﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:18.150
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل ان شاء الله تعالى وكنا بدأنا في صفة الحج يقرأ علينا القارئ نعلق وسنختصر حتى ننهي الكتاب ان شاء الله تعالى ولعل الاخوة اللي سألوا بعثوا

2
00:00:18.150 --> 00:00:38.000
باسئلتهم سواء كانوا عن طريق البث عن بعد او الحاضرين يركزون معنا لان عدد من الاسئلة سنجيب لها عليها من خلال الشرح ان شاء الله تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام ثم يستلم الحجر الاسود ويخرج

3
00:00:38.000 --> 00:00:58.000
الى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت. فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد. نعم. المؤلف هنا فرغ من صفة العمرة او صفة الطواف. عفوا فرغ من صفة الطواف. وهذه الصفة تكون في العمرة وتكون في الحج للمتمتع

4
00:00:58.000 --> 00:01:18.000
ايضا غيره من اه الطائفين كالقارن او المفرد. وبكل حال فان المشروع كما ذكرنا في الطواف ان يطبع آآ وان يرمل اذا كان طواف قدوم يعني اول طواف له. فاما ان كان قد طاف قبل ذلك فان

5
00:01:18.000 --> 00:01:38.000
انه لا يرمل عند عندئذ وذكرنا المشروع آآ عند كل آآ محاذاة للحجر الاسود ان يكبر سواء وان استلمه قبله او لم يستلمه لا بتقبيله ولا بالاشارة اليه بشيء معه فيشير بيده ويكبر

6
00:01:38.000 --> 00:01:58.000
واما الركن اليماني فانه يستلمه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الا هذين ركنين الركن اليماني والشامي اللي فيه الحجر الاسود بكرة اليوم يستلمه بمسحه من غير تقبيل ويكبر عند ذلك فاذا لم يستلمه كما هو حال كثير من الناس مع الزحام او غيره

7
00:01:58.000 --> 00:02:18.000
فلا يلتفت اليه ولا يكبر ولا يكبر. اذا التكبير يكون ثابتا عند محاذاة الحجر الاسود وهذا التكبير مستحب فمن لم يكبر من لم يكبر اجزأه وصح. ولذلك لا يجب على الراجح التكبير عند المعاناة لكنه مستحب

8
00:02:18.000 --> 00:02:38.000
في فعله عليه الصلاة والسلام وذكرنا ان زيادة بسم الله غير واردة الا عن ابن عمر بينما هي لم ترد الاكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ترد في صفة ايضا حجه او وعمرته عليه الصلاة والسلام عندما طاف ولو فعلها عند الابتداء

9
00:02:38.000 --> 00:02:58.000
جاز الا انه اه اه الاظهر الا يلازمها كلما حان وانما عند اول مرة وان تركها فان ذلك اه اقرب للسنة كما ذكرنا من حديث ابن عباس كلما حاذاه كبر يكبر في فاتحته وفي خاتمته لما ايضا اشرنا اليه

10
00:02:58.000 --> 00:03:18.000
من وروده عن بعض الصحابة كانس وعن بعض التابعين كالنخعي الحسن وعطاء وهذا ايضا ما يدل عليه قوله كلما حذاه كبر فهو ان حذاه في الافتتاح او في الاختتام يكون عندئذ مكبرا ثم بعد ذلك قال فاذا فرغ صلى

11
00:03:18.000 --> 00:03:38.000
ركعتين من خلف المقام اذا آآ فرغ صلى ركعتين خلف المقام هذه ركعتي الطواف هذه ركعتي الطواف فهي محبة لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم اصل. اصل ولذلك العناية بهذا الحديث حفظا وفهما

12
00:03:38.000 --> 00:03:58.000
يعينك على فهم صفة الحج والعمرة في هذا الحديث عدة شروحات منها شرح لشيخنا ابن عثيمين مختصر رحمه الله تعالى في شرح حديث جابر في شرح حديث جابر وقد توسع الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان في كتابه شرح حديث جابر فاتى على كثير مما له صلة بهذا الحديث من

13
00:03:58.000 --> 00:04:18.000
احكام فيحصل لمن اراد التوسع مراجعته. حديث جابر جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المقام المقام ابراهيم صلى ثم رجع الى الركن فاستلمه يعني استلم الحجر الاسود بعدما صلى ركعتين ركعتين الطواف والسنة

14
00:04:18.000 --> 00:04:38.000
فيهما ان تكون خلف المقام لكن ان صلاها باي مكان اجزأ كما جاء ان ابن عمر صلاها بذي طوى فلو كان هناك او اضطر الى ان يصليها هنا او هناك فان ذلك جائز ولا يلزمه ان يصلي خلف المقام كما يظن بعظ الناس

15
00:04:38.650 --> 00:04:58.650
ثم خرج من الباب الى الصفا كما في حديث جابر فيخرج عندئذ متجها الى الصفا فيرقاه. والصفا كما ما يقابله المروة يبدأ بالصفا ويختم بالمروة في كل سعية بينهما شوط. فيكون عندئذ عليه ان يأتي

16
00:04:58.650 --> 00:05:18.650
من الصفا الى المروة ذهب من الصفا الى المروة ثم يعود سبعة مرات في كل آآ ذهابة شوط وذهاب شوط واياب شوط اخر والسنة له ان يرقى البيئة يرقى الصفا حتى يرى البيت اللي هو الكعبة

17
00:05:18.650 --> 00:05:38.650
ثم يكبر ثلاثا وآآ يوحد الله ويكبره ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. وهل هذا هو التوحيد والتكبير الذي جاء في الحديث

18
00:05:38.650 --> 00:05:58.650
ام انه يوحد قبل ذلك ويكبر ثم يقرأ هذا الدعاء؟ آآ هذا الدعاء مشتمل على التوحيد تكبير فلو اكتفى به فانه قريب يدعو بعده ثم يكرر هذا الدعاء مرة ثانية ثم يدعو

19
00:05:58.650 --> 00:06:18.650
ثم يكرر هذا الذكر آآ مرة ثالثة. اذا يذكر هذا الذكر ثلاث مرات ويدعو مرتين بين بين هذه او بين هذا الذكر آآ فيقول لا اله الا الله وحده لا شريك له الذكر الى اخره ثم يدعو

20
00:06:18.650 --> 00:06:41.300
ثم يعيده مرة اخرى ثم بعده يدعو. ثم يختم به لا اله الا الله وحده لا شريك له الحديث. ثم بعد ذلك ان زاد فاتى بالدعاء مرة ثالثة له وجه وان اكتفى بهما وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لان في الحديث ثم يدعو بين ذلك. فيكون عندئذ

21
00:06:41.300 --> 00:07:01.200
اذكر الذكر وهو لا اله الا الله ثلاث مرات والدعاء بين ذلك يعني مرتين وهذا على سبيل الاستحباب وفي اول صعدة الى الصفا يقرأ الاية اية ان الصفا والمروة من شعائر الله ولا يكررها بعد ولا يكررها بعد ذلك لظاهر النص. ثم يمشي نعم

22
00:07:01.250 --> 00:07:24.100
عطنا صفة السعي من اولها ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول فيسعى شديدا الى الاخر. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول مقاله على الصفا. ثم ينزل مشيا الى العلم الاول فيسعى شديدا الى الاخر. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع

23
00:07:24.100 --> 00:07:44.100
ويسعى في موضع سعيه الى الصفا يفعله سبعا. ويحسب ذهابه ورجوعه. نعم اذا اذا نزل من الصبر ويتجه الى المروة هذا يعد شوطا اذا وصل الى المروة. هل يلزمه ان يرقى المروة؟ هذه هي السنة. لكنه لو عاد من اول

24
00:07:44.100 --> 00:08:09.950
ارتقاء الجبل اجزأه. وهكذا في حال الصفاء. فالسنة ان يصعد لكنه لو عاد. يعني مثل ما مر العربيات الان لو عاد من اول الشوط بمعنى ما صعد اجزأ ويسعى بين العلمين سعيا شديدا وهما العلمان الاخضران وفيهما الان اضاءة خضراء هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في حق الرجل اما

25
00:08:09.950 --> 00:08:34.650
طرقة فلا تسعى سعيا شديدا لان لا تتكشف ويشترط الفقهاء عندنا وهم الحنابلة الموالاة في اشواط السعي. فلا يسعى ثم بعد ساعة يكمل مثلا وان انما يأتي بالسعي متتاليا شوطا بعد شوط في وقت متقارب. الا اذا قطع ذلك الصلاة او احتاج الى راحة

26
00:08:34.650 --> 00:08:54.650
يسيرة لكن لو قال ارى اذهب انام ثم اكمل من الغد او احتاج انام ثلاث او اربع ساعات فانه عندهم يعيد من جديد كما ايضا ان يقع بعد طواف نسك. فلا يكون سعيا مفردا لان السعي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الا مع الا مع

27
00:08:54.650 --> 00:09:11.800
آآ طواف وان كان شيخنا بن باز رحمه الله تعالى لا يشترط ذلك فلا يشترط آآ الموالاة في السعي فلو تأخر قليلا في سعيه آآ او كثيرا بنى على ما كان لم يعد

28
00:09:11.800 --> 00:09:31.800
ولم يعد قال ويتحلل نعم ويتحلل متمتع لا هدي معه بتقصير شعره ومن معه هدي اذا حج والمتمتع يقطع التلبية اذا اخذ في الطواف. اذا كان قد طاف وسعى فلا يخلو اما ان يكون متمتعا فيتحلل

29
00:09:31.800 --> 00:09:54.350
او تقصير والحلق افضل كما تقدم. اما اذا كان مفردا او قارن فانه ان طاف للقدوم وسعى للحج لا يتحلل هنا. وانما حلل ماذا؟ بعد في يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة او قبل ذلك ففي يوم العيد ما سئل عن شيء قدم ولا اخر

30
00:09:54.350 --> 00:10:14.350
الا الا قال افعل ولا حرج لكن التحلل انما يكون برمي جمرة العقبة ثم اختلفوا هل يلزمه ان يضيف اليها الحلق او التقصير؟ او لا يلزمه يعني الحلق او التقصير او الطواف او لا

31
00:10:14.350 --> 00:10:34.350
او لا يلزمه سيأتي الاشارة اليها ذلك ان شاء الله تعالى في التحلل في صفة الحج. انما الحلق او التقصير لا يكون في حق المفرد والقارن الا بعد رمي او في يوم العيد. اما هنا يحلق او يقصر المتمتع فقط وهو المعتمر

32
00:10:34.350 --> 00:10:54.350
نعم والمتمتع يقطع التلبية اذا اخذ في الطواف اذا شرع في الطواف يقطع التلبية لان التلبية عندئذ كما جاء عن آآ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما آآ اذا رأى البيت او استلم البيت

33
00:10:54.350 --> 00:11:20.850
آآ انقطع او توقف عن التلبية نعم فصل فصل في صفة الحج والعمرة قال رحمه الله تعالى يسن لمحل بمكة الاحرام بالحج يوم التروية والمبيت بمنى فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة. وكلها موقف الا بطن عرنة. نعم هذا الان الفصل في صفة

34
00:11:20.850 --> 00:11:37.900
حج والعمرة شرع به او شرع المؤلف فيه ببيان صفة الحج. حيث بين العمرة او بين الطواف والسعي كما تقدم وسيعود اليها اشارة كما اه تأخر. اما الاحرام بالحج فمن كان

35
00:11:37.900 --> 00:11:57.900
اهلا فيحرم بالحج يوم الثامن. والمراد بالحلال في مثل سورة المتمتع الذي قدم العمرة وفرغ منها فاذا كان يوم الثامن وهو يوم التروية وكانوا يتروون يتروون فيه بالماء يرتوون بالماء

36
00:11:57.900 --> 00:12:17.900
عند ذلك يحرم بالحج ضحى قبل الزوال كما جاء في حديث جابر الذي اشرنا اليه فلما كان يوم التروية يعني فلما جاء يوم التروية او دخل يوم التروية توجهوا الى منى فاهلوا بالحج. ويصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء

37
00:12:17.900 --> 00:12:39.600
والفجر وذلك بمنى. وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء فجر فاذا طلعت نعم فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة. وكلها موقف الا اذا طلعت الشمس هذا يوم التاسع

38
00:12:39.650 --> 00:12:59.650
فانه يسير بعد طلوع الشمس الى الى عرفة. والوقوف بعرفة الركن الثاني من اركان الحج. من يذكر الركن الاول؟ احسنت الاحرام ما المقصود بالاحرام؟ نية الدخول في النسك وليس لباس الاحرام كما ذكرنا. فعندئذ

39
00:12:59.650 --> 00:13:19.650
يخرجون الى عرفة بعد طلوع الشمس. ووقوفهم بعرفة يبدأ مع الزوال يعني مع الظهر. ولذلك النبي صلى الله الله عليه وسلم لما خرج الى عرفة مكث بنمرة ونمرة في الحقيقة وادي قبل عرفة عند جمهور اهل العلم خلافا

40
00:13:19.650 --> 00:13:39.650
لمن رأى النمرة كالمالكية من عرفة فضربت له قبة بنمرة ثم مكث فيها حتى اذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا وخطب الناس ثم وقف بعرفة وقال وقفت ها هنا وعرف كلها موقف في اي مكان فلا يفترق

41
00:13:39.650 --> 00:14:05.350
مكان عن اخر لا حج لمن لم يقف بعرفة وهذا يصدق على من وقف بعرفة ساعة من ليل او نهار من طلوع فجر يوم عرفة وقيل من زواله وهو احوط حتى

42
00:14:05.350 --> 00:14:29.300
طلوع فجر يوم العيد العاشر من وقف ولو لحظة ولو مرورا بالسيارة او الطائرة وكان محرما بعرفة فانه عندئذ يكون قد اتى بالركن. ومن فاته ذلك فوصل الى عرفة بعد طلوع بعد طلوع الفجر من اليوم العاشر

43
00:14:29.300 --> 00:14:46.150
وانقضى هذا اليوم التاسع فيكون عندئذ قد فاته الحج ودليل حديث عروة بن مدرس من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة وهي صلاة الفجر من يوم العيد. وكان قد وقف بعرفة

44
00:14:46.150 --> 00:15:03.000
قبل ذلك ليلا او نهارا ليلا او نهارا واخذ بظهيره المالكي ونحوهم فقالوا حتى ولو كان قبل زوال الشمس من يوم عرفة فكان ذلك بعد طلوع فجر يوم التاسع من

45
00:15:03.000 --> 00:15:19.600
في ساعة في الليل او النهار فقد تم حجه وقضى تفثاه قد تم حجه وقضى تفثا. نعم. وهذا من التوسعة على الناس لان بعض الناس الان ما يصل الى عرفة الا ليلا

46
00:15:19.600 --> 00:15:49.600
لا يذهب عليه الوقوف عند عند آآ اذا ويستحب له كما ذكرنا آآ ان يقف من من زوال الشمس الى غروبها. ومن جاء نهارا فيجب عندهم ان يقف حتى الغروب ولا يجوز له ان ينفر منها قبل غروب آآ الشمس وذلك لفعله عليه

47
00:15:49.600 --> 00:16:13.650
الصلاة والسلام وحبسه الناس وكان قد شنق للقصواء الزمام والناس مقبلون على ليل وعلى قفار وهوام ومع ذلك حبسهم حتى غربت الشمس وغاب القرص حتى غاب القرص ثم دفع وقد شنق للقصواء الزمام هذا كما ذكر اهل العلم دال على ان الوقوف حتى الغروب واجب

48
00:16:13.650 --> 00:16:35.800
ولا يجوز للمرء ان يخالف ينفر قبل غروب الشمس لهذا ولاجل ان المشركين كانوا ينفرون قبل غروب او يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس فشرعت مخالفتهم عند عند آآ نعم

49
00:16:36.450 --> 00:16:56.450
وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما. واكثر الدعاء مما ورد. ووقت الوقوف من فجر عرفة الى فجر النحر. ثم يدفع بعد يدفع يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة ويجمع فيها بين العشائين تأخيرا. ويبيت بها فاذا صلى الصبح

50
00:16:56.450 --> 00:17:16.450
المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فاذا افضتم من عرفات. الايتين ويدعو حتى يسفر ثم يدفع الى منى. احسنت. اذا هنا يقف بعرفة ويشرع له في الوقوف بعرفة ان يكثر من

51
00:17:16.450 --> 00:17:34.750
من الدعاء فالدعاء في عرفة هو محل اجابة وعرفة خير يوم طلعت عليه الشمس يباهي ربنا جل وعلا بعباده ملائكته. كما جاء ذلك في الصحيح نسأل الله جل وعلا ان نكون منهم

52
00:17:35.100 --> 00:17:55.100
وكان من اكثر دعائه في يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وان كان في هذا في ثبوت هذا ضعف الله ان هذا الذكر كما ذكرنا سابقا هو افضل الاذكار. لا اله الا الله

53
00:17:55.100 --> 00:18:15.100
وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقوله في عرفة وفي غيرها من خير ما يقوله المرء. ثم بعد غروب الشمس شمس يدفع الى مزدلفة ويكون الدفع بسكينة اذ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جلبه

54
00:18:15.100 --> 00:18:45.100
حركة من الناس وزحاما وتدافعا قال السكينة السكينة ليس البر بالايظاع يعني ليس البر بالعجلة. وان تعجب لما ترى للاسف بعظ الناس يتعامل مع مناسك الحج وكأنها هم ثقيل او شغل مثقل فيدفعه آآ باسرع ما يكون من هنا نشأت كثير من

55
00:18:45.100 --> 00:19:05.100
وسمعنا ما يسمى بالحج السريع الذي يركض فيه الحاج مستعجلا فلا يمكث في المشاعر اكثر من من اربعة وعشرين ساعة يأتي في ليلة يوم العيد ويمر على عرفة ثم يصلي بالمزدلفة فجرا ثم يخرج الى

56
00:19:05.100 --> 00:19:25.100
فيرمي العقبة ثم ينزل فيطوف ويسعى ثم يمشي الى بلده وما بقي من واجبات يذبح عنها الدماء. وكأن القضية ضربة لازب وتعظيم شعائر الله وتعظيم نعم قد يكون الحج صحيحا اذا احرم ووقف بعرفة وطاف وسعى

57
00:19:25.100 --> 00:19:45.100
فاتى بالاركان ولكن ليس الشأن فقط هو في صحة الحج وانما الشأن كما ذكرنا في تحقيق مقاصده. وتعظيم شعائره حرمات وهذا ما ينبغي ان نسعى اليه جميعا ونربي انفسنا وغيرنا عليه. ولذلك اتألم كثيرا اذا شعرت

58
00:19:45.100 --> 00:20:05.100
السائل اذا سأل عن السنة يسأل يتركها. بينما كانوا يسألون عن السنة ليتبعوها. فخرج لنا من الناس في هذا الزمان يسأل هل هذه سنة ام واجب؟ وكان المفترض ان يسأل ما هي السنة لاعملها لاقوم بها

59
00:20:05.100 --> 00:20:25.100
وهي ايام قلائل يا اخوة. ان تتحدث عن اربعة او خمسة او ستة او اسبوع آآ من الايام فلماذا؟ لماذا هذا هذا ينشأ غالبا من ضعف الوازع الديني. لذلك علينا جميعا ان ننظر الى مثل تلك العبادات. نظر تزكية. فليس

60
00:20:25.100 --> 00:20:45.100
من تلك العبادات اعمال جوفاء او آآ مناسك اخرقاء وانما المراد تربية القلب وتعظيم حرمات الله وتقوى القلوب. ولذلك الله جل وعلا اه يقول اه في في ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها

61
00:20:45.100 --> 00:21:05.100
من تقوى القلوب وقال ولكن يناله التقوى منكم وقال في ايات الحج واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون وقال ومن الناس آآ من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

62
00:21:05.100 --> 00:21:25.550
الى اخر ما جاء في ذلك من نصوص بينات تؤكد على هذه المعاني العظيمات ثم عندئذ يدفع الى المزدلفة كما ذكرنا ويصلي فيها المغرب والعشاء. جمعا وقصرا باذان واحد واقامة

63
00:21:25.550 --> 00:21:45.550
اول ما يصل بعض الناس يصلي اذا دخل عليه غروب الشمس وهو في الطريق. ونقول اذا امن ان قبل منتصف الليل ان الاقرب ان خروج وقت العشاء يكون في منتصف الليل. فاذا من ان يصل قبل ذلك فانه يصلي

64
00:21:45.550 --> 00:22:08.200
اذا وصل ولا يتعجل بتقديمها لان السنة هي كذلك. فاذا وصل اول ما يفعل هو اه الوضوء ثم آآ الصلاة جمعا وقصرا ثم ينام بعدها في تلك الليلة فالمشروع في تلك الليلة ليس الذكر

65
00:22:08.200 --> 00:22:30.400
وللدعاء وانما يصلي وتره كما اعتاد. على الراجح من اقوال اهل العلم ان بعضهم اغالا في تحقيق آآ مقصد المبيت والتهيء ليوم الحج الاكبر قالوا حتى الوتر لا يصليه لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقال بان عدم النقل ليس

66
00:22:30.400 --> 00:22:50.400
نقلا للعدم لانه لا يترك عليه الصلاة والسلام وتره في حظر ولا سفر. ولكن يخفف منه ويتهيأ وينام والمشروع في حق آآ الاقوياء ان يبيتوا في المزدلفة سواء كانوا نائمين او غير نائمين لكن يمكثوا فيها

67
00:22:50.400 --> 00:23:12.800
حتى تسفر جدا حتى طلوع الفجر ويستحب لهم المكث فيها حتى آآ تسفر جدا في ذكر ودعاء ثم بعد ذلك ينفرون الى منى. فاما الضعفاء فلهم ان ينفروا قبل طلوع الفجر. وذهب اكثر

68
00:23:12.800 --> 00:23:40.550
اهل العلم الى جواز نفرتهم عند آآ انتصاف الليل والاحاديث وردت عند غروب القمر كما جاء في حديث اسماء آآ رظي الله تعالى عنها لما آآ دفعت عند غياب القمر وقالت اذن النبي صلى الله عليه وسلم للظعن. ولان النبي

69
00:23:40.550 --> 00:24:00.550
صلى الله عليه وسلم ايضا ارسل ام سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم مضت فافاضت. ولما جاء في حديث ام سلمة وكانت اسأل هالغاب القمر هل غاب القمر فلما غاب القمر دفعت ومن معه غياب القمر غالبا يكون مع ثلث الليل الاخر وليس عند

70
00:24:00.550 --> 00:24:20.550
الليل ومن قال من اهل العلم بان الدفع للضعفاء كالنساء مثلا والمرظى والكبار يكون عند منتصف الليل فاستدل من ضمن ما استدل به بحديث ام سلمة. لانها رمت قبل الفجر ثم مضت فافاضت وقالوا هي ستة

71
00:24:20.550 --> 00:24:40.550
او سبعة فلا يمكنها ان ترمي ثم تمضي الى الافاضة فتطوف في مكة الا اذا كانت قد سارت من منتصف في الليل ثم قالوا ان الليل بعد انتصافه يكون قد مضى اكثره. فيصدق على المرء انه بات ولو لم

72
00:24:40.550 --> 00:25:00.550
حتى غروب القمر او ثلث الليل الاخر. اما آآ دليل فحديث ابن عباس قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل او قال في الضعفة من جمع آآ بليل يعني من المزدلفة

73
00:25:00.550 --> 00:25:20.550
الليل هو والضعفاء وكان صغيرا رضي الله تعالى عنه. وفي حديث جابر آآ السنة الثابتة في حق من هؤلاء الضعفاء من الاقوياء وفيه ثم اضطجع حتى طلع الفجر. هذه هي السنة فصلى الفجر حين تبين له الصبح باذان

74
00:25:20.550 --> 00:25:37.150
واقامة ثم ركب حتى اتى المشعر. والمشي عن الحرام هو المسجد الان. المشعر الحرام هو الذي اقيم عليه مسجد المزدلفة. اه حاليا فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى اسفر جدا وهذه هي السنة

75
00:25:37.500 --> 00:25:54.350
وقبل طلوع الشمس السنة له ان ينفر الى منى مخالفة ايضا للمشركين لان النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين بفعله حيث كانوا يقولون اشرق ثبير كيما نغير. وكان المشركون

76
00:25:54.350 --> 00:26:14.350
يحجون في الجاهلية. ولذلك ارسل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم ابا بكر في السنة التاسعة وقال لا يحج بعد عام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم حج في السنة التي تليها وهي السنة العاشرة. فاذا اسفرت جدا فانه عندئذ يدفع الى منى. اقرأي

77
00:26:14.350 --> 00:26:33.900
بدر نعم. الله يجزاك خير فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر واخذ حصى الجمار سبعين اكبر من الحمص ودون البندق. فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع. يرفع يمناه حتى يرى بياض ابطه. ويكبر

78
00:26:33.900 --> 00:26:53.900
مع كل حصاة ثم ينحر ويحلق او يقصر. او يقصر من من جميع شعره. نعم. اذا بعد الاسفار في اليوم العاشر هذا يوم العيد الان المشروع في حق الحاج ماذا؟ ان يتوجه الى منى وهذا اليوم وهو يوم

79
00:26:53.900 --> 00:27:19.150
وهو العاشر هو يوم الحج الاكبر على الصحيح خلافا لمن قال انه يوم عرفة وذلك لان اكثر اعمال العيد اعمال الحج هي في هذا اليوم وفيه الاعمال التي يحصل بها التحلل سواء كان التحلل الاول او التحلل كله يعني الاول والثاني واول ما

80
00:27:19.150 --> 00:27:48.050
لا يقدم الى منى السنة في حقه ان يفتتحها بماذا؟ برمي جمرة العقبة وانشغل الناس بلقط الجمار فتجدهم ربما ذهبت عليهم ليلة المزدلفة بلقط جمار يوم العيد بل بعضهم يلقط الجمار كلها من المزدلفة. بينما لم يثبت في موضع لقطه للجمار عليه

81
00:27:48.050 --> 00:28:08.050
الصلاة والسلام حديث بل الاقرب ان القول بان لقط الجمار من منى اظهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس قال له غداة يوم العقبة القط لي الحصى والغداة وما يصدق على ما كان من طلوع الفجر الى طلوع الشمس وهذا

82
00:28:08.050 --> 00:28:28.050
اعني انه التقطها في الطريق الى الى آآ الى الى منى بل استدل بعض اهل العلم على انه من منى ليش؟ لان ابن عباس كان ممن اذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ان يدفع مع الضعفة

83
00:28:28.050 --> 00:28:48.050
فلما قال له القط لي الحصى معناه انه سيلقط له الحصى من منى حتى قال بعض اهل العلم ان هذا اللفظ هو من قريب الجمرة الشاهد من هذا ان اللقطة ليس لمكانه نص او قصد مخصوص. فمن اي مكان كان اجزأ

84
00:28:48.050 --> 00:29:08.050
وانما المقصود من الرمي ايقاعه في الوقت المشروع بالصفة المشروعة. وما كان من بل حتى من غسله ونحو ذلك فغير مؤثر او معتبر والجمهور يرون ان رمي العقبة انما يكون بعد

85
00:29:08.050 --> 00:29:28.050
طلوع الشمس لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رمى الجمرة يوم النحر ضحى وهذا في حق آآ من لم يتعجل اما المتعجلين الذين نفروا بعد منتصف الليل او بعد غروب القمر كما بينا فهؤلاء

86
00:29:28.050 --> 00:29:48.050
انما يكون رمي الجمر يعني مفتتحا او مبتدأ في حقه من حين تعجلهم ولو رموا قبل طلوع الفجر فضلا عن ان ينتظر طلوع الشمس ولذلك جاء في الحديث المروي عن ام سلمة انها رمت قبل الفجر ثم

87
00:29:48.050 --> 00:30:08.050
ومضت فافاضت لانه من حين الترخيص لهم بالتعجل يكون قد بدأ في حقهم ماذا؟ يوم العيد. وشرع في شأنهم الشروع في اعمال هذا اليوم العظيم. ويرمي عندئذ الجمرة بسبع حصيات كما

88
00:30:08.050 --> 00:30:29.300
في حديث جابر الذي كررنا انه اصل في صفة الحج حيث آآ اتى الجمر عليه الصلاة والسلام التي عند الشجرة  ما هي الجمرة التي عند الشجرة في زمنهم كانت هي جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة

89
00:30:29.300 --> 00:30:52.050
منها مثل كل حصاة منها مثل حصى الخلف. رمى من بطن الوادي. اذا صفة الرمي ان تكون سبع حصيات يكبر مع كل واحدة فلا يرميهن جميعا بل يرمي كل واحدة ثم يكبر ثم يكبر معها من غير تسمية

90
00:30:52.050 --> 00:31:22.050
ان الوارد هو التكبير فقط وتكون ما هو بحجم حصى الخذف. حصى الخذف الذي يحذف ويخلف بمثله في اليد وهو اكبر من الحمص ودون البندق كما بين المؤلف هنا يعني آآ يعتبر صغير ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابرزه واشار اليه وقال بمثل هذا فارموا

91
00:31:22.050 --> 00:31:52.050
واياكم والغلو فها نهى عن الغلو في المناسك فكيف بالغلو في غير الغلو في المناسك يكون بمجاوزة الحد الذي امر به الشارع. وهذه المجاوزة ولو كان يظهر للمرء انها ابلغ فهي في حقيقة الامر عن الشرع ابعد

92
00:31:52.050 --> 00:32:22.050
فمثلا من رمى بحصن مثل حصى الخذف ابلغ ممن رمى حجارة ظخمة. لان هو ايذاء الشيطان وايذائه هنا معنوي لا حسي. ايذاء الشيطان معنويا يكون باتباع السنة فمن خالف السنة فهو في الحقيقة لم يؤذي الشيطان بل اسعده. لان الشيطان انما اراد منا ان نخالف

93
00:32:22.050 --> 00:32:52.050
الشارع فنحن اذا وافقناه آآ اغظنا الشيطان واذا خالفنا الشارع وافقنا الشيطان والجمهور على وجوب الرمي بسبع. فان نقصت واحدة او اثنتين لم يجزئ. وعن احمد يجزئ ان نقصت واحدة وهو رأي اللجنة الدائمة عندنا وهذا يقطع الوسوسة عند الموسوسين. اذا جاءك

94
00:32:52.050 --> 00:33:12.050
فرغ من الرمي وانتهى وقال انا والله ما ادري انا رميت ستة او سبع فافته بما افتت به اللجنة الدائمة من انه لا يظر ولا لو نقصت واحدة او اثنتين. اذا جاءك وقال انا ما ادري اصبت العمود ام لا فقل له ليس القصد

95
00:33:12.050 --> 00:33:32.050
من الرمي اصابة العمود وانما القصد هو ايقاع الحصاة في المرمى في المرمى. والمرمى الان وضع له وهو حادث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انه ليس توقيفا فلذلك لما زادوه احسنوا كثيرا بعض الناس يقول هذا هذا يزيد على

96
00:33:32.050 --> 00:33:52.050
بقدر الحوض الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الحوض هو مجتمع الحصى. فلذلك لما كبروه الان وضعوا ادوار احسنوا جزاهم الله خيرا لانهم وسعوا على الناس فما كان من مجتمع الحصى فهو حوض فاذا وقعت

97
00:33:52.050 --> 00:34:11.550
وان اصابت الشاخص او لم تصب اجزاء. بل يا اخوة لو اصابت الشخص ثم رجعت عليه لم يجزئ فعندئذ ليس القصد كما ذكرنا الا ان يوقعها في المرمى وهو مجتمع الحصى

98
00:34:13.400 --> 00:34:35.400
وبعد رمي الجمرة لا يشرع له الدعاء في يوم العيد ولا في الايام التي تليه من ايام التشريق القاعدة الشرعية انه رمي جمرة العقبة لا يشرع بعده دعاء. بخلاف رمي الجمرة الصغرى والوسطى كما في ايام التشريق في

99
00:34:35.400 --> 00:34:57.000
فيها الدعاء. ما صفة موقفه اذا رمى. الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل مكة عن يساره. ومنى عن يمينه. لو افترضنا ان الجمر في موقع هذا اللاقط فاني ارميها بهذه الصفة. مكة عن يساري لان جمرة العقبة هي نهاية منى

100
00:34:57.100 --> 00:35:19.100
ومنى عن يميني ولو رميتها من هذه الصفة فصرت مستقبلا القبلة او رميتها من هذا الموقع فصرت مستدبرا القبلة او رميتها من الواقع في المقابل الموقف المقابل فصارت مكة عن يميني ومنى عن يساري اجزأ. في كل تلك الاحوال

101
00:35:19.100 --> 00:35:39.650
الهواء له حكم القرار. يعني من كان في الدور الثاني او الثالث او الرابع او الخامس. فرمى بهذه الصفة كان اقرب الى موافقة السنة وان رمى من اي مكان اجزاء. وبعض اهل العلم يقول ان هذه الصفة انما كانت لان الجبل كان مقابلا له فلم يكن من سبيل

102
00:35:39.650 --> 00:35:59.650
الى الرمي الا هذا. لا يستطيع ان يرمي من الجهة المقابلة. فلذلك رمى عليه الصلاة والسلام من هذه الجهة. ويقال انه الان اذا رمى من اي الجهات اجزأ لانه ازيل هذا الجبل. والاقرب للسنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما كما قلنا. ويقطع

103
00:35:59.650 --> 00:36:19.650
تلبيته عند رمي جمرة العقبة. للمعتمر قلنا انه يقطع تلبيته عند الشروع في الطواف. لانه خلاص شرع الان في ذكر الطواف ودعاء فلا يشرع له ان يجمع بين هذا وبين التلبية ولما جاء عن بعض الصحابة كما اشرنا رضي الله تعالى عن الجميع. اما في التلبية فيقطعها عند

104
00:36:19.650 --> 00:36:34.800
جمرة العقبة وذلك الحديث الفضل الذي آآ اردف النبي صلى الله عليه وسلم. فضل ابن عباس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل مستمر في التلبية. حتى رمى جمرة العقبة

105
00:36:34.900 --> 00:36:54.900
والمعنى يؤيد لماذا؟ لانه اذا رمى جمرة العقبة ماذا سيصنع؟ سيكبر. فلا يزاحم التكبير لا يزاحم التكبير التلبية يعني لا تزاحم التلبية التكبير بل يكبر ويترك التلبية عند عند ذلك

106
00:36:55.350 --> 00:37:15.350
ثم المشروع له ان ينصرف الى المنحر فينحر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النحر يحلق وذلك لحديث ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع ولما جاء ايضا في حديث المسور المسور بن مخرمة ان النبي

107
00:37:15.350 --> 00:37:41.800
صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك وهذا يحصل معه التحلل الاول اذا رمى جمرة العقبة ثم حلق او قصر بالنسبة للرجل والمرأة تقصر فقط. فانه عندئذ يتحلل التحلل الاول. ايش معنى التحلل الاول؟ وايش تعني اي شيء

108
00:37:41.800 --> 00:38:12.200
عربية. معنى التحلل الاول انه يشرع له كل ما حظر  منه بسبب الاحرام في شرع له ان يتطيب وان يلبس ثوبه وان يلبس مثلا شماغه وان يحلق آآ عانته اباطة ويقصر اظفاره الى اخره. الا النساء. فزوجته لا يأتيها حتى يتحلل التحلل الثاني. والتحلل

109
00:38:12.200 --> 00:38:42.200
الثاني يكون بطوافه الافاضة. فاذا رمى وحلق او قصر وطاف للافاضة حلت تحلل كله جاز له كل شيء. كأنه حلال يعني كأنه قبل حجه وعمرته. انما يمكث في المشاعر ليأتي بباقي الواجبات. وباقي الواجبات هي ما يكون في ايام التشريق من رمي الجمار. ومن المبيت ومن طواف الوجه

110
00:38:42.200 --> 00:39:12.650
بعد ذلك والا فانه يكون عندئذ حلالا اه كما ذكرنا من سائر محظورات الاحرام وفي رواية في المذهب ان التحلل الاول يحصل بالرمي فقط يحصل بالرمي يعني اذا رمى جمرة العقبة حلله محظورات الاحرام سوى النساء. فجز له ان يلبس وجز له ان يتطيب. وهذا

111
00:39:12.650 --> 00:39:37.100
اقوى ما جاء فيه موقوفا يعني ثابتا عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن عائشة وهو صحيح عنهما وبه افتى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وله فتوى اخرى بالجمع بين الرمي والحلق كما في في آآ كتابه التحقيق

112
00:39:37.100 --> 00:40:02.650
والايضاح والاحوط الحقيقة ان يضم الى رميه الحلاق يعني الحلق او التقصير او الطواف ليحصل به التحلل الاول. فان اتى بالثلاثة فانه عندئذ يتحلل الحل كله عند الفقهاء اثنين من هذه الثلاثة. يعني لو طافوا حلق او حلق ورمى او رمى وطاف. اثنين من

113
00:40:02.650 --> 00:40:22.650
ثلاثة يحصل بها التحلل الاول والثلاثة كلها يحصل بها الحل. كله اما النحر فكما ذكرنا لا صلة له بالتحلل لا الاول ولا الثاني. الا لمن ساق الهدي لقوله فلا احل حتى انحر. الا لمن سقى

114
00:40:22.650 --> 00:40:35.950
الهدي لقوله عليه الصلاة والسلام وقد كان قد ساق فلا يحل حتى حتى ان حار. ثم يشرع له بعد ذلك يعني بعد ان يرمي ثم ينحر ثم يحلق او يقصر

115
00:40:36.000 --> 00:41:05.450
ان يفيض يعني ان يطوف الافاضة فيكون ذلك بسبعة اشواط حول البيت حول الكعبة والطواف طواف الافاضة كما ذكرنا ركن في حق الجميع الف مفرد والقارن والمتمتع وهو في حق المفرد والمتمتع طواف حج

116
00:41:05.900 --> 00:41:31.650
واما القارن فهو طواف عن الحج والعمرة ويشرع طواف للافاضة في يوم العيد ويجوز قبله في ليلته لمن شرع له ان يتعجلوا انا قلنا انه من حين التعجل يبدأ او تبدأ اعمال العيد ولذلك جاء في حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما

117
00:41:31.650 --> 00:41:59.650
آآ رمى جمرة العقبة ثم آآ نحر ثم حلق قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت ووقته في يوم العيد ويجوز بعده  يجزئ ولو كان بعد ايام التشريق

118
00:41:59.850 --> 00:42:17.550
يعني بعض الناس يمكث فيتأخر يريد ان يطوف الافاضة في اليوم الرابع عشر. او الخامس عشر بعد الزحام. نقول يجزئ هو خلاف السنة. لكنه يجزئ حده بعض اهل العلم بنهاية ذي الحجة

119
00:42:17.600 --> 00:42:39.400
وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى والجمهور الطواف ولو وقع بعد ذي الحجة ولو وقع بعد ذي الحجة ويسعى بعده ان لم يكن سعى. وهذا سعي للحج وهذا سعي الحج

120
00:42:39.400 --> 00:43:01.700
وسعي الحج ستأتي الاشارة الى حكمه حيث اختلف الفقهاء فيه. هل هو ركن ام واجب  وثم قول ثالث بانه سنة. وان كان الاقرب انه بين الركن والواجب كما سنشير ان شاء الله تعالى

121
00:43:02.500 --> 00:43:26.100
المفرد والقارن لهم ان يقدموا سعي الحج مع طواف القدوم. فيكون عندئذ طوافهم للافاضة من غير سعي لانه قد قدم مع القدوم كما كما ذكرنا وان اخره فكان اخر نسكه

122
00:43:26.250 --> 00:43:56.250
طواف الحج او طواف الافاضة او طواف الزيارة كما يسميه اهل العلم. فانه عندئذ يجزئه عن الوداع يجزئه عن الوداع فيطوف للافاضة طوافا يقع عن الركن وعن وعن الواجب يقع عن طواف الحج وعن طواف الوداع. لان طواف الوداع ليس طوافا معينا. وانما امر

123
00:43:56.250 --> 00:44:16.250
ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف كما في حديث العباس. فاذا كان ذلك بطواف الافاضة فيجزئ عن الوداع ويكون افاضة ووداعا لان الاعلى يشمل ما كان منه ما كان منه ادنى ولانه كما ذكرنا ليس المقصود من طواف

124
00:44:16.250 --> 00:44:36.250
الودائع طواف معين بل آآ ان يكون اخر العهد بالبيت الطواف فمن اخر الافاضة فعندئذ يشرع او يجزئه عن طواف الودع وهذا الحقيقة قد يتوجه في مثل تلك الازمان خاصة للكبار والنساء ومن كان في

125
00:44:36.250 --> 00:44:56.250
لان خروجهم في يوم العيد لطواف الافاضة ثم خروجهم لطواف الوداع قد يلحقهم به مشقة كبيرة فجمعهم بين الطوافين بطواف واحد سواء كان ذلك بنية الافاضة فيجزئهم عن الوداع او كان ذلك

126
00:44:56.250 --> 00:45:16.250
وهو اكمل بنية الافاضة مع الوداع. او كان ذلك كما هو رواية في المذهب وهو قوي متجه بنية الوداع فقط. فقد يعزف عن بعض الناس نية الافاضة عند الوداع مع كونه لم يفظ فيندرج او يدخل في ذلك طواف الافاضة لانه

127
00:45:16.250 --> 00:45:39.250
هو الواجب المتعين في حقه فيكون اصلا وما عداه من وداع ونحوه يقع على سبيل اتبع الا المرأة التي تخشى الحيض فاني انصحها وهنا بعض الاخوات السامعات عن قرب وبعد. واقول لها بادري بطواف الافاضة في يوم العيد

128
00:45:39.250 --> 00:46:07.900
اذا كنت تخشين من العذر ان يرد عليك لانها اذا افاضت جاز لها ان تنفر بعد اكتمال المناسك من غير وداع. فقد خفف عن الحائض. اما اذا كانت قد اخرته مع الوداع ثم حاظت في يوم العيد او في الحادي عشر او الثاني عشر او الثالث عشر فانها عند

129
00:46:07.900 --> 00:46:27.900
اذا يجب عليها ان تأتي بطواف الافاضة سواء كان ذلك بمكثها في مكة او عودتها بعد ذلك ثم عندئذ لا تتحلل الحل كله فلا يجوز لها ان تتزوج. ولا يجوز لها ان يجامعها زوجها ان كانت متزوجة حتى تأتي

130
00:46:27.900 --> 00:46:54.650
بطواف الافاضة. نعم. تفضل يا شيخ فصل فصل وسنة ان يشرب من زمزم لما احب. ويتضلع منه ويدعو بما ورد. ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال ويرمي الجمار في كل يوم في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة. ومن تعجل في يومين ان لم يخرج قبل الغروب لزمه

131
00:46:54.650 --> 00:47:22.550
والرمي من الغد. نعم يسن له ان يشرب من ماء زمزم وذلك لفعله عليه الصلاة والسلام حيث شرب بعد آآ طوافه و وسعيه بعد طوافه آآ من ماء زمزم وهذا الحكم وهو الاستحباب هنا بالاجماع

132
00:47:22.550 --> 00:47:41.800
وهذا من الادلة على انه ليس كل فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يؤخذ على وجه الوجوب. لان هناك من قرر قاعدة وهي ان كل فعل كان مفسرا لامر مجمل يقع على

133
00:47:41.800 --> 00:48:01.800
وجه الوجوب والامر المجمل قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. فنقول هذا ليس على اطلاقه بل هو بحسب القرينة. لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر باخذ النسك عنه وهو قد شرب من ماء زمزم وذلك سنة بالاتفاق

134
00:48:02.400 --> 00:48:22.400
فهذا كما ذكرنا يؤكد ان هذه القاعدة ليست على اطلاقها وان كانت وان كانت اغلبية. وماء زمزم وقد جاء في آآ فضله واثره عدة احاديث لله انها في الجملة ضعيفة الا ما روى مسلم

135
00:48:22.400 --> 00:48:42.400
من قوله عليه الصلاة والسلام انها مباركة. انها طعام طعم زاد الطيالسي وشفاء سقم. وقد جاء في بعض المرويات ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ ماء زمزم آآ لما شرب لما شرب له وفيه

136
00:48:42.400 --> 00:49:02.400
وفيه ظعف كما بينا ولم يثبت عند شربه من زمزم دعاء. وان كان قد نقل او روي عن ابن عباس اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل من كل داء. قال بعد ذلك ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاثة ثلاثة

137
00:49:02.400 --> 00:49:18.750
اه اه ليال ويرمي الجمار في كل يوم من ايام التشريق بعد الزوال. اذا هذه ايام التشريق والواجب في ايام التشريق كما ذكرنا المبيت المبيت لانه عليه الصلاة والسلام بات فيها ورخص للرعاة

138
00:49:18.950 --> 00:49:38.950
آآ في ترك المبيت والترخيص دال على العزيمة يعني على الوجوب. فاذا على المرء ان يبيت في هنا ان وجد مكانا فاما من لم يجد مكانا في منى فيبيت في اي مكان كان. وكلما كان الى

139
00:49:38.950 --> 00:50:08.950
اقرب كالمزدلفة الان او العزيزية او نحوها كان لا شك آآ ادعى لتحقيق النسك وآآ اه القيام المشروع ويتحقق المبيت بمنى بمبيت المبيت بمنى بمبيت اكثر الليل. وذلك من اكثر من نصف الليل. اما من اه كان محله بمنى وخرج ليلا فلم يبت. فيكون عندئذ

140
00:50:08.950 --> 00:50:28.950
ترك آآ واجبا على خلاف بينهم هل يلزمه ذبح الدم بترك ليلة؟ ام بتركها آآ مجتمع وهو كل حال قد خالف الامر ووقع في المأثم. يرمي الجمار في هذه الايام

141
00:50:28.950 --> 00:50:51.050
بعد الزوال ما جاء ايضا من آآ آآ حديث في حديث جابر من قوله رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة يوم النحر ضحى. واما بعد ذلك يعني في ايام التشريق فاذا زالت الشمس. وايضا جاء عن ابن عمر كنا نتحين فاذا زالت

142
00:50:51.050 --> 00:51:11.050
شمس رمينا فهم يتحينون فاذا اذن الظهر هذا وقت زوال الشمس اذا كان الاذان في اول الوقت فانه عندئذ يشرع الرمي قبل الصلاة. وتحينهم هذا مع شدة الحر وكثرة الناس دال

143
00:51:11.050 --> 00:51:37.950
على ان الرمي في مثل تلك الايام ايام التشريق لا يجزئ قبل الزوال. وهو قول جمهور اهل العلم وعليه الفتوى عندنا وهو الاحوط وهو الاحوط ومن رمى قبل ذلك اخذا بفتوى خاصة في يوم التعجل او كان عنده حاجة ملحة لا يستطيع دفعها

144
00:51:37.950 --> 00:51:57.950
تستدعي تعجيله فثم من قال بذلك كما هو معلوم وهو مذهب الحنفية قال به من الفقهاء وكان يفتي به شيخنا بن جبريل رحمه الله تعالى. لكن كما ذكرنا الاصل وهو الواجب

145
00:51:57.950 --> 00:52:23.150
ان يكون الرمي عند زوال الشمس ويمتد الى غروبها عندنا في المذهب. فينتهي غروب الشمس لانه اخر اه اه النهار والاقرب والله اعلم ان الرمي يصح ليلا لانه لم يرد حديث يدل على التقييد

146
00:52:23.250 --> 00:52:43.250
بل جاء ما يدل على جواز الرمي ليلا وفعله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقد جاء انهم كانوا يرمون في الليل وايضا جاء في الحديث رميت بعدما امسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. والمساء

147
00:52:43.250 --> 00:53:07.600
يدخل فيه الليل يدخل فيه الليل  اما الترخيص في الرمي ليلا للرعاة. فقالوا ان هذا دال على ان الرمي ليلا على خلاف الاصل. وان الرمي انما يكون فنقول انه ضعيف وعليه فلا يصح به الاستدلال

148
00:53:07.800 --> 00:53:32.850
اذا عرفنا وقت الرمي بقي ان نعرف صفته فلعلك تقرأها علينا يا شيخ  صفة الرمي من آآ نعم رمي جمرة ومن تعجل في يومين طيب عطنا التعجل ثم نأتي عليها نعم. ومن تعجل في يومين ان لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد

149
00:53:32.850 --> 00:53:52.850
وطواف الوداع واجب يفعله ثم يقف في الملتزم داعيا بما ورد. وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. وصفة العمرة ان يحرم بها من بالحرم من ادنى

150
00:53:52.850 --> 00:54:22.850
وغيره من دويرة اهله ان كان دون ميقات والا فمنه. ثم يطوف ويسعى ويقصر. نعم اما صفة الرمي للجمار الصغرى والوسطى قلنا اولا يكون بعد الزوال ويستمر الى قبل طلوع فجر اليوم الذي يليه ويكون بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة كما تقدم في بيان ذلك وفي

151
00:54:22.850 --> 00:54:49.700
في بيان صفة الحصى. بقي عندنا موضع الرمي اما موظعه فانه اذا اراد ان يرمي الجمرة الصغرى قال كما في حديث جابر ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم مستقبل القبلة. هو يكبر رمى الجمرة الدنيا اللي هي الصغرى بسبع حصيات يكبر

152
00:54:49.700 --> 00:55:07.950
على اثر كل حصاة قال ثم يتقدم ثم يسهل. قال اهل العلم الاسهال في الحديث هنا يكون من الجهة اليمنى يكون من الجهة اليمنى. في وقتهم كانت الجهة اليمنى اسهل

153
00:55:08.000 --> 00:55:28.000
ولذلك يرمي الجمرة من الجهة اليمنى مستقبل القبلة عندهم مستقبل القبلة عندهم ثم يتقدم ويدعو ويدعو طويلا حتى جاء عن ابن عمر بمقدار سورة البقرة والناس في هذا الحقيقة بين يعني او اكثرهم

154
00:55:28.000 --> 00:55:48.000
للاسف افرط فيدعو دقيقة او دقيقتين او لا يكاد او لا يكاد يدعو. نقول هذا الاصل ان يبحث عما هو اسهل. فان كانت الجهة اليمنى مزدحمة لا يمكنه ان يقف بها فانه يقف في الجهة اليسرى عندئذ. ويكون الاسهل هو الاقرب الى

155
00:55:48.000 --> 00:56:08.000
تحقيق السنة فاذا اجتمع يعني السهل مع كونه ذات اليمين كان اقرب. اما اذا اراد ان يرمي الجمرة الوسطى فانه كما جاء في الحديث قال ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات

156
00:56:08.000 --> 00:56:36.100
الشمال فيسهل. يعني يرميها من الجهة اليسرى ويكون مستقبلا للقبلة ولا يرميها تلقاء وجهه. ثم يتقدم ويدعو عندئذ ذات ذات آآ الشمال وقول اخر بان استقبال القبلة حال الرمي في الوسطى والصغرى لم يدل عليه دليل

157
00:56:36.150 --> 00:56:57.850
وانما هو تعليل قالوا لانها عبادة في شرع فيها استقبال القبلة ولذلك يقال بان الاقرب ان يرميها من اي جهة كانت الصغرى او الوسطى. اما الدعاء فيأخذ ذات اليمين اذا كان اسهل

158
00:56:58.050 --> 00:57:22.950
ويدعو بعد ان يتقدم يعني بعد الجمرة واما الوسطى فايضا يرميها من اي جهة. ثم اذا اراد ان يدعو يأخذ ذات الشمال يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويدعو اما الكبرى فكما جاء في رمي جمرة العقبة يوم العيد. يجعل مكة عن يمينه ومنى

159
00:57:22.950 --> 00:57:49.400
عن يساره صح؟ لا يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره. والعقبة تلقاء وجهه ويرميها عندئذ بسبع حصيات لا يقف للدعاء بعدها ثم قال المؤلف بعدها ومن تعجل في يومين ان لم يخرج قبل الغروب لزمه الميت والرمي من الغد

160
00:57:49.600 --> 00:58:11.700
قلنا ان الرمي يبدأ من الزوال ويمتد الى قبل فجر اليوم التالي الا الا للمتعجل فلابد ان يرمي قبل غروب اليوم الثاني عشر وهكذا المتأخر لا بد ان يرمي قبل غروب اليوم الثالث عشر

161
00:58:12.450 --> 00:58:40.200
لانه عندئذ تنتهي ايام التشريق بغروب شمس الثالث عشر اذا الرمي يمتد الى ما قبل الفجر في حق اثنين في حق من كان في رمي اليوم عشر فالجميع عندئذ سيمكثون الى الثاني عشر فلهم ان يتأخروا فيرووا ليلا. وقد كان شيخنا بن باز رحمه الله يرمي في الليل

162
00:58:40.700 --> 00:59:05.800
ويكون في حق المتأخر ايضا في اليوم الثاني عشر لانه سيبيت ويرمي من الغد. فيرمي ولو ثم يرمي الثالث عشر بعد الزوال قبل غروب الشمس هذا يعني تقرير الرمي ليلا لا يدل على انه الافضل بل السنة بالاتفاق ايقاع الرمي نهارا

163
00:59:06.450 --> 00:59:26.450
كصفة رميه عليها الصلاة والسلام في يوم العيد ضحى. وفي ايام التشريق من بعد الزوال قبل قبل الغروب. لكن في مثل هذه الايام خاصة النساء والكبار ومن يشق عليه فله عندئذ ان يرمي ليلا لان الرمي ليلا

164
00:59:26.450 --> 00:59:46.450
وقت سعة ولا نقول وقت رخصة. فان النص لم يدل على ان الرمي ينتهي بغروب الشمس الا لمن تعجل او تأخر في اليوم الثالث عشر كما بينا يلزمه ان يخرج قبل غروب الشمس اذا اراد التعجل من تعجل في يومين لان الله يقول في يومين

165
00:59:46.450 --> 01:00:06.450
واليوم ينتهي بالغروب. وفي الظرفية تدل على انه خرج قبل غروب الشمس. ان ادركه الزحام وغربت الشمس لم يلزمه المبيت. او خرج ثم عاد لشيء نسيه فكذلك لانه يصدق عليه انه انه تعجل

166
01:00:06.450 --> 01:00:33.200
قال بعد ذلك وطواف الوداع واجب يفعله لي اه ما جاء من امره عليه الصلاة والسلام ان يكون اه اه اخر عهدهم يعني الناس بالبيت الطواف امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن آآ الحائض وبقى

167
01:00:33.200 --> 01:00:49.350
بعد طواف الوداع اما للسعي لان قررنا انه يجوز له ان يؤخر طواف الافاضة طيب اذا اخر طواف الافاضة هو ما سعى سعي الحج المتمتع او المفرد او القانن الذي لم يقدم سعيه

168
01:00:49.400 --> 01:01:13.200
فيوقع السعي بعد الطواف ولا يضره ولا يضره لانه اولا يسير وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر وقرأ بالطور وذلك بعد طوافه للوداع ولان عائشة لما اعمرها اخوها عبد الرحمن من التنعيم جاءت بطواف واوقعت

169
01:01:13.200 --> 01:01:34.300
سعيد ولم ينقل انها طافت للوداع بعد ذلك بل اجزأها هذا عن الوداع ومثله ايضا لو اشترى شيئا يسيرا  او قضى شيئا من حوائجه على الا يطول به المقام لانه امر الناس ان يكون اخر عهد

170
01:01:34.300 --> 01:02:03.450
بيت الطواف. وهذا يعني ان الطواف يكون بعد انقضاء المناسك بعد انقضاء المناسك فلا يطوف للوداع ثم يرجع يرمي. وانما يكون ذلك بعد قضاء نسكه وانتهاء رميه وتعجله او تأخره بنفرته من منى وخروجه الى الحرم فيطوف عندئذ للوداع. ولذلك

171
01:02:03.450 --> 01:02:23.450
عند جماهير عامة اهل العلم على انه لو اوقع الوداع ثم رمى بعده الجمار عاد. ولا يجزئه عندئذ لانه لم يكن اخر عهده بالبيت ولم يكن اخر نسكه. بعد الطواف وقبل خروجه

172
01:02:23.450 --> 01:02:44.500
ذكر الفقهاء بانه يشرع له ان يقف عند الملتزم ويدعو والملتزم قدره اربعة اذرع هو ما بين حد الباب الى الحجر الاسود وقد جاء في هذا بعض الاثار كما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال

173
01:02:44.500 --> 01:03:04.500
طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت الا تتعوذ؟ قال نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجر واقام بين الركن والباب فوضع صدره ذراعيه وكفه هكذا. وبسطهما وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. والاقرب من هذا الحديث فيه ضعف

174
01:03:04.500 --> 01:03:24.500
بناء عليه لم يصح الالتزام يعني الدعاء في الملتزم مرفوعا. وانما صح موقوفا وقد جاء ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير. ولذلك ذهب جمهور اهل العلم على استحباب الوقوف في الملتزم

175
01:03:24.500 --> 01:03:48.550
دعاء ولكن ليس كما يظن الناس ان هذا لا يكون الا بعد فراغه من طوافه وسعيه وانما هذا في اي وقت في نسكه بل ولو لم يكن في نسك ولذلك مجاعة عن بعض الصحابة كانوا يفعلون هذا عند دخول مكة كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية

176
01:03:48.550 --> 01:04:08.300
وهذا يعني انه قبل انقضاء آآ نسكهم وهذا في حق غير الحائض اما الحائظ فقال هنا قال ثم يقف في الملتزم داعم بما ورد وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد. يعني تلتزم

177
01:04:08.300 --> 01:04:28.300
عند باب المسجد تدعو كأنما هي في الملتزم ويكون لها حكم من التزم للعذر الذي يمنعها وهذا غريب الحقيقة لماذا؟ لان الحائض يخفف عنها الواجب. خفف عنها طواف الوداع. فلا ان يخفف عنها مثل

178
01:04:28.300 --> 01:04:48.300
ذلك ان قلنا باستحبابه لوروده عن بعض الصحابة من باب من باب اولى ولذلك الاقرب انه لا يشرع لها الوقوف بباب المسجد بل هي بالنفرة او النفر لما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام لما سأل عن صفية فقالوا حائض قال حابسة ناهيه

179
01:04:48.300 --> 01:05:08.300
قال وفاضت قال فلتنفر اذا ما قال فلتلتزم باب المسجد او نحو او نحو ذلك وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لما جاء من الاثار الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عنده

180
01:05:08.300 --> 01:05:28.300
وهذا في الحقيقة ليس هكذا وانما يقال ان السنة زيارة المسجد النبوي. فالصلاة فيه عن الف صلاة فيما سواه وزيارة القبر عندئذ تقع على وجه التبع. اما اشد الرحل لقصد زيارة

181
01:05:28.300 --> 01:05:48.300
القبور ولو كان ذلك آآ قبر النبي صلى الله عليه وسلم فانه فانه لا يشرع ولذلك جاء اه عن شيخ الاسلام الاشارة الى ان كل حديث فيه الحث على زيارة القبور ضعيف. هذه قاعدة من

182
01:05:48.300 --> 01:06:08.300
القواعد في الاستدلال في هذه المسألة. اذا استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه لمن كان في في المسجد النبوي او قصد زيارة المسجد النبوي فكان ذلك على وجهه اتبع. بعد ذلك قال المؤلف وصفة العمرة ان يحرم بها

183
01:06:08.300 --> 01:06:30.550
من الحل آآ ان يحرم بها من آآ عفوا ان يحرم بها من بالحرم من ادنى الحل. من كان بالحرم فان صفة العمرة في حقه ان يخرج الى الحل ليجمع كما ذكرنا بين الحل والحرم والاصل فيه حديث عائشة لما امر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن ان يعمرها من التنعيم

184
01:06:30.550 --> 01:06:50.550
تقريبا اربعة كيلو وخمسة كيلو من الحرم. وهو اقرب الحل الى الى الحرم. وبعض الحل بعيد اكثر من عشرة كيلو كما في طريق جدة مثلا الحل بعد قرابة خمسة عشر كيلا. اذا رأيتم آآ الكتاب هذا اللي

185
01:06:50.550 --> 01:07:10.150
الطريق كالجسر هذا في الحقيقة تقريبا يعتبر نهاية الحلم قال وغيره يعني من لم يكن بالحرم من دويرة اهله ان كان دون ميقات. يعني لا يخلو من ثلاثة احوال. وهذا

186
01:07:10.150 --> 01:07:30.150
بيناه سابقا ان كان من مكة فيحرم من الحل. ادنى الحل او ابعده كما يشاء. ان لم يكن من اهل مكة لك بدون المواقيت فيحرم من بيته. ان كان من وراء الميقات يعني من بعد الميقات فيحرم من الميقات

187
01:07:30.150 --> 01:07:50.150
المعين له ثم يطوف ويسعى ويقصر قد تقدم بيان صفة ذلك اما الحلق فهو في حق الرجل وكذلك التقصير الا ان المرأة تقصر ولا تحلق وتأخذ من جميع شعرها قدر ان

188
01:07:50.150 --> 01:08:10.150
والانملة يعني قدر تقريبا رأس الاصبع يعني تقريبا اثنين سنتي متر او قريب من ذلك فقط تأخذ هذا من جميع آآ ظفائرها لحديث ابن عباس ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير نعم

189
01:08:10.150 --> 01:08:32.600
فصل فصل قال رحمه الله اركان الحج اربعة. احرام ووقوف وطواف وسعي. احرام للحديث. انما الاعمال بالنيات وقد بينا به وهو نية الدخول في النسك. واما الوقوف فيراد بعرفة ولو لحظة من طلوع الفجر يوم التاسع الى طلوع الفجر يوم العاشر

190
01:08:32.600 --> 01:08:52.600
والاصل في قوله عليه الصلاة والسلام الحج الحج عرفة. اما طواف الزيارة المراد به الافاضة فهو آآ ما جاء في قوله واللي يطوفوا بالبيت العتيق. اما السعي قد دلت عليه ادلة منها قوله ان الصفا

191
01:08:52.600 --> 01:09:19.400
مروة من شعائر الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فان الله كتب عليكم السعي والحديث في السنن وهو الصحيح وهو اصل في الاستدلال على وجوب السعي وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت ما اتم الله حج امرئ لم يطوف بهما يعني بالكعبة

192
01:09:19.400 --> 01:09:45.450
في الصفا وبالصفا والمروة وهذا هو قول جمهور اهل العلم ان السعي ركن من اركان الحج ثم رواية اخرى كما ذكرنا الوجوب ورجحها ابن قدامة والاحوط الحقيقة آآ قول الركنية وهو المذهب عندنا هنا

193
01:09:45.450 --> 01:10:09.700
اه والمراد بالاركان يا اخوة ما لا يتم الحج الا بها. وهذا فرقها عن الواجبات التي سيذكرها المؤلف. لان الواجبات يصح الحج بدونها مع الاثم وآآ الجزاء لمن لما كان له منها آآ من جزاء وهو آآ في ترك الواجب ذبح

194
01:10:09.700 --> 01:10:29.200
اه الدم لحديث ابن عباس من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما وهذا في اه عامة الواجبات نعم وواجباته سبعة. احرام مار على ميقات منه ووقوف الى الليل ان وقف نهارا. ومبيت بمزدلفة الى بعد نصفه

195
01:10:29.200 --> 01:10:51.000
ان وافاها قبله وبمنى لياليها والرمي مرتبا وحلق وحلق او تقصير. وطواف وداع واركان العمرة ثلاثة اما واجبات الحج قال احرام احرام مار على ميقات منه. طب ما قلنا ان الاحرام حنا قبل قليل ركن

196
01:10:51.500 --> 01:11:25.900
هنا يقول واجب ها  احسنت. الاحرام في اصله ركن وايقاعه عند محاذاة الميقات واجب فمن احرم قبل الميقات او احرم بعد الميقات اتى بالركن لكنه ان اوقعه بعد الميقات لم يأتي بالواجب فيجب عليه دم ويصح حجه. واضح؟ طيب. السؤال الثاني الوقوف بعرفة. الم نقل

197
01:11:25.900 --> 01:11:54.100
ان الوقوف بعرفة ركن هنا يقول الوقوف بعرفة الى الغروب لمن كان وقوفه نهارا واجب. كيف يكون واجب  عمار ايوة جميل الوجوب هو في حق من وقف نهارا ان يجمع بين الليل والنهار يعني ان يظل واقفا الى الغروب

198
01:11:54.100 --> 01:12:14.800
حتى يخالف المشركين كما تقدموا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد تقدم اشارة الى ذلك. المبيت مزدحم نصف الليل ان وصل اليها قبله وترخيصه عليه الصلاة والسلام واذنه للضعفاء والظعن في الخروج آآ

199
01:12:14.800 --> 01:12:34.800
اه قبل الفجر دال على ان المكث الى الفجر واجب. المبيت بمنى ليلة التشريق. ايضا هذا من الواجبات. لما اشرنا له قبل قليل من ترخيصه عليه الصلاة والسلام للرعاة ومن كان في حكمهم مع فعله يعني مبيته وقوله خذوا عني مناسككم

200
01:12:34.800 --> 01:12:58.300
فيدل عندئذ على الوجوب. رمي الجمار مرتبة. لانها هكذا وردت. فلو رمى الوسطى قبل الصغرى  لم تجزئ فلو ان شخصا رمى الوسطى ثم رمى الصغرى ثم رمى العقبة. فنقول عندئذ عليك ان ترمي الوسطاط

201
01:12:58.300 --> 01:13:18.300
والعقبة لان الصغرى اجزأت وقعت اما الوسطى فكانت في غير موضعها والتزامه عليه الصلاة والسلام بهذا آآ الرمي وترتيبه آآ بهذا آآ يعني بهذا بهذه الصفة دال على على وجوب الحلق او

202
01:13:18.300 --> 01:13:38.300
تقصير لما جاء من امره عليه الصلاة والسلام به وقد تقدم طواف الوداع. فقد امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الطواف كلها قد تقدم الاستدلال لها لكن المؤلف هنا اتى بها على سبيل الاجمال والاختصار. وواجبها اثنان

203
01:13:38.300 --> 01:14:02.700
يعني واجب العمرة اثنان. الاحرام من الميقات الحج تماما هذا لمن كان من وراء المواقيت اما من كان من دونها فيحرم من حيث كان الا اهل مكة فيحرمون العمرة من الحل من مكة كما تقدم. بعدها قال الحلق او التقصير كما تقدم بيانه فهو من واجبات

204
01:14:02.700 --> 01:14:27.100
الحج والعمرة نعم ومن فاته. ومن فاته الوقوف فاته الحج وتهلل بعمرة واهدى ان لم يكن اشترط. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة ويتحلل بعمرة يجب عليه ويحج من من قابل. هذا اذا لم يكن قد اشترط. اما اذا اشترط وقال محلي حيث حبستني

205
01:14:27.100 --> 01:14:45.000
سيتحلل بلا هدي وبلا حج من قابل وبلا عمرة لازمة في في حقه والدليل على هذا في حق من لم يشترط قول عمر لابي ايوب لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر يعني اعتمر ثم

206
01:14:45.000 --> 01:15:05.000
قد حللت فان ادركت الحج قابلا فحج يعني ان كنت حيا السنة القادمة قادرا على ذلك فيلزمك هذا واهدي ما استيسر من الهدي. اما من منع من البيت فهو محصر. وفرق بين من فاته ومن منع. فمن منع وهو المحصن

207
01:15:05.000 --> 01:15:25.000
فهو كما قال تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي عليه اه اه ان يهدي وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر وامر ان ينحروا الهدي لما احصروا عام الحديبية. اذا لم يجد هديا وهو محصر فقاسوه على من لم يجد هديا وهو متمتع

208
01:15:25.000 --> 01:15:46.550
يصوم عشرة عشرة آآ ايام ومن احصر عن دخول عرفة فانه يتحلل بعمرة ولا هدي عليه ولا يقضي من العام القادم كما كما ذكرنا. الحقيقة هنا نكون انتهينا من صفتي آآ الحج وعندنا الاضحية

209
01:15:47.500 --> 01:16:26.100
هل ترون نأخذها او نأخذ اسئلة او نجمع بين الامرين وهذا يعني ربما اخشى يطول عليكم من يؤيد اننا نأخذ ما تبقى مع الاسئلة طيب جزاكم الله خير لعل الاكثر على الاكمال فارجو الا اشق ومن شققنا عليه فليسامحنا وله ان آآ ينصرف جزاكم الله خيرا

210
01:16:26.100 --> 01:16:49.050
جميعا. نعم اقرأ يا شيخ فصل والاضحية سنة يكره تركها لقادر. ووقت الذبح بعد ما يذبح من بهيمة الانعام البقر او الغنم او الابل وهي من اجل القربات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الاكبر هو يوم

211
01:16:49.050 --> 01:17:09.050
العج والثج يوم العج والثج اي الذبح والتكبير. قال تعالى فصل لربك وانحر فخص النحر من سائر العبادات. وقال تعالى قل ان صلاتي ونسكي. ولذلك اقتران النحر في اكثر من نص

212
01:17:09.050 --> 01:17:27.200
بالصلاة دال على شرفه وعظيم منزلته. وقد جاء في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين الاقرنين يسمي ويكبر ويضع رجله على صحافهما او صفاتهما. ومن كان قادرا

213
01:17:27.700 --> 01:17:47.700
عليها فيكره له ان يتركها. فيكره له ان يتركها. وذهب بعض اهل العلم الى وجوب الاضحية في حقه. وذلك قوله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة يعني قدرة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا مع امره عليه الصلاة والسلام

214
01:17:47.700 --> 01:18:17.700
للناس بصلاة العيد وهذا كما يظهر يدل على تأكدها فان لم تكن واجبة فهي مستحبة استحبابا شديدا. ويجزئ الحاج عنها الهدي. لمن كان له هدي اذ لم تؤثر الجمع بين الهدي والاضحية. فان اهدى فيكفيه عن اضحيته وان ضحى فيكفيه

215
01:18:17.700 --> 01:18:34.000
عن هديه ان لم يكن الهدي لازما في حقه كالمفرد لان المفرد يشرع له ان يهدي يستحب له لكن لا يلزمه بخلاف القارن تمتع فيلزمهما هدي ويكفيهما عن الاضحية ووقته

216
01:18:34.050 --> 01:18:50.900
نعم ووقت الذبح بعد صلاة عيد او قدرها الى اخر ثاني التشريق من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها. ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو دال

217
01:18:50.900 --> 01:19:10.900
على ان الذبح يبدأ بعد صلاة العيد او قدرها. فاذا لم يكن هناك من يقيم صلاة العيد في هذا الموضع فان والحالة هذه يقدر لها قدرها المعتاد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ثم يذبح بعد مثل هذا

218
01:19:10.900 --> 01:19:34.150
اه التقدير وينتهي وقت الذبح آآ في آآ اخر ايام التشريق  نعم ولا يعطى جازر اجرته منها ولا يباع جلدها ولا شيء منها. لا يعطى الجازر اجرته منها لانها تعينت اضحية لله

219
01:19:34.150 --> 01:19:54.150
فاذا اعطي الجزار منها كان دفعا لاجرتها منها. وفيه دفع لما يجب عليه آآ امام الله بما يجب عليه امام الناس. يعني هذه اجرة العامل او الجزار فهو في الحقيقة

220
01:19:54.150 --> 01:20:14.050
اخرجها مما يجب عليه اه عند الله وهو تلك الاضحية ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما امر عليا ان يقوم على بدنه نهاه ان يعطي الجزار اه منها وقال نحن نعطيه من عندنا نحن نعطيه من عندنا

221
01:20:14.750 --> 01:20:41.700
وافضل هدي واظحية الابل ثم بقر ثم غنم. وهذا يدل عليه ان الابل والبقر يشترك فيها سبعة بينما الغنم لا تجزئ الا عن واحد. ومن الادلة اللطيفة في هذا حديث التبكير الى صلاة الجمعة. فمن اغتسل

222
01:20:41.700 --> 01:21:01.700
يوم الجمعة من الجنابة ثم راح فكأنما يعني في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة قدم الابل على البقر. ومن راح في الساعة الثالثة كانما قرب كبشا فدل هذا على تفاوتهما. والابل وآآ البقر اكثر لحما

223
01:21:01.700 --> 01:21:21.250
وانفع للفقراء واليها الغنم. نعم ولا يجزئ ولا يجزئ الا جذع ضأن او ثني غيره فثني آآ فثني ابن ما له خمس سنين وبقر سنتان. آآ السن المعتبر في الاضحية

224
01:21:22.150 --> 01:21:42.150
فما بين يديكم ايضا في الشرح حتى نستعجل في التمام ان يكون ثنيا. والثني من الابل ما له خمس سنين فان كان دون ذلك فانه عندئذ لا يجزئ. اما البقر فالثني ما له سنتان. والماعز

225
01:21:42.150 --> 01:22:02.150
الثني ما له سنة. ويتبين هذا من اسنانه يكون له سنان فيميز اهل المعرفة بان انه ثني او آآ غير ذلك من خلال من خلال ذلك. واما الظأن ويختلف عن المعز فانه

226
01:22:02.150 --> 01:22:22.150
وهو عندئذ يرخص ان يضحى بالجذع والجذع او الجذع في الحقيقة اصغر من الثني لان الجذع ما له ستة اشهر بينما الثني من الماعز ما له كم؟ سنة. ما له سنة. والدليل على هذا حديث جابر ان النبي صلى الله

227
01:22:22.150 --> 01:22:42.150
وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة. الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. اذا هي ثنية من الماعز او جذع من الظأن لمن عسر عليه اخراج الثني. نعم. وتجزئ وتجزئ الشاة عن واحد

228
01:22:42.150 --> 01:23:02.150
والبقرة عن سبعة واحسنت. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة عنه وعن اهل بيته. اذا تجزئ عنه وعن اهل بيته. اما البدنة والبقرة فتجزئ عن سبعة وعن بيوتهم معهم. لان السبع يساوي الشاة الواحدة

229
01:23:02.150 --> 01:23:27.150
وكأنه اخرج سبعا من الشياه ولذلك يجوز لسبعة ان يشتركوا في بدنة او بقرة سواء كانت هذه الاضحية عنهم فقط او عنهم عن اهل وعن اهل آآ بيتهم وهذا الاصل في حديث جابر في آآ قوله نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عن البدنة عن سبع والبقرة عن

230
01:23:27.150 --> 01:23:54.250
وتضحيته عليه الصلاة والسلام بشاة عن اهله عنه وعن اهل بيته قال بعد ذلك ولا تجزئوا هزيلة بينة الهزال او عوراء او عرجاء وهذا آآ لانه عيب فيها والهزيلة البينة الهزال او العوراء التي فقدت احدى عينيها هذا يمنعها

231
01:23:54.250 --> 01:24:19.900
من مسايرة اصحاح في الرمي في الرعي وهكذا العرجاء لا تستطيع ان تسير مع باقي آآ آآ جنسها وهذا نقص فيها وآآ لا يجوز آآ عندئذ ان يقصد مثل تلك العبادات النواقص من

232
01:24:20.050 --> 01:24:43.500
آآ الاضحيات ولا تجزئ ايضا الهتماء ويراد بها من ذهبت ثنيتاها او ذهبت اكثر اذنها ايضا آآ او قرنها وهي آآ القرناء وهذا كله قد جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريض

233
01:24:43.500 --> 01:25:03.500
البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقي. وحديث امرنا او امرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن. اما الهتماء فما منع منها لانها لا تقطع ما تأكل فعندئذ لا

234
01:25:03.500 --> 01:25:36.150
فيعود هذا على جسمها بالهزال تكون عندئذ من الهزيلة البين نعم والسنة فصل قال رحمه الله والسنة نحر ابل قائمة هذا في الصفة النحر. وهو اكمال للاضحية. نعم نحر ابل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح غيرها. ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. وسن ان يأكل ويهدي

235
01:25:36.150 --> 01:25:58.750
ويتصدق اثلاثا مطلقا. السنة في نحر الابل الا تضجع كالغنم والبقر وانما تكون قائمة معقولة يدها اليسرى وهي مقدمة هذا يعقل بحيث انها تسفط اه او تثنى على داخل جسدها ثم تذبح

236
01:25:58.800 --> 01:26:28.800
وهذا ايسر سبحان الله في ذبح الابل لمن جرب يدل عليه ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى فاذا وجبت جنوبها ووجوبها يعني سقوطها وسقوطها لا يكون الا مع قيامها. سقوط هذه الجنوب لا يكون الا مع قيام الابل. ولذلك لما آآ ابن عمر رأى رجلا قد اناخ بدنته ينحرها

237
01:26:28.800 --> 01:26:55.600
فقال ابعثها قياما مقيدا سنة محمد صلى الله عليه آآ وسلم. وهذا المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابي كما جاء ذلك آآ في السنن سنن ابي داوود اما غيره يضحى نحره آآ على جنبه فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين

238
01:26:55.600 --> 01:27:15.600
ذبحهما بيده ومع هذا يجوز نحر البقر والغنم وذبح الابل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل فكل ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فيصدق عليه عندئذ انه آآ ذبح

239
01:27:15.600 --> 01:27:46.100
لم يكن بصفة الواردة المفصلة انفا ويسمي عند الذبح للحديث المتقدم وذكر اسم الله عليه فهل التسمية واجبة او شرط؟ خلاف بين اهل العلم والاحوط التسمية  دفعا للاشكال لان اذا قلنا انها شرط فانه اذا لم يسمي صارت ميتة

240
01:27:46.450 --> 01:28:09.600
ولم يجزئ عندئذ ذبحها وذلك لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وما لم يسمى يصدق عليه هذا ويقول اللهم هذا منك ولك هو مروي عن جابر رضي الله تعالى عنه

241
01:28:09.750 --> 01:28:36.900
قال وسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا مطلقا الواجب على من ضحى ان يتصدق ببعض لحمها. ولو بقدر كما قال الفقهاء اوقية يعني شيء يسير. لقوله تعالى واطعموا الفقير وهذا يتحقق بالاقل يؤجر عليه كلما زاد فاذا وافق السنة وكان

242
01:28:36.900 --> 01:28:56.900
ثلاثا كان اعظم كان اعظم اجرا كما يسن له ان يأكل من اضحيته. وذلك لقوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقه من بهيمة الانعام فكلوا منها. واطعموا البائس الفقير. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر من

243
01:28:56.900 --> 01:29:21.950
هديه وامر علي ان ينحر الباقي ثم امر من من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت من لحمها وشرب من مرقها والاضحية تقاس على الهدي. فيستحب عندئذ ان يقسمها ثلاثا ثلث. يؤكل وثلث

244
01:29:21.950 --> 01:29:47.800
وتصدق به وثلث آآ يهديه. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه قال الظحايا والهدايا ثلث لك  وثلث لاهلك وثلث للمساكين  قال وحرم على مريدها تفضل وحرم على مريدها اخذ شيء من شعره

245
01:29:50.350 --> 01:30:30.600
نعم ثلث يأكله وثلث يهديه وثلث يطعمه للفقراء والمساكين نعم  نعم نعم  هذا الاهداء وثلث له يأكله وثلث يطعمه للفقراء والمساكين فما تصنعونه انتم على السنة  حرم وحرم على مريدها اخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر

246
01:30:30.600 --> 01:30:54.950
وعنده اضحية يعني هذا يشمل كل من كان عنده اضحية ولم لم يكن حاجا. فانه عندئذ يمسك عن شعره واظفاره. فيقصر ويأخذ من اظفاره قبل العشر فاذا دخلت العشر قال اذا دخل العشر عنده اضحية يريد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا

247
01:30:54.950 --> 01:31:27.600
والحكمة والله اعلم في ذلك انه شابه الحاج في الهدي بالاضحية فاذا شابهه في ذلك فانه عندئذ يحظر عليهما حظر على الحاج من اخذ الشعر ونحوه لا يعني هذا انه لا يتطيب كالحاج تماما وانما في مثل هذا المعنى يعني فيما ورد فيه النص وهذا هو المذهب

248
01:31:27.600 --> 01:31:55.750
عندنا اخذا بظاهر هذا الحديث اذا دخل العشر عنده اضحية يريد ان يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفره  طيب ان كان حاجا ان كان حاجا فهل يعني هذا انه ايضا لا يأخذ من شعره ولا من ظفره مثلا في يوم العيد قبل

249
01:31:55.750 --> 01:32:25.650
ذبح اضحيته شرايكم فليأخذ لانه اخذ نسك فيحلق عندئذ او يقصر ولا يؤثر هذا في اضحيته. اما اذا نسى كما سأل الاخ فانه لا مؤثر على اضحيته. طيب ان تعمد ان تعمد فعندهم في المذهب اثم مع صحة الاضحية واجزائها

250
01:32:25.650 --> 01:32:51.900
وجمهور اهل العلم على ان النهي هنا للكراهة الجمهور على ان النهي للكراهة فيجوز له ان يأخذ من شعره واظفاره من غير مأثم لكنه خالف السنة والاحوط له الا يأخذ لظاهر هذا النص

251
01:32:52.700 --> 01:33:13.550
قال بعد ذلك نعم تسن وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. العقيقة ما يذبح عن المولود. وهي سنة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مخرجه احمد واهل السنن كل غلام مرتهن بعقيقته

252
01:33:13.900 --> 01:33:29.200
يذبح عنه يوم سابعه ويسمى او ويحلق ويسمى وهي عن الغلام شاتان لان النعمة به اتم وعن الجارية شاة وقد جاء في حديث عائشة ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره

253
01:33:29.200 --> 01:33:49.200
ان يعق عن الغلام شاتان مكافئتان عن الجارية شاة والنبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين هذا كما ذكرنا على سبيل الاستحباب. لا على سبيل الايجاب وما يظنه بعض العوام من ان الغلام او

254
01:33:49.200 --> 01:34:09.200
آآ الجارية يعني الفتاة لا توفق ما لم يكن قد عق عنها غير صحيح. ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ دال على انها سنة متأكدة. ويكون ذلك في اليوم السابع. ولو كان قبله او بعده

255
01:34:09.200 --> 01:34:29.200
اجزأ وصح ولكن السنة ان يكون في اليوم السابع فاذا لم يكن ففي الرابع عشر فاذا لم يكن ففي اليوم الحادي والعشرين ثم بعد ذلك في اي يوم في اي يوم آآ كان قال آآ يوم السابع نعم فان فات في

256
01:34:29.200 --> 01:34:46.450
في اربعة عشر فمن فات في احدى وعشرين ثم لا تعتبر الاسابيع فان لم يذبح العقيقة في اليوم السابع فاذا تم له اربعة عشر يوما فان لم يكن فاذا تم له احداه عشرون

257
01:34:46.450 --> 01:35:16.450
فيوما وهذا كله مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها اما بعدها فلما لم يروى استوت عندئذ الايام والعقيقة في حكمها وما يتعلق بسنها وصفتها عيوبها آآ الاضحية فيما تقدم فتقاس عليها وعندئذ يكون او تكون الاحكام الواردة في

258
01:35:16.450 --> 01:35:46.450
تحية متنزلة على العقيقة الا انهم لم يصححوا فيها الاشتراك في بدنة او بقرة بخلاف الاضحية وهذا من الفوارق بينها وبين وبين آآ الاضحية او الهدي. بهذا نكون قد على ابرز المسائل المتعلقة بكتاب الحج. ونسأل الله جل وعلا الا يكون في هذا الاختصار

259
01:35:46.450 --> 01:35:56.450
كبير اخلال. وان يتقبل منا وينفعنا جميعا ويجعل هذا حجة لنا لا علينا