﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:00.050
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف وفي الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحج وواجباته اركان الحج اربعة. الاول الاحرام. وهو مجرد النية. فمن تركه لم ينعقد

2
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. تقدم على الاشارة الى معنى الاحرام وان المراد بذلك هو النية ونية الانسان في الدخول في النسك باعتبار انه يحرم عليه ما قد حل له قبل ذلك وليس المراد بذلك هو اللباس ولكن لما

3
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
كان اللباس علامة عليه اطلقه الناس عليه كما يطلق كثير من الناس على تحريك اليدين لتكبيرة الاحرام قال احرم والمراد بذلك والمراد بذلك هو التكبير. نعم. قال رحمه الله تعالى لحديث انما الاعمال بالنيات. الثاني الوقوف

4
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
بعرفة بحديث الحج عرفة. رواه ابو داوود. ووقته من طلوع فجر يوم عرفة. الى طلوع فجر يوم النحر. لقول ابل لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمب. قال ابو الزبير فقلت له فقلت له فقال رسول الله صلى الله عليه

5
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
وسلم ذلك؟ قال نعم رواه الاثرم. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو وهو اهل ولو مارا او نائما او حائضا او جاهلا انها عرفة صح حجه. وهذا باتفاق العلماء. على انه لا يشترط في في الوقوف بعرفة

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
في عرفات التكليف ان يكون الانسان ان يكون الانسان مكلفا ويخرج من هذا ما يتعلق بالكبر اذا كان الانسان وقف مرتدا فان هذا لا ينعقد له عمل اصله ولكن المراد بذلك اذا كان الانسان نائما او جاهلا يعني يظن ان هذه عرفة وليست

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
هذه ليست عرفة ثم ظهرت انها عرفة فان وقوفه صحيح. فان وقوفه صحيح في هذه المسألة على الصحيح. وعامة العلماء يرون ان النائم ناسي وكذلك المغمى عليه انه اذا وقف بعرفة فان وقوفه صحيح. ولهذا يوقف بالمجنون

8
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
كذلك المريض اذا كان مغمى عليه ونحو ذلك يؤتى به مرورا يؤتى به مرورا وهذا ظاهر في ايضا في حديث عروة في قول النبي صلى الله عليه وسلم اي ساعة من ليل او نهار يعني قد وقف بعرفة في ليله او نهارها ونهارها وهو في اليوم التاسع

9
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
هو وليلها هو ليلة وليلها هو ليلة النحر باعتبار ان ما كان بعد ذلك يعتبر يعتبر يوم يوم العيد نعم. قال رحمه الله تعالى لعموم حديث عروة ابن ابن مدرس ابن اوس ابن حارثة

10
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
ننام الطائي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج الى الصلاة فقلت يا رسول الله اني جئت من طيب من جبلي طير اكللت راحلتي واتعبت نفسي والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه

11
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى ثقته. رواه الخمسة وصححه الترمذي. نعم. قال

12
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
الوقوف بعرفة يصح من الانسان ولو وقتا يسيرا وذلك من طلوع الفجر من يوم عرفة يبتدأ الوقوف و اما بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فالسنة بالوقوف بعرفة ان الانسان يدخلها بعد الزوال يدخلها بعد

13
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
زوال يصلي الظهر والعصر جمعا على مشارفها ثم يدخل يدخل عرفة. ويبقى فيها الى غروب الشمس فاذا غربت الشمس فانه ينصرف هذا هو الكمال وهذا هو السنة. واما المجزئ للانسان فيجزئ ان يقف قبل قبل الزوال ان يقف قبل الزوال. واذا اراد

14
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
السنة فقدم الى عرفة قبل الزوال فهل يدخلها ام السنة ان ينتظر؟ السنة ان ينتظر. السنة ان ينتظر ولو دخل عرفة فلا حرج فلا حرج عليه وعمله حينئذ وعمله حينئذ صحيح. واما بالنسبة لما كان دون عرفة كعرنة فذهب

15
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
جماهير العلماء الى انها ليست ليست من عرفة. ويستدلون بهذا ما جاء في الخبر رواه الامام مالك الموطأ قال ارفعوا عن بطن عرنة هذه رواية الامام مالك رحمه الله الى انها الى انها من عرفة وان من وقف فيها فوقوفه فوقوفه صحيح. ومن

16
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
دفع من عرفة قبل غروب الشمس دفع عصرا حجه صحيح ووقوفه صحيح عند عامة العلماء وانه ليس ليس عليه شيء الا انه خالف السنة. وذهب بعض الفقهاء الى وجوب الدم عليه. وهذا قول الامام مالك رحمه الله. ورواية في

17
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
ما لها؟ نعم. قال رحمه الله تعالى قال المجد وهو وهو حجة وهو حجة في ان نهار عرفة كله في ان نهار عرفة كله وقت للوقوف. في ان نهار عرفة. في ان احسن الله اليك وهو حجة في ان نهار عرب

18
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
ان نهار عرفة كله وقت للوقوف. وقال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. من جاء من جاء ليلة من جاء ليلة ذات جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك الحج. رواه الخمسة. لا ان كان سكرانا او مجنونا او مغما عليه لانه ليس من اهل

19
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
العبادات بخلاف نائم ولو وقف الناس ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او معنا في مسألة في مسألة حج مجنون. وذكرنا الخلاف الخلاف في هذه المسألة. وان الصواب ان الحج من المجنون صحيح كالصبي

20
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
وذلك ان فقد العقل من المجنون يشاركه في ذلك الصبي بل ان المجنون قد يدرك يدرك من الخير والشر ما لا يدركه اذا كان صغيرا كالصبي الذي في مهده فاذا كان له حج عند عامة العلماء فينبغي ان يكون للمجنون من باب اولى وذكرنا

21
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
من التعليم في صدر هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى الا ان كان سكرانا او مجنونا او مغمى عليه لانه ليس من من اهل العبادات بخلاف النائم ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزأهم نص عليها ونص

22
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
عليهما لانه لا يؤمن لا يؤمن الوقوع مثل ذلك في القضاء في شق. وهل من وهل هو يوم عرفة باطلا؟ جاء في الخبر في قوله عليه الصلاة والسلام واضحاكم يوم تضحون. يعني ان الامر على جماعة المسلمين فلو اجتمع الناس في غير عرفة ثم ظهر

23
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
انهم رأوا الهلال بالخظاء فعملوا العلماء على ان حجهم صاحب الحكم الاتفاق على هذا. حكي الاتفاق على هذا سواء تقدموا او تأخروا ولهذا ينبغي للانسان الذي يرى الهلال بنفسه والناس لم يروا او لم يعتد بشهادته ينبغي الا يقف وحده وان يكون مع جماعة

24
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
وان يكون مع جماعة المسلمين وحجه حينئذ وحجه حينئذ صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى وهل هو يوم يوم عرفة باطنا فيه خلاف في مذهب احمد قال قاله الشيخ تقي الدين ورجح انه يوم عرفة باطنا وظاهرا

25
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
ان فعل ذلك نفر قليل منهم فقد فاتهم الحج لتفريطهم وقد روي ان عمر قال لهبار بن الاسود لهبار بن الاسود لما حج من الشام وقدم يوم النحر ما حبسك؟ قال حبست حبست ان حسبت ان

26
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
ان اليوم عرفة فلم يعذر بذلك رواه الاثرم. الثالث طواف الافاضة. لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وعن طواف الافاضة هو طواف الحج. وذلك وذلك ركن من اركان الحج بالاتفاق وزمنه اعني طواف الافاضة وطواف الحج يكون يوم النحر وذلك بعد صلاة الفجر بعد صلاة

27
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
الفجر على قول جماهير العلماء. اما من طاف قبل ذلك فطوافه ليس بصحيح. فطوافه ليس بصحيح عند عامة العلماء عند عامة العلماء ايضا ثمة قول لبعض الفقهاء من الشافعية الى ان طوافه طوافه صحيح وهذا القول

28
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
قول لا يعتد به نعم. قال رحمه الله وعن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما افاضت. قالت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا هي قلت يا رسول الله انها قد افاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد

29
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
الافاضة قال فلتنفر اذا متفق عليه. فدل على ان هذا الطواف لا بد منه. وانه حابس لمن لم يأت به ووقته من من نصف من نصف ليلة النحر لمن وقف والا فبعد الوقوف بوجوب المبيت في مزدلفة الى بعد نصف الليل ولا

30
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
لاخره وفعله ويأتي معنا في مسألة رمي الجمار في زمن رمي الجمار وكذلك اعمال اعمال ايام التشريق من رمي من رمي الجمار والمبيت ونحو ذلك. ومعلوم ان الناس في المبيت بمزدلفة

31
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
اما ان يكونوا ضعفاء فيدفعون وهذا يسقط عنهم شطر الليل ولا يكون حكمهم كحكم من من بقي في عرفة من بقي بمزدلفة الى طلوع الفجر. من كان باقيا في مزدلفة. الى قبل طلوع الفجر ثم قال اني اريد ان اطوف طواف الافاضة فطواف

32
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
ليس بصحيح لانه من من اهل المبيت بمزدلفة على قول على قول عامة السلف. واما اذا كان من الضعفاء فاذا سقط عنه المبيت من نصف الليل فان اعمال يوم النحر جائزة منه على الصحيح جائزة منه على الصحيح

33
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
وذلك من الرمي فانه ما دفع الا الا هربا الا هربا من الزحام فاذا دفع بعد منتصف الليل فينبغي الا يمنع من رمي جمرة العقبة ولهذا نقول لمن دفع بعد منتصف الليل من الضعفاء او من مرافقيهم لا حرج عليه ان يرمي جمرة

34
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
العقبة ليلا وهذا ظاهر في حديث في حديث اسماء عليه رضوان الله وكذلك ايضا لا حرج عليه ان يطوف طواف الافاضة والسنة في حقه ان يكون ذلك بعد طلوع الفجر. كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء يرون

35
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
ان اعمال يوم النحر لا تكون الا بعد طلوع الفجر حتى لمن طاف حتى لمن دفع بعد منتصف الليل. ولكن نقول ان العلة من الدافع بعد منتصف الليل هو خشية الزحام عند الجمار. فكيف ينتظرون ان يأتي

36
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
الناس ثم يزاحموه وذلك ان فجاج مكة في الذهاب من مزدلفة الى منى متسعة لا يكون فيها ضيق وانما ضيقها في عند عند الجمار فرخص النبي صلى الله عليه وسلم الضعفاء ان ينفروا بعد منتصف الليل وهذا دليل على جواز

37
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
باعمال يوم النحر وذلك من الرمي والحلق والذبح على قول جماعة من الفقهاء والاولى في ذلك ان يكون بعد طلوع بعد طلوع الفجر نعم. قال رحمه الله تعالى ولا حد لاخره وفعله يوم النحر افضل لقول ابن عمر

38
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
افاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر متفق عليه. الرابع السعي بين الصفا والمروة لقول عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون تعني بين الصفا والمروة فكانت سنة فلا عمري ما اتم الله حج من لم يطف

39
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
بين الصفا والمروة. رواه مسلم. ولحديث اسعوا فان الله كتب عليكم السعي. وهذا مما اختلف فيه العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة هل هو من اركان الحج؟ او من واجباته او من سننه؟ هي ثلاثة اقوال تقدم معنا الكلام الكلام عليها عند

40
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
على اركان الحج في صدر هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى واجبات الحج وواجباته سبعة. وقيل لان طواف الوداع واجب على على كل من اراد الخروج من مكة وانما لا يذكر بعض العلماء او بعض العلماء طواف الوداع في

41
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
للحج لان طواف الوداع لا يجب على كل حاج. فما كان من المكيين وكذلك المرأة اذا كانت اذا كانت حائضا فانه لا حرج عليها ان تخرج من مكة من غير طواف. لان النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
يقول قال اعملي ما يعمل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. وحينئذ لا حرج عليها لا حرج عليها ان تدفع وتلع وتدع طواف الوداع. نعم. قال رحمه الله تعالى الاحرام من الميقات فيما

43
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
قدم والوجوب هنا هو من الميقات واما الاحرام في ذاته فهو ركن لان عمل الانسان لا يكون الا بالنية كما تقدم الكلام عليه هي ما حددت في حديث عبد الله بن عباس وعبدالله بن عمر وكذلك جابر وغيرهم. نعم. قال رحمه الله

44
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
الله تعالى والوقوف الى الغروب لمن وقف نهارا. لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف الى الغروب. وقال وقد قال خذوا وعمي مناسكك يقول هنا لمن وقف نهارا لان من وقف ليلا لا يمكن ان يقف الى الغروب وذلك لانه في الليل. ومن وقف نهارا فلابد له من اجل

45
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
ومن وقف ليلا قد استدبر اجله اصلا وكان اجله وراء ظهره بهذا يقال يقف ولو شيئا يسيرا يقف ولو شيئا يسيرا الانسان من الليل بعد غروب الشمس فيقف في عرفة شيئا يسيرا ثم ثم ينصرف. ولهذا وهذا ما امر به

46
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
عمر بن الخطاب عليه رضوان الله حينما كان حينما جاءه رجل وهو وهو بمزدلفة. فقال له اوقفت بعرفة؟ قال لا. قال اذهب الى عرفة وقف ساعة ثم ذهب الى عرفة فصلى عمر الفجر فقال اجاء الرجل وهو على راحلته

47
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
قالوا لا فانتظره حتى قيل له جاء الرجل ثم دفعه. وهذا دليل على امرين الامر الاول ان من كان من كان وقته مزدحم الوقوف بعرفة وبين المبيت في مزدلفة فان عرفة اولى ويذهب اليها. يذهب اليها ويدع المبيت من مزدلفة بل يسقط عنه. وفي هذا دليل ايضا على

48
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
ان من ترك المبيت من مزدلفة ترك واجبا وما ترك ركنا. لانه لو كان ركن فالركن الحالي اولى من الركن الماضي. كذلك ايضا فان من ترك المبيت بمزدلفة ترك واجبا وهو اثم ولا يجب عليه في ذلك دم. ولهذا لم يأمره عمر بن الخطاب بالدم. وذلك

49
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
او خشي الفوات فجاء وبادر او نوى الحج متأخرا كالذي ينوي الحج مثلا متأخرا في يوم عرفة ثم اراد ان يذهب الى عرفة فرجع وقد انتهى وقت المبيت بمزدلفة. نقول حجه صحيح ولا شيء عليه من الكفارات باذن الله. نعم. قال

50
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
رحمه الله تعالى والمبيت ليلة النحر بمزدلفة الى بعد نصف الليل لانه صلى الله عليه وسلم بات بها المبيت بمزدلفة من الواجبات وهذا على قول جمهور العلماء وذهب بعض العلماء الى ركنية وهذا وهذا مروي عن بعض الفقهاء من المحدثين كابن خزيمة وغيره ومن

51
00:17:30.050 --> 00:18:00.050
العلماء من فرق بين المبيت بين المبيت والوقوف فجعل ثمة وقوف والوقوف يكون بعد صلاة الفجر والمبيت يكون قبله. فاوجب الوقوف وما اوجب المبيت. فجعلوا المبيت سنة وجعلوا الوقوف الوقوف واجب. وهذا مروي مروي في مذهب اهل الرأي. نعم. لانه صلى الله عليه وسلم بات بها وقال

52
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
خذوا عني مناسككم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. هل الاصل في ذلك الامر هو على الوجوب ام على الاستحباب في قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يبين انه هو القدوة المنفرد

53
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
في هذه الاعمال لا يشاركه في ذلك غيره. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سبقه سبقه الجاهليون بالتبديل السابقة والجاهلون بالتبديل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما حج ما حج على

54
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
الصلاة والسلام بعد فرض الحج عليه عاما. وانما ارسل ابا بكر وابا هريرة ومعهم جماعة من الصحابة ان ينادوا ان لا يحج بعد هذا العام مشرك وان لا يطوف في البيت عريان لماذا؟ لانه سيحج من قابل وهو القدوة فتلت

55
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
استعمال الجاهلية باعماله. ولهذا لما اراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يذهب الصحابة قال خذوا عني مناسككم. يعني ربما يقرأ شيء حتى في المسلمين مما حفظوه من اعمال من اعمال سابقة فيفعلونه على حسن ظن فيفعلونه على حسن ظن فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الامر اليه

56
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
ولهذا من يقول بان ظاهر الامر والوجوب في قوله لتأخذوا عني مناسككم ان الامر في هذا على الوجوب فيه نظر. وذلك ان اذا قلنا هذا الاطلاق لتأخذوا عني مناسككم يلزم من ذلك ان نقول بكثير من الاعمال انها من الواجبات وليست كذلك. القاعدة اذا جاء لدينا امر

57
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
فننظر ونصبر تلك المأمورات. وهي افعال النبي عليه الصلاة والسلام الذي التي امرنا بالاقتداء بها. فننظر في هذه المأمورات اذا اكانت هذه المأمورات اكثرها واجب او ركن فان الاصل بالامر الوجوب

58
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
الاصل في الامر هنا الوجوب. واذا كان اكثرها سنة فالاصل بالامر السنية للوجوب. اذا قلنا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم لنصبر اعمال الحج. من نظر الى احوال النبي عليه الصلاة والسلام من الجانب التلبية وتكرارها وكذلك ايضا

59
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
في الاغتسال والصلاة عند الاحرام والتطيب قبل الاحرام وكذلك ايضا الاغتسال دخول مكة وكذلك ايضا تقبيل الحجر والرمل والانطباع والذكر بين وذكر بين الركنين كذلك ايضا في الصلاة الصلاة خلف المقبرة

60
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
قام وكذلك شرب ماء زمزم والدعاء تكرارا فوق الصفا والمروة كذلك الجري بين العلمين وغير ذلك من الاعمال هي سنن هي سنن ويلزم من هذا ان نقول بوجوبها ونحن هنا لم نستوعب ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من اعمال كثيرة. اذا هل الاصل في قوله

61
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
تأخذوا عني مناسككم انه ينصرف الى الوجوب؟ ام انه ينصرف الى التشريع؟ ينصرف الى التفرد بالتشريع ولا ينصح ولا ينصرف الى الوجوب ولا ينصرف الى الوجوب لاننا لو قلنا بذلك نلزم القائل بواجبات ولا يقوم بها بل لا

62
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
بها عامة العلماء او باجماعهم ككثير من ككثير من المسائل. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس كنت فيما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله. قدم. كنت في من؟ قدم؟ قدم قدم

63
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
نعم احسن الله اليه قال رحمه الله وعن ابن عباس كنت في من قدم النبي قدم النبي صلى الله عليه نبي احسن الله اليك قال عن ابن عباس كنت فيما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله. من مزدلفة الى منى متفق عليه

64
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
عن عائشة قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم افاضت. يجوز لضعفها ان بعد منتصف الليل وضعف لا يلزم من ذلك المرض وانما من كان دون غيره ممن كان غيره من سواد

65
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
الناس واكثرهم يضرون به ولو على سبيل الاهتمام وذلك كالنساء او الاطفال ويدخل في ذلك ايضا من كان مرافقا لهم ويدخل في هذا من كان مرافقا لهم وذلك كمحرم المرأة وكذلك قائد القافلة والشخص

66
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
الصحيح الذي مرتبط بجماعة ويخشى انهم ان ذهبوا ان يأتيه عن موضعه بمنى لا حرج عليه لا حرج عليه ان يدفع ان يدفع معه. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان. والصبيان في ذلك امرهم هين. وعبدالله بن

67
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قد قارب الاحتلام قد قارب الاحتلام وهو وهو شديد كما جاء في الصحيح في حديث عبدالله ابن عباس قال وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلال حينما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء كما جاء في الصحيح وكذلك

68
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
ايضا في حينما قدم حينما كانت اسماء ومعها مولاها. فصلت فكانت تنظر تصلي وتقول هل غاب القمر فقال لها لا. قالت هل غاب القمر؟ فقال لها لا. فلما قال لها غاب القمر دفعت ودفع معها. ودفع معها لانه

69
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
وهو خادم لها يدخل في هذا الخادم والحارس المحرم المرافق كذلك ايضا الصبيان. هذا اذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهم عدد قليل وافجاج مكة مفتوحة وفجاج مكة مفتوحة وفي زماننا من باب اولى ان يسر على الناس ان يسر على الناس

70
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
بالدفع نعم. قال رحمه الله تعالى والمبيت بمنى في ليالي التشريق لقول عائشة ثم رجع الى منى فبكى فبها ليالي المبيت هو البقاء ليلا ولو لم يكن ثمة نوم. يقال بات فلان في موضع كذا الى مكث

71
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
فيه واستقر ليلا ولو لم ينم اذا كان مستيقظا ونحو ذلك ولا يلزم من ذلك الاضطجاع ما دام انه ما دام انه باقي في هذا سواء كان او كان قاعدا فهذا فهذا من المبيت. نعم. قال رحمه الله تعالى لقول عائشة ثم رجع الى

72
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
فمكث بها ليالي ايام التشريق الحديث رواه احمد وابو داوود. ولمفهوم حديث ابن عباس قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. متفق عليه دليل على ان المبيت بمنى واجب

73
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
والا لما استأذن حتى يحتاج الى ابن. ولو كان من الامور التي ان فعلها الانسان او على التراخي يفعلها الانسان. او مخير فيها الانسان بين فاضل ومفضول لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على الوجوب المبيت ليالي من

74
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
الانسان ليلة في يوم النحر ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر واتان ليلتان يجب على الانسان ان يبيتهما واما ليلة الثالث عشر فان بقي الانسان الى الى غروب الشمس وجب عليه ان يبيت

75
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
وجب عليه ان يبيت. واذا اراد ان يتعجل في يومين جاز له ذلك شريطة ان يدفع قبل غروب الشمس. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن عاصم ابن عدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في

76
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
بيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفل رواه الخمسة وصححه ومسألة المبيت المبيت بمنى المبيت بمنى كما تقدم من الواجبات من تركه متعمدا او معذورا

77
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
لا دم عليه لا دم عليه لان النبي عليه الصلاة والسلام ما امر العباس وما امر ايظا الرعاة ان يفدوا مع انه امر كعب بن عجرة حينما حينما حلق شعره وهو معذور ايضا وهو وهو

78
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
ولهذا نقول ان عذر الانسان او عدم عذره لا يوجب الدم وانما المعذور يرتفع عنه الاثم وغير المعذور اثم يجب عليه في التوبة هذا على الصحيح من اقوال العلماء. ومن لم يتمكن من المبيت لزحام او لغلاء الاسعار في الايجارات ونحو

79
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
ولذلك ولا يطيق فنقول انه لا حرج عليه ان يبيت خارجه وما هو حد الخارج؟ نقول لا حد له ما دام في مكة ما دام ما مكة بعظ الفقهاء يقول ينبغي ان يكون مقاربا لها او ملاصقا او ملاصقا لها ويدسون هذا قالوا

80
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
على اتصال الصفوف في الصلاة وهذا فيه نظر وهذا فيه نظر لماذا في نظر ان قياسهم في قولهم اتصال الصفوف انه يلزم من هذا؟ ان الناس لو حجوا قليل كأن يحج مثلا عشرة الاف ينبغي ان يكون عشرة الاف مع بعض داخل المئة. لماذا؟ لان القياس على الصلاة

81
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
قياس على الصلاة. واذا كان القليل العدد القليل ينبغي ان يتقاربوا لا ان يكون اوزاع اناس في اطراف منى وانا في شمال منى اناس في جنوبها ولهذا نقول ان الانسان اذا لم يجد مكانا في منى لا حرج عليه ان يبيت في اي موضع من مكة على

82
00:28:00.050 --> 00:28:30.050
على حد سواء. نعم. قال رحمه الله تعالى ورمي الجمار مرتبا. فرميه فيرمي يوم النحر جمرة العقبة يقول ورمي الجمار. الرمي يختلف عن النبل او الحذف والخذف. فهذا الرمي بذلك هو رفع اليد وفي خلاف ايضا التنزيل او الاسقاط ونحو ذلك. ولهذا قال رمي الجمار وان يكون

83
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
من الجمار لا من غيرها ان يكون من الجمار ولهذا الذي يأخذ الحصى ويرميها في الحوض هذا لم يرميه هذا لم يرمي ومن اخذ غير جمار ورمى بها هذا لم يرميها حتى يكون رميا ويكون من الجمار. نعم. قال رحمه الله بان النبي

84
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
الله عليه وسلم بدأ بها ولانها تحية منى ويرمي الجمرات الثلاث في ايام التشريق كل يوم بعد الزوال انها تحية من هذا من كلام الفقهاء هذا من كلام الفقهاء وهم يسمون اول الاعمال التي يفعلها الانسان تحية لان عادة الانسان اذا اتقى

85
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
غيره حية حيا فيجعلون اول الاعمال من التحية كتحية البيت الطواف. نعم. قال رحمه الله كل يوم بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات يقول وكل يوم بعد الزوال وهذا عند عامة العلماء ان

86
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
رمي الجمار يكون بعد الزوال الا رمي جمرة العقبة يوم النحر. فان السنة بذلك ان يكون بعد اشراق الشمس والوقت في ذلك متسع والسنة ان يرمي نهارا السنة ان يرمي ان

87
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
نعم قال رحمه الله كل جمرة بسبع حصيات يبدأ بالجمرة الاولى وهي ابعدها من مكة وتلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة لحديث عائشة ان النبي صلى اما يوم النحر فلا يرمي الا جمرة العقبة فقط ويا

88
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
الجمرات من جهة مزدلفة واول الجمرات من جهة من جهة القادم من مكة. نعم. قال رحمه الله لحديث بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم رجع الى منى فمكث بها ليالي ايام التشريق. يرمي الجمرة اذا زادت الشمس

89
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. يقف عند الاولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها رواه ابو داوود. والحلق والحلق او التقصير. رمي الجمار. يستحب للانسان ان يدعو عنده

90
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
ان يدعو عند كل جمرة الا الجمرة الاخيرة جمرة العقبة. ومن نظر وصبر الى اعمال النبي عليه الصلاة والسلام. كالسعي والطواف يجد انه في الخاتمة لا يعمل شيء في خاتمة في خاتمة طوافه وخاتمة سعيه كذلك ايضا خاتمة رمي الجمار لا يدعو عليه الصلاة والسلام بخلاف طوافه ابتداء

91
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
وفي الخاتمة وفي خاتمة الطواف لا يكبر كذلك ايضا عند السعي بين الصفا والمروة يدعو وعند الخاتمة ينصرف لانه نعم. قال رحمه الله سادسا والحلق او التقصير لانه تعالى وصفهم بذلك. وامتن به عليهم فقال

92
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
رؤوسكم ومقصرين. الاية ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر به فقال فليقصر ثم ثم ليحلل ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة متفق عليه وفي حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى منى

93
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
فاتى الجمر فرماها ثم اتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ واشار الى جانبه الايمن ثم الايسر وجعل يعطيه الناس رواه احمد ومسلم. وقال ابن المنذر اجمعوا على اجزاء التقصير. الا انه يروى عن الحسن حجاب الحلق في الحجة الاولى

94
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
ولا يصح للاية ويستحب لمن لا شعر له ويستحب احسن الله اليك ويستحب لمن لا شعر له امرار موسى على رأسه روي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ولا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح سابعا

95
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
الحلق والتقصير هي من الواجبات. سواء حلق او قصر هذا على سبيل العموم والحلق افضل. والحلق افضل من التقصير والحلق المراد بذلك هو استئصال الشعر الا يبقى الا يبقى من شعره شيء. والتفسير هو ان يعمم من

96
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
يأخذ من من مجموع شعره ما يستوعب الشعر اخذا مع بقاء مع بقاء شعر الرأس. فيكون قد اخذ من جل شعره او غانمه ولا شك ان الحلق افضل وذلك لامتثال قول الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين كذلك

97
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
في قول الله عز وجل ثم ليقضوا وليوفوا ندورهم. المراد بالثبث هو ازالة شعة الانسان من شعره. كذلك ايضا من ظفره وغير ذلك فهذا فهذا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفي لتأكيد ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اختاره لنفسه

98
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
وان النبي عليه الصلاة والسلام دعا ايضا للمحلفين ثلاثا وللمقصرين وللمقصرين واحد. واما بالنسبة للتقصير فما حده وضابطه؟ ينبغي ان نشير الى شيء من المسائل التي وقع فيها نوع اضطراب في كلام بعض في كلام بعض الفقهاء. الله عز وجل جعل حلق الشعر ابتداء من

99
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
محظورات الاحرام كما في قول الله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ حتى يبلغ الهدي محله جعل حلق الرأس من محظورات الاحرام هنا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. النهي الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن حلق الشعر هل التقصير يكون من محظورات

100
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
الاحرام ام ان من المحظورات الحلف؟ ام ذكر على الاجمال ليدخل فيه؟ ليدخل فيه جميع جميع السور الاخرى او للعلم للعلم به. نقول ينبغي للفقيد اذا اراد ان يقرر المسألة ان يلتزم بصفة الحق بصفة الحلق خاصة في مثل

101
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
هذا الموضع عند كونه محظورا كذلك ايضا عند الاخذ. بعض الفقهاء يرى ان الانسان اذا اخذ شعرة او شعرتين ان هذا من تكبيرة الاحرام حال احرامه وعند حله يرى انه لو اخذ شعرة وشعرتين انه لم يتحلل مع ان اللفظ واحد مع ان اللفظ واحد ايضا

102
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
من الاشكالات ايظا ان بعظ المتبقية يتكلمون على قظية حلق اللحى وان حلق اللحية ان الانسان لو اخذ من شعره شيئا يسير ان يبقى من شعره شيئا يسيرا بقدر الملي او الملي المليان ان هذا اعفاء

103
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
واذا جاء هنا قال هذا حلق. اذا جاء هنا قال حلق ويجزئ الانسان. هذا انصاف او ليس بانصاف؟ ليس صعب وكل من يقول ان الانسان اذا ابقى في عوارضه شيئا يسيرا من شعرات تجده يمتحن هنا فيفشل

104
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
انتهى هنا فيفشل لان المسألة ترخص وبحث عن شيء ييسر به على نفسه وعلى الناس اما عن الدليل البحث عن الدليل فلماذا هنا تسميه حلقا؟ وتسقطه عن الناس وهناك لا تسميه حلقا اذا كان

105
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
اذا كنت تريدها او تريد ان تفتي ان تفتي به وهذا من شدود الاقوال واضطرابها. لهذا نقول ان مسألة الحلق في مسألة الحلق ان الانسان اذا استوعب الرأس اذا استوعب الرأس اخذا ان هذا ان هذا حلق ولو بقي شيئا يسيرا

106
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
من شعره ولو بقي شيئا يسر. لماذا؟ لان الالات الموجودة الحالية ما تسمى بالامواس التي تزيل الشعر ولا يبقى من الشعر شيء. ان هذا حادث عند الناس ما كان في السابق ويوجد لديهم الامواج ويوجد لديهم ايضا بعض المقصات ونحو ذلك ولكن هذه الشفرات هذه

107
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
حديثة ولهذا نستطيع ان نقول ان ما كان من رقم واحد واثنين ونحوها ان هذا ان هذا الحلق ان هذا حلق وليس وليس بتقصير وليس بتقصير لان اصطلاحهم في الحلق ينبغي ان يجري في جميع

108
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
جميع مواضعه. اما بالنسبة لاخذ الشعر النهي عن اخذ الشعر لاتفاقهم هناك على ان من اخذ من مجموع شعره اخذ من مجموع شعره ولو لم يزله ان هذا ان هذا من المنهي عنه قالوا لان الدليل دل على نهي الانسان ان يأخذ من شعره على سبيل

109
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
بالتفصيل وجاء في الاية النهي عن الحلق النهي عن الحلق وربما ان في قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم ان المراد بذلك لا تظنوا ان هذا النسك انتهى قبل بلوغ الهدي محله وان هذا ليس المراد به ضبط محظور الاحرام وانما

110
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
به تحديد زمنه وانما المراد به تحديد تحديد الزمن. نعم. قال رحمه الله تعالى سابعا طواف الوداع ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت. الا انه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه. اركان العمرة

111
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
واركان العمرة ثلاثة. يقول هنا طواف الوداع طواف الوداع تقدم الكلام عليه وعلى وعلى وجوبه. وقد جاء عن عمر بن الخطاب كما روى مالك من حديث يحيى بن سعيد انه ارجع اقواما من مر ظهران لم يطوفوا طواف الوداع. نعم. قال رحمه الله

112
00:38:10.050 --> 00:38:40.050
تعالى اركان العمرة واركان العمرة ثلاثة الاحرام وهو وهو نية الدخول فيها بحديث انما الاعمال بالنيات والطواف والسعي لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وقوله ان الصفا والمروة من شعائر من شعائر الله الاية ولحديث اسعوا فان اسعوا فان الله كتب عليكم السعي. رواه ابن ماجة وعن ابن عمر

113
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه هدي من لم يكن معه هدي فليطف البيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل متفق عليه وامره يقتضي الوجوب. وواجباتها شيئان

114
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
الاحرام بها من الحل لامره صلى الله عليه وسلم عائشة ان تعتمر من التنعيم وقال في الشرح ومن اراد العمرة من اهل الحرم خرج الى الحلم فاحرم منه وكان ميقاتا له لا نعلم فيه خلافة. تقدم معنا الكلام على على مسألة وهي

115
00:39:20.050 --> 00:40:00.050
مسألة الاحرام للاحرام للمكي. اين؟ المكي ماذا يصنع في احرامه؟ نعم. وما الدليل؟ السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هذا في العمرة وفي الحج. نعم. وفي الحج نعم؟ النبي احرم مكة؟ نعم؟ حديث ابن عباس

116
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
ها؟ انس الدليل على ان الحج يحرم من مكة. ها؟ نعم. حديث ابن عباس حتى اهل مكة من من مكة يعني يحلون مكانهم. انما قيدنا هذا الحديث في حديث عبد الله ابن عباس بالحج لان النبي امر عائشة بان تخرج

117
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
الحلم في العمرة لما كان لما كان عمرة فدل على الفرق بين احرام العمرة والحج بالنسبة للمكي. نعم. قال رحمه الله والحلق او التقصير بقوله فيما سبق وليبصر وليحدث والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة لانه صلى

118
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة. رواه مسلم عن جابر. وطواف القدوم والرمل في الثلاثة اشواط الاول منه. والاطباع في لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كالمبيت بمنى ليلة عرفة يعني يوم التروية السنة ان يبيت ان يبيت يوم الثامن

119
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
ليلة عرفة ان يبيت بمنى. وهذا وهذا هو السنة نعم. قال رحمه الله وطواف القدوم والرمل في ثلاثة اشواط اول من فالاول. الاول منه. والاطباع فيه. لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم. الاضطباع هو ان يظهر الانسان

120
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
الايمن ويرمي طرفي احرامها على كتفه الايسر. والرمل هو المشي السريع او الجري الخفيف يكون هذا الانطباع في الطواف كله في طواف القدوم. واما بالنسبة الرمل يطوف الانسان في الثلاثة الاشواط الاول

121
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
الاول منهم. فهذا هو سنة. وباق هذا الحكم وان كان اصله النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يظهر لكفار قريش قوتهم لما قالوا يأتونكم وقد وهنتهم حمى يثرب. وبقي هذا الامر

122
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
كما قال عبدالله بن عمر كما جاء كما جاء في الصحيح. نعم. قال رحمه الله في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم حين حين مكة توضأ ثم طاف بالبيت متفق عليه. وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعران

123
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
بالبيت وجعلوا ارضيتهم تحت تحت اباطهم اما بالنسبة للطهارة في حديث عبد الله ابن في حديث عائشة الوضوء سنة وهذا اصح شيئا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء. جاء في حديث عبدالله بن عباس ان الطواف بالبيت ان الطواف بين صلاة

124
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
لانكم تتكلمون فيه قالوا فاذا كان صلاة والصلاة لا تصح الا بطهور كذلك ايضا الطواف. ولكن نقول ان هذا الحديث لا يصح مرفوعا. هذا الحديث لا يصح مرفوعا جاء في المسند وكذلك في السنن من حديث عطاء بن السائب عن طاووس عن عبد الله بن عباس مرفوعا

125
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
غياب عطاء رواه عبدالرزاق في كتابه من حديث ابراهيم بميسرة. وعبدالله بن طاووس كلاهما عن طاووس عن عبدالله بن عباس وجعلوه موقوفا. وهذا وهذا هو الصواب. نعم. قال رحمه الله وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

126
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا ارضيتهم تحت اباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. رواه ابو داوود وفي الانطباع يكون في طواف القدوم فقط لا يكون في غيره لا يكون في سعي ولا في طواف الافاضة ولا في طواف الوداع. على الاطلاق. لان

127
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
الانسان في طواف القدوم هو الذي فعل النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العلة فبقي الحكم ولو زالت العلة ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في السعي وانما كان النبي يجري بين العلمين. وكذلك ايضا طواف الافاضة. لان الانسان متحلل

128
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
ولو بقي عليه احرام يفعله لان النبي لم يفعله عليه الصلاة والسلام. كذلك ايضا في طواف الوداع. لتحلله لتحلله من احرامه. نعم. قال رحمه الله وفي حديث جابر حتى اتينا البيت معه استلم الركن. فرمل ثلاثا ومشى اربعة

129
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
وتجرد الرجل من المخيط عند الاحرام ولبس ازار ورداء ابيضين نظيفين لما روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين. رواه احمد. والتلبية من حين الاحرام الى او الى اول الرمي في الحج

130
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
واما في العمرة فالى استلام الحجر لحديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استوت به راحلت به قائمة قائمة عند مسجد ذي الحليفة اهلا فقال لبيك اللهم لبيك الحديث متفق عليه. يقول هنا والتلبية من حين الاحرام الى او

131
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
اول الرمي في الحج هنا قيد الامر في الحج اي ان التلبية تكون من احرامه لماذا؟ لان احرام الانسان احرام الانسان اما ان يستمر معه في حال كونه مفرد وفي كونه قارئ. واما المتمتع فانه ينتهي احرامه بانتهاء العمرة ثم

132
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
حلال فلماذا يلبي؟ وانما اشار هنا بقوله والتلبية من حين الاحرام الى اول الرمي هذا في حق المفرد وفي حق الجميع اذا اذا احرموا يوم التروية اذا احرموا يوم التروية. واما من كان محرما من

133
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
الميقات بالثلاثة المفرد والقارن والمتمتع ابتدأوا متى يتوقفون عن التلبية؟ هل هل التلبية تنتهي عند حد معين؟ نقول تنتهي عند ادنى الحل عند ادنى الحل. ولهذا من الخطأ ان الانسان يلبي في طوافه او وهو في حدود الحرم قد ذهب الى مكة. وقد ثبت عن عبد الله ابن

134
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
عمر عليه رضوان الله كما في الصحيح انه كان اذا قصد البيت بات به طوى وامسك عن التلبية ثم دخل يعني في ادنى في ادنى كذلك ايضا ما جاء في هذا عن عبد الله ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يلبي المعتمر حتى يمس الحجر نقول ان

135
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
الحديث ان هذا الحديث ضعيف. ان هذا الحديث ضعيف. وقد تبرد به محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى يرويه عن عطا عن عبد الله ابن عباس محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى ظعيف الحديث. وقد جاء هذا الحديث ايضا موقوفا من وجه اخر من حديث عبد الوهاب وهمام كلاهما عن عطاء عن عبد الله بن

136
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
بس موقوفا عليه وهذا يدل على ان المرفوع ان المرفوع معلوم. واما بالنسبة لمن كان محرما مربي افراد وقران ثم طاف وسع اراد تقديم سعي الحج ثم انتهى من السعي نقول يرجع الى

137
00:47:00.050 --> 00:47:10.050
اتى البيت ايضا يرجع الى تلبية بعد انتهاء من العمرة ولا يلبي في الطواف ولا يلبي في السعي بل قال غير واحد من العلماء كما قال ابن عيينة قال لا نعلم احدا

138
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
به يلبي في الطواف الا ما جاء عن عطاء ابن السائب. ولكن روي عن ابراهيم النخعي وقال به داوود وعمد العلماء على خلافه انه لا يلبى لا في الطواف ولا يلبى ايضا ولا يلبى في السعي. واذا كان يوم التروية لبوا الجميع دخل معهم حتى المتمتع

139
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
واستمروا على التلبية في ذهابهم الى منى فاذا كانوا في منى انشغلوا بالدعاء والتلبية والتكبير ايضا ثم بعد ذلك يدفعون وهم ويمسكون عن التربية عند رمي اول حصاد من جمرة العقبة. وهذا على قول جماهير العلماء وثمة رواية في المذهب الى ان الرمي ان التكبير ينتهي

140
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
عند اخر اخر حصاة وهذا فيه فيه نظر والصواب انه ينتهي عند اول جمرة يرميها ويتوقف وينتهي تربيته في يعني احرامه لماذا؟ لانه ابتدى بالتحليل بالتحلل وهذا من القرائن ان الانسان برمي جمرة العقبة يتحلل

141
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
لانه امسك عن التلبية لانه امسك عن التلبية. نعم. قال رحمه الله عن الفضل ابن عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع الى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. رواه الجماعة. وعن ابن عباس مرفوعا قال يلبي المعتمر حتى

142
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
يستلم يستلم الحجر رواه ابو داوود. قال رحمه الله فمن ترك ركنا لم يتم حجه الا به اتقدم ومن ترك واجبا فعليه ذنب وحجه صحيح لقول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فعليه دم

143
00:48:50.050 --> 00:49:20.050
هو مقيس على دم الفوات كما في الشرح. معنى الكلام الكلام في هذا. من روى حديث عبدالله بن عباس من رواه عن ابن عباس ها انس ها ما روى عن سعيد جوير. احسنت. نعم. قال رحمه الله ومن ترك مسنونا فلا شيء

144
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
يا علي بعدم النصف ذلك فصل. فصل في شروط الطواف وشروط وشروط وشروط صحة الطواف احد عشر النية والاسلام والعقل كسائر العبادات. ودخول وقته واوله بعد نصف الليل. والمراد بهذا هو شروط الوجوب لمن اراد ان يأتي

145
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
بعمل وجب عليه ذلك اي يجب عليه ان يتحقق فيه هذا الامر في شروعه في شروعه في الطواف وان يصاحبه كذلك وان يصاحبه ان يصاحبه كذلك. والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده من وجود الوجود. فليس لكل انسان

146
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
المتوضأ يجب عليه ان يصلي ولكن يجب على صحة في صحة صلاته ان يكون متوضئا. فاذا انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة واذا وجدت الصلاة لابد ان توجد ان توجد الطهارة ولا يلزم الوجود الطهارة وجود الصلاة. نعم. قال

147
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
رحمه الله ودخول وقته واوله بعد نصف الليل ليلة النحر. وقال ابو حنيفة اوله طلوع الفجر يوم النحر. وستر وستر العورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان. متفق عليه. واجتناب النجاسة وستر العورة وكستر العورة في الصلاة. كستر

148
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
العورة في الصلاة وان طاف عريانا لم يكن لم يكن حجا او اظهر عورته كفخذه او نحو ذلك ويخرج منها ما ظهر منه من غير قصد من غير قصد فيتداركون لا شيء عليه. نعم. قال رحمه الله

149
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
اجتناب النجاسة والطهارة والمراد بالنجاسة هي النجاسة البدنية او على اللباس وليس المراد بذلك هو الحدث والحدث شيء والنجاسة شيء والحدث او ضده تظاهر او طهارة. تقدم معنى الكلام على ان الصحيح في في الطهارة انها سنة

150
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
للطواف. نعم. والطهارة من الحدث في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى وعن الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه. رواه الترمذي والاثرم. تقدم معنا فيها الاوصاب وفيه الوقت

151
00:51:40.050 --> 00:52:30.050
الصواب فيه الوقف عبد الرحمن لماذا الصواب فيه الوقف؟ ها الان كونه غيرنا احمد حديث عبد الله ابن عباس الان خمس دقائق اه اه والصواب فيه الصواب ايه العنف؟ نعم. نعم. قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا

152
00:52:30.050 --> 00:53:00.050
وفي بالبيت حتى تتطهري حتى تطهري متفق عليه. في هذا الحديث هو عمدة الجمهور ايجاب الوضوء الطواف. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الطواف بعدم الطهارة ولكن ثمة طائفة من اهل العلم قالوا ان حدث الانسان اكثر من من حيض المرأة

153
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
ورود الانسان الى المسجد الحرام وهو على غير طهارة اكثر ورودا من ورود المرأة وهي حائض. ومع هذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام دليل صحيح فدل على ان النبي انما نهى عائشة لا تطوف بالبيت تطهيرا للمكان لا نفيا لصحة العبادة تطير

154
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
المكان لا نجد لصحة العبادة. ولهذا نقول انه ينبغي للمرأة الا تطوف الا اذا اضطرت اذا اضطرت استثفرت. يعني بحيث وضع شيئا يلقيها ولا يوصل الدم الى جسدها او الى او الى موضع الطواف فيتنجس

155
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
نعم قال رحمه الله وتكميل السبع لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا فيكون تفسيرا لمجمل قوله به تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فيكون ذلك هو الطواف المأمور به. وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فان

156
00:54:00.050 --> 00:54:20.050
ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئه. وكذا ان سلك الحجر او طاف على جداره او شال رضوان الكعبة. لان قوله تعالى تطوفوا بالبيت العتيق يقتضي الطواف بجميعه والحجر والحجر منه. لقوله صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت

157
00:54:20.050 --> 00:54:40.050
متفق عليه والطواف ينبغي ان يكون سبعا على قول جماهير العلماء وذهب بعض الفقهاء وقول ابي حنيفة ويروى عن سفيان ايضا انه يجزئ باكثره يعني باربع فما فوق. خمس ونحو ذلك. وبعضهم يعلق هذا في باب الضرورة او النسيان ان هذا يسقط

158
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
الصعب انه لا يزال عنه الا سبع ويخرج من هذا اذا الانسان فعل وشك الست او سبع ثم رجع الى بلده يخفف عنه ولا يقال ارجع ولا يقال ارجع لوجود بعض الائمة من قال في هذا وهذا كما في التسبيح في الطواف تسبيع في السعي ايضا. لماذا؟ لان السعي دونه في الحكم والطواف اكد من السعي. وكذلك

159
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
كايظا في رمي الجمار وكذلك ايظا في رمي الجمار لان رمي الجمار في التسبيح في دون دون الطواف تأكيدا دون الطواف تأكيدا ولهذا يرخص بعض العلماء بفوت رمية حجر او نحو ذلك او نسيانها او شك فيها ما لا يرخصون في غيره نعم

160
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
قال رحمه الله وقوله هنا ايضا يقول وكذا ان سلك الحجر او طاف على جداره المراد بذلك اذا مشى على حائطه لم لم طائف عليه اذا مشى عليه او دخل فيه اذا دخل اذا دخل فيه ايضا ثم خرج يعني

161
00:55:40.050 --> 00:56:00.050
المنتصف كان كانه جعل للكعبة بابين ثم دخل معهما. هذا طائف حوله ام لا؟ ليس بطائف حوله. لهذا نقول هذا الشوط الذي طافه على هذا النحو باطل يجب عليه ان يأتي بشوط غيره. نعم. قال رحمه الله والحجر هذا يسمى حجر اسماعيل ولا اصل لهذه التسمية. لا اصل لهذه

162
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
تسمية نعم قال رحمه الله وجعل البيت عن يساره يعني ابتداء لا يطوف منكسا على قول جمهور العلماء على خلافا لابي حنيفة فانه يرى صحة الطواف المنكس وهذا قول لا يعتد به لانه مخالف لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وما اجمع عليه السلف قولا وعملا. ولهذا

163
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
ان الطواف يبتدأ من عند الحجر ويجعله على يساره. يجعله على يساره. واما المداومة اشتراط ان يكون على يساره دوما ولو الانحراف فهذا فيه تشديد فيه تشديد على الناس. وذلك ان كثير من ان كثيرا من الفقهاء يقولون ينبغي ان يكون

164
00:56:40.050 --> 00:57:00.050
البيت على يساره ويساره قبلة قبلة الطواف كما ان وجهه قبلة الصلاة كما ان وجهه وجسده قبلة الصلاة ولكن صواب نقول ان المراد بذلك هو ان يمتلئ من الحجر ثم يطوف ولهذا بعض الفقهاء يأمره باعادة الشوط الذي

165
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
ينحرف فيه ويجعل الكعبة على ظهره. كأن يكون بزحام او نحو ذلك هذا هذا لا دليل على ابطال ذلك. الا ان الفقهاء وحينما جعل البيت على يساره وقالوا بذلك وقالوا بشرطية هذا الفعل

166
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
فرعوا عنه بطلان من انحرف يسيرا ثم جعلوها قبلة وهذا فيه نظر. بل نقول انه يجب على الانسان ان يمشي بطبيعته. فاذا وجد زحام الحرم ثم ثم ذهب تيسيرا له لانه ليس في صلاة كذلك الواجب عليه ان يبتدي من الحجر الى الباب الى الحجر ثم ثم يكمل طواف لا ان يجعله على يمينه

167
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
وعلى هذا نشدد على الانسان الذي يحمل شيخا او يمشي على عكاز او المرأة اذا كانت تحمل صبيا او من زاعة تنحرف شيئا يسيرا ثم يكون الحرم على كتفها الكعبة على كتفها فهل نقول بالبطلان؟ لا نقول بالبطلان. وعلى هذا نقول ان الانسان يبتدأ

168
00:58:00.050 --> 00:58:20.050
يجعل البيت على يساره ابتداء ثم يمضي ولا يتكلم ولا يتكلم. فان وجد حاجة الانحراف انحرف وطوافه نعم. قال رحمه الله لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة اتى الحجر فاستلمه ثم

169
00:58:20.050 --> 00:58:40.050
على يده فاستلم ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى اربعا رواه مسلم والنسائي. وكونه ماشيا مع القدرة فلا يجزئ فلا يجزئ طواف الراكب بغير عذر. لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. وقد سبق

170
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
وعنه يجزئ عليه دم وعنه يجزئ بغير دم وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وقال لا قول لاحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والطواف راجلا افضل بغير خلاف. يقول فلا طواف الراكب لغير عذره. النبي صلى الله عليه وسلم

171
00:59:00.050 --> 00:59:20.050
طاف بالبيت راكبا كما جاء في الصحيح من حديث كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كل الطواف جاء راكبا ومن اصحابه من جاء من طاف راكبا كقول لام سلمة طوفي

172
00:59:20.050 --> 00:59:40.050
على بعيرك من وراء الناس. وهذا وهذا في الصحيح انه يجوز اذا كان الانسان محتاجا او فيه مشقة او كان الناس النازحان ثم ليروه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعمد الركوب ليروا الناس ليروه عليه الصلاة والسلام ما يفعل فيقتدون به

173
00:59:40.050 --> 01:00:00.050
هذا مما مما لا حرج فيه. واما بالنسبة للسعي فما سعى النبي راكبا. السعي بين الصفا والمروة فما سعى النبي عليه والسلام راكبا. جاء في بعض الروايات انه سعى راكبا وفيها وفيها نظر. وفيها نظر نعم. قال رحمه الله والطواف راجح

174
01:00:00.050 --> 01:00:20.050
الافضل بغير خلاف بفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك فيه غير تلك المرة ولفعل اصحابه وحديث ام سلمة يدل على ان الطواف مشي الا لعذر ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف قاله في الشرح. والموالاة لانه صلى الله عليه وسلم طافت

175
01:00:20.050 --> 01:00:40.050
كذلك وقد قال خذوا عني مناسككم. قوله انا والموالاة. المولاة تكون بين الاشواط وبين من السعي والطواف. اذا لدينا نوعين من الموالاة. الموالاة بين الطواف بين اجزاء الطواف هو ان يطوف الانسان

176
01:00:40.050 --> 01:01:00.050
قانون شوطين ثم اراد ان يشتريه او ينام او نحو ذلك. يتأكد في حق الانسان الموالي ان يبادر بانهائها مرة. كما الانسان كما يوالي الانسان بين اركان الصلاة واجباته فلا فلا يقطعها طاعة. ولكن اذا كان

177
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
كحاجته الى وضوء. نقول يذهب الوضوء ويرجع وطوافه صحيح اتفاق العلماء. ولا يعلم في ذلك مخالف الا ما روي ما يروى عن الحسن ولا يعتد بهذا الخلاف. كذلك ايضا فان الموالاة بين السعي والطواف

178
01:01:20.050 --> 01:01:50.050
لكن هل هي واجبة؟ ام لا؟ نقول ان موالاة اجزاء الطواف اكد من موالاة الطواف والسعي لان الطواف والسعي لان الطواف والسعي منفكان مستقلان بخلاف الطواف باجزائه ينبغي ان في حق الانسان ان يطوف الاشواط كلها. وقد جاء في اثر عائشة انها جعلت بين الطواف والزاني ثلاثة ايام. كما

179
01:01:50.050 --> 01:02:10.050
ذكره ابن جرير ولكن لم اقف على اسناده لم اقف له لم اقف له على اسناد. وآآ اذا اراد الانسان ان يستريح لوجود تعب او ارهاق بين اسواق الطواف او وجد

180
01:02:10.050 --> 01:02:30.050
اقتحاما شديدا فاراد ان يبتعد حتى يخف الناس. او فقد شيئا فاراد ان يبحث عنه لا حرج عليه ان ينتظر ولكن نقول متى ما وجد سعة فينبغي له ان يبالي والا

181
01:02:30.050 --> 01:02:50.050
يدع شيئا ليس بحاجة كانصراف الانسان مثلا الى حديث او مثلا الى متاجرة او نحو ذلك او شيء من الاعمال والاقوال ويدع طواف هذا فهذا لا ينبغي وبعض العلماء يرى وجوب الاعادة وهو يرى وجوب الاعادة ولكن وجوب الاعادة

182
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
لا تجب الا اذا طال اذا طال الفصل وفحش نعم. قال رحمه الله فيستأنفون بحدث فيه قياس على الصلاة فيتوضأ ويبتدأ وعنه يتوضأ ويبني اذا لم يطل الفصل فيتخرج في الموالاة روايتان احداهما هي شرط كالترتيب

183
01:03:10.050 --> 01:03:30.050
ان هي ليست شرطا حال العذر ليست شرطا حال العذر لان الحسين غشي عليه فحمد فلما افاق اتمه قاله في الكافي وكذا لقطع طويل بغير عذر لاخلاله بالموالاة ويبني ويبني مع العذر. قال الامام احمد اذا اعيا في الطواف

184
01:03:30.050 --> 01:03:50.050
فلا بأس ان يستريح. وان كان يسيرا او اقيمت الصلاة او حضرت الجنازة او حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر اسود بحديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. فاذا صلى بنى على طواف ولا يجوز للانسان ان الناس تصلي الفريظة وهو يطوف

185
01:03:50.050 --> 01:04:10.050
لا يجوز ان الناس تصلي الفريضة وهو يطوف ولم يصليها. يخرج من هذا اذا صلى الانسان الفريضة قد اداها و اراد ان يطوف لا حرج عليه لا حرج عليه ان يضف. لماذا؟ لان الشبهة مندفعة في طوافه

186
01:04:10.050 --> 01:04:30.050
لان الناس تفرق بين الافاق وصاحب البلد. بخلاف اذا كان لم يصلي فانه يحرم عليه ان يبتدأ عمل او يقوم بعمل دون الصلاة والصلاة اكد من الطواف. وللحديث الذي ذكره المصنف. قال فلا صلاة الا المكتوبة. نعم. قال رحمه الله قال

187
01:04:30.050 --> 01:04:50.050
قال ابن المندب لا نعلم احدا خالف فيه الا الحسن. فانه قال يستأنف وكذا جنازة. لانها تفوت. وان شك في عدد الطواف على اليقين ذكره ابن المنذر هل طاف ستا او سبعا يجعلها ستا ويأتي بواحد؟ اذا شك خمسا او اربعا يجعلها اربع لان الاربع هو اليقين

188
01:04:50.050 --> 01:05:10.050
وهذا المراد بانه يبني على اليقين. نعم. قال رحمه الله ذكره ابن المنذر اجماعا قاله في شرح سنن الطواف وسننه استلام استلام الركن اليماني في يده اليمنى. وكذا الحجر الاسود وتقبيله

189
01:05:10.050 --> 01:05:30.050
في يده اليمنى قال الاستلام ولم يقل غير الاستلام لانه لا يشرع للركن اليماني الا الاستلام. بخلاف الحجر الاسود يشرع له التقبيل والاستلام وتقبيل اليد في حال عدم قدرته على التقبيل وكذلك ايضا استلامه بعصا او برداء وتقبيل الردى والعصا اذا لم يستطع اذا لم لان

190
01:05:30.050 --> 01:05:40.050
عليه الصلاة والسلام استلمه بمحجر وقبله واستلمه بيده وقبل عليه الصلاة والسلام الحجر. وكذلك جعل عبد الله بن عباس كما رواه عبد الرزاق عن اكد الامام عن عبد الله ابن

191
01:05:40.050 --> 01:06:00.050
عباس انه رمى عليه رداءه ثم قبل رداءه. بخلاف الحجر اليماني فان الركن اليماني يستلم فقط واذا لم يستطع ان يستلم لا يشير وهذا هو الفرق بين بين الركنين. نعم

192
01:06:00.050 --> 01:06:20.050
قال رحمه الله وكذا الحجر الاسود وتقبيله لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر والحجر في كل في كل طوق قال نافع وكان ابن عمر يفعله رواه ابو داوود

193
01:06:20.050 --> 01:06:40.050
وعن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فاذا بعمر ابن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. هذا الحديث لا ينسى وقد جاء من من طرق عدة ما يسمى بالملتزم ونحو ذلك لا يثبت عن النبي عليه

194
01:06:40.050 --> 01:06:50.050
الصلاة والسلام فيه شيء واصح ما جاء في هذا عن عبد الله ابن عباس ويروى هذا ايضا عن مجاهد ابن جبر. لهذا نقول ان الملتزم جاء فيه مجموعة من الاحاديث كلها معلولة

195
01:06:50.050 --> 01:07:10.050
كلها معلولة والملتزم ما بين الحجر والباب وبعضهم يجعل الباب الباب معه فيكون هذا هذا هو موضع الالتزام والتزامه لا بأس لا بأس به. وقال بعض العلماء بسنيته جعل عبد الله ابن عباس ولا يثبت بذلك خبر مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام. اما

196
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
كان النبي كان يلتزم ان يلتزم البيت او جاء ايضا هؤلاء تسكب العبارات وغير ذلك فهذا مما لا يسع. اما بالنسبة للحجر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة السلام انه كان يضع جبهته عليه وهو السجود انه كان يسجد وانما جاء عن عبد الله ابن عباس وانما جاء عن عبدالله

197
01:07:30.050 --> 01:07:50.050
ابن عباس ومسألة اخرى وهي مسألة الاستقبال ان الانسان يستقبل الحجر وهذا من المسائل التي ينبغي ان يتنبه لها انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه تكلف باستقبال الحجر وانما يأتي اليه النبي عليه الصلاة والسلام ليقبله ويلزم من ذلك الاستقبال

198
01:07:50.050 --> 01:08:10.050
اما اذا لم يتمكن من التقبيل ولا استلامه بمحجن فان النبي عليه الصلاة والسلام يشير ويمضي. واما ما يفعله العامة من تعمد استقبال حجر كما يستقبل المصلي القبلة ثم يشير ثم ينصرف فقد جاء في هذا جملة من الاحاديث الواهية. جاء في حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله

199
01:08:10.050 --> 01:08:30.050
على هذا وجاء فيه غيره من حديث عبد الله ابن عباس وغيره ولا يصح في هذا ولا يصح في هذا الباب شيء. نعم. قال رحمه الله ونقل الاثرم ويسجد عليه. فعله ابن عمر وابن عباس فانشق السلف

200
01:08:30.050 --> 01:08:50.050
وقبل يده لما روى مسلم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده وعن ابي الطفيل عامر ابن واثلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن بمحجن معا

201
01:08:50.050 --> 01:09:10.050
ويقبل المحجن. رواه مسلم وابو داوود وابن ماجة. والاطباع والرمل والمشي في مواضعها لما تقدم. والركعتان بعده يقال ان الافضل في طواف المشي لانه لا يمكن للانسان ان يرمل الا وهو ماشي. ولهذا كانت السنة

202
01:09:10.050 --> 01:09:30.050
السنة للانسان ان يطوف ماشيا وهو افضل افضل من الركوب بلا خلاف واما الجواز فهو جائز كما تقدم نعم. قال رحمه الله والركعتان بعده. والركعتان بعدها وهذا على قول جمهور العلماء. خلافا لمالك فانه يرى الوجوب وان من ترك

203
01:09:30.050 --> 01:09:50.050
الركعتين خلف المقام فيجب عليه في ذلك ذنب. نعم. قال رحمه الله والافضل خلفه والافضل خلف المقام بقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وقيل للزهور واما تلاوة الاية عند الذهاب فهذا ليس من السنة. ليس من السنة وانما تلاها النبي عليه الصلاة

204
01:09:50.050 --> 01:10:10.050
والسلام الاستدلال. كذلك ايضا تلاوة الاية عند الذهاب او على الصفا ان الصفا والمروة من شعائر الله فهذا ليس من المناسك وانما فعله النبي عليه الصلاة والسلام دلل على ذلك وهي جاءت في حديث جابر ابن عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وقال ان الصفا والمروة من شعائر الله في

205
01:10:10.050 --> 01:10:30.050
واحد في سياق واحد ومع هذا اكثر الفقهاء يذكرون انه يستحب ان الصفا والمروة من شعائر الله ان تقال عند الصفا يذكرون واتخذوا مقام ابراهيم وسلم عن ما جاءت في سياق واحد. ولهذا نقول ان الاثنتين ما ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام الا ليدلل على فعله. الدليل على

206
01:10:30.050 --> 01:10:40.050
هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الصفا والمروة من شعائر الله بعد ذلك قال ابدأوا بما بدأ الله به. اشارة الى انه اراد ان يستنبط معنا ان يستنبط

207
01:10:40.050 --> 01:11:00.050
معنى من هذه الاية ويبين الحكم للناس. نعم. قال رحمه الله وقيل للزهري ان عطاء يقول تجزئه المكتوب من ركعتي فقال السنة افضل وهذا على قول بعض العلماء ان ركعتي الطواف تجزئ عنها الفريضة اذا صلى الانسان اذا كان لديه فريضة

208
01:11:00.050 --> 01:11:20.050
فيريد ان يصلي فاجتمعت قال تجزئ واحدة. واذا لم يستطع الانسان الصلاة خلف المقام فالسنة باقية وهي الركعتين ركعتي الطواف. فيصليها في اي كما كان عمر بن الخطاب كما ثبت عنه انه لما قضى الصلاة بعد الفجر ولم تطلع الشمس

209
01:11:20.050 --> 01:11:40.050
ذهب حتى لما كان به طوى طلعت الشمس فصلى ركعتين يعني خارج خارج الحرم ولهذا نقول لا حرج على الانسان يصليها في اي موضع من الحرم وهي الركعتين وهي متأكدة فاذا لم يتركها عمر وهو بمثل هذه الحال حتى ذهب فهو يتحرى دليل على تأكيدها

210
01:11:40.050 --> 01:12:00.050
كذلك ايضا ينبغي ان نعلم ان الطواف ان الطواف يتبعه ركعتان على اي نحو كان سواء كان طواف القدوم او طواف الافاضة او طواف الوداع او طواف السنة الذي يفعله الانسان ليتطوع بسبعة اشواط يصلي

211
01:12:00.050 --> 01:12:20.050
كما جاء في الخبر قال لكل لكل سبع ركعتين. نعم. قال رحمه الله تعالى. فقال السنة افضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا الا صلى ركعتين. اخرجه البخاري

212
01:12:20.050 --> 01:12:40.050
فصل في شروط السعي. واما بالنسبة الركعتان للركعتين فانه يشرع للانسان ان تكون القراءة فيها خفيفة لماذا؟ للتعريف لا للدليل لان النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره يخفف الفريضة فكيف بالنابل؟ الفريضة

213
01:12:40.050 --> 01:13:00.050
كيف بالنافلة؟ واما قراءة سورة الاخلاص الكافرون وقل هو الله احد فلا تثبت انها تقرأ بركعتين خلف المقام وقد جاء هذا الحديث في مسلم بالشك قال ولا اراه يرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه حاتم عن جعفر بن حمد عن ابيه عن

214
01:13:00.050 --> 01:13:20.050
جابر ابن عبد الله وهذا من فعل محمد والد جعفر والذي يرويه عن جابر ابن عبد الله وليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ذلك ابو حاتم والخطيب البغدادي وغيره. وقد جاء من عدة طرق من غير ذكر السورتين. يعني

215
01:13:20.050 --> 01:13:40.050
في فعل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا يقرأ الانسان ما شاء. يقرأ الانسان ما شاء من سور القرآن شريطة ان يخفف. والاطالة في في في السفر في الصلوات التي يطال فيها كالفجر ونحو ذلك هذا في حال الاقامة اما في حال السفر

216
01:13:40.050 --> 01:14:00.050
مظاهر عمل السلف من الصحابة وغيرهم انهم كانوا يخففون فيقرأون به ذا في كل اذا في قريش فيقرأون ايضا بقل يا ايها الكافرون ونحوها ولا يقرأون بالطوال ولو كانت ولو كانت في الفجر. وهذا اذا كان في الفريظة فالنافلة من باب من باب اولى. نعم

217
01:14:00.050 --> 01:14:38.550
رحمه الله نقف نقف هنا. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. غدا نختم ان شاء الله. ونسأل الله التوفيق