوم وسعوا لانه سقط عنهم السعي يوم العيد لاحظوا الان القارن والمفرد يأتي يطوف ايش طواف القدوم ويسعى معه للحج المفرد سعيه للحج. القارئ قال سعيه للعمرة والحج

83
00:30:32.400 --> 00:30:51.550
المتمتع اتى بعمرة قالوا لا منفصلة عن الحج طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة لاحظ هذا من الادلة وعلى كل حال  المفرد والقارن يجب عليهما

84
00:30:51.600 --> 00:31:07.600
السعي اما بعد طواف القدوم فان لم يسعها بعد طواف القدوم وجب عليهما ان يسعيها بعد طواف الافاضة واما المتمتع فيه خلاف قوي بين اهل العلم هل يكتفى بسعي العمرة

85
00:31:07.950 --> 00:31:28.650
او لابد من ان يسعى بعد طواف الافاضة على خلاف والاحوط والابرع للذمة ان يأتي به الابرأ للذمة والاحوط لعبادة المسلم ان يأتي بهذا السعي طيب ولكن لا يصل الى درجة الركنية وانما هو الى الوجوب

86
00:31:29.150 --> 00:32:03.950
اقرب عند من؟ قال انه يلزم المتمتع سعيان فالاقرب الوجوب لا الركنية لا الركنية وواجباته سبعة الحج قال الاحرام من الميقات الاحرام من الميقات طيب الاحرام مجرد نية الدخول في النسك ما حكمها؟ وقبل قليل مر معنا ها؟ ركن ركن هو ركن

87
00:32:03.950 --> 00:32:24.200
الاول. اما من الميقات فهو واجب ثم قال من الميقات لو تجاوز وخالف وجب عليه لانه ترك واجبا من الواجبات والوقوف الى الغروب لمن وقف نهارا اين الوقوف يكون في عرفة

88
00:32:24.350 --> 00:32:41.350
لمن وقف نهارا. طيب رجل تأخر في سيارته ما وصل الى عرفة الا بعد العشاء. هل يلزمه دم الصحيح لا ما يلزمه دم والمبيت ليلة النحر بمزدلفة على المبيت في مزدلفة

89
00:32:42.500 --> 00:32:56.350
وفيها اقوال منهم من قال انه ركن ومنهم من قال انه سنة ومنهم من قال انه واجب والصحيح الوجوب لمن آآ استطاع ان يقف بمزدلفة وجب عليه ان يبيت بها

90
00:32:57.850 --> 00:33:18.150
طيب يقول الى بعد نصف الليل هذا في حق من المرخص لهم المرخص لهم في الدفع من مزدلفة ليلا واما الاقوياء الذين لم يرخص لهم فانه يجب عليهم ان يبقوا الى

91
00:33:18.300 --> 00:33:40.000
الفجر يجب عليهم ان يبقوا الى الفجر حتى يسفر الوقت فيدفعون قبل قبل طلوع الشمس واذا كان اهل الجاهلية يقولون اشرق كبير اشرق كبير يا الجبل الذي يرونه بين مزدلفة وبين منى

92
00:33:40.200 --> 00:33:59.700
لماذا يشرق يريدون ان يروا الشمس عليه حتى يدفعوا النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ودفع من مزدلفة قبله قبل ان تشرق الشمس طيب ثم قال والمبيت بمنى في ليالي التشريق

93
00:33:59.950 --> 00:34:23.600
ليلة الحادي عشر والثاني عشر للمتعجل واما متأخر فانه يبيت ايضا ليلة الثالث  هذا واجب واما المبيت سيأتي ان شاء الله ليلة عرفة هذا سنة يعني يوم الثامن تسعة هذا سنة المبيت بمنى

94
00:34:24.550 --> 00:34:44.350
قال ورمي الجمار مرتبا الجمرة الكبرى اليوم الاول اليوم الثاني طبعا يرميها من طلوع الشمس بالنسبة للجمرة الكبرى واما بالنسبة للضعفاء اذا دفعوا بليل فانهم يرمونها حتى ولو قبل طلوع الفجر

95
00:34:44.900 --> 00:35:03.050
ولو بعد الفجر لا حرج عليهم. اما الاقوياء فلا يرمونها الا بعد طلوع الشمس لماذا؟ لانهم لن يصلوا الى مزدلفة الى منى الا بعد طلوع الشمس رمي الجمار مرتبا. اليوم الاول فيه جمرة واحدة وهي الجمرة الكبرى

96
00:35:03.600 --> 00:35:27.600
الجمرة الكبرى التي تكون من جهة مكة وهي من مكة ليست من منى طيب واما الجمرة الوسطى والصغرى فانهما من منى طيب اليوم الثاني يرمي بعد زوال الشمس يعني اذا كانت الشمس عمودية في كبد السماء ثم زالت

97
00:35:28.250 --> 00:35:46.200
جاز له الرمل ولا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر وبعض العلماء الان يرخص وكان سبب ترخيصهم ان في ذلك زحاما شديدا وقد يكون فيه

98
00:35:46.550 --> 00:36:04.650
مخاطر واذى وظرر ووفيات والان هذا ولله الحمد انتفى باذن الله عز وجل يرميها مرتبة. اليوم الاول والثاني والثالث طيب وان جلس اليوم الثالث عشر فانه يرمي ايظا اليوم الثالث عشر

99
00:36:06.300 --> 00:36:38.050
طيب والحلق او التقصير الحقوا للرجال هو الافضل والتقصير للنساء هو الافضل سمعت بعض اهل العلم يقول اه عن تقصير المرأة قيد انملة لقيد انملة او قيدة ها قيده قيده ها قيده ولا قيده

100
00:36:38.800 --> 00:36:58.000
طيب. طيب. قايدة. قيد. قيده. الحمد لله انك خالفتهم. احسنت. القيد هو القيد؟ الوثاق وشرحت لكم هذا قبل قلت اذا خرجت الشمس قيد رمح من ظلم قيده شبر اما قيد لا يختلف

101
00:36:58.600 --> 00:37:20.250
وكررته كثيرا فسألزمكم باختبار ان شاء الله تعالى طيب يقول عن تقصير المرأة انملة يقول هذا من كلام الفقهاء. والصحيح ليس من كلام الفقهاء فقط بل صح عن ابن عمر رضي الله عنهما ان المرأة تقصر قد انملة وين الانملة

102
00:37:20.550 --> 00:37:50.450
هذي هي رأس الاصبع هذي الانملة كم فيها لغة الانملة  نقص. تسعة. تسعة تسع لغات الانملة والاصبع كان فيها لغة؟ عشرة عشرة وهمزة انملة ثلث وثالثه التسع في اصبع في اصبع او اصبع او اي لغة تجي معك صح

103
00:37:50.800 --> 00:38:19.350
طيب واختم باصبوعي كلها لغات صحيحة عربية همزة انملة الاول سلف بالحركات الثلاثة وثالثه ثلث الميم انملة او انملة او انملة. ثم ثلث الهمزة مرة ثانية  تضرب ثلاث ثلاث كم صارن تسع

104
00:38:20.850 --> 00:38:41.550
هالتثليث هذا اللي في البداية وفي الوسط في نفس لغة الاصبع ايضا ولكن اضف اليها اسبوع هذي عشر لغات صحيحة الا لغتنا اهل الشمال ما هي صحيحة وش هي وش نقول حنا احيانا؟ اصبر. الليلة نقول اصبعنا نقول اصبع عادي صحيح

105
00:38:42.100 --> 00:39:10.850
الصبح انا وصبعي هذي ما هي موجودة باللغة العربية هذي ما هي موجودة. طيب اذا عشر لغات في الانملة هي الاصبع عفوا وتسع لغات في الانملة طيب وين وصلنا ها؟ ايه تقصير انتهينا من هذا الواجبات اخذنا الاحرام من الميقات والوقوف الى غروب الشمس

106
00:39:11.150 --> 00:39:28.850
الى ان وصلنا الحلقة والتقصير الحلق افضل للرجال والتقصير جائز في حقهم لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا. اللهم ارحم المحلقين. اللهم ارحم المحلقين. اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قالوا

107
00:39:28.850 --> 00:39:51.700
مقصرين والنساء ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير وطواف الوداع طواف الوداع واجب في حق من في حق من لم يكن حاضر المسجد الحرام من لم يكن من اهل مكة هو الذي يوادع. يطوف الوداع ويمشي

108
00:39:52.250 --> 00:40:07.350
طيب لو قال اريد ان اجلس في مكة لمدة اسبوع اسبوعين شهر. نقول ليس هو داء ليس عليك وداع الان. ان اردت ان تغادر مكة طفل الوداع  طيب لو اخر طواف الافاضة

109
00:40:08.300 --> 00:40:26.850
الى اخر يوم ونواه الافاضة هل يجزى عن ودع الجواب نعم طيب لو اخر الافاضة وقال انوي الافاضة وانوي الوداع في ان واحد على خلاف بين العلماء قوي بين العلماء

110
00:40:27.150 --> 00:40:41.500
والاصح انه ما يصح لا بد ان ينوي الافاضة فان شاء ان يطوف بعد ذلك للوداع طاف وان شاء لم يطف اكتفى بالافاضة ويكفيه ويمشي من اراد ان يمشي بعده

111
00:40:42.350 --> 00:41:10.250
ثم قال واركان العمرة ثلاثة ابو محمد جمع عمرة ما هو  عمرة ها؟ هي جمع؟ هي مفرد؟ هي مفرد سالم يا اخي جمع عمرة انت اذا بغيت تقول انسان مثلا انا اعتمرت تقول اعتمرت

112
00:41:10.850 --> 00:41:41.050
اربع عمرة وعمرة وعمرة وعمرة هكذا تقول اذا ماذا تقول؟ اجمعها بكلمة واحدة يا اخي ها بندر هاه عمرات طيب ها عمر عمر احسنت صح عمر عمره جمع؟ جمعها؟ عمر

113
00:41:41.050 --> 00:42:08.550
طيب اذا اركان العمرة ثلاثة الاحرام والطواف والسعي الاحرام نية الدخول في النسك والطواف والسعي فيه خلاف والصحيح انه واجب قال وواجباتها شيئان الاحرام بها من الحلم والحلق او التقصير

114
00:42:08.750 --> 00:42:30.050
الحق والتقصير هذا واجب لا شك لكن قوله الاحرام بها من الحلم ايهما اصح ان تقول الاحرام بالعمرة من الحلم او الاحرام بالعمرة من ايش من الميقات من الميقات طيب لو جاء رجل مثلا من اهل رفحا ومر على ذي الحليفة قال انا ماني محرم

115
00:42:30.200 --> 00:42:48.250
يوم بقى لمكة عشرين كيلو قال حنا بالحلو ولا بالحرم  بالحلم ما دخلنا بعد يصح هذا يصح مع الاثم يجب عليه دم. الا ان رجع الى ذي الحليفة واحرم منه

116
00:42:48.700 --> 00:43:01.200
الاصح ان يقول الاحرام بها من الميقات. لو قال قائل الاحرام بها من الحل لاهل مكة اهل مكة فيها خلاف هل يشرع لهم العمرة او لا تشرع؟ الصحيح انه لا تشرع

117
00:43:02.150 --> 00:43:19.800
لا تشرب لكن لو ارادوا ان يعتمروا يخرجون الى الحلم والا فالطواف يكفي الطواف بالبيت يكفيهم عن العمرة ويجب لها ايضا السعي. في اصح قولي العلماء السعي من واجبات العمرة. والمسنون

118
00:43:20.600 --> 00:43:37.700
للحج يقول كالمبيت بمنى ليلة عرفة. وهذا محل اتفاق بين العلماء ليلة عرفة يعني يوم ثمانية يوم التروية تبيت ليلة عرفة بمنى هذا سنة بمعنى لو تركته لا شيء عليك. ولكن الاكمل ان تبيت

119
00:43:37.750 --> 00:44:05.050
في منى وطواف القدوم وفقدون بالنسبة لمن من هم اللي عليهم طواف قدوم؟ سنة من هم؟ سنة؟ من هم نعم اي الانساك طواف القدوم سنة لمن المفرد هو؟ والقارن. والقارن

120
00:44:05.750 --> 00:44:23.900
طيب وبعض العلماء قال اذهب الى الوجوب والصحيح انها سنة يقول قال ما شاء الله طواف القدوم سنة للمفرد قلنا نعم. قال تمام اذا دخلت مكة هنا لا نطوف ساسعى سعي الحج مباشرة. لانه ركن على قول بعض العلماء وبعضهم يقول واجب

121
00:44:24.200 --> 00:44:42.550
نقول ما يصح السعي لماذا؟ لانه لا يمكن ان يصح السعي الا بعد بعد طواف طواف صحيح مو طواف باطل طيب قال والرمل في الثلاثة الاشواط الاول منهم اي طواف

122
00:44:42.800 --> 00:45:04.650
طواف العمرة وطواف القدوم هذان الطوافان يسن فيهما الرماة. تعرفون الرمل وشو ما هو الرمل الامور الطباع لا الرمل الرمل مقاربة الخطى مهو الركض ولا الجري ولا الهرولة مقاربة الخطى يعني يتحرك بسرعة

123
00:45:04.700 --> 00:45:24.700
مقاربة الخطى مع مقاربة الخطى طيب ومن بعض الناس رأيته في المطاف يريد ان يطبق السنة في الرمل. ماذا يصنع؟ هو واقف مكانه يحرك المنكبين بشدة يعني يضرب بالكتفين يمنة ويسرة

124
00:45:25.200 --> 00:45:40.750
ماذا يصنع هذا؟ قال يريد الرمل هذا ما هو رمل هذا. هذا بالنسبة للرمل سنة في الثلاثة الاشواط الاول لو قال واحد انا والله ما تذكرت الا بالشوط الخامس الخامس والسادس والسبعين يمدينا نسوي نقول لا ما يمدي

125
00:45:40.900 --> 00:46:03.000
لماذا؟ سنة فات محلها والاضطباع فيه الاطباع يكون فيه جميع الطواف اي طواف؟ طواف العمرة الطوف الثاني طواف القدوم لكن لو انت جاي الان من مزدلفة وتبي تطوف للافاظة هل تطبع

126
00:46:04.500 --> 00:46:24.000
ها مات الطبع صح؟ هل ترمل او لا ترمل ها الصحيح لا. الصحيح لا ما في رمل. الرمل في طواف القدوم. وفي طواف العمرة فقط. كما رمل اخونا ابو جزاه الله خيرا

127
00:46:24.450 --> 00:46:55.650
الاطباع ما هو الاطباع الاضطباع ان يظهر كتفه الايمن ويجعل رداءه تحت ابطه الايمن ويلقي بطرف الرداء على منكبه الايسر منكبه الايسر لو كان فيه اه احرام طيب صنعته لكم. لكن يوضع هكذا في ظهر الكتف. متى يشرع؟ يشرع في طواف القدوم وطواف العمرة

128
00:46:55.800 --> 00:47:12.350
اما ما يصنعه بعض الحجاج والمعتمرين يصنعونه من الميقات هذا خطأ هذا خطأ طيب ليس من السنة في شيء. وعندما ينتهي المسلم من الطواف يغطي منكبيه ويصلي وهو مغطي منكبيه

129
00:47:13.600 --> 00:47:39.550
في الطواف كله بالنسبة للاضطباع اما الرمل في الاشواط الثلاثة الاول هذا للرجل الرمل هل يصح للنساء الجواب لا. لا يصح. السعي الشديد بين العلمين في المسعى بين الصفا والمروة هل يصح للنساء؟ الجواب لا

130
00:47:42.500 --> 00:48:09.650
صعود جبل الصفا والمروة بالنسبة للنساء هل يشرع؟ الجواب لا يبدأنا من بداية المسعى ولكن لا يصعدن على الجبل الصفا هو الحجر الاملس طيب واما المروة فهو الحجارة الصغيرة. الحجارة الصغيرة هذا بالنسبة للمروة. ثم قال وتجرد الرجل من المخ

131
00:48:09.650 --> 00:48:34.650
عند الاحرام والمخيط بالنسبة للرجل هو ما فصل على جسده مثل الفنيلة مثل الثوب مثل السراويل مثل الشرابات. وما اشبه ذلك لا يجوز له لبسه يتجرد يلبس الازار والرداء فقط ازار ورداء

132
00:48:35.100 --> 00:48:54.650
جديدين او نظيفين أبيضين هذا الافضل وان اه احرم بغيرهما من الالوان ما لم يكن لونا نسائيا كالاحمر مثلا فلا حرج عليه. اما اللون الاحمر وما اختصت به النساء فلا يجوز له ان يحرم فيه

133
00:48:55.550 --> 00:49:22.050
يقول ولبس ازار والازاعة هو ما يلبس على اسفل الجسد. ورداء وهو ما يلبس على اعلى الجسد. ابيظين نظيفين والتلبية من حين الاحرام الى اول الرمي بالنسبة للحاج يلبي وخاصة عند تغير احواله

134
00:49:22.100 --> 00:49:40.200
فانه يكثر من التلبية طيب الى اول الرمي الى اول الرمي. اذا شرع برمي جمرة العقبة او اراد الشروع فيها فانه توقف عن التلبية فاذا كان في عرفة فلا حرج

135
00:49:40.400 --> 00:50:03.350
ان يلبي ولا حرج ان ان يكبر وورد عن الصحابة كلا الامرين التكبير والتلبية والامر في هذا واسع. فكله من ذكر الله عز وجل  بعضهم مرة من المرات سألني رجل اتصل بي السلام عليكم فقلت وعليكم السلام

136
00:50:03.550 --> 00:50:27.750
قال الشيخ ما حكم لبس التنورة فقرة التنورة للنساء. فقال لا للرجال. فقلت الرجال ما هي نلبسة التنورة؟ كيف نلبس التنورة قال لا انا اقصد الحاج والمعتمر. قلت والحاج والمعتمر يلبس تنورة. قال شيخ الاحرام اللي زي التنورة؟ قلت ايه قله

137
00:50:27.750 --> 00:50:42.500
لا تقول تنورة. التنورة هذا للنساء. وفيه اه محلات تبيع التنانير لكن قل احرام انت على شكل وزرة او على شكل تنورة يعني جاهز قال نعم قلت جاهز ما في حرج

138
00:50:43.150 --> 00:51:06.900
قال يجوز؟ قلت نعم يجوز حضر الشيخ ابن عثيمين وقبل الشيخ ابن تيمية وغيره من اهله طيب صياغة السؤال الواضحة تعتبر نصف الجواب. يعني تصور يسألني رجل مرة فيقول السلام عليكم هل يجوز المحرم ان يتطيب

139
00:51:07.600 --> 00:51:24.000
مباشرة سألته فقلت ماذا تقصد المحرم قال اريد ان اضحي وقلت يا اخي انت تمسك عن الشعر والاظافر. ما انت محرم. المحرم بالحج والعمرة ما يجوز وهي طيب بل بعضهم سألني قال يا شيخ

140
00:51:24.050 --> 00:51:42.300
هل يجوز ان يجامع المحرم زوجته وقلت اي محرم هل اريد ان اضحي ليس بمحرم يمسك عن الشعر والاظافر. اما المحرم بالحج والعمرة لو جامع يبطل نسكه اصلا. يفسد النسك عليه

141
00:51:42.400 --> 00:52:02.850
فلابد ان تفهم السؤال ايها المجيب لابد ان تفهم السؤال. كذلك انت ايها السائل لابد ان يكون سؤالك واضحا طيب وبينوا للناس ان هذا ليس من الاحرام اعني امساك عن الشعر والاظافر لا يسمى احرام. بل يسمى امساك بالنسبة للمضحي

142
00:52:03.400 --> 00:52:21.600
قال فمن ترك ركنا لم يتم حجه الا به لابد من الاتيان للركن والف حجه غير صحيح ومن ترك واجبا فعليه دم. يجبر بدم. لقول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا او تركه

143
00:52:22.450 --> 00:52:46.050
فليهرق دمه وحجه صحيح لكن هل عليه اثم بترك الواجب؟ ننظر هل ترك الواجب متعمدا متكاسرة مستهينا؟ نعم عليه اثم. وعليه فدية. اما ان نسي او اكره او اخطأ فانه لا اثم عليه وتجب عليه الفدية

144
00:52:46.750 --> 00:53:03.450
ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه ترك الرمل طيب او مشى كمشي محمود مثلا في الرمل هذا ليس برمل فيكون ترك السنة فلا شيء عليه طيب او لم يطبع مثلا

145
00:53:03.550 --> 00:53:26.850
لا شيء عليه لانها ترك سنة من السنن كم بقي للاذان؟ يا احبة. دقيقة واحدة؟ نسأل الله تعالى العلم النافع الله تعالى اعلم. في سؤال في هالدقيقة هذي تفضل يا عبد الله. نعم. السواقة

146
00:53:26.850 --> 00:53:51.300
ايه زرعه المسلم بنفسه وهذا كثير يزرعه فلا حرج عليه ان يقطعه وكانت عندي في البيت لكني ما ما تعاهدتها وخرج في اسفلها في جذورها اه المساويك هذي سواك هي مات في كل مكان لكنها تكون شجرة ضخمة جدا ويخرج منها

147
00:53:51.900 --> 00:54:08.300
اه ما سويت بهذه الكمية ما هي كثيرة كثيرة سبحان الله. نعم. ما زرعه الادمي فلا حرج في قطعه. اما ما كان ينبت بفعل الله عز وجل فلا يقطع نعم هذا في حدود الحرم له

148
00:54:08.700 --> 00:54:21.650
بعض الاخوة كان يأتيني في عرفة يقول الشجرة اذتنا اريد ان اقطعها. اولا هذه من زراعة الادمي والثاني عرفة ليس من الحرم من الحل اقطعوا ما بدا لكم. اي نعم والله اعلم