انما اذا ادخلت القطنة اختبرت نفسها وجدتها القطنة هذه ملونة. هذا علامة ودليل على ان علامة الطهر لم تأتي بعد لا تزال هي حائضة حتى ولو لم ترى لمن ينزل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد آآ قبل ان نبدأ في القسم الثاني من الكتاب وهو اسم الفقه بقيت لنا بعض المراجعات في قسم العقيدة نراجعها بحيث نستكمل ونستوفي الكلام فيها ثم ننتقل الى القسم الثاني من هذه المراجعات ان بعض الذين يتابعون هذه الدروس على اليوتيوب ذكر ملاحظة على قولنا ان اهل الفترة في الجنة هداك آآ قضيت الواجب عن النبي صلى الله عليه وسلم بان اهل الفترة الصغار كذلك المعتوه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم يمتحنون يوم القيامة فترفع لهم نار فيأمرهم الباري عز وجل ان يقتحموها فمن اقتحمها تحولت عليه بردا وسلاما ومن ابى دخل النار وورد ايضا في روايات اخرى للحديث مروي بطرق متعددة ان الله يرسل اليهم رسولا يوم القيامة فمن امن به ادخله الجنة ومن لم يؤمن ادخله النار والمسألة في الحقيقة فيها اقوال كثيرة حتى ان حافظ ابن حجر الشيخ النووي رحمهم الله في قضية موسى وفتح الباري ذكروا فيها ولاد المؤمنين في الاطفال ذكروا فيهم ثمانية اقوال تبع لابائهم وقيل وقال لهم كونوا ترابا وقيل في المشيئة وقيل بالوقف وقيل في الجنة قيل يمتحنون ورجح الحافظ ابن حجر يرى الحق في هالفترة انهم ليسوا في النار وقال الشيخ النووي الاطفال الصغار والصحيح المختار الذي عليه المحققون انهم في الجنة والواقع المسألة فيها اختلاف بين المذاهب اتباع الامام احمد يقولون انهم يمتحنون يوم القيامة وننصر هذا القول اه ابو العباس ابن تيمية وابن القيم وهو مذهب الحنابلة واستدلوا عليه بحديث ابن عباس وعمر الطرق عن ابي هريرة وعن ابن عباس وعن ابي سعيد الخدري وهذه الاحاديث الواردة في امتحانهم منهم من صححها من حفاظ من صححها ومنهم من لم يصححها وقال منهم الحافظ ابن عبد البر وقال يا سيدة ليست بالقوية فلا تعارض بما ثبت في القرآن في قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال والله يفعل ما يريد ولكن اه جل الذي اتصف بالغفور الرحيم الرؤوف الكريم ان تكون صفاته الا حقيقة لكنه لا يسرع عما يفعل معنى صفاته ان تكون حقيقة معناها انه يعذر الناس الذين لم يبعث اليهم رسولا هذا وما رجحه حافظ ابن عبد البر وقال ان الاخرة ليست دار امتحان وليست دارة ابتلاء دار ابتلاء بينما دار جزاء ورد عليه من ذهب الى امتحانهم بان اه الاخرة بعد الانتهاء الى الجنة او الى النار ليس فيها ابتلاء وليس فيها امتحان لكن قبل ذلك ورد فيها الامتحان كما ورد ان الله عز وجل عندما يعني يخرج على عباده ويأمرهم بالسجود ومن سجد يا امير المؤمنين ومن لم يزد كان من المنافقين او من اه اهل الشرك والكفر فالمسألة فيها اختلاف واسعة والذين استدلوا بانهم في الجنة تظل بالاية الكريمة واستدروا بما ثبت عن انس رضي الله تعالى عنه حديث مرفوع واسناده حسن اه ان الله سبحانه وتعالى انه النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي في اللهين الا يعذبهم فاعطانيهم واللاهون فسروا بانهم الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ وسيظل ايضا باحاديث اخرى منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صالح للاستدلال فالمسألة هي محل نظر ومحل اجتهاد وآآ المذهب الشافعية ومذهب المالكية وعلى انهم في الجنة ومذهب الحنابلة انهم يمتحنون وكثير من اهل الحديث نصر هذا ومنهم من نصر هذا هذا هو تفصيل الكلام في هذه المسألة حيث يكون واضحا اه المسألة الاخرى تعارضنا اليها بايجاز وهي رؤية الباري عز وجل في المنام وقلنا انها جائزة اهل العلم يقولون انها جائزة والدليل عليها ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الترمذي حديث وقال صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني ربي عز وجل في احسن صورة احسبه في المنام احسبه في المنام هذه من قول الراوي المدرجات قال لي هل تعلم فيما يختصم الملأ الاعلى يعني الملائكة فيما يختصمون قلت لا وذكر الحديث وقال يختصمون في الكفارات والدرجات الى اخر الحديث واختصام الملأ الاعلى بمعنى تسابقهم في من يكتب هذه الفضيلة وهذه الحسنة اولا وتسوقهم في الكفرات والدرجات المراد بها كفرات الذنوب في من يجلس في المسجد وينتظر الصلاة كفارا ليجد في المسجد هو في صلاة يبقى ما يفعله هو كفارة ما بين الصلاتين الحديث هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام وهذا ما عليه اهل العلم ولكن اه ليس الصور التي يراها فيها الرأي يراه فيها الرأي ليست صورة حقيقية الله عز وجل لا يشبه شيء الله عز وجل ليس كمثله شيء فكل صورة يراها الرأي ليست هي سورة الباري عز وجل هذا باتفاق علاج وقد يقذف في قلبه انه رأى الباري واذا رأى صورة فانزت هي سورة الباري. هذا باتفاق علل وقد روي في كثير من الكتب ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى ربه في المنام وكان الشيخ الجد رحمه الله تعالى دائما يذكر لنا قصة الامام احمد عندما يريد ان يرغبنا في تلاوة القرآن وفي حفظ القرآن كان يقول لنا من الامام احمد رأى ربه في المنام تسعة وتسعين مرة فقال يا ربي فقال ان رأيته تمام المئة فقال ان رأيت تمام المئة لاسألنه ما هو افضل شيء يقربني اليه قال فرأوه تمام المئة فسأله السؤال فقال كلامي فقال يا احمد كلامي قال الامام احمد بفهم او بغير فهم طالب بفهم او بغير فهم وان كان هناك اعتراض من شراح الحديث على كلمة بفهم وبغير فهم لان الاجر اللي يقرب الله عز وجل بافضل صورة لابد ان يكون بفهم اما ان يكون بغير فهم فهذا محل اعتراض لانه لا يتقرب الى الله تعالى بالجهل في هذا السياق ايضا شيخ الوالد رحمه الله وجد ورقة مكتوبة في مكتبة شيخ الجد رحمه الله ورق مكتوب بخطه بخيط بخط جدي ليس فيها عزل ولا كتاب وليس فيها رقم صفحة ولكن هي مكتوبة بخط هكذا فقدت فقط يقول ارأيت رب العزة في المنام فقلت اخاف سوء العاقبة فقال قل ما بين السنة والفريضة سنة الفجر وفريضة الفجر اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اسألك ان تحيي قلبي بنور معرفتك. يا الله! يا الله! يا محي الموتى يا قديم الاحسان. احسن الي باحسانك القديم نظرا لان هذا اللفظ موجود بخطه ولم يعزه الى كتاب ولم يعزه الى احد فظن الوالد رحمه الله ان هذه القصة حدثت للشيخ الجد رحمه الله وشاع ذلك بين الناس لكن اخيرا انا وجدت هذه هذا الدعاء بعينه وهذا السؤال بعينه في كتاب نزهة المجالس منسوب الى الحكيم الترمذي حكيم الترمذي يقول بيت رب العزة فقلت له اخاف سوء العاقبة فقال لي قل بين السنة والفريضة سنة الفجر وفي ليلة الفجر وقال هذا الدعاء عينه مع اختلاف قليل في بعض الفاظه قد تكون بسبب اختلاف الطبعات الموجودة كانت عند شيخ الجدة وعند الترمذي اه لكن او النسخة الموجودة الان المتداولة يعني ليست عند الترمذي. الترمذي قبل بنزهة المجالس فهناك احتمال كبير ان الشيخ الجدري رحمه الله كتب هذه الفائدة في ورقة ليستفيد منها الناس عادة وكل ما ينقل فائدة نجده يعزوها. هذه لم يعزوها فوقع اللبس فيها وهناك احتمال يكون هنا قد نقلها عن غيره وفي احتمال تكون تكررت لكن الاقرب ان يكون تكون منقولة من هذا الكتاب ولم تعزى. هذا هو الاقرب والله اعلم اه هناك مسلا تعرضنا اليها المرة الماضية هي مسألة القرن كم هو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الواقع ان هناك اختلاف كبير في معنى القرن منهم من يقول القرن الاول هو ينتهي باخر من مات من الصحابة. اخوانا الثاني واخر من مات من التابعين القرن الثالث ينتهي باخر من ما مات من اتباع التابعين ومنهم من يحدد بالسنين واختلفوا في السنين هذه من عشرة الى مائة وعشرين سنة. هاي القرن عشر سنين. هاي القرن اربعون سنة قال قال سبعون سنة على القرن مئة سنة على القرن مئة وعشرين سنة هناك اختلاف في معنى القرن ولكن شو راح حدد قالوا الصحيح ان القرون الثلاثة تنتهي باخر رجل يموت من اتباع التابعين ينتهي القرن الثالث موت اخر اتباع التابعين لم اقف على اخر من مات من اتباع التابعين في اي ساعة كان لكن بالتأكيد هو في المئة الثالثة بل في اولها وفي اوسطها او حتى بعد اوسطها الذي وجدت حتى الان ان آآ يحيى ابن عبدالحميد الحماني من اتباع التابعين. مات سنة ميتين وتسعة وعشرين وهو ليروي عن عبدالرحمن ابني سليمان ابن الغسيل غسيل الملائكة وعبدالرحمن بن سليمان هذا رأى انس بن مالك عبدالرحمن بن سليمان مات سنة مية واتنين وسبعين آآ لما يكون هو مات مية اتنين وسبعين وعاش مية سنة او اكتر من مائة سنة عبدالرحمن مات عشرة مائة سنة بناء على هذا لو كان هناك في احتمال من الناحية العقلية ان يكون اه في اتباع التابعين من مات في سنة ميتين وخمسين ومتين وستين. لو افترضنا ان واحد مات عاش مائة سنة ورا عبدالرحمن وعبدالرحمن بن سليمان حماني مات مية وسبعين متن مية وستين سنة مية وستين وعاش مية سنة. ان يكون هو مات ميتين الدين يعني الى اواسط في احتمال كبير او واسط القرن الثالث كون اتباع التابعين يعني فيهم من هو موجود يعني هذا من ناحية السنين والطبقات اه هناك مسألة اخيرة تتعلق بمسألة ماسة الكسب مس القضاء والقدر آآ قلنا وهي مسألة نسبة الخير الى الله ونسبة الشر الى الله المعلوم المذهب الصحيح عند اهل السنة ان الله عز وجل ينسب الى الخير ولا ينسب اليه الشر اصل القادر الله عز وجل كل شيء بقدره الخير والشر يعني ليس هناك شيء في الارض ولا في السماء ولا خفض ولا رفع ولا ضر ولا نفع ولا ايجاد ولا كل ما كان وكل ما يكون هو في علم الله وقدره بقضائه وارادته هذا من حيث المبدأ كل شيء هو بعلم الله وبقدرته وبارادته وبقدره لكن هل ينسب هنا هذه المسألة لها علاقة بمسألة الكسب مسألة فعل العبد هل ما يفعله العبد من سيئات ومن شرور ومن اثام تنسب الى الله لا لا تنسب الى الله وكذلك ما يقع في الكون من خيرات ومن نعيم ومن اصل الاصل ان كل شيء هو بقدر الله وبعلمه وبارادته ولكن الخير ينسب الى الله والشر ينسب لا ينسب الى الله اه عندما قال المنافقون للنبي صلى الله عليه وسلم آآ بعد قبل قوله تعالى ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك الاية التي قبلها اه وان تظل محاصرة يقول هذه من عند الله. وان وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. منافقون قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تصير حسنة يعني تصيبهم خير وصحة ورخاء ونعيم وخصب وامورهم كلها مستريحة ومستقرة. يقول هذه من عند الله فاذا انقلب عليهم الامر وهزموا او خسروا او سأهم جذب او مرض او كذا يقول هذه من عندك يعني يتطيرون يقولون هذه بسبب اتباعنا لك فما اصابهم من شر ينسبونه الى انهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الظلم هذا كما قال قوم موسى لموسى عليه السلام وان تصوم اه سيئات يتطيروا بموسى ومن معه وانما طائفكم عند الله وانما ايه الاصل ان الحسنات ثم الله عز وجل رد عليهم وقال ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئات فمن نفسك فمن نفسك فالله عز وجل ينسب اليه الخير والشرور والاثام والسيئات تنسب الى العبد اما من حيث القدر الاصلي علم الله هو ارادته فهي شاملة عمل كل شيء لقول الله تعالى ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأه. كل شيء الخير والشر وكل شيء هو في علم الله مقدر ازلا لكن مع ذلك بعد الوقوع ما يقع من الانسان من الشرور تنسب اليه. هذا هو اللي علاقة المسألة بمسألة الكسب عند الاشاعرة لماذا هم اتجهوا الى مسجد الكسب لان مذهب الاشاعرة عندهم ان القدر الذي قدره الله عز وجل في الازل في علمه هو نفسه المقدور الذي يفعله الانسان هو عينه ولذلك قالوا ننزل الله عز وجل على الظلم يعني الانسان قد يفعل الظلم وقد يظلم قد يقتل والقدر هو المقدور ويجب ان ينزه الله على الظلم ولا يجوز ان ينسب اليه الظلم. وذلك قالوا نحن قلنا بمسألة الكسب بحيث يكون الكسب هذا هو المسئول عن الشرور وعلمنا من التحقيق ان مسجد الكسب هي في الحقيقة لا تخرج من هذا المأزق والكسب جابوها في واقع الامارات يعني ديار او جبر في اختيار في صورة جبر يعني او جبر في سورة الاختيار هو جبر في سورة الاختيار. نعم لكن المخرج من هذا هو ما عليه اهل التحقيق ان الله عز وجل ينسب اليه الخير لانه هو الذي اوجده وهو يريده ويأمر به اما الشر فلا ينسب لي لان نصوص صرع كلها جاءت بهذا نجد في دعاء سيدنا ابراهيم عليه السلام واذا مرضت فهو يشفين. قال الذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين. المرض الى نفسي ولم يسنده الى الله عز وجل العلماء يقولون ان الله عز وجل ينسب اليه الخير ولا ينسب اليه الشر لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والخير الي اه والخير بيديك والشر ليس اليك ما يفعله الانسان من سيئات ومن شرور هو من كسبه ومن عمله لانه يريده ويختاره ولا يحتج على الله عز وجل بالقدر كما تقدم لان القدر غيب لا يعلمه الا الله فعندما الانسان يقدم على امر ويكون الامر هو المقدور الذي وقع منه فعل من افعال الشرور فينسب الى العبد لانه هو الذي اقدم عليه هو الذي اراد هو الذي قتله هو الذي ضربه هو الذي انتهك الحرمات هو الذي كل عمله ينسب اليه فنظر لذلك يبقى لا يجوز ان ينسب بشار الى الله عز وجل بل ينسب الى الذي اختاره لان الله عز وجل اثبت ارادة للانسان واثبت له اختيارا وقال لمن شاء منكم ان استقيم وان كان قد ربط مشيئة العبد بمشيئة الله عز وجل في قوله تعالى وما تشاؤون الا ان يشاء الله. في نهاية الامر لابد المشيئة هي هي مشيئة الله لكن عندما اعطى الله عز وجل الانسان ان يختار ما يريد يدخل لا يدخل يخرج لا يخرج يكتب لا يكتب يصلي لا يصلي يعمل حسنات لا يعمل يعمل الصيف لا يعمل نظرا لهذا الاختيار الذي اعطاه الله عز وجل له كان هو مسؤولا عن عمله. ولذلك اذا وقع منه شر فانه ينسب اليك ولهذا قالوا القدر غير المقدور على خلاف ما ذهب اليه لشيعي في مسألة الكسب اولئك قالوا القدر هو المقدور وذلك اوجدنا مسألة الكسب بحيث لا ننسب الى الله الظلم. الدافع الى هذا هو التنزيه لكن علماء السنة يقولون القدر غير المقدور الذي يفعلون يعني غير المفعول غير ما يفعله الانسان. هذا الذي قدره الله عز وجل في الازل غير ما يفعله الانسان ما يفعله الانسان هو مخلوق له بناء في القدر القدر هو علم الله الازلي فالمقدور يختلف عن القدر هذا هو معالي التحقيق وعليه اهل السنة وذلك اه الشر لا يجوز ان ينسب الى الله عز وجل بل ينسب الى فاعله لان المقدور هو المفعول للانسان فينسب اليه فعله والذين قالوا القدر هو المقدور وقال الله عز وجل في الازل هو ما يفعله العبد نفسه قال وقعوا في مأزق في مأزق والمأزق حاولوا يتخلصوا منه بمسألة الكسب بحيث لا ينسبون الى الى الله الظلم والكسب في حقيقته لا يرفع هذا الإشكال هذا هو فيما يتعلق بالمسائل السابقة بوضوع علم العقيدة ومن قدر الله الى قدر الله اي. اي نعم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن التداوي وعن الرقية قال قال كلهم من قدر الله. لان الاسباب من لله والمسببات من قدر الله فالسبب اللي هو الوباء من قدر الله ونحن نفر من اه من هذا السبب وهو بقدر الله الى قدر الله في مكان اخر ليس فيه هذا السبب كل هذه عندك. هم. ثم الله قال قل كل من عند الله. اه. قل كل من عند الله يد هو من حيث القدر وبالتقدير كله في الاصل انه من عند الله في علم الله كله مكتوب. كما قال تعالى ما اصابك آآ ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها المصائب وغير المصائب كلها في كتاب في علم الله سبحانه وتعالى ثابتة انا اقول كل من عند الله لكن ليس كما يزعم المنافقون بان الحسنات هي من عند الله والسيئات اصابتهم بسبب طيرهم بالنبوة وبالرسالة من حيث الايجاد ومن حيث يعني علم الله وارادته وان كل شيء بتقديره هو كل شيء من عند الله كلوا ما في السماوات وما في الارض لكن عندما يفعل الانسان الفعل ويكون الفعل شر ويكون مصيبة ويكون كذا هذه المصيبة لا تنسب الى الله عز وجل واينما تنسب الى فاعلها بدليل الاية التي تليها لعل الله عز وجل فصل يعني ما اصابك من حسرة فمن الله وما اصابك من سيئات فمن نفسك هل هذا هل هل هذا من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا فيه فيه تأدب مع الله عز وجل وايضا يتمشى مع العقيدة الصحيحة بمعنى ان نجعل كل انسان من مسئول عن عمله لما ننسب الاعمال الشر وسياتها الى الانسان معناها نحمله مسئوليتنا لكن اذا كانت في الحقيقة نسبناها الى الله عز وجل فكيف نحمله مسؤوليته لابد ان ننسبها اليه بحيث يتحمل مسئوليتها لكن هذه النسبة وان كانت يعني نسبة يترتب عليها الثواب والعقاب لا ينافي انها في الازهر قد تكون هي مقدرة في علم الله عز وجل على وجه ما الوجوه. لكن كما قلنا ان الانسان لا يجوز ان يحتج على الله عز وجل بما قدره عليه في الازل. لانه لا يعلمه وبيعاقب ويحاسب ويؤجر ويثاب على طاعته لله عز وجل وطاعة اوامره وعدم طاعته هدول بيعاقب عليه النظر الى الله عز وجل اعطى للانسان اختيارا واعطاه مشيئة يختار بها ما يريد قلنا ان الفعل ينسب اليه حقيقة يوسف بن ساحقه وقال فلان اخذ فلان قتل فلان خرج وكل عاقل يفرق بين المضطر وبين المختار بينما يفعل شيء اضطرار بين من يؤخذ للسجن كرها ويدخل السجن كرها او يدخل كرها وبين من يدخل اليها بقدميه. كل انسان عاقل يفرق بين هذا وذاك هذا هو محل الثواب والعقاب ومن فعل شيئا كرها اجبر عليه لا عقاب عليه. لكن من فعله باختياره وارادته يعاقب عليه. لا يقول ان الله عز وجل قدر عليه لهذا يقال له انت تكذب من ادراك الله قدر عليك هذا هذه الحجة ردها الله عز وجل على المشركين وقوله شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين هذا هو الأمر وعلي اولي الامر الاخيرة العربية بعضا من والمفكرين من جديد قضية اه سلموا على ثالثا اننا نكرس الظلم ومعنى ذلك اننا نسكت على الظلم ونكرس ظلم يعني اه هو ما عليه جمهور المسلمين المتقدمين من السلف انه لا يجوز الخروج على الحاكم بالفسق وهادي مسألة وان اختلفوا فيها لكن اكثرهم على انه لا يجوز الخروج عليه بالفسق ان هناك من يفرق بين الفسق الخاص والفسق العام الفسق الخاص بمعنى الحاكم في ذاته يسرق المال ويشرب الخمر او يزني او يفعل المعاصي هذا لا يخرج عليه هذا ليس فسقا يكون سببا في الخروج وان كان يسلب عدالته ولا يجوز تنصيبه ابتداء لان ابتداء لا يجوز ان ينصب غير العدل فاسق لا يجوز تنصيبه من شروط تنصيب الولاية ان يكون المنصب عدلا فاذا فسق سلب العدالة لكن هل يخرج عليه بهذه بسلب العدالة وبهذه الجرحى ولا يخرج عليه هناك من يفرق بين الفسق الخاص والفسق العام الفسق الخاص اللي هو قلناه هذا لا يخرج عليه بي لكن اذا كان الحاكم او الولي الامر يفسق فسقا عاما تكون بينا ظاهرا معلنا اه ينقض به كل شروط الامامة وكل متطلبات الامامة المطلوبة منه. لان الامام مطلوب منا وظايف يوصلها المورد الى عشرة وظائف. عشرة مهام اساسية. هذه مطلوبة منا من العدل واتخاذ البطانة الصالحة واقامة الحدود واقامة الجهاد وحراسة الثغور فيعددها اذ يقول اذا كان الحاكم اخل بهذه الوظائف الاساسية فهذا فسقه صار فسقا ظاهرا معلنا ليجوز الخروج عليه بخلاف الفسق اللي هو فسق خاص بي في ذاتي هذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل يخرج عليه او لا يخرج عليه لكنهم يتفقون جميعا انه اذا صدر من ولي الامر ما يدل على كفره فانهم يجب ان يخرجوا عليه ويقاتلوه. ومن لا يقدر على قتاله يعني وجوب قتاله فرض على جميع الرعية في هذه الحالة ومن لا يقضي على ذلك يجب عليه ان يهجر من البلد ويتركها فمشت عدم الخروج بالفسق ينبغي ان يفصل كما فصلها المرور بهذا التفصيل. يفرق بين الفسق الخاص والفسق العام الفسق العام اللي هو يتخلى فيه ولي الامر عن كل وظائفه التي من اجلها هو اعطيه. وهذا الكلام آآ يقول ينسبه القرطبي المفسر في احكام القرآن في تفسير قوله تعالى واذ قال ربك للملائكة للملائكة اني جاعل في الارض خليفة في تفسير هذه الاية يقول ان معاليه جمهور اهل العلم ان الحاكم اذا صدى منه فسق فسق عام ظاهر بين معلن فيجب الخروج عليه هذا ما ولعله يقصد هذا انه اذا خلى بالوظائف الاساسية التي من اجلها اه قام اماما على المسلمين لترك الجهاد وحراسة وترك الاعداء ينهمون البلدان وعدم اقامة الحدود و آآ عدم النصف بين الناس عدم اقامة العدل آآ تبطين بطانة سيئة اذا خل بكل الوظائف اللي هي اساسا من مسؤولياته فهذا يسمى فسقه يسمى فسقه فسقا عاما بينا ظاهرا معلنا وهذا كما قال الموردي وقال القرطبي من كان كذلك يجب الخروج عليه وعلماء السلف الذين منعوا الخروج على الحاكم وان جار وان ظلم وان كذا هو من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد لانهم من خلال تجربتهم فالاحداث التي تنقض بنفسها ذكى منها هو الان الغائط والبول والرياح وهادي اللي سماها الحديث حدث في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه آآ لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ وهذا ظاهر بين يعني حتى في الوقت الحاضر ان الخروج يكلف ثمنا باهظا وربما يترتب عليه من الفساد اضعاف اضعاف ما كان عليه الامر مع الجور. هذا فيما كان فاسقا يعني. فيما كان فاسقا. يعني هذا هو السبب في هذا الحكم هذا هو السبب في قولهم انه ليخرج عن الامام بفسقه. لانه يوازي ما بين المفاسد والمصالح لكن اذا كان اعلن شيئا آآ يقضي الكفر هذا باتفاق يجب الخروج عليه مهما كلف الثمن. لانه لا يجوز ان يتولى ولي امر غير مسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل هل نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا الا وقال في اللفظ الاخر الا ان تروا كفرا بواحا بالكفر بالاتفاق وفي مسألة الفسق فيها خلاف وهناك من يفرق بين الفسق الخاص وبين الفسق العام فالمسألة ربما تحتاج في كل بلد الى تقدير حالته الخاصة التي تختلف عن غيره نعم؟ مثلا كيف يكون الكفر؟ الكفر الحاكم عاقبه الحاكم اذا كان لا يصلي اذا كان يمنع الناس من الصلاة اذا احنا عندنا نموذج في بلادنا للكفر بانواعه. الكفر الحاكم السابق هذا نموذج لي بانواعه لا يصلي ويمنع الصلاة ويصلي صلاة مخالفة صلاة المسلمين يصلي العصر ثلاث ركعات بدل اربع ركعات ويصلي من غير وضوء هذه كلها من علامات الكفر والتلفظ ايضا والتلفظ بالالفاظ الشركية اه تمزيق المصحف صف تحت قدميه. ها؟ صلاة الفجر يمنع الناس من الذهاب الى صلاة الفجر ويمنع الناس المصلين من الصلاة ويلاحقهم ويدعوهم السجون لمجرد انهم يقولوا لا اله الا الله ويسميهم زنادق وتكلم بالفاظ كثيرة جدا هي من الكفر الصريح. وآآ سبه النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به وسقي به واستهزاء ويسمي حجاب المرأة هذا من عمل الشيطان ويصف النبي صلى الله عليه وسلم باوصاف يعني لا يقولها حتى اليهود ولا النصارى يستهزأ باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينكر السنة اجمالا ويقول ليس حجة ولا يجب العمل بها ويقول ايش الخرافة صلاة الاستخارة وصلاة الاستسقاء هذه كلها خرافات والشفاعة. اه والشفاعة خرافة ويستدل استدلالة باطلة لا تنفعهم شفاعة الشافعين يعني لا تنفع لمثله. الشفاعة الشافعية لا تنفع الكافر صحيح لكن المؤمن تتبعه الشفاعة ولا يشفعون الا الا لمن يرتضى فهناك علامات كثيرة تدل على آآ ان الحاكم مسلم او غير مسلم المؤسسة السودانية يطلب مني ان القي محاضرة لماذا ماذا سقة الناس حتى الان اه هذا سؤال سكن سعدان من القهر لا النظام اللي كان موجود لا تستطيع ان تتصور يعني ارهابا ان تتصور ما فيه من العتو والفساد وكان ثروة البلد كلها من اولها لاخرها وهي ثروة نفطية كلها وتتأخر لخدمته فقط ولامره فقط ولا شيء يصرف في غير ذلك وذلك اشترى الذمم واشترى الناس سواء كان من داخل البلد او من اشترى اكبر كبراء رؤساء البلدان الاجنبية حتى البلاد الاوروبية اشترى رؤساءها بالمال فهذا هو السبب في انه استطاع ان يبقى هذه المدة الطويلة. واسأل الله تعالى ان يعفو عنا ويغفر لنا بسبب هذا التقصير في هذه السنين الطويلة واصاب البلد من هذه المدة هي الضرر الكبير وامات السنن وامات الدين وامات الشرع وقهر بلاد العباد وانتهك الحرمات نسأل الله تعالى نسأل الله تعالى ان يعفو عنا ويغفر لنا هذا التقصير بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله باب ما يجب منه الوضوء والغسل الوضوء يجب لما يخرج من احد المخرجين من بول او غائط او ريح انه لانه بدأ المؤلف القسم المتعلق بالفقه العبادات بدا بنواقض الوضوء على خلاف كل كتاب له اصطلاح في هناك من يبدأ باب المياه التي تجوز بها الطهارة والتي لا تجوز لان المياه هي مقدمة لكن تلصي عن ياتي بالطهارة الا بوسيلة وهي الماء وذلك يبحثون في مسألة الماء اولا ويبحثون في مسألة ازالة النجاسة اولا لاني كنت لا استطيع ان تتوضأ وكذا الا بعد ان تزيء النجاسة لكن المسألة اصطلاحات هو بدأ بنواقض الوضوء وقال الوضوء يجب لما يخرج من احد مخرجين من بول او غائط او ريح. ايوة العلماء عادة الفقهاء المالكية يقسمون هذه النواقض او الموجبات للوضوء الى قسمين. احداث واسباب احداث الحدث هو ما ينقض الوضوء بنفسه حدث هو ما ينقض الوضوء بنفسه وسبب الحدث ما يكون سببا في الحدث. لا يكون في ذاته حدث وانما يكون سببا في الحدث وفي بعض الالفاظ قال رجل من حضرموت يا ابا هريرة ما الحدث؟ قال فسان ضرات ففسره بخروج الريح وتسير بخروج الريح ده هو من باب التنبيه بالادنى على الاعلى اذا كان خروج الريح ينقض الوضوء واقول للغائط من بابها او لا اخرج البول من باب اولى والله عز وجل ذكر الغاية في قوله او جاء احدكما احد منكما الغائط او لمست بنساء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا جعلوا ايضا من موجبات الطهارة. جعل خروج الغائط من موجبات الطهارة فالقائد ان كل ما يخرج من السبيلين يعني حتى لم يعرفون بانه الخارج المعتاد من السبيل المعتاد على وجه الصحة والاعتياد الخارج المعتاد يعني يخرج بالعادة مش خرج بسبب حادث انسان ينعملوا له عملية ولا كذا وخرج منه شيء على غير العادة يعني ما يخرج عن طريق العادة المعتادة من السبيلين يعني من القبل ومن الدبر الخارج المعتاد من السبيل المعتاد على وجه الصحة والاعتياد يعني على وجه العادة وانت صحيح مش عندك سلس ولا انت مريض ولا على وجه الصحة والاعتياد. فكل ما يخرج من السبيلين ذكر هؤلاء التلاتة الغائط والبول والريح وايضا آآ دم النفاس ودم الحيض المني والودي والهادي ربما يذكرهم بكذا كان ذكرنا نفسر فيما بعد. يعني هذه الاشياء هي نوع. تخرج من السبيلين. البول والغاية والريح والمني والمذي كل ما يخرج من السبيلين على الطريق المعتاد على وجه الصحة يعد ناقضا من نواقض الوضوء او لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه ايوة ما يخرج يعني ولا ليس شرط يخرج الذكر يخرج من من فرج المرأة ومن الرجل يعني ليس شرطا فيخرج لان المذي هذا يخرج من الانثى ويخرج من الرجل وهو ماء ابيض رقيق ليس له رائحة يخرج عند التفكر في الشهوة او عند الملامسة وعند المداعبة عند مقدمات الجماع في بادئ الامر فلوس الوقت الاخر من الصلاة لا يوجد من صلاة يقال لها اخر الصلاة وتوضئي عندما تكوني من غير هذا السلس الموضوع في سلس كل هذه القاعدة فيه سواء كان استحاضة او سلس بول يخرج الانسان بسبب كيس مثلا في العضو او بسلسل سريع في اول الامر عندما يحصل الانتشار والانتصاب يغر ماء يخرج من المرأة ويخرج من الرجل. المرأة يخرج منها مذي والرجل يخرج منه مذي هذا المال الذي يخرج في بداية الشهوة هذا هو الذي يسمى المدينة لان كثير من الناس لا يفرقون خصوصا العامة يظنون انه يجب ان الغسل هذا لا يجب الغسل لان المذي هو الذي يخرج في اول الشهوة بخلاف المني المني يخرج في نهاية الشهوة عندما يبلغ الانسان غايته من الشهوة ويصيبه يصيبه الارتخاء والحذر في جسمه ويصل الى نهاية الشهوة الماء الدافق مع التقييم اللي رائحته مثل رائحة الطلع النخل او مثل رائحة العجين ذاك هو المني الذي يجب منه الغسل. الغسل البدني كله لكن ما الذي يخرج في اوله الشهوة في المداعبة وفي مقدمة الجماع سواء كان من الرجل او من المرأة هذا يسمى مذي ولا يجب فيه غسل البدن كله وانما يجب الوضوء ويجب منه غسل العضو كاملا لان آآ علي رضي الله تعالى عنه يقول كنت رجلا مذاء فسحيت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فطلب من مقداد ان يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فامره ان يغسل مذاكره ويتوضأ امر بغسل محل يعني يجب انه غسل الذكر كله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليغسل الذكر وبيغسل مذاكره وليتوضأ هنا اهل العلم قالوا هل يجب غسل الذكر كله ولا محل خروج النجاسة فقط منهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالبعض عن الكل. فلا يجب غسل محل آآ خروج النجاسة فقط. والمقال يؤخذ بظهر اللفظ. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل يغسل الذكر او فيجب غسل الذاكر كله. وهذا هو المشهور في الفقه المالكي او لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه. وهو ماء ابيض رقيق يخرج عند اللذة بالانعاض عند الملاعبة او التذكار واما الودي فهو ماء ابيض خاثر يخرج باثر البول يجب منه ما يجب من البول هذا حكمه حكم البول لانه لا يخرج بشهوة وان بعض الناس يبقى عندهم مع البول قبله او في اثنائه او بعده يخرج ابيض خاسر هذا يسمى الولي. فمن ليس كل الناس عندهم هذا قد يكون عند بعض الناس وقد يكون عند اين لا يوجد لكن ما خرج منه شيء من هذا بعد البول او قبله فهذا حكمه حكم البول. يجب غسل محله وينقض الوضوء اذا خرج المتوضئ واما المني فهو الماء الدافئ الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع رائحته كرائحة الطلع وماء المرأة ماء رقيق اصفر يعني المالي الرجل له مني والمرأة لها مني وهذا آآ المني يخرج عند نهاية الشهوة ووصف بني الرجل انه ماء دافئ يعني يخرج بقوة ولذلك في بعض الاحاديث اذا فضخت الماء يعني يخرج كانه يخبط خبطا يعني هذا ماء خاسر ابيض رائحته مثل رائحة طلع ذكار النخل او مثل العجين وهذا يجب منه غسل جميع البدن. والمرأة ايضا لها ماء يسمى منية ايضا وهو ماء اصفر رقيق وكثيرا من النساء لا يخرج من هذا الماء وانما ينعكس ويبقى في داخلها. ولكن بعض النساء قد يخرج منها هذا الماء وهو ايضا موجب للغسل سواء كان وقع ما دام خرج بشهوة فهو موجب للغسل سواء وقع مع جماع او من غير جماع سنقع باحتلام في النوم ووقع في اليقظة لان ام سلمة رضي الله تعالى عنها زوجة ابي طلحة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان الله لا يستحي من الحق هل على المرأة اذا احتملت من غسل؟ قال نعم اذا رأت الماء يعني اذا وجدت اثر المني موجود في ثوبها يجب عليها ان تغتسل. وكذلك الرجل هذا هو حكمه ام سليم ابن عبد الله وماء المرأة يقول ام سلمة. ام ام سليم نعم وماء المرأة ماء رقيق اصفر يجب منه الطهر فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة يعني الغسل الذي يجبني هو صفته هي صفة الغسل الذي يجب بها الحيضة عند الطهر من الحيضة يعني كأنه مؤلف يريد ان يقول صفة غسل صفة الغسل من الحيض يعني عند الطهر من الحيض هي كصفة الغسل من الجنابة سواء بسواء يعني صفتهما واحدة فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة واما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها واما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ويستحب لها ولسلس البول يعني انا كان فيه يعني تضارب يجب الوضوء يستحب يعني هل كيف يجب الوضوء من دم الاستحاضة وكيف يستحب نعم هناك حالتان لدم الاستحاضة ده من السحابة اما ان يلازم كل الوقت او جل الوقت او نصف الوقت وهذا يسمى سلسا مثل سلس البول او سلس الريح عساس الغايط لشيء يخرج الانسان دون ان يتحكم فيه يتكرر الخروج وهذا معنى حدث يتكرر خروجه دون ان يتحكم صاحبه فيه قبل هذا متى يحكم على الذنب بانه استحاضة يعني؟ نعم؟ متى يحكم على الدم؟ قبل التفصيل متى يحكم على الدم الاستحاضة يعني هذا يعني يتوقف على مدة مدة ايام الحيض وهي مسألة مختلف فيها ايضا مع اهل العلم اختلاف كبير اه العلماء المالكية عندهم تفصيل اللي هو المشهور عندهم وان كان عندهم ايضا فيما بينهم خلاف دم الحيض اه اذا استمر اكتر من المدة المعتادة متى المرأة مدتها سبعة ايام ولم ترى الطهر اذا رأى الطهر بعد سبعة ايام فالامر واضح عليها ان تغتسل علامة الطهر اما القص البيضاء واما الجفوف فاذا استمر الدم بعد سبعة ايام قالوا يمضى. ان كانت هذه المرأة يسمى مبتدأ لاول مرة يأتيها الحيض فعليها لا ما دام معتدلة تسمى مبتدأ. اذا كان في مبتدأ بتنتظر الليل تنتهي مدتها. لكن المعتادة اللي هي عندها عادة لكلنا سبعة ايام وبعد السبع تيام لم يتوقف الحيض قالوا عليها ان تستظهر بثلاث ايام احتياطا. لتضيف الى عادتها ثلاث ايام اخريات. احتياطا لا تصلي فيهما فاذا بلغت عشرة ايام يتبين ان الامر طال استحاضة وليس حيض لان لو كان حيض يمكن الخلل فيه يكون زيادة يوم ونقص يوم. اتنين يومين تلات ايام لكن بعد تلات ايام فهذا يدل على النسل اصبح بالفعل هي حقيقة الا وفساد وقالوا لان التلات ايام يحصل بها تبين التغير في بدء الانسان. ولذلك ورد في حديث المسراة ان بعد ثلاثة ايام اذا كان صاحبها وجدها يعني على خلاف ما اشتراها بعد ثلاثة له ان يردها لانها ترجع الى ها مصاعب نعم وصاعا من تمر يعني اه يردها وصاعا من تمر نظير الحليب يحترمه لانه قوله بعد ثلاثة ايام ترجع الامور الى معتدي يحصل فيها التغير الطبيعي في في بدن الحيوان وبدن الانسان فلهذا قالوا بالاستظهار بثلاثة ايام. فاذا استمر بعد ثلاثة ايام يسمى بعد ذلك دم استحاضة وتصلي وتفعل ما تفعل الطائر من الجماع والصلاة والعبادة والصوم ها وغير ذلك ثم بعد ذلك في الشهر الذي يليه اذا توقفت الحيض قبل عشرة ايام فالامر ظاهر بمجرد ما يتوقف عليها ان تغتسل وتصلي اذا استمر حتى بعد عشرة ايام عليها ان تضيف ثلاث ايام اخريات استظهار المرة الثانية ولثلاث عشرة اليوم عاداتها بعد ثلاثة عشر يوم تغتسل وتسمى مستحاضة في المرة الثالثة اذا توقف قبل ثلاثة عشر يوما تطهر وتصلي اذا استمر بعد ثلاثة عشر يوما اليومين الاخرين فقط لان اقصى مدة الحيض عندهم خمسة عشر يوما لا يزيد الحيض مهما كان على خمسة عشر يوما ما جاء بعد خمسة عشر يوما ليعدد مستحاضة قال والدليل على ان اقصى مدة الحيض خمسة عشر يوما حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئلت المرة يعني كيف تكون ناقصة دين؟ قال تبقى شطر عمرها لا تصلي وشوط العمر هو نصف العمر يعني فهو دليل على ان اقصر مدة الحيض التي لا تصلي فيها المرأة هي خمسة عشر يوما. فيصير كان خمس عشر يوم حائض وخمس عشر يوم طاهر وان كان عليها دم استحالة تسمى هي في حكم الطاهر هذا متى نسمي الدم النازل دم استحاضة ودام الناس وقت الاستحاضة هذا يختلف اه امره قد يكون ملازم طول اليوم يعني كل ما تنظر المرأة نفسها تجد دمه استحاضة هذا يسمى لازم دم كل الوقت هذا يسمى سلس والمرأة اه اذا لم يحصل لها ناقد اخر غير هذا الدم يستحب لها استحبابا ان تتوضأ لكل صلاة. ولا يجب عليها وقالوا ما مقدار ملازمة الوقت يعني؟ نعم. اه. انت يسمى الامر هذا سلس لا يجب الوضوء متى لا يكون سلس؟ قالوا اذا لازم نصف وقت الصلاة فاكثر نصف الوقت بينما يقول نصف الصلاة نصف وقت الصلاة يعني من الظهر الى العصر مثلا. عندك اربع ساعات اذا كان يلازم الدم ينزل عندما تحصيه تجد ساعتين فاكثر ينزل من المرأة دم فهذا يسمى سلس ولكن لا يعرف هلأ الساعتين هادا هلمه الان شوي ينزل ربع ساعة الان بعدين يمكن يبقى خمس دقايق ما فيش دم بعد عشر دقايق يجي دم عندما هي تجمع هذه المدة بتقديرها تجدها انها تستغرق نصف وقت الصلاة فاكثر يقال هذا سلس ولا يجب عليك ان تتوضئي منه لكن اذا كان مثلا في نصف الوقت الاول موجود دم استحاضة يقال له ان كان الامر مضبوط بمعنى عندك ساعة الاولى والساعتين الاولين فيهم هذا السادس وبعدين يتوقف وقول هذا ليس سلس وانما عليك ان تؤخر الصلاة في الوقت الذي تكون انت فيه يعني من لا لا يخرج من انسان شيئا يؤخر الى ذلك الوقت لكن اذا كان هو لا يضبط هذا ولكن من خلال تجب ان يجد اغلب الوقت او نصف الوقت في خروج هذا الشيء فهذا يسمى سلس وهذا هو الذي يجوز له ان يصلي والسادة سيخرج منه ولا يجب عليه ان يعيد الوضوء اه علماء المالكية يقولون الوضوء يستحب استحباب ولا يجب غيره من العلماء منهم من علماء الحنابلة يقول يجب الوضوء لانه ورد في حديث فاطمة بدء بحبيش اه قالت انها كانت امرأة تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان اه تنتظر قدر عادتها ثم تغتسل وتصلي وفي بعض الالفاظ وامرها ان تتوضأ وان تتوضأ لكل صلاة قالوا لفظ ان تتوضأ لكل صلاة الواردات في الحديث قال اصيلي غير واحد من العلم قالوا هذه من كلام ابن شاب الزهري مدرجة في الحديث وهي اسم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ما لك لما روى الحديث في الموطأ لم يروي في هذه اللفظة وانت توضأ لكل صلاة ولذلك لم يقل بوجوب لانه رأى ان هذه اللفظة ليست من فضل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا يثبت بها الوجوب فاخذ بها استحبابا وقال يستحب لها ان تتوضأ لكل صلاة ولا يجب عليها ان تتوضأ وحديث فاطمة هذا في الاستحاضة قد يعترض عليه ويقال هذا يعترض به قد يعترض به لا نحن قلنا ان عند تتجاوز المرأة مدة العدم بتاعها تصطدم بثلاث ايام. وحديث فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم قال تنتظر قدر عادتها ثم تغتسل وتصلي من غير ذكر استظهارا الجواب عنا علماء الملائكة يقول ان فاطمة قالت امرأة استحاض فليست معتادة لحيض من غير استحاضة. يعني سبقت لها الاستحاضة وان الدم مسترسل عليها. مسترسل عليها طول الوقت ولذلك رغم ان ما ياتيها هو دم استحاضة لكن اللي قلنا للمرة التي تستظهر انها لا تعلم لانها عادات السبعة ايام ولا تعلم ما اذا كان الذي اتاه بعد السبعة امتداد لدم الحيض اهو استحاضة؟ نظرا لانها لا تعلم طلب منها ان تحتاط بثلاث ايام. لكن فاطمة التي جاوبها النبي صلى الله عليه وسلم تبقى من مقدار عددها هذه قالت اني امرأة تستحاض بمعنى الدم مسترجعة طول الوقت واردنا نطبق الحديث هذا نطبقه على امرأة مستحاضة يعني طول الوقت الدم مسترسل عليها فهذه اذا كانت تعلم ان في بداية الصغر او بداية عاداتها الاولى ان عند عادة معينة لها ان تبقى تلك المدة وبعدها كله تعد وكل بعدها كله تعده استحاضة الى ان يتغير عليه الدم اما عليه الدم اما بتغير لونه او رائحته او بالاعراض التي تجمرها عادة عند بداية الدورة الجديدة فيتغير تغير عن الحال عليها عند ذلك ان تعد الدم النازل هو دم حيض جديد وتبقى مدة عادتها ولما تذهب التعليقات ترجع الى الاستحالة مرة اخرى لو قلنا بهذا الامر هكذا مع الحديث يعني منسجم بعض علماء المالكية يقولون بهذا لان مثل الاستظهار ليس كلهم يتفقون عليها. هناك من يقول باستظهار كما نقول تبقى مقدار عادتها ثم بعد ذلك اذا علمت انها مستحاضة لها ان تغتسل وتصلي. ها؟ تغتسل وتصلي. لا تغتسل وتصلي. نعم الايام التي يحتاط فيها ثلاثة ايام. مم. ماذا يتعلق صيام وقراءة قرآن. اي لا تصلي. قراءة القرآن تقرأ من الحفظ. الحائض تقرأ بحفظه. مس المصحف يعني. مس المصحف. لا لا تمس المصحف ولا تجامع ولا تصلي في هذه الثلاثة ايام. تعامل معاملة الحائض. علمت بعد ذلك الناس هل تصلي الصلوات ثلاث ايام؟ لا لا لا تصلي لا تصليها لانها عندما تركتها تركتها بامر مشروع لم لم تتركها متعمدا تركتها بامر مشروع وهو احتياطا للعبادة. فلما كان آآ عملها ليس يعني هو تشهيا وانما درجتها بامر مشروع وهو الاحتياط للعبادة. فبعد تلاتة ايام اذا كان تبين لها اذا هي طهرت الامر واضح اذا لم تطهر تبقى اعادتها عشرة ايام لا يعد هذا الثلاث ايام اللي تزيدها هي تعد حيضا. لا تعد اصطحابا لان الثلاثة ايام صارت عادتها فيما بعد عشرة ايام وعليها دائما تنطوي عشرة ايام ما زاد على العشرة هو اللي هو اللي يعد استحاضة. وذلك ما يريدش السؤال اللي قلته ان كيف هو تبين لها انها مستحاضة وكيف لا تصلي؟ وقول لا هي ثلاث ايام عدوها ضمن الحيض قد تكون هي في التلات ايام هذه حائضا بعد التلات ايام بعد ذلك يقال لها صارت مستحابة. اما قبلها فهي حائض وحديث فاطمة كما قلت لك هو هكذا السؤال في الحديث في البخاري. اني امرأة اه استحاض يعني في رأيي ان دائما يعني الدم مستمر فهادي يعني امرها واضح وانها امرأة مستمرة الدم طول الوقت. سبع سنوات اه فهذه لما نقول لانها اه عليها ان تبقى مدة عادتها ثم بعد ذلك هذا لا بأس لانها امرها واضح بخلاف المعتادة بعادة ستة ايام وسبعة ايام ولا تعلم ما الذي يحدث بعد السبع ايام بل هو حيض لا ينبغي ان نجزم على بانه استحاضة من التجربة اذا استمر التجربة وتمادى بها الامر عدة مرات بعد ذلك نحكم على امر بانه استحاضة. نسائها يعود الى عددها اولا يمضى الى عادتها الا اذا كان عندها عادة يمضى الى عادتها هذه اللي يحكم عليها بها اذا كان هي عادته سبعة فانتظر سبعة ثم تضيف اليها ثلاثة بالاستظهار لما طلبنا منه يبقى منها الوضوء الوضوء لمجرد الندي قضاء قوله ارادة الصلاة يعني مثلا نغسل هذا يجب للمني حتى الانسان لا يريد يصلي بعده هل الذي ايضا يعني يجد منه الوضوء لخروج المرء او لإرادة الصلاة. لا لإرادة الصلاة. لا لا. لا لإرادة الصلاة. الذي لا لا يطلب منه الوضوء لم يرد الا في الجنابة فقط. اذا اراد الانسان ان ينام اذا ارى الانسان ان ينام قبل ان يغتسل هذا اللي ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويأمر بالغسل قبل ان ينام لكن آآ المذي يجب الوضوء لمن يريد ان يرد الصلاة لا لذاته يعني. حتى يعني المني هو لا يجب على عليه ان يغتسل فور خروجه انما عندما يريد الصلاة يغتسل. اذا لم يأتي وقت الصلاة يعني. اي لا مش الغسل ويتكلم عن الوضوء لكن هو ساق آآ جاب مثال جنابة يعني؟ يجب منه يعني الطهارة مطلوبة للصلاة هي يعني ليست انما اي الطهارة مطلوبة للصلاة لان عامة الصوم لا يشرب فيه الطائرتين يصوم وهو جنبه. فاذا جاء وقت الصلاة تعين عليه آآ الغسل يجب ان يغتسل الوضوء اذا اراد ان ينام يجب ينبغي يستحب له ولا يجب يستحب يستحب له ان يتوضأ قبل ان ينام اه لكن الذي لم يرد طلب الغسل من اجل المذي في ذاته نفترض ان ان الشخص يعني خرج منه المني في في نصف الليل منه مثلا مستيقظ هل هل يعني يغتسل مباشرة او او لا يجب ان يغسل مباشرة اذا اراد ان ينام يتوضأ وينام على وضوء بحيث يكون في حفظ الله وحفظ الملائكة وما يتخطاش لا يتخطفه الشيطان ولا آآ لان الجنابة الملائكة لا تحضر الجنابة فعليه ان يتطهر بحيث يعني يبعد الشياطين عن نفسه فقط مستحبة انه اذا اراد ان ينام. لكن لا يجب عليه وجوب الغسل. لا يجب عليه الغسل الا عند مجيء الصلاة واذا شيخ انت الشخص احتلم الشيخ ولكن لم يجد هذا هل يجب غسله؟ لا لا يجب اذا كان هو يعني شاك انا واحترمه لا ويذكر انه احتل ولم يجد اثرا فليجب عليه الغسل. لا يجب. لا يجب. لكن اذا وجد الماء حتى ولم يذكر انه يحترم يجب عليه الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأت الماء نعم اذا رأت الماء هذا شرط يعني. فمعنى اذا لم ترى الماء لا شيء ها؟ انما الماء من الماء. اه والحديث الاخر انما الماء من المكان نعم الوضوء بعد الجنابة؟ لا ليس واجبا بس مندوب. ايه ما الجواب؟ وهذا الوضوء له خاصية انه لا ينتقض بشيء لا ينتقض بشيء يعني لمن توضأ للجلابة حتى لو خرج منه الريح حتى لو تبول لا ينتقد الا بالجماع مرة اخرى ما الجمع بين وجه وجوب الوضوء واستحبابه؟ في قول المؤلف اه هذا هذا الحال قال يجب الوضوء قلنا ينبغي ان يحمل على ما اذا كان الاستحاضة تأتي قليلا مش ملازمة لنصف وقت فما فوق تأتي فترة قصيرة ثم تتوقف هذا يجب انها الوضوء وقوله ويستحب ينبغي ان تحمل على ما اذا كانت كانت الاستحاضة ملازمة لنصف الوقت او جل الوقت او كل الوقت يسمونه الهادي وهذا ما ابيض يخرج من المرأة الحامل قبل الولادة هذا ايضا ناقض للوضوء سعادة الحامل قبل ان ترد يخرج منها ماء ابيض فهذا ماء يعطونه اسم يسمونه الهادي ويعد ايضا ناقض من نواقض ان تغسله وتتوضأ منه حيث ما يقعش تعارض بين كلامه يحملها ويستحب لها اي الغسل لا ويستحب هو ما زال الضمير يأتي ويستحب لها ولسلس البول ان يتوضأ لكل صلاة ايه هو يتكلم عن الوضوء هنا توضأ على الوضوء احيانا يستحب المستحاضة احيانا يستحب لها الوضوء احيانا يجب لها. فاذا كان السلس ملازم لكل الوقت او نصف الوقت ثم فوق فهذا يستحب من الوضوء. واذا كان اقل من ذلك فهذا يجب من الوضوء قال ويستحب لها ولسلس البول ان يتوضأ لكل صلاة لان كل صلاة يعني اذا لم يكن هناك ناقض اخر. هذا بشرط انه ما يكونش الا السلس بس لكن لو خرج ابنه بول فيجب عليه ان يتوضأ للبول وغيره وآآ حمله اثر النجاسة في ثوبه هل يعفى عنه ولا؟ بالنسبة للمصطلحات البول النجاسة التي تنزل من الانسان من غير ارادة منه فيها تخفيف قالوا ان كانت ملازمة ولو مرة واحدة في اليوم. هذا يحدث للناس اللي عندهم قطرة البول بعد التبول. كثير من الناس حتى بعد ان تنزه من البول وياخد احتياطه ويستنجي ويخرج بعدها بنصف ساعة وبثلث ساعة يحس كأن قطرة خرجت منه فهذه القطرة حتى لو كانت هي حقيقة موجودة احيانا قد بعض الناس يتلبس عليهم الامر الوسوسة لها مدخل في هذه الامر فحتى لو كانت هي حقيقة لن تخرج قالوا اذا كانت هي ملازمة ولو مرة واحدة كل يوم فلا يجب غسل الثوب منها لان غسل الثوب كل يوم مشقة والمشقة مرفوعة في في الشرع لكن من حيث نقض الوضوء هي تنقض الوضوء. لان اخرجها مرة واحدة لا يعد مشقة اعادة الهجوم مرة واحدة ليس مشقة لا يسمى سلسا. لكن غسل الثوب كل يوم يعد مشقة فاذا نزلت ولو مرة واحدة في اليوم فيعفى عنها في الثوب. وتعد هذه المشقة اما اذا كان اقل من ذلك معنا مرة تخرج ومرة لا تخرج يا ام ينشدها او لا يجدها فيجب عليها ان يغسلها ووجد كل النجاسات يعني الاستحاضة دم الاستحاضة كان يصيب الثوب والمدي المذي فيه خلاف طهارتا وعن طهارتا البول غاية اي نجاسة من النجاسات اذا كان الانسان ما عندهش فيها اختيار وتصيب ثوبه اضطرارا ولو مرة واحدة في اليوم. فيعفى عنها فيما يتعلق بغسل ثوبه بمقدار معين لا لا ليس مقياس قليل وكثير المقدار المعين هو في الدم فقط الدم عند علماء المالكية القليل منا يعفى عنه لان هذا كان لا يعني يمكن اه الانسان ان يتخلص منا وخصوصا الناس اللي تمارس كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وكوني يحتاطون في مثل هذه المسائل وكانوا يصلون في السيوف وفي القرى بالسيوف وفي اثر الدم. فقال الدم القليل هذا يعفى عنا ولم يرد في الشرع طلب التنزه منا وتتبعه القليل ومنهم من يحدده بمقدار يعني مجموعة مقدار الانملة انملة الاصبع ويسميها فقهاء المالكية بالدرهم او يسميهم ما يسميها الدرهم البغلي اللي هو في البغل الفرس على ما فكان في مقدار في مثل هذا المقدار هذا يعفى عنا وهو من القليل وما زاد عن ذلك يعد من الكثير ويجب غسله هذا في الدم فقط. اما سائل النجاسات الاخرى فقليلها وكثيرها سواء. ان كانت سلسا يعفى عنها. وان كانت تصيب البدن والثوب ولو البدن يغسل يعني بدل يسلو غسله وليس فيه مشقة ان كانت تصيب الثوب ولو مرة واحدة في اليوم يعفى عنها فيما يتعلق بالثوب القيء ان كان هو عتب الرضاعة مباشرة فهذا طاهر ليخرج قبل ان يتغير يعني قبل ان يتغير عن حالته هذا الطعام. لكن تغير تقعد لو رايح وكده فلا يعد نجس وآآ ما يصيب الام عندهم من بول الصبية ومن الصبي يعفى عنه للمشقة ايضا كما يعفى عن ثوب الجزار وثوب الزبال ومن يزاول المهنة فهذا يعفى عنه في النجاسة ولا يجب عليها ان تغسله عليها ان تحتاط على الامة ان تحتاط وعلى من يزاول هذه المهنة ان يحتاط مدارس له لكن لو اصابته النجاسة مع الاحتياط له ان يصلي بها ولا يعفى عنها ولا يطلب منه غسلها لان هذه مسألة تتكرر كثيرا وفي آآ غسلها في كل مرة مشقة على الام ومشقة على صاحب هذه المهنة ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل او اغماء او سكر او تخبط جنون يعني اه الان انتقلت هو هو الاحداث عندهم البول والغائط والريح والمذي والوذي ودم الحيض وده من الاستحاضة والتامن ده من اقوى ما اخر يسمى الهادي نعم وضوء يجب منها الوضوء يجب منه الوضوء الى الغسل يعني. الله اكبر. لا لا نجم الغسل. الوضوء فقط. اه يجب غسله ونجس ويجب الوضوء فقط. يعني الاحداث القسم الاولي ثمانية اشهر والقسم الاخر اللي هو اسباب الاحداث. الان بدأ يتكلم عنها. ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل او اغماء او سكر او تخبط جنون السبب الاول من اسباب الاحداث زوال العقل الانسان اذا زال عقله لا يدري ما يخرج منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما العين وكاء السهم العين هي الوكالة والرباط اللي يربط ما يخرج من الانسان من الدبر فاذا كان العين غفلت ما يخرج منه فاذا غابت العين اللي ما بينا وبين او باغماء او بجنون او بتخدير او بسكر لعملية فيها تخدير والا سكران والا مغمى عليه كل هذه الاشياء كلها تنقض الوضوء ولو كانت لحظة قليلة بالنسبة للاغماء وللسكر وللجنون والمسائل هذه والنوم يفصلون فيه الى اقسام النوم اذا كان ثقيل وطويل فهذا ينقض الوضوء بالاتفاق النوم الخفيف هو الذي لا ينقض الضوء وخصوصا اذا كان قصيرا والفرق بين النوم القصير والنوم الثقيل النوم الخفيف والنوم الثقيل ان النوم الخفيف هو الذي يشعر صاحبه بما يحدث حوله او بما يحصل بس اللي كان هو محتوي هكذا وهو ينعس نايم فاذا احتلت حبته هكذا استيقظ هذا يسمى نوم خفيف من كان يمسك في شيء في يده ورقة ولا مسبحة ولا كذا وسقطت منه وعندما سقطت منه شعر بها يسمى هذا نوم خفيف اه اذا كان ناس تحركوا حوله حركة خفيفة فانتبه واستيقظ فهذا يسمى نوم خفيف والديا على النوم الخفيف لا ينقض الوضوء بجميع انواعه سواء كان يعني من جلوس او كان انسان متكئ او مستلقي اذا كان نوم خفيف لا ينقض الوضوء قالوا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظروا العشاء وتخفق رؤوسهم رؤوسهم ثم يقومون يصلون ولا يتوضأون. يعني يتأخرون صلاة العشاء والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج اليهم في اول الوقت بل كان يؤخر بهم صلاة العشاء كان يقول لهم انه وقتها لولا ان اشق عليكم عندما يخرج اليهم وقد تأخر الوقت ويقول له ان ان الاصحاب يعني اخذوا بالنعاس وصارت رؤوسهم تخفق وهم ينتظرون الصلاة فيقول صلى الله عليه وسلم انها انه لوقتها لولا ان اشق عليكم فكانت جالس ورأسه يخفق وهو نائم يستيقظ وينام ويستيقظ وينام كانوا يصلون ولا يتوضأون. هذا دليل على ان النوم الخفيف الذي يشعر صاحبه بما يحدث حوله ويحدث منه هذا لا يجوز من الوضوء. لكن النوم الذي كن ثقيل بعين الانسان حتى تكلمه وانت بجنبه المرة الاولى لا يسمع منك. هم كانوا يسمعونك في المرة الثانية او الثالثة هذا يسمى انه ثقيل ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذة والقبلة للذة. آآ الملامسة الشب التاني هو اللمس فليتنا او لمستم النساء واللمس هنا مراد منه حقيقة اللمس والعلماء اختلفوا فيه علماء المالكية يقولون اذا لبسوا ينقض الوضوء بشرط اما ان يقصد منا اللذة او يجد الانسان من اللذة واحد من اثنين مجرد اللمس الذي لم يقصد منه لذة ولوجد صاحب الملذة فهذا لا ينقض الوضوء لماذا قال يعني لمس الله عز وجل جعله ناقضا لا لذاته وانما لما يؤدي اليه من الشهوة اللمس في حد ذاته هو ليس ناقضا. وانما هو باتفاق العلم لما يؤدي اليه من الشهوة اذا قصي السهو من بدي الامر فمعناه ان الشهادة الشهوة التي حذر منها في نقض الوضوء وجدت او لم تقصد في بادئ الامر لكنه وجد في في نهاية الامر فايضا هي قد تحققت فما دام الشهوة التي هي الاساس التي بني عليها ان اللمس ناقض وضوء هي الفيصل في مسألة ما يتكلم سينقض او لا ينقض اما اذا كان لمس صاحبه لا يشعر بشيء لم يقصد لذة ولم يجد لذة فهذا لا يسمى الامثل قالوا لان هناك فرق بين اللمس وبين المس اللمس ان صاحبه يتحسس شيء لغرض فيه اه لكن المس وان يقع هكذا عرض ولذلك لا يقال آآ لمس الحجر الحجر حجرين التقون ما يقالش هذا المس هذا يقال لا تلمس شيء الا اذا اردت ان تختبره اذا اردت ان تختبر ولي امر في نعومته حرارة خشونته هذا يسمى لمس اما اذا لم تقصد شيء مجردا وضعت يدك عن شيء فهذا يسمى مس ولا يسمى لمس. والقرآن عبر باللمس فاللمس دل لابد ان يكون اللي هو يعد ناقض من نواقض وننفق به تعالى او لمس باللسان لابد ان يكون لغرض قالوا وليس هو الجماع لان بعض اهل العلم يرون في قوله تعالى ولمست النساء معناها كناية عن الجماع لان الله عز وجل يكني ولا يصرح كما ورد عن بعض قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعد اهل العلم قالوا المالكية قالوا لا ليس موادنا اللمس لان الله عز وجل ذكر الجماع قبل ذلك في قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا ان كنتم مرضى وعلى اتفقوا لوحدكم الغيث او لمستم النساء ولو كان او لمست النساء هو نفسه الجماع هو نفسه الجنابة لكان الجماع متكررا في الاية الواحدة مرتين وهذا بعيد عن اسلوب القرآن فالتكرار هنا يعني بعيد عن اسلوب القرآن قال لما ذكر الجنابة والجماع في اول الاية مستبعد ان يكون في اخر الاية يكرر الجماع مرة اخرى فبناء الاية الاية على التأسيس او لم يعني حملة على التأكيد وتكرار المعنى السابق فبعض العلم يقول اللمس هو كنهى عن الجماع وبعض العلم يقول اللبس كله ينقض وضوءه سورة من الصور سواء كان قصد من اللذة ولم تقصد منه اللذة وهي اللذة ولم علماء الشافعية يقولون اللبس كله ناقض الوضوء علماء الحنفية يقولوا اللمس كله لا ينقض الوضوء ان هي خلاف قول الشافعي. الشافعي يقول لم يكن له ناقض. والحافي يقول لمس لا ينقض وانما ينقض الجماع والمراد باللمس انه كناية على الجماع وعلى ما الحنابل قريبا من تفصيل المالكية. يقول اذا وجد الشهوة اللمس لتوجد معه الشهوة ينقض والذي لا توجد معه الشهوة لا ينقض بالنسبة للنمس حتى لو قصد ولم يجد ينقض الوضوء يعني. ايوة. هذه الزيادة نعم اذا اذا قصدت الشهوة يعني هو اراد الغرض الذي هو منهي عنه وقرنه بالفعل وباللمس يعني باشر فينتقض الوضوء بقصده اللذة او بوجودها مع وجود اللمس هذا لا يناقض يعني ما استدلوا به من ان اللمس في حد ذاته ليس هو سببا يعني. لا لا يناقضه لان هو انت الذي قصد الشهوة قرن باللمس لولا لكن لو قصد الشعب من غير لمس لا شيء عليه. هو قصد لكن لم يجد. اي لكن موقعه ذكر اللمس وهو قد وقع منه اللمس وقصد الشهوة فاقترض اللمس بقصد الشهوة فالشهوة يعني مبيتة ما دام الشهوة مبيتة واقترنت باللمس هي وجودها مع وجود اللمس لينقض هو لمس مقرون اما بقصد الشهوة او بوجودها للي يقصد الشهوة تحصل الهدة بهذا القصد نفسها. قصد الشهوة في حد ذاته هو نفسه شهوة فالشهوة كانها موجودا مم الستر يعني السوق الذي يذوب للعقل كله ينقض الوضوء اي شكر يغيب العقل فهو ناقض الوضوء. حلال او حرامين. سواء كان حلال او حراما لان مغيب العقل معناها ما عاش في سيطرة على ما يخرج من البدن وهذا ما فيش سيطرة يبقى الناقض محتمل ولا يجوز للانسان ان يدخل الصلاة على غير يقين من الطهارة النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي يعني نومه لا ينقض الوضوء لان عائشة لما سألته صلى الله عليه وسلم اتنام قبل ان توتر؟ قال يا عائشة ان عيني ان علي تنام ولا ينام قلبي لكن سيد ناجي ده نام وهو غاب عن الوعي باي سبب من الاسباب غاب عقلهم فيجب عليهم الامور. والسكر الخفيف لنا زوجها مين الذي يشعر صاحبها؟ يشعر صاحبه يعني. نعم؟ يشعر صاحبه ويعرف امره اذا يشعر صاحبه لا لا اشكال لانه هو سبب هذا الشكر هو العقل هو سبب للحدث وليس حدثا فاذا كان هو يعلم من خلال التجربة يعني يعلم ما يخرج منه ويعلم ما يدور حوله وما يحصل منه فلا يعد ناقضا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ها؟ ولقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. ايه. اطلق هنا. هم. اطلق لفظ السكارى المراد به ام هو شيء قليل ان شاء الله لا وهذا السوق ما يبغى الانسان ان يقبل على الصلاة وهو سكاه لان الصلاة حتى ولو كان لم يكن طافحا بمعنى كان يغيب ينسكان لا يخلو الو اما ان يكون سكرا طافحا بمعنى لا يميز اه شيئا واما ان يكون سكران يعي ويغيب يعي ويغيب فهذا ايضا لا ينبغي ان ان يقرب الصلاة لانه ربما سب وهو يريد ان يتقرب ربما بدأ ان يقرأ القرآن يقول كلاما اخر فلا يجوز للسكن ان يقرب الصلاة. لعله يقصد انه شرب المسكر لكن لم يغب عقله بعد يعني اهو اللي يشرب المسكر فيه بعقله. حد السترة يعني. لا حد السترة ما دام وصل حد السكر يبقى الانسان دايما يبقى مثل الانسان اللي هو اه لو تمثله بشخص يقود سيارة وهو سهران مدة طويلة تجد احيانا تأتيه غفوة وهو لا يشعر. فاحيانا تلك الغفوة قد قد تؤديه في داهية اه تنقلب راسه على عقب. فهذا ايضا لما تأتيه الغفوة هديك القرية وهو في الصلاة قد يقول كلاما لا يليق بالصلاة فبادام وصل حد السكر وانه ربما يحرث عليه ما يغيب عقله ولو للحظة قليلة لا يجوز له ان يقبل على صلاته كما نقول لا يعلم ما يقول احيانا يعني مش دائما ها؟ الرجل الذي يصلي وفيه النوم وفيه النوم النوم النوم ينصرف انه لا يعلم قد يريد ان يدعو اي نعم هذا هو ورد الحديث انه يجب عليه ان يترك يعني. نعم يصلي احدكم ليصلي احدكم نشاطه. ها اه قال ويجب الوضوء من الملامسة للذة والمباشرة بالجسد للذتين. هم والمباشرة للجسد بالجسد للذة. اه يعني باشا الجسد جسده ولمسه لان اللمس يكون باليد يعني. واحيانا ما يكونش اللمس باليد وانما الجسد يلتصق بالجسد زي ما يلتصق في زحمة ولا في طوابير ولا في طواف والا في كذا فاذا وجدت اللذة وقصرت اللدة ايضا ينطبق عليه هذا الحكم حكمها نفس حكم الملامسة يعني قصدة نفس حكم الملامسة يعني نعم لكن لو الانسان لم يلمس ولم يباشر جسد جسد واحس باللذة واحس بالشهوة هكذا حتى لو حصل له انتشار او قيام العضو وكذا لا ينقض الوضوء ما دام لم يخرج منه شيء وضوء والوضوء لا ينتقل الا بما ذكره القرآن. اللمس او المباشر والقبلة للذة وكذلك القبلة للذة. القبلة يفصلون فيها ان كانت القبلة للرحمة او للوداع فهذه ليس فيها وضوء وان كانت القبلة على الشفاه فانها يجب منها الوضوء مطلقا لانها مظنة الشهوة فهل يجب من الوضوء سواء وجدت اللذة او قصرت او لم توجد لانها في ذاتها هي مظنة الشهوة وان كانت القبلة على غير الشفاء فهذه اللي حكمها حكم اللمس ان قصدت منها اللذة تنقض وان يوجد بها الذي تنقض وان لم تقصد وان توجد فلا فلا يجب الوضوء وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل بعض نسائه ويصلي ويتوضأ قالوا هذا يرد عليه بما ذكره عائشة وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك ارباه ها لكن ليس هو محل يعني يملك يربه وهو صائم يعني لحتى بصفة عامة سواء صائم ولا بغير صائم يعني كلمة عامة يملك شهوته وآآ ما دام يملك وشهوته فلا يحصل منه ما ينقض وضوءه من وجود الشهوة او اه مما يسبب في نقض وضوءه القبلة هذه تفصيلها ان كانت هي يعني مظنة الشهوة وهي القبلة على الشفاء فهذه ناقضة لانها مظلة الشهوة وفي غير عدمه الشفافية تخضع لارادة الشهوة ووجودها او غير ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الباب هذا في ضوئي ومع انه مرسل بعض العلماء عندهم فيه كلام لكن حتى مع صحته ومع الاحتجاج به فهو هكذا يرد عليه بقول عائشة رضي الله تعالى عنها وايكم يملك اربا وكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا. هذا يلزم لنا لعل يعني الاستدلال بالحديث بان اذا قبل الانسان وملك نفسه انه لا ينتقض وضوءه الادب والحكم الشرعي لا يكون حكما فرديا يعني. ما يمكنش تطبيق الاحكام الشرعية بهذه الصورة يعني لم نجد لم نعد الشرع في هذا نقول ان هذه المسألة بالنسبة لفلان تكون حكمها كذا ولفلان يكون حكمها كذا لكن الحكم هو يكون للغالب. هذه القاعدة الشرعية. زي مثلا السفر يعني مظنة المشقة فكل من سافر يباح له ان يفطر لا يقال هذا تحصل له مشقة او من حصل له مشقة له ان يفطر ومن لم تحصل له مشقة لا يفطر. لا يكون الحكم هكذا ولا من حكمه هو يبنى على الاغلب حكم يبنى عليه ما دام الغالب في نفس المشقة فلا يمضى الى الشخص اللي هو مرفه ولا عنده قدرة على الفحص او مشقة ويقول لا لا هو لا انت عندك حكم اخر يختلف ليس لك ان تقصر طوفت المستوى ومن مس الذكر اي ايضا مسجد ذكر يعني اه ناقل من وقت الوضوء وهو ايضا من من الاسباب وليست من الاحداث لان قد يؤدي الى خروج شيء او الى وجود الشهوة ولولا ان يعبر بنفس الفرج لان ايضا المرأة اذا مست فرجها وان كان في خلاف في الفقه المالكي لكن رأي الحديث بحيث صفوان اه اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ وهو حديث صحيح والبخاري يقول هذا اصح ما ورد في هذا الباب ومن علماء من يرانا بمس الذكر لا ينقض الوضوء ويستدل بحديث اه طلق بن علي ان هو الا بضعة منك ولكن حديث بشرى اصح وهو متأخر عن حديت طلق بن علي فحتى لو كان الاول يعني صالح الاستدلال فيكون متأخر الحكم المتأخر لانه اذا ورد حكمان على النبي صلى الله عليه وسلم فكان الصحابة دائما يعمون الاخر فالاخر من احكام ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنته بالاحدس الاحدث بالاحدث فالاحدث وآآ حديث يدل على ان مس الذكر وورد في بعض الفاظه من مس فرجه فليتوضأ وهذا يعم الرجل والمرأة ولماذا كي يقول في مسجد ذكر بالاتفاق ينقض مسه الانسان بيده يعني بباطن يده لان هذه هي اداة المس عادة اما اذا مسه بظاهر يده او مسه به جزء اخر من يده فلا يسموا فلا يسمى عنده مسا ولا ينقض الوضوء ومس المرأة فرجة واختلفوا فيه قيل ينقض وقيل لا ينقض وقيل ينقض اذا هي آآ عبر والطفت وآآ تحقق ابن ذلك ووضعت اصبعها في المحلة الذي يثير الشهوة فهذه الحالة فقد ينتقض وضوءها في غير ذلك لا ينتقض. ذاك الحديث عام حديث ورد بلفظ من مس فرجه فليتوضأ المس يكون مباشرة يعني مش على اه هذا متى يكون ممثل ومن غير حائل؟ من غير حائل ايوة بباطن يدي ومس اا فرج شخص اخر ما استرجع شخص اخر لا ينقض الوضوء. ولذلك المرأة اذا وضعت صغيرها وغسلت عورته فلا ينتقض وضوءها. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكر غيره مسلك الغير يخضع للمس بقاعية اللمس. كان مسه بشهوة فينتقض وفي الصغير لا تتأتى هذه الشهوة لانه لا ينتقض الوضوء بمسجدك للصغير لكن لو مست امرأة ومس رجل او مس كذا فرج او ذكر رجل اخر فيطبق عليه حكم اللمس اذا كانت وجد الشهوة وقصر الشهوة فينقض وضوءه اذا لم توجد فلا نقض اما توضية المرأة لطفلها وغسل عورته فلا يقض الوضوء الى النبي صلى الله عليه وسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه لمسة احدكم ذكر فيتوضأ كل من سئل الشخص نفسه تمام فيه الرجل والمرأة يستوي نعمة يستوي لان الحديث هكذا اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ اي نعم. الملامسة اللي هي تنقض الوضوء لقصد الشهوة ووجود الشهوة فسواء كانت من رجل او من مرة او كانت من رجل لرجل كان من امرأة كل الحكم واحد واختلف في مس المرأة في مس المرأة فرجها في ايجاب الوضوء في ايجاد الوضوء بذلك ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافئ للذة في نوم او يقظة من رجل او امرأة لان هو بدأ يتكلم على اسباب غسل الجنابة يعني الان انتقل من اسباب موجبات الوضوء الى موجبات الغسل. غسل البدن كله لغسل الجنابة. بدأ بنوع النوع وهو خروج الماء الدافئ. خروج المني ايش قال ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافئ للذة في نوم او يقظة. اه الماء الدافئ قل اللدة الماء الدافئ اللي هو الماء وللذة بمعنى خرج باللذة يعني لم يخرج هكذا لمرض او خرج انسان ضربة واحدة على ضهرها فهذا لا يجب منه غسل خرج العلة خرج ليس لم يخرج للشهوة. الماء الدافق ليجب الوضوء هو الذي يخرج باللذة المعتادة. الشهوة التي تصل قمتها او يصيب الانسان بعدها الخدر والفتور هذا هو الماء الذي يجب منه الغسل. لكن اذا خرج به صورة اخرى فلا يجب للغسل او امرأة انقطاع دم الحيض الحيض سواء كان خرج من اي رجل امرأة وهذا سواء كان خرج يقظة او مناما ايضا قد يكون باحتلام يعني يراه في النوم انه يجامع فيجد الماء بعد ذلك فيجب عليه ان يغتسل. كذلك المرأة لو فعلت ذلك ورأت الماء بعد ذلك يجب ان تغتسل فاذا رأى انه يحتلم ولم يجد اثرا فلا يجب عليه غسل والجنابة كمان تجد تجب بخروج الماء الدافئ تجب ايضا بالجماع بالتقاء الفتنين. لان الغسل يجب اما بخروج الماء كما في حديث انما الماء من الماء وتجب بالتقاء الختام بالايلاج بمغيب رأس الذكر في الفرج فهذا يجب الغسل سواء كان خرج امام او لم يخرج لان النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن الرجل يكسل يعني يجامع فلا يخرج منهم ماء يجب على الغسل قالت عائشة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل اذا التقى الختانان وجب الغسل تقال ختامين مرتبيه الإيلاج الاسم مراد هو الارتقاء الخارجي وانما مراد به العلاج كما ورد تفسيره في الحديث الاخر يعني اذا جاوز اي واذا جاوز الختان الفتان فقد وجب الغسل فاذا الغسل يجب اما بخروج الماء بالشهوة من غير جماع او بجماع في اليقظة وفي النوم من الرجل والمرأة او لم يخرج الماء الدافئ ولكن حصل جماع. التقى الختانان جاوز الختان الختان وفي هذه الحالة يجب الاسس سواء خرج ماء او لم يخرج الماء او المرأة انقطاع دم الحيضة او الاستحاضة او النفاس وكذلك يجب الغسل بانقطاع دم الحيضة ايش؟ آآ دم الحيضة او الاستحاضة او النفاس. ايه دم الحيضة بمعنى رأت الطهران تجب على المرأة تغتسل عند انتهاء الحيض. اذا رأت علامة الطور وعلامة الطهر شيئان القصة البيضاء وهي ماء ابيض مثل ماء الجير يخرج في اخر يوم من عادة المرأة بعد ان يخرج الدم يخرج منها ماء ابيض هكذا كثير من النساء لهذه العلامة وهو عندما تراها تلك علامة طهر ولا يخرج منها دم بعد ذلك. فاذا رأت القصة البيضاء يجب عليها ان تغتسل بعض النساء علامة الطهر الامران يقص البيضة والجفوف يجف المحل ايش معنى يجف؟ بمعنى المرأة اذا ادخلت كرسيف والقطن آآ داخل فرجها لا يخرج مبتلا بشيء لا يخرج فيه اي لون. يخرج نظيفا. هذا معنى عدم الجفوف. لان المرأة حتى في اثناء الدورة اذا ادخلت دور احيانا لا ينزل ابن ادم تجد نفسها وتجد ملابسها ليس فيها دم يخرج لكن لو ادخل شيء ليخرجوا ملونا اما بصفرة او بكدرة او بحمرة. مع انه لم لم ينزل شيء لكن في اخر الايام اذا حست بالجفوف او اراد قصر البيضاء وضعت هذه القطنة وخرجت نقية لا لون فيها هذه هي علامة هذا هو الجفوف اللي هو علامة الطهر. عليها بعدها ان تغتسل وتصلي وكذلك بانقطاع اه ده من النفاس والاستحاضة او الاستحاضة يعني يندم الاستحاضة ايضا اذا كان اه المرأة لم تغتسل في نهاية الحيض يعني عادتها كما كنا نفرض ثلاثة عشر يوما والخمسة عشر يوما ولا وانتهى حيضه يعني بيقين انتهت مدة حيضتها وتعلم ان ما زاد بعد ذلك هو استحاضة ولم تغتسل ولم تغتسل ثم توقفت ثم توافق توقف جميع الاستحاضة فعليها ان تغطس لتوقف دم الاستحاضة. افترضنا ان قال الوقت ليس وقت صلاة وهي لم تغتسل والا افترضنا انها تركت الصلاة متعمدة والا نسيتها ولا غفلت عليها ثم بعد ذلك توقف دم الاستحاضة وهي لم تغتسل من دم الحيض فهل يجب عليها الاغتسال من دم الاستحاضة ولا لا يجب عليها لعادن دم الصحابة لا يجبون الغسل. لكن متى هذا؟ اذا كانت المرأة في نهاية الحيض قد اغتسلت اما اذا كانت في نهاية الحيض لم تغتسل واستمر عليها دم الحيض بعدم الاستحاضة الى غسل فيجب عليها قبل ان تصلي ان تغتسل من دم الاستحاضة لان هو وسد من الحيض الذي تركته هي في اول الامر. لكن هذا تفريط منها يعني. هذا تفريط هذا الحكم يعني كيف تخريج المصنف هنا يقول يجب الاغتسال من دم الاستحاضة. الاصل من دم الاستحاضة لا يجب ان الغسل. نعم. لانه يندى منه الوضوء حتى الوضوء يندى منه الوضوء. ندبا. لكن ملازم للوقت فمحله اذاي لم تغتسل عند نهاية دم الحيض. واستمرت بها الاستحاضة فعليها ان تغتسل في نهاية دم الاستحاضة ويسمى غسل في نهايتها من السحابة في الواقع هو غسل لانقطاع دم الحيض الذي هو الذي هي اخرته لكن اذا كان اغتسلت عند نهاية دم الحيض ثم استمر على دم الاستحاضة فلا يجب عليها ان تغسل بعد ذلك دم الاستحاضة وجوبا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه جزاكم الله خيرا