﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:15.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد معنا في هذه الليلة المباركة من كتاب الحج باب الفوات والاحصار

2
00:00:16.100 --> 00:00:37.800
من كتابي دليل للطالب الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى قال رحمه الله باب الفوات والاحصار اي حكم من فاته الحج ومتى يفوت الحج اذا طلع عليه فجر النحر وهو لم يقف بعرفة

3
00:00:38.100 --> 00:01:06.000
سيكون فاته الحج وسيأتي حكمه ان شاء الله والاحصار هو الحبس ان يحبس بعدو او بغيره على اصح اقوال العلماء عن ان يصل الى عرفة حتى يطلع فجر النحر رحمه الله تعالى

4
00:01:06.100 --> 00:01:31.800
من طلع عليه فجر يوم النحر وهو يوم العيد وهو يوم الحج الاكبر ولم يقف بعرفة لعذر لعذر حصر او غيره يعني احصر حبس عن ان يصل الى عرفة. حتى طلع عليه فجر النهر. قال رحمه الله

5
00:01:31.800 --> 00:02:01.050
او غيره يعني كمرض ونحوه فاته الحج وهذا صحيح فاته الحج وهو معذور في فواته وانقلب احرامه عمرة قال ولا تجزئوا عن عمرة الاسلام سيتحلل بها ان كان اتى بها

6
00:02:01.250 --> 00:02:23.600
فانه بعد الطواف والسعي يقصر ويكون تحلل من هذه العمرة يقول ولا تجزئ عن عمرة الاسلام لانه يرى وجوبها وهذه العمرة لم ينوها انها عمرة الاسلام. والصحيح انها تجزئ عن عمرة الاسلام على القول بوجوبها

7
00:02:25.050 --> 00:02:43.700
واما ان لم يكن طاف وسعى واحصر فلم يستطع دخول مكة الا بعد فجر يوم النحر فانه في هذه الحال يذهب الى البيت فيطوف به سبعا ويسعى بين الصفا والمروة سبعا

8
00:02:43.750 --> 00:03:06.400
ويقصر او يحلق ان كان رجلا وهو الافضل له ويتحلل بهذه العمرة قال وعليه دم وعليه دم والقضاء في العام القابل عليه دم اي دم هذا قال دم الاحصار. لانه احصر عن الاتيان بالحج

9
00:03:06.500 --> 00:03:28.950
وهذا ان كان معه ان كان معه هدي او كان مستطيعا للهدي اما ان لم يكن معه هدي للاحصار ولم يكن مستطيعا له قال بعض العلماء انه يجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام

10
00:03:29.150 --> 00:03:44.650
في الحج وسبعة اذا رجع. وسبعة اذا رجع والصحيح انه لا يجب عليه الصوم الصحيح انه لا يجب عليه الصوم. قال والقضاء في العام القابل ركزوا القضاء في العام القابل

11
00:03:46.850 --> 00:04:12.250
لماذا قال لانه فاته الحج. والحج يجب اتمامه نقول له المسألة على قسمين ان كان هذا الحج بالنسبة له حج الاسلام يعني الفريضة فانه يجب عليه ان يحج من قابل

12
00:04:12.550 --> 00:04:35.950
واما ان كان الحج تطوعا وقد حج حاجة الاسلام فلا يجب عليه ان يحج مرة اخرى لماذا لانه لم يستطع الحج واكمال الحج في هذا العام لعذر ولو كان باختياره ابطله فانه يجب عليه ان يقضيه

13
00:04:37.650 --> 00:05:01.900
الان احصر وفاته الحج بعذر وهو لم يختر ذلك. طيب هل هذه حاجة الاسلام؟ قال لا حاجة التطوع على قول المؤلف يجب عليه القضاء في العام القادم والصحيح لا لماذا

14
00:05:02.100 --> 00:05:25.100
لان الحجة مرة الحج مرة لو كان غير معذور وابطل الحج يجب عليه يجب عليه ان يقضيه طيب وهذا لا يكون الا في نافلة الحج والعمرة. ان ابطلهما وجب عليه قضاؤهما

15
00:05:25.500 --> 00:05:48.650
واما نوافل سائر العبادات ان ابطلها فلا يجب عليه قضاؤها. مثل نافلة الصوم مثل الصلاة مثل نافلة الصدقة وغيرها لا يجب عليه قضاؤها ثم قال لكن لو صد عن الوقوف

16
00:05:48.750 --> 00:06:10.700
فتحلل قبل فواته فلا قضاء تصد عن الوقوف في عرفة لانه هو اعظم اركان الحج. الحج عرفة فتحلل قبل فواته  طيب تحلل قبل ان يفوت عرفة فلا قضاء وهذا صحيح لا قضاء عليه. وفي كلا الحالين

17
00:06:10.900 --> 00:06:29.600
لا قضاء عليه ان كان الحج تطوعا. واما ان كان فريضة فان عليه القضاء. لان الحج باق في ذمته. واضح قال ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف البيت هو المسجد الحرام الذي فيه الكعبة

18
00:06:29.700 --> 00:06:55.000
والبيت هو الكعبة هو البيت العتيق ولو بعد الوقوف يعني بعد الوقوف بعرفة ذبح هديا بنية التحلل والان حصر عن البيت. ماذا بقي عليه  طواف الافاضة او الزيارة هو ركن بالاجماع

19
00:06:55.200 --> 00:07:22.900
وليطوفوا بالبيت العتيق. تمام؟ طيب لو حصر عن البيت ولو بعد الوقوف بعرفة. هو الان اتى بالاحرام. واتى  اه اتبي الوقوف بعرفة طيب بقي عليه من الاركان ايش؟ طواف  واختلف في السعي

20
00:07:23.300 --> 00:07:38.500
هو الان صد عن البيت متى بعد ما اتى بركن الحج الاعظم وهو الوقوف بعرفة يقول ذبح هديا بنية التحلل لماذا؟ قال لانه لا يمكنه الان ان يتم الحج الصحيح

21
00:07:39.350 --> 00:07:58.800
انه يتحلل التحلل الاول بالرمي في اصح اقوال العلماء ويحلق وين حر كان معه هذي اما طواف الافاضة سيبقى في ذمته يبقى في ذمتي يأتي به متى ما تيسر له

22
00:08:00.150 --> 00:08:25.050
هذا المضطر طيب والمحصور عن الدخول الى البيت الحرام اما المختار لا فلا يؤخره عن ايام التشريق فان اخره الى ايام شهر ذي الحجة الى اواخره فهو على قوله منهم من قال يأثم اذا كان بدون عذر ومنهم من قال لا يأثم

23
00:08:26.000 --> 00:08:40.200
والواجب عليه على كل حال في اصح اقوال العلماء ان لا يؤخره عن ايام الحج يعني طواف الافاضة ان كان باختياره وان لم يكن باختياره فانه يجوز له ان يأتي به متى ما تيسر له

24
00:08:40.950 --> 00:09:03.850
واضح هذا؟ نعم طيب لو قال قائل لو افترضنا جدلا انه لن يأتي مرة اخرى. منع الدخول بتاتا ولن يأتي مرة اخرى هنا يتحلل هنا يتحلل التحلل الاول هل يلزمه الهدي

25
00:09:03.950 --> 00:09:23.600
ان كان متمتعا او قارنا وجب عليه الهدي ان كان مفردا لا يجب عليه الهدي واضح هذا ولا طيب ثم قال رحمه الله  فان لم يجد صام عشرة ايام والصحيح انه لا يصوم

26
00:09:24.000 --> 00:09:43.800
فالاحصار الاحصار فيه الهدي لمن كان معه الهدي او كان مستطيعا للهدي ولا يجب فيه صوم اما ان كان متمتعا او قارنا واتى بجميع المناسك الا الطواف ما استطاع الى ذلك سبيلا فانه

27
00:09:44.300 --> 00:10:00.750
يذبح الهدي ان كان متمتعا او قارنا ان كان معه الهدي او قادر عليه ذبح وان لم يكن معه نادي او غير قادر عليه صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة

28
00:10:01.100 --> 00:10:25.350
اذا رجع واضح هذا؟ طيب قال ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف الان حصر عن طواف الافاضة فقط. لم يحصر عن بقية الواجبات والاركان

29
00:10:25.800 --> 00:10:39.800
يقول رمى وحلق. والصحيح انه ان رمى كانت تحل اول يحصل بالرمي لم يتحلل حتى يطوف هذا ان كان في مجال يوم من الايام ان يرجع ويطوف. اما ان تعذر او استحال

30
00:10:40.050 --> 00:11:00.600
لانه يتحلل يتحلل وكما قلت لكم في احكام الهدي ما مضى ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي او محلي يجوز الوجهان حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فلي ان احل

31
00:11:01.100 --> 00:11:19.950
كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه هذا يسمى الاشتراط عند العلماء المرأة التي قالت اني اريد الحج يا رسول الله واجدني شاكية فقال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي

32
00:11:20.250 --> 00:11:39.000
هذا فائدة الاشتراط والاستثناء يقول قائل لكن هنا قال ان قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فلي ان احل. هل هذا من صيغ  الاشتراط؟ الجواب نعم الجواب نعم

33
00:11:39.700 --> 00:11:56.100
لا يشترط فيه لفظا معينا لا يشترط فيه لفظ معين فان قال ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني او ان حبسني حابس فلي ان احل فلا حرج عليه ان حبسه حابس

34
00:11:56.500 --> 00:12:18.250
طيب وبهذا يكون تم الكلام ولله الحمد والمنة على ما يتعلق في احكام الحج والعمرة باب الاضحية ويقال ايضا في اللغة الضحية ويقال الاضاحي جمع اضحية. ويقال الضحايا جمع ضحية

35
00:12:18.950 --> 00:12:39.750
وهي سنة مؤكدة وهذا هو قول الجمهور من اهل العلم عليهم رحمة الله سم ايه. وبعضهم ذهب الى وجوبها. والدليل استدلوا بقوله فصلي لربك وانحر وهذا قول الاحناف واما الجمهور

36
00:12:40.200 --> 00:13:04.250
فذهبوا الى ادلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي قالوا علق الاضحية بالارادة والواجب لا يعلق بالارادة الواجب لا يعلق بالارادة وثبت عن ابي بكر وعمر

37
00:13:04.550 --> 00:13:26.200
انهما لا يضحيان بعض الاحيان ما هو دائما لماذا؟ خشية ان يظن الناس وجوبها فيشقون على انفسهم اما بعض الناس اليوم يبحث عن الكماليات والامور التي لا داعي لها بحجة

38
00:13:26.550 --> 00:13:47.100
ان الضحية ليست واجبة. فيبالغ في الكماليات ولا يحرص على الضحية وهذا من الجهل هذا من الجهل لو علم ان الاضحية من اعظم القربات عند الله عز وجل ولها اجر عظيم عند الله تبارك وتعالى

39
00:13:48.550 --> 00:14:07.900
ويثاب عليها هو واهل بيته ويثاب عليها ايضا احياؤه وان نوى امواته معه يثابون عليها لما حرص على المتاع الفاني الزائل وترك هذه العبادة العظيمة واتفق اهل العلم على ان

40
00:14:08.350 --> 00:14:31.700
الاضحية افضل من الصدقة بثمنها افضل من الصدقة بثمنها واهل البيت الواحد تكفيهم واحدة احاول دائما ان تفهموا اسئلة العامة قبل ان تجيبوا لان العامة تشكل عليهم اشياء يظنون ان كلمة

41
00:14:32.550 --> 00:14:51.000
يسن معناها يجب بعضهم يسأل ويقول اهل بيتي يريدوا ان يضحون وانا اريد ان اضحي هل يجب عليهم اضحية؟ اقول الاضحية ليست واجبة على احد منكم الا ان كانت نذرا. ولكن

42
00:14:52.450 --> 00:15:08.400
ضحي باضحية واحدة تكفي عن اهل البيت كله قال زوجتي عندها مال وعندها حلال وتريد ان تضحي عنها وعن والديها. اقول الامر في هذا واسع تضحي من كان عندها او عنده سعة من المال

43
00:15:08.550 --> 00:15:27.300
وعنده آآ غنم او بقر او ابل واراد ان يضحي فلا حرج عليه ولو ضحوا اكثر من اضحية. لكن الاضحية الواحدة مجزئة عن اهل البيت الواحد حتى لو نووا وادخلوا بالنية معهم امواتهم

44
00:15:28.000 --> 00:15:47.100
واما الذي ينكر على العامة انهم يحرصون على ان يضحوا عنه  امواتهم ويتركون انفسهم واحيائهم هذا الذي يحصل عند الناس يظنون ان الاضحية خاصة بالميت عندما تقول لهم يا اخوتي الاضحية ليست خاصة بالميت

45
00:15:47.200 --> 00:16:16.650
يقولون يعني ما تجوز الاضحية عن الميت لاحظ فلابد اذا ان تحرص على ان تفهم سؤالهم حتى تفهم كيف تجيب على سؤالهم؟ انتبه لهذه المسألة المهمة طيب تجب بالنذر وكذلك كل عبادة اذا نذر المسلم وجبت عليه. الدليل ما اخرجه البخاري وابو داوود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:16:16.850 --> 00:16:35.250
من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه اخرجه البخاري وابو داوود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب تجوب النذر  حكم النذر هذا له باب اخر لعلي ان شاء الله تعالى

47
00:16:35.700 --> 00:16:57.800
نصل اليه باذن الله في هذا الكتاب ونسهب احكام النذر وانواع النذر واقسامه وبقوله هذه اضحية اذا قال هذه اضحية او قال هذه لله في وقت الاضاحي فانها تكون اضحية. تجب وهذا يسمى عند اهل العلم التعيين اذا عينها

48
00:16:57.950 --> 00:17:21.000
والافضل الابل  فالبقر الغنم هكذا يقول ما رأيكم صحيح طيب النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بماذا؟ بكبشين بكبشين صلى الله عليه وسلم الى حين القمح هو الذي يخلطه بياض بسواد. وبعضهم يقول الابيظ

49
00:17:21.450 --> 00:17:44.650
اه اقرنين طيب واحد عنه وعن اهل بيته والثاني عن عن امته هل ضحى بالابل؟ هل ضحى بالبقر متى؟ ضحى عن نسائه بالبقر في حاجة الوداع يعني اهدى عنهن البقر هديا وليس اضحية

50
00:17:46.550 --> 00:18:05.850
ويقول العلماء تسمى اضحية لانها في وقت الضحى وقتها وقت الضحى تنحر او تذبح في وقت الضحى. الصحيح ان الافضل في الاضاحي هو الغنم ثم الابل ثم البقر. هذا هو الصحيح. نعم. يجوز لا شك من الغنم هي

51
00:18:05.900 --> 00:18:32.550
نعم. الماعز من الغنم. لابد الغنم سنها الجذع. ستة اشهر فما زاد. المعز سنة فما فوق وهو الثني. البقر سنتان اذا تمت فما فوق. وهو الثني. الابل ما زاد على خمس سنين

52
00:18:32.900 --> 00:19:07.350
والثاني هذه التي تجزئ في الاضاحي البقر؟ ايه. يقول ان لابد ان تكون الساعة. صحيح. لا مو بالضمان ويقصد بالمعز. بالمعز لا شك. اما بالنسبة للظان اللي هو عندنا نسميه حنا الغنم اصلا الظأن يجزئ فيه

53
00:19:07.900 --> 00:19:34.150
الجذع منها وهو ستة اشهر في المزاد ما اعلم المذاهب الاربعة كلها لكن دلت السنة على ان الظأن يجزئ فيه ستة اشهر الجذع وبالنسبة للماعز سنة فمزاد. نعم  عند المالكية في اي كتاب

54
00:19:34.250 --> 00:19:56.450
نعم. وطيب تراجع عند مذهب المالكية قد يقولون بهذا. نعم يفيدك في هذا بالنسبة للمذاهب الاربعة من المتقدمين بداية المجتهد ونهاية المقتصد المذاهب الاربعة يا تيكا. اما الفقه على المذاهب الاربعة لا تنظر فيه حتى النظر لا تنظر فيه

55
00:19:56.700 --> 00:20:17.350
لا ينبغي ان ننظر فيه الفقع ملأ بالاربعة حذرنا منهم علماؤنا مشائخنا بالنسبة اه الكتاب الاخر من المعاصرين الفقه الاسلامي وادلته آآ وهبة الزحيري لا بأس به يرجع الى الى كتب المذاهب الاربعة

56
00:20:17.600 --> 00:20:31.750
طيب ولكن بداية المجتهد من المتقدمين وهو ابن رشد نعم ثم قال رحمه الله واقل ما يجزئ من الظأن ما له نصف سنة وهذا هو الصحيح ومن المعز ما له سنة

57
00:20:31.950 --> 00:21:02.050
ومن البقر والجاموس ما له سنتان ومن الابل ما له خمس سنين يعني اتمها وتجاوزها ولو بيوم واحد وتجزئ الجماء  نعم ما لها قرون صح والجلحاء وش تقرب كتاب؟ انا اللي اسأل هاه الجلحة ما تذكر

58
00:21:02.050 --> 00:21:32.450
ينتقل السؤال؟ تحيله؟ من يقبل بالاحالة يا جماعة؟ انت حلت على عبد الله تقبل او تحيل الجلحاء هو يقول الجماء تجزئ طيب انا اقول والجلحاء تجزأ وما تجزأ  لا لا لا عموم الغنم ومن المعز يعني من الضأن قرن واحد؟ لا لا

59
00:21:32.450 --> 00:22:02.000
حويدر ما لك عذر انت راعي غنم ما تراعي غنم؟ طيب. ها؟ اجلحة. الجلحة هي الجمة. في رواية الجنة ما لها قرون والخصي كالمريع هم المرياح هاي تراجع هل لغة عربية ولا لا؟ انا ما ادري

60
00:22:02.600 --> 00:22:24.450
اه هو القائد للغنم طيب آآ وعادة عندنا يكون خصي المقصود الموجوه يعني الموجوع لا شك لانه وان ذهبت خصيته بالوجه الا انه زاد ذلك في لحمه نعم والحامل الحامل تجزئ

61
00:22:24.750 --> 00:22:51.700
الحامل من الغنم او من البقر او من الماعز او من اه الابل تجزئ. طيب لو ذبحها؟ وجدها في بطنها حملا ماذا يصنع به يذكيه ما لي ذكي؟ يتركه حي؟ زكاة الجنين زكاة امه. هذا ان خرج ميتا

62
00:22:51.700 --> 00:23:28.300
وان خرج حيا  يذكيه نعم تبع الله يكون تبعا لها طيب وما خلق بلا اذن  طيب نعم واو ذهب نصف اليته ايضا يجزئ او اذنه ذهبت الاذن كلها  طيب الذي لا يجزئ هي اربعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. او ما كان اشد منها. اما ما هو اقل منها فانه يجزئ. لاحظ

63
00:23:29.050 --> 00:23:43.950
يقول لا بينة المرض المريضة البين مرضها هذه لا تجزئ كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والعوراء البينة عورها. معنى ذلك ان كان فيها عور خفيف انه لا يضرها

64
00:23:44.550 --> 00:24:04.700
من كان فيها عور شديد  بين امرها فانها لا تجزئ قال بان خسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما هذي اولى من العور تكون عيناها سليمة تراها سليمة. ولكنها ذاهبة البصر

65
00:24:05.050 --> 00:24:29.850
ما تجزئ من باب اولى مع ذلك العميا ها ما تجزى طيب الاعشى يجزى ولا ما يجزى احسنت. الذي لا يرى ليلة يجزى او ما يجزى؟ يجزى على خلاف بين العلماء

66
00:24:29.850 --> 00:24:49.000
من العلماء قال يجزئ ومنهم من قال لا يجزئ والراجح انه يجزئ مع الكراهة الراجح انه يجزئ مع الكراهة طيب قال ولا العجفاء العجفاء قال هي الهزيلة التي لا مخ فيها. هزيلة لا مخ فيها يعني في عظامها لا مخ فيها

67
00:24:49.250 --> 00:25:07.050
طيب فتكون هزيلة ضعيفة لا تجزئ ولا عرجاء البين قال النبي صلى الله عليه وسلم البين ضلعها يعني لا تطيق مشيا مع صحيح لو لاحظت هذه العيوب الاربعة تنقص من فائدة هذه الاضحية بحيث انها

68
00:25:07.200 --> 00:25:25.850
لا تتغذى جيدا ولا يكون لحمها كثيرا او وفيرا. فتكون قد تكون هزيلة وضعيفة في احد هذه الاسباب قال لا لا تطيقوا مشيا مع صحيحة. ولا هتماء طيب ما هي الاسماء

69
00:25:26.900 --> 00:25:47.200
التي ذهبت ثناياها من اصلها الثنايا هي الاسنان التي في المقدمة في وسط الفم المقدمة طيب ولا عصمة يقول لا تجزئ. والصحيح انها تجزئ الصحيح انها تجزئ. اه بالنسبة للهتماء

70
00:25:47.350 --> 00:26:04.000
التي ذهبت ثناياها من اصلها او حتى حتى لو ذهبت كل اسنانها تجزئ في اصح اقوال العلماء قال ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها العصماء اذا انكسر غلاف قرنها يقول

71
00:26:05.350 --> 00:26:23.500
لا تجزئ لا تجزئ. والصحيح انها تجزئ. لو قال قائل كيف تجزئ والقرن ذهب الجواب ان قبر لا علاقة له باللحم ولا يؤكل القرن اصلا ثم قال ولا خصي مجبوب

72
00:26:23.900 --> 00:26:44.500
هو الموجوع المجوب المقطوع ذكره هذا هو المجهول يقول لا يجزئ والصحيح انه يجزئ ولا حرج فيه قال ولا عظباء وهي ما ذهب اكثر اذنها او قرنها والصحيح انها انها تجزئ

73
00:26:44.900 --> 00:27:08.200
العظباء الصحيح انها تجزئ نعم يقول هنا ذكرت الان مسألة يقول الجماء والبتراء البتراء التي اصلا تكون من الاصل لا الية لها لا ذيل له. لا ليس لها ذنب طيب

74
00:27:08.450 --> 00:27:26.650
من الابل او من البقر او من الغنم ما لها اصلا مولودة هكذا. مثل الجماء مولودة اصلا ايش؟ لا قرونا لها. فانها تجزئ نعم قال رحمه الله ويسن نحر الابل قائمة

75
00:27:26.700 --> 00:27:46.800
هاي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما اخبر بذلك اصحابه ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم البقر يذبح بنص القرآن الكريم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة

76
00:27:46.900 --> 00:28:08.000
والغنم اذبحوا على جنبها الايسر موجهة الى القبلة طيب وهذا من السنة ليس من الواجب لو وجدت الى غير القبلة جهاز ولكن السنة ان توجه الى القبلة بالنسبة للابل هذا هو الايسر في نحرها

77
00:28:08.550 --> 00:28:38.550
في نحرها ينحرها  ولو ذبحها النحر يكون بجهة نحر الابل يكون بالمذي يعني بالسكين من جهة النحر واما الذبح فيكون مرتفعا الى جهة الرقبة ولو عكس بحيث انه ذبح الابل ونحر الغنم جاز

78
00:28:38.950 --> 00:28:57.700
وقد ثبت عن علي رضي الله عنه انه ضرب شاة بالسيف فاطال رأسها من اول ضربة ما ثبت عن علي رضي الله عنه رأسها من اول ضربة وهذا لا يؤذيها. بل يريحها مباشرة

79
00:28:58.450 --> 00:29:22.350
ثم قال  ويسمى ويسمي حين يحرك يده بالفعل يقول بسم الله هذا الواجب والله اكبر سنة. اما بسم الله واجبة. يقول حين يحرك يده والاقرب انه قبل بداية التحريك مباشرة

80
00:29:22.650 --> 00:29:42.350
يقول بسم الله ويذبح. بسم الله وينحر نحر. واضح هذا؟ طيب لو كان عنده مجموعة من الابل كثيرة انا مثلا مئة هل كل واحد يقول بسم الله بسم الله بسم الله ويقول بسم الله

81
00:29:42.750 --> 00:30:00.250
اذكر اسم الله عليها صواف. بسم الله وينحرها وينحروها جميعا ثم قال ويقول اللهم هذا منك ولك قال فيه بعض العلماء وقال انه ورد في الحديث واسناده فيه ضعف والسنة ان يقول بسم الله هذا الواجب

82
00:30:00.350 --> 00:30:21.700
واما قول الله اكبر فهو سنة ثم قال رحمه الله واول وقت الذبح من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد اول من صلى العيد ذبحت بعده مباشرة بمجرد انك قلت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فذبحت

83
00:30:21.750 --> 00:30:50.500
هذا طيب اول صلاة عيد بالبلد  هل يشترط ان يفرغ الامام من خطبته حتى نذبح الاضاحي ايش؟ لا. ما يشترط. ما يشترط هذا. بل نذبحها بعد الصلاة. الاستماع للخطبة اذا صلاة العيد من السنة

84
00:30:50.950 --> 00:31:10.850
وليس من الواجب من السنة وليس من الواجب ولكن الاكمل ان يحافظ المسلم على السنة وعلى الدعاء وان يحضر الخطبة ودعوة الخطيب ثم قال او قدرها لمن لم يصلي انسان في البر يقول انا والله ما ادري متى يصلون ما عندي مسجد عيد

85
00:31:11.050 --> 00:31:25.600
ولا اعلم الوقت نقول ارتفعت الشمس قيد رمح او رمحين؟ قال نعم مقدار الصلاة مدة يمكن عشر دقائق او ربع ساعة نقول بعد هذا الوقت يجوز لك ان تذبح الاضحية

86
00:31:26.350 --> 00:31:42.050
ثم قال فلا يجزئ قبل ذلك قبل صلاة العيد باتفاق اهل العلم ما تجزئ الاضحية لابد انها تكون بعد صلاة العيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الذبح قبل صلاة العيد انما هي شاة لحم

87
00:31:42.750 --> 00:32:01.950
انما هي شاة لحم. بل امر من ذبح قبل الصلاة ان يذبح بعدها قائل لماذا يأمر والامر يقتضي الوجوب. لانه عينها. لما عين الاضحية وجبت الان لماعين روحية وجبت الان لا يجوز لها الرجوع فيها فلما ذبحها قبل وقتها

88
00:32:02.100 --> 00:32:20.800
لم تصح ويستمر وقت الذبح نهارا او ليلا وهذا هو الصحيح ولا يكره الذبح ليلا متى؟ يقول الى ثاني ايام التشريق يعني يوم تشريق متى يوم اثنعش يعني يوم العيد ويومين بعده

89
00:32:20.900 --> 00:32:47.050
والصحيح انها الى ثالث ايام التشريق قبل غروب الشمس الصحيح انها تصح الى ثالث ايام التشريق قبل غروب الشمس هذا هو الصحيح واضح ولا لا طيب. ها؟ يقول اذبح باليد اليسار. هذا ما له حل الا انه يحطه على اي

90
00:32:47.050 --> 00:33:06.950
بالحالة هذي. الجنب اليمين. هذا يجوز هذا يجوز ولكن الارفق والافضل ان يضجعها على جنبها الايسر ولكن لو اضجعها جنبيها الايمن صح ولكنه قد يؤذيها فان لم يعرف الا هذا جاز له ذلك وان عرفه

91
00:33:07.100 --> 00:33:30.700
ان يذبحها باليد اليمين فانه يفعل هذه السنة العظيمة. وهي ان يرجعها على الجنب الايسر ثم قال فان فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع. ان فات الوقت. قضى الواجب. ان كانت الاضحية نذر

92
00:33:30.700 --> 00:33:45.250
نسي ان يأتي بها في وقتها حتى خرج الوقت عليه ان يذبحها واختلف العلماء هل يجب عليه كفارة يمين او لا ان كان معذورا بنسيان او غيره فلا كفارة من علم

93
00:33:46.200 --> 00:34:02.950
وان كان غير معذور بل توانى وتأخر وتكاسل اثمة في هذه الحال وجب عليه ان يذبحها ولو بعد فوات الوقت ووجب عليه كفارة يمين لانه اخل بالوقت لانه خلى بالوقت

94
00:34:03.400 --> 00:34:20.450
واما تطوع قال إنسان والله انا كنت بتطوع ابي اضحي ولكن راح الوقت ما امداني سقطت لماذا؟ لانها سنة فاتها محلها واضح طيب والسنة له الاكل من هدي التطوع بالنسبة للمتمتع والقارن

95
00:34:21.100 --> 00:34:36.350
طيب يأكلان من هذا التطور. وكذلك من بعث بهديه الى الحرم تطوعا فانه يأكل منه وهذا من السنة في اصح اقوال العلماء. ومن اضحيته يأكل منها ولا حرج عليه في ذلك

96
00:34:36.450 --> 00:34:52.300
يقول ولو واجبة وهذي مسألة خلافية هل يأكل من الاضحية الواجبة اذا وجبت بالنذر مثلا والصحيح انه يأكل منها ولكن لا يدخر ما يجعل في بيته منها وكل نذر كذلك

97
00:34:52.750 --> 00:35:08.600
وهذي سمعتها من شيخنا رحمه الله ان النذر يجوز له ان يأكل منه ولا يدخر منه. يوزع الباقي طيب الا ان اسماه قال نذرت نذرا للعائلة الفلانية ما يجوز له ان يأخذ منه شيئا

98
00:35:08.700 --> 00:35:29.050
او لليتامى ان يعطيه كله اليتامى. وقس على ذلك ثم قال ويجوز من المتعة والقران نعم يجوز الاكل من هدي المتعة والقران وبعضهم ذهب الى وجوب الاكل من هدي المتعة والقران كما ذهب اليه الحافظ بن كثير والصحيح لا

99
00:35:29.300 --> 00:35:54.450
الصحيح انه يسن له الاكل من هذا الحديث ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحن. ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه والصحيح والصحيح انه يتصدق باقل ما يقل ما يقع عليه اسم اللحم ولو كيلو واحد

100
00:35:56.600 --> 00:36:19.200
لو اطعم الفقير  ولو ملكه جاز. هنا يقول لابد من تمليكه ولا يكفينا طعام والصحيح انه يكفي التمليك لو اعطيته لحما هذا الفقير فقد ملك اذا يكفيها واضح كذلك ايضا

101
00:36:19.300 --> 00:36:41.950
لو اطعمته يكفي لا يلزم ان تعطيه الى الى بيته والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. كما ثبت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه ويحرم بيعي بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها

102
00:36:42.050 --> 00:37:01.400
اذا لم يرده فانه يعطيه الفقراء والمساكين ولكن لا يبيع اي شيء منها قليل او كثير وهذا يحرم ولا يعطي الجازر اجرته منها شيئا ما يعطي الجازر الجزار منها من الاجرة شيئا

103
00:37:01.550 --> 00:37:20.300
لا يسير ولا كثير الاجرة لاحظ بكم تذبح هذه الاظحية؟ قال بخمسين ساعطيك يدا ورجلا منها واذبحها لي بثلاثين. قال موافق هذا لا يجوز هذا يحرم لانها صارت على سبيل العوض

104
00:37:20.650 --> 00:37:40.000
وله اعطاؤه صدقة وهدية لما ذبحها كم ثمن الذبح والجزارة قال خمسون ريالا فاعطاه الخمسين ثم قال خذ هذه يد وهذه كبد وما اشبه ذلك. هذه هدية او صدقة لا حرج عليه

105
00:37:40.300 --> 00:38:04.450
لا حرج عليه في ذلك ثم قال واذا دخل العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح ويسن الحلق بعدها اولا اذا دخل عشر يعني عشر ذي الحجة وتدخل بغروب الشمس ليلة الواحد من ذي الحجة

106
00:38:05.300 --> 00:38:23.950
حرم على من يضحي حرم على من يضحي هذا القول الاول. يعني صاحب الاضحية حرم عليه ان يذبح الحرم عليه ان يأخذ من الشعر او من الاظافر وسبق التفصيل في هذا

107
00:38:25.500 --> 00:38:42.150
او من يضحى عنه وهذا القول فيه عسر كبير. يا اهل بيت امسكوا ساضحي عنكم هذا ليس بصحيح. لماذا اولا لا دليل عليه ثانيا الدليل بخلافه. النبي صلى الله عليه وسلم

108
00:38:42.450 --> 00:39:03.650
ضحى عن اهل بيته ولم يقل امسكوا وقال الكبش الثاني عن امته ولم يقل امسكوا. اليس كذلك طيب او يضحى عنه. والصحيح انه يجوز المضحى عنه ان يأخذ من شعره ومن اظافره

109
00:39:05.050 --> 00:39:21.100
يقول الى الذبح طيب اذا دخلت العشر طيب هو ما اراد ان يضحي الا يوم الثاني عشر او الثالث عشر هل يوم العيد ياخذ من الشعر ومن اظافره وهو ما ظحى

110
00:39:21.850 --> 00:39:38.700
ما انتهت العشر ما انتهت العشر؟ ها؟ لا بد ان يضحي. فاذا ظحى جاز له الاخذ من الشعر من اظافره هذا هو الصحيح قال ويسن الحلق بعده بعد ما يضحي لماذا

111
00:39:38.900 --> 00:40:01.150
قياسا على الحاج المتمتع والقارن والصحيح انه لا يشرع هذا ولا دليل عليه من الكتاب والسنة قوله حرم على من يضحي. يعني صاحب الاضحية لاحظ وبعض العلماء قال يكره لمن يضحي

112
00:40:01.650 --> 00:40:18.350
وهذا قول اكثر اهل العلم انه يكره واما المذهب في رواية عن الامام احمد حنبل يرى التحريم في هذا يرى التحريم في هذا طيب والمسألة فيها اخذ ورد بين اهل العلم

113
00:40:19.350 --> 00:40:35.900
ولكن مع ذلك سواء قلت بما دل عليه الدليل وهو انه يحرم على من اراد ان يضحي ان ان يأخذ من شعره ومن اظفاره شيئا او قلت ما ذهب اليه كثير من اهل العلم الى انه يكره

114
00:40:37.250 --> 00:40:52.750
الا ان الذي يجب ان يبين للناس ان الاضحية تامة وكاملة باذن الله عز وجل ان كانت من مال طيب لان بعضهم اذا اخذ من الشعر والاظافر يقول خلاص انا اخذت من الشعر والاظافر لن اظحي

115
00:40:53.500 --> 00:41:13.900
يربط الاضحية بالاخذ من الشعر والاظافر نقول الاكمل والواجب ان لا تأخذ من الشعر والاظافر. ولكن الاظحية لا تتركها لا تتركها لماذا؟ لانها سنة مؤكدة عظيمة وشعيرة كبيرة من شعائر المسلمين ينبغي لكل مسلم موسر الا يتركها

116
00:41:14.250 --> 00:41:34.900
فان كان معسرا جاز له ان يستدين ثمنها ويفي بعد ذلك بثمنها يرد الدين الى صاحبه. قال رحمه الله تعالى فصل في العقيقة. وهي سنة في حق الاب. العقيقة هي ما يذبح

117
00:41:34.900 --> 00:41:56.450
عن المولود من ذكر او انثى متى يذبح عنهم يذبح عنه الطفل المولود اذا تم له اربعة اشهر في بطن امه. ثم ولدته حيا او ميتا فانه يذبح حنون. قبل ذلك لا يذبح عنه

118
00:41:56.800 --> 00:42:13.050
هذه المسألة الاولى وهي سنة في حق الاب وهذا هو الصحيح. وبعض العلماء ذهب الى وجوبها والصواب انها سنة مؤكدة في حق الاب الاب هو الذي يعق عنه ولده عن ابنه وابنته

119
00:42:13.350 --> 00:42:34.850
لو تبرع بها غير الاب كالام او الأخ او العم او الجد او القريب لا حرج في ذلك ان شاء الله تعالى قال ولو معسرا المعسر يعق عن ولده ان كان لديه وفاء يعني يستطيع الوفاء. ان لم يكن مستطيع الوفاء فانه ينتظر

120
00:42:35.050 --> 00:42:52.700
حتى يوسر ثم بعد ذلك يعق عن عن ولده قال فعن الغلام شاتان هذا القول الاول وبعضهم قال شاة واحدة والصحيح انهما شاتان ولو عق عنه بشاة فلا حرج فلا حرج

121
00:42:52.950 --> 00:43:14.950
وعن الجارية شاة يعني الانثى شاة واحدة وهذا صحيح ولا تجزئ بدنه مر معنا خلاف مر معنا الخلاف قالوا لعدم الدليل وقلت لكم اني وجدت اثرا ولله الحمد والمنة المصنف

122
00:43:15.150 --> 00:43:33.200
عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه نحر جزورا عقيقة عن ولده لا حرج زورا فلله الحمد والمنة نستأنس بهذا نعم والصحيح انها تجزأ البدنة. والبقرة تجزئ ثم قال الا كاملة

123
00:43:33.900 --> 00:44:00.200
اذا كانت كاملة يعني السبع ما يجزئ وهذا صحيح السبع ما يجزئ في العقيقة يجزئ متى؟ ها؟ هو كله ذبح. اه في الاشتراك يعني نشتركوا مع بعض ايه اشتراك في العقيقة؟ العقيقة الان. هو قل لا ولا بقرة الا كاملة. هل يجزئ السبع

124
00:44:01.900 --> 00:44:17.500
ما يجزئ السبع في العقيقة سبع بقرة او سبع بدنة ما يجزئ لكن تجزئ البدنة اي لا شك عن شخص واحد نريد ان تضحي عن سبعة او ان تعق عن سبعة بدنة؟ لا

125
00:44:17.550 --> 00:44:36.050
ما يجزئ طيب وين البقرة البدنة والبقرة تجزئ في العقيقة عن شخص واحد. البدن عن شخص والبقرة عن شخص حتى لا يفهم ان البقرة وبدن كلاهما يجزيان عن شخص واحد فقط. لا البدنة تجزئ عن الشخص وكذلك البقرة. وكذلك الشاة

126
00:44:36.700 --> 00:44:54.700
طيب والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته. في اليوم السابع. اذا ولد يوم السبت متى يعق عنه   الجمعة السبت السبت صار ثمانية يعق عنه يوم الجمعة اذا ولد يوم السبت

127
00:44:54.750 --> 00:45:14.350
فان فات في اربعة عشر ففي احدى وعشرين ولا تعتبر الاسابيع وبعد ذلك ولكن كل هذا يعتبر عقيقة تقدمت او تأخرت. والسنة اليوم السابع ما بعد ذلك ورد فيه اثار كما ورد في الاثر عن عائشة رضي الله عنها

128
00:45:14.450 --> 00:45:29.250
السابع فان لم يكن ففي اربعة عشر فان لم يكن ففي احدى او في احد وعشرين طيب وكره لطفه من دمها نعم الدم هو نجس فلا يلطخ بالدم ولم يصح

129
00:45:29.400 --> 00:45:51.250
في ذلك دليل ويسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والاقامة في اليسرى كل الاحاديث في هذا ضعيفة ولكن بعض العلماء يقويها بالطرق. كابن القيم رحمه الله بالنسبة للاذان. يؤذن في اذنه اليمنى قال لاجل ان يطرق مسمعه

130
00:45:51.250 --> 00:46:06.200
التوحيد في بداية هذه الدنيا وعند مفارقة الدنيا لقنوا موتاكم لا اله الا الله من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة اما الاقامة فلا تصح

131
00:46:06.450 --> 00:46:19.650
لا في اليمنى ولا في اليسرى. ويسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع. وهذا دلت عليه السنة وهو صحيح ويتصدق بوزنه فظة ويسمى فيه يبلغ درهمين او ثلاثة. تقريبا

132
00:46:19.850 --> 00:46:35.550
شيء يسير ويسمى فيه يسمى في اليوم السابع او يسمى قبل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم انه ولد لي الليلة غلام واني سميته باسم ابي ابراهيم الاسم متى ما تيسر

133
00:46:36.050 --> 00:46:55.100
طيب. وبعض الناس يعتقد ان التسمية مربوطة بالعقيقة. يعني ما يسميه الا اذا عق عنه سميت الولد يقول لا الى الان ما عققت عنه ما ذبحت نقول لا يلزم من هذا هذا سمه متى ما شئت وعق عنهم في اليوم السابع هذا هو السنة

134
00:46:56.150 --> 00:47:16.150
واحب الاسماء الى الله عبد الله وعبدالرحمن وهذا صحيح كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم   ايضا جاء اصدقها حارث وهمام. حارث يعني كاسب. طيب يحرث يعني يكسب يعمل يعني

135
00:47:17.150 --> 00:47:35.850
وهمام كل انسان لديه همة او هم يهم بالفعل يعني يعزم على الفعل او قريبة من العزم ثم قال وتحرم التسمية بعبد غير الله. كعبد النبي وعبد المسيح المسيح هذا عند النصارى

136
00:47:35.950 --> 00:47:57.500
وعبد النبي يوجد عند بعض المتصوفة ويوجد عند بعد عند بعض الرافضة بعبد علي وعبدالحسين وعبدالزهرة عبد عباس وما اشبه ذلك هذا كله من الشرك بالله عز وجل محرم. نعم. ها؟ عبد الرسول. عبد الرسول. كذلك ايظا من الشرك بالله عز وجل لا يجوز

137
00:47:57.650 --> 00:48:09.700
نعم لو قال قال عبد المطلب عبد المطلب هذا في آآ تسمى بالجاهلية ما هو بالاسلام وما سمى النبي صلى الله عليه وسلم احدا من اولاده او من اصحابه بعبد المطلب او اقرهم

138
00:48:09.850 --> 00:48:31.550
جده عبد المطلب طيب وايضا اسمه شيبة الحمد عبد المطلب ولكن كان يذهب مع عمه في الشمس فقلب لونه ويظنون وهو يمشي مع عمه المطلب اسمه المطلب يظنون انه عبد له. من هذا؟ قالوا هذا عبد للمطلب

139
00:48:31.900 --> 00:48:44.750
فسموه عبد المطلب هو ليس عبد المطلب اصلا طيب هو شيبة الحمد اسمه جد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال لا باسماء الملائكة والانبياء طيب والصحيح انه لا حرج

140
00:48:44.900 --> 00:49:03.900
التسمية باسماء الملائكة والانبياء لا حرج في هذا وان اتفق وقت عقيقة واظحية اجزأت احداهما عن الاخرى وجدته الاثار عن بعض التابعين يقولون بهذا واختاره ابن القيم رحمه الله اذا عق

141
00:49:04.200 --> 00:49:27.100
ونواها حقيقة واظحية اجزاء واذا ظحى عن الاضحية والعقيقة اجزأت قالوا نعم عبادتان تداخلتا في وقت واحد هكذا يقولون ولا اخفيكم ان المسألة تحتاج الى تحرير اكثر. ولكن هذا الذي قاله العلماء واختاره ابن القيم رحمة الله عليه. بقي

142
00:49:27.100 --> 00:50:00.550
السلام اه في اه باب العقيقة وهي قوله وتكره يعني التسمية بحرب لماذا؟ لانه ينذر بالحرب. فقد يتشائم الناس ويتطير الناس بهذا الاسم. يقول يسار يسار والصحيح انه يسار لا يكره لماذا؟ لان فيه اليسر. لان فيه اليسر. طيب سيجعل الله بعد عسر يسرا

143
00:50:00.900 --> 00:50:20.900
يقول ومبارك مبارك لانه اذا نفي الاسم فانه يقول يكره الناس او تكره النفوس هذا الشيء. مثلا اثمة مبارك يعني موجود مبارك؟ فتقول لا يعني كانك الان نفيت وجود البركة. هكذا

144
00:50:20.900 --> 00:50:40.100
يقول والصحيح انه لا حرج فيه ومفلح مفلح يقول هذا فيه تزكية. كانك زكيت هذا الرجل بان تقول هو مفلح. طيب والراجح ان هذا اسم علم لا وصف له ولا حرج فيه

145
00:50:40.150 --> 00:51:00.200
قال وخير خير نعم لا تسمي فلان خير. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة وبره خير يعني البر هو الخير وسماها زينب صلى الله عليه وسلم وسرور يقول يكره التسمية بالسرور والاظهر والله اعلم انه لا كراهة فيه

146
00:51:00.600 --> 00:51:19.150
لانه امر تشتاق اليه النفوس وتحبه النفوس. ولا دليل على الكراهة طيب قال لا باسماء الملائكة والانبياء فان ذلك لا يكره معنى كلام المؤلف انه لا يكره وهذا صحيح. انه لا يكره تسمي مثلا بجبريل

147
00:51:19.200 --> 00:51:53.600
مثلا لا يكره هذا اذكر ان احدهم سمى ابنه مالكا مالك. طيب فجاء الجد للزوجة الاخرى ابو الزوجة الاخرى وسمى الابن الثاني الذي جاء من زوجته الاخرى سماه رظوان لماذا؟ لان هذا الرجل يعلم ان مالك خازن النار. كما في القرآن

148
00:51:53.600 --> 00:52:22.450
كريم ولكنه لا يعلم ان مخازن الجنة ليس اسمه رضوان ما يعلم هذا فسماه رضوان ومن الطرائف ان احدهم يقول عن فلان انه يحفظ الكتب الستة بالاسانيد هذا كان قديم فرحت بهذا واردت ان اطلب العلم عنده واستفيد منه لما سلمت عليه

149
00:52:22.450 --> 00:52:38.150
الخبر قال اه سمعت انت اه اشاعة او دعاية؟ فقلت لا سمعت خيرا فقال لا ليس من باب التواضع لكن سمعت اني احفظ الكتب الستة بالاسانيد فقلت سمعت هذا. قال لا مو صحيح

150
00:52:38.550 --> 00:52:58.150
لا احفظ شيئا والحمد لله  قلت الحمد لله. هذا صحيح قال نعم. بعد ايام جاني احد الاخوة وقال ما اسم خازن الجنة وقلت خازن الجنة. فقال اسمه رضوان؟ فقلت لا ما ثبت هذا

151
00:52:58.850 --> 00:53:12.600
ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. فذهب اليه وقال لهم ما اسم خازن الجنة؟ قال رضوان فجاءني وقال الشيخ فلان يقول انه رظوان. فقلت سله عن الدليل

152
00:53:12.650 --> 00:53:28.300
انا وقع في نفسي انه وقف على دليل او اثر. فذهب اليه وجاء سألته عن الدليل فقلت ما هو الدليل قال يقول فاعمل لدار البقر رضوان خازنها. الجار احمد والرحمن بانيها

153
00:53:29.150 --> 00:53:51.000
قلت هذه قصيدة هذه فقلت اجلس اجلس فجلس. فقصصت له قصة عبد الله بن رواحة مع زوجته تذكرونها التي دخلت عليه وقد خرج من غرفة جاريته عمته فقالت اصبتها قال ما اصبتها قالت اقرأ فان الجنب

154
00:53:51.000 --> 00:54:14.150
اقرأ شيئا من القرآن وكان شاعرا شهدت بان وعد الله حق وان النار مثوى الكافرين وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الاله مسومينه قالت صدقت ربي وكذبت بصري

155
00:54:14.300 --> 00:54:34.300
تظن انه من القرآن وهو ليس من القرآن. طيب. اقتنعت الحمد لله لما قال لي انه يستدل ببيت الشعر اثبات اسم خازن الجنة. اثبات اسمه. طبعا خازن الجنة اسمه خازن الجنة. لم يثبت ان اسمه رضوان. عند كسر سالم. هم

156
00:54:34.300 --> 00:55:03.400
تفضل نعم عشة من الموت. نعم. انا ظلمتك اه تقول ان الناس يسمونها باسماء غريبة من باب تقليد ولكن قلت لي الان انهم يسمون باسماء غريبة او اسماء غير لائقة

157
00:55:03.550 --> 00:55:26.500
من اجل خوفهم من العين واحيانا من الموت هذا اعتقاد باطل هذا اعتقاد باطل وهو خوف من غير الله عز وجل لا يجوز هذا واما التشبه بالكفار والفساق من تشبه بقوم فهو منهم. فلا يتسمى بهم

158
00:55:26.600 --> 00:55:57.250
وعادة الصالحين في امتنا والامم قبلنا كانوا يتسمون باسماء الصالحين الدليل سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قول آآ اهل الكتاب لمريم رضي الله عنها وارضاها. يا اختاه هارون اهو هارون اخو موسى قال له

159
00:55:58.150 --> 00:56:17.350
من هو قال كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح تسموا به فيتسمون هذي عادة طيبة باسماء الصالحين. اما الان فانهم يبحثون عن الاسماء الغريبة وقد لا يكون لها معنى وقد آآ يتشبهون

160
00:56:17.350 --> 00:56:43.800
ليس بالكفار فقط بل بالكفار او بالفساق او في اهل المجون ويتسمون باسمائهم. فانا لله وانا اليه راجعون. طيب فالواجب على المسلم ان ينتقي الاسم الحسن. من الاحق بالاسم الام او الاب. الصحيح الاب هو الذي يسميه. هو الذي يسميه. نعم. والله اعلم

161
00:56:43.800 --> 00:57:09.550
احسن الله اليكم. يكثر هذه الايام الاستهزاء وارسال الصور الساخرة عن شعيرة الاضحية. فما توجيهكم لها الحمد لله الاستهزاء والسخرية من الاضحية بالنسبة للاستهزاء بشيء من دين الله عز وجل جاء في القرآن او جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم

162
00:57:09.600 --> 00:57:29.850
او الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم او بالصحابة رضوان الله عليهم او الاستهزاء بشعيرة من شعائر الاسلام كالاضحية والعقيقة والطواف والسعي وغيرها اي استهزاء او سخرية بمثل هذا يعتبر كفرا اكبر

163
00:57:30.450 --> 00:57:58.100
الدليل قوله تبارك وتعالى اولى بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم سئل شيخنا رحمه الله تعالى عن سؤال ما رأيك برجل سئل سؤالا فاجاب آآ من القائل اذا لم تستحي فاصنع ما شئت

164
00:57:58.150 --> 00:58:21.300
تعرفون الحديث؟ تعرفونه في صحيح البخاري؟ اذا لم تستحي فاصنع ما شئت فقال القائل راقصة هذا المجيب. لماذا افتى شيخنا رحمه الله قال كافر لانه سخر بالرسول صلى الله عليه وسلم. واضح هذا او لا

165
00:58:21.650 --> 00:58:29.255
هذه المسألة عظيمة جدا وهي السخرية بالاضحية او السخرية بشعائر الله او باذن الله عز وجل. نسأل الله تعالى الهداية للجميع