﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:31.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  وصلنا الى باب طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:31.850 --> 00:00:58.050
باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم   التيمم يجب لعدم الماء في السفر اذا يئس ان يجده في الوقت  لعدم الماء في السفر. لعدم الماء في السفر. والتيمم كما هو معلوم. شيعة في السنة

3
00:00:58.050 --> 00:01:19.650
الهجرة في غزوة المريسية عندما نزل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاة فاغسلوا اجوركم واياكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم لن تعدوا. وان كنتم جنبا فاطهروا. وان كنتم مرضى او على سفر

4
00:01:19.800 --> 00:01:39.300
او جاء احد منكم الى الغائط او لامست من النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من   هذه الاية تسمى اية التيمم وان كانت هي ابتدأت بذكر الوضوء

5
00:01:39.850 --> 00:01:59.500
لكنها تسمى اية التيمم وليست اية الوضوء لان الوضوء كان مشروعا قبلها بكثير لانه لم يعلم ان المسلمين صلوا من غير وضوء منذ ان شرعت الصلاة بالاساءة والمعراج كانت الصلاة الوضوء

6
00:02:00.100 --> 00:02:20.250
فكان الوضوء الوضوء فكان الوضوء الوضوء شرع في بادئ الامر بالسنة ثم تأكد بالقرآن الحكم الجديد في هذه الاية الذي لم يعرفه المسلمون قبل نزوله هو حكم التيمم عندما نزل المسلمون

7
00:02:21.000 --> 00:02:41.050
في غزوة البوليسية  حبسوا انفسهم من اجل العقد لعائشة رضي الله تعالى عنها لم تجده  من اجله الى ان يقيموا في ذلك المكان وليس معهم ماء جاء وقت الصلاة وليس

8
00:02:41.700 --> 00:03:02.700
وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه يلوم عائشة كثيرا ويقول لها حبست المسلمين على غير ما كان ذلك للحكمة الله عز وجل ارادها حتى يشفع الله لهم تيمم الذي يرفع فيه الحرج عنهم عند عدم وجود الماء

9
00:03:03.250 --> 00:03:22.550
فبحثوا على فلم يجدوه وفي الصباح عندما قام البعير وجدوا العقد عندما جاء وقت الصلاة وليس لهم معا وليس معهم معا رزق الله تعالى. فلم تجدوا ماء لا وفيها قوله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا

10
00:03:22.550 --> 00:03:40.750
صعيدا طيبا فتحول اللوم الذي كان موجها الى عائشة بسبب هذا التأخير توجه تحول الى حبل الله وشكر وثناء وكان وسيد ابن حضير يقول ما هذه باول بركاتكم يا ال ابي بكر

11
00:03:41.450 --> 00:04:04.000
يعني كل ما يحصل لهم امر ويرى المسلمون كأن فيه شدة يتحول شرعنة ما يتحول الى فرج والتيمم مشروع لسببين اما بسبب عدم وجود الماء او بسبب عدم القدرة على استعماله

12
00:04:04.850 --> 00:04:26.350
ويؤلف ذكر اذا لم يجد الماء في السفر وهذا في الواقع ليس قيدا له مفهوم واتهمهم عند فقد الماء مشروع في السفر وفي الحضر ولا كان قد ذكر السفر وان كنتم على سفر لم تجدوا ماء فتيمموا سعدا طيبا

13
00:04:27.250 --> 00:04:49.000
هذا القيد جرى مجرى الغالب لان الغالب في فقد ما ان يكون في السفر اما الحاضر في الغالب يتوفر فيه الماء فذكر السفر لا مفهوم له المؤلف حتى ذكر هنا ذكر سفر كأنه على نسخة يعني غالبا ما يكون ذلك في السفر عيسى

14
00:04:49.050 --> 00:05:08.550
بالضرورة طب من لم يجد الماء في الحظر ايضا يجوز له التيمم واذا فقد السبب الذي هو واما فقد الماء عدم وجوده او عدم القدرة على استعماله وعدم القدرة على استعماله قد يكون بسبب

15
00:05:08.900 --> 00:05:36.200
المرض الانسان اذا كان يجد من نفسه من التجربة ومن اخبار طبيب حادق انه اذا استعمل الماء المريض او تعرض للهلاك او تأخر برؤه يعني الذي يبيح للمريض استعمال التيمم

16
00:05:36.300 --> 00:05:54.650
هو اما خوف الهلاك اذا استعمل الماء او خوف زيادة المرض اذا كان هو مريض واذا استعمله يزيد مرضه او لم يكن مريضا ولكنه يخاف يستعمل ماء ان يمرض. يعني المريض له ثلاثة

17
00:05:54.900 --> 00:06:13.350
فلا يجوز له ان يتيمم واذا كان الانسان يعلم النفس انه اذا اغتسل واذا توضأ اصابه رشح وزكام وصداع سخونة وحرارة وكذا فيباح له ان يتيمم حتى المزكوم يباح له ان يتيمم

18
00:06:14.150 --> 00:06:35.900
ده كان الوضوء يزيده رشحا وصداعا والما او يطول مدة الالم او يطول مدة المرض هذا عظم من الاعذار التي يباح لها التيمم هذا عدم القدرة على استعمال المرض واما للعجز ايضا. احيانا يبقى الانسان عاجز اما محبوس او مربوط

19
00:06:36.150 --> 00:06:54.600
او مريض لا يستطيع ان يتحول ويتنقل لا يجوز له ان يستعمل التيمم ايضا حالة العجز هذا من لا قدرة على استعمال المال. والاخر هو الذي يفقد المال ليس عندهما. وهذا يأتي تفصيله

20
00:06:54.850 --> 00:07:09.150
يعني هل يتوقعوا يجمعوا ليتوقع هل يائس من وجود ما هو يتأمل اذا ما هو متردد ما يجده لا يجد. وكل هؤلاء يجوز لهم تيمم لكن منهم من ينبغي ان ينتظر الى اخر الوقت حتى ييأس

21
00:07:09.150 --> 00:07:27.150
ومنهم من يريد له ان يتيمم في وسط الوقت ومنهم من يتيمم من اول الوقت التيمم يجب لعدم الماء في السفر اذا يئس ان يجده في الوقت بداية زي حالة اليأس يعني

22
00:07:27.300 --> 00:07:45.450
اذا كانوا يئس من وجوده من بلي الامر ما ييئوس منا في المنطقة يوم ما كان هذا لا يوجد مما يفيد. فهل ينتظر لا يصلي الصلاة الا فيها الوقت هو اللي ينبغي ان يصلي بالتيمم من اول الوقت. هذا ينبغي ان يصلي بالتيمم من اول الوقت ما دام هو

23
00:07:45.650 --> 00:08:12.150
يائس من امامه وقد يجب مع وجوده اذا لم يقدر على مسه وقد يجب التيمم مع وجود الماء اذا لم يقدر على مسه على مسه. ما عندهاش قدرة لانه اذا مس الماء يمرض يتعرض للهلاك اي سبب من الاسباب التي تبيح له التمام يجوز له حتى مع وجود الماء ان يتيمم

24
00:08:12.200 --> 00:08:26.500
في سفر او حضر من في المرض ذكر سواء كان لكن في سفن او في حضر نصوا عليه لكن في الواقع حتى عند فقد ما يجوز التيمم في السفر وفي الحضر

25
00:08:27.200 --> 00:08:44.150
لمرض مانع او مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله اياه هذا ايضا العاجز لان الذي لا قدرة له على استعمال الماء اما لعجز واما لمرض. فالمريض يباح له التيمم

26
00:08:44.600 --> 00:09:00.150
ومن ليس مريضا لا محبوس ولا مربوط والا يعني لا يقدر ان يتحرك ولكنه يقضي على استعمال الماء لو وجده هذا ايضا عاجز فاذا لم يجد من يداوله الماء يجوز له ان يتيمم

27
00:09:00.950 --> 00:09:18.750
وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص او سباع هذا ايضا لا قدرة له على استعمال الماء كالمحبوس والمربوط لانه حبسه السبع نخاف اذا يرى الماء في مكان على مسافة ويمكن

28
00:09:18.950 --> 00:09:36.800
لو لم يكن هناك مانع يتحصل على الماء لكن طريق مخوف في سباع وفي قطاعة ووقعوا فيه كذا فهذا ايضا يباح له ان يتيم ندخل تحت عدم القدرة على السمع. بياخد ايده على البيوت وياخدها على السمنة

29
00:09:37.050 --> 00:09:55.700
واذا ايقن المسافر بوجود الماء في الوقت اخر الى اخره وان يأس منه تيمم في اوله انا لي ثلاثة حالات الذي لا يجد الماء لي ثلاث حالات لانه ما ينبغيش دايما بمجرد ما

30
00:09:55.900 --> 00:10:17.050
ليشعر ان ما ليس عنده ماء من اول ما يدخل وقت الصلاة يتيمم ويصلي يقول لابد ان يتحقق عجزك عن وجود الماء فلا يخلو الحال اما ان تكون يائسا من وجود الماء. لا امل لك في ان تجد الماء طول هذا اليوم. وطول وقت الصلاة هذه

31
00:10:17.450 --> 00:10:43.000
هذا يقال له لا فائدة من الانتظار وعليك ان تصلي في اول الوقت ولا تنتظر. وتصلي بالتيمم اي حادث لياأس من وجود الماء الشخص الاخر اللي هو متحقق واذا ايقن المسافر بوجود الماء في الوقت اخر الى اخره. والشخص الاخر متيقن انه يتوقع وصول الماء

32
00:10:43.000 --> 00:11:04.950
اليه في اي لحظة وعدو الناس بما يصل اليه. ويتصل  اذا ادارة المياه يقولها كل مرة في خمس دقائق سيصلك سيصلك الماء حالا قد يجب عليه ان ينتظر لا يجوز له ان يتيمم. يجب ان ينتظر الى اخر الوقت

33
00:11:05.150 --> 00:11:18.850
فاذا لم يبقى من الوقت الا القليل يخاف في وقت الصلاة تخرج بعد ذلك يتيمم وان يأس منه تيمم في اوله وان لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه

34
00:11:19.400 --> 00:11:33.700
ما عندهاش علب لا يعرف نفسه انه في حاجتي منطقة ما فيهاش ما على الاطلاق ولا يعرف نفسه انه يعني مؤمل الماء في اي لحظة وانما العلم لا علم له

35
00:11:33.900 --> 00:11:50.400
اهو متردد يعني يعني اخبره من ربما يأتيه بالماء لكنه غير واثق في كلامه فهو متردد الشخص المتمدد والشاك في وجود الماء في الوقت يصلي في منتصف الوقت ينتظر الى منتصف الوقت ويصلي

36
00:11:51.400 --> 00:12:08.950
لا يترتب على هذا التفصيل انه اذا اخذ بهذا التفصيل وتتبع الطرق الشرعية الصحيحة حتى لو جاء الماء بعد ذلك صلاته صحيحة حتى لو طلبت منه الاعادة في بعض السور لتأتي تكون على جهة الاستحباب والنذر فقط

37
00:12:09.050 --> 00:12:23.650
لكن صلاته صحيحة لو وجد الماء مع ذلك وقت يعني في بادئ الامر يائس يأس من وجود الماء. وبناء على هذا اليقين في اليأس تيمم وصلى في اول الوقت بعد ان صلى تحصل على الماء

38
00:12:23.700 --> 00:12:41.600
هل صلاته وقعت صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. صحيحة. لانه دخل عليها ودخل فيها بوجه مشروع. مسائل اذا دخلت العبادة بوجه مشروع منها وهي صحيحة موافقة للاحكام الشرعية لا تبطل بعد ذلك بطلوع شيء بعدها

39
00:12:41.950 --> 00:13:00.700
مثل واحد صلى وبعد ما تم الصلاة انتقض الوضوء لا تبطل الصلاة باتي الرجل وان لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه وكذلك ان خاف الا يدرك الماء في الوقت ورجى ان يدركه فيه

40
00:13:00.950 --> 00:13:17.850
هذا ايضا متردد يعني يتيمم في نصف الوقت ومن تيمم من هؤلاء ثم اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى فاما المريض الذي لم يجد من يناوله. يعني هذا المحذوف يعني

41
00:13:18.150 --> 00:13:37.150
ايش ومن ومن تيمم من هؤلاء ثم اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى فاما المريض الذي الجواب محدود فلا حرج عليه وصلاة هذا تقدير الكلام. فلا حرج عليه وصلاته صحيحة. حتى لو وجد الماء مع ذلك

42
00:13:39.950 --> 00:13:56.650
فاما المريض الذي لم يجد من يناوله اياه فليعد اه المريض اذا كان انسان مريض والماء موجود هو يقضي على استعمال الماء لكن لم يجد من يناوله اياه فليعد لماذا امر بالاعادة

43
00:13:57.350 --> 00:14:16.900
قال لانه عندنا نوع تفريط لانه يأتي انواع الذين يجب عليهم ان يعيدوا او يستحب له بالاعادة كلهم عندهم نوع تفريط فالمريض قالوا اذا كان هو عادة لا يدخل عليه الناس كثيرا

44
00:14:17.100 --> 00:14:36.000
قل وان يدخل عليه الناس على حالها في غرفة وخلص الناس كلها تاركاتها. هذا اذا كانوا ما قدرش يتوصى الى الماء  يقول لو بد عندما يدخل عليك مثلا في الصباح احد

45
00:14:36.600 --> 00:14:51.900
اطلب منه يحضر لك المال لتتوضأ به للصلوات كلها واذا لم تطلب منه ذلك وانت تعلم انه لا يأتيك احد بعد ذلك في اوقات الصلوات من انت مقصر بسبب هذا التقصير لو تيممت

46
00:14:52.050 --> 00:15:08.650
معنى ثم وجدت الماء معناه بسبب تقصيرك يجب عليك ان تعيد لكن لو كان هو عادة يتردد على الناس في كل يوم دايما ناس داخلين خارجين داخلين خارجين ولذلك هو لم يطلب منهم ان يحضروا الماء

47
00:15:08.650 --> 00:15:23.800
لكن في يوم من الايام فجأة لم يدخل عليه احد. هذا لا يسمى مقصرا حتى لو توضأ لو يعني وجد الماء بعد ان تيمم لا تجب عليه الاعادة هاي الاعادة كلها مبنية على التقصير

48
00:15:28.550 --> 00:15:49.050
فاما المريض الذي لم يجد من يناوله اياه فليعد وكذلك الخائف من سباع ونحوها وكذلك المسافر الذي يخاف الا يدرك الماء في الوقت ويرجو ان يدركه فيه هذا اليوم متردد يعني ايش رأيك

49
00:15:49.950 --> 00:16:13.250
هذا كله بيعيد يعني ولا يعيد غير هؤلاء ولا يصلي ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء الا مريض لا يقدر في انواع اخرى من الناس يعيدون يعني ربما حصل يعني كامل

50
00:16:13.750 --> 00:16:31.000
لان مثلا من اه نسي الماء في رحله وعدد ما في سيارتي ونسيوا وظن انه ما عندهاش ما المنطقة ما فيش وتيمم. ثم بعد ان فرغ من الصلاة تذكر ان الماء معه. هذا ينبغي له ان يعيد

51
00:16:31.000 --> 00:17:04.200
لانه مقصر لكل ما يكون له جانب تقصير مطلوب منا الاعادة  ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم علماء المالكية يقولون ان التيمم عبادة هي فرعية الاصل هو الوضوء. والتيمم فرع

52
00:17:05.400 --> 00:17:34.100
واليك ليس التيمم مثل الوضوء في كل شيء الله عز وجل لما ذكر اية الوضوء قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا فظاهر الاية ان الانسان كلما يريد ان يقوم الى الصلاة يجب عليه ان يتوضأ. وكذلك في اخر الاية قالت لم تجدوا ماء فتيمموا

53
00:17:34.100 --> 00:17:49.350
موعدا طيبا يعني ان كلما اردت ان تقوم للصلاة ان فقدت الماء وكان عندك عذر للتيمم يجب عليك ان ان تتيمم لكل صلاة. هذا هو ظاهر الاية اذا قمتم فاغسلوا. كل ما تقول من الصلاة

54
00:17:49.600 --> 00:18:13.000
يجب عليك ان تتوضأ لكن هذا الظاهر صرف يعني صرف هذا الحبل الفلاني عن ظاهره في الوضوء بما ثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل يوم فتح مكة عدة صلوات بوضوء واحد كما في صحيح البخاري

55
00:18:14.250 --> 00:18:33.100
فهذا الظاهر في الوضوء صار غير مقصود بتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يرد شيء في التيمم حتى يوم باق على ظاهره من انه كلما ارى الانسان ان يقوم الى الصلاة

56
00:18:33.400 --> 00:18:51.000
وهو من اهل التيمم يجب عليه ان يتيمم فصرفت الاية عن ضهيرها في باب في باب الوضوء بالسنة. ولكن التيمم لم يرد فيه شيء فبقيت الاية فيه على ظاهرها هذا هو مستند علماء المالكية

57
00:18:51.100 --> 00:19:05.950
بان التيمم لا تصلى به الا صلاة واحدة لم يجد في السنة ما يدل على ان المتيمم يصلي بالتيمم من عدة صلوات. وخالفه من جمهور وقالوا يجوز ان يصلي بالتيمم

58
00:19:06.350 --> 00:19:27.500
عدة صلوات مثل الوضوء قياسا على الوضوء اخذوه بالقياس على الوضوء  نعم لانه بدل عنه. لانه بدل عنها ايوا. مم آآ النصر يعني مصر محل جديدة. ولذلك عند المالكية ان الفصل بين

59
00:19:29.050 --> 00:19:49.000
يعني يؤخذ من انه لا تصلي به صلاتين معناها لا يجوز الفصل بين التيمم وبين الصلاة مدة طويلة فيتيمم الانسان وبقي مثلا ساعة ولم ينتقد تيممه ولا يصح له ان يصلي بذلك التيمم. لابد ان يكون التيمم متصلا بالصلاة

60
00:19:49.150 --> 00:20:18.900
كما انه لا تصلى به فريضتين فكذلك لا يفصل بين التيم وبين الفريضة فاصل طويل فهذا من شروط الصلاة بالتيمم وهنا استثنى المريض يعني نعم وهنا ذكر  ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم

61
00:20:19.100 --> 00:20:41.700
هذا وعلى خلاف المشهور يعني المشهور في المذهب انه لا يصلي احد فريضتين لا مريض ولا غيره هذا اختيار ابن ابي زيد ولذلك يشيرون اليهم في الكتب الاخرى الا عند ابن ابي زيد. فانه استثنى المريض. المريض اللي

62
00:20:41.800 --> 00:21:05.900
مرضه ملازم  يجوز له ان يصلي عدة صلوات بتيمم واحد على خلاف المشهور في المذهب  وقد قيل يتيمم لكل صلاة اذا المريض يقرأ الا المريض الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم

63
00:21:06.300 --> 00:21:20.450
اه لضرر من جسمي مقيم. يعني مش المريض مقيم. الضرر مقيم الضرر مقيما يصفا لضرر بمعنى ضرر ملازم ليه يعني ما هوش ضرر طاري انسان مزكوم او كان انسان عاجز

64
00:21:20.600 --> 00:21:35.700
ويشق عليه ان يكرر التيمم لكل صلاة هذا صاحب المرض الملازم المقيم الدائم له ان يصلي عدد صلوات وضوء واحد. وكان عبدالله بن عمر يتيمم لكل صلاة هو مذهب عبدالله بن عمر

65
00:21:38.900 --> 00:22:13.900
اول استخدام   المشقة اذا كان الممكن اذا كان لانها الوضوء اصل الوضوء كله فيه مشقة اصل الوضوء لو تلاحظ انت انسان عندما يقوم في شتاء في بلد ليل بارد توصل

66
00:22:13.950 --> 00:22:36.350
ليس الان في البادية وفي الوقت القديم ليس هناك يعني سخانات لمياه ولا ومع ذلك  ليرفع هذا الامر بالوضوء ورخص في التيمم رغم ما يلاقيه الناس من مشقة من الوضوح في

67
00:22:36.750 --> 00:22:56.800
البرد وفي المياه الباردة واحيانا تكون باردة برودة شديدة ومع ذلك لم يعد هذا لم يعد الشرع هذا مشقة. تبيح التيمم بل مدح الفاعلين ذلك اعطى الاجر العظيم على الوضوء في السبرات

68
00:22:57.050 --> 00:23:15.550
يعني في الاوقات البائدة تقوم بالماء البارد ويغسل من الحوض او من الغدية ومن كذا وجعله مما يكفر الذنوب ولكن لم يجعله رخصة في ان ينتقل الانسان بسبب هذه المشقة من الوضوء الى التيمم لم يجعله رخصة

69
00:23:16.050 --> 00:23:36.350
واصل مشقة واردة في الوضوء بانواعه فمثلا المريض اذا كان ويجي يقضي على استعمال الماء لكن صعوبة عليه الوصول عندما يدعو الحمام يحتاج الى جهد وقت طويل وجهد وعناية ربما

70
00:23:36.350 --> 00:23:59.900
نحتاج الى من يساعده يقال وهذا ليس عذرا يبيح لك قيامه وعليه اذا كان يقضي بنفسه ان يتحمل هذه المشقة ويذهب الى الحمام ليتوضأ واذا كان لا يقضي بنفسه ينبغي عليه ان يستعين بغيره ممن يحضر له الماء في المكان الذي هو موجود فيه

71
00:24:00.200 --> 00:24:24.800
لانه كما تقدم ينبغي الناس لمعرفة الاحكام شوية لان بعض الناس ربما يتوقع يظن انه لا يمكن الوضوء الا في الحمامات او الا في الفضاء في الخلاء في مكان هذا غير صحيح انسان يتوضأ قلنا حتى داخل المسجد بامكاني تتوضأ وبامكانك انك لا تلوث المسجد ولا تسبب اي

72
00:24:25.100 --> 00:24:42.050
تفرج فراش  تحضري نا فيهما وتحضريناه اخر تغسل فيه يحضره اهل المريض اليه في المكان اللي هو جالس فيه على فراشه وهو جالس هكذا يأخذ الماء يبقى فيه فراش يمنع الماء من الوصول الى الفراش

73
00:24:42.050 --> 00:25:00.950
الارضي ياخذ الماء ويكون تحتها حوض صغير هكذا يغسل فيه ويتوضأ ويقلل من استعمال الماء للسنة ويحكم الغسل ولا يجد ماء يعني متناثرا ولا يؤذي نفسه ولا يؤذي الاخرين ولا يؤذي فرش فرش المكان اللي هو فيه

74
00:25:01.400 --> 00:25:17.400
هل ينبغي للناس تتعود عليه تتعلمه لان هذا من الاشياء الاساسية الضوئية التي لابد منها وكل انسان عرضة لان يحدث له ذلك فالعامة عندهم اذا كان الانسان اصبح عاجز بمعنى لا يقضي على الذهاب الى الحمام

75
00:25:17.650 --> 00:25:29.700
ولا يستغيث بالحمام وهو يخرج الى خارج البيت معناها لا يستطيع الوضوء ويسقط عنه الوضوء ويبدأ في التيمم هذا غير صحيح لانه ما عندوش عذر وليس عنده عذر للتيمم وعذر التيمم وعرفناها عذراني

76
00:25:29.850 --> 00:25:46.950
اما عدم وجود الماء او عدم القدرة على استعماله هذا موجود الماء عنده بجانبه وله قدرة على استعماله لكن لا يقدر ان يتنقل فقط فعدم القدرة على الحركة ليست من الاسباب التي تبيح التيمم

77
00:25:47.550 --> 00:26:07.250
الناس واهل مريض ينبغي لهم ان يعتنوا لان اهم شيء تعتني فيه بالمريض هو ان تجعله يؤدي عبادته على الوجه الصحيح وهو مريض لانه احوج ما يكون في ذاك الوقت الالتجاء الى الله عز وجل

78
00:26:07.700 --> 00:26:25.300
كون بقي له عمرة ولم يبقي له عمر. لا ينبغي ان يلقى الله وهو تارك للصلاة ومقصر فيها وفي النجاسة ومقصر في اي عبادة من العبادات الذي يريد ان يحسن المريض ويريد ان يعينه ويبر به. ينبغي ان يجعل هذا في مقدمة الاشياء التي يعينه عليها

79
00:26:25.500 --> 00:26:47.850
لتجد هذا للمريض يعني يقفون له في كل صغير وكبير فيما يتعلق بدوائه وما يتعلق بمرافقته في المستشفيات او بالسفر به الى الخارج وكذا لكن تراهم يزهدون في الحرص على ان يؤدي عبادته على وجه صحيح. ينبغي ان المرافق المريض عندما

80
00:26:47.850 --> 00:27:03.150
اذا يقيم معها سواء في مستشفى او يتنقل بنا مكان اخر للعلاج او يبقى معه مرافق البيت ان يعد العدة لصلاته اذا كان في مكان معروف في القبلة يجب عليه ان يزود نفسه توريه القبلة

81
00:27:03.250 --> 00:27:22.900
اذا كان يعني في مكان قد يجد فيه ماء ولا يتوضأ يكون عنده حجرة يتيمم عليها يعرف القبلة ويوجه اليها ويحضر له الماء ويعينه بان يؤدي صلاته على الوجه الصحيح. هذا من اهم الاشياء التي هي في عنق المرافق للمريض وينبغي ان يحرص عليها. لا ان يحرص على شيء الاخر

82
00:27:22.900 --> 00:27:57.150
يتعلق بالهدايا وبالدواء وبكذا يقصر في الاشياء الضرورية اللي هي لها علاقة بحيث يقدم المريض على ربه وهو مقصر بسبب هذا التفريط من اهله  يشيرون على بعض على بعض العامة. ايه

83
00:27:57.350 --> 00:28:21.500
انما تسافرون   ان يتيمم. فخذوا معكم   هو ربما لم يكن مسافر من خصوصا في داخل البلاد الاوروبية اه الذي يسهل عليه الوضوء ان يمسح على الجورب او على الخف هذا صحيح. لانه في بعض الاماكن

84
00:28:21.750 --> 00:28:37.300
للعامة لا يسمحون بمقتضى عرف معاداتهم للشخص ان يغسل رجليه في الاحواض اللي هي في الاماكن العامة هذا قد يجب ان يعترض عليه. ولذلك في هذه الحالة انا عندي رخصة ان يمسح على الجورب او يمسح على

85
00:28:37.350 --> 00:28:54.700
الخف يتوضأ لان كل الناس يغسلون وجوههم في الحمامات يعني المسلم وغير المسلم لا يمنعونك من غسل وجهك ولا يمنعونك من غسل رعيك ولا من مسح راسك لكن ربما يمنعونك من غسل قدميك في الحوض هذا لا بأس عندك له بدن وهو ان تمسح على الجورب

86
00:28:54.800 --> 00:29:12.200
تنتهي المشكلة لكن يتحول التيمم من غير عذر والماء موجود وهو عنده قدرة على استعماله ولا يمنعه منه المانع فهذا يعني مخالف للرخصة ولذلك لا تكون صلاته صحيحة في هذه الحالة. لانه ليست هي بالهوى وليست هي بالتشاهي

87
00:29:12.350 --> 00:29:37.150
طيب شرع التيمم لرفع الحرج فمن  ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج شرع اليوم في الحرج لا لانسان يعني يفعله على هواه ويقول انا مسافر وانا في بلاد اوروبية اسهل لي وفي

88
00:29:37.150 --> 00:30:04.750
في مشقة اني اتوضأ هذا غير كافي فيه انتقاله الى تيمم وقد قيل يتيمم لكل صلاة المريض او هو الصحيح والمشهور هو حاكاه بقيل صاحب الرسالة وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات ان يصليها بتيمم واحد

89
00:30:05.500 --> 00:30:23.550
يعني هذا قول لمالك ولكن ايضا ليس هو المشهور ليس هو الراجح في الصلوات الفائتة نسيها وتركها حتى متعمدا لان قضاء الصلاة عنده واجب على كل من ترك الصلاة سواء من ترك سهوا او ترك عمدا

90
00:30:23.950 --> 00:30:43.750
والحديث وان كان قد ذكر النسيان من نسي صلاته فليصلها متى ذكرها هذا محمول يعني ليس معناه ليس معناه ان له مفهوم بمعنى اذا تركها عن غير نسيان ترك عمدا لا يجب عليه القضاء

91
00:30:43.800 --> 00:31:03.900
لا يجب علي صلاتها بل المفهوم مسكوت عنه وهو يدخل في الحكم بباب الاولى لانه اذا كان الناسي مطلوب منه القضاء فالعامل من باب اولى. يعني لو كان الحديث نص على العامد صحيح ربما

92
00:31:04.000 --> 00:31:18.700
لا نستطيع ان نقيس عليه الناس لانه النسيان عذر لكن العمدية ليست عذرا ما دام الناس اللي هو الاضعف وجب عليه القضاء تلاقوا من باب اولى هذا يعد من باب القياس الجديد

93
00:31:23.950 --> 00:31:39.000
لقوله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنارهما مش نقول كما يقول اهل الضاهر يقول اجلبوا لا يجب قضاء الصلاة على من ترك عمدا اخذا بظهر الاية اه اخذا بظهر الحديث

94
00:31:39.800 --> 00:31:56.650
من نسي صلاة كذلك هم يقولون في قول الله تعالى فلا تقل لهما وف يعني يقول لو ما عناش دليل لهذه الاية فقط فانه يجوز للوالد ان يضرب اباه. لانه لا تدل على عدم الضرب

95
00:31:57.350 --> 00:32:20.200
لو كان ما عندناش دليل اخر هكذا يقول قل هذه لا تدل على انه لا يضربه بلغونا يضربوه ان يضربه هنا هنا ولقضاء الصلوات حتى لعل الحنابلة يقوم ايضا عدم القضاء. نعم. الكتيبة العلماء لانهم منهم من يبني هذا على انه مرتد

96
00:32:20.700 --> 00:32:42.650
ومنهم من يبنيه على الوقوف على الظاهر. لانه لم يرد في السنة امر الذي ترك الصلاة عمدا بالقضاء لكن عندما نرى ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يوم الخندق بانهم صلوا عدة صلوات فاتهم حتى فاتهم

97
00:32:42.650 --> 00:33:01.500
صلاة العصر ثم بعد ذلك صلوها هذا يدل على ان حتى من ترك الصلاة عمدا او اخرها عمدا عليا لان صلاها بعد وقتها لم يكونوا ناسيين ولانهم شغلوا بالعمل في الخندق فصلوا بعد ذلك الظهر والعصر والمغرب

98
00:33:02.700 --> 00:33:23.250
هذا يدل على ان من فاتته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان نسعا عندنا نسيانا يجب عليه ان يصليها من العلماء ان يرى ان ترك الصلاة ليخرج الانسان عن الملة ولذلك الاسلام يجب ما قبله ولا يجب عليه

99
00:33:23.400 --> 00:33:40.750
ان يصلي ما فاته متعمدا يترتب عليه اشياء اخرى هذا. عليه ايضا اشياء اخرى احكام اخرى تتعلق باحكام الردة. هم وعمل بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين المسلم وبين الكفر والشرك ترك الصلاة

100
00:33:40.800 --> 00:33:58.700
فمن تركها فقد كفر هذا محبول عند اكثر اهل العلم على التغليظ والتحذير قد فعل فعل اهل الكفر وليس هو كافر حقيقة لانه كما ورد كفر دون كفر. هناك كفر يخرج عن الملة وهناك كفر واقل من ذلك

101
00:33:58.900 --> 00:34:14.550
مثل سباب المسلم والفسوق وقتاله كفر ليس هو قتل ليس هو كفر ليس هو كفرا حقيقة باجماع العلم باتباع العلم ليس هناك مع العلم الذين لا يكفرون بالذنب بعد السنة كلهم لا ليس احد منهم

102
00:34:14.900 --> 00:34:30.650
يقول ان قتل المسلم كفر. مع ان الحديث نص على ذلك وقال سباه المسلم وقتاله كفر لكن كما كما البخاري في الصحيح قال باب كفر دون كفر. يعني ليس هو الكفر الذي يخرج عن الملة

103
00:34:30.750 --> 00:35:02.700
ولكنه الكفء الذي و من عمله يشبه عمل اهل الكفر من عبارة المصنف آآ توحي يعني بان حتى غير المريض الذي تذكر صلواته انه يعني صحيح وآآ  يعني وقد روي عن مالك في من ذكر صلواته لم يصليها بتيمم واحد. يعني هذا هذا يقصد عند فقد الماء حتى الصحيح يعني يمكنه ان يعني

104
00:35:02.700 --> 00:35:18.400
الا يؤجل حتى يجد الماء ويقضي صلواته. حتى لو لم تكن قريبة يعني الصلوات لا اه يعني اه يريد ان اه ياخذ بهذه الرخصة من عليه صلوات كثيرة. نعم. بدل ان يتوضأ يتيمم لها ويصليها

105
00:35:18.400 --> 00:35:36.600
بتيمم واحد وهذا قول لمالك لكنه ليس هو الراجح يعني ما عليه صلوات ثلاثة صلوات سواء كانت الصلوات بالنسيان او كان عمدا هناك قول له يقول انه يجوز ان يصليها الانسان مثل يوم واحد ما دام اليوم ينتقض وضوءه بناقض اخر

106
00:35:36.900 --> 00:36:11.950
صليت اذا ما صليت ما في اعادة الاسرائيلي في تهاون حتى تشعر السامع بان الصلاة يعني امر هين يعني اه لا بأس اذا يعني فاتتك صلاة خلاص استغفر الله وابتدي الان واصلي وكذا لا لا يشعرنا حتى بالحرج

107
00:36:12.350 --> 00:36:31.400
عنها  كما قلت لك هو اكثر اهل العلم المذاهب الاربعة اكثر وهم يقولون بوجوب قضايا الصلاة العامة علماء الحنفية والشافعية واكثر المالكية المالكية منه ابن حبيب فقط يقول انه لا يجب القضاء

108
00:36:32.400 --> 00:36:51.100
والحنان ربما عندهم يعني اه رأيين في المسألة ولكن الصحيح عندهم انه لا يجب القضاء  الترغيب في التوبة. ايه. يجعله من الترغيب في التوبة. اه ان يترك ان يترك الصلاة يعني. يعني يقول لك انا حتى اراد ابن اخر في التوبة اقول له خلاص

109
00:36:52.300 --> 00:37:05.500
لا يلزمك القضايا هذا من جهة قد يرغبه في التوبة من جهة اخرى قد يسهل عليه الاهمال ايضا كل ما يترك اه يعني الامر سهل هين. وليس عليه لانك عندما تقول للانسان

110
00:37:05.700 --> 00:37:29.900
انا اعطيك مثل مئة دينار ولكن اذا كانت عندك قدرة لابد ان تؤديها غيرك لما غير لما تقولها نعطيك مية دينار كل ما تحتاج ولا اطلب منك اداءها فتمتد يده في كل وقت لحاجة يعني كل مرة يريد ان يأخذ مئة دينار لانه لا يشعر بالمسئولية ولا هو وراءه قضاء ولا يفكر فيه ولا

111
00:37:30.200 --> 00:37:46.600
فكذلك الشخص لما تقول انت حتى لو بتصلي يرجع للقضاء يسوع عليه ان يتركه ثم بعد ذلك يبدأ من جديد. لكن اذا كان بنقول له انك لو تركت انت بالاضافة الى المعصية والاثم والكبيرة هذا عنق في دينك ولابد ان تؤديه يوما ما

112
00:37:46.700 --> 00:38:09.300
فعندما يبقى يحس هو بالمسؤولية يجد في نفسه يوما يوما ما سيستيقظ ضميره ويحس بثقل هذا امر وكيف يقدر يتخلص منه؟ فيبقى عنده مانع يمنعه من التهاون في الصلاة والتيمم بالصعيد الطاهر

113
00:38:10.050 --> 00:38:31.050
بعد ما ذكر الاسباب التي تجرح تيمم بدأ يبين اركانه التي لابد من التيمم الله تعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا. الاركان التيمم منها الصعيد الطاهر. يعني المكان اللي بتتمم عليه الشيء اللي بيتيمم عليه

114
00:38:31.200 --> 00:38:49.250
او الحجارة او التراب والصعيد كل شيء صعد على وجه الارض من اجزائها كل شيء صعد على وجه الارض من اجزائها. يعني ليس من خارج عنها. لان هناك اشياء كثيرة هي على وجه الارض. لكن ليست من اجزاء الارض

115
00:38:49.850 --> 00:39:05.800
هذا لا يجوز التيمم عليها اذا كان وجدت كيس ولا نايلون ولا حديدة فوق الارض. هذه صاعدة على وجه الارض. هل يجوز لك ان تتيمم عليها لا يجوز فالذي تيمم عليه هو ما صعد على وجه الارض من اجزائها

116
00:39:05.900 --> 00:39:23.750
الرمل التراب الحجارة يعني سبق اي شيء هو من تكوين الارض ومن خلقتها رخام على وجه الارض كل شيء حصى صغير قل يجوز التيمم عليه فهذا هو الركن الاول من اركان التيم

117
00:39:23.850 --> 00:39:45.700
الشيء الذي يدك عندما تريد اللي هو بمثابة بمثابة ما. يقوم مقام الماء في الوضوء وقبل هذا قبل الصعيد الطاهر النية قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فهو مثل الوضوء كما النية ايضا التيمم لابد له من النية

118
00:39:46.100 --> 00:40:03.800
النية والصعيد الطاهر والضربة الاولى يعني ان تضع الضربة الاولى يعني ان تضع يدك على التراب او على الحجرة اذا كان حجرا صغيرة تلمس بها كف اليدين قد يسمى الضربة الاولى وضع اليد على الصعيد الطاهر

119
00:40:04.250 --> 00:40:20.150
ومسح الوجه واليدين الى الكوعين هذه هي اركان التيمم تضرب تنوي ثم يكون عندك صعيد طاهر تراب ورملة وحجارة وكذا اذا كان الحجرة كبيرة تضع عليه يديك هكذا. واذا كانت حجرة صغيرة

120
00:40:20.150 --> 00:40:37.450
على كفك كلها وعلى الكفة الاخرى ايضا تمرر تمرن الحجر على الكف ثم هذه الضربة ثم تمسح بها الضربة الاولى تمسح بها وجهك. وحد الوجه هو الوجه الوارد في الوضوء من منبت الشعر

121
00:40:37.850 --> 00:40:53.900
الى اسفل الذقن وكما تقدم من المسحة مبني على التخفيف اليس المطلوب منك انت تتبع اسارير الجبهة والتعاليج وكذا لكن محاجر العين تتبعها وما تحت الانف وتحت الشفع اذا تتبعه

122
00:40:54.250 --> 00:41:12.500
مرة واحدة فقط التيمم ليس فيه تكليل ثم بعد ذلك مسح اليدين الى الكوعين. يعني لا تابعة للفريضة هكذا مع تخليد الاصابع بباطن الاصبع. لان هذه التي مست الصعيد الطاهر

123
00:41:13.200 --> 00:41:37.100
هكذا والاخرى هكذا ولذلك قالوا عندما تريد ان تمرض تترك السبب هكذا بعيدة لتخلل بها ما بين الاصابع هذه هي الاركان هذه اركان التيمم اذا تيمم الانسان بهذه الصورة تيممه صحيح. نواة ووضع يده على الصعيد

124
00:41:37.300 --> 00:41:53.750
مسح بها وجهه مرة واحدة ثم بعد ذلك لو مسح بنفس هذه الضربة الاولى مسح بها يديك وايه يكفي هذه فريضة لكن السنة ان يضرب ضربة اخرى على الصعيد يمسح بها يديه الى الكوعين

125
00:41:54.250 --> 00:42:07.800
الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ضربة واحدة مسح بها وجهه كفيه. فاقتصر الحديث هذا على الفرائض لكن واردة في السنة الضربة الاولى عن عبدالله بن عمر كان يفعلها

126
00:42:08.000 --> 00:42:30.600
وعن كثير من الصحابة فلو انسان اقتصر على مرة واحدة مسح بها وجهه وكفيه في وقت واحد يكفيه ذلك. يكون قد اتى بالفريضة ذكرتم الرخام آآ الرخام ايضا يجوز اذا كان هو كل شيء من خلقة الارض لم تدخله صنعة

127
00:42:31.050 --> 00:42:52.000
ما وجه الصنعة؟ نعم. الصنعة لي حرق بالنار هكذا عندهم القاعدة عند المالكية. اي طوب لم يحرق منها؟ لا يجوز عندهم التيمم على الجير ولعل الاجر وعلى اي شيء طبخ بالنار او الاسمنت او اي شيء طبخ بالنار وصنع دخلته الصنعة بالنار لا يجوز التيمم عليه

128
00:42:52.100 --> 00:43:10.850
لان الله عز وجل يقول صعيدا طيبا يعني الصعيد بخلقته الذي خلق الله عليها مما هو من اجزاء الارض فما تغيب عن ذلك وصار في متناول الناس يعني يصنعون فيما بينهم يصير حكم حكم الاثاث وحكم الكرسي وحكم الخشب وحكم

129
00:43:10.850 --> 00:43:30.800
اي عندك اي قطع عندك في جيبك وفي يدك كل هذه تخرج ان تكون من الصعيد الطاهر فلا يجوز لك ان تتيمم علي اما ما كان من وعلى وجه الارض من خلقة الارض مثل الرخام اللي لم تدخله الصنعة

130
00:43:31.150 --> 00:43:49.450
ولا ايه نوع من انواع الهجرة الاخرى فهذا هو الذي يتيمم عليه. الرخام الان الذي يحظر هو يمكن انه يجلى فقط لا يحق لا شيء فيه اذا كان هو يعني مش مصنوع منها اذا كان هو مقطوع من الجبال هكذا قطع قطع وكذا فهذا لا اشكال فيه

131
00:43:49.700 --> 00:44:04.800
نقطع رخام في على شواطئ البحار كلها يعني ليت لم تذكرها صنعاء كلها جيوب عليها. اه السؤال هو بعض قطع الرخامات تبت في المطابخ هل بامكان الانسان ان يتيمم على هذه القطعة التي ثبتت في المطبخ يعني

132
00:44:04.950 --> 00:44:18.750
يجوز اذا كان هي كما قلنا لم هي جلت. هو يجلى ليظهر شعاعه بس يعني لكن هو نفس الرقعة يعني ما في ما يمنع من تم عليها اذا اخذت انت حجرة ها

133
00:44:18.900 --> 00:44:35.750
اذا كان لو اخذت حجرا وجعلتها ملساة بالمعالجة. نعم. فلا يخرج على ان تكون من الصاعقة. لكن هي ثابتة تتثبت في المطابخ وكذا لو كان مثلا اخو الطوب الكبيرة طوب المقطوع من الارض

134
00:44:36.250 --> 00:45:00.450
طموحني بلوك مبني بهم ساس وليس مليط بالجير ولا بالاسمنت ولا كذا وتنتقم عليه ليش كان في ذلك؟ لانه باقي على خلقتي لولا والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الارض منها من تراب او رمل او حجارة تراب معروف والرمل يعني

135
00:45:01.100 --> 00:45:22.450
يعني وفي حصى صغير دموع القصة هني ما كان يغضب منها يعني حجارة رقيقة مطحونة الرمل او حجارة او ايوة او سبخة طبق الى ارض الملحى بالماء وينبع من الماء دائما فيها ملوحة

136
00:45:22.650 --> 00:45:40.550
قد سبق يجري فلتطعن تيمم عليها الملح اللي يجوز التيمم عليه ولا يجوز التيمم عليه وكذلك الملح اللي يعد مغيرا للماء اذا وقع فيه لان وردا الماء يعني اه ظاهر لدى تغير لونه وطعمه وريحه

137
00:45:40.700 --> 00:45:56.250
فالذي لم تدخله الصنعة يعني الظاهر انه يجوز اذا كان موجود في الارض هكذا عليه زي السابقة لا اشكال في ذلك وتغير الماء به في خلاف بين اهل العلم من المالكية

138
00:45:56.550 --> 00:46:18.100
يعني آآ هل ينظر لاصله ولا ينظر لمثل القاعدة اللي ذكرناها بالامس الشهيد اتصل بغيره هل يعطى حكما مبادئه وحكم المحاديث اذا اعطينا حكم مبادئه وانه من جنس العرب فهذا لا اشكال فيه تغير ما به لا يضرك مثل تغيره بالتراب

139
00:46:18.450 --> 00:46:35.750
واذا نظرنا الى حالته الاخرى التي ال اليها محاذيه وهو استعماله في الطعام ومجود ونوع من انواع مسوغات للطعام  والتغير به يضر مثل ان تغير مغير اخر مثل المرق ولا اي شيء اخر

140
00:46:35.950 --> 00:46:48.100
آآ تغير بالملح يعني والتيمم عليه اذا كان هو في اصل خلقة الارض لا اشكال في انسان الا وهو عليه وهو هذا الكلام على الملح الطبيعي يعني ليس الملح المصنع

141
00:46:48.350 --> 00:47:10.450
بعض المذاهب مثل على الاحناف الذين يجوزوها يوسعون في مسألة الصعيد ما ما دليلهم يعني يعني ما ما نعرفش ربما يتوسعني في مسألة الصعيد يعني كأنه لا يشترط ان يكون من اه من جنس الارض كل ما صعد

142
00:47:10.450 --> 00:47:27.200
يعني انا سعيدا طيبا يعني كل ما صعد على الارض يعني يقول ان الظاهر ربما قلنا الظاهر الاية تشمل لكن المالكية يقيدونها من يعني من منها من صعد منها وليس من غيرها

143
00:47:27.300 --> 00:48:14.300
ان يكون قابلا للحق الخشب ليخرج الخشب واشهد ها     ذلك الشجر يعني هنا يجوز  لكن الحائط هذا العادي يجوز حتى لو بعد  اه   مسجد الأحمر الأحمر مطبوخ بالنار يعني مطبوخ

144
00:48:16.300 --> 00:48:50.500
والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الارض منها النار يعني مصنوع من الاسمنت الاسمنت. اسمنت ايه المتعرض للنار مرتين    يجف فلوس الشمس  اهو لو هو اسمنت وما اسمنت اسمنت محروق منه اي شيء من الاسمنت

145
00:48:52.250 --> 00:49:13.100
والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الارض منها من تراب او رمل او حجارة او سبخة يضرب بيديه الارض فان تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا يضرب بهما الارض ان يقولن هذه تسمى الضربة الاولى

146
00:49:13.650 --> 00:49:31.350
وبعد ان يضع يده على التراب ان ينفضها نفضا خفيفا تراب كثير ما يرفعوش الى عينيه ولا يجري ويؤذيه فيخفف منا اذا كان وكثير واذا كان ليس في ليس كثير او ليس هناك شيء تعلق به لا يضر لانه ليس

147
00:49:31.350 --> 00:49:47.650
شرطا ان يتعلق شيء باليدين لانه لانه يجوز لك ان تتيمم على حجرة ملساء من رخام مثلا ولا يعلق بيدك شيء فكله جاهز لكن اذا كان المكان هو تراب فينبغي ان ينفض يديه كما ورد في السنة

148
00:49:47.700 --> 00:50:09.550
نفضا خفيفا وقالوا مع انه يجوز التيمم على كل شيء من صعيد الارض من الرخام ولا الحجارة ولا لكن تيم على التراب افضل الانواع. لان هو الذي ورد النص رفعت فيها الارض مسجدا وتربتها طهورا

149
00:50:11.350 --> 00:50:38.550
فان تعلق بهما شيء نفاضهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا ثم يضرب بيديه الارض فيمسح يمناه بيسراه يجعل اصابع يديه اليسرى على اطراف اصابع يده اليمنى ثم يمر اصابعه على ظاهر يده

150
00:50:38.850 --> 00:51:10.600
وذراعه وقد حنى عليه اصابعه حتى يبلغ المرفقين يعني يبين الصفة الان اللي هي كاملة تشمل الفرز والسنة عندما يضرب الضربة الثانية ليمسح بها ذراعيه هكذا يجعل اصابع باطن اصابعه اليسرى على ظهر

151
00:51:10.850 --> 00:51:26.950
اصابع يده اليمنى وينزل بها هكذا يعني ليس البطل بطل اليد هو اللي يمسح الان. ليمسح هو الاصابع ولذاك اللي يمسح هو الاصابع ولكن باطن اليد لا يزال في الهوى

152
00:51:27.350 --> 00:51:44.400
هكذا حتى يدور على المرفق ثم بعد ذلك عندما يرد يرد بالباطل ما زال لم يمسح به فيمسح به ويقبض به على الذراع. هكذا الى ان يصل الى اخر الكف

153
00:51:45.250 --> 00:51:59.000
الى اخر الكهف ثم يضع رؤوس اصابعه هكذا بحيث يمسح رؤوس الاصابع ايضا. زي ما ينبغي في الوضوء ان يعتني برؤوس الاصابع لم يعتني بهم قد لا يتمكن منهم الماء

154
00:51:59.250 --> 00:52:19.250
ثم بعد ذلك اليد الاخرى نفس الامر يضع ايه؟ اصابع الاصابع وراء الاصابع وينزل هكذا الى المرفق ويدور الاصابع المرفق ثم الباطن يرده مع باطن الذراع الى رؤوس الاصابع هكذا ثم بعد ذلك يخلل

155
00:52:19.250 --> 00:52:51.900
اصابع يده اليمنى بالسبابة واصاب اليد اليسرى ايضا بسبب اليمنى وذلك يحك يديه وهذا يكون قد انتهى اطعمهم بصورة كاملة مشتملة على الفرائض مشتملة على السنة ولو اكتفى بالكعين هذا في الفرائض فقط يعني. ولو اكتفى بالمزح هكذا على الحد الكوعي فقط. يكون قد اتى بالفريضة وفاتته

156
00:52:51.900 --> 00:53:02.900
سنة ويجوز ان يكتفي بهذا بالضربة الاولى. يجوز بالضربة الاولى يمسح بها وجهه ويمسح بها يديه الى الكفين. لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين لعمار ابن ياسر حيث البخاري

157
00:53:02.900 --> 00:53:24.850
التيمم ذاك له ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه الى كفيه. قالوا هذا الحديث اقتصر على الفرائض زي ما اقتصرت اية الوضوء على الفرائض اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا دروسكم وارجوكم الى الكعبين. لم تذكر مضمضة ولم تذكر استنشاق ولم تذكر مسح الاذنين. وكذلك

158
00:53:24.850 --> 00:53:46.000
حديس عمار يعني اتصل على الفرائض يجعل اصابع يده اليسرى على اطراف اصابع يده اليمنى ثم يمر اصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه اصابعه الذراع اللي هو الذراع الذراع من

159
00:53:46.450 --> 00:54:15.750
الرسخ اليد فيها قوى وفيها وفيها كل سوا وفيها مرفق الكوع هذا العظم الذي يلي الابهام اللي من ناحية الابهام هذا يسمى الكوع والعظم الذي يواجه الخنصر هذا يسمى الكورسوع

160
00:54:16.950 --> 00:54:38.500
والوسط اللي بينهم يسمى الرسل والمرفق ما بين الرسغ الذراع. الذراع ما بين الرسغ وما بين المرفق هذا المرفق يقال مرفق ومرفق اذا فتحت الماء اذا فتحت الميم اكسر الفعل. واذا كسرت الفاء افتح الميم

161
00:54:39.200 --> 00:55:10.050
مرفق او مرفق وما فوق المرفق الى الكتف هذا يسمى الساعد ويسمى العضد وذاك يقال هما زنداني مرفق وساعد ويقال ايضا للكوع وللكسوع ايضا زنداني  المطلوب في المسح الفرض هو

162
00:55:10.100 --> 00:55:38.800
الى الكوع هذا فريضة وما بين الكوع او الرسخ الى المرفق هذا هو السنة. والمرفق هنا اه يعني حتى المرفق هنا داخل المرفق داخل في داخل في المساء اه يعني لما تعبر

163
00:55:39.050 --> 00:55:55.500
اذا اردت ان تدخل الغاية يعني قطعا تدخل الغاية زي ما نعبر بحتة لانه حتى تدخل فيها الغاية قطعا بخلاف الهية محتملة لكن اذا كان قلتها ان ذهبت او فعلت كذا حتى كذا معناه الغاية داخلة

164
00:55:55.700 --> 00:56:23.050
وهنا يعبرون دائما في مسألة التيمم يعني حتى النفاق مرفق داخل     ثم يمر اصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه اصابعه حتى يبلغ المرفقين ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه

165
00:56:23.150 --> 00:56:58.950
قابضا عليه حتى يبلغ الكوعاء من يده اليمنى ثم يجري باطن ثم يجري  ظاهرة ملكة ظاهر ابهامه والله بهمه بهمه ظاهرة بهمة بابي هكذا بطني بها مالي يجي ظاهرة بهمه على

166
00:56:59.000 --> 00:57:20.700
ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم يده اليمنى ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا فاذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى الى اخر اطرافه هذه الصورة ليست اللي مشى عليها خليل واني مرجوحة

167
00:57:20.900 --> 00:57:38.900
هذه تقطع اتصال العبادة لا نريدك ان ترد هكذا ينتصر الى الكوع فقط هكذا ثم تبدأ في الاخرى ولا تمسح الكف الا بعد ذلك فان تكمل هاي ترجع الى كم في هذه. لكن لمشاعر الخليل المشهور ان

168
00:57:39.100 --> 00:58:00.650
ترجع بيدك هكذا الى اخرها لتمسح الباطن الى اخر الاصابع هكذا فاذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى الى اخر اطرافه ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه

169
00:58:00.800 --> 00:58:23.300
واوعب المسح لاجزأه ان يقول لك هذه يقول لك اذكر الله هذه الصورة الكاملة التي تأتي بها بالفريضة والسنة على الوجه الصحيح كما قلنا في الغسل تتوضأ تسجيل الاداء اولا ثم تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تخلل شعرك ثم

170
00:58:23.450 --> 00:58:44.700
تحفظ حسنات على راسي كما تعمم جسدك بالماء. هاي الصورة الكاملة للغسل. كذلك هذه الصورة الكاملة للتيمم لكن لو لم تتبعها ومسحت وجهك باي صورة بمعنى عممته واوعبته وكذلك مسحت يديك اما الى كفيك الى كوعيك والا الى المرفقين

171
00:58:44.700 --> 00:59:08.800
لم تترك شيء فقد اتيت بالمطلوب وتيممك صحيح المهم انك انت توعب يعني تتبع بالمسح كل المكان المطلوب مسحه مو يعني تبقى انت تعمل اي باي طريقة هكذا تعمل شيء وتترك شيء والا

172
00:59:08.850 --> 00:59:25.400
لا تخلل ولا فاذا قصرت في شيء مطلوب من مسحة ومطلوب مسحه وكان كثيرا هذا يخل بالفريضة وكان قليل ربما قد يتسامح فيه في المسح لان المسح كما هو معلوم مبني دائما على التخفيف

173
00:59:25.500 --> 00:59:40.150
لكن لو انسان ترك جزءا كبيرا لم يمسحه من وجهه او من يده او من كذا فتهمه لا يكون صحيحا وذاك عندهم مطلوبا من من عنده خاتم ان يزيل خاتمه

174
00:59:40.400 --> 00:59:57.100
اترك الخاتم مادون فيه بخلاف الوضوء الوضوء مش مطلوب بذات الخاتم ولكن في التيمم لا بد ان يزيل الموضعة لانه اذا لم تزل الخاتم ما كان مكان الخاتم يبقى لم يمسح

175
00:59:57.250 --> 01:00:21.650
بخلاف الوضوء فان الماء لطيف يتسرب ولا يضره عدم نزله واذا لم يجد الجنب واذا لم يجد الجنب الجنب او الحائض الماء للطهر تيمما وصليا يعني هذا يبين لك ان التيمم ليس فقط هو بدلا عن الوضوء بل التيمم

176
01:00:21.700 --> 01:00:35.700
ايضا يكون بدلا عن الغسل فالانسان اللي يكون عليه جنابة والمرأة تكون حائض وقد طهرت من الحيض وهي مريضة لا تقضي على استعمال الماء عند عملية جراحية او بها مرض

177
01:00:36.150 --> 01:00:58.350
او كان في مكان لا يوجد فيه ماء وهي عليها الحيض وطاهت مع الحيض او الانسان عليه جنابة لا يجوز ان يؤخر الصلاة بعض الناس يتسائل في مثل هذه الامور حتى عندما مثلا يكون لو كان ضيف في بيت احد واحتلم يؤخر الصلاة لا يصلي

178
01:00:59.200 --> 01:01:24.050
ولابد الانسان ان يصلي. الصلاة لا يجوز تأخيره عن وقتها من غير عذر شرعي ولم يجعل الشرع في تأخير الصلاة عذر  لانك اذا لم تستطع ان تصلي بالوضوء تصلي بالتيمم لا تستطيع ان تغتسل تتيمم بدل الغسل

179
01:01:24.450 --> 01:01:46.400
لا تستطيع ان تصلي قائما تصلي قاعدا لا تصير ان تصلي قاعدا تصلي وانت راقد مستلقي فليس هناك عذر ما دام الانسان بعقله ليس ذاك عذر يمنعه من الصلاة سواء كان مريض عاجز

180
01:01:46.600 --> 01:01:58.550
في جميع الاحوال ما دام له عقل لا بد ان يصليها. لان كل حالة له بديل فيه بديل عنها اخف منها بحيث ان الصلاة لا الانسان ما دام هو مكلف

181
01:01:59.750 --> 01:02:15.850
فما يجوز انسانا يقول اني عندي جنابة ولا استطيع الغسل القول لا ما دام لا تصل الغسل تيمم وصلي بالتيمم وانت عليك لو بقيت المرأة مثلا مريضة بعد طهرنا الحيض

182
01:02:16.050 --> 01:02:36.100
شهر ولا حتى سنة الغسلة تصلي حتى صلت بالتيمم وعندما تقضي على استعمال الماء تغتسل ثم بعد ذلك لا تقضي الصلوات السابقة وتكون صلاتها صحيحة وهكذا لان التيمم يصح ان يكون

183
01:02:36.200 --> 01:02:54.800
يعني يقوم مقام الغسل للعاجز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان هناك احد جالس بالمسجد بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جالس بالمسجد لم يصلي. فسأله لم لم تصلي؟ قال اجنبت ولا ماء

184
01:02:55.400 --> 01:03:12.550
قال الصعيد الطيب يكفيك فامره بالصعيد وهو جنب ولا يستطيع استعمال الماء فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم. وكذلك ابو ذر رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الطاهر

185
01:03:12.550 --> 01:03:36.300
الطيب الطهور المسلم ولو الى عشر سنين ان لم يجد الماء فاذا وجدت الماء فامسه جلدك   سورة واحدة ترد واحدة تيمم يتم ارسال الوضوء والغسل وانما يريد الانسان ان يتيمم الغسل ينوي

186
01:03:36.950 --> 01:03:59.600
لانه التيمم هو لا يرفع الحدث الا مؤقتا وانما تباح به الصلاة ينوي استباحة الصلاة من الحدث الاكبر او من حيث الاصغر يستحضر النية عندما ان يتيمم للغسل ينوي التيمم

187
01:03:59.900 --> 01:04:17.150
او ينوي استباحة الصلاة من الحدث الاكبر. من الحيض من الجنابة وعندما يريد ان يتمم الوضوء ينوي استباحة الصلاة من الطهارة الصغرى من الحدث الاصغر اللي هو الوضوء فلا بد ان ينوي هذا وينوي هذا

188
01:04:17.750 --> 01:04:38.100
او والتيمم لا يرفع الحدث لانه بمجرد ما ليرتفع عن العذر عن الانسان يجب عليه ان يرجع الى الحدث باقي عليه عليه ان يرجع الاصل ويجب عليه ان يغتسل يعني لو ارتفع الحدث لا يرجع

189
01:04:38.300 --> 01:04:57.750
هل يجب نزع الثياب  النجع والثياب حول الملح التي فيها جنابه. الاحتلال؟ اه الاحتلال. اه الاحتلال الاحتلال المنية اللي هو طاهر والى نجس هذا فيه خلاف بين اهل العلم علماء المالكية يرون انه نجس

190
01:04:57.950 --> 01:05:12.300
ويجب غسله لان ورد في حديث اه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت اذا كان رطبا تغسله وان كان يابسا تفركه

191
01:05:12.500 --> 01:05:29.500
وان اترى المال يرى في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسله وكان عمر رضي الله تعالى عنه قد اجنب واصاب ثوبه شيء من هذا فاشتغل بغسله حتى خرج وقت الصلاة قال لو لم يكن

192
01:05:29.900 --> 01:05:50.000
يعني غسله واجبا من شغل به حتى اخر الصلاة عن وقتها فيدل على ان غسله واجب لكن غير المالكية يرون انه طاهر وبدين ان انا عائشة قالت كان كان تفريقه والفرق ليس غسلا فهذا يدل على انه طاهر

193
01:05:50.050 --> 01:06:11.250
في حالة عدم وجود الماء الان هذا اشكال والمسألة فيها خلاف حتى عند حتى عند وجود المال او صلى فيه الصلاة صحيحة ايتين اذا كانوا يتيمم ويصلي. ايه يصلي   يجب استعادة

194
01:06:19.700 --> 01:06:42.400
يتكلف يعني. هل يتكلف نعم يعني اذا كان يقدر على فصول من ما من جيرانه او كان يقدر عليه ان يشتريه بثمن في ثمن ليس فيه مبالغة يعني يباع بثمن المثل

195
01:06:42.550 --> 01:06:55.500
فيجب عليه ان يشتريه ايضا. لكن اذا كان الماء لا يجده الا بثمن باهظ اكثر من قيمته بكثير في غبن له لا يجب عليه ان يشتريه. يسمى فاقد الماء يريد له

196
01:06:56.150 --> 01:07:19.450
ان يتيمم  وهل يتيمم لقراءة القرآن ولمس مصحف الجنب يعني يعني ذكرت انه ينوي رفع الحدث يعني استباحة نعم قيل وان يتيمم لاستباحة ما استباحة ما منعوا الحسن او الحدث يعني مطلقا

197
01:07:20.050 --> 01:07:52.800
ما عمرنا دابا مرة يعني هل هو فهم   تختلف عن صورة الحديث ان عمار اصابته جنابة فتمرغ في التراب كما تمرغ الدابة عندما جميع قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. ظن الانسان يعني يعفر بدنه كله بالمال بالتراب ما استطاع اليه سبيلا

198
01:07:52.850 --> 01:08:14.550
وتمرغ في التراب فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال انما كان يكفيك ذلك ضرب بيديه على الصعيد تمسح وجهك ويديك ومسح وجهه ويديه الى كوعيه فهذا حديث بين الفرائض التي لا بد منها في الضربة الاولى على الصعيد ويمسح بها وجهه وقال له يكفيك ذلك

199
01:08:17.300 --> 01:08:41.100
واذا لم يجد الجنب او الحائض الماء للطهر تيمما وصليا فاذا وجد الماء تطهر ولم يعيدا ما صليا ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض او نفاس بالتطهر بالتيمم حتى تجد من الماء ما تتطهر به المرأة

200
01:08:41.100 --> 01:09:00.350
اه هذا هو الصحيح المرء اذا طهرت من الحيض لا يجوز لزوجها ان يقربها حتى تغتسل لقوله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن يعني مع الحيض فاذا تطهرنا اي بالماء فاذا اغتسلنا يعني

201
01:09:00.550 --> 01:09:23.050
فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فاشترط القرب الرجل من المرأة بعد الحين اشترط شرطين الطهر مع الحيض والتطهير بالماء لكن لو كانت المرأة لا تستطيع ان تغتسل هل يجوز للزوج ان يطأ بالتيمم يعني بان تطهر تتيمم

202
01:09:23.250 --> 01:09:39.050
ويطأ بالتيمم قال هذا غير جائز الا لضرورة الا اذا طال الامر تاج الزوج الى ذلك واحتاجت المرأة الى ذلك ففي الضرورة يجوز لها ان تتيمم بذلك. لكن الاصل ان الوطن لا يجوز الا بالغسل

203
01:09:39.450 --> 01:10:00.900
ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض او نفاس بالتطهر بالتيمم حتى تجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به جميعا وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم

204
01:10:02.400 --> 01:10:24.850
اه يعني يضيف كثير من المسائل اللي لها علاقة بالتيمم في باب اخر في اخر الكتاب سماه باب جامع لجمع يجمع مسائل كثيرة من ابواب متعددة فالتيمم يعني اذا هذا وما يتعلق بفرائضه وبسننه

205
01:10:25.100 --> 01:10:53.150
مبطلاتها ومفسداته هي متل مبطلات الوضوء تماما. يعني ما يبطل الوضوء يبطل التيمم ويزيد عليه الفاصل بين التيمم والصلاة فصل بين الوضوء والصلاة لا يبطل الوضوء لكن الفصل الطويل من التيمم والصلاة يفسد التيمم ويضعفه تجب اعادته. كما انه لا يصلى

206
01:10:53.200 --> 01:11:10.950
بالتيمم الا فرض واحد عند علماء المالكية ومذهب عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه طيب في مسألة اعادة التيمم في من وجب عليه غسل الجنابة لماذا لم يقيس الامر على الوضوء يعني؟ يعيد التيمم في كل صلاة او يكفيه تيمم واحد يعني

207
01:11:11.350 --> 01:11:29.050
لاستباحة الله. من هو يعني آآ من عليه جنابة او الحائض. هم. هل يلزمه اعادة التيمم؟ في كل صلاة وينوي اه رفع الحدث الاكبر يعني في كل في كل مرة تيمم فيها كل مرة ينوي استباحة الصلاة من

208
01:11:29.050 --> 01:11:40.400
في كل مرة ايه؟ في كل مرة ايه. لان الحدث الاول لم يرتفع باقي. لا يرفعوا الحدث لا الاول ولا الاخير وفي كل مرة يتيمم بنية استباحة الصلاة من هذا الحدث

209
01:11:42.350 --> 01:12:02.300
قوله حتى تجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم لا يستطيع ان ينبث ثم ما يتطهران به جميعا  يكفيهما معا يعني. يعني لابد من ايجاد المرض يتطهر من اه من الحيض ثم مما يكفيهما معا بعد ذلك الى بعد الجماع يحتاجون

210
01:12:02.300 --> 01:12:21.450
الى محتاجين للتطهر مرة اخرى هذا ايضا يضربوا حسابه يعني؟ انزين فلا بد ان  ليحسب حساب انه سيعرض نفسه للتيمم مرتين بسبب منه هو لابد ان يحتاطي ذلك ولا يفعل ذلك الا عند الحاجة الشديدة. هذا غرض مؤلف

211
01:12:22.400 --> 01:12:44.400
باب في المسح على الخفين وله ان يمسح على الخفين في الحضر والسفر المسه على الخفين الخف يعني هو اه في اصطلاح الفقهاء هو ما كان على شكل الجورب ولكنه مصنوع من جلد

212
01:12:44.750 --> 01:13:09.150
مصنوع من جلد يسمى خفا يلبس في القدم على هيئة الجورب يغطي الكعبين فما فوق هذا يسمى خفا وما كان مصنوعا من قماش او آآ اي مادة اخرى غير الجلد يسمى جوربا. وفي القديم

213
01:13:09.500 --> 01:13:34.700
كان جورب يسمى يعني اختلافه على الخف ان الخف كله مجلد كله جلد والجورب يصنع من اللبد او القطن او غير ذلك ويجلد من الظاهر ومن الباطن بين الطابق الداخلي من قطن. والطابق الخارجي من جلد. هذا يسمى عندهم جوهر في الاصطلاح الاول

214
01:13:35.900 --> 01:13:49.950
ولذلك المسح على الجرف بالاصطلاح المتقدمين لا اشكال فيه. لانهم مجلد الظاهر من الباطن مثل الخوف يعني شكله شكل خف وهذا قياسه على الخف يعني واضح ظاهر من لا اشكال فيه

215
01:13:51.150 --> 01:14:11.400
قتل عندما نقول ان الاحاديث الواردة في المسرح الجورب ضعيفة نستطيع يعني بكل ثقة واطمئنان نقيس الجورب عالخف لان هو هو تقريبا كله مجلد من الظاهر انما فقدت الجوهرة باطنه

216
01:14:11.800 --> 01:14:30.700
فيه قماش او قطن او غير ذلك فليش كان القياس ظاهر وواضح عليه؟ قياس الجوهر بهذا المعنى والخف لا اشكال فيه حتى ولو لم يرد تصيح بنصه في الاحاديث حتى لو كانت الاحاديث الواردة والتي نصت على الجورب فيها كلام عند اهل العلم يضاعفونها

217
01:14:31.050 --> 01:14:51.900
القياس فيه واضح وجلي لا اشكال فيه لكن الاشكال هو في الجورب بالمصطلح المثائي الان مصطلح مصطلحنا نحن الان نطلق الجورب على ما يغطي الرجل من شيء مصنوع من القماش والا من القطن وغير ذلك

218
01:14:52.450 --> 01:15:06.300
ويلبس في القدم ويغطي الكعب الجورب بهذا المصطلح المصطلح هل يجوز المسح عليه او لا يجوز؟ هذا هو اللي موضع خلاف النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من احاديث كثيرة

219
01:15:07.650 --> 01:15:28.100
تصل الى درجة التواتر انه مسح على الخفين حسن البصري رحمه الله يقول سمعته ورويت عن سبيل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ان سمع المسح الخفي من سبعين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

220
01:15:28.550 --> 01:15:47.500
حديث مصحفين كثيرة ومشهورة ومنها ما يرويه المغيرة من شعبة الصحيح ومنها ما يرويه جرير بن عبدالله البجلي ايضا  عندما رواه حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه بال وتوضأ ومشى على خفيه

221
01:15:48.350 --> 01:16:13.150
تعلوه قال قال هل فعلت ذلك؟ قال نعم قال ابراهيم يعني ابراهيم النخعي وكان يعجبهم حديث جرير هذا لانه ما اسلم الا بعد نزول المائدة التي فيها اية الوضوء لقلة الصادق هذا يدل

222
01:16:13.750 --> 01:16:35.400
على ان التيمم او المسح على الخف يجيني متأخر ولم ينسخوا شيء بغسل قدمين لان الاية دخلت ذكرت وارجلكم الى الكعبين فلو كان تحديث المسح على الخف قبل وجودك بالكعبين يمكن فيه احتمال يقول الامر انتهى الى غسل الرجلين

223
01:16:35.950 --> 01:16:52.000
لكن لما كان اسلام جرير بعد نزول المعدة قالوا قال كان يعجبهم يعني يعجب اهل العلم والفقهاء والعلماء من احاديث الاحاديث المروية في المساء على الخفين يعجبه حديث جرير هذا بالذات

224
01:16:52.350 --> 01:17:06.500
لانه ما اسلم الا بعد المائدة فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفه بعد ان جاءه الامر بغسل رجليه الرخصة ثابتة يعني لا شك فيها وآآ

225
01:17:06.550 --> 01:17:26.300
المسح على الجورب يعني محل اتفاق بين اهل العلم على الخف ولكن اختلفوا في المسح على الجورب اللي هو مصنوع من القطن او من القماش فعلماء المالكية لا يجوزونه وكذلك ابو حنيفة لا يجوز المسح على

226
01:17:27.150 --> 01:17:40.100
الجورب اللي هو مصنوع من القطع والقماش حتى ولو كان مجلدا لا اذا كان مجرد ما ظهر الباطن ظاهر لا اشكال فيه لكنه الجورب يعني يبقى هو مصنوع القطن او القماش

227
01:17:40.850 --> 01:18:01.400
فهذا ابو حنيفة لا يجوزه المالكية وصاحباه يجوزونه محمد يجوزان يا ابو محمد ابو يوسف ابو محمد يجوزان المسح على الجوربين وعلماء الشافعية عندهم اختلاف في منهم من يشترط ان يكون مجلدا

228
01:18:02.200 --> 01:18:18.150
كون يعني مضاها الجلد ومنهم من يشترط ان يكون منعلا ليلبس معه نعل صغير تحته بحيث يصير المساء على الجورب وعلى النعل معا ومنهم من يجود مطلقا كان في عندهم خلاف على الجورب

229
01:18:18.700 --> 01:18:46.350
والحنابلة يجوزون المسح على الجور فهذا فيما يتعلق باقوال اهل العلم بالمسح القطن ومن القماش  اصل اختلافهم في هذا هو حديث المغيرة حديث ثوبان عيسى المغيرة وذكر فيه النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم مسح

230
01:18:46.800 --> 01:19:19.600
على الخف وعلى الجوربين بعض الالفاظ مصعب العمامة وعلى الجوربين وهذا من رواية اه ضعيفة اهل الصنعة بالحديث قالوا هذه ذكر الجوربين هادي رواها الضعيف بما يخالف الثقة فهي منكرة ويعدون هذا حديثا منكر

231
01:19:20.150 --> 01:19:42.950
وممن ذكر ذلك ابن المدينة ويحيى ابن معين والامام احمد والنسائي وجماعة من ائمة الجرح والتعديل كلهم ويا عبد الرحمن بن مهدي عبدالرحمن بن مهدي ايضا ده كان هذا الحديث يعني

232
01:19:43.100 --> 01:20:11.450
منكر لان الحفاظ كلهم يرونه ومسح على الخفين الا من هذه الطريق رواها من لا يوثق به فقال على الجوربين ولكن الترمذي صحح الحديث وحسنه وما تصحيحه المحققون من اهل العلم ومنهم

233
01:20:11.550 --> 01:20:33.800
النووي رحمه الله قال كل واحد من هؤلاء الذين ضاعفوا الحديث ابن معين او ابن مهدي ابن المدينة والامام احمد او النسائي ومسلم كل هذا مسلم والنسائي والامام احمد وعبد الرحمن ابن مهدي بن معين

234
01:20:34.300 --> 01:20:52.350
وعن ابن المدينة كلهم ضعفوا الحديث وقالوا هذه زيادة من كرة هذه كلمة على الجوربين الحفاظ كلهم يقولون على الخفين فهذا حديث منكر عندهم مع ان الترمذي صححه ولذلك قال نووي

235
01:20:53.400 --> 01:21:10.500
كل واحد من هؤلاء الستة والسبعة الذين انكروا الحديث ضاعفوه لو انفرد لكان الاخذ به اولى من الترمذي اللي كلهم في هذا الباب اعلى شأنا من الترمذي في التعليل والتجريح والتحديث

236
01:21:10.750 --> 01:21:29.950
طب ما هيك اذا اجتمعوا على ان هذا الحديث ضعيف ومنكر وارد ايضا يحيي التوبات ويريد التوبان وهو ايضا طريقه ضعيفها انقطاع الاحاديث التي وردت مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم

237
01:21:30.450 --> 01:21:53.450
وفيها النص على الجوربين بدل الخفين كلها معلولة وذلك عند التحقيق لا يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في المسح على الجوربين من المتأخرين المعاصرين من قال ان هذه اللفظة لي على الجوربين

238
01:21:53.650 --> 01:22:18.950
لا نحكم بنكارتها ولا نقول ان الذي رواها ضعيف خالف الثقة بحيث يكون حديث منكر وانما اقول هي حديث اخر مستقل زيادة على ما ورد من حديث المغيرة في المسعى على الخفين فليست هي مخالفة وانما هي اضافة

239
01:22:20.150 --> 01:22:42.900
الكلام فيه نوع من البعد لانه كان هناك حديث محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الجوربين لما وسع هؤلاء السبعة الائمة الذين هم ائمة الجرح والتعديل ان يحكموا بنكارة هذه اللفظة ويقولوا ويقولون غير محفوظة

240
01:22:43.800 --> 01:22:59.000
وكانت هي ثابتة باي طريق اخر لا يمكن ان يقول هذه لفظة منكرة وغير ثابتة او غير محفوظة كان يمكن ان يقولون هذه ليست محفوظة من حديث المغيرة بالطريق الفلاني ولكنها ثابتة من طريق اخر

241
01:22:59.450 --> 01:23:21.800
فلا تسمى غير محفوظة ولا تسمى منكرا الظاهر ان نفض على الى ومسح على الجوربين ان هذه الزيارة ضعيفة وهي يحكم عليها بالنكارة ولذلك حجة الذين يقومون بالمسح على الجوعربين من الحنابلة وربما

242
01:23:22.150 --> 01:23:40.800
غيرهم من ائمة الاجتهاد في الاصول الاخرى يعني اقوى ما يحتج به لهم هو عمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين المسح على الجوربين ثابت قطعا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم مسحوا على الجوربين

243
01:23:41.250 --> 01:23:55.500
وبطرق صحيحة وعن عدد كبير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن السؤال بعد ذلك يرد ما المراد بالجوربين؟ على اله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهم المجلد

244
01:23:55.600 --> 01:24:13.050
الذي هو باطنه من القطن وظاهره من الجلد فهذا لا اشكال فيه القياس فيه ظاهر واضح لكن كيف نستطيع ان نعين ان الجوهري كان كانوا يتكلمون يتكلمون عنه على عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

245
01:24:13.100 --> 01:24:29.200
هو الجورب الذي هو في صورة الجورب الذي نستعمله الان وهو المصنوع من القطن الصرف. وهي تجنيد هذا ايضا محل اشكال  لا يمكن ان تجد له يعني دليل الا القياس فقط

246
01:24:29.500 --> 01:24:53.000
بان صورته صورة مجلد ما دام صورته صورة الخف فينبغي ان يقاس عليه وتعمل فيه الرخصة كما عملت في الجلد لانه لا خاصية في الجلد شرعا يعني بحيث يكون هو يختص بالحكم دون غيره. فالقياس يعم ما كان مجلدا وما كان غير مجلد. هذا هو اللي ينبغي ان يوجه

247
01:24:53.000 --> 01:25:20.150
في الاستبدال لهم لكن التمسك بالحديث بالمسعى الجرابين المرفوع يعني فيه نوع من التعسف لان الحديث ضعيف لكن مع وجود هذا الخلاف قالوا آآ من اراد ان لا يمسح على الجوربين

248
01:25:20.700 --> 01:25:40.850
من باب ليس من باب الزهد في الرخصة وليس من باب التشدد والغلو وان من باب الاحتياط في العبادة بالعمل بما هو متفق عليه دون العمل ما هو محترف فيه. بما هو محترف فيه

249
01:25:41.250 --> 01:26:06.800
ورد احد ان يفعل ذلك بهذه النية فعمله محمود ومطلوب ومأجور عليه لان من عز عليه دينه احطاط   لكن لا يتركه تشددا والى من باب ترك السنة والا من باب اي صفة اخرى فهذا ما ينبغي المسائل اللي فيها اختلاف بين العلم

250
01:26:06.850 --> 01:26:28.050
وهي محل اجتهاد لا ينبغي الانكار عليها لكن من اراد الا يفعلها من هذا الباب من باب ليس من باب التشدد وليس من باب الاعراض على الرخصة ولكن من باب ان يفعل من العبادة ما هو احوط له حتى تكون عبادة تكون تكون حتى تكون عبادته صحيحة

251
01:26:28.400 --> 01:26:44.450
باتفاق اهل العلم. ما هذا نفعل ذلك؟ فهذا امر محمود والاخذ بالاحوط في العبادة وبما اتفق عليه العلم هذا مبدأ صحيح شرعا ثابت في السنة وسادس عن الائمة كلهم ان يكون الائمة ما من امام الائمة

252
01:26:44.900 --> 01:27:04.600
الا ويعمل بهذا المبدأ وهو مراعاة الخلاف. اذا كان العبادة على وجه تكون صحيحة وعلى وجه تكون باطلة فلعن تعملها على وجه تكون العبادة فيه صحيحة العلم خير من تعملها على وجه تكون عند بعض اهل العلم الصحيحة وعند البعض الاخر

253
01:27:04.600 --> 01:27:26.500
باطلة. ولذلك علماء المالكية عندما عرض على ذمتهم آآ بسم الله الرحمن الرحيم في طلاق قبل قراءة الفاتحة المشهور عندهم انه مكروها مكروهة قراءة البسملة بالصلاة عندهم لكن قالوا من اراد مراعاة الخلاف

254
01:27:26.650 --> 01:27:47.750
فلولا له ان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا لانه اذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم تكون صلاته صحيحة عند المالكية وعند الشافعية وعند غيرهم واذا لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم تكون صلاته صحيحة عند المالكية وغير صحيحة عند الشافعي لانه ترك واجبا

255
01:27:47.850 --> 01:28:06.350
جزء من الفاتحة فاذا دل ان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى لو كان في مذهبه هي مكروهة لان يقرأها خير له لانه يصلي صلاة صحيحة متفق عليها ولذلك البخاري رحمه الله عندما خرج حديث

256
01:28:07.050 --> 01:28:26.000
مجرد الاسلمي في كون الفخذ عورة وخرج حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم دخل خيبر راكب مردف انس خلفه وفخذه تلوح ومما يدل على الفخر ليس عورة قال حديث جرهد احوط

257
01:28:26.250 --> 01:28:47.000
حديث جرهد احوط وحديث انس اسند من حيث الاسناد حيث اسند اصح لانه رواه البخاري مسندا وحيد جرهد رواه تعليقا فمن حيث الاحوط حي الجسد الاحوط ها ويعني ان تجعل الفخد عورة ولا تكشفه

258
01:28:47.100 --> 01:29:11.400
لكن من ناحية السند حديث انس هو يعني اسند ولمراعاة الخلافة هي اصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لصودة عندما قال لها امرها ان تحتجب من اخيها الذي ولد على فراش ابيها

259
01:29:14.550 --> 01:29:44.500
فاذا مسودة بنت جمعة ولد لها اخ على فراش ابيها زمعة من جارية الله زنا بها عثمان ابن ابي وقاص ابو سعد في الجاهلية شرعا اخوها ولد على فراش ابيها فشرعا لابيها فهو اخوها لان الولد للفراش

260
01:29:44.600 --> 01:29:58.200
فيكون محرما لها ولا ينبغي ان تحتجب منه لكن لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم شبها عندما تخاصموا في هذا الولد تخاصموا سعد ابن ابي وقاص قال هذا اخي

261
01:29:58.650 --> 01:30:15.550
وتخاصم فيه والزمه وقال هذا ولد على فراش ابي وجدوا له شبها اه عتبة فغمر النبي صلى الله عليه وسلم فودة ان تحتجب منه مع انه واخوها ولد على فراشها

262
01:30:16.200 --> 01:30:33.650
فقالوا ما رآها حتى فارق الدنيا امر بالاحتجاب هذا من باب الاحد بالاحوط فقط. لانه من حيث الشرع الولد الفراش هو اخوها فما ينبغي ان تحتاج منه ولكنه امر بان تحتجم منه لماذا؟ للشبه بينه وبين

263
01:30:33.850 --> 01:30:58.400
اه عتبة فلنأخذ بالاحوط يعني قاعدة شرعية وثابتة لها اصل في السنة وكل اهل العلم يأخذون بها مسح الجوهر ودايما في اشكال بين الناس يعني منهم من يمسح ومن لم يمسح واحيانا يحرثونه حتى خصومات مع انه لا ينبغي ان تكون هناك في خصومات لان مسألة فيها اختلاف والمختلف فيه لا ينكر ليس محل انكار

264
01:30:58.400 --> 01:31:14.500
وقد لا يصلون خلف الامام الذي يمسح. اه واحيانا يكون في تعصب اذا رواه اماما يمسح اجر به لا يصلون خلفه وايضا الذين يمسحون يرمون الناس الذين لا يمسحون الجواب بانهم يعني خالفوا السنة

265
01:31:14.550 --> 01:31:31.000
ولا يأخذون بالسنة وانهم تركوا سنة هذا كله خطأ يعني مادام مسألة فيها خلاف بين العلم اذا صلى بك امام يمسح الجواب صل خلفه لا اشكال في ذلك لكن لا ينبغي لهذا الذي يمسح الجورب

266
01:31:31.600 --> 01:31:48.500
ان يشنع على من لا يمسح ويقول لولا انك انت متشدد وانت مخالف السنة؟ اقول لا من اراد ان يترك المسح بهذه النية التي ذكرناها ليس من باب الزهد في السنة ولا الاخذ بالرخصة ولكن باب الاخذ بالاحوط في دينه

267
01:31:48.600 --> 01:32:06.650
فله ان يفعل ذلك وليس عمل هذا مذموما بل هو محمود وينبغي ان يقال للناس الذين يتعصبون المسح على الجواب يقول لهم لا تتعصبوا لا تتعصبوا لذلك اذا اردتم ان تمسحوا فلكم ان تمسحوه لكن مع العلم

268
01:32:06.750 --> 01:32:23.850
ان المسح على الجورب والمساء على الخف اصلا هو ليس من السنن عند اكثر اهل العلم. هو من الرخص هو رخصة جائز كل العلماء في المذاهب المختلفة كلهم يعبرون بانه رخص له. يجوز له ان يمسح

269
01:32:24.300 --> 01:32:44.600
يرخص له المسح رخصة لم يرد التعبير بالسنة الا عند الامام احمد ابن حزم واحدى الروايتين عن الامام احمد رواية الامام احمد تقول المسح جائز والرواية تقول المسح سنة. لكن غيرهم من اهل العلم كلهم يقولون غسل القدمين افضل واكثر اجر

270
01:32:45.500 --> 01:33:00.350
لان ماء غسل القدمين هو العزيمة هو الحكم الاصلي والان هو الذي ورد به القرآن ولان هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر احواله وكان لا يواظب الا على الافضل

271
01:33:01.600 --> 01:33:16.000
فالانتقال من الحكم الاصلي الى المسح على الخفة وعلى الجوارب هو رخصة. يعني جائز للانسان ان يفعله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه

272
01:33:16.100 --> 01:33:30.250
يسوي بينهم الرخصة والعزيمة لك ان تأخذ بهذه ولك ان تأخذ بهذه الاخذ بالرخصة ليس هو سنة وليس هو الافضل وانما هو امر جائز هكذا ينبغي للناس ان تفهم هذا الخلاف في مسألة المسألة على الجواب

273
01:33:30.450 --> 01:33:47.350
من ام الناس وقد مسح الجواب يصلى خلفه ولا اشكال في ذلك ولا ينكر عليه. ولكن من مسح لا يجوز له ان ينكر على من على من لا يمسح او يرميه بانه مخالف للرخصة والمخالف للسنة وانه لا يعمل الافضل

274
01:33:48.250 --> 01:34:12.650
الرخصة تفعل اذا توفر موجبها رخصة بعض الشباب احيانا كما قلت يعني اعتبرها سنة يفعلها حتى اذا لم يتوفر الموجب المبسط هي رخص فيه رخص هي مقيدة وفيه رخص مباحة. يعني متى رخصة مقيدة الفطر المسافة

275
01:34:12.650 --> 01:34:42.250
بالسفر الرخصة في التيمم مقيدة بعدم وجود الماء آآ الرخصة مثلا في انك آآ تؤخر صلاة الضهر عند شدة الحر مقدار القامة هذه رخصة الرخصة المسح مثلا على العمامة او اذا كان هناك حاجة لذلك

276
01:34:42.500 --> 01:35:03.700
كل هذه رخص الرخص متلا جمع الصلاتين اه عندما تدعو الحاجة اليك في سفر هذه رخصة ايضا  الرخصة ليست كلها هي افضل من الاصل بل هي الاكثر في الرخص. انا ليست هي الافضل من العزيمة لاننا نستطيع ان نقول مثلا

277
01:35:03.850 --> 01:35:20.000
ان الصلاة بالتيمم افضل من الصلاة بالوضوء نوصل لو الانسان عنده رخصة بان يتيمم يقال له صلاتك بالتيمم ما افضل من صلاتك بالوضوء لا يقال له ذلك هي رخصة جائز لك ان تستعملها عندما تدعو الحاجة

278
01:35:20.000 --> 01:35:41.500
لكن بالنسبة للمسعى عالخوف او عالجورب هل لي شرط ان يراه سنة زي ابن حزم يقول هذا ينبغي ان تمسح انك تفعل سنة من غير سبب لكن عند اكثر العلم الذين يرون انها رخصة لابد ان يدعو اليها داع

279
01:35:41.600 --> 01:35:56.750
تقول مثلا لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح عنها فيريد ان يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عذر هذا سبب من الاسباب تقول مثلا عندي برد عندي شدة حر عندي داعي اي اي سبب يعني مشروع

280
01:35:57.350 --> 01:36:12.250
فلك ان تبني عليه وتمسح على لكن من غير اي سب هكذا تريد ان ان تمسح مثلا حتى انه مقاول ورد الانسان ان يجعل المرأة تريد ان تجعل حناء حناء على رجلها

281
01:36:12.650 --> 01:36:28.750
وتريد تلبس فوقها الخف من اجل الحناء حتى تحافظ على الحناء قالوا لها لا يجوز لها ذلك. لان هذا سبب غير مشروع لكن لو لبس الخوف لا تريد ان تصلي كما صار النبي صلى الله عليه وسلم لانه من صلى بالخف لا انتفع ذلك وان مسح لا اشكال فيه

282
01:36:29.800 --> 01:36:45.300
فهي المسألة الرخصة هي اللي في الغالب لابد ان يكون لها من سبب مشروع يعني لا تكون هكذا من غير سبب اما من من يرى ان الخوف مسلا الخوف في لبس الخوف هو سنة في ذاته هذا لا يحتاج الى سبب

283
01:36:45.550 --> 01:36:51.650
