﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:10.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا اله الا الله   الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله واصحابه به اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله

2
00:01:10.050 --> 00:01:50.050
تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى ويخير من يريد الاحرام ويخير. ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع لكن يفسد احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول. قال ابن المنذر اجمعوا على ان الحج لا يفسد باتيان شيء في حال

3
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
حرام الا الا الجماع. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا محل اجماع عند العلماء ان الحج لا يفسد الا الا بالجماع

4
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
اما بالنسبة لانتقاض اعمال الحج فانها تنتقض بغير ذلك. يعني اذا لم يكن للانسان اختيار كالاحصار فان الانسان لا يقال بوجوب بوجوب اتيانه ببقية العمل واما بالنسبة لفساد العمل بالوطء فانه يجب

5
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
عليه ان يأتي بالباقي من نسكه ثم ثم يحج الانسان من قابل. وهذه المسألة في مسألة بطلان حج من وقع على امرأته من وقع على امرأته في الحج هذا محل اتفاق عند العلماء. وهذا ثبت عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله

6
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
الله عليه وسلم والمستند فيه الى والمستند فيه الى الموقوف. واما المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت فيه فلم اخوته لم يكد يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او يروى في هذا الباب في هذا الباب شيء. وانما هو عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم

7
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
مخالف جاء هذا عن عبد الله ابن عمر وابن عباس وجاء ايضا عن ابي هريرة وعبدالله ابن عمرو وغيره. نعم قال رحمهم الله تعالى وهناك من المتأخرين ممن سلك مسلك هذا الظاهر الذين يقولون الذين يقولون بعدم بطلان

8
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
الحج بالوطء قالوا وذلك لعدم ثبوت المرفوع ويذهب الى هذا جماعة من بجماعة من اهل الحديث كالصنعان والشوكاني وهذا القول هو قول لم يكن عليه احد في القرون المفضلة والاجماع قد انعقد قبل ذلك فلا عبرة

9
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
فلا عبرة في الخلاف بالخلاف بعده. نعم. قال رحمه الله تعالى والاصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف له مخالف ولا يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء. روي عن ابن عمر وعلي وابي هريرة وابن عباس. وقول هنا ولم يعلم لهم مخالف

10
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
هذا من ما يسميه العلماء بالاجماع السكوتي. وهو اذا ثبت قول عن احد من من اصحاب رسول الله ثم اشتهر هذا القول ويكون يعرف بعدة مسائل منها ان يرويه اصحاب ذلك ذلك المفتي من الصحابة او يفتي به على ملأ كافتاءهم ذلك

11
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
المناسك او ان يروى ذلك عن غير واحد من الصحابة وينقل عن اصحابهم ثم لا يعلم لهم مخالف فحينئذ يقال ان هذا هذا من الاجماع السكوت. واما ما يروى عن صحابي واحد ويرويه عنه واحد من اصحابه ويرويه عن هذا الواحد واحد. فان هذا لا يعد من الاجماع

12
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
السكوت لعدم اجتهاده الا اذا كان ثمة قليلة تدل على انه فعله علانية. وذلك مثلا كأن يقوله على المنبر او قال الراوي انه قاله وافتى به على الملأ. فمثل هذا فمثل هذا يقال انه من الاجماع

13
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
سكوتي اذا لم يكن ثمة خلاف لان الصحابة عليهم رضوان الله واجلة الفقهاء من التابعين اذا كان لديهم خلاف هذا القول مما هو اعلى منه فهذا اولى ما يجب ان ينطقوا فيه. وذلك لان الشريعة محل داود وبيان ايضا للحق

14
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
فاذا كان ثمة قول احد من الصحابة من الفقهاء بن عبدالله بن عمر وعبدالله بن مسعود او عبد الله بن عباس وقالوه امام الملأ وهؤلاء الملأ واحد منهم يحفظ قولا عن ابي بكر او عن عمر او عن عثمان ونحو ذلك ثم يسكتون هذا لا يجري لا يجري على طريقتهم ولا يجري على الامانة التي يعرفونها

15
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
ولهذا العلماء يميلون في امثال هذه الاقوال الى انها من الاجماع الى انها من الاجماع السكوتي. نعم. قال رحمه الله تعالى روي عن ابن عمر علي وابي هريرة وابن عباس لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ويقضي من قابل. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافه

16
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
واما بالنسبة للبطلان في قوله هنا ولا يبطل البطلان يعني ان الانسان لا يجوز له ان يمضي في العبادة لا يجوز له ان يمضي في العبادة ولكن هنا يقولون بفسادها يعني انها لا تجزئه لا تجزئه عن حاجة الاسلام ولكنه ينبغي

17
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
وان يمضي بها ان يمضي بها لان الله عز وجل يقول في كتابه العظيم واتموا الحج والعمرة لله. يعني من ابتدأ بشيء منها فيجب عليه ان يبادر وهو يملك الخيار ما لم ما لم يحرم فاذا احرم وجب عليه ان يمضي ان يمضي في نسكه. وهذا ايضا محل اتفاق

18
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
محل اتفاق كاتفاقهم على مسألة نقض نقض الحج بالوطء. نعم. قال رحمه الله تعالى ويخير من يريد احرام بين ان ينوي التمتع وهو. ولهذا نقول ان الحج لا يفسده شيء من محظورات الاحرام الا الوضع الا الا

19
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
واما ما عداها من المحظورات فانها تنقص الاجر اذا فعلها الانسان متعمدا من غير عذر من غير عذر تأثم بهذا الفعل. واما مسألة الفدية فهي فهي مسألة اخرى يأتي الكلام عليها باذن الله. ولا تبطل حجه بالاتباع. واما بالنسبة

20
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
كون هذا الحج هل هو من الحج المبرور ام لا؟ نقول كل ذنب يفعله الانسان في حجه متعمدا من غير من غير عذر يرخص الشارع له بلا ضرورة فان هذا يصرف الحج عن كونه حجا مبرورا

21
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
الى غير المبرور وهذا يحكى اتفاق الائمة الاربعة عليه على ان ما ارتكب شيئا من المعاصي فان حجه ليس قال وذلك مخالف لقول الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا بسوق ولا جدال

22
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
ولا جدال في الحج. نعم. قال رحمه الله تعالى ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع وهو افضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما قال الامام احمد وهو وهو اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم. الانساك

23
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
افراد وقرار وتمتع. اما بالنسبة للافراد والقران فهي في سورة واحدة في الصورة الظاهرة واحدة وتختلف عدة امور منها النية فان النية تختلف الافراد عن القران فان الانسان في الافراد ينوي حجا منفردا وبالنسبة للقران ينوي

24
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
عمرة مع حج متداخلة في الاعمال. ومن وجوه الاختلاف ايضا الجهر بالنسك. فان المفرد قل لبيك اللهم حجا والقارن يقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم عمرة وحجا. لبيك اللهم عمرة عمرة وحجا

25
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
ومن الوجوه ايضا الاختلاف ان القارن يجب عليه الدم. وبالنسبة للمفرد لا يجب عليه بل يستحب. يستحب له ان بالهدي واما القارن فيجب عليه وجوبا. ومن وجوه ايضا الاختلاف ان القارن عمله يسقط عنه فرض

26
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
عمرة مما يجب عليه على من قال بوجوبها واما المفرد فعمله خاص خاص بالحج وكذلك ايضا خامس ان بعض العلماء يرى انه يجب على على القارن ان يأتي بسعي بعد سعي بعد سعيه الذي جاء به في طواف في طواف القدوم

27
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
وهذا قول مرجوح. واما في الافضل في ذلك بقوله وهو الافضل في التمتع. اولا ينبغي ان نفصل المسألة في فظلية هذه الانساك العلماء وكذلك مروي عن جماعة من السلف اطلاقات التفضيل في مسألة الانساك الثلاثة يطلقون هذا

28
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
افضل من غيره ولكن ينبغي ان نتكلم على هذه المسألة بشيء من تحرير تحرير القول فيها مما يتفق عليه مما يتفق عليه الائمة ثم بعد كذلك نورد مواضع الاختلاف مواضع الاختلاف في هذا. ينبغي ان نقول ان الافضل باتفاق الائمة ان الانسان يأتي بالعمرة منفردا

29
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
يعني بسفر من بيته الى المسجد الحرام ثم يرجع ويأتي بحج منفردا ويأتي بحج بحج منفردا وذلك ظاهر في قول الله جل وعلى واتموا الحج والعمرة لله. ومن تمامها ان يأتي بها الانسان من داره الى الى المسجد الحرام ثم يرجع لكل نسك لكل نسك

30
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
سفرا مستقلا وهذا يتفق العلماء على افضليته من جهة اسقاط من جهة اسقاط الفرض فهذا اكمل الوجوب فهذا فهذا اكمل الوجوه ولكن ثمة اشكال في كلام بعض العلماء منهم من يقيد ذلك بالعام يعني منهم من يقول ذلك بالعام يقول اذا احرم بعمرة في عام

31
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
فانه يستحب له ان يأتي بالافراد ان يأتي بالافراد في حج هذا العام بخلافه لو كان معتمرا قبل ذلك قديما فان السنة له التمتع واما بالنسبة للانسان الذي اعتمر وكذلك حج وجاء واعتاد على

32
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
الاتيان بالحج مرارا فاي الانساك افضل؟ افضل له. نقول اذا كان اذا كان ممن يسوق الهدي كما ساقه النبي عليه الصلاة والسلام فالافضل له القران الافضل له القران الانسان مثلا يريد ان يأتي بالهدي كان مثلا الناس الان يشق على كثير من الناس هذا كالذين مثلا

33
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
في اطراف مكة او نحو ذلك يريد ان يسوق الهدي معه. نقول الافضل له هنا الافراد والقرانة والتمتع نقول الافضل له القران. الافضل له القران في مثل هذه حالة لماذا؟ لان هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام بل ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو استقبلت من امري ما استثمرت ما سقت الهدي معنى ذلك اني سقت الهدي

34
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
وذلك يلزمني معه القران. فلما كان يبقى كان لازما على النبي عليه الصلاة والسلام مع سوق الهدي ان يكون قارنا دل على افضلية القران على لمن زاق الهدي لمن ساق الهدي. واما بالنسبة لمن لم يسق الهدي فالافضل في حقه التمتع. فالافضل فالافضل في حقه التمتع

35
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
هذا يكون في حال الانسان الذي مثلا قد اعتمر قبل ذلك اما قبل العام على من قال بالتفريط بين العمرة في ذات العام او عن عن غيرها. نقول ان الانسان اذا كان قد اعتمر قبل ذلك وحج وينشئ الحج كل عام نقول الافضل في حقه الافضل في حقه ان يكون متمتعا اذا لم يصف الهدي وهذا

36
00:12:50.050 --> 00:13:00.050
الذي عليه قول جماهير السلف وهو قال عبد الله ابن عباس وقال عبد الله ابن عمر والامام احمد وقوله هنا واخر الامرين من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في ابتداء الامر

37
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
كان كان قارنا لانه ساق الهدي. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من امره ما استدبرت. يعني لو قدر لي اني ارجع فاستقبل امري ما سقت الهدي وجعلتها عمرة ما قال اني اسوق الهدي ثم اجعلها تمتع ثم ثم اجعلها

38
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
التمتع ولكن قال ما سقت الهدي وجعلتها عمرة يعني ان مع سوق الهدي لابد ان يكون قرانا لابد ان يكون ان يكون قرانا وهذا ينبغي ان ينتبه ان ينتبه له ايضا لان اطلاقات بعض العلماء في كلامهم ان الافضل افضل الانساك التمتع ان هذا ليس على جميع الاحوال وانما هو لمن اراد ان

39
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
طبق الحال التي الذي يليق بها التفضيل الذي يليق بها التفظيل وهو عدم سوق وهو عدم سوق سوق الهدي. فاذا لم يسق الهدي فالافضل له الافضل له التمتع ولو قدر له ان يسوق الهدي كالانسان مثلا يقول انا يشق علي مثلا اني اشتري الهدي من مكة اما لغلاء الاسعار او نحو ذلك او رجل مثلا من رعاة

40
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
الابن ممن على اطراف مكة يقول لدي لدي مثلا من هذه بهيمة الانعام ما يغنيني عن عن الشراء فيقوم بسوقها. نقول الافضل في حقه هو القران الافضل في حقه في حقه القران. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان قارن. وبعض

41
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
جاء عن بعض الصحابة من يظن النبي عليه الصلاة والسلام كان مفردا كان مفردا لماذا؟ لان العرب في الجاهلية كانت تحرم العمرة في اشهر الحج ويرون ذلك من الكبائر والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بنقضها وهذا في كلام بعض العلماء ان هذا من وجوه التعليل في تفضيل التمتع على القران لماذا؟ ان القران

42
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
يورث لبسا يورث لبسا ان هذا ان هذا مفرد بخلاف المتمتع فانه يفصل العمرة الحج في امعانا بمخالفة الجاهلية امعانا بمخالفة الجاهلية ولهذا وقع اللبس عند بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت حاله كحال المفرد ظنوه مفردا ومن قدح

43
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
في اذهانهم من بقايا امر امر الجاهلية انهم ان انه لا يأتي بالعمرة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر من لم يسق الهدي ان يجهل ان يجعلها عمرة وقال في نفسه تطييبا لخواطرهم قال لو لم اسق الهدي لجعلتها لجعلتها عمرة. ولهذا نأخذ مسائل التفضيل

44
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
في مسائل الانساك على هذا على هذا النحو. والامر ايضا مما ينبغي ان ان ينتبه له وهو في مسألة ان الانسان في مسائله في ازمنة في ازمنة آآ في ازمنة الزحام ونحو ذلك. بعض الناس يأتي في

45
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
عرفة في يوم عرفة بعد انصراف الناس يعني بعد خلو الحرم من اكثر الناس ويقول ان العمرة في هذا في هذا ايسر للانسان يقوم بالاعتمار بالطواف وهو السعيد ثم بعد ذلك يلحق بالناس في في عرفة. ايها الافضل ايهما افضل في حق هذا؟ هو الافراد ان يذهب الى عرفة؟ ام يأتي بالعمرة؟ هذا محل خلاف عند

46
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
هناك من كره العمرة في مثل هذا اليوم لان هذا اليوم يوم جمع جمع للناس فلا ينبغي للانسان ان ينفرد ان ينفرد عنه والافضل الذي يظهر والله اعلم ان العمرة في يوم عرفة مفضولة عن الوقوف بعرفة والوقوف بعرفة

47
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
منها لهذا نقول اذا خير الانسان بين امرين اما ان يفوت شيئا من الوقوف اما ان يفوت شيئا من الوقوف بعرفة لاجل العمرة واما ان يأتي واما ان يأتي بالوقوف تاما نقول الاتيان بالوقوف تاما افضل. الاتيان بالوقوف تاما افضل. لماذا

48
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
لان يوم عرفة هو افضل ايام الدنيا على الاطلاق. وهو الحج. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة لهذا بمثل هذا الحال المترجى ان الانسان المفرد في هذا افضل افضل من غيره. نعم

49
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
قال رحمه الله تعالى والتمتع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج قال رحمه الله تعالى المتمتع عند تلبيته يقول لبيك اللهم عمرة لان احرامه عمرة احرام احرام عمرة

50
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
لا يوجد حج لانه لم ينشئ الحج وانما في ذهنه انه سيأتي سيأتي بالحج ولم ينويه. واما بالنسبة للمفرد فانه يقول لبيك اللهم حجا والقارن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. حجا وعمرة او عمرة وحجا. لماذا؟ لانه يبقى على احرامه الى يوم النحر. كحال كحال

51
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
المفرطة نيته في ذلك واحدة بخلاف المتمتع فان له نيته. نعم. قال رحمه الله تعالى قال ابن المنذر اهل العلم على ان من اهل بعمرة من اهل الافاق في اشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وهنا مسألة ايضا فيما يتعلق

52
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
المكي المكي من اهل مكة اي الانساك افضل له؟ نقول المكي يختلف عن غيره له احكام تختلف تختلف عن غيره. ذهب جماعة من العلماء ويقول عبد الله ابن عباس وقال عطا الى ان المكي لا يشرع له العمرة لا يشرع له العمرة والافضل في حقه

53
00:18:20.050 --> 00:18:30.050
ان يطوف كما يطوف الناس ويصلي ركعتين خلف المقام من غير سعي. ولهذا يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله كما جاء عنه باسناد صحيح قال يا اهل مكة ليس عليكم عمرة

54
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
انما هو الطواف انما هو الطواف بالبيت. الى على هذا نقول هل الافضل للمكي التمتع؟ ام الافراد افضل في حقه الافراد الافظل في حقه الافراد. لهذا هل من الدقيق ان نطلق ان القول ان الافظل ينساك التمتع

55
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
كذا؟ لا او نقول افظل الانساك الافراد على الاطلاق لا او ان افظل الانساك هو هو القران على الاطلاق لا وانما هي بحسب الاحوال اذا تحررت هذه المسألة عرفنا مواضع اطلاقات بعض السلف ومن العلماء ايضا من يطلق الافظلية على قول ولكن هذا يظهر في اقوال من تأخر بعد

56
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
بل بعد القرن الاول. نعم. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان من اهل بعمرة من اهل الافاق في اشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرظ واقام بها وحج من عامه انه متمتع وعليه الهدي ان وجد والا فالصيام

57
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
الله عز وجل جعل الحج في اشهر الحج. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم الحج اشهر معلومات. وهذه الاشهر المعلومات هي شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقد جاء ذلك عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله كما رواه كما رواه نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال في قول الله عز وجل الحج

58
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
المعلومات قال هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما تقدم الكلام عليه. وروي هذا ايضا عن عبد الله ابن عباس. السنة بالاتفاق ان الانسان اذا احرم اراد ان يحرم بالحج ان يحرم في اشهر الحج. وبعض الناس يأتي مثلا في رمضان ويحرم ويحرم للحج ويبقى على احرامه الى دخول اشهر الحج

59
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
هذا قد خالف السنة بالاتفاق والخلاف في صحة حجه وفي صحة حجه. جمهور العلماء على صحته. وذهب جماعة من العلماء وهو مروي عن عطا وقال به الشافعي الى ان احرامه ينقلب عمرة الى ان الاحرام ينقلب عمرة ثم بعد ذلك يأتي يأتي باحرام باحرام جديد. واما من اتى بالعمرة

60
00:20:30.050 --> 00:20:50.050
في اشهر الحج من الميقات في ثم اراد الحج من ذات العام انه لا يملك الخيار ان يختار ان يختار اي نسك من الانساك. يعني بعض الناس قرب من الافاقيين يأتي في شوال في بعد بعد رمضان ويقوم يأتي بعمرة. ثم ينتظر

61
00:20:50.050 --> 00:21:10.050
ممن يأتون مثلا من مصر او من اليمن او من الشام ونحو ذلك او ايضا من من البلدان حول مكة ويأتي ويبقى في مكة بعد اتيانه بالعمرة ثم يريد الافراج نقول لا يملك الخيار. لزمته العمرة لزمته لزمه التمتع. لزمه التمتع. ووجب

62
00:21:10.050 --> 00:21:30.050
عليه في ذمته ولزم عليه في ذمته الهدي. ويجب عليه ويجب عليه ذلك وجوبا. وليس له الخيار. نعم قال رحمه الله تعالى والافراد هو ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة والقراد وقوله هنا والافراد هو ان

63
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
تحلم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. هذا يذكره الفقهاء في مسألة من من اراد من اراد ان يأتي بحج وعمرة بلا هدي ان يأتي بحج وعمرة بلا هديل. بعض الناس مثلا لا يستطيع ان يدفع الهدي. ماذا يصنع بالعمرة؟ يأتي بها بعد حجه. اذا انتهى من الحج يقوم باثر رجعه ويأتي

64
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
ويأتي بالعمرة وهذا محل اتفاق عندهم. وهذا من المشكلات ايضا عند من قال بان اشهر الحج هي ذي الحجة تامة. الله عز وجل يقول كما تقدم معنا الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. على من قال بان عشر الحج هي هي

65
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
شوال وذو القعدة وذو الحجة تاما فان هذا يلزمه ان يقول ان من جاء بالعمرة بعد الحج انه متمتع ويأتيه الهدي باثر رجعي. اليس كذلك؟ وهذا ما الزم ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار على من جعل اشهر الحج تامة انها ثلاثة. قال ومع ذلك لا يقولون به ومع ذلك لا

66
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
هنا لا يقولون به وذلك ان المتمتع هو ان يأتي بالعمرة والحج منفصلة في اشهر في اشهر الحج ولكن لما اخرها انفصلت عن الحج وجاءت وجاءت بعده. وهنا في قول المصانف هو ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه

67
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
ومنه يحرم بالعمرة يحرم بالعمرة. ذكر العمرة هنا لا حاجة اليه باعتبار ان المفرد هو من جاء بالحج. من جاء بالحج ولكن لعل مراد المصنف انه افرد عمرة وابرد وابرد حجا من غير ذنب. وهذه من صور من صور الافراد. نعم. قال رحمه الله

68
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
القران هو ان يحرم بالحج والعمرة معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. لحديث جابر انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اهلوا وقوله هنا والقران. القران انما سمي قرانا لاقتران

69
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
وتلازم اعمال الحج مع العمرة على السواء. على السواء. والنية بذلك لا تضر. كأن يكون الانسان مثلا احرم احرم ابتداء ثم اراد ان يجعلها قران ولم يبتدئ بالاعمال فجعل الحج مع العمرة ولم يحل بعد بعد قضائه من

70
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
سعي الحالة الثانية ان يكون قد نوى ابتداء الحج مع العمرة في عمل واحد فهذا فهذا هو هو القارئ ويجب عليه الدم كما تقدم وصورته كصورة كصورة المفرد. نعم. بحديث جابر انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اهلوا بالحج

71
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
فقال لهم صلى الله عليه وسلم حلوا من احرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا واقيموا حلالا حتى اذا يوم التروية فاهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. فقالوا كيف نجعلها كيف نجعلها متعة؟ وقد سمينا الحج

72
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
فقال عليه الصلاة والسلام افعلوا ما امرتكم به فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل ما امرتكم به. ولكن لا يحل اني حرام حتى يبلغ الهدي محله. متفق عليه. وهذا فيه دليل على انه يصوغ للانسان ان يغير النسك ما لم يشرع بالاعمال. ما لم يشرع بالاعمال. كان يكون

73
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
مثلا نوى التمتع ثم قبل ان يبدأ بالطواف نوى الافراد كان يكون مثل معه رفقة ويخشى ان يفترقون في الاعمال ونحو ذلك اه وربما يشق عليه في ذهابه ومجيئه فاراد ان يجعل نيته واحدة فلا حرج في ذلك. بعض العلماء يقول انه يسوغ ان يغير النية من

74
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
الى الفاضل ولا ولا يصوغ العكس ولا يصوغ العكس وهذا يدور ايضا في مسألة الخلاف الذي تقدم معنا في مسألة افضل افضل على على من قال بهذا بهذا القول والصاد في ذلك ان السنة في ذلك ان يغير الانسان نسكه من المفضول الى الفاضل وخلاف السنة ان يغيره

75
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
من الفاضي الى المفضول الا لمصلحة الراجح الا لمصلحة راجحة. كأن يكون الانسان مثلا قد غير النية لمصلحة الجماعة من رفقته ولو بقي على ما هو عليه لاضر بنفسه واضر بالرفقة من التخلف او ربما الخسارة المالية التي ربما يكون له لديه

76
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
حجوزات او قوافل تذهب ويتأخر في ذلك وتغير حسبانه في هذا نقول لا حرج عليه حينئذ ان يغير للمصلحة الراجحة في ذلك واذا غيرها من شيء معلوم الى شيء معلوم فانه يسوغ ايضا ان يعلق النية ان يعلق النية على ان ان يبت فيها اذا قدم

77
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
او رأى الرفقة بعض الناس مثلا يأتي الميقات ولا يعلم رفقته رفقته قد سبقوه ولا وسيلة الى الوصول الى الى ما احرموا به فيقول اللهم لبيك ما بما او اهل بما اهل به فلان. فهذا مما لا حرج فيه. او يلبي من غير ان يعقد نية

78
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
معينة فلا يقول لديك عمرة ولا لديك حجا وينتظر الرفقة. فهذا فهذا جائز جائز ايضا. نعم. قال رحمه الله تعالى فان به ثم وهذا يشترط في عدم البدء بالعمل. اما من من ابتدأ بالطواف وانتهى قضي قضي الامر. من ابتدى بالطواف ثم

79
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
انتهى قضي الامر ولكن بعض العلماء يرى جواز ذلك ان يكون من من الواجب الى المندوب من الواجب الى المندوب وذلك على قول بعض العلماء من كان من نوى التمتع. الطواف الذي يأتي به الانسان اول ما يأتي اذا كان متمتعا هو طواف العمرة

80
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
ثم بعد ما انتهى من الطواف وقبل ان يبدأ بالسعي قال اريد ان اكون مفردا. اريد ان اكون مفردا. هذا نزلت مرتبته وين ولم ترتفع لان طواف المفرد في اول قدومه هنا هو طواف طواف القدوم وتحية البيت ولا يجب عليه كذلك ايضا في

81
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
مسألة القارئ نعم. قال رحمه الله تعالى فان احرم به ثم بها لم يصح. ولم يصل قارنا وهو قول علي رضي الله عنه رواه الاثرم بانه لم يرد به اثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق ويبقى على احرامه بالحج

82
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
من احرم واطلق صح وصرفه وصرفه لما شاء. وما عمل قبل وما عمل قبل فله. لقول طاووس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء. فنزع فنزل عليه بين الصفا والمروة. وهذا وهذا لا يثبت

83
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
وهو وهو في حكم المعضل وهو في حكم المعضل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ممن اهل بحج وعمرة وكان قارنا وعلى اقل الاقوال في قول بعض السلف انه كان كان مفردا فنيته معلومة ولم يعلق النبي عليه الصلاة

84
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
والسلام النسك او نعم. وكذا من احرم بمثل ما احرم به فلان لحديث انس قال قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما اهللت يا علي؟ قال اهللت باهلال باهلال كاهلال النبي صلى الله عليه

85
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
وسلم قال لولا ان معي الهدي لاحللت متفق عليه. لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه ان يعينه لحديث عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة. ومنا من اهل بحج

86
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
متفق عليه وان يشترط فيقول وهذا هو الجهر الجهر بالنسوك. لدينا عند عند الاحرام ثلاثة النية والجهر بالنسك والتلبية. النية هي الاحرام. النية هي الاحرام وهو عزم الانسان على عمل من الاعمال

87
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
والنية ينعقد بها الاحرام على قول عامة العلماء خلافا لابي حنيفة فانه يرى ان الاحرام الانسان لا ينعقد بالنية حتى ينضم اليها ما التلبية واما سوق الهدي؟ قالوا والنية وحدها لا تكفي في هذا وعمد العلماء على ان النية كافية في ذلك ولو لم يلبي على خلاف عند العلماء في وجوب

88
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
التلبية في وجوب التلبية والنية محلها القلب. ولا يصوغ الجهر بها. والجهر بالنية كأن يقول الانسان مثلا اللهم اني نويت كذا وكذا ان يقوم بعمله كذا وكذا فهذا فهذا خلاف خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو من البدع. اما الجهر بالنسك ان يقول الانسان لبيك

89
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
اللهم عمرة لبيك اللهم عمرة او لبيك اللهم حجا او لبيك اللهم حجا وعمرة واما ما يطلقه بعض العامة من قولهم لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج فهذا لا اصل له فهذا لا اصل له لا في المرفوع ولا في الموقوف ولا في المقطوع ايضا وانما وانما هو من تأول من

90
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
تأول بعض بعض الفقهاء وهذا مخالف لظاهر لظاهر الوالد في ذلك عن السلف ولهذا نقول ان الانسان يستحب له عند نيته والعزم ان يجهر بالنسك والجهر بالنسك لا يكرر والتلبية تكرر الجار

91
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
يقول يقوله مرة واحدة فيقول لبيك اللهم عمرة. واما بالنسبة للتلبية فهي يكررها كل ما على او هبط واديا او لقي او لقي جماعة وادبار الصلوات. وهذا جاء به خبر مرفوع من حديث جابر من حديث جابر ابن عبد الله. ولا يصح ولا

92
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
لكنه في عمل جماعة من الائمة كما رواه ابراهيم النافعي في قوله قال كما رواه الاعمش عن ابراهيم النخعي قال كانوا كانوا يهلون كل ما علوا وهبطوا واديا ولقوا ولقوا ركبا وادبار وادبار الصلوات. نعم. قال رحمه الله تعالى وان يشترط فيقول اللهم

93
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
فاني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني. وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لما روى النسائي من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بما اهللت؟ قال قال قلت اللهم اني اني اهل بما اهل به رسول الله صلى الله

94
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
عليه وسلم وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك اردت الحج؟ قالت والله ما ما اجدني الا وجعة فقال لها حجي. حجي واشترطي

95
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
قولي اللهم ان محلي حيث حبستني متفق عليه. وللنسائي من حديث ابن عباس فان لك على ربك ما استثنيتي وفي حديث عكرمة فان فان حبستي او مرضت او مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك رواه احمد

96
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
الاشتراك في الحج هذا من مواضع الخلاف عند العلماء. هل يشترط كل حاج في ظاهر المذهب انه يشترط الانسان اذا اراد الحج ولو لم يكن ولو لم يكن يستنشق شيئا مما يحبسه على داء نسكه. وظاهر عمل السلف وانهم لم يكونوا

97
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
لم يكونوا يشترطون الا الا في غلبة ظن وجود شيء يحبسه. وهذه الاشياء كثيرة تقترب من شخص الى شخص ومن زمن الى زمن من ذلك الامراظ كذلك ربما يكون الحيض مما لم تستطع مثلا الانتظار فتشترط خشية ان تفوت الرقة او يفوت النسك او ربما

98
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
ايضا بقطاع السبيل والطرق ونحو ذلك فيشترط الانسان في مثل في مثل هذه هذه الامور. وهذا هو الصحيح ان الانسان لا يشترط الا لا يشترط الا اذا اذا خاف من شيء يحبسه عن دخول المسجد الحرام وفائدة النسك وفائدة الاشتراط

99
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
النسك هو ان الاشتراط اذا حبس الانسان لا يجب عليه ان ينادي لا يجب عليه دم. يعني انه ينزع احرامه ثم يرجع كان كأن لم يكن شيئا. واما اذا كان واما اذا كان واما اذا لم يشترط ثم حبس وجب

100
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
وعليه الدم كحال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية فان النبي عليه الصلاة والسلام حبس ولم يشترط عليه الصلاة والسلام ثم نحر هديه عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال ان الانسان اذا ساق الهدي ولو اشترط فانه يتأكد في حقه ان ينحر هديه ان ينحر

101
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
الهدي اما بالنسبة للوجوب فلا يجب على الانسان الا فلا يجب على الانسان الا الا اذا كان انا غير مشترط اذا كان غير غير مشترط. واما في الحديث فان فان لك على ربك

102
00:34:30.050 --> 00:35:00.050
ما استثنيت وكذلك رواية عكرمة فان هذه الروايات غير محفوظة. فان هذه الروايات غير غير محفوظة ولهذا تنكبها البخاري البخاري ومسلم من الاخراج. نعم. قال رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام. وظاهر عمل السلف الصالح في حجهم وكذلك في عمرتهم. لم يكن الاشتراط مستفيظا عندهم ولو

103
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
عندهم لنقل كما نقل كثير من الاعمال التي يفعلونها ولو على سبيل الاعتراض من الطهارة وكذلك الجهر بالنسك ونحو ذلك وهي امور يفعلها ولو كان الاشتراط يفعله كل حاج عندهم من اي من اي سبب وعدناه لنقل ذلك

104
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
ثم استفاض ولهذا قل القول عنهم باطلاق اشتراط اشتراط بان ان يشترط الانسان في حال احرامه حاجا او معتمرا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام. وهي قول هنا باب محظورات الاحرام

105
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
عادة المصنفين يجعلون الباب اصغر من الكتاب فيقولون كتاب كذا ثم يفرعون عليه بابواب وكذلك ايضا الفصول كذلك ايضا الفصول وهذا اصطلاح لا حرج على الانسان ان يقدم ويؤخر في هذه في هذه الامور والباب هو ما يدخل منه ويخرج منه والمحظورات في الجامع محظور والمراد بهذه

106
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
نوح يعني ما يمنع على الانسان ومستقبل من الحظر. والاحرام المراد به هو ما يحرم على الانسان بما ايحرم على الانسان بسببه ما كان قد حل له قبل قبل ذلك. من سائر الافعال مما تقدم الكلام الكلام عليه. والمراد

107
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
الاحرام هو النية وليس المراد بذلك هو هو اللباس فان اللباس هذا من من الواجبات نعم رحمه الله تعالى وهي سبعة اشياء احدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين لحديث ابن عمر ان النبي طبعا بالنسبة

108
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
المحظورات هذي من مواضع الخلاف وهنا يذكرها بحسب الراجح في المذهب بحسب الراجح في المذهب وفي بعض المذاهب تزيد على ذلك تصل الى عشرة افضل من هذا على خلاف عندهم في هذا ومنهم من من يقللها من يقللها شيئا والاشهر في ذلك هو والاشهر في هذا انها اكثر من ذلك ويأتي شيء من التفصيل في

109
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
قوله رحمه الله احدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين. المراد بالمخيط هو مخيط مفصل على البدن. مخيط مفصلة على البدن على اي عضو على اي عضو يفصل عليه عادة. على اي عضو يفصل عليه عادة؟ يخرج من هذا ما لا يفصل عليه

110
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
اعادة كان يلبس الانسان مثلا قماشا او قطعة على اصبعه او يدخل شيئا في ساعده ونحو ذلك او كذلك ايضا ما يشد الانسان به حقد ونحو ذلك الناس في مثل هذا عادة عادة لا يفصلون هذا على الجسد لانه مما لا ينتفع لا ينتفع به. فاذا وضع الانسان

111
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
شيئا من المخيط على اصبعه او على اصبعين او على امامه ونحو ذلك هذا مما لا لم يكن من العادة من عادة الناس انه يفصل على العضو ولكن ما يفصل على العضو كالقفاز الخف كذلك ايضا ما يوضع من قلنسوة او عمامة او طاقية او او غترة كذلك ايضا ما

112
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
يلبسوا الانسان فعليه مفصلا بخلاف ما يتوشح على الانسان او يرمي به على اطرافه. فما هو مفصل في ذاته لا يحرم الا اذا اتخذه الانسان ملبوسا يعني كأنما فصل فالانسان مثلا القميص الذي هو عليه لا حرج عليه ان يضعه على كتفيه ان يضعه على

113
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
كذلك ايضا ما يسمى بالعباءة والمشلح للرجل لا حرج عليه ان يضعه على كتفيه من غير من غير ادخال من غير من غير ادخال فيكون كحال اللباس الذي يرمي به الانسان على طرفيه كذلك ايضا ربما يسمى بالبطانيات او الشراشف ونحو ذلك الذي يضعه الانسان

114
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
على كتفيه فهذا ليس من المخيط لانه ليس مما يفصل عادة. ليس مما يفصل عادة. ويدخل في ابواب المخيط بالسراويل كذلك لا تنقط القمصان ما يوضع على الروس وكذلك ايضا الاكمام ويلبسه الانسان ايضا ما يسمى بالتبان بما يلفو به الانسان

115
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
على على خاصرته مفصلا تاما ما يسمى بتلبسه النساء بالتنورة ونحو ذلك فهذا فهذا من محظورات من محظورات الاحرام نعم. قال رحمه الله تعالى في حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص

116
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. ولا الخفين الا ان لا يجدا نعلين فليقطعهما حتى يكونا من الكعبين متفق عليه. نص على هذه هذا الحديث هو العمدة والاصل في ابواب محظورات الاحرام. وهنا فيه لطيفة ان

117
00:39:40.050 --> 00:39:50.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل قال ما يلبس المحرم ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس. ما لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال ما المنهي عنه؟ وانما

118
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
ما يلبس المحرم. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر من امور الجواب ان الحظر اقل من المباح. الحظر اقل من المباح لان المباح هو الاصل. فيلبس الانسان ما شاء. ويتوشح ما شاء. ويشد على نفسه ما شاء

119
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
وهذا من الامور من الامور المباحة وتقيد ذلك لا ينضبط. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يحضر على الانسان فعله لان هذا يفهم به به الضد يفهم به الضد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس والمراد بالقميص هو

120
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
الثياب هي الثياب. قال ولا العمامة ولا البرنس. والعمامة ما يوضع على الرأس ولو كان ولو كان عصابة وليس المراد بذلك هو ان الانسان يغطي رأسه بذلك بذلك تاما. فاذا وضع الانسان اشد المثل مثلا على رأسه مما

121
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
ما يفعله مثلا بعض الناس ولا يسمونه عمامة يشدون به الرأس فهذا فهذا في حكم العمامة. كذلك ايضا ما يسمى ما يغطى به الرأس من او شماغ او قبعة او نحو ذلك فهذا فهذا ايضا فهذا ايضا مما مما ينهى ينهى عنه

122
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
وقوله هنا ولا العمامة ولا البرنس البرنس وما يلبسه الانسان فوق قميصه او يلبسه الانسان فوق فوق ردائه وذلك كالجبة او مثلا الباطو او يدخل في ذلك ايضا العباءات والمشالح ونحو ذلك على اختلاف الشعوب

123
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
وعاداتها في هذا. قال ولا السراويل والسراويل ايضا من محظورات من محظورات الاحرام. وآآ واما اذا شق على الانسان شق على الانسان ان يلبس ازارا. فهل له ان يلبس السراويل؟ نقول يلبس السراويل

124
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
ويسبها فتكون كحال كحال التبان كحال التبان فنقول في مثل هذا لا حرج على الانسان ان يفعل ان يفعل ذلك قال ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. ويدخل في هذا ايضا وانما ذكر الخفين لان ليس من عادة الرجال ان يلبسوا القفاز

125
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
انما من عادة النساء ولم يذكره في هذا الموضع مع كونه مع كونه من المحظورات ايضا. ويدخل في هذا الخف وكذلك الجورب. والخوف من الجلد والجورب والشراب من القماش وسواء كان من صوف او او غيره. قال الا ان لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكون اسهل

126
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
من الكعبين وهذا كما انه في الخوفين كذلك ايضا في السراويل اذا احتاج الى لبس السروال فانه يفتقه و اما بالنسبة للمرأة في لباسها فان احرام المرأة ليس بلباسها وتتحد المرأة مع الرجل في محظورات الاحرام وتخرج منه في بعضها كاللباس ويستثنى من ذلك لبس النقاب

127
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
والقفازين النقاب لكونه مفصلا النقاب لكونه مفصلا اختلف العلماء في مسألة في مسألة المحظور على المرأة من النقاب هل المراد بذلك النقاب مخصوصا بعينه اما المراد بذلك هو تغطية وجهها. تغطية الوجه على اي وجه كان. المراد بهذا على الصحيح هو

128
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
بعينه مفصلة بعينه بعينه مفصلا وليس المراد بذلك هو تغطية تغطية وجهها وهذا الذي ذهب اليه جماعة جماعة من السلف هو بيع الامهات المؤمنين وجماعة وجمع منهن فهذا جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى وجاء عن اسماء وغيرهن وكذلك

129
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
ايضا قال به قال به جماعة الامام احمد ومالك ابن انس وغيرهم وذهب جماعة ويروى على الجمهور على ان الممنوع من ذلك وان تغطي المرأة وجهها ويستثني ويستثني العلماء اذا كانت بحضرة رجال اذا كانت اذا كانت بحضرة بحضرة رجال

130
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
في هذا ان المنهي عنه هو تغطية المرأة وجهه بنقاب لكونه مفصل لكونه مفصل. وهذا لا يلزم منه ان المرأة تكشف وجهها عند الرجال. لماذا؟ قد يقول قائل ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة ان تلبس النقاب. نقول النبي نهى الرجل ان يلبس السراويل ايضا

131
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
فاذا قلنا بالمنع هناك فيلزم ان نقول بالمنع هنا والنص في ذلك والنص في ذلك واحد. ولهذا نقول ان المرأة عند الرجال يجب عليها يجب عليها ان تغطي وجهها. والدليل على هذا ما جاء في حديث فاطمة وابن منذر عن الاسماء قالت قالت حججنا مع اسماء

132
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
ونأوى كنا محرمات وكنا نغطي وجوهنا. وجاء ايضا عند مسند من حديث اسماعيل بن ابي خالد عن امه واخته انهما دخلتا على عائشة. وهي في قالت فقلنا لها ان ثمة امرأة لا تغطي وجهها فقالت عائشة بهكذا بخمارها من على صدرها وضربت به على على

133
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
على وجهها وكذلك ايضا في مسألة القفاز ليس المراد بذلك هو التغطية لهذا لا حرج على المرأة ان تغطي يدها بعباءتها او بمنديل او او فوطة ونحو ذلك لا حرج عليها ان تصنع ذلك. والمحرم في هذا هو لبس المفصل بذاته. لماذا

134
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
قيل ان العلة في ذلك هو الترفه. الترفه منع المرأة من الترفه وان تكون المرأة سعيدة حالي كحال الرجل نعم. قال رحمه الله تعالى نص على هذه الاشياء والحق بها اهل العلم ما في معناها مثل الجبة

135
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
الذراع والتبان واشباه ذلك قاله في الشرح وعنه في الخفين لا يقطعهما لحديث ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه ان لم يخطبوا بعرفات من لم يجد ازارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين متفق عليه وهذا هو الارجح في حديث عبد الله ابن

136
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
عباس في مسألة الانسان اذا اذا لم يجد نعليه ووجد الخفين لا يقطعهما على الصحيح ويكون ما جاء في حديث عبد الله ابن عمر منسوخ بهذا منسوخ بحديث عبد الله ابن عباس على الصحيح وهذا قول احمد خلافا لجمهور العلماء جمهور العلماء قول مالك والشافعي وابو حنيفة الى انها تقطع والارجح

137
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
في ذلك انها لا تقطع وهذا من مفانيد مذهب الامام احمد رحمه الله في المناسك. نعم. قال رحمه الله تعالى قيل ان هذا ناسخ لحديث ابن عمر السابق لان هذا بعرفات قاله الدارقطني وحديث ابن عمر وحديث ابن عمر بالمدينة لرواية

138
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
احمد عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر وذكره واجيب عن قولهم حديث ابن عمر فيه زيادة لفظ بان حديث ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم وهو جواز لبس بلا قطع. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو

139
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
طين او استظلال بمحمل لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم وهنا في قوله هنا تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين المراد بتغطية الرأس ان يظع الانسان شيئا مماسا على جسده وان يتعمد بغير ذلك ان يتعمد ان يتعمد بغير ذلك. والمراد

140
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
بذلك هو ان يتجرد الانسان وان يبقى على فطرته التي التي جعله الله عز وجل عليها من غير تنعم كذلك منعا للتمييز بين بين الناس بالتحسين المظهر ونحو ذلك وانما المراد بذلك ان يكون الناس على السواء. ان يكون الناس على السواء لا من جهة

141
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
اقدامهم من جهة الخفاف فلا يلبس هذا اغلى من هذا ولا العمامة ولا القمصان ونحو ذلك ويبقون ويكون لباسهم لباسهم واحد ولهذا ولهذا جعل الشارع تغطية الرأس من محظورات الاحرام وهذا باتفاق العلماء باتفاق العلماء. يخرج من هذا من من اراد

142
00:48:00.050 --> 00:48:10.050
بان يستظل ان يستظل مثلا بخيمة او قبة او نحو ذلك ومظلة شمسية لان النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له قبة بنمرة لما اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يذهب الى عرفة

143
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
وكان النبي يستظل بها وكذلك ايضا كان النبي عليه الصلاة والسلام في كان النبي عليه الصلاة والسلام يستظل كما كما في مزدلفة وهذا مما لا حرج مما لا حرج رجاء فيه. واما الانسان اذا اراد ان يحمل متاعه. كان يحمل الانسان فوق رأسه اه فراشا او يحمل فوق رأسه

144
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
مثلا متاعا يريد ان يوصله. نقول الافضل له ان يضعه على يديه اذا لم يستطع او كان شاقا عليه لا حرج عليه ان يضعه. على رأس لهن هذا لا ترد فيه العلة التي لاجلها نهى الشارع من التغطية لا ترد فيه العلة وكذلك ايضا لا يعد من لا يعد من اللباس ولا تسمي العرب

145
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
فعل ذلك مغطيا لرأسه. لا تسميه مغطيا وانما تسميه حاملا. حمل فلان متاع كذا ولا لا يقولون غطى رأسه غطى رأسه بكذا نعم قال رحمه الله تعالى لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس وقوله في المحرم الذي

146
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
وقصتنا ناقته ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه. وكره احمد الاستظلال وما في معناه لقول ابن عمر اضحوا لمن اضحوا لمن احرمت له اي ابرز للشمس وعنه له ذلك

147
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
اشبه اشبه الخيمة وفي حديث جابر امر بقبة من شعر فضربت له صلى الله عليه وسلم بنمرة فنزل بها رواه مسلم وان طرح على وان طرح وان طرح على شجرة ثوبا يستظل بها فلا بأس اجماعا قاله في الشرح وله ان

148
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
تظلل بثوب على عود لقول ام حصين لقول ام حصين حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت اسامة وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والاخر رافع ثوبه

149
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
ويسره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم. ويباح له تغطية وجهه. روي عن عثمان روي عن عثمان وزيد وزيد ابن ثابت وابن الزبير ولا يعرف له مخالف في عصرهم. وبه قال الشافعي وعنه لا. لان في بعض الفاظ حديث

150
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
صاحب الراحلة ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. ويغسل رأسه ويغسل قوله هنا ويباح له تغطية وجه روية عن عثمان وحكي هذا اجماع انه لا يعلم به خلاف كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله والصواب ان الخلاف في هذا معروف كما رواه مالك الموطأ عن نافع عن عبدالله ابن عمر انه قال ما

151
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
فوق الذقن من الرأس فلا يغطي المحرم. وجاء عن جماهير الصحابة القول بجواز تغطية الوجه هذا عن عثمان بن عفان. وجاء ايضا عن ابن عوف وزيد وسعد بن ابي وقاص وجابر بن عبدالله وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول وهو قول عامة عامة السلف

152
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
انه يجوز للانسان ان يكشف ان ان يغطي ان يغطي وجهه. سواء كان بحاجة او غير حاجة اذا كانت تغطية يخرج يدخل في هذا ايضا وضع الكمامات ليضع الانسان الكمامات او المناديل اه او نحو ذلك او يضع البطانية اذا اراد النوم فهذا مما لا حرج مما لا

153
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
حرج فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح. روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم لانه صلى الله عليه وسلم. واما زيادة ما جاء في حديث الذي وقصته ناقته بقوله ولا تخمروا

154
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
ووجعوا ولا رأس فذكر الوجه فيه غير محفوظ. وقد اعله البخاري رحمه الله وقد جاء هذا الحديث في حديث سعيد بن جبير عن عبدالله بن عباس واكثر نحو من اثني عشر راوية لا يذكرون الوجه. وذكر الوجه فيه غير غير محفوظ. وقوله هنا ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح

155
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
غسل الماء عند جمهور العلماء وعمل السلف جواز جواز ذلك. في حال الاحرام. وانما من يحترس في هذا من البقعة من المالكية وغيره من يحترزون من غسل الرأس يخشون من قتل الدواء ان يكون على الانسان قمل ونحو ذلك في قتل ويقع في شيء من محظورات الاحرام

156
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
فهذا مظنون والاصل في ذلك الاصل في ذلك الجواز. كذلك ايظا في مسألة حك الرأس. في مسألة حك الرأس هنا ان يزيل شيئا من شعره كذلك ايضا ان يقتل شيئا من هواء رأسه ويأتي مزيد كلام على هذا

157
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
وكان عبد الله ابن عباس وعمر ابن الخطاب يترامسان في الماء يترامسان في الماء وهما محرمان نعم. قال رحمه الله تعالى ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح. روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم. لانه صلى الله

158
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
عليه وسلم غسل غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر متفق عليه واغتسل عمر وقال لا يزيد الماء الشعر الا شعثا. رواه ما لك الشافعي. وعن ابن عباس قال لعمر ونحن محرمون بالجحفة. تعال اباقيك اينا

159
00:53:30.050 --> 00:53:50.050
اطول نفسا في الماء رواه سعيد. وان حمل على رأسه طبقا او وضع يده عليه فلا بأس وكان عبد الله بن وهب واشهب ومن اصحاب من اصحاب الامام مالك ومن اه في مذهب الامام مالك رحمه الله يتواطسان في الماء ابن القاسم يخالفه

160
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
في هذا وهو يراه فهم نوع من اظهار الخلاف واتباع واتباع الدليل. نعم. وعن ابن عباس وان حمل على رأسه طبقا او وضع يده عليه فلا بأس لانه لا يقصد به الستر. قاله في الكافي. ومن باب اولى اذا وضع الانسان يده على رأسه

161
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
يستظل بشيء يستظل بها من حر الشمس ونحو ذلك فهذا مما لا حرج مما لا حرج فيه قطعا. نعم. وتغطية الوجه من الانثى لكن تسدل على وجهها لحاجة. وهذا على من قال من قال بان النهي عن المرأة ان تغطي الوجه ولو كان بنقاب. ماذا يقولون في

162
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
مرأة عند الرجال يقولون لها ان تغطي وجهها عند الرجال بشيء غير مماس. وهذا يذهب اليه جماعة من الفقهاء سواء من المالكية وبعض الفقهاء بالاحناف ونحو ذلك وذلك تجد بعضهم مثلا يضعون تضع المرأة نوع من المظلة ثم تجد عباءة او خمار ونحو ذلك

163
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
لماذا؟ لانه لا يمس لا يمس البشرة وهذا قول لبعض لبعض الفقهاء فيرون ان التغطية المراد بذلك هو المسح حتى يكون كحال المستظل المستظل به وصافي ذلك الجواز اذا كانت عند عند الرجال ولو كان مماسا. نعم. قال رحمه الله تعالى قال

164
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
رحمه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين رواه احمد والبخاري فيحرم تغطيته لا نعلم فيحرم فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا الا ما روي عن اسماء انها تغطيه فيحمل على

165
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
السد فلا ويدخل في هذا ايضا اللثام كحال النقاب. كما جاء من حديث معاذ عن عائشة عليه رضوان الله قالت لا تنتقب المحرمة ولا يعني حكم اللثام بالنسبة للمحرمة كحال النقاب ان تكون المرأة مثلا مع مجموعة من النساء وتضع لثاما نقول حكم اللثام كحكم

166
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
كحكم النقاب. نعم. قال رحمه الله تعالى فيحمل على السد فلا يكون فيه اختلاف قاله في الشرح. فان احتاجت لتغطيته لمرور رجال قريبا منها سدلت سدلة الثوب من فوق رأسها لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح انتهى

167
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات ونحن ونحن الائمة الاربعة لا يختلفون على ان المرأة اذا برزت للرجال وهي محرمة انها تغطي وجهها. انها تغطي تغطي وجهها. ومن الاقوال غير المحررة ان ينسب لاحد من

168
00:56:30.050 --> 00:56:40.050
الائمة الاربعة جواز كشف المرأة لوجهها عند الرجال سواء كان في احرام او في غيره لا يحفظ هذا لا عن مالك ولا عن ابي حنيفة ولا عن الشافعي ولا عن

169
00:56:40.050 --> 00:57:00.050
عن احمد بن حنبل لا في احرام ولا في غيره وانما هذا هو قول بعض الفقهاء من اتباعه من اتباعه ويشيع عند بعض المتفقهة وبعض الدعاة ونحو ذلك فالقول ان هذا كشف الوجه وقول مالك والشافعي وابو حنيفة وهذا من الفرا. وهذا من الفرا على هؤلاء الائمة. وقد

170
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
الامام مالك رحمه الله على ان على ان تغطية المرأة لوجهها من محظورات الاحرام قال ويخفف عليها عند الرجال بلا فدية ولو غطته عند النسا وجب عليها الفدية يعني اسقط عنها حتى الفدية وجعل ذلك من امور من من الامور المخصصات التي خصصها

171
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
نعم قال رحمه الله في حديث عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا حاذوا احدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه رواه ابو داوود والاثرى اسناده ضعيف. نعم. ولا يضرنا

172
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
المشدود وجهها خلافا للقاضي. الثالث قصد شم الطيب لقوله في الذي وقسته راحلته ولا تمسوه بطيب. قاله في اجمعوا على انه ممنوع من الطيب ولا يجوز له ولا يجوز له لبس لبس ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافا لقوله

173
00:58:00.050 --> 00:58:20.050
لا يلبس ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. متفق عليه. وهذا ايضا في حديث يعلى في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي عليه جبة وقد تضمخ بخلوق قال اغسل عنك اثر الخلوق انزع عنك الجبة واصنع في عمرتك ما تصنع ما تصنع

174
00:58:20.050 --> 00:58:40.050
في في حجك الطيب من محظورات الاحرام باتفاق العلماء ولا خلاف عندهم ولا خلاف عندهم في ذلك ووهو سنة ان يتطيب الانسان قبيل احرامه في جسده لا في لا في لباسه. واذا تطيب في لباسه فانه يغسله بعد

175
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
بعد دخوله في الاحرام لان طيبة على البدن لا يبقى بخلاف الطيب بعد اللباس فان اللباس يثبت بقاء الطيب اكثر اكثر من البدن نعم. قال رحمه الله ومس ما يعلق لانه تطيب بيده. واستعماله في اكل وشرب بحيث

176
00:59:00.050 --> 00:59:20.050
يظهر طعمه او ريحه وكان ما لك وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام. يقول واستعماله باكل وشرب بحيث يظهر طعمه او ريحه الطيب هو ما وضع طيبا بخلاف غيره ما وضع ما وضع طيب. يعني ما اتخذه الناس طيبا. هناك اشياء لا توضع للاجر لا توضع لاجل الطيب ولكن فيها روائح

177
00:59:20.050 --> 00:59:40.050
والتشريد في هذا لا ينبغي وهو كحال الانسان مثلا اذا اراد ان يكل فاكهة برتقال يجد فيها رائحة يجد فيها رائح لهذا نقول لا حرج على الانسان كذلك ايظا بعظ انواع الصابون او المنظفات منظفات الملابس او منظفات الاواني ونحو ذلك التي لم تصنع طيبا

178
00:59:40.050 --> 01:00:00.050
وانما وضعت صابونة. الاولى للانسان ان يحتاط لكن لا نقول ان هذا من المحظورات. لا نقول ان هذا من المحظورات. كذلك ايظا المنادي التي يجد الانسان فيها شيئا ولا يقصد فيها الطيب ويخرج من هذا ما يسمى بالمناديل المعطرة. لانها تسمى بهذا المناديل المعطر الذي فيها مادة سائلة

179
01:00:00.050 --> 01:00:20.050
ورطبة ونحو ذلك فان هذا طيب فان هذا هذا طيب كذلك ايضا ما يوجد في من روائح في الطبيعة من شجر ونحو ذلك فهذا لا يقصده الناس يتطيبون يتطيبون به فلو وجد في يد الانسان امسك بشجرة

180
01:00:20.050 --> 01:00:40.050
او نحو ذلك او بفاكهة ونحو هذا فهذا من الامور المعتادة التي لا يقال الا من محظورات الاحرام. نعم. قال رحمه الله الله وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وان بقيت رائحته وطعمه. ولو شم الفواكه كلها وكذا نبات الصحراء

181
01:00:40.050 --> 01:01:00.050
كشيخ كشيح وقيصوم وخزامى. وكذا ما ينبته الادمي بغير قصد الطيب. كحناء وعصفر وقر قرنفل ودارس ودارسيني قاله في الاقناع فمن لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهليا

182
01:01:00.050 --> 01:01:30.050
يسمى دار سين. نعم. لا بأس. نعم. احسن الله اليك وقرنفل ودار صيني تعرفون الدارسين؟ ها؟ معروف؟ معروف. نعم. مو معروف. اسأل عنه الوالدة معروف قاله في الاقناع. ايه. فمن لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها

183
01:01:30.050 --> 01:01:50.050
فلا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا عند عامة العلماء ان والناس انه معذور كحال الانسان الذي يضع على على وجهه على رأسه شيء يغطيه او يرقص مخيطا ناسيا او يمس طيبا جاهلا يغفل

184
01:01:50.050 --> 01:02:10.050
فوضع لنفسه الطيب ونحو ذلك فان الانسان يستصحب الاصل فاذا دخل في الاحرام ينسى. كذلك ايضا في حال قص الاظفار او الشعر من غير عمد ونحو ذلك مما يعفى مما يعفى عنه. نعم. قال رحمه الله ومتى زال عذره او ازاله في الحال والا فدى. لاستدامته المحظوظ من غير

185
01:02:10.050 --> 01:02:30.050
عذر الرابع ازالة الشعر من البدن ولو من الانف لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله الاية نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن. وهذا باتفاق الائمة الاربعة وعليه عامة السلف. ولكن

186
01:02:30.050 --> 01:02:50.050
يختلفون في مسألة الفدية في ورود الفدية على من حلق شيئا من شعره. ما هو المقدار الذي يجب فيه الفدية تامة؟ هل الشعرة والشعرتين او الثلاث ونحو ذلك من العلماء من قال ان الشعرة فيها صدقة يتصدق بمد ومنهم من قال بمدين منهم من قال بصاع ومنهم من قال عموم الصدقة كذلك الشعرة

187
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
والثلاث قالوا وان زاد عن ذلك فانها فدية فدية تامة ازالة ازالة الاذى في قولي هنا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغوا والهدي الهدي محله. هنا في مسألة الحلق هل يدخل في هذا التقصير؟ الشريعة جاءت بالنهي عن الحلق وفرق بين الحلق

188
01:03:10.050 --> 01:03:30.050
تقصير مثال هذا ان الانسان مثلا اخذ من شعر تام ولا يزيل ذلك الشعث. نقول ان الحكم في ذلك ان الحكم في ذلك كواحد وان كان يلزم من قال بان من اخذ شيئا من شعره يسيرا ولم يستوعبه ان هذا لا

189
01:03:30.050 --> 01:03:50.050
بل بالانسان يلزمه هنا ان لا يقول بالفدية. يلزمه هنا الا يقول بالفدية الا ان اكثر العلماء لا يلتزمون لا يلتزمون بهذا. ويخرج من هذا ما يؤذي انسان ما يؤذي الانسان كالظهر المنكسر او الجلد الذي اذاه حكته ونحو ذلك او انجرح الانسان وظهر منه شيء من جلده

190
01:03:50.050 --> 01:04:10.050
فلابد ان يزيل حتى يتداوى ونحو ذلك فهذا مما لا حرج فيه وهو من الضرورة التي تبيح المحظور. نعم. قال رحمه الله تعالى وتقليم الافواه قال قال في الشرح اجمعوا على انه ممنوع من تقليم اظافره الا من عذر واجمعوا على انه يزيل

191
01:04:10.050 --> 01:04:30.050
كفره اذا انكسر هذا باتباقهم خلاف لداوود الظاهري فانه لا يرى لا يرى ان قص الاظفار من محظورات الاحرام قالوا ذلك انه لا نص فيه وذلك انه لا نص لا نص فيه ولا يوجد عن النبي عليه الصلاة والسلام نصف الاظفار. نص في الاظفار ولكن هي في حكم الشعر

192
01:04:30.050 --> 01:04:50.050
وجاء هذا عن عبد الله بن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله في قول الله جل وعلا ثم ليقضوا جثثهم قل يوفوا ندورهم. قال ابن عباس كما رواه الطبري في كتاب التفسير من حديث معاوية عن علي ابن ابي طلحة عبد الله ابن عباس قال يأخذ من شعره وظفره يعني ان

193
01:04:50.050 --> 01:05:20.050
هذا كان محرما عليه يعني كان محرما محرما عليه قبل قبل ذلك. ولدينا مسألة وهي مسألة ما يكون للانسان ما يكون للانسان عند عند احرامه. يستحب للانسان عند احرامه التنظف والتطيب والاخذ من الاظفار وكذلك الشعر. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في

194
01:05:20.050 --> 01:05:40.050
الا الاغتسال والطيب. الاغتسال والطيب. اما ان يأخذ الانسان من شعره من شعر ابطه وعانته وان يأخذ من اظفاره والاو شاربه ونحو ذلك. فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام اعلى ما جاء في ذلك باسناد صحيح عمر بن الخطاب انه اخذ من شارب رجل اسمه محمد من شعر رجل اسمه محمد بن ابي ربيعة في عند عند

195
01:05:40.050 --> 01:06:10.050
وبعض السلف كره الاخذ من الشعر عند عند الاحرام قالوا وهذا جاء عن سعيد ابن مسيب وغيره قالوا لكي يبقى على شعثه ويحلقه عند تحلله قال اذا كان على قوله في ذلك الزمن فهو في زماننا هكذا. لانهم يحرمون ويأخذون على ذلك اسابيح حتى يصلون. فكيف بزماننا؟ يأخذ

196
01:06:10.050 --> 01:06:30.050
الانسان ثم لساعات يسيرة ينتهي ثم يتحلل. لهذا نقول يتأكد في حق الانسان. اذا كان ينجز عمرته ولا يبقى من شعره شيء نقول السنة الا تأخذ من ذلك شيء لان اظهار الاخذ عند التحلل اولى من اخذه عند الاحرام اولى من اخذه عند عند الاحرام

197
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
واما اذا كان امامه مدة طويلة ونحو ذلك نقول لا حرج عليه ان يأخذ وهذا جاء عن ابراهيم النخعي فيما رواه ابراهيم النعنع قال كانوا يستحيون دون ان يأخذوا من اشعارهم واظفارهم عند الاحرام عند الاحرام ويعني بذلك اصحاب عبد الله ابن مسعود عليه

198
01:06:50.050 --> 01:07:10.050
والله. نعم. قال رحمه الله الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول اجماعا لقوله تعالى وحرم صيد البر ما دمتم حرما. الاية وقوله يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. الاية والدلالة عليه والاعانة

199
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
على قتله بانه اعانة على المحرم بحديث ابي قتادة انه كان مع اصحاب له محرمين وهو لم يحرم فابصروا حمارا وحشيا وانا مشغول اخصف نعلي فلم يؤذنون يؤذنونني به واحبوا لو اني ابصرت فركبت ونسيت

200
01:07:30.050 --> 01:07:50.050
الصوت والرمح فقلت لهم ناولوني الصوت والرمح. فقالوا والله والله لا نعينك عليه. وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الاعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها

201
01:07:50.050 --> 01:08:10.050
قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها متفق عليه. محل اتفاق عند العلماء انه يحرم على المحرم ان يصيد من صيد البر. وهذا لا خلاف لهم فيه ويحل له ان يصيد ان يصيد صيد البحر وعلى خلاف عندهم في بعض في بعض الصيد هل هو من صيد البر او

202
01:08:10.050 --> 01:08:30.050
البحر كالجراد وكذلك بعض الحيوانات البرمائية في خلافهم في في هذا خلافهم ليس في ذاتها وانما في تصنيفها هل هي برية ام ليست ام ليست ببرية؟ نعم. قال رحمه الله وافساد بيضه لقول ابن عباس في بيض النعام

203
01:08:30.050 --> 01:08:50.050
وعن ابي هريرة مرفوعا في بيض النعام ثمنه. ولا يصح. رواه ابن ماجة. رواه ابن ماجة. وقتل جراد لانه بري يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء اذا وقع فيه وحديث ابي هريرة مرفوعا

204
01:08:50.050 --> 01:09:00.050
او من صيد البحر وهم قاله ابو داوود وعنه هو من صيد البحر لاجت ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجراد شيء لا يفت عن النبي عليه الصلاة

205
01:09:00.050 --> 01:09:20.050
والسلام في الجراد شيء والجراد هو صيد بري وليس بصيد وليس بصيد بحري. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه هو من صيد البحر لا جزاء فيه. قال ابن المنذر. قال ابن عباس هو من صيد البحر. وقال عروة هو من نثرة الحوت. والقمل لانه

206
01:09:20.050 --> 01:09:40.050
ويترفه بازالته ولو ابيح لم يتركك ولم لم يتركه كعب ابن عجرة. وعنه يباح قتله لانه والقمل لانه يترفه يعني يتنعم الانسان بازالته. نعم. وعنه يباح قتله لانه من اكثر الهوام اذى

207
01:09:40.050 --> 01:10:00.050
حكي عن ابن عمر قال هي اهون مقتول. وعن ابن عباس في فيمن القاها ثم طلبها فلم يجدها تلك تلك ضالة لا تبتغي لا لا تبتغي. لا تبتغى. وعلى الصواب في ذلك ان

208
01:10:00.050 --> 01:10:20.050
انها ليست ليست من المنهيات في الصيد ويرخص في الصيد الفواسق الذي يقتذ بالحلي في الحل والحرم كما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي الحية والعقرب والحدية والكلب العقود والغراب. وجاء في

209
01:10:20.050 --> 01:10:40.050
الفأر ايضا ويأتي الكلام عليه باذن الله نعم. قال رحمه الله تعالى للبراغيث بل يسن قتل كل ومؤذن مطلقا في الحرم ويدخل في هذا ايضا ما يقاس عليها من الحيوانات الصائلة على الانسان في

210
01:10:40.050 --> 01:11:00.050
تقاس على الكلب العقور من الفهود والنمور والثعالب ونحو ذلك. كذلك هوام الارض التي تبتلي الانسان مثلا بنفسها وتلدغ وتكون في الحية او العقرب ونحو ذلك او كذلك النجاسات التي تبتلي الانسان مثلا في خيمته ونحو ذلك فتقاس على الفأر فهذا مما لا حرج

211
01:11:00.050 --> 01:11:20.050
للبراغيث بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا مؤذن مطلقا في الحرم والاحرام ولا جزاء فيه لحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام الحدأة والغراب والفأر والعقرب والكلب العقور وفي لفظ الحية مكان العقرب متفق عليه قال

212
01:11:20.050 --> 01:11:40.050
مالك الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم مثل الاسد والذئب والنمر. فعلى هذا يباح قتل كل ما كل ما فيه في اذى من سباع البهائم وجوارح الطير والحشرات المؤذية والزنبور والبقر والبق والبعوض والبق والبعوض والبراغيث

213
01:11:40.050 --> 01:12:00.050
الذباب نعم وبه قال الشافعي قاله في الشرح وهذا يعم ما ذكره المصنف وما لم يذكره ايضا مما يقاس على هذه المؤذيات وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ما يعتاده الناس مما مما يؤذيهم عادة فذكر النبي عليه الصلاة والسلام اكثر ما يؤذي

214
01:12:00.050 --> 01:12:10.050
الناس وهذا له نظائر كثيرة بحسب احوال الناس كذلك ازمنتهم بحسب اماكنهم ومنازلهم التي التي ينزلون. نتوقف عند هذا