بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وصلنا الى باب طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في من لم يجد الماء وصفة التيمم التيمم يجب لعدم الماء في السفر اذا يئس ان يجده في الوقت لعدم الماء في السفر. لعدم الماء في السفر. والتيمم كما هو معلوم. شيعة في السنة الهجرة في غزوة المريسية عندما نزل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاة فاغسلوا اجوركم واياكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم لن تعدوا. وان كنتم جنبا فاطهروا. وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الى الغائط او لامست من النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم من هذه الاية تسمى اية التيمم وان كانت هي ابتدأت بذكر الوضوء لكنها تسمى اية التيمم وليست اية الوضوء لان الوضوء كان مشروعا قبلها بكثير لانه لم يعلم ان المسلمين صلوا من غير وضوء منذ ان شرعت الصلاة بالاساءة والمعراج كانت الصلاة الوضوء فكان الوضوء الوضوء فكان الوضوء الوضوء شرع في بادئ الامر بالسنة ثم تأكد بالقرآن الحكم الجديد في هذه الاية الذي لم يعرفه المسلمون قبل نزوله هو حكم التيمم عندما نزل المسلمون في غزوة البوليسية حبسوا انفسهم من اجل العقد لعائشة رضي الله تعالى عنها لم تجده من اجله الى ان يقيموا في ذلك المكان وليس معهم ماء جاء وقت الصلاة وليس وكان ابو بكر رضي الله تعالى عنه يلوم عائشة كثيرا ويقول لها حبست المسلمين على غير ما كان ذلك للحكمة الله عز وجل ارادها حتى يشفع الله لهم تيمم الذي يرفع فيه الحرج عنهم عند عدم وجود الماء فبحثوا على فلم يجدوه وفي الصباح عندما قام البعير وجدوا العقد عندما جاء وقت الصلاة وليس لهم معا وليس معهم معا رزق الله تعالى. فلم تجدوا ماء لا وفيها قوله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فتحول اللوم الذي كان موجها الى عائشة بسبب هذا التأخير توجه تحول الى حبل الله وشكر وثناء وكان وسيد ابن حضير يقول ما هذه باول بركاتكم يا ال ابي بكر يعني كل ما يحصل لهم امر ويرى المسلمون كأن فيه شدة يتحول شرعنة ما يتحول الى فرج والتيمم مشروع لسببين اما بسبب عدم وجود الماء او بسبب عدم القدرة على استعماله ويؤلف ذكر اذا لم يجد الماء في السفر وهذا في الواقع ليس قيدا له مفهوم واتهمهم عند فقد الماء مشروع في السفر وفي الحضر ولا كان قد ذكر السفر وان كنتم على سفر لم تجدوا ماء فتيمموا سعدا طيبا هذا القيد جرى مجرى الغالب لان الغالب في فقد ما ان يكون في السفر اما الحاضر في الغالب يتوفر فيه الماء فذكر السفر لا مفهوم له المؤلف حتى ذكر هنا ذكر سفر كأنه على نسخة يعني غالبا ما يكون ذلك في السفر عيسى بالضرورة طب من لم يجد الماء في الحظر ايضا يجوز له التيمم واذا فقد السبب الذي هو واما فقد الماء عدم وجوده او عدم القدرة على استعماله وعدم القدرة على استعماله قد يكون بسبب المرض الانسان اذا كان يجد من نفسه من التجربة ومن اخبار طبيب حادق انه اذا استعمل الماء المريض او تعرض للهلاك او تأخر برؤه يعني الذي يبيح للمريض استعمال التيمم هو اما خوف الهلاك اذا استعمل الماء او خوف زيادة المرض اذا كان هو مريض واذا استعمله يزيد مرضه او لم يكن مريضا ولكنه يخاف يستعمل ماء ان يمرض. يعني المريض له ثلاثة فلا يجوز له ان يتيمم واذا كان الانسان يعلم النفس انه اذا اغتسل واذا توضأ اصابه رشح وزكام وصداع سخونة وحرارة وكذا فيباح له ان يتيمم حتى المزكوم يباح له ان يتيمم ده كان الوضوء يزيده رشحا وصداعا والما او يطول مدة الالم او يطول مدة المرض هذا عظم من الاعذار التي يباح لها التيمم هذا عدم القدرة على استعمال المرض واما للعجز ايضا. احيانا يبقى الانسان عاجز اما محبوس او مربوط او مريض لا يستطيع ان يتحول ويتنقل لا يجوز له ان يستعمل التيمم ايضا حالة العجز هذا من لا قدرة على استعمال المال. والاخر هو الذي يفقد المال ليس عندهما. وهذا يأتي تفصيله يعني هل يتوقعوا يجمعوا ليتوقع هل يائس من وجود ما هو يتأمل اذا ما هو متردد ما يجده لا يجد. وكل هؤلاء يجوز لهم تيمم لكن منهم من ينبغي ان ينتظر الى اخر الوقت حتى ييأس ومنهم من يريد له ان يتيمم في وسط الوقت ومنهم من يتيمم من اول الوقت التيمم يجب لعدم الماء في السفر اذا يئس ان يجده في الوقت بداية زي حالة اليأس يعني اذا كانوا يئس من وجوده من بلي الامر ما ييئوس منا في المنطقة يوم ما كان هذا لا يوجد مما يفيد. فهل ينتظر لا يصلي الصلاة الا فيها الوقت هو اللي ينبغي ان يصلي بالتيمم من اول الوقت. هذا ينبغي ان يصلي بالتيمم من اول الوقت ما دام هو يائس من امامه وقد يجب مع وجوده اذا لم يقدر على مسه وقد يجب التيمم مع وجود الماء اذا لم يقدر على مسه على مسه. ما عندهاش قدرة لانه اذا مس الماء يمرض يتعرض للهلاك اي سبب من الاسباب التي تبيح له التمام يجوز له حتى مع وجود الماء ان يتيمم في سفر او حضر من في المرض ذكر سواء كان لكن في سفن او في حضر نصوا عليه لكن في الواقع حتى عند فقد ما يجوز التيمم في السفر وفي الحضر لمرض مانع او مريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله اياه هذا ايضا العاجز لان الذي لا قدرة له على استعمال الماء اما لعجز واما لمرض. فالمريض يباح له التيمم ومن ليس مريضا لا محبوس ولا مربوط والا يعني لا يقدر ان يتحرك ولكنه يقضي على استعمال الماء لو وجده هذا ايضا عاجز فاذا لم يجد من يداوله الماء يجوز له ان يتيمم وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص او سباع هذا ايضا لا قدرة له على استعمال الماء كالمحبوس والمربوط لانه حبسه السبع نخاف اذا يرى الماء في مكان على مسافة ويمكن لو لم يكن هناك مانع يتحصل على الماء لكن طريق مخوف في سباع وفي قطاعة ووقعوا فيه كذا فهذا ايضا يباح له ان يتيم ندخل تحت عدم القدرة على السمع. بياخد ايده على البيوت وياخدها على السمنة واذا ايقن المسافر بوجود الماء في الوقت اخر الى اخره وان يأس منه تيمم في اوله انا لي ثلاثة حالات الذي لا يجد الماء لي ثلاث حالات لانه ما ينبغيش دايما بمجرد ما ليشعر ان ما ليس عنده ماء من اول ما يدخل وقت الصلاة يتيمم ويصلي يقول لابد ان يتحقق عجزك عن وجود الماء فلا يخلو الحال اما ان تكون يائسا من وجود الماء. لا امل لك في ان تجد الماء طول هذا اليوم. وطول وقت الصلاة هذه هذا يقال له لا فائدة من الانتظار وعليك ان تصلي في اول الوقت ولا تنتظر. وتصلي بالتيمم اي حادث لياأس من وجود الماء الشخص الاخر اللي هو متحقق واذا ايقن المسافر بوجود الماء في الوقت اخر الى اخره. والشخص الاخر متيقن انه يتوقع وصول الماء اليه في اي لحظة وعدو الناس بما يصل اليه. ويتصل اذا ادارة المياه يقولها كل مرة في خمس دقائق سيصلك سيصلك الماء حالا قد يجب عليه ان ينتظر لا يجوز له ان يتيمم. يجب ان ينتظر الى اخر الوقت فاذا لم يبقى من الوقت الا القليل يخاف في وقت الصلاة تخرج بعد ذلك يتيمم وان يأس منه تيمم في اوله وان لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه ما عندهاش علب لا يعرف نفسه انه في حاجتي منطقة ما فيهاش ما على الاطلاق ولا يعرف نفسه انه يعني مؤمل الماء في اي لحظة وانما العلم لا علم له اهو متردد يعني يعني اخبره من ربما يأتيه بالماء لكنه غير واثق في كلامه فهو متردد الشخص المتمدد والشاك في وجود الماء في الوقت يصلي في منتصف الوقت ينتظر الى منتصف الوقت ويصلي لا يترتب على هذا التفصيل انه اذا اخذ بهذا التفصيل وتتبع الطرق الشرعية الصحيحة حتى لو جاء الماء بعد ذلك صلاته صحيحة حتى لو طلبت منه الاعادة في بعض السور لتأتي تكون على جهة الاستحباب والنذر فقط لكن صلاته صحيحة لو وجد الماء مع ذلك وقت يعني في بادئ الامر يائس يأس من وجود الماء. وبناء على هذا اليقين في اليأس تيمم وصلى في اول الوقت بعد ان صلى تحصل على الماء هل صلاته وقعت صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. صحيحة. لانه دخل عليها ودخل فيها بوجه مشروع. مسائل اذا دخلت العبادة بوجه مشروع منها وهي صحيحة موافقة للاحكام الشرعية لا تبطل بعد ذلك بطلوع شيء بعدها مثل واحد صلى وبعد ما تم الصلاة انتقض الوضوء لا تبطل الصلاة باتي الرجل وان لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه وكذلك ان خاف الا يدرك الماء في الوقت ورجى ان يدركه فيه هذا ايضا متردد يعني يتيمم في نصف الوقت ومن تيمم من هؤلاء ثم اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى فاما المريض الذي لم يجد من يناوله. يعني هذا المحذوف يعني ايش ومن ومن تيمم من هؤلاء ثم اصاب الماء في الوقت بعد ان صلى فاما المريض الذي الجواب محدود فلا حرج عليه وصلاة هذا تقدير الكلام. فلا حرج عليه وصلاته صحيحة. حتى لو وجد الماء مع ذلك فاما المريض الذي لم يجد من يناوله اياه فليعد اه المريض اذا كان انسان مريض والماء موجود هو يقضي على استعمال الماء لكن لم يجد من يناوله اياه فليعد لماذا امر بالاعادة قال لانه عندنا نوع تفريط لانه يأتي انواع الذين يجب عليهم ان يعيدوا او يستحب له بالاعادة كلهم عندهم نوع تفريط فالمريض قالوا اذا كان هو عادة لا يدخل عليه الناس كثيرا قل وان يدخل عليه الناس على حالها في غرفة وخلص الناس كلها تاركاتها. هذا اذا كانوا ما قدرش يتوصى الى الماء يقول لو بد عندما يدخل عليك مثلا في الصباح احد اطلب منه يحضر لك المال لتتوضأ به للصلوات كلها واذا لم تطلب منه ذلك وانت تعلم انه لا يأتيك احد بعد ذلك في اوقات الصلوات من انت مقصر بسبب هذا التقصير لو تيممت معنى ثم وجدت الماء معناه بسبب تقصيرك يجب عليك ان تعيد لكن لو كان هو عادة يتردد على الناس في كل يوم دايما ناس داخلين خارجين داخلين خارجين ولذلك هو لم يطلب منهم ان يحضروا الماء لكن في يوم من الايام فجأة لم يدخل عليه احد. هذا لا يسمى مقصرا حتى لو توضأ لو يعني وجد الماء بعد ان تيمم لا تجب عليه الاعادة هاي الاعادة كلها مبنية على التقصير فاما المريض الذي لم يجد من يناوله اياه فليعد وكذلك الخائف من سباع ونحوها وكذلك المسافر الذي يخاف الا يدرك الماء في الوقت ويرجو ان يدركه فيه هذا اليوم متردد يعني ايش رأيك هذا كله بيعيد يعني ولا يعيد غير هؤلاء ولا يصلي ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء الا مريض لا يقدر في انواع اخرى من الناس يعيدون يعني ربما حصل يعني كامل لان مثلا من اه نسي الماء في رحله وعدد ما في سيارتي ونسيوا وظن انه ما عندهاش ما المنطقة ما فيش وتيمم. ثم بعد ان فرغ من الصلاة تذكر ان الماء معه. هذا ينبغي له ان يعيد لانه مقصر لكل ما يكون له جانب تقصير مطلوب منا الاعادة ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم علماء المالكية يقولون ان التيمم عبادة هي فرعية الاصل هو الوضوء. والتيمم فرع واليك ليس التيمم مثل الوضوء في كل شيء الله عز وجل لما ذكر اية الوضوء قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا فظاهر الاية ان الانسان كلما يريد ان يقوم الى الصلاة يجب عليه ان يتوضأ. وكذلك في اخر الاية قالت لم تجدوا ماء فتيمموا موعدا طيبا يعني ان كلما اردت ان تقوم للصلاة ان فقدت الماء وكان عندك عذر للتيمم يجب عليك ان ان تتيمم لكل صلاة. هذا هو ظاهر الاية اذا قمتم فاغسلوا. كل ما تقول من الصلاة يجب عليك ان تتوضأ لكن هذا الظاهر صرف يعني صرف هذا الحبل الفلاني عن ظاهره في الوضوء بما ثبت في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم ظل يوم فتح مكة عدة صلوات بوضوء واحد كما في صحيح البخاري فهذا الظاهر في الوضوء صار غير مقصود بتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يرد شيء في التيمم حتى يوم باق على ظاهره من انه كلما ارى الانسان ان يقوم الى الصلاة وهو من اهل التيمم يجب عليه ان يتيمم فصرفت الاية عن ضهيرها في باب في باب الوضوء بالسنة. ولكن التيمم لم يرد فيه شيء فبقيت الاية فيه على ظاهرها هذا هو مستند علماء المالكية بان التيمم لا تصلى به الا صلاة واحدة لم يجد في السنة ما يدل على ان المتيمم يصلي بالتيمم من عدة صلوات. وخالفه من جمهور وقالوا يجوز ان يصلي بالتيمم عدة صلوات مثل الوضوء قياسا على الوضوء اخذوه بالقياس على الوضوء نعم لانه بدل عنه. لانه بدل عنها ايوا. مم آآ النصر يعني مصر محل جديدة. ولذلك عند المالكية ان الفصل بين يعني يؤخذ من انه لا تصلي به صلاتين معناها لا يجوز الفصل بين التيمم وبين الصلاة مدة طويلة فيتيمم الانسان وبقي مثلا ساعة ولم ينتقد تيممه ولا يصح له ان يصلي بذلك التيمم. لابد ان يكون التيمم متصلا بالصلاة كما انه لا تصلى به فريضتين فكذلك لا يفصل بين التيم وبين الفريضة فاصل طويل فهذا من شروط الصلاة بالتيمم وهنا استثنى المريض يعني نعم وهنا ذكر ولا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم هذا وعلى خلاف المشهور يعني المشهور في المذهب انه لا يصلي احد فريضتين لا مريض ولا غيره هذا اختيار ابن ابي زيد ولذلك يشيرون اليهم في الكتب الاخرى الا عند ابن ابي زيد. فانه استثنى المريض. المريض اللي مرضه ملازم يجوز له ان يصلي عدة صلوات بتيمم واحد على خلاف المشهور في المذهب وقد قيل يتيمم لكل صلاة اذا المريض يقرأ الا المريض الا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم اه لضرر من جسمي مقيم. يعني مش المريض مقيم. الضرر مقيم الضرر مقيما يصفا لضرر بمعنى ضرر ملازم ليه يعني ما هوش ضرر طاري انسان مزكوم او كان انسان عاجز ويشق عليه ان يكرر التيمم لكل صلاة هذا صاحب المرض الملازم المقيم الدائم له ان يصلي عدد صلوات وضوء واحد. وكان عبدالله بن عمر يتيمم لكل صلاة هو مذهب عبدالله بن عمر اول استخدام المشقة اذا كان الممكن اذا كان لانها الوضوء اصل الوضوء كله فيه مشقة اصل الوضوء لو تلاحظ انت انسان عندما يقوم في شتاء في بلد ليل بارد توصل ليس الان في البادية وفي الوقت القديم ليس هناك يعني سخانات لمياه ولا ومع ذلك ليرفع هذا الامر بالوضوء ورخص في التيمم رغم ما يلاقيه الناس من مشقة من الوضوح في البرد وفي المياه الباردة واحيانا تكون باردة برودة شديدة ومع ذلك لم يعد هذا لم يعد الشرع هذا مشقة. تبيح التيمم بل مدح الفاعلين ذلك اعطى الاجر العظيم على الوضوء في السبرات يعني في الاوقات البائدة تقوم بالماء البارد ويغسل من الحوض او من الغدية ومن كذا وجعله مما يكفر الذنوب ولكن لم يجعله رخصة في ان ينتقل الانسان بسبب هذه المشقة من الوضوء الى التيمم لم يجعله رخصة واصل مشقة واردة في الوضوء بانواعه فمثلا المريض اذا كان ويجي يقضي على استعمال الماء لكن صعوبة عليه الوصول عندما يدعو الحمام يحتاج الى جهد وقت طويل وجهد وعناية ربما نحتاج الى من يساعده يقال وهذا ليس عذرا يبيح لك قيامه وعليه اذا كان يقضي بنفسه ان يتحمل هذه المشقة ويذهب الى الحمام ليتوضأ واذا كان لا يقضي بنفسه ينبغي عليه ان يستعين بغيره ممن يحضر له الماء في المكان الذي هو موجود فيه لانه كما تقدم ينبغي الناس لمعرفة الاحكام شوية لان بعض الناس ربما يتوقع يظن انه لا يمكن الوضوء الا في الحمامات او الا في الفضاء في الخلاء في مكان هذا غير صحيح انسان يتوضأ قلنا حتى داخل المسجد بامكاني تتوضأ وبامكانك انك لا تلوث المسجد ولا تسبب اي تفرج فراش تحضري نا فيهما وتحضريناه اخر تغسل فيه يحضره اهل المريض اليه في المكان اللي هو جالس فيه على فراشه وهو جالس هكذا يأخذ الماء يبقى فيه فراش يمنع الماء من الوصول الى الفراش الارضي ياخذ الماء ويكون تحتها حوض صغير هكذا يغسل فيه ويتوضأ ويقلل من استعمال الماء للسنة ويحكم الغسل ولا يجد ماء يعني متناثرا ولا يؤذي نفسه ولا يؤذي الاخرين ولا يؤذي فرش فرش المكان اللي هو فيه هل ينبغي للناس تتعود عليه تتعلمه لان هذا من الاشياء الاساسية الضوئية التي لابد منها وكل انسان عرضة لان يحدث له ذلك فالعامة عندهم اذا كان الانسان اصبح عاجز بمعنى لا يقضي على الذهاب الى الحمام ولا يستغيث بالحمام وهو يخرج الى خارج البيت معناها لا يستطيع الوضوء ويسقط عنه الوضوء ويبدأ في التيمم هذا غير صحيح لانه ما عندوش عذر وليس عنده عذر للتيمم وعذر التيمم وعرفناها عذراني اما عدم وجود الماء او عدم القدرة على استعماله هذا موجود الماء عنده بجانبه وله قدرة على استعماله لكن لا يقدر ان يتنقل فقط فعدم القدرة على الحركة ليست من الاسباب التي تبيح التيمم الناس واهل مريض ينبغي لهم ان يعتنوا لان اهم شيء تعتني فيه بالمريض هو ان تجعله يؤدي عبادته على الوجه الصحيح وهو مريض لانه احوج ما يكون في ذاك الوقت الالتجاء الى الله عز وجل كون بقي له عمرة ولم يبقي له عمر. لا ينبغي ان يلقى الله وهو تارك للصلاة ومقصر فيها وفي النجاسة ومقصر في اي عبادة من العبادات الذي يريد ان يحسن المريض ويريد ان يعينه ويبر به. ينبغي ان يجعل هذا في مقدمة الاشياء التي يعينه عليها لتجد هذا للمريض يعني يقفون له في كل صغير وكبير فيما يتعلق بدوائه وما يتعلق بمرافقته في المستشفيات او بالسفر به الى الخارج وكذا لكن تراهم يزهدون في الحرص على ان يؤدي عبادته على وجه صحيح. ينبغي ان المرافق المريض عندما اذا يقيم معها سواء في مستشفى او يتنقل بنا مكان اخر للعلاج او يبقى معه مرافق البيت ان يعد العدة لصلاته اذا كان في مكان معروف في القبلة يجب عليه ان يزود نفسه توريه القبلة اذا كان يعني في مكان قد يجد فيه ماء ولا يتوضأ يكون عنده حجرة يتيمم عليها يعرف القبلة ويوجه اليها ويحضر له الماء ويعينه بان يؤدي صلاته على الوجه الصحيح. هذا من اهم الاشياء التي هي في عنق المرافق للمريض وينبغي ان يحرص عليها. لا ان يحرص على شيء الاخر يتعلق بالهدايا وبالدواء وبكذا يقصر في الاشياء الضرورية اللي هي لها علاقة بحيث يقدم المريض على ربه وهو مقصر بسبب هذا التفريط من اهله يشيرون على بعض على بعض العامة. ايه انما تسافرون ان يتيمم. فخذوا معكم هو ربما لم يكن مسافر من خصوصا في داخل البلاد الاوروبية اه الذي يسهل عليه الوضوء ان يمسح على الجورب او على الخف هذا صحيح. لانه في بعض الاماكن للعامة لا يسمحون بمقتضى عرف معاداتهم للشخص ان يغسل رجليه في الاحواض اللي هي في الاماكن العامة هذا قد يجب ان يعترض عليه. ولذلك في هذه الحالة انا عندي رخصة ان يمسح على الجورب او يمسح على الخف يتوضأ لان كل الناس يغسلون وجوههم في الحمامات يعني المسلم وغير المسلم لا يمنعونك من غسل وجهك ولا يمنعونك من غسل رعيك ولا من مسح راسك لكن ربما يمنعونك من غسل قدميك في الحوض هذا لا بأس عندك له بدن وهو ان تمسح على الجورب تنتهي المشكلة لكن يتحول التيمم من غير عذر والماء موجود وهو عنده قدرة على استعماله ولا يمنعه منه المانع فهذا يعني مخالف للرخصة ولذلك لا تكون صلاته صحيحة في هذه الحالة. لانه ليست هي بالهوى وليست هي بالتشاهي طيب شرع التيمم لرفع الحرج فمن ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج شرع اليوم في الحرج لا لانسان يعني يفعله على هواه ويقول انا مسافر وانا في بلاد اوروبية اسهل لي وفي في مشقة اني اتوضأ هذا غير كافي فيه انتقاله الى تيمم وقد قيل يتيمم لكل صلاة المريض او هو الصحيح والمشهور هو حاكاه بقيل صاحب الرسالة وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات ان يصليها بتيمم واحد يعني هذا قول لمالك ولكن ايضا ليس هو المشهور ليس هو الراجح في الصلوات الفائتة نسيها وتركها حتى متعمدا لان قضاء الصلاة عنده واجب على كل من ترك الصلاة سواء من ترك سهوا او ترك عمدا والحديث وان كان قد ذكر النسيان من نسي صلاته فليصلها متى ذكرها هذا محمول يعني ليس معناه ليس معناه ان له مفهوم بمعنى اذا تركها عن غير نسيان ترك عمدا لا يجب عليه القضاء لا يجب علي صلاتها بل المفهوم مسكوت عنه وهو يدخل في الحكم بباب الاولى لانه اذا كان الناسي مطلوب منه القضاء فالعامل من باب اولى. يعني لو كان الحديث نص على العامد صحيح ربما لا نستطيع ان نقيس عليه الناس لانه النسيان عذر لكن العمدية ليست عذرا ما دام الناس اللي هو الاضعف وجب عليه القضاء تلاقوا من باب اولى هذا يعد من باب القياس الجديد لقوله تعالى فلا تقل لهما اف ولا تنارهما مش نقول كما يقول اهل الضاهر يقول اجلبوا لا يجب قضاء الصلاة على من ترك عمدا اخذا بظهر الاية اه اخذا بظهر الحديث من نسي صلاة كذلك هم يقولون في قول الله تعالى فلا تقل لهما وف يعني يقول لو ما عناش دليل لهذه الاية فقط فانه يجوز للوالد ان يضرب اباه. لانه لا تدل على عدم الضرب لو كان ما عندناش دليل اخر هكذا يقول قل هذه لا تدل على انه لا يضربه بلغونا يضربوه ان يضربه هنا هنا ولقضاء الصلوات حتى لعل الحنابلة يقوم ايضا عدم القضاء. نعم. الكتيبة العلماء لانهم منهم من يبني هذا على انه مرتد ومنهم من يبنيه على الوقوف على الظاهر. لانه لم يرد في السنة امر الذي ترك الصلاة عمدا بالقضاء لكن عندما نرى ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يوم الخندق بانهم صلوا عدة صلوات فاتهم حتى فاتهم صلاة العصر ثم بعد ذلك صلوها هذا يدل على ان حتى من ترك الصلاة عمدا او اخرها عمدا عليا لان صلاها بعد وقتها لم يكونوا ناسيين ولانهم شغلوا بالعمل في الخندق فصلوا بعد ذلك الظهر والعصر والمغرب هذا يدل على ان من فاتته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان نسعا عندنا نسيانا يجب عليه ان يصليها من العلماء ان يرى ان ترك الصلاة ليخرج الانسان عن الملة ولذلك الاسلام يجب ما قبله ولا يجب عليه ان يصلي ما فاته متعمدا يترتب عليه اشياء اخرى هذا. عليه ايضا اشياء اخرى احكام اخرى تتعلق باحكام الردة. هم وعمل بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين المسلم وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر هذا محبول عند اكثر اهل العلم على التغليظ والتحذير قد فعل فعل اهل الكفر وليس هو كافر حقيقة لانه كما ورد كفر دون كفر. هناك كفر يخرج عن الملة وهناك كفر واقل من ذلك مثل سباب المسلم والفسوق وقتاله كفر ليس هو قتل ليس هو كفر ليس هو كفرا حقيقة باجماع العلم باتباع العلم ليس هناك مع العلم الذين لا يكفرون بالذنب بعد السنة كلهم لا ليس احد منهم يقول ان قتل المسلم كفر. مع ان الحديث نص على ذلك وقال سباه المسلم وقتاله كفر لكن كما كما البخاري في الصحيح قال باب كفر دون كفر. يعني ليس هو الكفر الذي يخرج عن الملة ولكنه الكفء الذي و من عمله يشبه عمل اهل الكفر من عبارة المصنف آآ توحي يعني بان حتى غير المريض الذي تذكر صلواته انه يعني صحيح وآآ يعني وقد روي عن مالك في من ذكر صلواته لم يصليها بتيمم واحد. يعني هذا هذا يقصد عند فقد الماء حتى الصحيح يعني يمكنه ان يعني الا يؤجل حتى يجد الماء ويقضي صلواته. حتى لو لم تكن قريبة يعني الصلوات لا اه يعني اه يريد ان اه ياخذ بهذه الرخصة من عليه صلوات كثيرة. نعم. بدل ان يتوضأ يتيمم لها ويصليها بتيمم واحد وهذا قول لمالك لكنه ليس هو الراجح يعني ما عليه صلوات ثلاثة صلوات سواء كانت الصلوات بالنسيان او كان عمدا هناك قول له يقول انه يجوز ان يصليها الانسان مثل يوم واحد ما دام اليوم ينتقض وضوءه بناقض اخر صليت اذا ما صليت ما في اعادة الاسرائيلي في تهاون حتى تشعر السامع بان الصلاة يعني امر هين يعني اه لا بأس اذا يعني فاتتك صلاة خلاص استغفر الله وابتدي الان واصلي وكذا لا لا يشعرنا حتى بالحرج عنها كما قلت لك هو اكثر اهل العلم المذاهب الاربعة اكثر وهم يقولون بوجوب قضايا الصلاة العامة علماء الحنفية والشافعية واكثر المالكية المالكية منه ابن حبيب فقط يقول انه لا يجب القضاء والحنان ربما عندهم يعني اه رأيين في المسألة ولكن الصحيح عندهم انه لا يجب القضاء الترغيب في التوبة. ايه. يجعله من الترغيب في التوبة. اه ان يترك ان يترك الصلاة يعني. يعني يقول لك انا حتى اراد ابن اخر في التوبة اقول له خلاص لا يلزمك القضايا هذا من جهة قد يرغبه في التوبة من جهة اخرى قد يسهل عليه الاهمال ايضا كل ما يترك اه يعني الامر سهل هين. وليس عليه لانك عندما تقول للانسان انا اعطيك مثل مئة دينار ولكن اذا كانت عندك قدرة لابد ان تؤديها غيرك لما غير لما تقولها نعطيك مية دينار كل ما تحتاج ولا اطلب منك اداءها فتمتد يده في كل وقت لحاجة يعني كل مرة يريد ان يأخذ مئة دينار لانه لا يشعر بالمسئولية ولا هو وراءه قضاء ولا يفكر فيه ولا فكذلك الشخص لما تقول انت حتى لو بتصلي يرجع للقضاء يسوع عليه ان يتركه ثم بعد ذلك يبدأ من جديد. لكن اذا كان بنقول له انك لو تركت انت بالاضافة الى المعصية والاثم والكبيرة هذا عنق في دينك ولابد ان تؤديه يوما ما فعندما يبقى يحس هو بالمسؤولية يجد في نفسه يوما يوما ما سيستيقظ ضميره ويحس بثقل هذا امر وكيف يقدر يتخلص منه؟ فيبقى عنده مانع يمنعه من التهاون في الصلاة والتيمم بالصعيد الطاهر بعد ما ذكر الاسباب التي تجرح تيمم بدأ يبين اركانه التي لابد من التيمم الله تعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا. الاركان التيمم منها الصعيد الطاهر. يعني المكان اللي بتتمم عليه الشيء اللي بيتيمم عليه او الحجارة او التراب والصعيد كل شيء صعد على وجه الارض من اجزائها كل شيء صعد على وجه الارض من اجزائها. يعني ليس من خارج عنها. لان هناك اشياء كثيرة هي على وجه الارض. لكن ليست من اجزاء الارض هذا لا يجوز التيمم عليها اذا كان وجدت كيس ولا نايلون ولا حديدة فوق الارض. هذه صاعدة على وجه الارض. هل يجوز لك ان تتيمم عليها لا يجوز فالذي تيمم عليه هو ما صعد على وجه الارض من اجزائها الرمل التراب الحجارة يعني سبق اي شيء هو من تكوين الارض ومن خلقتها رخام على وجه الارض كل شيء حصى صغير قل يجوز التيمم عليه فهذا هو الركن الاول من اركان التيم الشيء الذي يدك عندما تريد اللي هو بمثابة بمثابة ما. يقوم مقام الماء في الوضوء وقبل هذا قبل الصعيد الطاهر النية قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فهو مثل الوضوء كما النية ايضا التيمم لابد له من النية النية والصعيد الطاهر والضربة الاولى يعني ان تضع الضربة الاولى يعني ان تضع يدك على التراب او على الحجرة اذا كان حجرا صغيرة تلمس بها كف اليدين قد يسمى الضربة الاولى وضع اليد على الصعيد الطاهر ومسح الوجه واليدين الى الكوعين هذه هي اركان التيمم تضرب تنوي ثم يكون عندك صعيد طاهر تراب ورملة وحجارة وكذا اذا كان الحجرة كبيرة تضع عليه يديك هكذا. واذا كانت حجرة صغيرة على كفك كلها وعلى الكفة الاخرى ايضا تمرر تمرن الحجر على الكف ثم هذه الضربة ثم تمسح بها الضربة الاولى تمسح بها وجهك. وحد الوجه هو الوجه الوارد في الوضوء من منبت الشعر الى اسفل الذقن وكما تقدم من المسحة مبني على التخفيف اليس المطلوب منك انت تتبع اسارير الجبهة والتعاليج وكذا لكن محاجر العين تتبعها وما تحت الانف وتحت الشفع اذا تتبعه مرة واحدة فقط التيمم ليس فيه تكليل ثم بعد ذلك مسح اليدين الى الكوعين. يعني لا تابعة للفريضة هكذا مع تخليد الاصابع بباطن الاصبع. لان هذه التي مست الصعيد الطاهر هكذا والاخرى هكذا ولذلك قالوا عندما تريد ان تمرض تترك السبب هكذا بعيدة لتخلل بها ما بين الاصابع هذه هي الاركان هذه اركان التيمم اذا تيمم الانسان بهذه الصورة تيممه صحيح. نواة ووضع يده على الصعيد مسح بها وجهه مرة واحدة ثم بعد ذلك لو مسح بنفس هذه الضربة الاولى مسح بها يديك وايه يكفي هذه فريضة لكن السنة ان يضرب ضربة اخرى على الصعيد يمسح بها يديه الى الكوعين الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ضربة واحدة مسح بها وجهه كفيه. فاقتصر الحديث هذا على الفرائض لكن واردة في السنة الضربة الاولى عن عبدالله بن عمر كان يفعلها وعن كثير من الصحابة فلو انسان اقتصر على مرة واحدة مسح بها وجهه وكفيه في وقت واحد يكفيه ذلك. يكون قد اتى بالفريضة ذكرتم الرخام آآ الرخام ايضا يجوز اذا كان هو كل شيء من خلقة الارض لم تدخله صنعة ما وجه الصنعة؟ نعم. الصنعة لي حرق بالنار هكذا عندهم القاعدة عند المالكية. اي طوب لم يحرق منها؟ لا يجوز عندهم التيمم على الجير ولعل الاجر وعلى اي شيء طبخ بالنار او الاسمنت او اي شيء طبخ بالنار وصنع دخلته الصنعة بالنار لا يجوز التيمم عليه لان الله عز وجل يقول صعيدا طيبا يعني الصعيد بخلقته الذي خلق الله عليها مما هو من اجزاء الارض فما تغيب عن ذلك وصار في متناول الناس يعني يصنعون فيما بينهم يصير حكم حكم الاثاث وحكم الكرسي وحكم الخشب وحكم اي عندك اي قطع عندك في جيبك وفي يدك كل هذه تخرج ان تكون من الصعيد الطاهر فلا يجوز لك ان تتيمم علي اما ما كان من وعلى وجه الارض من خلقة الارض مثل الرخام اللي لم تدخله الصنعة ولا ايه نوع من انواع الهجرة الاخرى فهذا هو الذي يتيمم عليه. الرخام الان الذي يحظر هو يمكن انه يجلى فقط لا يحق لا شيء فيه اذا كان هو يعني مش مصنوع منها اذا كان هو مقطوع من الجبال هكذا قطع قطع وكذا فهذا لا اشكال فيه نقطع رخام في على شواطئ البحار كلها يعني ليت لم تذكرها صنعاء كلها جيوب عليها. اه السؤال هو بعض قطع الرخامات تبت في المطابخ هل بامكان الانسان ان يتيمم على هذه القطعة التي ثبتت في المطبخ يعني يجوز اذا كان هي كما قلنا لم هي جلت. هو يجلى ليظهر شعاعه بس يعني لكن هو نفس الرقعة يعني ما في ما يمنع من تم عليها اذا اخذت انت حجرة ها اذا كان لو اخذت حجرا وجعلتها ملساة بالمعالجة. نعم. فلا يخرج على ان تكون من الصاعقة. لكن هي ثابتة تتثبت في المطابخ وكذا لو كان مثلا اخو الطوب الكبيرة طوب المقطوع من الارض طموحني بلوك مبني بهم ساس وليس مليط بالجير ولا بالاسمنت ولا كذا وتنتقم عليه ليش كان في ذلك؟ لانه باقي على خلقتي لولا والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الارض منها من تراب او رمل او حجارة تراب معروف والرمل يعني يعني وفي حصى صغير دموع القصة هني ما كان يغضب منها يعني حجارة رقيقة مطحونة الرمل او حجارة او ايوة او سبخة طبق الى ارض الملحى بالماء وينبع من الماء دائما فيها ملوحة قد سبق يجري فلتطعن تيمم عليها الملح اللي يجوز التيمم عليه ولا يجوز التيمم عليه وكذلك الملح اللي يعد مغيرا للماء اذا وقع فيه لان وردا الماء يعني اه ظاهر لدى تغير لونه وطعمه وريحه فالذي لم تدخله الصنعة يعني الظاهر انه يجوز اذا كان موجود في الارض هكذا عليه زي السابقة لا اشكال في ذلك وتغير الماء به في خلاف بين اهل العلم من المالكية يعني آآ هل ينظر لاصله ولا ينظر لمثل القاعدة اللي ذكرناها بالامس الشهيد اتصل بغيره هل يعطى حكما مبادئه وحكم المحاديث اذا اعطينا حكم مبادئه وانه من جنس العرب فهذا لا اشكال فيه تغير ما به لا يضرك مثل تغيره بالتراب واذا نظرنا الى حالته الاخرى التي ال اليها محاذيه وهو استعماله في الطعام ومجود ونوع من انواع مسوغات للطعام والتغير به يضر مثل ان تغير مغير اخر مثل المرق ولا اي شيء اخر آآ تغير بالملح يعني والتيمم عليه اذا كان هو في اصل خلقة الارض لا اشكال في انسان الا وهو عليه وهو هذا الكلام على الملح الطبيعي يعني ليس الملح المصنع بعض المذاهب مثل على الاحناف الذين يجوزوها يوسعون في مسألة الصعيد ما ما دليلهم يعني يعني ما ما نعرفش ربما يتوسعني في مسألة الصعيد يعني كأنه لا يشترط ان يكون من اه من جنس الارض كل ما صعد يعني انا سعيدا طيبا يعني كل ما صعد على الارض يعني يقول ان الظاهر ربما قلنا الظاهر الاية تشمل لكن المالكية يقيدونها من يعني من منها من صعد منها وليس من غيرها ان يكون قابلا للحق الخشب ليخرج الخشب واشهد ها ذلك الشجر يعني هنا يجوز لكن الحائط هذا العادي يجوز حتى لو بعد اه مسجد الأحمر الأحمر مطبوخ بالنار يعني مطبوخ والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الارض منها النار يعني مصنوع من الاسمنت الاسمنت. اسمنت ايه المتعرض للنار مرتين يجف فلوس الشمس اهو لو هو اسمنت وما اسمنت اسمنت محروق منه اي شيء من الاسمنت والتيمم بالصعيد الطاهر وهو ما ظهر على وجه الارض منها من تراب او رمل او حجارة او سبخة يضرب بيديه الارض فان تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا يضرب بهما الارض ان يقولن هذه تسمى الضربة الاولى وبعد ان يضع يده على التراب ان ينفضها نفضا خفيفا تراب كثير ما يرفعوش الى عينيه ولا يجري ويؤذيه فيخفف منا اذا كان وكثير واذا كان ليس في ليس كثير او ليس هناك شيء تعلق به لا يضر لانه ليس شرطا ان يتعلق شيء باليدين لانه لانه يجوز لك ان تتيمم على حجرة ملساء من رخام مثلا ولا يعلق بيدك شيء فكله جاهز لكن اذا كان المكان هو تراب فينبغي ان ينفض يديه كما ورد في السنة نفضا خفيفا وقالوا مع انه يجوز التيمم على كل شيء من صعيد الارض من الرخام ولا الحجارة ولا لكن تيم على التراب افضل الانواع. لان هو الذي ورد النص رفعت فيها الارض مسجدا وتربتها طهورا فان تعلق بهما شيء نفاضهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه كله مسحا ثم يضرب بيديه الارض فيمسح يمناه بيسراه يجعل اصابع يديه اليسرى على اطراف اصابع يده اليمنى ثم يمر اصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه اصابعه حتى يبلغ المرفقين يعني يبين الصفة الان اللي هي كاملة تشمل الفرز والسنة عندما يضرب الضربة الثانية ليمسح بها ذراعيه هكذا يجعل اصابع باطن اصابعه اليسرى على ظهر اصابع يده اليمنى وينزل بها هكذا يعني ليس البطل بطل اليد هو اللي يمسح الان. ليمسح هو الاصابع ولذاك اللي يمسح هو الاصابع ولكن باطن اليد لا يزال في الهوى هكذا حتى يدور على المرفق ثم بعد ذلك عندما يرد يرد بالباطل ما زال لم يمسح به فيمسح به ويقبض به على الذراع. هكذا الى ان يصل الى اخر الكف الى اخر الكهف ثم يضع رؤوس اصابعه هكذا بحيث يمسح رؤوس الاصابع ايضا. زي ما ينبغي في الوضوء ان يعتني برؤوس الاصابع لم يعتني بهم قد لا يتمكن منهم الماء ثم بعد ذلك اليد الاخرى نفس الامر يضع ايه؟ اصابع الاصابع وراء الاصابع وينزل هكذا الى المرفق ويدور الاصابع المرفق ثم الباطن يرده مع باطن الذراع الى رؤوس الاصابع هكذا ثم بعد ذلك يخلل اصابع يده اليمنى بالسبابة واصاب اليد اليسرى ايضا بسبب اليمنى وذلك يحك يديه وهذا يكون قد انتهى اطعمهم بصورة كاملة مشتملة على الفرائض مشتملة على السنة ولو اكتفى بالكعين هذا في الفرائض فقط يعني. ولو اكتفى بالمزح هكذا على الحد الكوعي فقط. يكون قد اتى بالفريضة وفاتته سنة ويجوز ان يكتفي بهذا بالضربة الاولى. يجوز بالضربة الاولى يمسح بها وجهه ويمسح بها يديه الى الكفين. لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين لعمار ابن ياسر حيث البخاري التيمم ذاك له ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه الى كفيه. قالوا هذا الحديث اقتصر على الفرائض زي ما اقتصرت اية الوضوء على الفرائض اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا دروسكم وارجوكم الى الكعبين. لم تذكر مضمضة ولم تذكر استنشاق ولم تذكر مسح الاذنين. وكذلك حديس عمار يعني اتصل على الفرائض يجعل اصابع يده اليسرى على اطراف اصابع يده اليمنى ثم يمر اصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه اصابعه الذراع اللي هو الذراع الذراع من الرسخ اليد فيها قوى وفيها وفيها كل سوا وفيها مرفق الكوع هذا العظم الذي يلي الابهام اللي من ناحية الابهام هذا يسمى الكوع والعظم الذي يواجه الخنصر هذا يسمى الكورسوع والوسط اللي بينهم يسمى الرسل والمرفق ما بين الرسغ الذراع. الذراع ما بين الرسغ وما بين المرفق هذا المرفق يقال مرفق ومرفق اذا فتحت الماء اذا فتحت الميم اكسر الفعل. واذا كسرت الفاء افتح الميم مرفق او مرفق وما فوق المرفق الى الكتف هذا يسمى الساعد ويسمى العضد وذاك يقال هما زنداني مرفق وساعد ويقال ايضا للكوع وللكسوع ايضا زنداني المطلوب في المسح الفرض هو الى الكوع هذا فريضة وما بين الكوع او الرسخ الى المرفق هذا هو السنة. والمرفق هنا اه يعني حتى المرفق هنا داخل المرفق داخل في داخل في المساء اه يعني لما تعبر اذا اردت ان تدخل الغاية يعني قطعا تدخل الغاية زي ما نعبر بحتة لانه حتى تدخل فيها الغاية قطعا بخلاف الهية محتملة لكن اذا كان قلتها ان ذهبت او فعلت كذا حتى كذا معناه الغاية داخلة وهنا يعبرون دائما في مسألة التيمم يعني حتى النفاق مرفق داخل ثم يمر اصابعه على ظاهر يده وذراعه وقد حنى عليه اصابعه حتى يبلغ المرفقين ثم يجعل كفه على باطن ذراعه من طي مرفقه قابضا عليه حتى يبلغ الكوعاء من يده اليمنى ثم يجري باطن ثم يجري ظاهرة ملكة ظاهر ابهامه والله بهمه بهمه ظاهرة بهمة بابي هكذا بطني بها مالي يجي ظاهرة بهمه على ثم يجري باطن بهمه على ظاهر بهم يده اليمنى ثم يمسح اليسرى باليمنى هكذا فاذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى الى اخر اطرافه هذه الصورة ليست اللي مشى عليها خليل واني مرجوحة هذه تقطع اتصال العبادة لا نريدك ان ترد هكذا ينتصر الى الكوع فقط هكذا ثم تبدأ في الاخرى ولا تمسح الكف الا بعد ذلك فان تكمل هاي ترجع الى كم في هذه. لكن لمشاعر الخليل المشهور ان ترجع بيدك هكذا الى اخرها لتمسح الباطن الى اخر الاصابع هكذا فاذا بلغ الكوع مسح كفه اليمنى بكفه اليسرى الى اخر اطرافه ولو مسح اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى كيف شاء وتيسر عليه واوعب المسح لاجزأه ان يقول لك هذه يقول لك اذكر الله هذه الصورة الكاملة التي تأتي بها بالفريضة والسنة على الوجه الصحيح كما قلنا في الغسل تتوضأ تسجيل الاداء اولا ثم تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تخلل شعرك ثم تحفظ حسنات على راسي كما تعمم جسدك بالماء. هاي الصورة الكاملة للغسل. كذلك هذه الصورة الكاملة للتيمم لكن لو لم تتبعها ومسحت وجهك باي صورة بمعنى عممته واوعبته وكذلك مسحت يديك اما الى كفيك الى كوعيك والا الى المرفقين لم تترك شيء فقد اتيت بالمطلوب وتيممك صحيح المهم انك انت توعب يعني تتبع بالمسح كل المكان المطلوب مسحه مو يعني تبقى انت تعمل اي باي طريقة هكذا تعمل شيء وتترك شيء والا لا تخلل ولا فاذا قصرت في شيء مطلوب من مسحة ومطلوب مسحه وكان كثيرا هذا يخل بالفريضة وكان قليل ربما قد يتسامح فيه في المسح لان المسح كما هو معلوم مبني دائما على التخفيف لكن لو انسان ترك جزءا كبيرا لم يمسحه من وجهه او من يده او من كذا فتهمه لا يكون صحيحا وذاك عندهم مطلوبا من من عنده خاتم ان يزيل خاتمه اترك الخاتم مادون فيه بخلاف الوضوء الوضوء مش مطلوب بذات الخاتم ولكن في التيمم لا بد ان يزيل الموضعة لانه اذا لم تزل الخاتم ما كان مكان الخاتم يبقى لم يمسح بخلاف الوضوء فان الماء لطيف يتسرب ولا يضره عدم نزله واذا لم يجد الجنب واذا لم يجد الجنب الجنب او الحائض الماء للطهر تيمما وصليا يعني هذا يبين لك ان التيمم ليس فقط هو بدلا عن الوضوء بل التيمم ايضا يكون بدلا عن الغسل فالانسان اللي يكون عليه جنابة والمرأة تكون حائض وقد طهرت من الحيض وهي مريضة لا تقضي على استعمال الماء عند عملية جراحية او بها مرض او كان في مكان لا يوجد فيه ماء وهي عليها الحيض وطاهت مع الحيض او الانسان عليه جنابة لا يجوز ان يؤخر الصلاة بعض الناس يتسائل في مثل هذه الامور حتى عندما مثلا يكون لو كان ضيف في بيت احد واحتلم يؤخر الصلاة لا يصلي ولابد الانسان ان يصلي. الصلاة لا يجوز تأخيره عن وقتها من غير عذر شرعي ولم يجعل الشرع في تأخير الصلاة عذر لانك اذا لم تستطع ان تصلي بالوضوء تصلي بالتيمم لا تستطيع ان تغتسل تتيمم بدل الغسل لا تستطيع ان تصلي قائما تصلي قاعدا لا تصير ان تصلي قاعدا تصلي وانت راقد مستلقي فليس هناك عذر ما دام الانسان بعقله ليس ذاك عذر يمنعه من الصلاة سواء كان مريض عاجز في جميع الاحوال ما دام له عقل لا بد ان يصليها. لان كل حالة له بديل فيه بديل عنها اخف منها بحيث ان الصلاة لا الانسان ما دام هو مكلف فما يجوز انسانا يقول اني عندي جنابة ولا استطيع الغسل القول لا ما دام لا تصل الغسل تيمم وصلي بالتيمم وانت عليك لو بقيت المرأة مثلا مريضة بعد طهرنا الحيض شهر ولا حتى سنة الغسلة تصلي حتى صلت بالتيمم وعندما تقضي على استعمال الماء تغتسل ثم بعد ذلك لا تقضي الصلوات السابقة وتكون صلاتها صحيحة وهكذا لان التيمم يصح ان يكون يعني يقوم مقام الغسل للعاجز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان هناك احد جالس بالمسجد بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جالس بالمسجد لم يصلي. فسأله لم لم تصلي؟ قال اجنبت ولا ماء قال الصعيد الطيب يكفيك فامره بالصعيد وهو جنب ولا يستطيع استعمال الماء فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم. وكذلك ابو ذر رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الطاهر الطيب الطهور المسلم ولو الى عشر سنين ان لم يجد الماء فاذا وجدت الماء فامسه جلدك سورة واحدة ترد واحدة تيمم يتم ارسال الوضوء والغسل وانما يريد الانسان ان يتيمم الغسل ينوي لانه التيمم هو لا يرفع الحدث الا مؤقتا وانما تباح به الصلاة ينوي استباحة الصلاة من الحدث الاكبر او من حيث الاصغر يستحضر النية عندما ان يتيمم للغسل ينوي التيمم او ينوي استباحة الصلاة من الحدث الاكبر. من الحيض من الجنابة وعندما يريد ان يتمم الوضوء ينوي استباحة الصلاة من الطهارة الصغرى من الحدث الاصغر اللي هو الوضوء فلا بد ان ينوي هذا وينوي هذا او والتيمم لا يرفع الحدث لانه بمجرد ما ليرتفع عن العذر عن الانسان يجب عليه ان يرجع الى الحدث باقي عليه عليه ان يرجع الاصل ويجب عليه ان يغتسل يعني لو ارتفع الحدث لا يرجع هل يجب نزع الثياب النجع والثياب حول الملح التي فيها جنابه. الاحتلال؟ اه الاحتلال. اه الاحتلال الاحتلال المنية اللي هو طاهر والى نجس هذا فيه خلاف بين اهل العلم علماء المالكية يرون انه نجس ويجب غسله لان ورد في حديث اه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت اذا كان رطبا تغسله وان كان يابسا تفركه وان اترى المال يرى في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسله وكان عمر رضي الله تعالى عنه قد اجنب واصاب ثوبه شيء من هذا فاشتغل بغسله حتى خرج وقت الصلاة قال لو لم يكن يعني غسله واجبا من شغل به حتى اخر الصلاة عن وقتها فيدل على ان غسله واجب لكن غير المالكية يرون انه طاهر وبدين ان انا عائشة قالت كان كان تفريقه والفرق ليس غسلا فهذا يدل على انه طاهر في حالة عدم وجود الماء الان هذا اشكال والمسألة فيها خلاف حتى عند حتى عند وجود المال او صلى فيه الصلاة صحيحة ايتين اذا كانوا يتيمم ويصلي. ايه يصلي يجب استعادة يتكلف يعني. هل يتكلف نعم يعني اذا كان يقدر على فصول من ما من جيرانه او كان يقدر عليه ان يشتريه بثمن في ثمن ليس فيه مبالغة يعني يباع بثمن المثل فيجب عليه ان يشتريه ايضا. لكن اذا كان الماء لا يجده الا بثمن باهظ اكثر من قيمته بكثير في غبن له لا يجب عليه ان يشتريه. يسمى فاقد الماء يريد له ان يتيمم وهل يتيمم لقراءة القرآن ولمس مصحف الجنب يعني يعني ذكرت انه ينوي رفع الحدث يعني استباحة نعم قيل وان يتيمم لاستباحة ما استباحة ما منعوا الحسن او الحدث يعني مطلقا ما عمرنا دابا مرة يعني هل هو فهم تختلف عن صورة الحديث ان عمار اصابته جنابة فتمرغ في التراب كما تمرغ الدابة عندما جميع قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. ظن الانسان يعني يعفر بدنه كله بالمال بالتراب ما استطاع اليه سبيلا وتمرغ في التراب فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال انما كان يكفيك ذلك ضرب بيديه على الصعيد تمسح وجهك ويديك ومسح وجهه ويديه الى كوعيه فهذا حديث بين الفرائض التي لا بد منها في الضربة الاولى على الصعيد ويمسح بها وجهه وقال له يكفيك ذلك واذا لم يجد الجنب او الحائض الماء للطهر تيمما وصليا فاذا وجد الماء تطهر ولم يعيدا ما صليا ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض او نفاس بالتطهر بالتيمم حتى تجد من الماء ما تتطهر به المرأة اه هذا هو الصحيح المرء اذا طهرت من الحيض لا يجوز لزوجها ان يقربها حتى تغتسل لقوله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن يعني مع الحيض فاذا تطهرنا اي بالماء فاذا اغتسلنا يعني فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فاشترط القرب الرجل من المرأة بعد الحين اشترط شرطين الطهر مع الحيض والتطهير بالماء لكن لو كانت المرأة لا تستطيع ان تغتسل هل يجوز للزوج ان يطأ بالتيمم يعني بان تطهر تتيمم ويطأ بالتيمم قال هذا غير جائز الا لضرورة الا اذا طال الامر تاج الزوج الى ذلك واحتاجت المرأة الى ذلك ففي الضرورة يجوز لها ان تتيمم بذلك. لكن الاصل ان الوطن لا يجوز الا بالغسل ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض او نفاس بالتطهر بالتيمم حتى تجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم ما يتطهران به جميعا وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم اه يعني يضيف كثير من المسائل اللي لها علاقة بالتيمم في باب اخر في اخر الكتاب سماه باب جامع لجمع يجمع مسائل كثيرة من ابواب متعددة فالتيمم يعني اذا هذا وما يتعلق بفرائضه وبسننه مبطلاتها ومفسداته هي متل مبطلات الوضوء تماما. يعني ما يبطل الوضوء يبطل التيمم ويزيد عليه الفاصل بين التيمم والصلاة فصل بين الوضوء والصلاة لا يبطل الوضوء لكن الفصل الطويل من التيمم والصلاة يفسد التيمم ويضعفه تجب اعادته. كما انه لا يصلى بالتيمم الا فرض واحد عند علماء المالكية ومذهب عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه طيب في مسألة اعادة التيمم في من وجب عليه غسل الجنابة لماذا لم يقيس الامر على الوضوء يعني؟ يعيد التيمم في كل صلاة او يكفيه تيمم واحد يعني لاستباحة الله. من هو يعني آآ من عليه جنابة او الحائض. هم. هل يلزمه اعادة التيمم؟ في كل صلاة وينوي اه رفع الحدث الاكبر يعني في كل في كل مرة تيمم فيها كل مرة ينوي استباحة الصلاة من في كل مرة ايه؟ في كل مرة ايه. لان الحدث الاول لم يرتفع باقي. لا يرفعوا الحدث لا الاول ولا الاخير وفي كل مرة يتيمم بنية استباحة الصلاة من هذا الحدث قوله حتى تجد من الماء ما تتطهر به المرأة ثم لا يستطيع ان ينبث ثم ما يتطهران به جميعا يكفيهما معا يعني. يعني لابد من ايجاد المرض يتطهر من اه من الحيض ثم مما يكفيهما معا بعد ذلك الى بعد الجماع يحتاجون الى محتاجين للتطهر مرة اخرى هذا ايضا يضربوا حسابه يعني؟ انزين فلا بد ان ليحسب حساب انه سيعرض نفسه للتيمم مرتين بسبب منه هو لابد ان يحتاطي ذلك ولا يفعل ذلك الا عند الحاجة الشديدة. هذا غرض مؤلف باب في المسح على الخفين وله ان يمسح على الخفين في الحضر والسفر المسه على الخفين الخف يعني هو اه في اصطلاح الفقهاء هو ما كان على شكل الجورب ولكنه مصنوع من جلد مصنوع من جلد يسمى خفا يلبس في القدم على هيئة الجورب يغطي الكعبين فما فوق هذا يسمى خفا وما كان مصنوعا من قماش او آآ اي مادة اخرى غير الجلد يسمى جوربا. وفي القديم كان جورب يسمى يعني اختلافه على الخف ان الخف كله مجلد كله جلد والجورب يصنع من اللبد او القطن او غير ذلك ويجلد من الظاهر ومن الباطن بين الطابق الداخلي من قطن. والطابق الخارجي من جلد. هذا يسمى عندهم جوهر في الاصطلاح الاول ولذلك المسح على الجرف بالاصطلاح المتقدمين لا اشكال فيه. لانهم مجلد الظاهر من الباطن مثل الخوف يعني شكله شكل خف وهذا قياسه على الخف يعني واضح ظاهر من لا اشكال فيه قتل عندما نقول ان الاحاديث الواردة في المسرح الجورب ضعيفة نستطيع يعني بكل ثقة واطمئنان نقيس الجورب عالخف لان هو هو تقريبا كله مجلد من الظاهر انما فقدت الجوهرة باطنه فيه قماش او قطن او غير ذلك فليش كان القياس ظاهر وواضح عليه؟ قياس الجوهر بهذا المعنى والخف لا اشكال فيه حتى ولو لم يرد تصيح بنصه في الاحاديث حتى لو كانت الاحاديث الواردة والتي نصت على الجورب فيها كلام عند اهل العلم يضاعفونها القياس فيه واضح وجلي لا اشكال فيه لكن الاشكال هو في الجورب بالمصطلح المثائي الان مصطلح مصطلحنا نحن الان نطلق الجورب على ما يغطي الرجل من شيء مصنوع من القماش والا من القطن وغير ذلك ويلبس في القدم ويغطي الكعب الجورب بهذا المصطلح المصطلح هل يجوز المسح عليه او لا يجوز؟ هذا هو اللي موضع خلاف النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من احاديث كثيرة تصل الى درجة التواتر انه مسح على الخفين حسن البصري رحمه الله يقول سمعته ورويت عن سبيل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين ان سمع المسح الخفي من سبعين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث مصحفين كثيرة ومشهورة ومنها ما يرويه المغيرة من شعبة الصحيح ومنها ما يرويه جرير بن عبدالله البجلي ايضا عندما رواه حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه بال وتوضأ ومشى على خفيه تعلوه قال قال هل فعلت ذلك؟ قال نعم قال ابراهيم يعني ابراهيم النخعي وكان يعجبهم حديث جرير هذا لانه ما اسلم الا بعد نزول المائدة التي فيها اية الوضوء لقلة الصادق هذا يدل على ان التيمم او المسح على الخف يجيني متأخر ولم ينسخوا شيء بغسل قدمين لان الاية دخلت ذكرت وارجلكم الى الكعبين فلو كان تحديث المسح على الخف قبل وجودك بالكعبين يمكن فيه احتمال يقول الامر انتهى الى غسل الرجلين لكن لما كان اسلام جرير بعد نزول المعدة قالوا قال كان يعجبهم يعني يعجب اهل العلم والفقهاء والعلماء من احاديث الاحاديث المروية في المساء على الخفين يعجبه حديث جرير هذا بالذات لانه ما اسلم الا بعد المائدة فهذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفه بعد ان جاءه الامر بغسل رجليه الرخصة ثابتة يعني لا شك فيها وآآ المسح على الجورب يعني محل اتفاق بين اهل العلم على الخف ولكن اختلفوا في المسح على الجورب اللي هو مصنوع من القطن او من القماش فعلماء المالكية لا يجوزونه وكذلك ابو حنيفة لا يجوز المسح على الجورب اللي هو مصنوع من القطع والقماش حتى ولو كان مجلدا لا اذا كان مجرد ما ظهر الباطن ظاهر لا اشكال فيه لكنه الجورب يعني يبقى هو مصنوع القطن او القماش فهذا ابو حنيفة لا يجوزه المالكية وصاحباه يجوزونه محمد يجوزان يا ابو محمد ابو يوسف ابو محمد يجوزان المسح على الجوربين وعلماء الشافعية عندهم اختلاف في منهم من يشترط ان يكون مجلدا كون يعني مضاها الجلد ومنهم من يشترط ان يكون منعلا ليلبس معه نعل صغير تحته بحيث يصير المساء على الجورب وعلى النعل معا ومنهم من يجود مطلقا كان في عندهم خلاف على الجورب والحنابلة يجوزون المسح على الجور فهذا فيما يتعلق باقوال اهل العلم بالمسح القطن ومن القماش اصل اختلافهم في هذا هو حديث المغيرة حديث ثوبان عيسى المغيرة وذكر فيه النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وعلى الجوربين بعض الالفاظ مصعب العمامة وعلى الجوربين وهذا من رواية اه ضعيفة اهل الصنعة بالحديث قالوا هذه ذكر الجوربين هادي رواها الضعيف بما يخالف الثقة فهي منكرة ويعدون هذا حديثا منكر وممن ذكر ذلك ابن المدينة ويحيى ابن معين والامام احمد والنسائي وجماعة من ائمة الجرح والتعديل كلهم ويا عبد الرحمن بن مهدي عبدالرحمن بن مهدي ايضا ده كان هذا الحديث يعني منكر لان الحفاظ كلهم يرونه ومسح على الخفين الا من هذه الطريق رواها من لا يوثق به فقال على الجوربين ولكن الترمذي صحح الحديث وحسنه وما تصحيحه المحققون من اهل العلم ومنهم النووي رحمه الله قال كل واحد من هؤلاء الذين ضاعفوا الحديث ابن معين او ابن مهدي ابن المدينة والامام احمد او النسائي ومسلم كل هذا مسلم والنسائي والامام احمد وعبد الرحمن ابن مهدي بن معين وعن ابن المدينة كلهم ضعفوا الحديث وقالوا هذه زيادة من كرة هذه كلمة على الجوربين الحفاظ كلهم يقولون على الخفين فهذا حديث منكر عندهم مع ان الترمذي صححه ولذلك قال نووي كل واحد من هؤلاء الستة والسبعة الذين انكروا الحديث ضاعفوه لو انفرد لكان الاخذ به اولى من الترمذي اللي كلهم في هذا الباب اعلى شأنا من الترمذي في التعليل والتجريح والتحديث طب ما هيك اذا اجتمعوا على ان هذا الحديث ضعيف ومنكر وارد ايضا يحيي التوبات ويريد التوبان وهو ايضا طريقه ضعيفها انقطاع الاحاديث التي وردت مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وفيها النص على الجوربين بدل الخفين كلها معلولة وذلك عند التحقيق لا يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح في المسح على الجوربين من المتأخرين المعاصرين من قال ان هذه اللفظة لي على الجوربين لا نحكم بنكارتها ولا نقول ان الذي رواها ضعيف خالف الثقة بحيث يكون حديث منكر وانما اقول هي حديث اخر مستقل زيادة على ما ورد من حديث المغيرة في المسعى على الخفين فليست هي مخالفة وانما هي اضافة الكلام فيه نوع من البعد لانه كان هناك حديث محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الجوربين لما وسع هؤلاء السبعة الائمة الذين هم ائمة الجرح والتعديل ان يحكموا بنكارة هذه اللفظة ويقولوا ويقولون غير محفوظة وكانت هي ثابتة باي طريق اخر لا يمكن ان يقول هذه لفظة منكرة وغير ثابتة او غير محفوظة كان يمكن ان يقولون هذه ليست محفوظة من حديث المغيرة بالطريق الفلاني ولكنها ثابتة من طريق اخر فلا تسمى غير محفوظة ولا تسمى منكرا الظاهر ان نفض على الى ومسح على الجوربين ان هذه الزيارة ضعيفة وهي يحكم عليها بالنكارة ولذلك حجة الذين يقومون بالمسح على الجوعربين من الحنابلة وربما غيرهم من ائمة الاجتهاد في الاصول الاخرى يعني اقوى ما يحتج به لهم هو عمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين المسح على الجوربين ثابت قطعا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم مسحوا على الجوربين وبطرق صحيحة وعن عدد كبير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن السؤال بعد ذلك يرد ما المراد بالجوربين؟ على اله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المراد بهم المجلد الذي هو باطنه من القطن وظاهره من الجلد فهذا لا اشكال فيه القياس فيه ظاهر واضح لكن كيف نستطيع ان نعين ان الجوهري كان كانوا يتكلمون يتكلمون عنه على عهد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الجورب الذي هو في صورة الجورب الذي نستعمله الان وهو المصنوع من القطن الصرف. وهي تجنيد هذا ايضا محل اشكال لا يمكن ان تجد له يعني دليل الا القياس فقط بان صورته صورة مجلد ما دام صورته صورة الخف فينبغي ان يقاس عليه وتعمل فيه الرخصة كما عملت في الجلد لانه لا خاصية في الجلد شرعا يعني بحيث يكون هو يختص بالحكم دون غيره. فالقياس يعم ما كان مجلدا وما كان غير مجلد. هذا هو اللي ينبغي ان يوجه في الاستبدال لهم لكن التمسك بالحديث بالمسعى الجرابين المرفوع يعني فيه نوع من التعسف لان الحديث ضعيف لكن مع وجود هذا الخلاف قالوا آآ من اراد ان لا يمسح على الجوربين من باب ليس من باب الزهد في الرخصة وليس من باب التشدد والغلو وان من باب الاحتياط في العبادة بالعمل بما هو متفق عليه دون العمل ما هو محترف فيه. بما هو محترف فيه ورد احد ان يفعل ذلك بهذه النية فعمله محمود ومطلوب ومأجور عليه لان من عز عليه دينه احطاط لكن لا يتركه تشددا والى من باب ترك السنة والا من باب اي صفة اخرى فهذا ما ينبغي المسائل اللي فيها اختلاف بين العلم وهي محل اجتهاد لا ينبغي الانكار عليها لكن من اراد الا يفعلها من هذا الباب من باب ليس من باب التشدد وليس من باب الاعراض على الرخصة ولكن من باب ان يفعل من العبادة ما هو احوط له حتى تكون عبادة تكون تكون حتى تكون عبادته صحيحة باتفاق اهل العلم. ما هذا نفعل ذلك؟ فهذا امر محمود والاخذ بالاحوط في العبادة وبما اتفق عليه العلم هذا مبدأ صحيح شرعا ثابت في السنة وسادس عن الائمة كلهم ان يكون الائمة ما من امام الائمة الا ويعمل بهذا المبدأ وهو مراعاة الخلاف. اذا كان العبادة على وجه تكون صحيحة وعلى وجه تكون باطلة فلعن تعملها على وجه تكون العبادة فيه صحيحة العلم خير من تعملها على وجه تكون عند بعض اهل العلم الصحيحة وعند البعض الاخر باطلة. ولذلك علماء المالكية عندما عرض على ذمتهم آآ بسم الله الرحمن الرحيم في طلاق قبل قراءة الفاتحة المشهور عندهم انه مكروها مكروهة قراءة البسملة بالصلاة عندهم لكن قالوا من اراد مراعاة الخلاف فلولا له ان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سرا لانه اذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم تكون صلاته صحيحة عند المالكية وعند الشافعية وعند غيرهم واذا لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم تكون صلاته صحيحة عند المالكية وغير صحيحة عند الشافعي لانه ترك واجبا جزء من الفاتحة فاذا دل ان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى لو كان في مذهبه هي مكروهة لان يقرأها خير له لانه يصلي صلاة صحيحة متفق عليها ولذلك البخاري رحمه الله عندما خرج حديث مجرد الاسلمي في كون الفخذ عورة وخرج حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم دخل خيبر راكب مردف انس خلفه وفخذه تلوح ومما يدل على الفخر ليس عورة قال حديث جرهد احوط حديث جرهد احوط وحديث انس اسند من حيث الاسناد حيث اسند اصح لانه رواه البخاري مسندا وحيد جرهد رواه تعليقا فمن حيث الاحوط حي الجسد الاحوط ها ويعني ان تجعل الفخد عورة ولا تكشفه لكن من ناحية السند حديث انس هو يعني اسند ولمراعاة الخلافة هي اصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لصودة عندما قال لها امرها ان تحتجب من اخيها الذي ولد على فراش ابيها فاذا مسودة بنت جمعة ولد لها اخ على فراش ابيها زمعة من جارية الله زنا بها عثمان ابن ابي وقاص ابو سعد في الجاهلية شرعا اخوها ولد على فراش ابيها فشرعا لابيها فهو اخوها لان الولد للفراش فيكون محرما لها ولا ينبغي ان تحتجب منه لكن لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم شبها عندما تخاصموا في هذا الولد تخاصموا سعد ابن ابي وقاص قال هذا اخي وتخاصم فيه والزمه وقال هذا ولد على فراش ابي وجدوا له شبها اه عتبة فغمر النبي صلى الله عليه وسلم فودة ان تحتجب منه مع انه واخوها ولد على فراشها فقالوا ما رآها حتى فارق الدنيا امر بالاحتجاب هذا من باب الاحد بالاحوط فقط. لانه من حيث الشرع الولد الفراش هو اخوها فما ينبغي ان تحتاج منه ولكنه امر بان تحتجم منه لماذا؟ للشبه بينه وبين اه عتبة فلنأخذ بالاحوط يعني قاعدة شرعية وثابتة لها اصل في السنة وكل اهل العلم يأخذون بها مسح الجوهر ودايما في اشكال بين الناس يعني منهم من يمسح ومن لم يمسح واحيانا يحرثونه حتى خصومات مع انه لا ينبغي ان تكون هناك في خصومات لان مسألة فيها اختلاف والمختلف فيه لا ينكر ليس محل انكار وقد لا يصلون خلف الامام الذي يمسح. اه واحيانا يكون في تعصب اذا رواه اماما يمسح اجر به لا يصلون خلفه وايضا الذين يمسحون يرمون الناس الذين لا يمسحون الجواب بانهم يعني خالفوا السنة ولا يأخذون بالسنة وانهم تركوا سنة هذا كله خطأ يعني مادام مسألة فيها خلاف بين العلم اذا صلى بك امام يمسح الجواب صل خلفه لا اشكال في ذلك لكن لا ينبغي لهذا الذي يمسح الجورب ان يشنع على من لا يمسح ويقول لولا انك انت متشدد وانت مخالف السنة؟ اقول لا من اراد ان يترك المسح بهذه النية التي ذكرناها ليس من باب الزهد في السنة ولا الاخذ بالرخصة ولكن باب الاخذ بالاحوط في دينه فله ان يفعل ذلك وليس عمل هذا مذموما بل هو محمود وينبغي ان يقال للناس الذين يتعصبون المسح على الجواب يقول لهم لا تتعصبوا لا تتعصبوا لذلك اذا اردتم ان تمسحوا فلكم ان تمسحوه لكن مع العلم ان المسح على الجورب والمساء على الخف اصلا هو ليس من السنن عند اكثر اهل العلم. هو من الرخص هو رخصة جائز كل العلماء في المذاهب المختلفة كلهم يعبرون بانه رخص له. يجوز له ان يمسح يرخص له المسح رخصة لم يرد التعبير بالسنة الا عند الامام احمد ابن حزم واحدى الروايتين عن الامام احمد رواية الامام احمد تقول المسح جائز والرواية تقول المسح سنة. لكن غيرهم من اهل العلم كلهم يقولون غسل القدمين افضل واكثر اجر لان ماء غسل القدمين هو العزيمة هو الحكم الاصلي والان هو الذي ورد به القرآن ولان هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر احواله وكان لا يواظب الا على الافضل فالانتقال من الحكم الاصلي الى المسح على الخفة وعلى الجوارب هو رخصة. يعني جائز للانسان ان يفعله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه يسوي بينهم الرخصة والعزيمة لك ان تأخذ بهذه ولك ان تأخذ بهذه الاخذ بالرخصة ليس هو سنة وليس هو الافضل وانما هو امر جائز هكذا ينبغي للناس ان تفهم هذا الخلاف في مسألة المسألة على الجواب من ام الناس وقد مسح الجواب يصلى خلفه ولا اشكال في ذلك ولا ينكر عليه. ولكن من مسح لا يجوز له ان ينكر على من على من لا يمسح او يرميه بانه مخالف للرخصة والمخالف للسنة وانه لا يعمل الافضل الرخصة تفعل اذا توفر موجبها رخصة بعض الشباب احيانا كما قلت يعني اعتبرها سنة يفعلها حتى اذا لم يتوفر الموجب المبسط هي رخص فيه رخص هي مقيدة وفيه رخص مباحة. يعني متى رخصة مقيدة الفطر المسافة بالسفر الرخصة في التيمم مقيدة بعدم وجود الماء آآ الرخصة مثلا في انك آآ تؤخر صلاة الضهر عند شدة الحر مقدار القامة هذه رخصة الرخصة المسح مثلا على العمامة او اذا كان هناك حاجة لذلك كل هذه رخص الرخص متلا جمع الصلاتين اه عندما تدعو الحاجة اليك في سفر هذه رخصة ايضا الرخصة ليست كلها هي افضل من الاصل بل هي الاكثر في الرخص. انا ليست هي الافضل من العزيمة لاننا نستطيع ان نقول مثلا ان الصلاة بالتيمم افضل من الصلاة بالوضوء نوصل لو الانسان عنده رخصة بان يتيمم يقال له صلاتك بالتيمم ما افضل من صلاتك بالوضوء لا يقال له ذلك هي رخصة جائز لك ان تستعملها عندما تدعو الحاجة لكن بالنسبة للمسعى عالخوف او عالجورب هل لي شرط ان يراه سنة زي ابن حزم يقول هذا ينبغي ان تمسح انك تفعل سنة من غير سبب لكن عند اكثر العلم الذين يرون انها رخصة لابد ان يدعو اليها داع تقول مثلا لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح عنها فيريد ان يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا عذر هذا سبب من الاسباب تقول مثلا عندي برد عندي شدة حر عندي داعي اي اي سبب يعني مشروع فلك ان تبني عليه وتمسح على لكن من غير اي سب هكذا تريد ان ان تمسح مثلا حتى انه مقاول ورد الانسان ان يجعل المرأة تريد ان تجعل حناء حناء على رجلها وتريد تلبس فوقها الخف من اجل الحناء حتى تحافظ على الحناء قالوا لها لا يجوز لها ذلك. لان هذا سبب غير مشروع لكن لو لبس الخوف لا تريد ان تصلي كما صار النبي صلى الله عليه وسلم لانه من صلى بالخف لا انتفع ذلك وان مسح لا اشكال فيه فهي المسألة الرخصة هي اللي في الغالب لابد ان يكون لها من سبب مشروع يعني لا تكون هكذا من غير سبب اما من من يرى ان الخوف مسلا الخوف في لبس الخوف هو سنة في ذاته هذا لا يحتاج الى سبب