﻿1
00:00:00.050 --> 00:01:30.050
السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته     نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في شروط السعي وشروط صحة السعي ثمانية النية

2
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
والاسلام والعفو بما تقدم الموالاة قياسا على الطواف ولانه صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. النية والاسلام والعقل هذه الشروط

3
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
في جميع في جميع العبادات. هي شروط ثابتة في جميع في جميع العبادات نعم. قال رحمه الله الموالاة قياسا على الطواف. ولانه صلى الله عليه وسلم والى بينه. وقال في الكافي لا

4
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
لانه نسك لا يتعلق بالبيت. تقدم الكلام معنا في مسألة الموالاة بين بين الاشواط. وتقدم معنا ايضا النوع في مسألة الموالاة بين السعي بين السعي والطواف. وامر الموالاة في السعي اهون وايسر من من الموالاة بالطواف

5
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
وذلك ان الطواف ركن لا خلاف عند العلماء في ذلك يعني طواف الافاضة. واما بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة فالمسألة خلافية على ثلاثة اقوال تقدم الاشارة اليه. نعم. قال رحمه الله فلم يفترظ له الموالاة كالرمي وقد روي ان

6
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
بنت عبدالله بن عمرو تمتعت فقضت فقضى الطواف فقضت طوافها في ثلاثة ايام انتهى والمشي مع قال قال في الشرح ويجزئ السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر. وفي الكافي يسن ان يمشي فان ركب جاء

7
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا. النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا وراكبا واما السعي بين الصفا والمروة فما سعى الا تماشيا وما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه سعى راكبا مع جواز الركوب

8
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
وذلك اننا اذا قلنا بجوازه بالطواف فنقول بجوازه بالسعي من باب من باب اولى. وقد جاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين انهم كانوا يطوفون ويسعون بين الصفا والمروة وهم راكبون. نعم. قال رحمه الله وكونه

9
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
بعد الطواف ولو مسنونا كطواف القدوم. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما سعد انما سعى بعد الطواف. وقال خذوا عني مناسككم وتقول هنا وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم. وهذا

10
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
شريطة ان يكون ذلك بعد بعد طواف لا يعقبه سعي بمعنى ان يكون طوافا منفردا لم يأت سعي قبل بعده فان جاء سعي بعده فلا بد من طواف يأتي بعده السعي. مثال ذلك طواف القدوم يأتي بعده السعي

11
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
ثم اراد الانسان ان يأتي بسعي الحج هل يقدر هل يأتي بسعي الحج باعتبار انه قد جاء بطواف قبل ذلك قبل عرفة؟ لا. قولون له لابد ان يكون السعي قد سبقه طواف ولم يكن بينهما سعي اخر. ولم يكن بينهما سعي اخر. وهذه مسألة في مسألة تقديم السعي

12
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
الطواف جاء في ذلك في تقديم السعي على الطواف حديث كما جاء في المسند وكذلك في السنن من حديث الجليل عن الشيباني عن زياد ابن علاقة في حديث اسامة بن شريك قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام سعيت قبل ان اطوف وهذا خبر منكر هذا خبر منكر

13
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
به جرير عن الشيباني وخالفه عامة عامة اصحاب الشيباني. وقد اعله الدارقطني والبيهقي وابن منذر وغيرهم من وغيرهم من الحفاظ. نعم. قال رحمه الله وتكويل السبع يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. يقول وتكميل السبع. يعني

14
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
سبعة اشواط يكملها الانسان يبتدأ من الصفا. وهذا كحال الطواف يبتدئ الانسان من الحجر ويجعل البيت على يمينه واما الطواف المنكس والسعي المنكس فهو ما سوى في البطلان. فاذا ابتدأ الانسان من المروة ثم ذهب الى الصفا ثم رجع

15
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
يقال ان اول شوط لا لي. ان اول شوط يعتبر لاغيا. وذلك انه قد جاء منكسا هذا على قول جماهير العلماء خلافا لابي حنيفة فانه قال بصحة الامر المركز. وينبغي ان ان نبين ان اهل الرأي اهل الرأي يميل جمهوره

16
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
قم الى عدم اعتبار الترتيب الى عدم اعتبار الترتيب وهذه قاعدة قاعدة لديهم. وتجد هذا بمسائل الوضوء تجد هذا في مسائل قضاء فوائد دجلة ايضا في مسائل الطواف في في كذلك ايضا في مسائل رمي الجمار ونحوه

17
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
ذلك اذا رمى اذا رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى قالوا صح منه واذا رمى العكس وجاء بالسنة مسائل الترتيب والتنكيس هذه من الامور التي ييسرون فيها على خلاف على خلاف الجمهور. نعم. قال رحمه الله في مسألة

18
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
السبع ان يأتي بسبعة اشواط. تقدم على الاشارة الى ان السبع واجبة. وهذا على قول جمهور العلماء وبين العلماء من قال بان الواجب في ذلك الاكثر وهذا مروي عن ابي حنيفة. وقال لسفيان وقال به بعض الفقهاء من

19
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
وهذا وهذا القول لا دليل عليه باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم استقر امره على هذا وكذلك ايضا الصحابة عليهم رضوان الله ولم يثبت عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بجواز الطواف بدون السبع وكذلك ايضا

20
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
وكذلك ايضا السعي. جاء في ذلك في حديث سعد بن مالك ولكن هذه هذه احاديث معلولة. وهي هي موقوفة ايضا. نعم. قال رحمه الله واستيعاب ما بين الصفا والمروة ليتيقن ليتيقن الوصول اليهما. يقول الاستياء ما بين

21
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
والمرأة ليتيقن الوصول اليهما في كل شوط. في مسألة استيعاب الصفا والمروة هذا يأتي على على وجوه منها ان تتحقق في ذلك البينية فلا يذهب الانسان مثلا من الصفا الى المروة ثم يتنحى يمينا

22
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
او يتنحى شمالا حتى يخرج من البينية. حتى يخرج من البينية فهذا فهذا لم يستوعب الصفا والمروة. كذلك ايضا ينبغي ان يصعد فيتحقق فيه الوصول فيتحقق فيه الوصول الى الصفا والوصول الى المروة. ولهذا نقول ان

23
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
الاستيعاب شرط من شروط صحة السعي شرط من شروط صحة السعي و هذا كما انه في الطواف كما انه في السعي كذلك في الطواف ولكن قد يقول قائل كيف يتحقق هذا في الطواف؟ نقول لو طاف خارج

24
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
مسجد. لو طاف الانسان خارج المسجد نقول لم يصح طوافه. لم يصح طوافه. وذلك مثلا كالانسان الذي الذي طاف ثم خرج من الطواف ليشتري متاعا. خرج من الحرم ثم اكتشف انه

25
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
قدر هذا هل طوافه صحيح؟ او يقول اني سانوي ايضا اريد ان اخذ عشاء او اشتري لباسا ثم يقوم بالاحاطة على الحرم. هل هذا طوافه صحيح؟ طوافه ليس بصحيح. لماذا؟ لانه خرج من المسجد. خرج

26
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
خرج من المسجد وهنا مسألة وهي في مسألة الطواف في من طاغ شيئا من طوافه في السعي في المسعى اي خرج من الساحة ثم دخل المساء يذكر الفقهاء هذا يقولون انه يجب عليه ان يستأنف يجب عليه ان يستأنف

27
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
هذا القول كان واما الان فينبغي فيما ارى الا يذكر في دواوين الفقه اصبح السعي لان سعي المسعى الان في المسجد. كان بين المسعى والمسجد ويذكرون ويذكر من فيه من كبار السن شيبان ما بين المسعى والطواف سوق الناس تبيع فيها

28
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
في طرقات وفيها انواع المتاجر بل فيها دورات مياه والماء وفيها بل ايضا ربما والقمامات ونحو ذلك لانها ليست اصلا من من المطاف. فيتكلم الفقهاء انه لو طاف ثم اخذ

29
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
طوافه في المسعى. قالوا لم يصح لماذا؟ تبريرهم لان خارج خارج المطاف. ولكن الان دخل فيه دخل دخل فيه ولا حاجة الى الى التشديد في مثل في مثل هذا. نعم. قال رحمه الله وان بدأ بالمروة لم

30
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
لم يعتد بذلك الشوط لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ ما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه. الحديث رواه مسلم ولفظ النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. سنن

31
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
وسنن وسننه الطهارة وستر العورة. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضر افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا غير ان لا تطوخ غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تدخلي متفق عليه. فقالت عائشة اذا طافت المرأة بالبيت في مسألة

32
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
الطهارة عند الجماهير انها سنة بخلاف بخلاف الطهارة في الطواف فان اكثر الفقهاء على بوجوبها وتقدم الكلام في تقرير هذه المسألة واما بالنسبة للسعي فيقولون بسنيتها. القول بالسنية من اين جاء؟ جاء من ان

33
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
كلها يشرع لها الطهارة. هذا هو الاصل. ولا ينتقل عن هذا الاصل الا بنص يستثني ذلك وذلك من ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن ويكفي بهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح قال اني كرهت ان اذكر الله وانا على غير طهر

34
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
وهذا اذا كان مجرد رد التحية للسلام فانه في السعي وما فيه من دعاء من باب من باب اولى نعم قال رحمه الله وستر العورة لقول لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل وحاج غير ان

35
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
لا تطوفي بالبيت حتى تطهري متفق عليه. وقالت عائشة اذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. فان سعى محدثا او او عريانا اجزاء في قوله في قول اكثر اهل العلم لكن ستر العورة واجب مطلقا. والموالاة بين

36
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
وبين الطواف بان لا يفرق بينهما طويلا. وقال عطاء لا بأس ان يطوف ان يطوف اول النهار ويسعى في اخره ويسن ان يشرب من ماء زمزم لما لم احب. تقدم معنا مسألة الموالاة بقسميها في في الطواف. نعم

37
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
وسنة ان يشرب وسنة ان يشرب من ماء زمزم بما احب ويرش على بدنه وثوبه. في حديث جابر ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له رواه احمد وابن ماجة. وهذا حديث ماء زمزم لما شرب له مستفيض ومشهور وقد جاء

38
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
من طرق متعددة حسنه حسنه غير واحد من العلماء. وهو بمجموع اسانيده بمجموع اسانيده نعم. قال رحمه الله وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجن من ماء بسجن

39
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
بسجد بسجد احسن الله اليك وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجن من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ وعن ابن عباس مرفوع قال ان اية ما بيننا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من ماء زمزم. رواه ابن ماجة

40
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل واغسل به واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. لحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما

41
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
له ان شربته تستشفي به شفاك الله وان شربته يشبعك اشبعك الله به وان شربته لقطع بقطع ظمأك اطاعه الله وهي وهي هزمة جبريل وسقيا الله وسقي الله اسماعيل رواه الدارقطني. وتسن حديث منكر ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في

42
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
بيان فضل ماء زمزم امثل من قوله ماء زمزم لما شرب له. وهذا امثل شيء في هذا الباب. نعم قال رحمه الله وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله وسلاميه عليهما

43
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
وسلام رضوان الله وسلامه عليهما لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زارني او زار قبري قلت له شافعا او شهيدا رواه ابو داوود الطيارس وهذا لا يسأل فجاء بهذه الجملة من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جماعة من الصحابة وكلها وكلها ضعيفة

44
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
وما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في المدينة فهذا امر فهذا امر مشروع. ومن قصد المسجد الحرام قام ثم زار النبي صلى الله عليه وسلم بعده فان هذا من فان هذا ايضا من الامور المشروعة

45
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
لعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولعمل التابعين. واما بالنسبة لقصد المدينة قصد نظرا لزيارة القبر فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة

46
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
المسائل يعني اذا شد الرحل لغير هذه المساجد الثلاثة منع من ذلك لماذا؟ لان مكان النبي صلى الله عليه وسلم ليس ليس هو المسجد والمسجد امر مستقل عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل ان تدخل

47
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
هجرته عليه الصلاة والسلام في في مسجده. نعم. قال رحمه الله عن ابن عمر مرفوعا من حج فزار بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. وفي رواية من زار قبري وجبت له شفاعتي. وهذا وهذا خبر منكر ايضا بل هو باطل

48
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
رواه الدار قطني باسناد ضعيف وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة وفي المسجد الحرام بمئة الف وفي المسجد الاقصى بخمس مئة. لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا افضل من

49
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في في المسجد الحرام افضل من مئة الف صلاة رواه احمد وابن ماجة اسنادين صحيحين وهذا فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة في مسجده والمسجد الحرام

50
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
اما المسجد الاقصى فقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث تدل على على استحباب او شد الرحال اليه وكذلك ايضا يدل على مشروعية الصلاة فيه وانها معظمة ومفضلة ايضا على غيرها من المساجد

51
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
العلماء على ان هذا المسجد والمسجد الاقصى هو ثالث المساجد. وقد جاء في جملة من الاحاديث بيان عدد تظعيف الصلاة فيه وكلها لا تخلو من ضعف. كلها لا تخلو من ضعف. جاء في ذلك انها خمسمائة صلاة وجاء اكثر من

52
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
هذا وجاء قال وكلها وكلها معلولة. هناك من يصحح هذه الاحاديث من العلماء ولكن يظهر ان تحديد الحد في هذا فانه معلوم والعلم عند الله. نعم. قال رحمه الله عن ابي الدرداء مرفوعا الصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة والصلاة في مسجدي هذا بالف صلاة

53
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
والصلاة في بيت المقدس بخمس مئة صلاة رواه الطبراني في الكبير وابن وابن وابن خزيمة في صحيحه. نعم. باب الفوات من طلع عليه فجر يوم النحر فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذره. فباب الفوات والاحسان. فوات المراد بذلك

54
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
هو ما وخشية فوت زمن الحج على الانسان ان يخشى ان يفوته الوقوف بعرفة وهذا اذا تحقق للانسان فنقول هل يكون الانسان محصن؟ هذا على قوله جماعة من ولما يأتي الكلام عليه واذا خشي الانسان ان يفوته الوقوف بعرفة هل يدع ما وجب عليه مما يعطله مثلا

55
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
من الاحرام من الميقات مثلا او البحث عن احرام هل يسقط ذلك عنه ام لا؟ يأتي الاشارة الى هذا نعم قال رحمه الله من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف في عرفة لعذر لعذر حصر او غيره فاته الحج

56
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
وانقلب احرامه عمرة لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال ابو الزبير فقلت له اقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم رواه الاثرم. وعن عمر ابن الخطاب انه امر ابا ايوب صاحب

57
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الاسود حين فاتهما الحج فاتيا يوم النحر ان يحلا بعمرة ثم حلالا ثم يحجها عاما قابلا ويهديا فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله

58
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
رواه مالك في الموفق والشافعي والاثرم بنحوه وللنجاد عن عطاء مرفوعا نحوه. وللدار تطني عن ابن عباس مرفوعا من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قادم. نعم. ولا تجزئ عن عمرة الاسلام نص عليه

59
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
حديث عمر وان جمهور العلماء يرون ان الانسان اذا اهل انه اذا اهل بحج ثم فاته الوقوف بعرفة كان يكون وقف في موضع يظن عرفة ثم ظهر انه ليس بعرفة حتى خرج الوقت. او ان الانسان حبسه شيء اما مرض

60
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
او حبسه امن او ربما فقد شيئا فانشغل به او خشي على رفقة خشية الرفقة على متاعها ونحو ذلك من السراء ورغب ان يجلس والمتاع في ذلك في تركه افساد فنقول ان في مثل هذا

61
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
حكمه حكم المحصر حكمه حكم المحصر. واما من فاته الوقوف بعرفة. وهو مخطئ او اتوا الوقوف بعرفة لخطئه في تقدير الزمن فخرج الوقت قبل ان يصل الى عرفة فهل يتحلل الى عمرة ام لا ذهب جمهور العلماء الى انه

62
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
يتحلل الى عمرة وهذا ذهب اليه جماهير العلماء من الحنابلة والشافعية والحنفية ومن ومتأخرين وهو قول وهو قول عامة العلماء من المتأخرين ومن العلماء من قال لو يكون في حكم المحصن انه يكون في

63
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
المحصر نعم. قال رحمه الله ولا تجزئ عن عمرة الاسلام نص عليه حديث عمر وانما فلكل امرئ ما نوى وهذه لم ينوها في ابتداء احرامه. فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل لماذا؟ اصاب انها تجزئ عنه

64
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
الصواب انها تجزئ عنه وعن عمرة الاسلام. ولو لم ينوي انها عن عمرة الاسلام لان الانسان اذا حج حجا الى المسجد للحرام متعبدا لله عز وجل ولم يستحضر شيئا. ولم يستحضر ولم يستحضر شيئا نقول صح منه

65
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
قضى عنه الواجب وسقط عنه الواجب ومعنى عدم انه لم يستحضر شيء لم يستحضر في قلبه نفلا او فرضا لم يستحضر هذا وانما جاء متعبدا وانما جاء متعبدا نقول ان هذه العبادة تسقط عنه فريضة

66
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
فريضة الحج نعم. قال رحمه الله فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القادم بما تقدم لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواتي فلا قضاء لقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. لكن ان امكنه فعل الحج في ذلك

67
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
العام لزم نقله الجماعة. من لم يجد هديا؟ من لم يجد هديا فانه يجب عليه ان يصوم عشرة ايام ثلاثة ذي الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. واما زمن الثلاثة فانه يصومها قبل وقوف عرفة. ولا حرج عليه

68
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
ان يجعل الايام الايام منها صيام يوم عرفة. وتقدم معنا في صيام يوم عرفة للحاج. وان هذا من المسائل الخلافية وقد جاء ما في ذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وذكرنا ان الخبر في ذلك ان الخبر في ذلك معلول في ان النبي صلى الله

69
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
عليه وسلم نهى عن عن صيام عرفة بعرفة. واما من لم يجد الهدي واراد ان يصوم فنقول يصوم ثلاثة ايام قبل قبل عرفة. واذا لم يستطع ان يصوم قبلها وادرك

70
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
عرفة فنقول يصوم يوم عرفة. واذا لم يستطع ايضا فنقول يصوم ايام التشريق ويحرم عليه ان يصوم يوم النحر. ويحرم عليه ان يصوم يوم النحر والافضل له ان يكون صيامه قبل عرفة ويكره ان يؤخره متعمدا وسبعة اذا رجع الى اهله يبتدأ من اول

71
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
الطريق ان اراد ان يصوم والا اذا وصل الى بلده اكملها اكملها بسبع حتى تتم عشرة نعم قال رحمه الله ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل الاية. ولحديث ابن عمر ان رسول الله

72
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت الذي يحصر عن البيت ولو بعد الوقوف بعرفة يبقى عليه طواف الافاضة وهو ركن يبقى عليه طواف الافاضة. واما من منع من البيت في طواف الوداع يسقط عنه بالاجماع وحده صحيح. وحجه

73
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
حجه صحيح. واما من نحصر عن البيت في السعي. فطاف طواف الافاضة مثلا الذي ذهب الى عرفة ولم يأتي الى البيت فلم يطف ولم يقدم سعي الحج. فنقول ان السعي على قول

74
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
جماعة تقدم كما تقدم الكلام على تفصيله اذا كان ممن يرى انه ركن فانه محصر. واذا كان ممن انه واجب فانه ليس بمحصر وحده صحيح. ولا حرج عليه حينئذ ان ينصرف ويفدي

75
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
واما اذا كان يرى انه سنة فلا يجب عليه حينئذ حتى الدم. وهذا اذا كان في سعي الحج فكذلك ايضا في طواف الوداع فهو عند عامة العلماء انه ليس ليس بركن وحكي الاتفاق على هذا

76
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
بل انه سنة كما ذهب اليه بغير واحد من العلماء. وذهب جماعة الى وجوبه وقد تقدمت الاشارة اليه. نعم. قال رحمه الله ومن حصر البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل للاية ولحديث ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج

77
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
في حالة كفار قريش بينه وبين البيت. فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية. وللبخاري عن مسور عن المسور ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك. فان لم يجد صام عشرا. وذلك ان الله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم

78
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
حتى يبلغ الهدي محله. اذا بلغ الهدي محله ونحر جاز للانسان ان يحلق. سواء كان محصرا وذلك ان الاحصار او موضع الاحصار هو محل بلوغ الهدي وهذا ما استطاعه الانسان والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فما

79
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
وقف ما وصل اليه الانسان وحبس على البيت فهذا فهذا بلوغ هديه وينحر ثم يحلق ذلك ايضا بالنسبة للانسان في يوم النحر فهل ينحر قبل ان يحلق؟ نقول ينحر قبل ان يحلق ولو قدم او اخر فقد

80
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
دل الدليل على جواز ذلك كما جاء في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال افعل افعل ولا حرج واما من ثم اراد ان يحلف قبل ان يهدي فنقول ان الانسان اذا كان ممن يسوق الهدي يجب عليه ان يهدي

81
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
قبل ان يحلق ولو كان ذلك عند اهله. ولو كان عند عند اهله. فنقول مثلا اذا كان الانسان قارئا ولو ولو لم يسق الهدي فانه لا يحلق اذا لم يجد الهدي في طريقه حتى يصل الى اهله

82
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
ثم ينحر ثم يحلق ثم ثم يحلق وهذا وهذا على الصحيح من اقوال العلماء ومن علماء من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص في التقديم والتأخير في اعمال يوم النحر وهي الاصل ويقاس عليها الهدي في بلوغ

83
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
بالاحصار فانه بالاحصار ينبغي ان ييسر ان يسر فيه من باب من باب اولى. نعم. قال رحمه الله فان لم يجد صام عشرة ايام بالنية وقد حل نص عليه قياسا على التمتع ولا يحل الا بعد الصيام

84
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
ما لا يحل الا بعد الهدي ومن حصر عن طواف الافاضة. وهنا الانسان اذا لم يجد يعني اذا تعذر عليه اما اذا كان بامكانه لا يجزيه الصيام لا يجزئه الصيام. واما الانسان الذي يظن ان الله عز وجل خير

85
00:29:40.050 --> 00:30:10.050
الانسان بين الصيام وبين الهدي فهو مخطئ. بل نقول انه يجب عليه الدم وجوبا يجب عليه دم وجوبا باجماع السلف. واذا لم يستطع ايجاد الدم فنقول حينئذ ينتقل في ذلك الى الى الصيام على ما تقدم تفصيله. وقد جاء عن عبد الله ابن عمر وعلي ابن ابي طالب

86
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
عائشة عليها رضوان الله ايضا في مسألة الصيام انه يصوم ثلاثا قبل يوم عرفة وسبعة اذا رجع الى اهله وحدد لذلك بان يكون ذلك قبل يوم قبل يوم عرفة وجوز ابن عمران يكون اخرها يعني الثلاث ان يكون ذلك في

87
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
في يوم عرفة وقد جعل عائشة كما جاء في الصحيح من حديث القاسم عن عائشة انها كانت تصوم يوم عرفة بعرفة فاذا دفع الناس وابيض الطريق بينها وبين الناس نزلت ثم ثم افطرت

88
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
نعم قال رحمه الله ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت رواه ما لك لانه

89
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
لا وقت له فمتى طاف في اي وقت كان تحلل؟ ولان الشرع ورد بالتحلل من احرام تام يحرم يحرم جميع وهذا ويحرم جميع جميع المحظورات وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به. ومن ومن شرط

90
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت او ذهبت نفقتي فلي ان احل كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه اذا اذا وجد شيء من اذا وجد

91
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
اذا شيئا من ذلك بظاهر الحديث لظاهر حديث ضباع السابق. في هذا في مسألة الاشتراط تقدم معنا في كلام العلماء في في ان الانسان انه لا يشترط الا اذا غلب على ظنه انه يحبس. وهذا ظاهر اعمى عمل جماهير الصحابة عليهم رضوان الله. وكذلك

92
00:32:20.050 --> 00:32:50.050
ظاهر امر النبي صلى الله عليه وسلم. واما بالنسبة للفظ فان جاء لفظي الذي جاء في حديث او جاء بغيره فنقول ان ذلك كله جائز كأن يقول ان مرضت او حبست او منعت او فقد المتاع او سرق او

93
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
ونحو ذلك من العبارات التي تفيد الشرط نقول فان ذلك اشتراط. والفرق بين المشترط وغيره ان المشترط لا يجب عليه ان المشترط لا يجب عليه هدي لا يجب عليه دم اعصار وانما ينزع لباسه وينتهي

94
00:33:10.050 --> 00:33:50.050
واما غير المشترط فيجب عليه الدم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد اشترط في في حينما رد عن بالحديبية قال رحمه الله في احكام الهدية. نعم قال رحمه الله فصل في احكام الهدي والاضحية. ويسن نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى. يقول باب

95
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
او فصل في احكام الهدي والاضحية. تقدم معنا ان الهدي يسمى اضحية. بينما الاضحية لا تسمى هذه في في اصطلاح الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الصحيح في حديث عائشة قال ضحى عن نسائه بالبقر والمراد

96
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
ذلك الهدي يقال ضحى الانسان وهو قد نحر نحر هديه ولكن اذا كان مضحي فيقال ضحى فلان ولا يقال ولا يقال اهدى. لان الهدي هو الهدي الذي يبلغ يبلغ البيت

97
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
واما بالنسبة للانسان الذي يهدي لا يشرع له ان يضحي في بلده. لا يشرع له ان يضحي في بلده. جاء هذا عن عمر ابن خطاب عليه رضوان الله في رجل ارى في رجل حج واراد ان يضحيه قال قال لا وهذا للانسان خاصة

98
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
بخلاف اهله وذريته اذا ارادوا ان يضحوا على انفسهم عن انفسهم فناموا لا حرج عليهم ان يضحوا عن انفسهم لا له وهذا بالنسبة الانسان الذي ذهب الى مكة واراد قرارا او تمتعا ولكن اذا اراد افرادا نقول يستحب له ان

99
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
حتى المفرد بارتباط العلماء. وهذا من السنن ايضا المهجورة. الهدي حتى المعتمد حتى في غير اشهر الحج في رمضان محرم في رجب شعبان وغيرها يستحب له ان يهدي حال عمرته حال عمرته. بل يقال انه يستحب للانسان ان ينحر هديا ويبعث به ولو لم يؤدي النسك. كما

100
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بيدي الى البيت ولا يمسك عما يمسك عنه الحاج. اذا كان الانسان مفردا ثم ذهب الى الحج ولم ينحر ابيا. فهل له ان يضحي في بلده؟ ام لا؟ نقول الافضل ان

101
00:36:00.050 --> 00:36:30.050
اضحيته هديه ان تكون اضحيته هدية معه. ولا يضحي فان ضحى ولم يهديه فقد فعل المفضول وترك الفاضل وترك الفاضل. واذا لم واذا لم يهدي في المسجد الحرام فهل بوجوب الأضحية عليه على من قال بوجوبها له ظاهره انه يلزم ظاهره انه يلزم. نعم

102
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
قال رحمه الله ويسن نحو الابل قائمة معقولة يدها اليسرى لقوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها اي قياما حكاه البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها فقال كذلك

103
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
ايضا فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت بعد ان كانت ان كانت قائمة. نعم. فقال يبعثها قياما مقيدا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. متفق عليه وذبح البقر وذبح البقر والغنم على جنبها

104
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
الايسر موجهة الى القبلة استحبه ما لك والشافعي لقوله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. ولحديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده. يستحب للانسان ان ينحر هديه بيده. مهما كان قدره

105
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
ومهما كانت المشقة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث جابر نحر بيده ثلاثا وستين من الابل. وهذا وهذا شاق وهذا وهذا شاق ان ينحر الانسان مثل هذا العدد وهو من الابل ايضا ليس من غيرها. لهذا يقال ينبغي للانسان ان

106
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
عاشر اضحيته بنفسه خاصة الذبح. واما بالنسبة السلخ والطبخ فان الامر في ذلك فان الامر في ذلك سعة. واكد ما فينبغي له في اضحيته ان ينحرها بيده وان يأكل منها. وان يأكل منها. هذا اكد ما ما للانسان

107
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
في اضحيته وله ان ينيب غيره كما اناب النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن ابي طالب فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثلاثا وجعل عليا ينحر ما ما غضب يعني ما بقي. نعم. قال رحمه الله ويسمي حين يحرك يده

108
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول اللهم هذا منك ولك بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين وفيه ثم قال بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك. رواه ابو داوود وهو وقت الذبح من بعد

109
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
من بعد اسبق من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد لحديث انس رضي الله عنه قال قال رسول وذلك انه لا يرتبط صلاة الانسان في ذاته. لا يرتبط بصلاة الانسان في ذاته. وانما يرتبط بماذا؟ بصلاة البلد

110
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
بصلاة اهل البلد فاذا ادى احد المساجد الصلاة فانه يضحي ولو لم ينقضي مسجده في الحي ولو لم ينقض مسجده في الحي. لان النبي صلى الله عليه وسلم ربط ذلك باداء الصلاة واديت. فربط ذلك بالصلاة واديت

111
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
واذا انام الانسان غيره في بلد اخر اراد ان ينام الانسان غيره في بلد اخر. كان التوقيت مختلف وهو لم يصلي في بلده وكان البلد الذي فيها نائبه الوقت سابق. فهل

112
00:39:50.050 --> 00:40:20.050
نقول ان ذبحه في ذلك صحيح ام ينتظر الاصيل؟ نقول لا لان الوكيل مقامه لان الوكيل الوكيل المقامة ولكن الانسان اذا فاتته اذا خشي الفوت في الاضحية فخشي ان ينتهي وقتها بانتهاء ايام التشريق. على قول جماعة من العلماء فانها ايام اكل وشرب

113
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
ثم اتصل بشخص في بلد اخر فقال اذبح اذبحني وادرك وادرك الوقت هل هذا هذا يجزئ عنه ام لا؟ نقول يجزئ عنه. يجزئ يجزئ عنه. على ما قال بحد بحد وقت

114
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
الاضاحي بايام التشريق. نعم. قال رحمه الله بالاضحية كذلك ايضا في زكاة في زكاة فطري على السواب نعم قال رحمه الله في حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من

115
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
كان ذبح قبل الصلاة فليعد فليعد. متفق عليه وللبخاري ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. واصاب سنة المسلمين او قدرها لمن لم يصل فلا تجزئوا قبل ذلك بما تقدم ولان غير اهل مصر تعد تعذر

116
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
وفي حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر فاعتبر قدرها قاله في الكافي. ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا وبه قال الشافعي بان الدليل داخل في مدة الذبح وقال وبعضهم يفضل ان يكون ذلك نهارا وبعضهم يفضل ان يكون ضحى. وبعضهم

117
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
يجعل اشتقاق الاضحية انها من الضحى ولكن يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم وفعله كاف في بيان الافضلية ان الانسان يذبحها بعد الصلاة مباشرة. ولهذا نقول ان الذبح بعد الصلاة افضله اقربه منها. لماذا؟ لانه

118
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
واظهر في التعبد والامتثال والمبادرة والمبادرة امتثال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. نعم. قال رحمه الله وقال الخراقي لا لا يجوز ليلا لقوله تعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانبياء

119
00:42:20.050 --> 00:42:50.050
وهو قول مالك الى اخر الى اخر ثاني ايام التشريق. قال الامام احمد نهر الهدي. نحره الهدي هو يكون من الانسان بعد بعد الرمي بعد رمي جمرة العقبة ينحر الانسان هديه ثم يحلق بعد ذلك شعرة. واما بالنسبة لما يتحلل به الانسان

120
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
ذكرنا ان الصواب ان الانسان يتحلل برمي جمرة العقبة تحلله الاول. تحلله الاول. ولا فرق بين عدم اتيانه بالطواف في ذلك اليوم او اتى بذلك على اثر على تحلله الاول

121
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
واما ما جاء في حديث ام سلمة كما جاء في الصحيح كما جاء في المسند والسنن عند ابي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رمى احدكم جرة العقبة فقد حل له كل شيء حرم عليه فاذا امسى ولم يطف

122
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
في البيت رجع رجع حراما كما كان حتى يطوف بالبيت. وهذا الحديث وهذا الحديث حديث منكر تفرد به محمد ابن ابن اسحاق عن ابي عبيدة عن ابيه وعن امه عن ام سلمة

123
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
ولم يقل بهذا الخبر احد مع مع اشتهاره واستفاضته الا ان العلماء لم يقولوا على ان من تحقق را فيه تحلل الاول انه يرجع الى احرامه كما كان. وقد انكره سائر النقاد اسنادا اسنادا

124
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
وتبرد محمد ابن اسحاق مما لا يحتمل في هذا في هذا الحديث. واما بالنسبة لمن قال ان الانسان يتحلل باثنين من ثلاثة باثنين من ثلاثة فهذا في كلام الفقهاء ولا اصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم

125
00:44:30.050 --> 00:45:00.050
من العلماء من قال ان تحلل الانسان يكون رمي جمرة العقبة والنحر. ومنهم من قال ان تحلل الانسان يكون بالنحر بالنحر فقط. النبي صلى الله عليه وسلم كان من حاله كما ذكرت عائشة عليها رضوان الله تعالى قالت

126
00:45:00.050 --> 00:45:30.050
كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم. ولحله قبل ان يطوف ان يطوف بالبيت. ولحله قبل قبل ان يطوف ان يطوف بالبيت في هذا اشارة في قول عائشة عليها رضوان الله لحله قبل قبل ان يطوف لم تقل عائشة عليها رضوان الله تعالى

127
00:45:30.050 --> 00:46:00.050
لحله قبل ان يحلق او لحله قبل قبل ان ينحر لان هذه الاعمال في ذاتها هي امارات امارات على تحلل الانسان فالحلق في كان محظورا على الانسان. ثم حل ثم حل له ذلك. واما

128
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
بالنسبة لذات الذبح للانسان ان يذبح في يوم عرفة وله ان يذبح في اليوم الثامن وغيرها لان ذبح في ذاته ليس محظورا وانما وانما يجب عليه اذا كان قارنا او متمتعا ان ينحر في هذا اليوم

129
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
هديا اخر اذا فذات الفعل ليس من المحظورات عليه حتى يقال حتى يقال بان انسان يتحلل يتحلل به. واما بالنسبة للحلق فان الحلق في ذاته كان محظورا عليه. لا يجوز له ان يأخذ

130
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
منه قبل ذلك على الاطلاق. ولهذا قال الله عز وجل مظهرا المنة ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورا. ثم ليقضوا ثبتهم ويوفوا واليوف ندورا. ولهذا نقول ان الانسان لا يتحلل تحلله التام الا بطواف الافاضة لقوله

131
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
عائشة اطيب لحله قبل ان يطوف بالبيت. قبل ان يطوف بالبيت. يعني قد بقي له عليه الصلاة سلام حلا اخر لا يكون الا بطوافه بطوافه بالبيت. نعم. قال رحمه الله الى اخر

132
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
الى اخر ثاني ايام التشريق قال الامام احمد ايام النحر ثلاثة عن خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عمر وابنه وابن عباس وابي هريرة وانس ولا مخالف لهم الا رواية الا رواية عن علي رضي الله عنه ولانه صلى الله عليه وسلم نهى عن

133
00:47:40.050 --> 00:48:00.050
ادخال لحوم اضاع فوق ثلاث متفق عليه فلا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه. فان فات الوقت قضى ولانه وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج. وسقط التطوع لانه سنة

134
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
فات محلها وجمهور العلماء يرون ان الانسان اذا اذا ذبح بعد ايام التشريق كمن ذبح قبل ذلك كمن ذبح قبل ذلك قد اداهم في غير وقتها. وكمن اخر رمضان الى شوال او قدمه الى شعبان. لانه جاء في غير وقته

135
00:48:20.050 --> 00:48:40.050
جاء في غير وقته. يستثني جماعة من العلماء ممن يقول بان في ايام التشريق الناسي. الناس الذي نسي نسي عمله ان ينحر قالوا ينحر ولو بعد ولو بعد ايام التشريق. نعم. قال رحمه الله وسقط

136
00:48:40.050 --> 00:49:10.050
لانه سنة فات محلها. وينبغي للانسان ان يبادر باعمال باعمال يوم النحر. فالنبي الله عليه وسلم عجل عجلة عظيمة في الاتيان اعمال يوم النحر رمى ثم نحر ثلاثا وستين عليه الصلاة والسلام ثم سلخت

137
00:49:10.050 --> 00:49:40.050
ثم طبخت ثم اكل منها عليه الصلاة والسلام وحلق ثم طاف ثم صلى الظهر عليه الصلاة والسلام. ذهب الى الى الحرم. فصلى هناك صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على المسارعة في العمل في العمل اول قدومه قدومه الى منى. لهذا نقول انه ينبغي للانسان

138
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
ان يأتي باعمال النحر يستحب له ان يأتي باعمال النحر كلها قبل صلاة الظهر وهذا وهذا من نعم. قال رحمه الله وسن له الاكل من من هدية التطوع لقوله تعالى فكلوا منها واقل احوال الامر

139
00:50:00.050 --> 00:50:20.050
استحباب وقال جابر كنا لا نأكل من من بدننا فوق ثلاث فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا رواه البخاري. والمستحب اتل اليسير لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرك عليا في

140
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
هذه قال ثم امر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر والاشراك يقوم بالابل ويكون بالبقر فلو ترك الانسان ببدنه سبعة صح وعلى قول لو اشترك عشرة ببدنة جاز وقد ثبت هذا

141
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما بالنسبة للكبش فانه لا يجزئ الا عن واحد. لا يجزئ الا الواحد يشتركون في الهدي يشتركون في الاضحية ولكن لا يشتركون في الاجر. يشتركون في الاضحية لكن لا يشتركون في

142
00:51:00.050 --> 00:51:20.050
نعم قال رضي الله عنه فجعلت في قدر فاكلا منها وشربا حسيا من مرقها رواه احمد واضحيته ولو واجبة بقول ثوبان ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته ثم قال يا ثوبان اصلح لي لحماتك

143
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
فلم ازل بعض الفقهاء يرى عدم جواز الاكل من الدماء الواجبة كالماء النذور والهدي الواجب بين الواجب والمستحب وقوله هنا واظحيته ولو واجبة ولو واجب الانسان يجب عليه في الاضحية

144
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
على من قال بوجوبها واحدة فما زاد فهو نافلة. فهو نافلة فنقول اهدى على الصحيح هديا واضحية واجبة او غير واجبة فانه يستحب له ان ان يأكل منها لظهور النص عن النبي صلى الله عليه وسلم

145
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
ذهب جماعة من الفقهاء من الشافعية الى ان الدماء الواجبة الدماء الواجبة لا يأكل منها الانسان وانما يطعم غيره. نعم. قال رحمه الله فلم ازل قال رحمه الله لقول ثوبان ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته ثم

146
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
ثم قال يا ثوبان اصلح لي لحم هذه فلم ازل اطعمه منه حتى قدم المدينة رواه احمد ومسلم. ويجوز من دم المتعة والقران. نص عليه لان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع. وادخلت عائشة وادخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة

147
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقرة فاكلنا من لحومها عليه ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. وظاهر

148
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
الوجوب قاله في الشرح ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه. السنة في الاضحية وكذلك ان يكون على على ثلاثة على ثلاثة اقسام يأكل منها كما اكل النبي عليه الصلاة والسلام ويطعم غيره من اهل وجيران ورفقة كما

149
00:53:20.050 --> 00:53:50.050
اطعم النبي ازواجه عليه الصلاة والسلام. وكذلك ايضا يتصدق يتصدق ببعضها. يتصدق ببعضها وهذا لظاهر لظاهر الله وهل الامر في ذلك الوجوب ام لا؟ نقول ظاهر الامر في كلام الله عز وجل نوع الوجوب. ولكن ما وجد الانسان فقيرا ما وجد الانسان فقير. واذا لم يجد الانسان فقير باعتبار شيوع اللحم لدى الناس

150
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
فنقول انه لا يجب عليه لا يجب عليه لانه ليس المقصود ان يأكل الغير وانما وانما يطعم وهذا ظاهر في قول الله عز وجل واطعموا القانع والمعترف اذا كان لديه كفاية لم يسمى في لم يسمى الرجل

151
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
قانعا ومعطرا نعم. قال رحمه الله ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه كالواجب في الكفارة. وسنة ان اكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. لحديث ابن عباس مرفوعا في الاضحية قال ويطعم اهل بيته

152
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث قاله الحافظ ابو موسى هذا حديث حسن ولقوله تعالى فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر والقانع السائل والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه

153
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
والمعتر احسن الله اليك والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه. فذكر ثلاثة فينبغي ان تقسم بينهم اثلاثا وهو قول ابن عمر وابن مسعود ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها وحكم

154
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
العقيقة كحكم الاضحية. من جهة صفاتها تقدم الاشارة الى هذا. ومن جهة ايضا ومن جهة ايضا تقسيم لحمه كما جاء في هذا عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. جاء هذا عن عبد الله ابن مسعود وابي عبيدة

155
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
وغيرهم ان الانسان يقسم اللحم في العقيقة واما ما يفعله عامة الناس في العقيقة انه اجمع الناس اما من الاغنياء او من رفاقه او يجعلها لاهل بيته فهذا فهذا خلاف السنة فيستحب له ان يقسمها

156
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
ان يقسمها ثلاثا. نعم. قال رحمه الله ويحرم بيع شيء منها احسن الله او اليك ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها. ولا يعطي ولا يعطي الجازر باجرته منها شيئا. لقول علي

157
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اقسم وان اقسم جلودها وجلالها ولا اعطي الجازر شيئا وقال نحن نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه. وله اعطاؤه صدقة وهدية لدخول

158
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
واما ما يأخذه منها من غير من غير هبة كما تأخذه مثلا المسالخ من الجلود او يأخذونها مثلا من اه من سواد اه من سواد الاضحية او الهلي ونحو ذلك مما عافه الانسان وتركه

159
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
فهذا لم يعطه وانما اخذوه لما ترك او تعارف في الناس انهم يدعونه فنقول بمثل هذا لا لا يكون من الاجرة. نعم. قال رحمه الله وله اعطاؤه صدقة وهدية لدخوله في العموم

160
00:57:10.050 --> 00:57:30.050
انه باشرها وطاقت اليها نفسه. ولمفهوم حديث لا تعطي في جزارتها شيئا منها. قال احمد اسناده جيد. واذا دخل العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره او الى الذبح. في حديث ام سلمة رضي الله

161
00:57:30.050 --> 00:57:50.050
عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. وفي رواية له ولا من بشر ولا من بشرته. فان فعل فلا فدية عليه

162
00:57:50.050 --> 00:58:10.050
اجماعا بل يستغفر الله تعالى ويسن الحلق بعده. قال احمد هو هو على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم وبالنسبة للاخذ من الامتناع من الاخذ لمن اراد ان يضحي هذا عمدته وحديث ام سلمة عليه رضوان الله

163
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
اختلف في رفعه ووقفه. اخرجه مسلم مرفوعا وظاهره انه مال الى صحته مرفوعا وقد جاء عنه ام سلمة موقوفا. وصوب الوقف الدار رحمه الله واما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاخذ فالوا على التحريم ذهب جماعة من العلماء الى انه على

164
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
تحريم وهذا ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وذهب اليه الجماعة جماعة من الفقهاء من الفقهاء الى انه يجب عليه يجب عليه الكف عن الاخذ من شعره وظفره. وذهب بعض العلماء

165
00:58:50.050 --> 00:59:20.050
الى انه يكره وهذا قول الامام مالك رحمه الله وذهب بعضهم الى الجواز وقال ورواية عن مالك والذي يظهر والله اعلم في هذا الكراهة لعدة امور منها ان هذا الحديث يميل بعض الحفاظ يميل بعض الحفاظ الى الى وقفه الامر

166
00:59:20.050 --> 00:59:50.050
اخر ان الامساك عن الشعر والظهر لو قلنا بوجوبه وان النهي عنه وجب ان يأتي باحاديث استفاضة اكثر استفاضة من الامساك في حال الحج لماذا؟ لان الناس الذين يحجون ام الذين يبقون اكثر؟ الذين يبقون اكثر. اذا الذين يحتاجون الى الحكم في امساك المضحي

167
00:59:50.050 --> 01:00:20.050
اكثر من الذين يحجون. فالمسألة اذا هي احوج للبيان من الامساك عند الحاج وهذا من القرائن. واما الممسك فان الذي يباشر العمل ممن يقوم بالشراء وكذلك ايضا بتولي امر الذبح توزيع اللحم ونحو ذلك

168
01:00:20.050 --> 01:00:40.050
فانه هو الذي يمسك. وهذا لجملة من القرائن منها ان الانسان اذا اراد اذا اراد ان ينيب غيره في الحج فانه لا يمسك وانما يمسك النائب. وانما يمسك النائب وانما امسك الانسان عن

169
01:00:40.050 --> 01:01:00.050
قيد لاجل هذه الايام وامساك الحاج ايضا. كذلك ايضا فان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة كان يبعث بهديه الى مكة ولا يمسك عما يمسك عنه الحاج. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم

170
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
يمسك دليل على انه على ان الذي اناب هو الذي امسك. وهذا الذي انابه عليه الصلاة والسلام يضحي او يهدي عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول ان الذي يهدى عنه او يضحى

171
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
قال لا شأن له بهذا كحال النيابة في الحج بل ان امساك الانسان الذي يناب عنه او لا من القول في نابت الانسان الذي يضحى يضحى عنه. وهذا على صحيح من اقوال العلماء والمسألة فيها فيها خلاف خلاف معلوم

172
01:01:40.050 --> 01:02:00.050
ونكون بهذا قد انتهينا من كتاب الحج واسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة انه ولي ذلك والقادر عليه وان يجعلنا ممن اتبع بما نقول ونسمع وان يصلح

173
01:02:00.050 --> 01:02:06.036
اصلح لنا الباطن والظاهر وان يسلك بنا المنهج القويم والصراط المستقيم. انه ولي ذلك