﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:30.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد آآ قبل ان نبدأ في القسم الثاني من الكتاب وهو اسم الفقه

2
00:00:32.300 --> 00:00:56.650
بقيت لنا بعض المراجعات في قسم العقيدة نراجعها بحيث نستكمل ونستوفي الكلام فيها ثم ننتقل الى القسم الثاني من هذه المراجعات ان بعض الذين يتابعون هذه الدروس على اليوتيوب ذكر ملاحظة

3
00:00:58.250 --> 00:01:21.600
على قولنا ان اهل الفترة في الجنة هداك آآ قضيت الواجب عن النبي صلى الله عليه وسلم بان اهل الفترة الصغار كذلك المعتوه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم يمتحنون

4
00:01:21.700 --> 00:01:41.850
يوم القيامة فترفع لهم نار فيأمرهم الباري عز وجل ان يقتحموها فمن اقتحمها تحولت عليه بردا وسلاما ومن ابى دخل النار وورد ايضا في روايات اخرى للحديث مروي بطرق متعددة

5
00:01:42.900 --> 00:02:02.750
ان الله يرسل اليهم رسولا يوم القيامة فمن امن به ادخله الجنة ومن لم يؤمن ادخله النار والمسألة في الحقيقة فيها اقوال كثيرة حتى ان حافظ ابن حجر الشيخ النووي رحمهم الله في

6
00:02:03.000 --> 00:02:28.650
قضية موسى وفتح الباري ذكروا فيها ولاد المؤمنين في الاطفال ذكروا فيهم ثمانية اقوال تبع لابائهم وقيل وقال لهم كونوا ترابا وقيل في المشيئة وقيل بالوقف وقيل في الجنة قيل يمتحنون

7
00:02:30.300 --> 00:02:57.050
ورجح الحافظ ابن حجر يرى الحق في هالفترة انهم ليسوا في النار وقال الشيخ النووي  الاطفال الصغار والصحيح المختار الذي عليه المحققون انهم في الجنة والواقع المسألة فيها اختلاف بين المذاهب

8
00:02:57.750 --> 00:03:20.750
اتباع الامام احمد يقولون انهم يمتحنون يوم القيامة وننصر هذا القول اه ابو العباس ابن تيمية وابن القيم  وهو مذهب الحنابلة واستدلوا عليه بحديث ابن عباس وعمر الطرق عن ابي هريرة وعن ابن عباس وعن ابي سعيد الخدري

9
00:03:22.050 --> 00:03:39.050
وهذه الاحاديث الواردة في امتحانهم منهم من صححها من حفاظ من صححها ومنهم من لم يصححها وقال منهم الحافظ ابن عبد البر وقال يا سيدة ليست بالقوية فلا تعارض بما

10
00:03:39.800 --> 00:04:04.500
ثبت في القرآن في قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال والله يفعل ما يريد ولكن اه جل الذي اتصف بالغفور الرحيم الرؤوف الكريم ان تكون صفاته الا حقيقة

11
00:04:05.350 --> 00:04:22.100
لكنه لا يسرع عما يفعل معنى صفاته ان تكون حقيقة معناها انه يعذر الناس الذين لم يبعث اليهم رسولا هذا وما رجحه حافظ ابن عبد البر وقال ان الاخرة ليست دار امتحان وليست دارة ابتلاء دار ابتلاء

12
00:04:22.650 --> 00:04:42.050
بينما دار جزاء ورد عليه من ذهب الى امتحانهم بان اه الاخرة بعد الانتهاء الى الجنة او الى النار ليس فيها ابتلاء وليس فيها امتحان لكن قبل ذلك ورد فيها الامتحان كما ورد

13
00:04:42.200 --> 00:04:59.950
ان الله عز وجل عندما يعني يخرج على عباده ويأمرهم بالسجود ومن سجد يا امير المؤمنين ومن لم يزد كان من المنافقين او من اه اهل الشرك والكفر فالمسألة فيها اختلاف

14
00:05:00.450 --> 00:05:25.550
واسعة والذين استدلوا بانهم في الجنة تظل بالاية الكريمة واستدروا بما ثبت عن انس رضي الله تعالى عنه حديث مرفوع واسناده حسن اه ان الله سبحانه وتعالى انه النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي في اللهين

15
00:05:26.450 --> 00:05:47.050
الا يعذبهم فاعطانيهم واللاهون فسروا بانهم الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ وسيظل ايضا باحاديث اخرى منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صالح للاستدلال فالمسألة هي محل نظر ومحل اجتهاد

16
00:05:47.950 --> 00:06:10.050
وآآ المذهب الشافعية ومذهب المالكية وعلى انهم في الجنة ومذهب الحنابلة انهم يمتحنون وكثير من اهل الحديث نصر هذا ومنهم من نصر هذا هذا هو تفصيل الكلام في هذه المسألة

17
00:06:10.150 --> 00:06:42.800
حيث يكون واضحا اه المسألة الاخرى تعارضنا اليها بايجاز وهي رؤية الباري عز وجل في المنام وقلنا انها جائزة اهل العلم يقولون انها جائزة والدليل عليها ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الترمذي حديث وقال صحيح

18
00:06:43.650 --> 00:07:10.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني ربي عز وجل في احسن صورة احسبه في المنام احسبه في المنام هذه من قول الراوي المدرجات  قال لي هل تعلم فيما يختصم الملأ الاعلى يعني الملائكة

19
00:07:11.150 --> 00:07:36.200
فيما يختصمون قلت لا وذكر الحديث وقال يختصمون في الكفارات والدرجات الى اخر الحديث واختصام الملأ الاعلى بمعنى تسابقهم في من يكتب هذه الفضيلة وهذه الحسنة اولا وتسوقهم في الكفرات والدرجات المراد بها

20
00:07:36.350 --> 00:08:00.200
كفرات الذنوب في من يجلس في المسجد وينتظر الصلاة كفارا ليجد في المسجد هو في صلاة يبقى ما يفعله هو كفارة ما بين الصلاتين الحديث هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام

21
00:08:00.800 --> 00:08:24.200
وهذا ما عليه اهل العلم ولكن اه ليس الصور التي يراها فيها الرأي يراه فيها الرأي ليست صورة حقيقية الله عز وجل لا يشبه شيء الله عز وجل ليس كمثله شيء

22
00:08:24.900 --> 00:08:37.650
فكل صورة يراها الرأي ليست هي سورة الباري عز وجل هذا باتفاق علاج وقد يقذف في قلبه انه رأى الباري واذا رأى صورة فانزت هي سورة الباري. هذا باتفاق علل

23
00:08:39.400 --> 00:08:59.300
وقد روي في كثير من الكتب ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى ربه في المنام وكان الشيخ الجد رحمه الله تعالى دائما يذكر لنا قصة الامام احمد عندما يريد ان يرغبنا في تلاوة القرآن وفي حفظ القرآن

24
00:09:00.000 --> 00:09:20.100
كان يقول لنا من الامام احمد رأى ربه في المنام تسعة وتسعين مرة فقال يا ربي فقال ان رأيته تمام المئة فقال ان رأيت تمام المئة لاسألنه ما هو افضل شيء يقربني اليه

25
00:09:21.000 --> 00:09:42.700
قال فرأوه تمام المئة فسأله السؤال فقال كلامي فقال يا احمد كلامي قال الامام احمد بفهم او بغير فهم طالب بفهم او بغير فهم وان كان هناك اعتراض من شراح الحديث على كلمة بفهم وبغير فهم

26
00:09:43.650 --> 00:10:02.800
لان الاجر اللي يقرب الله عز وجل بافضل صورة لابد ان يكون بفهم اما ان يكون بغير فهم فهذا محل اعتراض لانه لا يتقرب الى الله تعالى بالجهل  في هذا السياق ايضا

27
00:10:03.650 --> 00:10:24.750
شيخ الوالد رحمه الله وجد ورقة مكتوبة في مكتبة شيخ الجد رحمه الله ورق مكتوب بخطه بخيط بخط جدي ليس فيها عزل ولا كتاب وليس فيها رقم صفحة ولكن هي مكتوبة بخط هكذا فقدت فقط يقول

28
00:10:25.500 --> 00:10:54.550
ارأيت رب العزة في المنام فقلت اخاف سوء العاقبة فقال قل ما بين السنة والفريضة سنة الفجر وفريضة الفجر اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اسألك ان تحيي قلبي بنور معرفتك. يا الله! يا الله! يا محي الموتى يا قديم الاحسان. احسن الي باحسانك القديم

29
00:10:56.450 --> 00:11:15.550
نظرا لان هذا اللفظ موجود بخطه ولم يعزه الى كتاب ولم يعزه الى احد فظن الوالد رحمه الله ان هذه القصة حدثت للشيخ الجد رحمه الله وشاع ذلك بين الناس

30
00:11:16.800 --> 00:11:41.250
لكن اخيرا انا وجدت هذه هذا الدعاء بعينه وهذا السؤال بعينه في كتاب نزهة المجالس منسوب الى الحكيم الترمذي حكيم الترمذي يقول بيت رب العزة فقلت له اخاف سوء العاقبة فقال لي قل بين السنة والفريضة سنة الفجر وفي ليلة الفجر وقال هذا الدعاء

31
00:11:41.550 --> 00:12:00.250
عينه مع اختلاف قليل في بعض الفاظه قد تكون بسبب اختلاف الطبعات الموجودة كانت عند شيخ الجدة وعند الترمذي اه لكن او النسخة الموجودة الان المتداولة يعني ليست عند الترمذي. الترمذي قبل

32
00:12:00.600 --> 00:12:21.400
بنزهة المجالس  فهناك احتمال كبير ان الشيخ الجدري رحمه الله كتب هذه الفائدة في ورقة ليستفيد منها الناس  عادة وكل ما ينقل فائدة نجده يعزوها. هذه لم يعزوها فوقع اللبس فيها

33
00:12:21.550 --> 00:12:43.800
وهناك احتمال يكون هنا قد نقلها عن غيره وفي احتمال تكون تكررت لكن الاقرب ان يكون تكون منقولة من هذا الكتاب ولم تعزى. هذا هو الاقرب والله اعلم اه هناك مسلا تعرضنا اليها المرة الماضية هي مسألة

34
00:12:44.550 --> 00:13:01.850
القرن كم هو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الواقع ان هناك اختلاف كبير في معنى القرن منهم من يقول القرن الاول هو

35
00:13:02.500 --> 00:13:21.750
ينتهي باخر من مات من الصحابة. اخوانا الثاني واخر من مات من التابعين القرن الثالث ينتهي باخر من ما مات من اتباع التابعين ومنهم من يحدد بالسنين واختلفوا في السنين هذه من عشرة الى مائة وعشرين سنة. هاي القرن عشر سنين. هاي القرن اربعون سنة

36
00:13:21.800 --> 00:13:42.150
قال قال سبعون سنة على القرن مئة سنة على القرن مئة وعشرين سنة هناك اختلاف في معنى القرن ولكن شو راح حدد قالوا الصحيح ان القرون الثلاثة تنتهي باخر رجل يموت من اتباع التابعين

37
00:13:43.200 --> 00:14:04.600
ينتهي القرن الثالث موت اخر اتباع التابعين  لم اقف على اخر من مات من اتباع التابعين في اي ساعة كان لكن بالتأكيد هو في المئة الثالثة بل في اولها وفي اوسطها

38
00:14:05.350 --> 00:14:34.500
او حتى بعد اوسطها الذي وجدت حتى الان ان آآ يحيى ابن عبدالحميد الحماني من اتباع التابعين. مات سنة ميتين وتسعة وعشرين وهو ليروي عن عبدالرحمن ابني سليمان ابن الغسيل غسيل الملائكة

39
00:14:35.650 --> 00:14:56.650
وعبدالرحمن بن سليمان هذا رأى انس بن مالك عبدالرحمن بن سليمان مات سنة مية واتنين وسبعين  آآ لما يكون هو مات مية اتنين وسبعين وعاش مية سنة او اكتر من مائة سنة

40
00:14:58.400 --> 00:15:17.650
عبدالرحمن مات عشرة مائة سنة  بناء على هذا لو كان هناك في احتمال من الناحية العقلية ان يكون اه في اتباع التابعين من مات في سنة ميتين وخمسين ومتين وستين. لو افترضنا ان واحد مات عاش مائة سنة

41
00:15:18.200 --> 00:15:34.550
ورا عبدالرحمن وعبدالرحمن بن سليمان حماني مات مية وسبعين متن مية وستين سنة مية وستين وعاش مية سنة. ان يكون هو مات ميتين الدين يعني الى اواسط في احتمال كبير او واسط القرن الثالث

42
00:15:34.700 --> 00:16:05.300
كون اتباع التابعين يعني فيهم من هو موجود يعني هذا من ناحية السنين والطبقات اه هناك مسألة اخيرة تتعلق بمسألة ماسة الكسب مس القضاء والقدر آآ قلنا وهي مسألة نسبة الخير الى الله ونسبة الشر الى الله

43
00:16:07.100 --> 00:16:32.800
المعلوم المذهب الصحيح عند اهل السنة ان الله عز وجل ينسب الى الخير ولا ينسب اليه الشر  اصل القادر الله عز وجل كل شيء بقدره الخير والشر يعني ليس هناك شيء في الارض ولا في السماء

44
00:16:33.100 --> 00:16:52.550
ولا خفض ولا رفع ولا ضر ولا نفع ولا ايجاد ولا كل ما كان وكل ما يكون هو في علم الله وقدره بقضائه وارادته هذا من حيث المبدأ كل شيء هو بعلم الله وبقدرته وبارادته وبقدره

45
00:16:53.900 --> 00:17:13.400
لكن هل ينسب هنا هذه المسألة لها علاقة بمسألة الكسب مسألة فعل العبد هل ما يفعله العبد من سيئات ومن شرور ومن اثام تنسب الى الله لا لا تنسب الى الله

46
00:17:14.100 --> 00:17:36.500
وكذلك ما يقع في الكون من خيرات ومن نعيم ومن اصل الاصل ان كل شيء هو بقدر الله وبعلمه وبارادته ولكن الخير ينسب الى الله والشر ينسب لا ينسب الى الله

47
00:17:37.850 --> 00:17:57.650
اه عندما قال المنافقون للنبي صلى الله عليه وسلم آآ بعد قبل قوله تعالى ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك الاية التي قبلها اه

48
00:18:00.600 --> 00:18:14.300
وان تظل محاصرة يقول هذه من عند الله. وان وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. منافقون قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تصير حسنة يعني تصيبهم خير وصحة

49
00:18:14.400 --> 00:18:31.500
ورخاء ونعيم وخصب وامورهم كلها مستريحة ومستقرة. يقول هذه من عند الله فاذا انقلب عليهم الامر وهزموا او خسروا او سأهم جذب او مرض او كذا يقول هذه من عندك

50
00:18:31.600 --> 00:18:47.950
يعني يتطيرون يقولون هذه بسبب اتباعنا لك فما اصابهم من شر ينسبونه الى انهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الظلم هذا كما قال قوم موسى لموسى عليه السلام

51
00:18:48.000 --> 00:19:11.750
وان تصوم اه سيئات يتطيروا بموسى ومن معه وانما طائفكم عند الله وانما ايه   الاصل ان الحسنات ثم الله عز وجل رد عليهم وقال ما اصابك من حسنة فمن الله

52
00:19:12.400 --> 00:19:40.700
وما اصابك من سيئات فمن نفسك فمن نفسك فالله عز وجل ينسب اليه الخير والشرور والاثام والسيئات تنسب الى العبد اما من حيث  القدر الاصلي علم الله هو ارادته فهي شاملة عمل كل شيء لقول الله تعالى

53
00:19:41.000 --> 00:19:54.800
ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأه. كل شيء الخير والشر وكل شيء هو في علم الله مقدر ازلا  لكن مع ذلك بعد الوقوع

54
00:19:55.000 --> 00:20:16.450
ما يقع من الانسان من الشرور تنسب اليه. هذا هو اللي علاقة المسألة بمسألة الكسب عند الاشاعرة لماذا هم اتجهوا الى مسجد الكسب لان مذهب الاشاعرة عندهم ان القدر الذي قدره الله عز وجل في الازل في علمه

55
00:20:16.700 --> 00:20:39.600
هو نفسه المقدور الذي يفعله الانسان هو عينه ولذلك قالوا ننزل الله عز وجل على الظلم يعني الانسان قد يفعل الظلم وقد يظلم قد يقتل والقدر هو المقدور ويجب ان ينزه الله على الظلم ولا يجوز ان ينسب اليه الظلم. وذلك

56
00:20:39.650 --> 00:20:58.800
قالوا نحن قلنا بمسألة الكسب بحيث يكون الكسب هذا هو المسئول عن الشرور وعلمنا من التحقيق ان مسجد الكسب هي في الحقيقة لا تخرج من هذا المأزق والكسب جابوها في واقع الامارات يعني

57
00:20:58.900 --> 00:21:15.150
ديار او جبر في اختيار في صورة جبر يعني او جبر في سورة الاختيار هو جبر في سورة الاختيار. نعم لكن المخرج من هذا هو ما عليه اهل التحقيق ان الله عز وجل ينسب اليه الخير

58
00:21:15.300 --> 00:21:34.750
لانه هو الذي اوجده وهو يريده ويأمر به اما الشر فلا ينسب لي لان نصوص صرع كلها جاءت بهذا نجد في دعاء سيدنا ابراهيم عليه السلام واذا مرضت فهو يشفين. قال الذي هو يطعمني ويسقين

59
00:21:34.800 --> 00:21:54.400
واذا مرضت فهو يشفين. المرض الى نفسي ولم يسنده الى الله عز وجل  العلماء يقولون ان الله عز وجل ينسب اليه الخير ولا ينسب اليه الشر لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والخير الي

60
00:21:54.600 --> 00:22:16.200
اه والخير بيديك والشر ليس اليك ما يفعله الانسان من سيئات ومن شرور هو من كسبه ومن عمله لانه يريده ويختاره ولا يحتج على الله عز وجل بالقدر كما تقدم لان القدر غيب لا يعلمه الا الله

61
00:22:16.500 --> 00:22:34.050
فعندما الانسان يقدم على امر ويكون الامر هو المقدور الذي وقع منه فعل من افعال الشرور فينسب الى العبد لانه هو الذي اقدم عليه هو الذي اراد هو الذي قتله هو الذي ضربه هو الذي انتهك الحرمات هو الذي

62
00:22:34.050 --> 00:22:50.750
كل عمله ينسب اليه فنظر لذلك يبقى لا يجوز ان ينسب بشار الى الله عز وجل بل ينسب الى الذي اختاره لان الله عز وجل اثبت ارادة للانسان واثبت له اختيارا وقال لمن شاء منكم ان

63
00:22:50.750 --> 00:23:05.400
استقيم وان كان قد ربط مشيئة العبد بمشيئة الله عز وجل في قوله تعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله. في نهاية الامر لابد المشيئة هي هي مشيئة الله لكن عندما اعطى

64
00:23:05.450 --> 00:23:24.850
الله عز وجل الانسان ان يختار ما يريد يدخل لا يدخل يخرج لا يخرج يكتب لا يكتب يصلي لا يصلي يعمل حسنات لا يعمل يعمل الصيف لا يعمل نظرا لهذا الاختيار الذي اعطاه الله عز وجل له كان هو مسؤولا عن عمله. ولذلك اذا وقع منه شر فانه ينسب اليك

65
00:23:25.200 --> 00:23:40.350
ولهذا قالوا القدر غير المقدور على خلاف ما ذهب اليه لشيعي في مسألة الكسب اولئك قالوا القدر هو المقدور وذلك اوجدنا مسألة الكسب بحيث لا ننسب الى الله الظلم. الدافع الى هذا هو التنزيه

66
00:23:40.900 --> 00:23:55.150
لكن علماء السنة يقولون القدر غير المقدور الذي يفعلون يعني غير المفعول غير ما يفعله الانسان. هذا الذي قدره الله عز وجل في الازل غير ما يفعله الانسان ما يفعله الانسان هو مخلوق له

67
00:23:55.300 --> 00:24:17.000
بناء في القدر القدر هو علم الله الازلي فالمقدور يختلف عن القدر هذا هو معالي التحقيق وعليه اهل السنة وذلك اه الشر لا يجوز ان ينسب الى الله عز وجل بل ينسب الى فاعله لان المقدور هو المفعول للانسان فينسب اليه فعله

68
00:24:17.950 --> 00:24:37.600
والذين قالوا القدر هو المقدور وقال الله عز وجل في الازل هو ما يفعله العبد نفسه قال وقعوا في مأزق في مأزق والمأزق حاولوا يتخلصوا منه بمسألة الكسب بحيث لا ينسبون الى الى الله الظلم والكسب في حقيقته لا يرفع هذا

69
00:24:37.600 --> 00:25:01.950
الإشكال  هذا هو فيما يتعلق بالمسائل السابقة بوضوع علم العقيدة ومن قدر الله الى قدر الله اي. اي نعم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن التداوي وعن الرقية قال قال كلهم من قدر الله. لان الاسباب من

70
00:25:01.950 --> 00:25:14.900
لله والمسببات من قدر الله فالسبب اللي هو الوباء من قدر الله ونحن نفر من اه من هذا السبب وهو بقدر الله الى قدر الله في مكان اخر ليس فيه هذا السبب

71
00:25:22.450 --> 00:25:47.300
كل هذه عندك. هم. ثم الله قال قل كل من عند الله. اه. قل كل من عند الله يد هو من حيث القدر وبالتقدير كله في الاصل انه من عند الله في علم الله كله مكتوب. كما قال تعالى ما اصابك آآ ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم

72
00:25:47.300 --> 00:26:07.450
الا في كتاب من قبل ان نبرأها المصائب وغير المصائب كلها في كتاب في علم الله سبحانه وتعالى ثابتة انا اقول كل من عند الله لكن ليس كما يزعم المنافقون بان الحسنات هي من عند الله والسيئات اصابتهم بسبب

73
00:26:07.450 --> 00:26:23.950
طيرهم بالنبوة وبالرسالة من حيث الايجاد ومن حيث يعني علم الله وارادته وان كل شيء بتقديره هو كل شيء من عند الله كلوا ما في السماوات وما في الارض لكن عندما يفعل الانسان الفعل

74
00:26:24.050 --> 00:26:41.000
ويكون الفعل شر ويكون مصيبة ويكون كذا هذه المصيبة لا تنسب الى الله عز وجل واينما تنسب الى فاعلها بدليل الاية التي تليها لعل الله عز وجل فصل يعني ما اصابك من حسرة فمن الله وما اصابك من سيئات فمن نفسك

75
00:26:42.150 --> 00:26:58.750
هل هذا  هل هل هذا من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا فيه فيه تأدب مع الله عز وجل وايضا يتمشى مع العقيدة الصحيحة بمعنى ان نجعل كل انسان من مسئول عن عمله

76
00:26:59.650 --> 00:27:14.650
لما ننسب الاعمال الشر وسياتها الى الانسان معناها نحمله مسئوليتنا لكن اذا كانت في الحقيقة نسبناها الى الله عز وجل فكيف نحمله مسؤوليته لابد ان ننسبها اليه بحيث يتحمل مسئوليتها

77
00:27:14.900 --> 00:27:32.450
لكن هذه النسبة وان كانت يعني نسبة يترتب عليها الثواب والعقاب لا ينافي انها في الازهر قد تكون هي مقدرة في علم الله عز وجل على وجه ما الوجوه. لكن كما قلنا

78
00:27:32.500 --> 00:27:48.850
ان الانسان لا يجوز ان يحتج على الله عز وجل بما قدره عليه في الازل. لانه لا يعلمه وبيعاقب ويحاسب ويؤجر ويثاب على طاعته لله عز وجل وطاعة اوامره وعدم طاعته

79
00:27:48.950 --> 00:28:08.250
هدول بيعاقب عليه  النظر الى الله عز وجل اعطى للانسان اختيارا واعطاه مشيئة يختار بها ما يريد قلنا ان الفعل ينسب اليه حقيقة يوسف بن ساحقه وقال فلان اخذ فلان قتل فلان خرج

80
00:28:08.500 --> 00:28:24.550
وكل عاقل يفرق بين المضطر وبين المختار بينما يفعل شيء اضطرار بين من يؤخذ للسجن كرها ويدخل السجن كرها او يدخل كرها وبين من يدخل اليها بقدميه. كل انسان عاقل يفرق بين هذا وذاك

81
00:28:24.750 --> 00:28:40.800
هذا هو محل الثواب والعقاب ومن فعل شيئا كرها اجبر عليه لا عقاب عليه. لكن من فعله باختياره وارادته يعاقب عليه. لا يقول ان الله عز وجل قدر عليه لهذا يقال له انت تكذب من ادراك الله قدر عليك هذا

82
00:28:40.900 --> 00:28:52.500
هذه الحجة ردها الله عز وجل على المشركين وقوله شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين

83
00:28:53.150 --> 00:29:36.000
هذا هو الأمر  وعلي اولي الامر الاخيرة  العربية بعضا من والمفكرين من جديد قضية اه سلموا على  ثالثا اننا نكرس الظلم ومعنى ذلك اننا نسكت على الظلم ونكرس ظلم يعني

84
00:29:36.050 --> 00:29:57.550
اه هو ما عليه جمهور المسلمين المتقدمين من السلف انه لا يجوز الخروج على الحاكم بالفسق وهادي مسألة وان اختلفوا فيها لكن اكثرهم على انه لا يجوز الخروج عليه بالفسق

85
00:29:58.100 --> 00:30:22.400
ان هناك من يفرق بين الفسق الخاص والفسق العام الفسق الخاص بمعنى الحاكم في ذاته يسرق المال ويشرب الخمر او يزني او يفعل المعاصي هذا لا يخرج عليه هذا ليس فسقا يكون سببا في الخروج وان كان يسلب عدالته

86
00:30:22.450 --> 00:30:47.300
ولا يجوز تنصيبه ابتداء لان ابتداء لا يجوز ان ينصب غير العدل فاسق لا يجوز تنصيبه من شروط تنصيب الولاية ان يكون المنصب عدلا فاذا فسق سلب العدالة لكن هل يخرج عليه بهذه بسلب العدالة وبهذه الجرحى ولا يخرج عليه

87
00:30:47.350 --> 00:31:06.000
هناك من يفرق بين الفسق الخاص والفسق العام الفسق الخاص اللي هو قلناه هذا لا يخرج عليه بي لكن اذا كان الحاكم او الولي الامر يفسق فسقا عاما تكون بينا ظاهرا معلنا

88
00:31:06.900 --> 00:31:35.050
اه ينقض به كل شروط الامامة وكل متطلبات الامامة المطلوبة منه. لان الامام مطلوب منا وظايف يوصلها المورد الى عشرة وظائف. عشرة مهام اساسية. هذه مطلوبة منا من العدل واتخاذ البطانة الصالحة واقامة الحدود واقامة الجهاد وحراسة الثغور

89
00:31:36.100 --> 00:31:59.750
فيعددها اذ يقول اذا كان الحاكم اخل بهذه الوظائف الاساسية فهذا فسقه صار فسقا ظاهرا معلنا ليجوز الخروج عليه بخلاف الفسق اللي هو فسق خاص بي في ذاتي هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم

90
00:31:59.800 --> 00:32:22.100
هل يخرج عليه او لا يخرج عليه لكنهم يتفقون جميعا انه اذا صدر من ولي الامر ما يدل على كفره فانهم يجب ان يخرجوا عليه ويقاتلوه. ومن لا يقدر على قتاله يعني وجوب قتاله فرض

91
00:32:22.250 --> 00:32:41.700
على جميع الرعية في هذه الحالة ومن لا يقضي على ذلك يجب عليه ان يهجر من البلد ويتركها فمشت عدم الخروج بالفسق ينبغي ان يفصل كما فصلها المرور بهذا التفصيل. يفرق بين الفسق الخاص والفسق العام

92
00:32:42.250 --> 00:32:56.250
الفسق العام اللي هو يتخلى فيه ولي الامر عن كل وظائفه التي من اجلها هو اعطيه. وهذا الكلام آآ يقول ينسبه القرطبي المفسر في احكام القرآن في تفسير قوله تعالى

93
00:32:56.600 --> 00:33:13.700
واذ قال ربك للملائكة للملائكة اني جاعل في الارض خليفة في تفسير هذه الاية يقول ان معاليه جمهور اهل العلم ان الحاكم اذا صدى منه فسق فسق عام ظاهر بين معلن

94
00:33:14.000 --> 00:33:36.700
فيجب الخروج عليه هذا ما ولعله يقصد هذا انه اذا خلى بالوظائف الاساسية التي من اجلها اه قام اماما على المسلمين لترك الجهاد وحراسة وترك الاعداء ينهمون البلدان وعدم اقامة الحدود و

95
00:33:36.750 --> 00:34:01.850
آآ عدم النصف بين الناس عدم اقامة العدل آآ تبطين بطانة سيئة اذا خل بكل الوظائف اللي هي اساسا من مسؤولياته فهذا يسمى فسقه يسمى فسقه فسقا عاما بينا ظاهرا معلنا وهذا كما قال الموردي وقال القرطبي

96
00:34:01.850 --> 00:34:20.150
من كان كذلك يجب الخروج عليه وعلماء السلف الذين منعوا الخروج على الحاكم وان جار وان ظلم وان كذا هو من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد لانهم من خلال تجربتهم

97
00:34:20.300 --> 00:34:40.200
وهذا ظاهر بين يعني حتى في الوقت الحاضر ان الخروج يكلف ثمنا باهظا وربما يترتب عليه من الفساد اضعاف اضعاف ما كان عليه الامر مع الجور. هذا فيما كان فاسقا يعني. فيما كان فاسقا. يعني هذا هو السبب في

98
00:34:40.500 --> 00:35:00.100
هذا الحكم هذا هو السبب في قولهم انه ليخرج عن الامام بفسقه. لانه يوازي ما بين المفاسد والمصالح لكن اذا كان اعلن شيئا آآ يقضي الكفر هذا باتفاق يجب الخروج عليه مهما كلف الثمن. لانه لا يجوز ان يتولى

99
00:35:00.450 --> 00:35:17.800
ولي امر غير مسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل هل نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا الا وقال في اللفظ الاخر الا ان تروا كفرا بواحا بالكفر بالاتفاق وفي مسألة الفسق

100
00:35:18.050 --> 00:35:37.900
فيها خلاف وهناك من يفرق بين الفسق الخاص وبين الفسق العام فالمسألة ربما تحتاج في كل بلد الى تقدير حالته الخاصة التي تختلف عن غيره  نعم؟ مثلا كيف يكون الكفر؟ الكفر الحاكم

101
00:35:38.300 --> 00:36:02.750
عاقبه الحاكم اذا كان لا يصلي اذا كان يمنع الناس من الصلاة اذا احنا عندنا نموذج في بلادنا للكفر بانواعه. الكفر الحاكم السابق هذا نموذج لي بانواعه لا يصلي ويمنع الصلاة ويصلي صلاة مخالفة صلاة المسلمين يصلي العصر ثلاث ركعات بدل اربع ركعات ويصلي

102
00:36:02.750 --> 00:36:26.450
من غير وضوء هذه كلها من علامات الكفر والتلفظ ايضا والتلفظ بالالفاظ الشركية اه تمزيق المصحف صف تحت قدميه. ها؟ صلاة الفجر يمنع الناس من الذهاب الى صلاة الفجر ويمنع الناس المصلين من الصلاة ويلاحقهم ويدعوهم السجون لمجرد انهم يقولوا لا اله الا الله ويسميهم زنادق

103
00:36:26.650 --> 00:36:44.550
وتكلم بالفاظ كثيرة جدا هي من الكفر الصريح. وآآ سبه النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به وسقي به واستهزاء  ويسمي حجاب المرأة هذا من عمل الشيطان ويصف النبي صلى الله عليه وسلم باوصاف

104
00:36:44.600 --> 00:37:07.700
يعني لا يقولها حتى اليهود ولا النصارى يستهزأ باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينكر السنة اجمالا ويقول ليس حجة ولا يجب العمل بها ويقول ايش الخرافة صلاة الاستخارة وصلاة الاستسقاء هذه كلها خرافات والشفاعة. اه والشفاعة خرافة ويستدل استدلالة باطلة

105
00:37:07.700 --> 00:37:25.650
لا تنفعهم شفاعة الشافعين يعني لا تنفع لمثله. الشفاعة الشافعية لا تنفع الكافر صحيح لكن المؤمن تتبعه الشفاعة ولا يشفعون الا الا لمن يرتضى  فهناك علامات كثيرة تدل على آآ ان الحاكم مسلم

106
00:37:25.900 --> 00:37:55.350
او غير مسلم المؤسسة السودانية يطلب مني ان القي محاضرة لماذا ماذا سقة الناس حتى الان اه هذا سؤال سكن سعدان من القهر لا النظام اللي كان موجود لا تستطيع ان تتصور يعني ارهابا

107
00:37:55.650 --> 00:38:18.700
ان تتصور ما فيه من العتو والفساد وكان ثروة البلد كلها من اولها لاخرها وهي ثروة نفطية كلها وتتأخر لخدمته فقط ولامره فقط ولا شيء يصرف في غير ذلك وذلك اشترى الذمم واشترى الناس سواء كان من داخل البلد او من

108
00:38:18.750 --> 00:38:35.900
اشترى اكبر كبراء رؤساء البلدان الاجنبية حتى البلاد الاوروبية اشترى رؤساءها بالمال فهذا هو السبب في انه استطاع ان يبقى هذه المدة الطويلة. واسأل الله تعالى ان يعفو عنا ويغفر لنا بسبب هذا التقصير

109
00:38:35.900 --> 00:38:53.550
في هذه السنين الطويلة واصاب البلد من هذه المدة هي الضرر الكبير وامات السنن وامات الدين وامات الشرع وقهر بلاد العباد وانتهك الحرمات نسأل الله تعالى نسأل الله تعالى ان يعفو عنا ويغفر لنا هذا التقصير

110
00:38:54.200 --> 00:39:20.600
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله باب ما يجب منه الوضوء والغسل الوضوء يجب لما يخرج من احد المخرجين من بول او غائط او ريح انه لانه بدأ المؤلف القسم المتعلق بالفقه العبادات

111
00:39:20.750 --> 00:39:41.900
بدا بنواقض الوضوء  على خلاف كل كتاب له اصطلاح في هناك من يبدأ باب المياه التي تجوز بها الطهارة والتي لا تجوز لان المياه هي مقدمة لكن تلصي عن ياتي بالطهارة الا بوسيلة وهي الماء وذلك يبحثون في مسألة الماء اولا ويبحثون في

112
00:39:42.050 --> 00:40:03.700
مسألة ازالة النجاسة اولا لاني كنت لا استطيع ان تتوضأ وكذا الا بعد ان تزيء النجاسة لكن المسألة اصطلاحات هو بدأ بنواقض الوضوء وقال الوضوء يجب لما يخرج من احد مخرجين من بول او غائط او ريح. ايوة العلماء عادة الفقهاء المالكية يقسمون هذه النواقض

113
00:40:03.700 --> 00:40:23.750
او الموجبات للوضوء الى قسمين. احداث واسباب احداث الحدث هو ما ينقض الوضوء بنفسه حدث هو ما ينقض الوضوء بنفسه وسبب الحدث ما يكون سببا في الحدث. لا يكون في ذاته حدث وانما يكون سببا في الحدث

114
00:40:24.100 --> 00:40:41.300
فالاحداث التي تنقض بنفسها ذكى منها هو الان الغائط والبول والرياح وهادي اللي سماها الحديث حدث في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه آآ لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ

115
00:40:42.200 --> 00:41:02.650
وفي بعض الالفاظ قال رجل من حضرموت يا ابا هريرة ما الحدث؟ قال فسان ضرات ففسره بخروج الريح وتسير بخروج الريح ده هو من باب التنبيه بالادنى على الاعلى اذا كان خروج الريح ينقض الوضوء

116
00:41:02.700 --> 00:41:22.100
واقول للغائط من بابها او لا اخرج البول من باب اولى والله عز وجل ذكر الغاية في قوله او جاء احدكما احد منكما الغائط او لمست بنساء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا جعلوا ايضا من موجبات الطهارة. جعل خروج الغائط

117
00:41:22.150 --> 00:41:45.000
من موجبات الطهارة فالقائد ان كل ما يخرج من السبيلين يعني حتى لم يعرفون بانه الخارج المعتاد من السبيل المعتاد على وجه الصحة والاعتياد الخارج المعتاد يعني يخرج بالعادة مش

118
00:41:45.250 --> 00:42:09.750
خرج بسبب حادث انسان ينعملوا له عملية ولا كذا وخرج منه شيء على غير العادة يعني ما يخرج عن طريق العادة المعتادة من السبيلين يعني من القبل ومن الدبر الخارج المعتاد من السبيل المعتاد على وجه الصحة والاعتياد يعني على وجه العادة وانت صحيح

119
00:42:09.850 --> 00:42:29.850
مش عندك سلس ولا انت مريض ولا على وجه الصحة والاعتياد. فكل ما يخرج من السبيلين ذكر هؤلاء التلاتة الغائط والبول والريح وايضا آآ دم النفاس ودم الحيض المني والودي والهادي ربما يذكرهم بكذا

120
00:42:29.850 --> 00:42:45.850
كان ذكرنا نفسر فيما بعد. يعني هذه الاشياء هي نوع. تخرج من السبيلين. البول والغاية والريح والمني والمذي كل ما يخرج من السبيلين على الطريق المعتاد على وجه الصحة يعد ناقضا من نواقض الوضوء

121
00:42:47.750 --> 00:43:03.150
او لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه ايوة ما يخرج يعني ولا ليس شرط يخرج الذكر يخرج من من فرج المرأة ومن الرجل يعني ليس شرطا فيخرج

122
00:43:03.150 --> 00:43:24.900
لان المذي هذا يخرج من الانثى ويخرج من الرجل وهو ماء ابيض رقيق ليس له رائحة يخرج عند التفكر في الشهوة او عند الملامسة وعند المداعبة عند مقدمات الجماع في بادئ الامر

123
00:43:25.100 --> 00:43:47.000
في اول الامر عندما يحصل الانتشار والانتصاب يغر ماء يخرج من المرأة ويخرج من الرجل. المرأة يخرج منها مذي والرجل يخرج منه مذي هذا المال الذي يخرج في بداية الشهوة هذا هو الذي يسمى المدينة لان كثير من الناس لا يفرقون خصوصا العامة يظنون انه يجب ان الغسل هذا لا يجب الغسل

124
00:43:47.000 --> 00:44:05.550
لان المذي هو الذي يخرج في اول الشهوة بخلاف المني المني يخرج في نهاية الشهوة عندما يبلغ الانسان غايته من الشهوة ويصيبه يصيبه الارتخاء والحذر في جسمه ويصل الى نهاية الشهوة الماء الدافق

125
00:44:05.800 --> 00:44:22.650
مع التقييم اللي رائحته مثل رائحة الطلع النخل او مثل رائحة العجين ذاك هو المني الذي يجب منه الغسل. الغسل البدني كله لكن ما الذي يخرج في اوله الشهوة في المداعبة وفي مقدمة الجماع سواء كان من الرجل او من المرأة

126
00:44:22.750 --> 00:44:43.150
هذا يسمى مذي ولا يجب فيه غسل البدن كله وانما يجب الوضوء ويجب منه غسل العضو كاملا لان آآ علي رضي الله تعالى عنه يقول كنت رجلا مذاء فسحيت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني

127
00:44:43.200 --> 00:45:00.800
فطلب من مقداد ان يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فامره ان يغسل مذاكره ويتوضأ امر بغسل محل يعني يجب انه غسل الذكر كله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليغسل الذكر وبيغسل مذاكره وليتوضأ

128
00:45:01.850 --> 00:45:16.700
هنا اهل العلم قالوا هل يجب غسل الذكر كله ولا محل خروج النجاسة فقط منهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالبعض عن الكل. فلا يجب غسل محل

129
00:45:17.100 --> 00:45:38.650
آآ خروج النجاسة فقط. والمقال يؤخذ بظهر اللفظ. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يغسل الذكر او فيجب غسل الذاكر كله. وهذا هو المشهور في الفقه المالكي او لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه. وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذة بالانعاض عند الملاعبة

130
00:45:38.650 --> 00:45:58.200
او التذكار واما الودي فهو ماء ابيض خاثر يخرج باثر البول يجب منه ما يجب من البول هذا حكمه حكم البول لانه لا يخرج بشهوة وان بعض الناس يبقى عندهم مع البول قبله او في اثنائه او بعده يخرج

131
00:45:58.200 --> 00:46:18.200
ابيض خاسر هذا يسمى الولي. فمن ليس كل الناس عندهم هذا قد يكون عند بعض الناس وقد يكون عند اين لا يوجد لكن ما خرج منه شيء من هذا بعد البول او قبله فهذا حكمه حكم البول. يجب غسل محله وينقض الوضوء اذا خرج

132
00:46:18.200 --> 00:46:44.100
المتوضئ واما المني فهو الماء الدافئ الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع رائحته كرائحة الطلع وماء المرأة ماء رقيق اصفر يعني المالي الرجل له مني والمرأة لها مني وهذا آآ المني يخرج عند نهاية الشهوة ووصف

133
00:46:44.100 --> 00:47:04.800
بني الرجل انه ماء دافئ يعني يخرج بقوة ولذلك في بعض الاحاديث اذا فضخت الماء يعني يخرج كانه يخبط خبطا يعني  هذا ماء خاسر ابيض رائحته مثل رائحة طلع ذكار النخل

134
00:47:04.950 --> 00:47:28.500
او مثل العجين وهذا يجب منه غسل جميع البدن. والمرأة ايضا لها ماء يسمى منية ايضا وهو ماء اصفر رقيق وكثيرا من النساء لا يخرج من هذا الماء وانما ينعكس ويبقى في داخلها. ولكن بعض النساء قد يخرج منها هذا الماء

135
00:47:28.900 --> 00:47:49.900
وهو ايضا موجب للغسل سواء كان وقع ما دام خرج بشهوة فهو موجب للغسل سواء وقع مع جماع او من غير جماع سنقع باحتلام في النوم ووقع في اليقظة لان ام سلمة رضي الله تعالى عنها زوجة ابي طلحة

136
00:47:50.050 --> 00:48:08.800
سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة اذا احتملت من غسل؟ قال نعم اذا رأت الماء يعني اذا وجدت اثر المني موجود في ثوبها يجب عليها ان تغتسل. وكذلك الرجل هذا هو حكمه

137
00:48:09.850 --> 00:48:29.900
ام سليم ابن عبد الله وماء المرأة يقول ام سلمة. ام ام سليم نعم وماء المرأة ماء رقيق اصفر يجب منه الطهر فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة

138
00:48:30.700 --> 00:48:52.400
يعني الغسل الذي يجبني هو صفته هي صفة الغسل الذي يجب بها الحيضة عند الطهر من الحيضة يعني كأنه مؤلف يريد ان يقول صفة غسل صفة الغسل من الحيض يعني عند الطهر من الحيض هي كصفة الغسل من الجنابة

139
00:48:52.450 --> 00:49:18.950
سواء بسواء يعني صفتهما واحدة فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة واما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها واما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها ولسلس البول يعني انا كان فيه يعني تضارب يجب الوضوء يستحب يعني هل كيف

140
00:49:18.950 --> 00:49:36.100
يجب الوضوء من دم الاستحاضة وكيف يستحب نعم هناك حالتان لدم الاستحاضة ده من السحابة اما ان يلازم كل الوقت او جل الوقت او نصف الوقت وهذا يسمى سلسا مثل

141
00:49:36.200 --> 00:50:00.950
سلس البول او سلس الريح عساس الغايط لشيء يخرج الانسان دون ان يتحكم فيه يتكرر الخروج وهذا معنى حدث يتكرر خروجه دون ان يتحكم صاحبه فيه قبل هذا متى يحكم على الذنب بانه استحاضة يعني؟ نعم؟ متى يحكم على الدم؟ قبل التفصيل متى يحكم على الدم الاستحاضة يعني هذا

142
00:50:00.950 --> 00:50:20.050
يعني يتوقف على مدة مدة ايام الحيض وهي مسألة مختلف فيها ايضا مع اهل العلم اختلاف كبير اه العلماء المالكية عندهم تفصيل اللي هو المشهور عندهم وان كان عندهم ايضا فيما بينهم خلاف دم الحيض

143
00:50:20.400 --> 00:50:38.400
اه اذا استمر اكتر من المدة المعتادة متى المرأة مدتها سبعة ايام ولم ترى الطهر اذا رأى الطهر بعد سبعة ايام فالامر واضح عليها ان تغتسل علامة الطهر اما القص البيضاء واما الجفوف

144
00:50:38.750 --> 00:50:59.600
فاذا استمر الدم بعد سبعة ايام قالوا يمضى. ان كانت هذه المرأة يسمى مبتدأ لاول مرة يأتيها الحيض فعليها لا ما دام معتدلة تسمى مبتدأ. اذا كان في مبتدأ بتنتظر الليل تنتهي مدتها. لكن المعتادة اللي هي عندها عادة لكلنا

145
00:50:59.600 --> 00:51:23.400
سبعة ايام وبعد السبع تيام لم يتوقف الحيض قالوا عليها ان تستظهر بثلاث ايام احتياطا. لتضيف الى عادتها ثلاث ايام اخريات. احتياطا لا تصلي فيهما فاذا بلغت عشرة ايام يتبين ان الامر

146
00:51:23.600 --> 00:51:38.550
طال استحاضة وليس حيض لان لو كان حيض يمكن الخلل فيه يكون زيادة يوم ونقص يوم. اتنين يومين تلات ايام لكن بعد تلات ايام فهذا يدل على النسل اصبح بالفعل هي حقيقة الا وفساد

147
00:51:39.150 --> 00:51:59.450
وقالوا لان التلات ايام يحصل بها تبين التغير في بدء الانسان. ولذلك ورد في حديث المسراة ان بعد ثلاثة ايام اذا كان صاحبها وجدها يعني على خلاف ما اشتراها بعد ثلاثة

148
00:51:59.450 --> 00:52:17.700
له ان يردها لانها ترجع الى ها مصاعب نعم وصاعا من تمر يعني اه يردها وصاعا من تمر نظير الحليب يحترمه لانه قوله بعد ثلاثة ايام ترجع الامور الى معتدي يحصل فيها التغير الطبيعي في في بدن الحيوان وبدن الانسان

149
00:52:18.450 --> 00:52:39.450
فلهذا قالوا بالاستظهار بثلاثة ايام. فاذا استمر بعد ثلاثة ايام يسمى بعد ذلك دم استحاضة وتصلي وتفعل ما تفعل الطائر من الجماع والصلاة والعبادة والصوم ها وغير ذلك ثم بعد ذلك في الشهر الذي يليه

150
00:52:40.100 --> 00:52:54.850
اذا توقفت الحيض قبل عشرة ايام فالامر ظاهر بمجرد ما يتوقف عليها ان تغتسل وتصلي اذا استمر حتى بعد عشرة ايام عليها ان تضيف ثلاث ايام اخريات استظهار المرة الثانية ولثلاث عشرة

151
00:52:54.900 --> 00:53:16.300
اليوم عاداتها بعد ثلاثة عشر يوم تغتسل وتسمى مستحاضة في المرة الثالثة اذا توقف قبل ثلاثة عشر يوما تطهر وتصلي اذا استمر بعد ثلاثة عشر يوما اليومين الاخرين فقط لان اقصى مدة الحيض عندهم خمسة عشر يوما

152
00:53:16.350 --> 00:53:33.150
لا يزيد الحيض مهما كان على خمسة عشر يوما ما جاء بعد خمسة عشر يوما ليعدد مستحاضة قال والدليل على ان اقصى مدة الحيض خمسة عشر يوما حديث النبي صلى الله عليه وسلم

153
00:53:33.400 --> 00:53:57.350
عندما سئلت المرة يعني كيف تكون ناقصة دين؟ قال تبقى شطر عمرها لا تصلي وشوط العمر هو نصف العمر يعني فهو دليل على ان اقصر مدة الحيض التي لا تصلي فيها المرأة هي خمسة عشر يوما. فيصير كان خمس عشر يوم حائض وخمس عشر يوم

154
00:53:57.350 --> 00:54:22.550
طاهر وان كان عليها دم استحالة تسمى هي في حكم الطاهر هذا متى نسمي الدم النازل دم استحاضة ودام الناس وقت الاستحاضة هذا يختلف اه امره قد يكون ملازم طول اليوم يعني كل ما تنظر المرأة نفسها تجد دمه استحاضة هذا يسمى لازم دم كل الوقت هذا يسمى سلس

155
00:54:22.600 --> 00:54:47.350
والمرأة اه اذا لم يحصل لها ناقد اخر غير هذا الدم يستحب لها استحبابا ان تتوضأ لكل صلاة. ولا يجب عليها وقالوا ما مقدار ملازمة الوقت يعني؟ نعم. اه. انت يسمى الامر هذا سلس لا يجب الوضوء متى لا يكون سلس؟ قالوا اذا لازم

156
00:54:47.350 --> 00:55:06.900
نصف وقت الصلاة فاكثر نصف الوقت بينما يقول نصف الصلاة نصف وقت الصلاة يعني من الظهر الى العصر مثلا. عندك اربع ساعات اذا كان يلازم الدم ينزل عندما تحصيه تجد ساعتين فاكثر ينزل من المرأة دم

157
00:55:07.500 --> 00:55:21.400
فهذا يسمى سلس ولكن لا يعرف هلأ الساعتين هادا هلمه الان شوي ينزل ربع ساعة الان بعدين يمكن يبقى خمس دقايق ما فيش دم بعد عشر دقايق يجي دم عندما هي

158
00:55:21.450 --> 00:55:39.600
تجمع هذه المدة بتقديرها تجدها انها تستغرق نصف وقت الصلاة فاكثر يقال هذا سلس ولا يجب عليك ان تتوضئي منه لكن اذا كان مثلا في نصف الوقت الاول موجود دم استحاضة

159
00:55:39.700 --> 00:55:57.350
فلوس الوقت الاخر من الصلاة لا يوجد من صلاة يقال لها اخر الصلاة وتوضئي عندما تكوني من غير هذا السلس الموضوع في سلس كل هذه القاعدة فيه سواء كان استحاضة او سلس بول يخرج الانسان بسبب كيس مثلا في العضو او بسلسل سريع

160
00:55:57.350 --> 00:56:17.450
يقال له ان كان الامر مضبوط بمعنى عندك ساعة الاولى والساعتين الاولين فيهم هذا السادس وبعدين يتوقف وقول هذا ليس سلس وانما عليك ان تؤخر الصلاة في الوقت الذي تكون انت فيه يعني من لا لا يخرج من انسان شيئا يؤخر الى ذلك الوقت

161
00:56:17.950 --> 00:56:27.950
لكن اذا كان هو لا يضبط هذا ولكن من خلال تجب ان يجد اغلب الوقت او نصف الوقت في خروج هذا الشيء فهذا يسمى سلس وهذا هو الذي يجوز له

162
00:56:27.950 --> 00:56:47.600
ان يصلي والسادة سيخرج منه ولا يجب عليه ان يعيد الوضوء اه علماء المالكية يقولون الوضوء يستحب استحباب ولا يجب غيره من العلماء منهم من علماء الحنابلة يقول يجب الوضوء لانه ورد في حديث فاطمة

163
00:56:47.700 --> 00:57:10.350
بدء بحبيش اه قالت انها كانت امرأة تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان اه تنتظر قدر عادتها ثم تغتسل وتصلي وفي بعض الالفاظ وامرها ان تتوضأ وان تتوضأ لكل صلاة

164
00:57:11.150 --> 00:57:24.850
قالوا لفظ ان تتوضأ لكل صلاة الواردات في الحديث قال اصيلي غير واحد من العلم قالوا هذه من كلام ابن شاب الزهري مدرجة في الحديث وهي اسم كلام النبي صلى الله عليه وسلم

165
00:57:25.100 --> 00:57:37.050
ولذلك ما لك لما روى الحديث في الموطأ لم يروي في هذه اللفظة وانت توضأ لكل صلاة ولذلك لم يقل بوجوب لانه رأى ان هذه اللفظة ليست من فضل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يثبت بها الوجوب

166
00:57:37.100 --> 00:57:55.350
فاخذ بها استحبابا وقال يستحب لها ان تتوضأ لكل صلاة ولا يجب عليها ان تتوضأ وحديث فاطمة هذا في الاستحاضة قد يعترض عليه ويقال هذا يعترض به قد يعترض به لا نحن قلنا ان عند

167
00:57:55.350 --> 00:58:18.800
تتجاوز المرأة مدة العدم بتاعها تصطدم بثلاث ايام. وحديث فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم قال تنتظر قدر عادتها ثم  تغتسل وتصلي من غير ذكر استظهارا الجواب عنا علماء الملائكة يقول ان فاطمة قالت امرأة استحاض

168
00:58:18.950 --> 00:58:44.600
فليست معتادة لحيض من غير استحاضة. يعني سبقت لها الاستحاضة وان الدم مسترسل عليها. مسترسل عليها طول الوقت  ولذلك رغم ان ما ياتيها هو دم استحاضة لكن اللي قلنا للمرة التي تستظهر انها لا تعلم لانها عادات السبعة ايام ولا تعلم ما اذا كان الذي اتاه بعد السبعة

169
00:58:44.600 --> 00:59:02.800
امتداد لدم الحيض اهو استحاضة؟ نظرا لانها لا تعلم طلب منها ان تحتاط بثلاث ايام. لكن فاطمة التي جاوبها النبي صلى الله عليه وسلم تبقى من مقدار عددها هذه قالت اني امرأة تستحاض بمعنى الدم مسترجعة طول الوقت

170
00:59:02.850 --> 00:59:19.750
واردنا نطبق الحديث هذا نطبقه على امرأة مستحاضة يعني طول الوقت الدم مسترسل عليها فهذه اذا كانت تعلم ان في بداية الصغر او بداية عاداتها الاولى ان عند عادة معينة لها ان تبقى

171
00:59:19.850 --> 00:59:35.700
تلك المدة وبعدها كله تعد وكل بعدها كله تعده استحاضة الى ان يتغير عليه الدم اما عليه الدم اما بتغير لونه او رائحته او بالاعراض التي تجمرها عادة عند بداية الدورة الجديدة

172
00:59:35.700 --> 00:59:50.000
فيتغير تغير عن الحال عليها عند ذلك ان تعد الدم النازل هو دم حيض جديد وتبقى مدة عادتها ولما تذهب التعليقات ترجع الى الاستحالة مرة اخرى لو قلنا بهذا الامر هكذا

173
00:59:50.050 --> 01:00:05.400
مع الحديث يعني منسجم بعض علماء المالكية يقولون بهذا لان مثل الاستظهار ليس كلهم يتفقون عليها. هناك من يقول باستظهار كما نقول تبقى مقدار عادتها ثم بعد ذلك اذا علمت انها مستحاضة

174
01:00:05.750 --> 01:00:26.450
لها ان تغتسل وتصلي. ها؟ تغتسل وتصلي. لا تغتسل وتصلي. نعم الايام التي يحتاط فيها ثلاثة ايام. مم. ماذا يتعلق  صيام وقراءة قرآن. اي لا تصلي. قراءة القرآن تقرأ من الحفظ. الحائض تقرأ بحفظه. مس المصحف يعني. مس المصحف. لا لا تمس

175
01:00:26.450 --> 01:00:41.150
المصحف ولا تجامع ولا تصلي في هذه الثلاثة ايام. تعامل معاملة الحائض. علمت بعد ذلك الناس هل تصلي الصلوات ثلاث ايام؟ لا لا لا تصلي لا تصليها لانها عندما تركتها تركتها بامر مشروع

176
01:00:41.250 --> 01:01:03.700
لم لم تتركها متعمدا تركتها بامر مشروع وهو احتياطا للعبادة. فلما كان آآ عملها ليس يعني هو تشهيا وانما درجتها بامر مشروع وهو الاحتياط للعبادة. فبعد تلاتة ايام اذا كان تبين لها اذا هي طهرت الامر واضح اذا لم تطهر تبقى

177
01:01:03.700 --> 01:01:16.900
اعادتها عشرة ايام لا يعد هذا الثلاث ايام اللي تزيدها هي تعد حيضا. لا تعد اصطحابا لان الثلاثة ايام صارت عادتها فيما بعد عشرة ايام وعليها دائما تنطوي عشرة ايام

178
01:01:17.000 --> 01:01:27.000
ما زاد على العشرة هو اللي هو اللي يعد استحاضة. وذلك ما يريدش السؤال اللي قلته ان كيف هو تبين لها انها مستحاضة وكيف لا تصلي؟ وقول لا هي ثلاث ايام عدوها

179
01:01:27.000 --> 01:01:48.400
ضمن الحيض قد تكون هي في التلات ايام هذه حائضا بعد التلات ايام بعد ذلك يقال لها صارت مستحابة. اما قبلها فهي حائض وحديث فاطمة كما قلت لك هو هكذا السؤال في الحديث في البخاري. اني امرأة اه استحاض يعني في رأيي ان دائما يعني الدم مستمر

180
01:01:48.400 --> 01:02:04.950
فهادي يعني امرها واضح وانها امرأة مستمرة الدم طول الوقت. سبع سنوات اه فهذه لما نقول لانها اه عليها ان تبقى مدة عادتها ثم بعد ذلك هذا لا بأس لانها امرها واضح

181
01:02:05.300 --> 01:02:24.900
بخلاف المعتادة بعادة ستة ايام وسبعة ايام ولا تعلم ما الذي يحدث بعد السبع ايام بل هو حيض لا ينبغي ان نجزم على بانه استحاضة من التجربة اذا استمر التجربة وتمادى بها الامر عدة مرات بعد ذلك نحكم على امر بانه استحاضة. نسائها

182
01:02:26.600 --> 01:02:40.250
يعود الى عددها اولا يمضى الى عادتها الا اذا كان عندها عادة يمضى الى عادتها هذه اللي يحكم عليها بها اذا كان هي عادته سبعة فانتظر سبعة ثم تضيف اليها ثلاثة بالاستظهار

183
01:02:41.550 --> 01:03:00.250
لما طلبنا منه  يبقى منها الوضوء الوضوء لمجرد الندي قضاء قوله ارادة الصلاة يعني مثلا نغسل هذا يجب للمني حتى الانسان لا يريد يصلي بعده هل الذي ايضا يعني يجد منه الوضوء

184
01:03:00.850 --> 01:03:14.450
لخروج المرء او لإرادة الصلاة. لا لإرادة الصلاة. لا لا. لا لإرادة الصلاة. الذي لا لا يطلب منه الوضوء لم يرد الا في الجنابة فقط. اذا اراد الانسان ان ينام

185
01:03:14.600 --> 01:03:33.150
اذا ارى الانسان ان ينام قبل ان يغتسل هذا اللي ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويأمر بالغسل قبل ان ينام لكن آآ المذي يجب الوضوء لمن يريد ان يرد الصلاة لا لذاته يعني. حتى يعني المني هو لا يجب على

186
01:03:33.150 --> 01:03:55.000
عليه ان يغتسل فور خروجه انما عندما يريد الصلاة يغتسل. اذا لم يأتي وقت الصلاة يعني. اي لا مش الغسل ويتكلم عن الوضوء لكن هو ساق آآ جاب مثال جنابة يعني؟ يجب منه يعني الطهارة مطلوبة للصلاة هي يعني ليست انما اي الطهارة مطلوبة للصلاة

187
01:03:55.000 --> 01:04:13.350
لان عامة الصوم لا يشرب فيه الطائرتين يصوم وهو جنبه. فاذا جاء وقت الصلاة تعين عليه آآ الغسل يجب ان يغتسل الوضوء اذا اراد ان ينام يجب ينبغي يستحب له ولا يجب يستحب يستحب له ان يتوضأ قبل ان ينام

188
01:04:13.850 --> 01:04:32.000
اه لكن الذي لم يرد طلب الغسل من اجل المذي في ذاته نفترض ان ان الشخص يعني خرج منه المني في في نصف الليل منه مثلا مستيقظ هل هل يعني يغتسل مباشرة او او

189
01:04:32.350 --> 01:04:52.350
لا يجب ان يغسل مباشرة اذا اراد ان ينام يتوضأ وينام على وضوء بحيث يكون في حفظ الله وحفظ الملائكة وما يتخطاش لا يتخطفه الشيطان ولا آآ لان الجنابة الملائكة لا تحضر الجنابة فعليه ان يتطهر

190
01:04:52.350 --> 01:05:15.250
بحيث يعني يبعد الشياطين عن نفسه فقط مستحبة انه اذا اراد ان ينام. لكن لا يجب عليه وجوب الغسل. لا يجب عليه الغسل الا عند مجيء الصلاة واذا شيخ انت الشخص احتلم الشيخ ولكن لم يجد هذا هل يجب غسله؟ لا لا يجب اذا كان هو يعني شاك انا واحترمه لا

191
01:05:15.250 --> 01:05:35.250
ويذكر انه احتل ولم يجد اثرا فليجب عليه الغسل. لا يجب. لا يجب. لكن اذا وجد الماء حتى ولم يذكر انه يحترم يجب عليه الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأت الماء نعم اذا رأت الماء هذا شرط يعني. فمعنى اذا لم ترى الماء لا شيء ها؟ انما الماء من الماء. اه والحديث الاخر انما الماء

192
01:05:35.250 --> 01:05:58.900
من المكان  نعم الوضوء بعد الجنابة؟ لا ليس واجبا بس مندوب. ايه ما الجواب؟ وهذا الوضوء له خاصية انه لا ينتقض بشيء لا ينتقض بشيء يعني لمن توضأ للجلابة حتى لو خرج منه الريح حتى لو تبول

193
01:05:59.000 --> 01:06:18.100
لا ينتقد الا بالجماع مرة اخرى ما الجمع بين وجه وجوب الوضوء واستحبابه؟ في قول المؤلف اه هذا هذا الحال قال يجب الوضوء قلنا ينبغي ان يحمل على ما اذا كان الاستحاضة تأتي قليلا مش ملازمة لنصف

194
01:06:18.100 --> 01:06:32.600
وقت فما فوق تأتي فترة قصيرة ثم تتوقف هذا يجب انها الوضوء وقوله ويستحب ينبغي ان تحمل على ما اذا كانت كانت الاستحاضة ملازمة لنصف الوقت او جل الوقت او كل الوقت

195
01:06:33.100 --> 01:06:58.550
حيث ما يقعش تعارض بين كلامه يحملها ويستحب لها اي الغسل لا ويستحب هو ما زال الضمير يأتي ويستحب لها ولسلس البول ان يتوضأ لكل صلاة ايه هو يتكلم عن الوضوء هنا توضأ على الوضوء احيانا يستحب المستحاضة احيانا يستحب لها الوضوء احيانا يجب لها. فاذا كان السلس ملازم لكل الوقت او نصف

196
01:06:58.550 --> 01:07:20.550
الوقت ثم فوق فهذا يستحب من الوضوء. واذا كان اقل من ذلك فهذا يجب من الوضوء قال ويستحب لها ولسلس البول ان يتوضأ لكل صلاة لان كل صلاة يعني اذا لم يكن هناك ناقض اخر. هذا بشرط انه ما يكونش الا السلس بس لكن لو خرج ابنه بول فيجب عليه ان يتوضأ

197
01:07:20.550 --> 01:07:46.350
للبول وغيره وآآ حمله اثر النجاسة في ثوبه هل يعفى عنه ولا؟ بالنسبة للمصطلحات البول النجاسة التي تنزل من الانسان من غير ارادة منه فيها تخفيف قالوا ان كانت ملازمة ولو مرة واحدة في اليوم. هذا يحدث للناس اللي عندهم قطرة البول بعد التبول. كثير من الناس حتى بعد ان

198
01:07:46.350 --> 01:08:02.350
تنزه من البول وياخد احتياطه ويستنجي ويخرج بعدها بنصف ساعة وبثلث ساعة يحس كأن قطرة خرجت منه فهذه القطرة حتى لو كانت هي حقيقة موجودة احيانا قد بعض الناس يتلبس عليهم الامر

199
01:08:02.400 --> 01:08:18.750
الوسوسة لها مدخل في هذه الامر فحتى لو كانت هي حقيقة لن تخرج قالوا اذا كانت هي ملازمة ولو مرة واحدة كل يوم فلا يجب غسل الثوب منها لان غسل الثوب كل يوم مشقة

200
01:08:19.000 --> 01:08:37.250
والمشقة مرفوعة في في الشرع لكن من حيث نقض الوضوء هي تنقض الوضوء. لان اخرجها مرة واحدة لا يعد مشقة اعادة الهجوم مرة واحدة ليس مشقة لا يسمى سلسا. لكن غسل الثوب كل يوم يعد مشقة

201
01:08:37.400 --> 01:08:52.700
فاذا نزلت ولو مرة واحدة في اليوم فيعفى عنها في الثوب. وتعد هذه المشقة اما اذا كان اقل من ذلك معنا مرة تخرج ومرة لا تخرج يا ام ينشدها او لا يجدها فيجب عليها ان يغسلها

202
01:08:53.800 --> 01:09:13.000
ووجد كل النجاسات يعني الاستحاضة دم الاستحاضة كان يصيب الثوب والمدي المذي فيه خلاف طهارتا وعن طهارتا البول غاية اي نجاسة من النجاسات اذا كان الانسان ما عندهش فيها اختيار وتصيب ثوبه

203
01:09:13.300 --> 01:09:34.550
اضطرارا ولو مرة واحدة في اليوم. فيعفى عنها فيما يتعلق بغسل ثوبه بمقدار معين لا لا ليس مقياس قليل وكثير المقدار المعين هو في الدم فقط الدم عند علماء المالكية القليل منا يعفى عنه

204
01:09:34.650 --> 01:10:01.550
لان هذا كان لا يعني يمكن اه الانسان ان يتخلص منا وخصوصا الناس اللي تمارس كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وكوني يحتاطون في مثل هذه المسائل وكانوا يصلون في السيوف وفي القرى بالسيوف وفي اثر الدم. فقال الدم القليل

205
01:10:01.550 --> 01:10:20.700
هذا يعفى عنا ولم يرد في الشرع طلب التنزه منا وتتبعه القليل ومنهم من يحدده بمقدار يعني مجموعة مقدار الانملة انملة الاصبع ويسميها فقهاء المالكية بالدرهم او يسميهم ما يسميها الدرهم البغلي اللي هو في

206
01:10:20.800 --> 01:10:45.900
البغل الفرس على ما فكان في مقدار في مثل هذا المقدار هذا يعفى عنا وهو من القليل وما زاد عن ذلك يعد من الكثير ويجب غسله هذا في الدم فقط. اما سائل النجاسات الاخرى فقليلها وكثيرها سواء. ان كانت سلسا يعفى عنها. وان كانت تصيب البدن والثوب ولو البدن

207
01:10:45.900 --> 01:11:13.000
يغسل يعني بدل يسلو غسله وليس فيه مشقة ان كانت تصيب الثوب ولو مرة واحدة في اليوم يعفى عنها فيما يتعلق بالثوب    القيء ان كان هو عتب الرضاعة مباشرة فهذا طاهر ليخرج قبل ان يتغير يعني

208
01:11:13.050 --> 01:11:32.700
قبل ان يتغير عن حالته هذا الطعام. لكن تغير تقعد لو رايح وكده فلا يعد نجس وآآ ما يصيب الام عندهم من بول الصبية ومن الصبي يعفى عنه للمشقة ايضا

209
01:11:32.800 --> 01:11:48.800
كما يعفى عن ثوب الجزار وثوب الزبال ومن يزاول المهنة فهذا يعفى عنه في النجاسة ولا يجب عليها ان تغسله عليها ان تحتاط على الامة ان تحتاط وعلى من يزاول هذه المهنة

210
01:11:48.900 --> 01:12:08.300
ان يحتاط مدارس له لكن لو اصابته النجاسة مع الاحتياط له ان يصلي بها ولا يعفى عنها ولا يطلب منه غسلها لان هذه مسألة تتكرر كثيرا وفي آآ غسلها في كل مرة مشقة على الام ومشقة على صاحب هذه المهنة

211
01:12:11.050 --> 01:12:40.450
ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل او اغماء او سكر او تخبط جنون يعني اه الان انتقلت هو هو الاحداث عندهم البول والغائط والريح والمذي والوذي ودم الحيض وده من الاستحاضة والتامن ده من اقوى ما اخر يسمى الهادي

212
01:12:40.500 --> 01:13:02.700
يسمونه الهادي وهذا ما ابيض يخرج من المرأة الحامل قبل الولادة هذا ايضا ناقض للوضوء سعادة الحامل قبل ان ترد يخرج منها ماء ابيض فهذا ماء يعطونه اسم يسمونه الهادي ويعد ايضا ناقض من نواقض ان تغسله وتتوضأ منه

213
01:13:03.050 --> 01:13:21.550
نعم وضوء يجب منها الوضوء يجب منه الوضوء الى الغسل يعني. الله اكبر. لا لا نجم الغسل. الوضوء فقط. اه يجب غسله ونجس ويجب الوضوء فقط. يعني الاحداث القسم الاولي ثمانية اشهر

214
01:13:22.850 --> 01:13:38.600
والقسم الاخر اللي هو اسباب الاحداث. الان بدأ يتكلم عنها. ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل او اغماء او سكر او تخبط جنون السبب الاول من اسباب الاحداث زوال العقل

215
01:13:39.400 --> 01:13:53.000
الانسان اذا زال عقله لا يدري ما يخرج منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما العين وكاء السهم العين هي الوكالة والرباط اللي يربط ما يخرج من الانسان من الدبر

216
01:13:53.100 --> 01:14:16.150
فاذا كان العين غفلت ما يخرج منه فاذا غابت العين اللي ما بينا وبين او باغماء او بجنون او بتخدير او بسكر لعملية فيها تخدير والا سكران والا مغمى عليه كل هذه الاشياء كلها تنقض الوضوء ولو كانت لحظة قليلة

217
01:14:16.200 --> 01:14:36.750
بالنسبة للاغماء وللسكر وللجنون والمسائل هذه والنوم يفصلون فيه الى اقسام النوم اذا كان ثقيل وطويل فهذا ينقض الوضوء بالاتفاق النوم الخفيف هو الذي لا ينقض الضوء وخصوصا اذا كان قصيرا

218
01:14:37.400 --> 01:14:59.800
والفرق بين النوم القصير والنوم الثقيل النوم الخفيف والنوم الثقيل ان النوم الخفيف هو الذي يشعر صاحبه بما يحدث حوله او بما يحصل بس اللي كان هو محتوي هكذا وهو ينعس نايم فاذا احتلت حبته هكذا استيقظ هذا يسمى نوم خفيف

219
01:15:00.500 --> 01:15:18.650
من كان يمسك في شيء في يده ورقة ولا مسبحة ولا كذا وسقطت منه وعندما سقطت منه شعر بها يسمى هذا نوم خفيف اه اذا كان ناس تحركوا حوله حركة خفيفة فانتبه واستيقظ

220
01:15:18.800 --> 01:15:30.500
فهذا يسمى نوم خفيف والديا على النوم الخفيف لا ينقض الوضوء بجميع انواعه سواء كان يعني من جلوس او كان انسان متكئ او مستلقي اذا كان نوم خفيف لا ينقض الوضوء

221
01:15:30.750 --> 01:15:44.100
قالوا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظروا العشاء وتخفق رؤوسهم رؤوسهم ثم يقومون يصلون ولا يتوضأون. يعني يتأخرون صلاة العشاء والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج اليهم

222
01:15:44.200 --> 01:16:05.500
في اول الوقت بل كان يؤخر بهم صلاة العشاء كان يقول لهم انه وقتها لولا ان اشق عليكم عندما يخرج اليهم وقد تأخر الوقت ويقول له ان ان الاصحاب يعني اخذوا بالنعاس وصارت رؤوسهم تخفق

223
01:16:05.850 --> 01:16:29.600
وهم ينتظرون الصلاة فيقول صلى الله عليه وسلم انها انه لوقتها لولا ان اشق عليكم فكانت جالس ورأسه يخفق وهو نائم يستيقظ وينام ويستيقظ وينام كانوا يصلون ولا يتوضأون. هذا دليل على ان النوم الخفيف الذي يشعر صاحبه بما يحدث حوله ويحدث منه هذا لا يجوز من الوضوء. لكن النوم الذي

224
01:16:29.600 --> 01:16:48.700
كن ثقيل بعين الانسان حتى تكلمه وانت بجنبه المرة الاولى لا يسمع منك. هم كانوا يسمعونك في المرة الثانية او الثالثة هذا يسمى انه ثقيل ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة

225
01:16:49.550 --> 01:17:13.150
والقبلة للذة. آآ الملامسة الشب التاني هو اللمس فليتنا او لمستم النساء واللمس هنا مراد منه حقيقة اللمس والعلماء اختلفوا فيه علماء المالكية يقولون اذا لبسوا ينقض الوضوء بشرط اما ان يقصد منا اللذة

226
01:17:14.150 --> 01:17:34.600
او يجد الانسان من اللذة واحد من اثنين مجرد اللمس الذي لم يقصد منه لذة ولوجد صاحب الملذة فهذا لا ينقض الوضوء لماذا قال يعني لمس الله عز وجل جعله ناقضا لا لذاته وانما لما يؤدي اليه من الشهوة

227
01:17:35.950 --> 01:17:52.550
اللمس في حد ذاته هو ليس ناقضا. وانما هو باتفاق العلم لما يؤدي اليه من الشهوة اذا قصي السهو من بدي الامر فمعناه ان الشهادة الشهوة التي حذر منها في نقض الوضوء وجدت

228
01:17:53.500 --> 01:18:12.300
او لم تقصد في بادئ الامر لكنه وجد في في نهاية الامر فايضا هي قد تحققت فما دام الشهوة التي هي الاساس التي بني عليها ان اللمس ناقض وضوء هي الفيصل في مسألة ما يتكلم سينقض او لا ينقض

229
01:18:12.850 --> 01:18:32.250
اما اذا كان لمس صاحبه لا يشعر بشيء لم يقصد لذة ولم يجد لذة فهذا لا يسمى الامثل قالوا لان هناك فرق بين اللمس وبين المس اللمس ان صاحبه يتحسس شيء لغرض فيه

230
01:18:33.300 --> 01:18:54.200
اه لكن المس وان يقع هكذا عرض ولذلك لا يقال آآ لمس الحجر الحجر حجرين التقون ما يقالش هذا المس هذا يقال   لا تلمس شيء الا اذا اردت ان تختبره

231
01:18:54.950 --> 01:19:11.150
اذا اردت ان تختبر ولي امر في نعومته حرارة خشونته هذا يسمى لمس اما اذا لم تقصد شيء مجردا وضعت يدك عن شيء فهذا يسمى مس ولا يسمى لمس. والقرآن عبر باللمس

232
01:19:11.500 --> 01:19:29.800
فاللمس دل لابد ان يكون اللي هو يعد ناقض من نواقض وننفق به تعالى او لمس باللسان لابد ان يكون لغرض قالوا وليس هو الجماع لان بعض اهل العلم يرون في قوله تعالى ولمست النساء معناها كناية عن الجماع لان الله عز وجل يكني ولا يصرح

233
01:19:30.300 --> 01:19:45.400
كما ورد عن بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعد اهل العلم قالوا المالكية قالوا لا ليس موادنا اللمس لان الله عز وجل ذكر الجماع قبل ذلك في قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا ان كنتم مرضى وعلى

234
01:19:45.400 --> 01:20:09.150
اتفقوا لوحدكم الغيث او لمستم النساء ولو كان او لمست النساء هو نفسه الجماع هو نفسه الجنابة لكان الجماع متكررا في الاية الواحدة مرتين وهذا بعيد عن اسلوب القرآن فالتكرار هنا يعني بعيد عن اسلوب القرآن قال لما ذكر الجنابة والجماع في اول الاية مستبعد ان يكون في اخر الاية يكرر الجماع مرة

235
01:20:09.150 --> 01:20:35.350
اخرى فبناء الاية الاية على التأسيس او لم يعني حملة على التأكيد وتكرار المعنى السابق فبعض العلم يقول اللمس هو كنهى عن الجماع وبعض العلم يقول اللبس كله ينقض وضوءه سورة من الصور سواء كان قصد من اللذة ولم تقصد منه اللذة وهي اللذة ولم علماء الشافعية يقولون اللبس كله ناقض

236
01:20:35.350 --> 01:20:47.900
الوضوء علماء الحنفية يقولوا اللمس كله لا ينقض الوضوء ان هي خلاف قول الشافعي. الشافعي يقول لم يكن له ناقض. والحافي يقول لمس لا ينقض وانما ينقض الجماع والمراد باللمس انه كناية على الجماع

237
01:20:48.300 --> 01:21:08.650
وعلى ما الحنابل قريبا من تفصيل المالكية. يقول اذا وجد الشهوة اللمس لتوجد معه الشهوة ينقض والذي لا توجد معه الشهوة لا ينقض بالنسبة للنمس حتى لو قصد ولم يجد ينقض الوضوء يعني. ايوة. هذه الزيادة نعم اذا اذا قصدت الشهوة

238
01:21:09.050 --> 01:21:33.200
يعني هو اراد الغرض الذي هو منهي عنه وقرنه بالفعل وباللمس يعني باشر فينتقض الوضوء بقصده اللذة او بوجودها مع وجود اللمس هذا لا يناقض يعني ما استدلوا به من ان اللمس في حد ذاته ليس هو سببا يعني. لا لا يناقضه لان هو انت الذي قصد الشهوة قرن باللمس لولا

239
01:21:33.200 --> 01:21:51.150
لكن لو قصد الشعب من غير لمس لا شيء عليه. هو قصد لكن لم يجد. اي لكن موقعه ذكر اللمس وهو قد وقع منه اللمس وقصد الشهوة فاقترض اللمس بقصد الشهوة فالشهوة يعني مبيتة ما دام الشهوة مبيتة واقترنت باللمس هي

240
01:21:51.150 --> 01:22:10.300
وجودها مع وجود اللمس لينقض هو لمس مقرون اما بقصد الشهوة او بوجودها للي يقصد الشهوة تحصل الهدة بهذا القصد نفسها. قصد الشهوة في حد ذاته هو نفسه شهوة فالشهوة كانها موجودا

241
01:22:13.100 --> 01:22:36.150
مم الستر يعني السوق الذي يذوب للعقل كله ينقض الوضوء اي شكر يغيب العقل فهو ناقض الوضوء. حلال او حرامين. سواء كان حلال او حراما لان مغيب العقل معناها ما عاش في سيطرة على ما يخرج من البدن

242
01:22:36.450 --> 01:22:51.000
وهذا ما فيش سيطرة يبقى الناقض محتمل ولا يجوز للانسان ان يدخل الصلاة على غير يقين من الطهارة النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي يعني نومه لا ينقض الوضوء لان

243
01:22:51.150 --> 01:23:05.500
عائشة لما سألته صلى الله عليه وسلم اتنام قبل ان توتر؟ قال يا عائشة ان عيني ان علي تنام ولا ينام قلبي لكن سيد ناجي ده نام وهو غاب عن الوعي باي سبب من الاسباب

244
01:23:06.100 --> 01:23:21.150
غاب عقلهم فيجب عليهم الامور. والسكر الخفيف لنا زوجها مين الذي يشعر صاحبها؟ يشعر صاحبه يعني. نعم؟ يشعر صاحبه ويعرف امره اذا يشعر صاحبه لا لا اشكال لانه هو سبب هذا الشكر هو

245
01:23:21.150 --> 01:23:44.200
العقل هو سبب للحدث وليس حدثا فاذا كان هو يعلم من خلال التجربة يعني يعلم ما يخرج منه ويعلم ما يدور حوله وما يحصل منه فلا يعد ناقضا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ها؟ ولقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. ايه. اطلق هنا. هم. اطلق لفظ السكارى

246
01:23:45.350 --> 01:24:02.450
المراد به ام هو شيء قليل ان شاء الله لا وهذا السوق ما يبغى الانسان ان يقبل على الصلاة وهو سكاه لان الصلاة حتى ولو كان لم يكن طافحا بمعنى كان يغيب ينسكان لا يخلو

247
01:24:02.450 --> 01:24:26.400
الو اما ان يكون سكرا طافحا بمعنى لا يميز اه شيئا واما ان يكون سكران يعي ويغيب يعي ويغيب فهذا ايضا لا ينبغي ان ان يقرب الصلاة لانه ربما سب وهو يريد ان يتقرب ربما بدأ ان يقرأ القرآن يقول كلاما اخر

248
01:24:26.850 --> 01:24:44.650
فلا يجوز للسكن ان يقرب الصلاة. لعله يقصد انه شرب المسكر لكن لم يغب عقله بعد يعني اهو اللي يشرب المسكر فيه بعقله. حد السترة يعني. لا حد السترة ما دام وصل حد السكر يبقى الانسان دايما يبقى مثل الانسان

249
01:24:44.650 --> 01:25:05.800
اللي هو اه لو تمثله بشخص يقود سيارة وهو سهران مدة طويلة تجد احيانا تأتيه غفوة وهو لا يشعر. فاحيانا تلك الغفوة قد قد تؤديه في داهية اه تنقلب راسه على عقب. فهذا ايضا لما تأتيه الغفوة هديك القرية وهو في الصلاة قد يقول كلاما لا يليق بالصلاة

250
01:25:05.800 --> 01:25:22.150
فبادام وصل حد السكر وانه ربما يحرث عليه ما يغيب عقله ولو للحظة قليلة لا يجوز له ان يقبل على صلاته كما نقول لا يعلم ما يقول احيانا يعني مش دائما ها؟ الرجل الذي يصلي وفيه النوم

251
01:25:22.250 --> 01:25:39.800
وفيه النوم النوم النوم ينصرف انه لا يعلم قد يريد ان يدعو اي نعم هذا هو ورد الحديث انه يجب عليه ان يترك يعني. نعم   يصلي احدكم ليصلي احدكم نشاطه. ها

252
01:25:41.150 --> 01:26:07.300
اه قال ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذتين. هم والمباشرة للجسد بالجسد للذة. اه يعني باشا الجسد جسده ولمسه لان اللمس يكون باليد يعني. واحيانا ما يكونش اللمس باليد وانما الجسد يلتصق بالجسد زي ما يلتصق في زحمة ولا في طوابير ولا في طواف والا في كذا

253
01:26:07.500 --> 01:26:29.050
فاذا وجدت اللذة وقصرت اللدة ايضا ينطبق عليه هذا الحكم حكمها نفس حكم الملامسة يعني قصدة نفس حكم الملامسة يعني نعم لكن لو الانسان لم يلمس ولم يباشر جسد جسد واحس باللذة واحس بالشهوة هكذا حتى لو حصل له انتشار او قيام العضو وكذا لا ينقض الوضوء ما دام لم يخرج منه شيء

254
01:26:29.050 --> 01:26:56.500
وضوء والوضوء لا ينتقل الا بما ذكره القرآن. اللمس او المباشر والقبلة للذة وكذلك القبلة للذة. القبلة يفصلون فيها ان كانت القبلة للرحمة او للوداع فهذه ليس فيها وضوء وان كانت القبلة على الشفاه فانها يجب منها الوضوء مطلقا لانها مظنة الشهوة

255
01:26:57.200 --> 01:27:10.350
فهل يجب من الوضوء سواء وجدت اللذة او قصرت او لم توجد لانها في ذاتها هي مظنة الشهوة وان كانت القبلة على غير الشفاء فهذه اللي حكمها حكم اللمس ان قصدت منها اللذة تنقض

256
01:27:10.500 --> 01:27:29.700
وان يوجد بها الذي تنقض وان لم تقصد وان توجد فلا فلا يجب الوضوء وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل بعض نسائه ويصلي ويتوضأ قالوا هذا يرد عليه بما ذكره عائشة وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك ارباه

257
01:27:30.250 --> 01:27:55.900
ها لكن ليس هو محل يعني يملك يربه وهو صائم يعني لحتى بصفة عامة سواء صائم ولا بغير صائم يعني كلمة عامة يملك شهوته وآآ ما دام يملك وشهوته فلا يحصل منه ما ينقض وضوءه من وجود الشهوة او

258
01:27:56.600 --> 01:28:22.000
اه مما يسبب في نقض وضوءه القبلة هذه تفصيلها ان كانت هي يعني مظنة الشهوة وهي القبلة على الشفاء فهذه ناقضة لانها مظلة الشهوة وفي غير عدمه الشفافية تخضع لارادة الشهوة ووجودها او غير ذلك

259
01:28:22.150 --> 01:28:41.200
حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الباب هذا في ضوئي ومع انه مرسل بعض العلماء عندهم فيه كلام لكن حتى مع صحته ومع الاحتجاج به فهو هكذا يرد عليه بقول عائشة رضي الله تعالى عنها وايكم يملك اربا وكما

260
01:28:41.200 --> 01:28:55.900
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا. هذا يلزم لنا لعل يعني الاستدلال بالحديث بان اذا قبل الانسان وملك نفسه انه لا ينتقض وضوءه

261
01:28:56.800 --> 01:29:15.650
الادب والحكم الشرعي لا يكون حكما فرديا يعني. ما يمكنش تطبيق الاحكام الشرعية بهذه الصورة يعني لم نجد لم نعد الشرع في هذا نقول ان هذه المسألة بالنسبة لفلان تكون حكمها كذا ولفلان يكون حكمها كذا لكن الحكم هو يكون للغالب. هذه القاعدة الشرعية. زي مثلا

262
01:29:15.900 --> 01:29:30.200
السفر يعني مظنة المشقة فكل من سافر يباح له ان يفطر لا يقال هذا تحصل له مشقة او من حصل له مشقة له ان يفطر ومن لم تحصل له مشقة لا يفطر. لا يكون الحكم هكذا

263
01:29:30.250 --> 01:29:46.100
ولا من حكمه هو يبنى على الاغلب حكم يبنى عليه ما دام الغالب في نفس المشقة فلا يمضى الى الشخص اللي هو مرفه ولا عنده قدرة على الفحص او مشقة ويقول لا لا هو لا انت عندك حكم اخر يختلف ليس لك ان

264
01:29:46.100 --> 01:30:09.000
تقصر طوفت المستوى ومن مس الذكر اي ايضا مسجد ذكر يعني اه ناقل من وقت الوضوء وهو ايضا من من الاسباب وليست من الاحداث لان قد يؤدي الى خروج شيء او الى وجود الشهوة

265
01:30:09.100 --> 01:30:29.150
ولولا ان يعبر بنفس الفرج لان ايضا المرأة اذا مست فرجها وان كان في خلاف في الفقه المالكي لكن رأي الحديث بحيث صفوان اه اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ وهو حديث صحيح والبخاري يقول هذا اصح ما ورد في هذا الباب

266
01:30:29.600 --> 01:30:52.000
ومن علماء من يرانا بمس الذكر لا ينقض الوضوء ويستدل بحديث اه طلق بن علي ان هو الا بضعة منك ولكن حديث بشرى اصح وهو متأخر عن حديت طلق بن علي فحتى لو كان الاول يعني صالح الاستدلال فيكون متأخر الحكم المتأخر لانه

267
01:30:52.050 --> 01:31:06.050
اذا ورد حكمان على النبي صلى الله عليه وسلم فكان الصحابة دائما يعمون الاخر فالاخر من احكام ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنته بالاحدس الاحدث بالاحدث فالاحدث وآآ

268
01:31:06.650 --> 01:31:28.600
حديث يدل على ان مس الذكر وورد في بعض الفاظه من مس فرجه فليتوضأ وهذا يعم الرجل والمرأة ولماذا كي يقول في مسجد ذكر بالاتفاق ينقض مسه الانسان بيده يعني بباطن يده لان هذه هي اداة المس عادة

269
01:31:29.450 --> 01:31:47.300
اما اذا مسه بظاهر يده او مسه به جزء اخر من يده فلا يسموا فلا يسمى عنده مسا ولا ينقض الوضوء ومس المرأة فرجة واختلفوا فيه قيل ينقض وقيل لا ينقض وقيل ينقض اذا هي

270
01:31:47.450 --> 01:32:05.600
آآ عبر والطفت وآآ تحقق ابن ذلك ووضعت اصبعها في المحلة الذي يثير الشهوة فهذه الحالة فقد ينتقض وضوءها في غير ذلك لا ينتقض. ذاك الحديث عام حديث ورد بلفظ من مس فرجه فليتوضأ

271
01:32:06.250 --> 01:32:32.600
المس يكون مباشرة يعني مش على اه هذا متى يكون ممثل ومن غير حائل؟ من غير حائل ايوة بباطن يدي ومس اا فرج شخص اخر ما استرجع شخص اخر لا ينقض الوضوء. ولذلك المرأة اذا وضعت صغيرها وغسلت عورته فلا ينتقض وضوءها. لان النبي

272
01:32:32.600 --> 01:32:47.250
صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكر غيره مسلك الغير يخضع للمس بقاعية اللمس. كان مسه بشهوة فينتقض وفي الصغير لا تتأتى هذه الشهوة لانه لا ينتقض

273
01:32:47.300 --> 01:33:04.600
الوضوء بمسجدك للصغير لكن لو مست امرأة ومس رجل او مس كذا فرج او ذكر رجل اخر فيطبق عليه حكم اللمس اذا كانت وجد الشهوة وقصر الشهوة فينقض وضوءه اذا لم توجد فلا نقض

274
01:33:04.750 --> 01:33:21.150
اما توضية المرأة لطفلها وغسل عورته فلا يقض الوضوء الى النبي صلى الله عليه وسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه لمسة احدكم ذكر فيتوضأ كل من سئل الشخص نفسه

275
01:33:22.950 --> 01:33:49.400
تمام فيه الرجل والمرأة يستوي نعمة يستوي لان الحديث هكذا اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ  اي نعم. الملامسة اللي هي تنقض الوضوء لقصد الشهوة ووجود الشهوة فسواء كانت من رجل او من مرة

276
01:33:49.500 --> 01:34:11.950
او كانت من رجل لرجل كان من امرأة كل الحكم واحد  واختلف في مس المرأة في مس المرأة فرجها في ايجاب الوضوء في ايجاد الوضوء بذلك ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافئ للذة

277
01:34:12.350 --> 01:34:33.850
في نوم او يقظة من رجل او امرأة لان هو بدأ يتكلم على اسباب غسل الجنابة يعني الان انتقل من اسباب موجبات الوضوء الى موجبات الغسل. غسل البدن كله لغسل الجنابة. بدأ بنوع النوع وهو خروج الماء الدافئ. خروج المني ايش

278
01:34:33.850 --> 01:34:49.200
قال ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافئ للذة في نوم او يقظة. اه الماء الدافئ قل اللدة الماء الدافئ اللي هو الماء وللذة بمعنى خرج باللذة يعني لم يخرج هكذا

279
01:34:49.400 --> 01:35:07.900
لمرض او خرج انسان ضربة واحدة على ضهرها فهذا لا يجب منه غسل خرج العلة خرج ليس لم يخرج للشهوة. الماء الدافق ليجب الوضوء هو الذي يخرج باللذة المعتادة. الشهوة التي تصل قمتها

280
01:35:07.900 --> 01:35:28.350
او يصيب الانسان بعدها الخدر والفتور هذا هو الماء الذي يجب منه الغسل. لكن اذا خرج به صورة اخرى فلا يجب للغسل او امرأة انقطاع دم الحيض الحيض سواء كان خرج من اي رجل امرأة وهذا سواء كان خرج يقظة او مناما ايضا

281
01:35:28.350 --> 01:35:44.300
قد يكون باحتلام يعني يراه في النوم انه يجامع فيجد الماء بعد ذلك فيجب عليه ان يغتسل. كذلك المرأة لو فعلت ذلك ورأت الماء بعد ذلك يجب ان تغتسل فاذا رأى انه يحتلم ولم يجد اثرا فلا يجب عليه غسل

282
01:35:44.550 --> 01:36:10.450
والجنابة كمان تجد تجب بخروج الماء الدافئ تجب ايضا بالجماع بالتقاء الفتنين. لان الغسل يجب اما بخروج الماء كما في حديث انما الماء من الماء وتجب بالتقاء الختام بالايلاج بمغيب رأس الذكر في الفرج

283
01:36:10.500 --> 01:36:27.350
فهذا يجب الغسل سواء كان خرج امام او لم يخرج لان النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الرجل يكسل يعني يجامع فلا يخرج منهم ماء يجب على الغسل قالت عائشة

284
01:36:27.500 --> 01:36:46.950
في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل اذا التقى الختانان وجب الغسل تقال ختامين مرتبيه الإيلاج الاسم مراد هو الارتقاء الخارجي وانما مراد به العلاج كما ورد تفسيره في الحديث الاخر

285
01:36:47.450 --> 01:37:08.150
يعني اذا جاوز اي واذا جاوز الختان الفتان فقد وجب الغسل فاذا الغسل يجب اما بخروج الماء بالشهوة من غير جماع او بجماع في اليقظة وفي النوم من الرجل والمرأة

286
01:37:08.350 --> 01:37:25.500
او لم يخرج الماء الدافئ ولكن حصل جماع. التقى الختانان جاوز الختان الختان وفي هذه الحالة يجب الاسس سواء خرج ماء او لم يخرج الماء او المرأة انقطاع دم الحيضة او الاستحاضة او النفاس

287
01:37:26.050 --> 01:37:46.000
وكذلك يجب الغسل بانقطاع دم الحيضة ايش؟ آآ دم الحيضة او الاستحاضة او النفاس. ايه دم الحيضة بمعنى رأت الطهران تجب على المرأة تغتسل عند انتهاء الحيض. اذا رأت علامة الطور وعلامة الطهر

288
01:37:46.400 --> 01:38:10.000
شيئان القصة البيضاء وهي ماء ابيض مثل ماء الجير يخرج في اخر يوم من عادة المرأة بعد ان يخرج الدم يخرج منها ماء ابيض هكذا كثير من النساء لهذه العلامة وهو عندما تراها تلك علامة طهر ولا يخرج منها دم بعد ذلك. فاذا رأت القصة البيضاء يجب عليها ان تغتسل

289
01:38:10.050 --> 01:38:35.400
بعض النساء علامة الطهر الامران يقص البيضة والجفوف يجف المحل ايش معنى يجف؟ بمعنى المرأة اذا ادخلت كرسيف والقطن آآ داخل فرجها لا يخرج مبتلا بشيء لا يخرج فيه اي لون. يخرج نظيفا. هذا معنى عدم الجفوف. لان المرأة حتى في اثناء الدورة

290
01:38:36.300 --> 01:38:54.750
اذا ادخلت دور احيانا لا ينزل ابن ادم تجد نفسها وتجد ملابسها ليس فيها دم يخرج لكن لو ادخل شيء ليخرجوا ملونا اما بصفرة او بكدرة او بحمرة. مع انه لم لم ينزل شيء

291
01:38:54.900 --> 01:39:06.750
انما اذا ادخلت القطنة اختبرت نفسها وجدتها القطنة هذه ملونة. هذا علامة ودليل على ان علامة الطهر لم تأتي بعد لا تزال هي حائضة حتى ولو لم ترى لمن ينزل

292
01:39:07.200 --> 01:39:23.000
لكن في اخر الايام اذا حست بالجفوف او اراد قصر البيضاء وضعت هذه القطنة وخرجت نقية لا لون فيها هذه هي علامة هذا هو الجفوف اللي هو علامة الطهر. عليها بعدها ان تغتسل وتصلي

293
01:39:23.450 --> 01:39:45.900
وكذلك بانقطاع اه ده من النفاس والاستحاضة او الاستحاضة يعني يندم الاستحاضة ايضا اذا كان اه المرأة لم تغتسل في نهاية الحيض يعني عادتها كما كنا نفرض ثلاثة عشر يوما

294
01:39:46.250 --> 01:40:06.150
والخمسة عشر يوما ولا وانتهى حيضه يعني بيقين انتهت مدة حيضتها وتعلم ان ما زاد بعد ذلك هو استحاضة ولم تغتسل ولم تغتسل ثم توقفت ثم توافق توقف جميع الاستحاضة

295
01:40:06.250 --> 01:40:23.600
فعليها ان تغطس لتوقف دم الاستحاضة. افترضنا ان قال الوقت ليس وقت صلاة وهي لم تغتسل والا افترضنا انها تركت الصلاة متعمدة والا نسيتها ولا غفلت عليها ثم بعد ذلك توقف دم الاستحاضة

296
01:40:23.850 --> 01:40:39.400
وهي لم تغتسل من دم الحيض فهل يجب عليها الاغتسال من دم الاستحاضة ولا لا يجب عليها لعادن دم الصحابة لا يجبون الغسل. لكن متى هذا؟ اذا كانت المرأة في نهاية الحيض قد اغتسلت

297
01:40:39.650 --> 01:40:59.650
اما اذا كانت في نهاية الحيض لم تغتسل واستمر عليها دم الحيض بعدم الاستحاضة الى غسل فيجب عليها قبل ان تصلي ان تغتسل من دم الاستحاضة لان هو وسد من الحيض الذي تركته هي في اول الامر. لكن هذا تفريط منها يعني. هذا تفريط هذا الحكم يعني كيف تخريج

298
01:40:59.650 --> 01:41:11.200
المصنف هنا يقول يجب الاغتسال من دم الاستحاضة. الاصل من دم الاستحاضة لا يجب ان الغسل. نعم. لانه يندى منه الوضوء حتى الوضوء يندى منه الوضوء. ندبا. لكن ملازم للوقت

299
01:41:11.600 --> 01:41:31.400
فمحله اذاي لم تغتسل عند نهاية دم الحيض. واستمرت بها الاستحاضة فعليها ان تغتسل في نهاية دم الاستحاضة ويسمى غسل في نهايتها من السحابة في الواقع هو غسل لانقطاع دم الحيض الذي هو الذي هي اخرته

300
01:41:31.450 --> 01:41:43.750
لكن اذا كان اغتسلت عند نهاية دم الحيض ثم استمر على دم الاستحاضة فلا يجب عليها ان تغسل بعد ذلك دم الاستحاضة وجوبا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

301
01:41:44.000 --> 01:41:51.850
جزاكم الله خيرا