بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافئ للذة بنوم او يقظة من رجل او امرأة انقطاع دم الحيضة او الاستحاضة او النفاس او بمغيب الحشفة في الفرج وان لم ينزل يعني بدأ المؤلف رحمه الله يعدد في موجبات الغسل الاسباب التي توجب الغسل مصل البدن كله مصر البدني كله وهي اولا يخرج الماء الدافئ باللذة المعتادة اذا خرج الماء الدافق المالية اللي عرفه فيما مضى لانه المال الذي يخرج عند الشهوة ماء خاتر رائحته كرائحة طلع النخل اذا خرج باللذة المعتادة فانه يجب منه غسل البدن كله اللي هو غسل الجنابة ربما يأتي بعد ذلك يذكر صفة الغسل لكن هنا نبين النتائج بهذا الغسل قلنا اذا لم يخرج باللندة المعتادة فلا يجب منه الا الوضوء. مثل ما يخرج من السبيلين كل ما يخرج من السبيلين يجب منه الوضوء في الحالات المعتادة الا الماء الدافئ اذا خرج بالشهوة فانه يجب منه الغسل وآآ سواء كان في اليقظة او في النوم سواء كان بفعل انسان كان نفسه مثل ما ننكح يده وهذا نكاح اليد العلماء اكثرهم يمنعه ويحرمه ومنهم من يقول لا يجوز لعند الضرورة للمضطر واذا اطلع اليه اللسان عن الامام احمد يقول هو اخف من الزنا يعني كأنه لا يرضى به الا اذا كان انسان ليس له خيار اما الزنا واما انكاح اليد فيقول انكاح اليد او لا لكن اكثر العلماء على منعه ولقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون يعني غير هذان الامرين القرآن قال من ابتغى وراء ذلك غير هذين الامرين فاولئك هم العادون وصفهم بالعدوان آآ وكذلك اذا خرج في النوم بالاحتلام الاحتلام اللي هو خروج الماء في النائم يرى كأنه يجامع ويخرج بالماء فاذا وجد الماء عندما استيقظ وجد الماء انه يجب عليه الخصوص حتى ولو لم يذكر احتلاما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام سلمة لما سألتني اه ام سليم لما سألته نعم اذا رأيت الماء. يعني هل يجب على المرأة الغسل؟ قال نعم اذا رأت الماء فرؤية الماء توجب الغسل ولو لم يذكر الانسان احتلال ولكن لم لو لم يجد الماوى شك هل احتلم او لا؟ لا يجب عليه الغسل اذا لم يرى الماء والامر التاني نغيب الحشفة وهو رأس الذكر نغيبها في ما يشتهى من القبل او الدبر آآ سواء كان بصفة جائزة مثل الانسان يعني مع زوجته او بصفة ممنوعة اه نغيبها في الدبر او في حرام كل ذلك يوجب الغسل وسواء وقع معه انزال او لم يقع معه انزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل بلفظ اخر اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا يدل على انه لا يجب الغسل بمجرد الملاقاة وانما بالمجاوزة العلاج هو الذي يجب معه الغسل ليس مجرد الملاقاة لان الرواية الثانية فسرت الرواية الاولى آآ هذا العلاج حتى لو لم يكن معه إنزال يجب معه الغسل. هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل وكذلك الطهر من دم الحيض ايضا هذا موجب تاريخ. اذا رأت المرأة علامة الطهر من الحيض فاما بالجفوف او بالقصة البيضاء فانه يجب عليها ان تغتسل. صفة الغسل كلها واحدة سواء كان من الجنابة او كان من انقطاع دم الحيض مم او الاستحاضة او النفاس وكذلك الاصطحاض والنفاس اذا كان لم يحصل غسل يعني من الحيض يعني الصحابة في ذاتها لا يجب انها غسل لو المرأة عندما انقطع عنها الحيض اغتسل وعلمت ان الدم الذي استرسل عليها بعد ذلك هو دم استحاضة فانه اذا انقطع لهم الاستحاضة وكانت قد اغتسلت عن انقطاع الحيض لا يجب عليها ان تغتسل مرة اخرى لانقطاع دم الاستحاض لكن كلامه هنا محمول على انها لم تغتسل من دم الحيض واذا لم تغتسل من دم الحيض واتى بعده دم استحاضة متصل به فهذا يجب عليها ان يجب عليها ان تغتسل من انقطاع دم الاستحاضة وكذلك دم النفاس يجب عليه ان تغتسل والنفاس سواء كانت ويعني الولادة في ذاتها كله يجب انها الغسل. سواء صحب خروج دم او لم يخرج. لو نزل الولد حتى لو افترضنا ان امرأة ينزل منها دم نفاسه على الاطلاق فيجب عليها الغسل بسبب الولادة واذا نزل بها الدم عليها ان تغتسل عند الطهر من دم النفاس الخلاف في مسألة فترة النفاس وبين النفاس دم النفاس وعلماء المالكية يرون ان اقسموا الدليل هي ستون يوما هكذا يقول مالك وفي بعض الروايات يقول يرجع فيه الى النساء اه يعني كأنه اه يرى ان العادة تحكم في هذا بعض الناس لا تعلم ان الدم اذا استمر عليها اكثر من اربعين يوم تعرف انه هو ليس دم وانما دام علة وفساد فاذا علمت ذلك لها ان تغتسل وتصلي. هذا معنى قولي يرجع فيه الى النساء. لكن المشهور في الفقه المالكي دم النفاس اقصاه ستون يوما. بعد ستين يوم يعد علة وفساد. والمرأة تصلي. وقبل اما قبل ذلك ما دام لم الطهر فانها لا تصلي اما اذا رآت الطهر حتى ولو بعد يوم واحد لو المرأة ولدت ونزل من الدم ثم رأت الطهرة ولو بعد يوم واحد فانها يجب عليها ان تغتسل وتصلي وغير من المالكية منهم ما يرون اقصى مدة النفاس اربعون يوما. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا ومنهم من يتكلم فيه ومنهم من يرى انه صالح للاحتجاج جزاكم الله خيرا ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداقة يعني العلاج ومغيب الحشر والفرج يترتب عليه احكام كثيرة ليس وجوب الغسل فقط فده كان مجموعة من انهم قالوا يوجب ستين حكما ومن الاشياء اللي يوجبها انه يوجب الحد يجب الحد بمعنى ان كيف نعرف اه الزنا؟ هل تحقق الزنا ولا ما تحقق اذا كان رجل اختلى بامرأة واستمتع بها هل نقيم عليه الحد هكذا؟ بمجرد ما نعلم انه اختلى بها واستمتع بها او فعل معها يعني ما هو ممنوع ومحرم والا لا فيه شروط لاقامة الحج يبقى فيه شروط اللي هو الايلاج. لابد لابد من مغيب الحشفة رأس العضو في الفرج اذا تحقق هذا فيجب الحد اما ما دون ذلك فلا يجب ان حد وعلى ماذا يجب ان يقول لها سامحوه؟ قال يجب انه التعزير للي دون ما يوجب الحد من الاستفتاء المحرم عقوبته تعزيرية لكن لا يقام الحد الا بتحقق الايلاج. هذا احد الاحكام التي اه يوجبها الايلاج يوجب ويوجب الحد ويوجب الصداقة وكذلك الصداق المرأة قبل الدخول يجب لها نصف الصداق فهي دخل بها الزوج يجب لا صداقة كاملا والدخول ليوجب الصلاة كاملا هو الايلاج. يعني اذا حصل الايلاج اذا حصلت ومسألة فيها كلام يعني هناك من الخلوة في حد ذاتها توجب اتمام التتميم والصدر وآآ على انه لابد من الوطأ فلا يتمم الصداق الا بالعلاج الوطن ما دون العلاج لا لا تهتم به الصداقة ويحصن الزوجين ويحصن الزوجين يعني نعرف ان حد الزوج المحصن هو الرجم والعزب حده الجلد وكيف نفرق بين المحصن وغير المحصن؟ ان الرجل اذا عقد على امرأة ولم يدخل بها وحصل منه الزنا وحصل منه الزنا هل يقام عليها حد البكر وهو الجن ولا يقام عليها حد الرجم على ان متزوجة قال ما دام لم يحصل علاج ولم يحصل دخول ولم يحصل وطأ فحد وحد البكر. البكر وذلك قال يتحقق به الاحصان يعني الايلاج هو الذي يتحقق به الاحصان ما دون ذلك ما زال حده حد البكر ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها وكذلك المرأة التي طلقت بالثلاث لا يحل لزوجها الاول ان يردها الا بعد ان تتزوج غيره لقول الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. تنكح زوجا غيره هذا النكاح هنا في الاية باتفاق اهل العلم المراد به او جمهورهم المراد به هو الوطن وليس هو العقل لان العلماء يختلفون في النكاح الوارد في القرآن هل المراد به العقد ولا المراد به الوضع اغلب ما ورد في القرآن من لفظ النكاح كل ما ورد به العقد لكن في من الاية هذه في هذه الاية مراد به الوطاء فلا يحل الزوج الاول ان يرد مطلقها بالثلاث اذا تزوجت اخر دون ان يدخل بها لان النكاح في قوله تعالى اه لا تحل له من بعده حتى تنكح زوج غيرها اي حتى يطأها الزوج الثاني فمجرد عقد الزوج الثاني عليها فلا يحلل لان القاعدة عندهم ان التحليل لا يتم الا باكمل الاشياء واتمها والتحريم يكون باقلها ولذلك قالوا من حلف ان يأكل رغيفا فلا يبر بايمينه الا اذا اكله كله ومن حلف الا يأكل رغيفا فانه يحنث باكل بعضه فالبر لا يكون الا باكمل الوجوه والتحريم يكون باقل الوجوه. وذلك هنا تحليل مسألة الوطأ بس ترد المطلقة للزوج الاول هذا تحليل ولا تحريم؟ تحليل للاول ولما كان تحرير يديك لا يتم الا باكمل الشروط اللي ذكر القرآن واكمل الشروط اللي هي في النكاح ان يصحب العقد وطأ نصاب ولا دخول فهذا من جملة اذا الاحكام التي تترتب على العلاج وهو حل المطلقة ثلاثا لا يتم الا بالوطية ويفسد الحج ويفسد الصوم وكذلك يفصل الحج يفصل صوم الحج كما هو معلوم يفسد بالانزال بالشهوة ويفسد كذلك بالايلاج ليتعمد اخراج الماء الدافئ بالشهوة يفسد حجه وكذلك لو حصل منه ايلاج ولو لم يحصل منه برج الماء فانه يفسد حجه الله عز وجل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الرفث اللي هو كل ما يتعلق بالكلام مع النساء في امور الشهوة فهو مبني في الحج. لكن اذا حصل معه اتمام الشهوة وهو الوضع والعلاج فان الحج يفسد. واذا فسد يجب اتمامه فاسدا ثم بعد ذلك يجب قضاؤه. الحج هذا هو العبادة الوحيدة التي لا يمكن للانسان ان يتخلص منها الا باتمامها لست ان يرفضها حتى لو افسدها يقال له لابد ان تكملها فاسدا صلاة لغفران الانسان يستطيع ان يخرج منها الصوم لو احتاج ان يخرج منا اي عبادة يستطيع ان يتخلص منها الوضوء ذاك الحج لو افسده فيقال له افسادك ايا لا يخلصك منه بل لابد ان تكمله فاسدا الى اخره. ثم بعد ذلك عليك ان تقضي ذلك الفاسق واذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك اذا رأت الجفوف تطهرت القصة البيضاء والقصة هذه هي ماء ابيض كماء الجير هذا علامته يعني لما المرأة في اخر ايام الحيض وهي تعرف وهذا امر يعرفه النساء. في اخر ايام الحج ينزل منها ماء هو مثل الماء الجديد علماء الجيل لما انت اه تضع شيء من الجير في الماء الماء يبقى هو يميل الى البياض يليس بياضا مثل بياض اللبن ولكنه او يميل اليه فيه شيء من البياض يعني شبه بياض. فاذا خرج هذا الماء هذا ليسمى القصة فهذا علامة الطغاة. وكذلك بعض النساء ما يخرج من هذا الماء الابيض يعني لم ينزل من هذا الماء لابد يقال لك يقال لها انك لم تطهر الى في علامة اخرى قد يكون بعض النساء لا يأتيها القص البيضاء وانما ترى الجفوف يعني جفاف المحل محل اذا كان جاف اذا آآ عملت الكرسي فوق القطن وآآ خرج نقيا نظيفا ليس فيه لون لا صفرة ولا كدرة ولا حمرة تلك علامة الطهر لكن لو خرجت الكرصف لو خرج يعني فيه اي لون من الوان المغيرة له اما بقدرة ولا بحمرة ولا قدرة لون بني سفرة لون اصفر حمرة لون دم. سواء كان دم دم يعني احمر قانية او دم خفيف كل ذلك يعد حيض والمرأة لا تسمى طهرت واذا كان النساء يبعثن الكرسي في عائشة رضي الله عنها يرينا اه الطهر فتخبرهم بذلك الكرسي فيه الصفرة او الحمرة والكدرة كما ورد في الحديث الموطئ ويكفي يعني احدى العلامتين حتى لو كانت اه تأتيها العلم يعني تكفي لكن القصة هي ابلغ القصة في الطور هي ابلغ ومن اعتادت العلامتين عليها ان تنتظر العلامتين وما اعتادت واحدة منهما تكتفي بها واذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت وكذلك اذا رأت الجفوف تطهرت مكانها رأته بعد يوم او يومين او يومين او ساعة. اذا طالت مكانها يعني في الوقت من حين ما تراه تعد طاهرا. لا تنتظر وقتا اخر هذا معنا مكانها وهذا ليبين لنا للمرض فيما يتعلق بالصوم هذايا قد يكون وقت الصلاة يعني يبقى متسع لا اشكال في ذلك لكن احيانا في الصوم يعني اذا اردت هذا قبل الفجر ولو بلحظة صارت طاهرة طاهر وعليه ان تنوي الصوم وصومها صحيح. لما كان من حين ما ترى قص البيضة او الجفوف ولو قبل الفجر بلحظة واحدة فالقيام عليها ان تنتهي الصيام وتصوم لكن اذا كان آآ وجد آآ لم ترى شيء من علامات الطهر وهي حائض بعد اذان الفجر وطوت بعد الفجر ولو بدقائق صومها لا يجوز لان الصوم لابد ان شرطه الطهر قبل دخول وقته. اما اذا دخل الوقت وطهرت بعد دخول الوقت فلا فائدة في ذلك اليوم لا لا يحل لها الصوم فيه ومن تطهرت قبل الفجر لكن اخرت الغسلة لا يضر الغسل يعني سواء من الجنابة وكان من الحيض. اذا كان الرجل الاجنب في ليلة من ليالي رمضان ولم يغتسل الا بعد الفجر فصومه صحيح وكان ذلك يعني كما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكون منه ذلك كان يغتسل الا بعد الفجر فصومه صحيح من فعل ذلك صومه صحيح وكذلك المرأة لو رأت الطهر قبل الفجر ولم تغتسل الا بعد نوت الصوم ولم تغتسل الا بعد الفجر فصومها صحيح ايضا ثم ان عاودها دم او رأت صخرة او رأت سفرة او قدرة تركت الصلاة ثم انقطع عنها اغتسلت وصلت يعني اذا كان بعد رآة الطهر رأت كدرة ولا حمرة ولا صفرة ان كان شيئا قليلا فهذا يعني تعد ما يسمى في مسألة فيها رأيان للمالكية ومذهب الموطأ آآ انها آآ عليها ان تصوم وتصلي يسميه العلماء الترية يعني بعد ما الطهر حيال في اليوم التاني من الطهر او التالت من الطهر ترى اثر دم قليل جدا ينزل مرة احيانا واحيانا مرتين ثم ينقطع لا يستمر هذا يسمونه التورية هذا الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها في حديث الموطأ كنا لا نعد الصفرة والحمرة بعد الطهر شيئا عاشوا رضي الله عنها تقول كنا لا نعد الصفرة والكدرة والحمرة بعد الطهر شيئين لا يعتدون بها وآآ في المدونة رواية ابن القاسم والذي ذكره الان يعني عليها ان تتوقف عن الصلاة اذا رأت الدم بعد الطهر عليها ان تتوقف حتى يتوقف الدم ثم تغسل مرة اخرى بعد ذلك والمسألة فيها رأيانين ثم ان عاودها دم او رأت صفرة او كدرة تركت الصلاة ثم انقطع عنها اغتسلت وصلت. ولكن ذلك كله كدم واحد في العدة والاستبراء حتى يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية ايام او عشرة فيكون حيضا مؤتنفا يعني عندما يأتي دم لعدة ايام ليوم او يومين او ثلاثة بعد الطهر هل هذا الدم يعد حيضا مستقلا والا هو تتميمه للحيض الاول؟ قال يعد تتميما للحيض الاول طيب ما الفائدة من هذا اه لاعتبار انه تثبيب الحيض الاول وليس حيضا هل له من اثر؟ هل له من فائدة فقهية قال نعم لاننا عندما نقول مثلا المعتدة يجب عليها ان تعتد بثلاثة قرون الطهر والطهر يسقط والطهر يسبقه حيض فاذا قلنا ان الحيض انتهت برؤية القصة البيضاء معنى هذه حيضة ثم بعد ذلك لما طهرت يوم معنى هذا طهر تستطيع ان تعده في العدة. نعم. فاذا عاودها الدم بعد يومين وثلاثة يكون هذا حيض ثاني. واذا طهرت تكون هذا الحيض الثاني فهو نبه وقال كله يعد حيضة واحدة في العدة وفي الاستبراء. بمعنى هذا الدم الذي عاودها بعد ان رأت الطهر لا يعد حيضة مستقلة مؤتنفة وانما هو تتميم للحيض الاول. فلا تعده في عندما تريد ان تعتد او تستبريأ لا تعده الا حيضة واحدة قال حتى ينفصل بين الدمين مقدار من الايام هو ذكر هنا ثمانية او عشرة ايام هذه رواية لعلماء المالكية لكن عندهم لا يعد الدم الثاني حيضا الا اذا انفصل بخمسة عشر يوما. اذا كان بين الدمين خمسة عشر يوما يكون ما بعده حيض يكون ما بعده حيض جديد اما اذا عاود الدم قبل خمسة عشر يوما فيعد ضمن الحيض الاول تم ملفق المرا ليحصل يعني تنتهي حيضتها وترى الطهر ثم يعاودها دم يستمر فتسمى ملفقة تلافقة ايام الدم بحيث حتى تكمل آآ عدد المدة المعتادة لها وتصطهر بثلاثة ايام وبعد الاستظهار بعد ذلك ما يأتي يكون دم علة وفساد لكن المشهور هو ان اقل الطهر خمسة عشر يوما قال له طور خمسة عشر يوما واكثر الحيض خمسة عشر يوما عندما قل الحيض بالعبادة ولو نفقة واحدة اللي يمنع المرأة من الصلاة ويرشد عليها الصوم في العبادة ولو دفقة واحدة ولو دفع واحدة ثم انقطع فسد الصوم. هذا اقل الحيض في العبادة واقله في في العادة اللي هو في العدة اقل الحيض اقل ما يمكن ان تسميه المرأة حيضة عندما تريد ان تعتد هو يوم بعض يوم. لابد ان يستمر الدم يوم بعض يوم بحيث تعد هذه حيضة وتعتد بها في الاستفراغ اما في العبادة فانه يفسد تفسد بمجرد دفعة واحدة هذا قال الحيض. واكثر الحيض خمسة عشر يوما اذا استمر الدم الى ان وصل خمستاشر يوما شو معنى اكثر من خمستاشر يوما معنا؟ ما زاد بعد ذلك لا يسمى حيضا. وانما يسمى دم علة وفساد واستحاضة عليها ان تصلي وتصوم وتوطى وآآ لا لا يعتد به والطهر اقل خمسة عشر يوما. شو معنى اقل خمسة عشر يوما؟ يعني اذا كان حصل طهر بين الدمين اقل من خمسة عشر يوما فلا يعد الدم التالي حيضا جديدا وانما يعد تتميما للاول هذا معنى اقل الطور خمسة وعشرين لكن لو عاود الدم بعد خمسة عشر يوما فهذا يسمى حيضا جديدا هذا هو اقل الطهور. واكثر الطهور لا حد له اقل الطهر خمسة عشر يوما واكثره لا حظ له لا حد له تبقى المرأة طاهر حتى شهر تلاتة اربعة خمسة ستة كله اه لا يقادر لا يعني يعني لا يخرم طهرا طول مدة لا اخي المطهرة بخلاف الحيض اذا تجاوز خمسة عشر يوما. والدليل عندهم على ان الطهر الحيض اكثره خمسة عشر يوما هو قول النبي صلى الله عليه في المرة ان اه تبقى شطر دهرها لا تصلي. فقال له الشطر هذا والنصف فهذا يدل على ان اقصى مدة الحيض هي خمسة عشر يوم اللي هي نصف الشهر. نصف الشهر تكون حائض والنصف الاخر تكون مستحاضة تصلي تفضل تفضل يوم او بعض يوم يقولون يمكنها ان تصلي بعض المبالغ عندهم اقل الدم يوقعوا بعض يوم. نعم لا يعتبرون يعني لها تصلي في رأيه يعني اللي عنده سنة تصوم يعني اقل تم يوم او بعض يوم يعني لو كان مثلا المرأة حاضرة اقل من ذلك تصلي في على رأي المذاهب الاخرى اه كانوا لا يعتدون به اذا كان هو اقل من لم يستمر يعني بمعنى نزلت دفقة واحدة فده يسمى حيضا. الان تصلي وصيامها صحيح صيامها صحيح لكن المالك المالكية يقول اذا خرج من الدم ولا دفعة واحدة فقد فسد صومها بعد حتى لو ارادت الطهر الطهر بعد الدفعة فصومها. لكن فيما يتعلق بالصلاة اذا خرج دفعة واحدة فتعد حائضا. لكن لو اراد الطهر بعد الدفعة ووقت الصلاة ما زال مستمر عليها ان تصلي ولعله لا معارضته يعني هو اذا خرج الدم دفقة تحتاج الى انتظار علامة الطهر. فبعض اليوم يتحصن يعني هو حتى بمسألة اقل الطهر يعني هل هل يعني لعلهم يخضع هذا الى النساء يعني حتى لو عرفت المرأة بان هذا الدم يعني بالاعراض وكذا انه دم حيض جديد يعني اشرت الى ان اقل مدة الظهر هي خمستاشر يوم لو حصل قبل ذلك فلا تعتدوا به لكن لو احست باعراض الدورة الجديدة يعني هل يعني الا يخضع هذا لاعادة للنساء او كذا كما لا هو المشورة ان لابد الفصل بين الدمين خمسة عشر يوما. هذه لان هذه قاعدة مطردة يعني القاعدة يمكن الاعتماد عليها فالمرأة تستطيع تتخذ نفسها وضع يعني محقق مؤكد فلما يعودها الدم مرة ولا تيم مثلا بعد ان تنقضي دورتها تطهر يوم يأتي دم يوم مثلا ثم ينقطع ثم يأتي دم بعد يوم اخر بعد يومين بعد ثلاثة لما نقول اقل الطور خمسطعشر يوم وتبقى المسألة قاعدة واضحة لكن عندما نكلها الى نفسها نقول لها هل انت يعني اه ترين ان الدم الذي تجدد هو عليه علامة الحيض وليس هذا كثير ما يقع فيه الخلط والنساء ان تتميز وتبقى الامر مضطرب بالنسبة اليها فعندما يكون مقنن مدة معينة قاعدة. اه اللي هو الفاصل اذا كان الفاصل تقريبا خمسة عشر يوما فكله ينضم الى الدورة الاولى. ما لم يتجاوز المدة المعتادة بتاعها مع الاستظهار فيتجاوزه بعد ذلك ايضا قاعدة تصير مضطردة واضحة بالنسبة لها. لان هذا من اكثر الاشياء اللي تحتار فيه النساء مهما كان يعني خبرتهم هو مسألة اضطراب الحيض. ولذلك مسائل الحيض من اعقد الامور وحتى عند العلماء والفقهاء قدامى وهناك من الف فيها تأليف طويلة ومجلدات كثيرة جدا. والخلاف فيها بين في المذاهب خلاف واسع وطويل لان يخضع للاجتهاد وكثير منا يعني النصوص فيه قليلة وتحدث للنساء اشياء لا تجد لها نصوص واضحة وذلك يوم يكون محل اجتهاد والاجتهاد فيه واسع اختلاف النساء فيه ايضا واسع ومن اكثر الاشياء اللي تحتار فيها المرأة ويحتار فيها حتى المفتي اه كيف يحل وذلك لا بد ان من تقنين اه يعني شيء ثابت بيكون يكون المرة واضح بالنسبة اليه بحيث لا تضطرب ولا تبقى هي مترددة لا تعلم نفسها لا هي حائضة ولا هي مستحاضة. فعندما نحدد هذا بالايام نقول قبل الظهر خمسة عشر يوما. معناه الدم الذي يجوز قبل ياتي قبل خمسة عشر يوما ان تضم هذه الدورة الاولى فاذا وصلت عداسة تلفق ايام الدم فقط هاي اسمها ملفقة قيام بالدم فقط. فاذا وصلت الايام بدل جهة خمسة ايام ثم طاهرت علامة رأت علامة الطهى واعودها بعد يوم اخر دم اخر يقال له ضميه للاول لان الفاصل بين الدمين ليس خمسة عشر يوما ليس هو اقل الظهر طيب آآ تضم الى متى تضم؟ غفر جاء بعد ذلك بعد يومين مرة اخرى وبعد ثلاث ايام مرة اخرى الى متى الظهر؟ يقال لها يقال لها عادتك انت في السابق؟ تقول عادتي مثلا سبعة ايام اه يقال لها لفقي خمسة ايام الاولى لفقي معها يومين اخرين من ايام الدم لا من ايام الطهر. لا تعد ايام الطهر. ولكن عد اه فاذا وصلت لسبعة ايام تكوني قد اكملت عادتك فاذا انت ما ما زال ايضا عمرك مش واضح وما تعرفيش انه دم حيض والاستحاضة يقال لها واضيفي ثلاثة ايام اخرى لفقيها لعادتك ايام يسمى الاستظهار فاذا لفقت ثلاثة ايام اخرى وطهرت انتهت المسألة فاذا عودها ايضا مع ذلك حتى بعد ثلاثة ايام يقولها هذا الدم الزائد بعد لاستظهار بثلاثة ايام عدد بالاستحالة استحاظة واغتسلي وصلي وتكون عادتك في المرة القادمة اصبحت كم عشرة. اه صارت عشرة ايام. ايضا تستمر بالصورة نفسها الاولى اذا انتهى قبل عشرة ايام فبها اذا لم ينتهي تلفق آآ حتى باستظهار تلات ايام اخرى الى ان يصل تصل الى اقصى مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما. فاذا انتهت وصلت الى خمسة عشر يوم عليك ما زاد على هذه المدة كله يعد دم استحاضة طيب الخلاف في مسألة اقل الطهر بين الثمانية والخمستاشر يوم اه هذا ايضا خلاف المذهب موجود هناك كما قلت لك خلاف واسع في مسألة الحيض وحتى في بالاخرى الاحناف هنا عشرة ايام اكثر الحيض كذلك ربما الطهر وغيرهما يختلفون في اقل الطرق وفي اكثره اختلافا كبيرا واسع وحتى اختلاف مروي عن الصحابة ومروي عن التابعين اي مسألة مسألة اجتهادية ليس فيها نص ليس فيها قال الطهور وفي اكثره نص من الشارع اذا حبيت السؤال عليه اللي هو من اين جاء التشهير لخمسة عشر يوم اذا كان ابن ابي زيد يتذكر الثمانية والعشرة يعني اللي هو الخمسة وعشرة اللي كما قلنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تمكث شطر ظهرها لا تصلي. لو السؤال في المذهب يعني التشهير. نعم؟ ذكرتم ان المشهور وخمستاش هذا المشهور في المدونة خمسة عشر يوما. اه اقصد من اين جاء ابن ابي زيد بالثمانية والعشرة يعني؟ ابي زيد كثيرا ما يختار اقوال غير اللي شهرها خليل واللي هي ظاهر المدونة. كثير ما يخترق والاخرى ياخذ ابن حبيب ويختار كتير من القول حتى ان عنده اصطلاح عندما يقول قال بعض العلماء تجد ربما تصادرك في الرسالة كثيرا فهو يشير الى ابن حبيب في الغالب يعني فيأخذ في اقوال ابن الحبيب ويأخذ بالرواية الاخرى المروية في المذهب ولا يقتصر لان هو صاحب النوادر والزيادات فالزيادات كلها موجودة عنده فيختار منها جزاكم الله خير نعم قال الشيخ محمد قال عندنا احنا في ثلاثة ايام اقل اقل الحيض. اقل حي ثلاثة ايام. يعني ما عدا ذلك لها ان تصوم وتصلي انت اذا ما بقي لثلاثة ايام يعني لا يعتد به اي نعم الخلاف واسع في موضوع الحيدري خلاف طويل ومن تمادى بها الدم بلغت خمسة عشر يوما ثم هي مستحاضة تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها واذا انقطع دم النفساء وان كان قرب الولادة اغتسلت وصلت وان تمادى بها الدم جلست ستين ليلة ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطب باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة والمصلي يناجي ربه فعليه ان يتأهب لذلك بالوضوء او بالطهر. ان وجب عليه الطهر المصلي يناجي ربه ادم يجوز حديث جزء من حديث ان المصلي اذا اه قام الى صلاته فانه يناجي ربه ولا يلتفت ولا يبزق في قبلته معنى الحديث يعني مؤرخ البخاري يجوز اللفظ بعضه لفظ الحديث ومصلي يناجي ربه ومعنى يناجي ربه معناه عليه ان يتأهب لذلك لان الذي يريد ان يقف امام ربه ويناجيه لابد ان يكون على اكمل الوجوه وعلى احسنها لا الطاعة لا يكون متسقا وذلك شرعت شرع الغسل وشرع الوضوء وسرعة الطهارة بانواعها من اجل الاستعداد للصلاة فعليه ان يتأهب لذلك بالوضوء او بالطهر ان وجب عليه الطهر ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه لشيء خالطه من شيء نجس او طاهر الا ما غيرت لونه الارض التي هو بها من من سبخة او حمأة او نحو او نحوه. هو يتكلم الان على اقسام المياه التي تجوز بها الطهارة عندهم ثلاثة اقسام ماء طاهر مطهر ويسمى طهور وهذا هو الذي لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه لا بشيء نجس ولا بشيء طاهر هذا يسمى الماء المطلق اذا اطلق لفظ ماء فينصرف عليه لما يقال ان المطلق معناه اذا اطلق لفظ ماء ينصرف اليك يقول ائتني بماء لما تقول لي شخص ائتني بماء معناه ينبغي ان يأتيك بهذا الماء يا اخي لما تقول له ائتني بماء ورد ولا ماء زهر ولا كذا لابد ان تقيده فهذا فرق بين الماء المطلق والماء المقيد والماء المطلق هذا هو الذي يصلح للعادة وللعبادة. يعني يصلح للعادة بمعنى للشرب والطبخ والاستعمال اليومي ويصلح للعبادة بمعنى يصلح للوضوء ويصلح للغسل هناك ما هو اخر متغير والتغير قد يكون بشيء نجس وقد يكون بشيء طاهر فالمال الذي تغير بشيء نجس هذا يسمى ماء نجس لهو طاهر ولا هو طهور لا هو طاهول ولا هو طاهر فرق بين الطاهر والطهور ان الطهور يجوز استعماله في الوضوء ويجوز استعماله في الاكل والشرب والطاهر يجوز استعماله في الاكل والشرب ولا يجوز استعماله في العبادة في الوضوء وفي الغسل فالذي تغير بنجس لا يعد طاهرا ولا طهورا. لا يجوز استعماله يلا في العادة ولا في العبادة اما ما تغير بشيء طاهر بمعنى ما وقع فيه شيء زيت وقع فيه سمن وقع فيه اه اي شيء غيره خل وارد الى اخره فهذا يسمى ماء طاهرا لا طهورا بمعنى يجوز لك ان تستعمله في العادات وفي الاكل وفي الشرب ولكن لا يجوز لك ان تستعمله في العبادات فهناك ماء مطلق يجوز السبال في العادة وفي العبادة. وهناك ماء طاهر يجوز استعماله في العادة والاكل والشرب ولا يجوز استعماله في العبادة هناك ماء يعني آآ نجس لا يجوز استعماله لا في هذا ولا في هذا وآآ النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث الماء طاهر لا ينجسه شيء في بعض الروايات الا ما غير لونه او طعمه او ريحه هذه الزيادة الا ما هي لون وطعمه وريحه هي من حيث السنة الضعيفة لكن اجمع عليه اهل العلم متفق عليها لان هناك بعض الاحاديث يعني صحت بالعمل بها باتفاق اهل العلم عليها قال لا دليل لها سندا من حيث الصنعة الحديثية يصلح للاحتجاج لكن قواها وسندها هو عمل العلماء واتفاقهم عليها الحديث اذا اتفق عليه العلم واتفقوا على العمل به يعني هذا صار يعني سندا له فهذه الماء الذي اللي هو لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه هذا باتفاق العلم هو الذي يصح به تصح به الطهارة اما ما تغير لونه وطعمه وريحه فكلهم يتفقون على انه لا تجوز لا يجوز استعماله ولا تجوز الطهارة به المال يستعمل يوميا بعض المواد الكيمياوية حتى تقتل جراثيم او اه هذه البيوت طبعا تأثر في الطعم كثيرا مثل مثلا ايه نعم هذا هو يتكلم عيلان فهو ليس كل مغير يفسد الماء فاذا كان المغير الماء مما يصلح به الماء يضع تضع شيء في الماء ليصلحه. فهذا لا يسمى مغيرا يفسد مفسدا للماء وكذلك ما تغير بمقر الماء وبممر الماء يعني انه باقي في مكان المدة طويلة يتغير بسبب بقائه ومكته في ذلك المكان. ايضا لا يضر يعمل طحالب بعمله شيء فهذا ايضا لا يضره. الصدأ اه الصدأ احيانا. الصدأ قد كتبت بقاء الماء في مكان من حديدة ومواسير وكذا يبقى هو له طعم المواسير. هذا لا يؤثر. ما تغير بمكان اللي موجود فيه وبممر المال الذي يمر منا ولا يتغير بشيء يصلحه ولا ينفك عنه غالبا ان يصعب الاعتراز منا مثل ما ليبقى جاري يقع في اوراق الشجر ويقع فيه العود ويقع فيه اشياء ما يمكنش الاحتراز منها. فهذا كله معفو عنه. لان الله عز وجل ما جعل على المسلمين من ما جعل بكم في الدين من حرج فالذي يضر هو التغير بالاشياء الطارئة على ما يطرأ شيء يضاف اليه لا لاصلاحه وانما تضع في زيت تضع فيه تقع فيه نجاسة آآ تضع فيه شيء من الاشياء اللي هي يعني تفسد الماء يختلط به اه نفط يختلط بزيت يختلط بشيء اه فهذا يفسده لكن الاشياء اللي تبقى مما كان بسبب بقاء الماء في مكانها وفي ممره او بما يصلحه فهذه لا تضر ولا تؤثر وماء السماء وماء العيون وماء الابار وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات طائر مطهر هذا نص على الطاهر وعلى المطهر لان هذه الاشياء كلها ماء الابار كله طاهر النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من زمزم وشرب منها وكذلك مياه العيون ومياه البحر سئل عن ماء البحر لنركب البحر ليس معنا من الماء الا القليل افا نتطهر بي؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو آآ الطهور ماؤه الحل ميتته وبين لهم حكما استعمال الماء بقاعدة واسعة ايضا لانهم سألوه عن حالة الاضطرار يعني قالوا ليس لنا مع الا القليل من الماء فهل نتطهر بماء البحر لو قال صلى الله عليه وسلم نعم لحمل الجواب على الضرورة فقط ما لما الانسان ما يكونش عنده الا شيء قليل من المال ما يمكن ان يتوضأ من البحر اما لما كن عندما كتير فمعناه لو قال نعم معناه لا يجوز استعمال ماء البحر لكن صلى الله عليه وسلم اجاب بقاعدة عامة وقال هو الطهور ما سواء كان في الضرورة ولا في غير الضرورة واضاف حكما اخر وهو ان ميتة البحر تخالف ميتة البر فهي حلال وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء او طهر او ولنجاسة يعني يتغير بشيء طاهر كما قلنا بعجين ولا بزيت ولا باي وهي الاخر فهذا يخرجه عن الطهورية يبقيه طاهر بمعنى يجوز استعماله في العادات ولكن لا يجوز استعماله في العادات ولكن لا يجوز استعماله في العبادة اي هذا المعيار لغير وحي من هذه الاشياء. يعني ليس شرط الثلاثة اذا تغير اللون فقط مالك نصير غير صالح غير الطعم فقط يصير غير صالح لغاية الرايح بقى قد يصير غير صالح واحيانا بزيادة الكلور قد تتغير رائحته او تتغير طعمه لكن لابد منها الكلورين للماء. اي ما يصلح كله لا يضر. ما يصلح الماء يعني تغير ما بما يصلحه لا يضره وانا يعني يعني اذا الماء المضاف اليه الزهر وكذا ايضا هذا الماء الذي يضاف اليه الزهر لا هذا لا يصلح المألم اها هو الكلوريدوفيه بمعنى انه خوفا الماء يصيب الانسان منه ضرر. نعم ولكن الزاوية يضاف اليه يعني ليطيب الماء فلو كان له ايضا من مصلحات ما يعني لا مصلحة بمعنى للتشهي يعني بحيث يكون مستطاب. غير الاصلاح بمعنى خوف الضرر منا لقتل الجراثيم ويختلف الامر. هم. لانه لو كان بعد هيك كل ما يعني متغير بشيء تشتهي النفس يجوز بعد ذلك كل ما تسأل بعد ذلك ان تتوضأ حتى بالمرق يعني غازي ابدا اه الماء الماء الغازي اذا كانه مضاف لا شيء اه يغير لونه ولا طعمه لا يجوز يعني لانه هذا ليس مما يصلح بمعنى لعلاج الماء هذا شيء يعظم يوضع التشهي كما قلنا كما تضيف مثلا عسل لتستسيغ الماء وتضيف يعني زهر وتضيف اي شيء اخر وتضيف خل مثلا مم هو نادر اذا كان حدنا متخصص لكن هو عبارة عن ماء عادي ويضاف اليه الغاز يعني فقط اذا قالت هذا يغير لونه وطعمه اذا كان يغير يخضع للقاعدة لكن مثلا الاحداث في الموضوع هذا سهل يعني عندهم يعني تغير بالاشياء الطاهرة كلها لا يجوز للانسان ان يتوضأ ويغتسل بماء الزهر والماء اللي متغيرة يعني عندهم لي قيود حتى وليس هو بمطلق بكيف هكذا لكن هو الاصل انهم اه يجوزون ها لا يخرج من من طبيعة الماء من اه اه فقط يعني. اه اذا اضيف اليه يعني لا لا لا يتظاهر به ابدا عندما يبقى سائلا الدول ايه ايه لا لا اشكال فيها لان اول حاجة هي المال المال المطر حتى لو كان نزل بانتقاء نفسه او معالجة زرع الصحب هو نوع واحد لا تجد يعني فرق بين الماءين ولذلك هو يعلم غير متغير وبعدين حتى لو تغير يكون متغير بمقره او بممرهه يعني زي ماء البير مثلا لو كان اخذت من البير ما وجدتها متغير لان من مدة كثيرة ما اخدوش منا ماء والا ماجن يعني آآ ما في مراكب لمدة طويلة وان تستخرج منها ماء وجدت متغير لا يضر هذا التغير يكون يعني بشيء اه بمقر الماء ولا بممره والا بما يصلحه من الفساد هذا لا يضر زوال النجاسة مم اذا خارط شيء وغير لونه اه اذا الماء تغير بنجاسة ما تغير لونه باختلاط اه لازالة استعماله لازالة النجاسة لا ايضا لا يجوز لان النجاسة لازالة النجاسة هي ايضا عبادة فلابد وتسمى طهارة انا الطهارة هي طهارة تحدثت وصارت خبثت. الطهارة انا اعاني طارت حدث وطارت خبث بعض الحالات اللي هي الوضوء والغسل تقعد خبث اللي هي ازالة النجاسة والطالب بجميع انواعها لابد ان تكون بالماء المطلق لابد ان تكون بالماء المطلق لواء لم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه المنظفات يجب ان تزال اول النجاسة بالماء المطلق. ثم بعد ذلك تستعمل المنظفات او لو استعملت انت الموظفات ثم استعملت الماء المطلق لا حرج عليك لكن لابد من استعمال الماء المطلق في عندما توجد مثلا تغسل ثوب في نجاسة ينبغي ان يغسل بالماء المطلق اولا او بعد ان تزال نجاسة حتى ولو ازلت انت معالجات كيماوية لابد ان تغسلها بعد ذلك بالماء المطلق يعني لابد الغرض لابد ان يستعمل ماء مطلق فاذا استعمل الماء المطلق يرتفع لان اه لان هي النجاسة لما لما تزيلها بماء متغير تزول عينه ويبقى حكمها حكمها باقي يسمى فالحكم لابد ان تزيله بالماء المطلق يكفي لا ادري هل يستعمل فيه ماء ولا هو هو فيه كلور ايضا في كلور ويستعمل في كلور هو هو النجاسة او الطهارة التطهير لا يكون الا بالماء عند المالكية لا يكون الا بالمال لا يكون بشيء اخر لا يكون بالتجفيف ولا يكون بالشمس ولا يكون ليكون بالنار الا في مصر مسائل مستثناة متل اه شوي الرؤوس ليبقى بها يكون بها الدم والكذا فتطهرها النار لكن القاعدة عنا الطهارة بصفة عامة لا تكون الا بالماء سواء كانت الطهارة من الثوب ولا من البدن ولا فاذا كان الغسيل الجاف يعني هو بخار ماء قد يكون يدخل في هذا الباب لكن اذا كان هو بخار ما فيش بخار ولا بخار هو مصحوب مواد كيمياوية هي التي تؤثر وبعد هيك ما فيش غصب بالماء. انه لا يزيل حكم النجاسة يزيل عينها ولا يزيل حكمها وما كان من الثياب التي لا تتحمل الغسل بالماء واصابتها النجاسة كيف يصنع بها صاحبها؟ هل يلغي الصلاة فيها يعني بعض الثياب يعني؟ لا وعلى الاقل المكان اللي فيه النجاسة عليه ان يطهره بالماء مش لازم يغسل الثوب كله وربما غسل الثوب كله قد يكون يفسده فاذا كان هي بقعة فيها نجاسة وهذه لابد ان ينزلها بالماء الا يبقى ما لا يزال حكم النجاسة من غير المال حيث لا يقصد لا يكفي مسح النجاسة الا يكفي؟ مسح النجاسة فقط. بالمسح؟ لا المسح ما يكفيش لا بد ان افاضة الماء عليها. لان المطلوب هو الغسل وليس بالمسح المطلوب في في ازالة النجاسة هو اه افاضة الماء حتى يخرج تخرج التوبة والعصارة ليس فيها اثر لا لون ولا طعم ولا ريح هذا هو هذا هو المصطلح الغسل وذلك لما بال الاعرابي في المسجد المسجد فقال اريقوا عليه دنوبا مما جاء مسحوب فقط يعني اغرقوه بالماء صبوا عليه ماء كثير حتى غابت النبي صلى واختفت واختفت عينه واختفى اثرها لا تطهر الا باختفائها اما اذا كان مجردا آآ يزال آآ لونها هكذا بمسح وكذا تبقى اثارها ورائحتها لانك عندما يكون التوب فيه نجاسة وتمسحه مسحا فحتى لو ازيلت عين نجاسة رائحتها تبقى ولابد ان تزال يعني اثر النجاسة لا يبقى لا لون ولا ريحة ولا ها شكله ولا عينه في المكان. لكن احيانا يبقى الاثر يعني بعد الغسل الانسان اذا كان هو يتعذر يعني تتعذر نزاته مثل الدم مثلا الدم ذكروا انه اذا كان المرأة اصاب ثوبها دم دم الحيض وغسلته حتى يعني خرجت العصارة نظيفة ولكن بقي لون الدم في المكان لا يضر واحيانا اللون في الثياب المصبوغة لا يتوقف دائما يخرج ما في لون. ايضا لا يضر. بحيث يغلب على الضنين. الغرض ان انه لابد من الغسل والعصر والعرج بحيث تخرج عين النجاسة ولا يبقى اثرها فاذا غلب عن ظنه ذلك حتى لو كان الماء بعد ذلك ينزل متغيرا بسبب لون الثوب فهذا لا يضر الطيور لازم الغسل مش مسح يعني فضلات الطيور اللي الطيور اللي تأكل النجاسة فضلاتها نجسة يعني الدجاج ليكن الدجاج الدجاج المخلاة ليجال في الخلاء تأكل من النجاسة ومن غير نجاسة دي فضلتها نجسة ولابد من غسلها ولكن الدجاج الذي لا يأكل النجاسة وكذلك الحيوانات التي تأكل نجاسة ماشية تأكل التي لا تأكل نجاسة للانعام اللي هي يعني لحمها يؤكل البقر والابل والغنم هذه آآ بولها ولوثها طاهر عند علماء المالكية خلافا للجمهور لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال للعرنيين آآ لما اجتووا المدينة ولم يعني اه يوافقهم البقاء فيها ولا هواؤها اه ادعية لهم في الخروج وامر لهم بلقاح اه قال من يشرب من ابوالها والبانها فشرب البول دل على طهارته واذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لهم بايه؟ ان يشعروا من ابوالها والبانها وهذا دليل على ان الحيوانات المأكولة اللحم كلها فضلتها طه اذا كان لا تأكل نجاسة نعم دور الصبي للصبية بول الصبي والصبية عدوا علماء المالكية كله واحد لا يقف نجس. وبعض العلماء يفرق آآ ما للحلال باحبابنا والشافعي يفرقون بين الصبي الذي لا يأكل الطعام والصبي ويقوم ببول الصبي طاهر وبين وبين الصبية نجس وحديث ام محصن اتت النبي صلى الله عليه وسلم طبي ويفرضه على فخذه فبال عليه فاتبعه بما ورد فيه. الصحيح فاتبعه بما ها نضخه نضخا يعني؟ في رواية فنضحه وفي رواية فاتبعهما يعني وارد هكذا وارد هكذا وهذا فنضحه وهذا فاتبعه بماء آآ فحملوا النظر على آآ الغص على اتباعهم انه اتبعه بما فحملوه على انه غسل ولا فرق بين الصبي والصبي والشافعية والحنابلة يرون ان نضحوا بما معناها اخذوا بريت فردحوا بما انه لا يجب غسله ويكفيك ان تأخذ ماء وترش وعليه رشا هكذا وتصلي اه مسألة الصبي والصبية فيها اختلاف بين هذا. وقد ذكرت في مرة سابقة بان الام يعني معفوة عن بعض المشايخ. اه هل المسألة دي كانت في المسائل النجاسات المعفو عنها هناك نجاسات معفو عنها اللي هي يشق الاحتراز هنا. كل نجاسة يشق الاحتراز منها يعفى عنها واذا سامح فيها. منها الصبي يعني يبول على امه لانه دائما يعني محتاجة الى حمله والى حضنه وكذا. فاذا كان كل ما عليها يجب عليها ان تغسل ثيابها وتبدل ثيابها فهذا حرج ولذلك قالوا يعفى عن بول الصبي بالنسبة لامه وكذلك اصحاب المهن التي الذين يزاولون النجاسة اه مثل الزبال الذي ما مهمته يعني نقل الزبالة والتنضيف والجزار كل المئة الاخرى اللي هي يزاولون فيها النجاسات فيعفى عنهم اه المطلوب منهم ان يستعملوا ثيابا خاصة بالمهنة ولكن لو اصابت ثيابهم نجاسة وصلوا بها فيجوز تجوز لهم الصلاة لان هناك حرج بامرهم بغسل ثيابهم او تغييرها لكل صلاة. هناك كثير من النجاسات المعفو عنها حتى يعني المال مر في الطريق احيانا ويختلط بالنجاسات ويعد منها ايضا قدم الفقير النعل يطهره ما بعده يعني اذا كان الانسان خصوصا الطرقات في البوادي وفي الاماكن اللي فيها المياه كثيرا وتختلط فيها المياه السوداء بالمياه النظيفة وتصيب الانسان في قدمه او تصيبه في ثوبه وهو لا لا يعلمها بعينها وانما بها مختلطة قد يصيبها قد يكون فيها نجاسات هذه كلها يعفى عنها. واذا صابت القدم نجاسة الحديث قال يطهرها ما بعدها. لما يمشي في الطريق على مكان نظيف تتطهر لان هذه مسائل يشق الاحتراز منها. ذلك كان فيها تسهيل قال رحمه الله وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وان لم تغيره هذا ايضا الغير المشهور هذا القول المائي ينجسه قيد النجاسة هذا ايضا غير المشهور اللي هو مهما مشى عليه خليل آآ ان قليل النجاسة اي قليل الماء لا لا تفسده لا قليل النجاسة اذا لم يتغير يعني الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة ولن تغيره فانه يبقى طاهر ويعدونه من المياه المكروهة الاستعمال عند وجود غيرها اما عند عدم وجود غيرها فيجوز استعمالها من غير كراهة هذا هو المشهور في المذهب وآآ لا يدل عليه حديث بئر بضاعة الماء اه طاهر لا ينجسه شيء الا ما غير لونه وطعمه وريحه. ما دام لم يتغير هذه قاعدة عامة. سواء كان الماء قليلا او كثيرا الماء طاهر لا لا ينجسه شيء وهذا قالوا هذا منطوق وما ذهب اليه المؤلف وهذا رواية لابن القاسم اخذ بها آآ رواية لابن القاسم اخذ بها ابن ابي زيد وتوافق المذاهب الثلاثة اذا ابتدأت غير الملكية الحنفية والشافعية والحنابلة يرون ان قليل الماء اذا حلت فيه نجاسة ولم تغيره لا يجوز استعماله ويصل الى الجسد والقليل ما مقدار القليل اه منهم من اه يرجع القلة والكثرة العرف ولكن في في في خليل يقول كآنية الوضوء امكانية الوضوء ونحوها يعني الناس تتوضأ مثلا في اه الغرف متاع الماء هذا ما هذا يسمى قليل للمال في مقدار هذا الغار فليتوضأ به الناس هذا يسمى قليل. فاذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره. هل يجوز للاستعمال او لا يجوز القاعدة عند المالكية ان مادام لم يتغير فيجوز استعماله. فان كان يوجد معه ماء اخر فاستعماله مكروه لولا الا تستعمله واذا لم يوجد ماء اخر فاستعمله ولا حرج لكن اما ثلاثة ورواية ابن القاسم ذهب اه اخذ بها ابن ابي زيد اخذ بها ابن ابي زيد ان الماء ينجس اذا وقعت فيه نجاسة قليلة وهو قليل ولم تغيره ويستدلون على ذلك بحديث القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا هذا الحديث فيه اضطراب عند المالكية لم يأخذوا بي وتكلم فيه القاضي اسماعيل قد اتكلم في ابن عبدالبر تكلموا فيه بالاضطراب وتكلموا فيه اضطراب في المتن وفي السند ولا من الرد على هذا الاضطراب وقال هذا اضطراب لا يضر خلاف الرواة واختلاف لان بعض الروايات قلتين او ثلاث بعض اختلف اسنادها قالوا هذا كله لا يضر آآ الاضطراب لان هو المعنى واحد لكن الذي قدح به العلماء المالكية في في متن الحديث انه قال احال ان الشرع احال الى امر غير معلوم من القنتين لم يرد بالشرع مقدار لهما خلال هجر او قلالهم. اي لم يرد في الشرعية قلتين اذا وصل اليهم المال لم يحمل خبثا لمن من الشراء. مم. الشرع عادة لا يعني يحيل الى شيء مجهول وهنا ده حكم شرعي اه يبين الماء متى يكون؟ طاهرا متى يبقى على طهاته ومتى لا يبقى على طهاته؟ هذا الحكم الشرعي احاله على شيء مجهول. وهذا يعني وغير معتاد في احكام الشريعة ان تحيل الناس الى امر مجهول. هذه من الامور التي اه اوردها المالكية على حديث ذلك لم يخذلوه وقالوا حديث آآ بئر بضاعة يدل بمنطوقه على المائدة لم يتغير طاهر وحديث يدل بمفهومه وليس بمنطوقه لانه قال آآ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خاتم قالوا نفهم منا ونأخذ بمفهوم المخالفة انه اذا لم يبلغ قلتين يحمل خبث او ينجس باي نجاسة تقع فيه مفهوم وليست دلالة منطوق واذا تعارض دلالة المنطوق والمفهوم فالاولى الاخذ بالمنطوق لان المنطوق اقوى من المفهوم المفهوم مختلف فيها لي حجة وغير حجة لكن ذلك المنطوق هي حجة قطعا وقلة الماء مع احكام الغسل سنة وقيلة المعنى احكام الاغنية السنة يعني هذا من المندوبات الوضوء وسننه ان الانسان عليه ان يقتصد في استعمال الماء سواء في الوضوء او في الغسل والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بمد واغتسل بصاع هذا ليس هو تحديد بمعنى انه لا يجوز للانسان ان يتوضأ باكثر من مدة ويغتسل باكثر من صاع. لكن هذا يرشد الى ان هذه السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة وهو الافضل فاذا كان الانسان يقدر ان يحرص عليه فعليه ان يحرص عليه ويأخذ بالسنة. وقالوا كل ما كان الانسان يعني فقيها وعالما بالاحكام كلما اه قادر على تقليل الماء في الاستعمال. يعني يتوقف عن الاتقان الثقيل ما يتوقع الاتقان عادة الذين يكثرون استعمال الماء لا يعرفون الاحكام هم الجهال الذين لا يعرفون الاحكام يستهلك ماء كثير ولا يتقن الغسل يعني لما يأتي مثلا آآ الى غسل يديه يعني يترك الماء يصب الصنبور مثلا ولا ياخد يرى كذا ويبقى هو يقول هكذا ويأخذ ذاك الوقت فهو لا يتقن الغسل لان كانه دائما يغسل مكانا واحدا او حتى عندما يريد ان يستوعب بان هناك اماكن لا ينتبه اليها ولا يصلها الماء ولا يده عليها فيستعمل ماء كثير ولا يتقن. ولذلك وقلة الماء مع احكام الغسل سنة. هم. يعني لان الامر يعني اتركب من اه امرين يعني ان تقلل الماء وتتقن الغسل آآ حتى هذا قالوا حتى لو كان الانسان على ماء على نهر جار. حتى لو كنت في البحر عليك ان تقتصد الصعديان ثقافة يعني كأن مثلا ثقافة الاسلام يريد ان يعلمها للناس ليس مسألة ان انت عندك ولا ما عندكش ما انت غني ولا فقير متوفر عندك لكن هذا منهج لابد ان تتعلمه وهو انك تقلل من استعمال الماء واذا من تعود على هذا يبقى يستطيع ان يحافظ على الماء في اشياء كثيرة ايضا غير لان المسلمين الان يعني يستهلكون مياه ولا يكترثون بها ولا ينتبهون الى خطورة هذا الاستعمال المسرف للمياه. والان عندما صارت صارت الجيولوجيا وتدرس في المياه الموجودة في كل منطقة صاروا يعني يدقون نواقص الخطر في بعض ما لقي يعني بالجفاف كثر استعمال ما على وجه غير صحيح غير منضبط فالمسلم ينبغي عليه ان كما انه مطالب في الطهارة بان ينضبط ويقلل وعد الاقلال من سماء الماء اعده الشرع من السنة واللي يحصل به الاجر ويتاب عليه اما ان يتخذ هذا المنهج لحياته ايضا في كل استهلاكه وكل استعماله للماء حتى لو كان مزارعا حتى لو كان يعني يستعمله في الطبخ او يستعمله في غسل الاواني او غسل الثياب. يجب ان يكون عنده هذه الثقافة اللي هي تحافظ على الماء لانها اه يعني ينافي الشرف عندما يستعمل شيء الناس محتاجة اليه وربما هو نفسه يحتاج اليه في وقت من الاوقات ولا يجده تستعمله اكثر من مطلوب هل يدخل في باب الشرف والشرف منهي عنا التكنولوجيا فيه غسالة الماء الان تصطاد من ما اكسب اللون وضعوا فيها الان بعض يتحكموا فيها وحتى ما ادركوا المسألة هذه لانهم يعني نواقيس الخطر تدق في كل مكان يبينوا لك حتى الماء بقدر ما تضعف ما تضعه انت ماء فيها التزم التزم الثياب في السابق ايوا حتى حتى المزارعين المزارعون يستعملون مياه كثيرة جدا لا فائدة منها تجد الوزارة احيانا يعني لا مبالاة يفتح المضخة يعني تضخ بكميات كبيرة ويرجع الى بيته ويترك المزرعة يوم كامل وهي الماء يذهب هكذا في حر الشمس ولا يستفيد منا شيء ويستنزف مياه كثيرة من اعماق الارض هذا ضرر كبير هذا ربما يصل الى التحريم هذا ما ينبغي للمسلم ان يعني يعبث بهذه المسألة وهذا طبيعي للمال وتضييع للثروة وتضييع شيء هو من ضروريات الحياة والناس يمسي واشد الحياة اليه وملايكة المسائل ولا يعدونها شيء يعدون هذا الامر يعني لا يستحق التنبه اليه ولذلك هنا النص على مسألة ايه؟ اذا كان في مسألة الوضوء اللي هو عبادة وغسل وعبادة. حدد لنا الشرع وبين النبي صلى الله عليه وسلم سنته في ما يستعمل منا فمن باب اولى في المسائل الاخرى ينبغي الانسان ان ينضبط فيها اعادة اعادة؟ احيانا بعض الشركات اه نجمع اول ما تصحى الذي سابقا ثم تعيد لهذا يسمى الاستحالة يسميه الفقهاء يعني درسوا المسألة استحالة الشيء يتحول النجس يتحول الى طاهر. العلماء يختلفون في هذه القاعدة هل النجاسة او عين نجاسة يتحول طاهرا سيطاهرة باعتبار الحال التي ات اليها. ولتبقى هي نجسة باعتبار ما كانت فيه فالمسألة فيها خلاف بين العلم لكن الصحيح والراجح ان الاستحالة تطهر وهو ما اخذت به المجامع الفقية فكل نجاسة تحولت واختفت منها جميع اه مظاهر الخبث. ليه لم يبق فيها شيء من الخبث؟ يعني لا من لا بالشكل ولا باللون ولا بالرائحة ايضا حتى بمقتضى مختبرات هي غير ضارة ولا يوجد فيها شيء من اثار الخبث وتحولت الى شيء اخر جديد بدل ما كان من خبث من الطيب فتأخذ حكم الطيب ان الله تعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وعلماء المالكية ايضا عندهم الخلاف داخل بلدة في متن استحالة هذه هل تطهر او لا تطهر وماشي عندهم ان تحول الى طاهر يطهر والتحول الى يعني ما هو يعني لا شيء الى شيء تحول النجاسة الى شيء طاهر يعني مرغوب فهو واذ حمزة شين هو ايضا آآ وسخ فلا يتطاير. متى تحول نجاسة الى رماد يقول لا تطهره. على الرغم ان هي النار لكن ما زال الرماد هو داخل في ضمن الاوساخ فلا تطايره. لكن آآ تحول العذرة مثلا ولا الروث الى ثمرة في الشجرة الشجرة بالروث وتنتج الشجرة ثمرا فهي تحولت الى طيب فيصير طاهرا مثلا الجلالة البقرة اكلت الرؤوس ثم خرج بعد ذلك منها حليبا. فاعطاها لانه تحول الى شيء آآ طاهر هذا هو الصحيح عندهم. اذا نعم تحول؟ الاصلح. الى الاصلح ايه؟ تحول الاصلح اذا يتحول الى صلاح يكون اذا تحول الى صلاح فهو يتحول الى فساد بكل الفساد. اه يبقى على على نجاسته. ومنه استخدام الروائح الان ومن ايضا استخدام الكحول الكحول عندما يتحول الى طيب وكذا فيبقى ايضا يدخل في هذا ويصير طاهرا اذا الجميع يعني اوصاف النجاسة اللي كانت فيه في الكحول كلها يعني استخلصت وخرجت منه فيبقى يتحول الى طاهر فالاستحالة يعني والدليل على ذلك ان العلماء يتفقون على ان الخمر اذا تخلط سير طاهرا. استحالة وكذلك المسك باتفاق اهل العلم هو طه بل هو من اطيب الطيب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آآ واصله دم يعني في الحيوان يعني دم يتجمد الحيوان ثم بعد ذلك يتحول الى مسك القبول مهما كان لا هو مش هو تحول الكحول الى تحول الكحول اذا كان الكحول تحول الى الى طيب فيكون طاهرا لكن اذا كان الكحول هو في حد ذاته موجود يعني فتبقى في اشكال كمان كحول يعني هو الكحول في في في ذاته انواع منه كحول اللي هو كحول الخمر وهذا على من يرن مذهب جمهور اهل العلم ان الخمر نجسة فيكون نجس يعني ابن حزم يرى ان الخمر ليست نجسة وكذلك بعض اهل العلم عن ابن تيمية والجماعة لكن عند الائمة آآ جمهور الائمة يرون ان الخمر نجس فالكحول يعني نجس لكن اذا تحول الكحول بمعنى وحول الخمر الكحول اللي هو خمر يعني ليس كحول اخر لان الكحول هي عند اهل الخبرة ليست نوعا واحدا منها ما هو يرجع الى كحول الخمر ومنها كحول سامة ليست كحول الخمر فاذا كانت الكحول التي صنع منها الطيب هي كحول خمر فينبغي ان تخرج كل آآ صفات واجزاء الكحول من منا بحيث يتحول وتكون هناك استحالة تخرجه من حكم له الى حكم جديد اما اذا كان الكحول هو ليس من كحول الخمر فهذا لا اشكال فيه المسألة تتوقف على يعني ينبغي ان تكون هناك ضوابط اللي هو المسلمون الان يعني بعيدون وقيل منهم ان يأتي بهذا الامر وينبغي ان ان يعتلوا هذه المسائل لان التطورات حديثة في الصناعات هذه في الغالب يسيطر عليها غير المسلمين وغير المسلمين لا يهمهم ذلك ولا يفصلون بها الاحكام ولا سواء كان في الاشياء المطعومات او في ما يستعمل في مثل هذه الطيبة وغيره. لا يفرقون بينما هو وما هو ممنوع ولذلك ينبغي للمسلمين ان يكون لهم يعني مؤسسة على مستوى العالم الاسلامي تابعة له قرابة العالم الاسلامي والا دول العالم الاسلامي ولا اي مؤسسة كبيرة اللي هي تجمع وزراء اه الدول الاسلامية تكون مؤسسة عندها قدرة على ان تتابع الصناعات هذه وقضى عليها معايير يكون لها وجود على الاقل حتى يسمع صوتها ولما يتكلم بصوت واحد وتكون يكون كلامها مبني على ما قرره العلماء فيما يتعلق في مثل هذه الامور اه في مجامع ام الفقهيات من الطهارة من استعمال الكحول في الادوية واستعمال النجاسات في الادوية جمال الطيبة والسماء المسائل هذه وتحول النجاسات والاستحالات وايضا الاستحالة التي تتعلق بالطعام ومنها ما يستعمل في آآ اشياء مستخلصة من البيت او مستخلصة من الخنازير احيانا فينبغي ان يكون عندها مؤسسة كبيرة هكذا عندها اعتناء ومتابعة بهذه المسألة وتعرف خصوصيات هذه المسائل بحيث تتكلم ايضا بلغة العلم تفهمها الشركات المصنعة ويفهمها العالم حيث تكون هناك ضوابط واضحة للمستهلك المسلم يعرف ما هو الجائز استعماله مما لا يجوز مثلا يرى قارورة الطيب مكتوب عليها كحول فالذي يعلم ويعرف ماذا كان هذا الكحول هو من الكحول الممنوع ولا غير ممنوع هم اهل اختصاص ينبغي يقولوا الكحول اللي يصنع منها الطيب ينبغي الا يكون الكحول اللي هو فيه خصائص الخمر بل هو الكحول الاخر في هذه الحالة تبقى المسلم يصطيه ان تكون الامر واضح لانها لعامة المسلمين ما يعرف لا دي كلها الكحول واخلص ما يعرف الكحول هذا اي اي نوع من الكحول هو اه في هذا الطيب الى اخره مين تاني يا شيخ الحوت؟ مم مم ليه لكن هي هي عندما تراق على البدن هي سائل بعد ذلك هي تجف يعني لكن عندما وضعتها هي وضعتها جسم سائل موجود فانت استعملت جسم سائل موجود ثم بعدها آآ يجف سريعا بالهواء فتجفيفه لا يطهره. التجفيف لا يطهر في حد ذاته. لو وضعت نجاسة انت على ثوب. وبقيت في الشمس حتى جفت تطايرت نفسش الامر فهل يظفر من بهذا الحال؟ لا يظفر فالتطاير في حد ذاتها لا يفيد لكن هو استعمال الكحول في الجروح هذا قد يكون امر ضرورة وهذا ايضا يدخل في اختصاص هذه الجهة اللي منها ينبغي ان يكون هيئة كبيرة عالميا تدرس هذه المسائل لان الكحول قد لا يكون له بديل وهو امر من استعماله في في الضروريات يعد اه الناس كلها محتاجة اليه في المستشفيات وفي الجراحات لانها لازم تتم اي جراحة ولا يتم اي تعقيم الا به. فاذا وجد شيء اخر يقوم مقامه ينبغي ان وجه الناس الى البديل اما اذا لم يوجد اه يقر هذا وينبغي التحديد والتنبيه لان ينبغي ان يكون في الاستعمال وفي القدر الضروري المحتاج اليه ولا يصرف في استعماله يعني بحيث المسائل تحتاج الى الى ضبط من اهل الاختصاص مدى حاجته وما المقدار الذي يحتج منا في مثل الاستعمال؟ هل هو لابد ان يستعمل بمعنى ان تطيب به الغرفة كلها غرفة المريض ولا يكفى يكتفى باستعمالها في موضع جرح فقط او في موضع العمليات فقط يعني كل هذه امور ينبغي ان تضبط من قبلها الاختصاص والمعرفة لان الضرورة تقدر بقدرها بالنسبة من الناحية العلمية لا تنطبق صوت مواد كثيرة مسكرات يعني الانسان لما يسمع الكحول يعتقد ان الكحول هو الخمر المسكرات فقط يعني. لا لا هو ليس شرط ان يكون كله آآ الكحول يعني انت لو تأتي بمثلا باناء من ماء وتضع فيه شيء من الخمر خلاص يفسد يعني مش ليس بالضرورة ان يكون كله خمر يعني ما دام فيه الكحول فيه جزء من مما هو من خصائص الخمر فهو دخل في هذا المعنى دخل في الفساد ودخل في النجاسة يليق ان يكون كله خمرا يعني ينجس الماء بموضع فيه وغيره لوجبت اتيت بناء كبير وضعت فيه مقدار من الخمر بحيث غير طعمه ولونه وريحه يصل نجسا يعني الكحول التي لا تسكر لماذا سميت كحولا يعني وهو اسم علم عندو علاقة كيميائيا ما عندو علاقة بانه مسكن او غير مسكرة لكن هل هو يعني من اشتقاقات ذاك القسم الذي هو مسكر؟ لا علاقة له في التركيبة على الاطلاق. يعني في انواع من البخور مش لا لا ما عندها علاقة بالخمرة. ذكرت قلت ان الكحول انواع وعندما نجد مثلا القارورة مكتوب الكحول المستهلك العادي ما يعرفش هذا كحول من النوع اللي هو خمر ولا من نوع اخر فلذلك قلت انا محتاج الى هيئة يعني متخصصة على مستوى العالم الاسلامي هيئة علمية يكون عندها قدرة على ان تضع معايير لمثل هذه المسائل بهيئة المستهلك يعلم عندما يجد الكحول على قارورة هل هو ممنوع اللي يجوز استعماله او لا يجوز استعماله؟ هو فيه رسالة عادية ودروسه حتى في الرابطة بين انواع الكحول والمواد يعني حتى الرابطة وعندها الشيخ يقصد الشيخ حمزة وكل يوم بعد يوم حاجة المسلمين على اطلاع تتابع وتبقى هناك مثلا صناعات الان تكرر متى المصانع تنتج في نوع من الكحول من عشرين سنة نسمع فيها فبامكان هذه المؤسسات العلمية المتقدمة ان تضع معية تقول متى الكحول مصنوع في الشركة الفلانية هذا الكحول نوعه كذا وكذا ايه توضع معايير الناس بحيث الناس تعرف وحتى تراسل هذه الشركات لتبين لها ما يجوز للمسلمين الاستعمار وما لا يجوز بحيث حد نفس الاجانب اللي هم ما عليهمش الامر يصل مع مرور الزمن يعنيهم هذا الامر بحيث يتجنبوا الاشياء اللي هي محظورة على المسلمين. لانهم يهمهم اه السوق هوما حتى غير المسلمين صحيح غير حريصين على ان يعني نتمسك بديننا نتمسك لكن بنهاية الامر هم يريدون ان يسوقوا فاذا كان هناك مؤسسة تبين للمسلمين ان هذا النوع من الكحول بل يجوز استعماله لكنه يستعمل كحول اخر يجوز للمسلمين استعماله فالشرعية كلها تتوجه الى ما يجوز استعماله كما هم يحرصون الان على وضع علامة الفي في الجيتارين يعني. اه. لمزيد كسب يعني المستهلكين. المستهلكين اي نعم طيب في تقصير لو كان يعني وزراء دول العالم الاسلامي يعني يصفون في اموال كتيرة لا يأسوا مؤسسة ويختاروا فيها نخبة من العلماء مختفي علم الاسلامي لوضع المعايير والضوابط لما يجوز استعماله في منتجات الشركات العالمية من المأكولات واللي يستعملها الناس كلها. بحيث يصنفوا هذه المنتجات كلها ليدخلها شيء من متشابهات اما فيما يتعلق بالميتة ولا يتعلق بالكحول ولا يتعلق باي شيء اخر محرم على المسلمين بحيث يضعوا معايير للناس والمستندات يتوصل اليها بسهولة تعقيم عندما زرت بعض البلاد الاسلامية وجدت فيها يعني نقول كل انواع الطعام والشراب الموجودة في البلاد الغربية ويستخدمه المسلمون بدون ايوه من غير رقابة ولا اي شيء بدون اي تردد بدون تحفظ نعم اه بدون اي تردد هنا في في بريطانيا وفي امريكا وفي بعض المؤسسات صغيرة بدون تواضع وهم يبذلون جهد في مم ولهم بعض الاصدارات وكذا ويشكل مثل ما تفضلتم هناك حاجة على مستوى هذه الاجتهادات قد يكون بعضها يعني اجتهادات فردية وما هياش قد تكون مش متفق عليها. تجد مؤسسات تصدر قوائم باشياء اخرى قد تخالفها فلما لم يكن هناك يعني هي عالمية معترف بها بحيث يكون كلامها فاصل في الموضوع هذا وما يقولش الكلام متضارب المسلمون يطمئنون لان تجد تأتينا قوائم احيانا من بعض الاشياء يمكن تقريبا تحرض عليه كل استعمال الشوكولاطات والبسكويتات كلها تحارب عليكم وتبقى علامة استفهام من جهات اخرى لا تدخل هذه في الممنوعات. فليصير اضطراب في في المسألة هذه. لكن اللي الناس الى الى هيئة تكون موثوق بها تابعة لدول العالم الاسلامي بحيث تكون فيها خيرة الخبراء وخيرة المختصين لماذا اليهود على قلتهم في العالم يعني آآ يتقيدون وتجد يعني يرحمكم الله تجد تجد يعني في مسائل الاكل تجدهم حريصين حرص شديد اينما ذهب اليهودي لابد ان يأكل الطعام المخصص لهم الحلال والكوشة واللي يسموه لابد ان يتقيد به. لا يأكل كتير ولا ياكل غير المذبوحة وتجد يعني حتى رؤساء المسلمين ورؤساء اليهود لما يذهبوا في مؤتمرات الرئيس اليهودي يحضر له طعامه الخاص واكله الخاص ويفرضه على اي دولة يذهب اليها سواء كانت صغيرة او كبيرة وليس المسلم لا بذلك يعني انه يأكل كما يأكل الناس ويقول وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. ها؟ ولا يدري ماذا كان هو خنزير ولا طعما جيدا وخاصة بعد خروج هذي. اغلب المواد الحافظة وخمس دقايق اما الخنازير مشكلة كبيرة سماحة الشيخ هادي معظمها استحالة كيميائية ايه مهو هذا اللي نريده هل تماما اي هذا اللي نريده نريده هيئة متخصصة توضح واضع تكون على مقدرة علمية وكفاءة علمية توضح هذه المسألة تقول متى بهذه صحيح وان كان هي مشتقة من عظام ولا خنازير لكن هي دخلت في باب الاستحالة واصبحت جاهزة ما لا. او منها ما هو داخل في الاستحالة جائز ومنهم ممنوع ويبين للناس. هذا هو المطلوب. حتى لو كان اصله من خنزير لو على لا يضر يعني هو الخنزير في الغالب يعني كل ما اصله خنزير المسلم ينبغي ان يبتعد عنه لان الله عز وجل يعني لم يحرم شيء من تحريم الخنزير ها؟ او وفي وهناك بدائل غير يمكن للمسلمين ان يستغنوا اه عنهم بها. اغلبها فضيلة الشيخ اغلبها ظهر ليها جانبية بعد نعم كثير من بعض النواب لكن بعد فوات الاوان. نعم. تباع لدينا. تباع لدينا. تباع تباع لدينا. صب للعرب مثل ما تفضل الشيخ يعني ينبغي ان يكون المسلمون حريصين حيث نفرض ثقافتنا على على الشركات التي تصنع طيب ولا نقبل من يعني منهم ان يقولوا لنا والله هذا استحالة ولا ما استحالة اذا اذا كنا نعرف هذي يعني في في على كل فتاوى المواد المتعددة احيانا فتاوى عامة جدا يعني متخصصة بمعنى هذا هذا هذا الكلام كله موجود لكن هذا غير كافي. هذا انت اطلعت على فاتاه المجلس الاوروبي وهذا اطلع وملايين لم يطلعوا فنريد يعني هيئة تكون هي محل اتفاق وبتمتل العالم الاسلامي بحيث يكون فيها ناس موثوق بهم وكلامهم تتبع كل المسائل هذيا وتصدر بها نشرات وتخاطب الشركات نفسها لتصنع في هذه المسائل بحيث توجه الى ما هو يعني مرغوب ومطلوب عند المسلمين وهو غير مرغوب بهذه الصورة نفرض انفسنا ونبقى في الجانب الامن نأكل الحلال ونعيش في الحلال. لكن ان تبقى المسائل هكذا اجتهادات فردية المجلس هذا يمنع المجلس هذا يحرم المجلس هذا يبيح هاي المسائل