وآآ النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور الا ما غير لونه وطعمه وريحاه او الماء طهور لا ينجسه شيء اصل هذا الحديث حديث صحيح الموت هو اللي ينجسه شيء لهذا الحد الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وقلة الماء مع احكام الغسل سنة قيمة الماء مع احكام لغس السنة. قلنا ان من سنن الوضوء ومن سنن الغسل ان ليقتصد الانسان في صب الماء بالنبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ بود واغتسل بصاع والمد الذي به يعني هو ملئوا مكيال دعاته مد ليس المراد به وزن المد من الطعام وانما المكيال الذي يكال به الطعام ويسمى المد هذا مثال قدره من الماء والذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد لاقل ما يتوضأ به الانسان. ليس هذا لازما وليس يعني هو هو سنة ولكن السنة هي التقليل جمعية تقليل بقدر الامكان قالوا وكلما الانسان اعلم بالاحكام كان اقدر على الاقتصاد في في صب الماء اذا كان الانسان جهلا بالاحكام الذين يسرفون في استعمال الماء في الامور في الغسل اما الجاهل بالاحكام واما الموسوس اما العالم بالاحكام فانه يقتصر على قدر اللازم صب الماء ولا يسرب فيه قال وليس لازما ان يتقاطر الماء من العضو لو استطعت ان تنقل الماء الى الوضوء يوصل الماء الى كل العضو المطلوب غسله ولم ينزل شيء من الماء فالغسل والوضوء صحيح لكن ليس المعنى ان تأخذ الماء وتمسحه مسحا المسح لا يكفي الله عز وجل امر بالغسل فقال فاغسلوا وجوهكم لما يقول امسحوا وجوهكم الغسل يقتضي نقل ما يقتضي صب ما يقضي التعميم ما على العضو لو استطعت ان تعمم الماء على العضو ولو لم ينزل شيء على الارض فيكفيك ذلك اذا كان يستطيع الانسان اللي هو عالم بالاحكام وعندها معرفة باتقان الوضوء يستطيع ان يتوضأ حتى هنا داخل المسجد. لو فرش يعني منديل ولا كذا واخذ الماء وتوضأ لا يصل شيء من الماء الى الى الفراش تاني تعضها بهذه السورة وضوءه صحيح تقاطر ما يعني ليس لا تقاطر الماء بل العضو ليس شرط ايصال الماء الى العضو مطلوب غسله مطلوب غسله كله وهذا يكفي آآ هذا معنى ايه؟ وقلة الماء مع احكام الغسل يعني لابد من ليس معنى انها تقل الماء بمعنى انك بمزح مسح ولا تحكم الغسل او تغسل بعض الاذن وتترك بعض العضو وهذا لا يكفي ولا يصحصح ومن الطهارة ولكن المطلوب هو غسل العضو الكلي باتقان واحكام مع تقليل الماي قدر الامكان قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وقلة الماء مع احكام الغسل سنة والسرف منه غلو وبدعة اه والسلف منه غلو وبدعة. السلفين الزيادة على المطلوب. الصرف في كل شيء هو الزيادة على المطلوب اذا كان الانسان يعني حاله يقتضي ان يصرف من المال من المال كذا وكذا او من المال كذا وكذا او من الطعام كذا وكذا فزاد على المطلوب وبدأ يدخل في السرف طرف منهي عنه السلف فيه غلو بدعة غلو الغلو يعني زيادة وهذا المقصود وبدعة يعني مخالف للسنة والبدع هنا لم يرد بها البدع الحرام وانما اراد بها المكروه ان البدع قد تكون ترى من وقد تكون بفعل مكروه تكون حراما قطعا اذا كان الانسان اراد ان يزيد به على الشرع. هذه معنى وكلوا بدعة ضلالة ما هو قد يعترض معترفة يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلوا بدعة ضلالة وتتقون بعض البدعة هي مكروهة وليست حرام والمراد بالبدعة اللي هي الواردة في الحديث كل بدعة ضلالة البدعة التي يتزيد بها صاحبها عن الشرع يعني يريد ان يضيف شيئا يشرعه زيادة على الشرعية هذه كلها ضلالة لا شك في ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تسبحون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثة وثلاثين ويقول لا اربعة وثلاثين احصن لانها ما اكثر اكثر اجر هذا متزيد على الشراب هذه بدعة ضلالة اه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلوات في بعض الاوقات ويقول لا الصلاة طاعة وعبادة ولا بأس نأتي بها هذه بدعة ضلالة النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الركوع عظموا فيه الرب ويقول لا قراءة القرآن افضل لان اجى في قراءة القرآن افضل من الذكر هذا بدعة ضلالة لان يريد ان يغير احكام الشرع ويتزايد على الشرع. هذا مراد قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة لكن اذا كان والذي فعل المخالفة الشرعية لا يتزايد على الشرع وانما يقر بان سنة النبيين الذي يجب اتباعه ولكنه اما لجهله او لعدم معرفته باتقاء الوضوء اسره في في صب الماء هذا الاسراف نقول له ليس هو بضع ضلالة ولا هو حرام ولكنه مكروه. وعليك ان تتعلم آآ الاقتصاد في طب في صب الماء على قدر الضرورة وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمد وهو وزن رطل وثلث وتطهر بصاع وهو اربعة امداد بمده عليه الصلاة والسلام يعني وزنها وثلث يعني كما قلت وليس المراد ان الانسان يتوضأ بوزن رطل وثلث من الماء لان الوزن الرطل هذا ربما يكون من القمح او من البرد لكن ليش من الماء ولذلك تفسير الحديث المناسب هو ان يكون بمكيال المد من الماء. مكيال مدمن الماء هذا هو الذي توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. تغسله بالوزن لا ينطبق وانما لتعريف لتعريف المد لمن لا يعرفه. يعني هذا هو حجمه تكاليس المرض الانسان يزن ان يقول ان الود هو مراد به ان تزن من الماء مقدار رطل وثلث لا. مم وطهارة البقعة للصلاة واجبة انتقل هنا الى موضوع اخر لان الكلام الاول كان يتكلم على المياه وانواعه وما المال الذي يصح منه الوضوء وما لا يصح منه الوضوء قلنا في بالامس ان الماء ربما بعض الجماعة ما بروج الماء المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام في مياه ماء طاهر طهور وهو الماء المطلق الذي اذا اطلق رفض ماء ينصرف اليه هذا هو المعنى المقصود في العبادة تصح به العبادة ويصح استعماله في العادات في الاكل وفي شربه وفي الطعام وهذا هو ماء الآبار وماء البحر وماء كل ماء طهور وماء العيون وماء الانهار كله ماء طهور ونوع اخر اللي هو ماء طاهر لكنه غير مطهر يعني هو طاهر في ذاته يعني يجوز ان تستعمله في الطعام والشراب ولكنه غير مطهر لا لا يجوز ان تزيل به النجاسة ولا ولا يجوز ان اه تستعمله في الوضوء ولا في الغسل وهذا الماء الذي تغير بشيء طاهر لا بشيء نجس وهذا لا لا تجوز الطهارة به عند جموع العلم من علماء المالكية والشافعية والحنابلة لان كل ما تغير لا يجوز التطهر به ولكن لما غير لونه طعمه وريحة الجنسيات ضعيفة لكن اجمع اهل العلم على العمل بها وقلنا اتفاق اهل العلم واجمعهم عليها يغني عن البحث عن اسنادها وكثير من الاحاديث لا تجد لها اسنادا صحيحا من الناحية الصنعة الحديثية ولكني صححها عمل اهل العلم بها مثل حديث كل صنف جرى نفعا فهو ربا هذا حيث لا تجد له اسنادا يقول لكن الجماعة متفقون على ذلك كل قرض جرى نفعا فهو لا لا احد من المسلمين يخالف في هذا ومعنى الحديث ضعيف فهناك كثير من الاحيط تجد اتفاق اهل العلم عليها اغنى عن البحث عن اسنادها. ويذكر الترمذي هذا في ها؟ الترمذي في السنن يذكر بعض الاحاديث والعمل عليه عند اهل العلم. ايوة ذلك تجد الترمذي في هذا الباب يعني صنعته جيدة والمياه في الحديث يعقبه وغدا والكتاب الوحيد في السنن يتتبع كل الاحاديث ويحكم عليها انام على كتاب آآ البخاري ومسلم هذه يعني منهجها انها لا تخرج الا الصالحين لكن السنن الاخرى كتب السنن الاخرى تذكر الحديث ولا تذكر درجته. لكن الترمذي امتاز بهذه الخاصية ان كل ما يذكر حديث او ان يذكر تعليله او تصحيحه ثم يذكر العمل به من يعمل به من العلم احيانا يسمي واحيانا يذكر آآ اهل العلم اهل اكثر اهل العلم علي واحيانا يعني يذكر العمل ويعتني به فهذا يعني يعني في غاية الاهمية لان بحديث حتى انه يذكر ان كل ما في في كتابي هذا قد عمل جمهور اهل العلم الا ها اربعة احاديث عنها؟ الا اربعة احاديث وذكر منها جمع الصلاتين بين بين ضهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر فاكثر العلم لا يقوم بالعمل بهذا الحديث جمهورهم لا يقومون به لان الجمع لا يقولون به الا في السفر او للاعذار. اما لغير عذر هكذا في انسان في مكانه وفي بلده وان يجمع الصلاتين بصورة دائمة ده غير وارد عن جمهور العلم. ما في احد من جمهور العلم يقول به يقول به. لانه لو كان الامر كذلك لما كان هناك فائدة من ذكر اوقات وعلماء النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل وبين اوقات الصلوات وحددها اوائلها واخرها وقال له بين هذين وقت ولو كان حديث آآ جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر اه ولا ولا خوف لو كان هذا يعني هو آآ يصغ العمل به في كل اوقات معناه ما كان لذكر الاوقات فائدة بعد كل واحد ملت عمرة يبقى يجمع هو في الصلوات ولذلك قال جمهور اهل العلم لا يعملون به كل حديث في كتابه يعني عمل به بعض اهل العلم وذكر منها حديث اليسوا عليه العمل منها هذا الحديث وهناك احاديث آآ ضعيفة وآآ عمل بهذا؟ هل عمل باهل العلم مع ضعفها اتفق اهل العلم عليها وعملهم بها واتفاقهم عليها اغنى عن البحث عن اسنادها ومنها ايضا حديث آآ اذا شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه فاقتلوه. ايضا هذا ايضا من الاحاديث التي ليس عليها عمل جمهور حديث قتل البهيمة واقاتل بوطن البهيمة ايضا هذا يبين الترمذي الخاصية والميزة في كتابه والنوع الثالث من المياه اللي هو الماء اللي هذا الماقنة اليوم هو تغير جمهور المالكية والشاذية والحنابلة يقول لا يصح التطهير به وعلماء الاحناف يجوزون التطهير بالماء المتغير بشيء طائر جمهور اهل العلم امون المالكية يقول يجوز التطوع به ويستدلون على ذلك اي النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لابي ذر يا ابا ذر آآ الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم تجد الماء عشر سنين فاذا وجدته فامسه جلدك قالوا هذا يبين انه لا يجوز الوضوء الا بالماء الطهور لان لو كان المال لو كانت المائعات الاخرى هذا الحديث يبين انه لا يجوز لا تجوز الطهارة الا بالماء. لانه لو كان يجوز الطهارة تجوز بالمايعات الاخرى لما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء بها وقال له تيمم ولو لعشر سنين. قال لم تجد الماء لابد يعني تيمم الى ان تجد الماء حتى ولو لعشر سنين. فاذا وجدت الماء فبسه جلدك. ما قالهاش فاذا وجدت الخل او الزيت او اي ما يعمل الاخرى لك ان تتوضأ به اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وذكر منهم منها وجعلت للارض مسجدا وطهورا وتربتها طهورا قالوا الخصائص لا يدخلها النسخ ولا يدخلها التخصيص لانه قد يقول قائل هذا الحديث عام فيدل على انه لا يجوز الطهارة الا بالماء وقالوا ما خالط الماء من هذه الاشياء يقاس على هذه الاشياء نفسها. هم وعلماء الاحناف قالوا فيما يتعلق الوضوء والغسل لا لا يجوز الوضوء الغسل بالمائعات الاخرى غير الماء لا يجوز الوضوء الغسل بالخل ولا بالزيت ولا بالمرق ولا وآآ الماء المتغير بشيء منها ان لم يغلبوا التغير يجوز الوضوء به بشرطين ان لم يغلب التغير بحيث يخرج الماء عن ان يسمى ماء يعني كثر تغيره والشرط الاخر لم يكن تعيه بسبب الطبخ بعدين الشرطين الماء اذا كان فيه قليل من الزيت او قليل من اللبن بما لم يغلب عليه فيجوز عندهم الوضوء به لكن اذا كثر بحيث يغلب المغير على الماء فلا يجوز وكذلك اذا كان التغيير بسبب طبخ ايضا لا يجوز عندهم ايضا هذا فيما يتعلق بالوضوء لكن فيما يتعلق بازالة النجاسة قال يجوز ان تزال نجاسة باي مانع حتى ولو كان غير الماء اي ماء اخذ اخر يزيل النجاسة قالت تجوز ازالة النجاسة به واستدلوا بحديث البخاري عن عائشة اه في التوب الذي يكون فيه شيء من دم الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال اه تمس بريقها وتقصعه بظفرها قال يدل على ان الريق يطهر يعني لكن الجمهور قالوا هنا المراد به النجاسة والدم القليل المعفو عنها حديث هذا هو يعني محمول على النجاسة القليلة التي يعفى عنها من الدم لان الدم عادة القليل يعفى عنه جسم الانسان لا يخلو من حين لاخر اما من دم براغيث ولا دمل ولا اي شيء في بدنه فالقليل منا لو طلب انسان بالتنظف منه بالكلية يكون في ذلك. حرج فالقليل منهم يعفو عنا وهذا الحديث محمول على القليل المعفو عنه. ليس على الدم الكثير من الدم الكثير. لا يمكن ان يتطهر بالريق او يتطهر باي ماء اخر لعل في قول الحناف هذا يعني فسحة في الغسيل الجاف بالكلورا النجاسة نعم يعني مذهب الحنفية الامر سايرا لا يشكى في ذلك اي الكلور ربما لا يضر ربما هذا من مصلحات الماء لكن تطهير بشيء اخر يضاف الى الماء ربما ما هوش من مصلحاته طابون مثلا والا هذا يعني على مذهب الاحناف التطهير به شايا تطهير الثوب والبدن يا اخي. ازالة النجاسة المائعات اي لكن هو اذا اذا وصلنا استفدنا من هذا الحديث ان المائعات اللي هي غير الماء لا يجوز التطهير بها يقاس عليها ايضا الماء المخلوط بهذه المايعات فهو ايضا يكون في حكمها هذا الوجه السلال يعني الحديث مع القياس ما دام سلمنا بان التطهير لا يكون الا بالماء المطلق والمائعات لا يجوز فكذلك ما كان مخلوصا من الماء بالماء عز ايضا لا يجوز تصير به نعم؟ الاسم لمن غلب. ايه. اللبن يخلط معه الماء لكن طالما هو لبن يسمى لبن ولا لكن اذا ماء كثير وسقط فيه بعض اللبن اذا انت حنا ما جبناش بيناوبنا حكمنا عليه قلنا هذا ما هو تكلمنا كلاما نظريا. قلنا اذا كان غلب المايع بحيث ما عادش يمكن تسمينا الماية صار المغالب مغالب للماء. فهذا لا يجوز التطهير به اما اذا كان الغالب هو الماء والتغير تغير لا يخرج الماء عن كونه ماء هذا يجوز للطفل به بلا بنا وبخلنا وباي شيء اخر هذا عند الاحناف الى عند الاحناف نعم عند الاحناف لكن عند المالكية الماء الكثير لو سقط في بعض اللبن يعني تغير بعض لونه خلاص يعني اه التغيير التغيير عند الجمهور القائد هو التغيير الماء اذا تغير طعمه او لونه او ريحه لا يجوز التطهير به فاذا كانت تغير بشيء نجس لا يجوز استعماله لا في العادات ولا في العبادات واذا كان التغير بشيء طاهر زي اللبن والزيت وكذا يجوز استعماله في العادات في الاكل والشرب ولا يجوز استعماله في العبادات وطهارة البقعة للصلاة واجبة وكذلك طهارة الثوب فقيل ان ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض وقيل وجوب السنن المؤكدة بدأ يتكلم على حكم ازالة النجاسة في الصلاة هل بزات النجاسة من الثوب ومن البدن ومن المكان واجب شرط لصحة الصلاة والا هي سنة من سنن الصلاة اه اولا فيما يتعلق بمماسة النجاسة واستعمال النجاسة قبل الصلاة في البدن قد يكره للانسان ان يتلطخ بالنجاسة في خارج بدنه وليس حراما اذا دعوا الامر الى ان يدهن بنجاسة او علامة لبسته نجاسة في خارج البدن قالوا هذا مكروه وليس حرام ولان التلطخ بالنجاسة وماسة النجاسة مخالف للفطرة وامر مستقذر في الطبع قالوا الا الخمر فلا يحل التلطخ بها دون سائر النجاسة الاخرى قول لان النفس تشتهيها ولو فتح هذا الباب لاد ذلك الى استعمالها. ولذلك منع التلطخ بالخمر حتى في ظاهر الجسد سدا للباب هذا فيما يتعلق بظاهر البلد اما في باطن البدن فلا يجوز. لا يجوز للانسان ان يأكل نجاسة ولا ان يشرب النجاسة ايا كان سواء كانت من خمر او من غيره وادخال النجاسة في المسجد لا يجوز اذا كان يمكن ان ان يتأدى منها المسجد. يعني لو انسان عنده نجاسة ويمكن لو دخل المسجد يمكن ان يتسرب النجاسة والمسجد فهذا حرام لا يجوز ادخاله النجاسة الى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اه قال اذا جاء احدكم مسجدا فلينظر فاذا راف عليه قدرا فليمسحه وليصلي فيه يعني يصلي في النهار اذا اراد اه فالدخول بالنجاسة الى المسجد بصورة يمكن يتعدى من المسجد منها المسجد حرام غير جائز لكن اذا كان الانسان يمكن ان يتحفظ بعض الناس مريض وربما عندا يعني بول يلزمنا باستمرار وعميل له كيس ينزل فيه البول ولكن بطريقة مؤمنة او بحفاظات يعني متقنة يصفنا شيء الى الى المسجد فلا مانع ان يدخل الى المسجد بهذه الصورة اه واما حكم النجاسة في في في الصلاة فجمهور اهل العلم على ان ازالة النجاسة واجبة ولا يجوز للانسان ان يصلي بالنجاسة وصلاته باطلة هذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة القول واحد القولين المشهورين عند المالكية وهو قول رواية ابن القاسم وهو ظاهر المدونة ورواية اخرى عند المالكية وهي رواية اشهب ان وهو ايضا قول مشهور في المذهب عن عزاة النجاسة للصلاة سنة وليس واجبة قالوا ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البيت وابو جهل اصحاب له جالسون فقال بعضهم لبعض من يجيء الى تلا جزور بني فلان فيلقيه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد فقالوا فذهب اشقى القوم فاتى بالسلام ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وضعه بين كتفيه قال عبدالله بن مسعود ولا اغني شيئا لو كانت هناك منعة. يعني كان موقف المسلمين ضعيف لان هذا كان في بادئ الاسلام قال لم نستطع ان افعل شيئا لو كان عندي قدرة ما ما تركتهم يفعلون ذلك وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ساجدة حتى جاءت فاطمة ابنته القت الصلاة عن ظهره ثم رفع رأسه وسلم وقال اللهم عليك بقريش ثلاثا فشق عليهم اذ اذ دعى عليهم لانهم كانوا يرون ان الدعاء مستجاب في هذا البلد وثم قال اللهم عليك بابي جهل وعليك بعتبة ابن ابي ربيعة وشيبة ابن ابي ربيعة والوليد ابن عتبة والوليد ابن والوليد ابن عتبة وامية ابن خلف وعقبة ابن ابي معيط قال عبدالله بن مسعود اه ولم اذكر السابع ووالذي نفسي بيده لقد رأيتهم جميعا في القليب قليب بدر كلهم اعانكم الله في في بدر. هؤلاء السابع الذي نسي ابن مسعود كلهم اه قتلوا في بدر والقوا في القليب قالوا هذا يدل على ان ازالة النجاسة ليست شرطة لصحة الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع الصلاة واستمر في صلاته حتى اكملها وكذلك يدل له ايضا الحديث الاخر النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي اذ جاءه جبريل فاخبره ان في نعله قذرا فخلع نعله واستمر في الصلاة ولو كان وازالة النجاسة شرط لصحة الصلاة من بدايتها. الانسان لا يجوز ان يصلي بالنجاسة لو كان الامر كذلك وكان هذا شرطا لصحتها لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته هذا هو قول يقول بسنية ذات النجاسة وهو رواية عن مالك من رواية يشهب اه والقول الاخر اللي عليه الجمهور وعليه المسؤول الاخر عند المالكية يصدمنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بصاحبي القبرين وقال انما يعذبان وما يعذبان في كبير كان احدهما لا يطرزهما البول وكذا خرج يمشي بها الناس بالنميمة فلو لم تكن زات النجاسة واجبة لما استوجبت ان يعذب الله بها صاحبه القبرين لكن آآ قد هذا لا يدل على الشرطية لان الصلاة بالنجاسة اثم يعني من صلب من الجسد حتى على القول بالسنية فهو ات بذاك الكلام هل الصلاة صحيحة يجب ان يعيدها وجوب مناوله يجب ان يعيد فالحديث يدل على ان عدم التنزه من النجاسة واثم ومعصية لكن لا يدل على هذي الصلاة بها تصح او لا تصح الاثم يعني اخذ من حديث القبرين يعني. الاسم اخذ من حديث القبرين يعني اتي ممن تلطخ بالنجاسة وفي الصلاة وصلى بالنجاسة او اثم لذلك على القول بان ازالتها ليست تعطل لصحة الصلاة المطلوب من من صلى بالنجاسة ان يعيدها استحبابا على وجه الندب ما لم يخرج الوقت اذا صلى الانسان ظهر مثلا بالنجاسة وبعد ذلك سأل وقوله قال ماذا عمل؟ يقال له حتى على القول بان ازالة النجاة سنة يطلب منك على وجه الاستحباب والسنية ان تعيد الصلاة مما لم يخرج الوقت والظهر العصر يعني الوقت اللي عاد فيه من الاصفرار الى اصفر الشمس والمغرب والعشاء الى الفجر ما لم يخرج الفجر والفجر تعيده ما لم تطلع الشمس. فاذا خرج الوقت لا تعد عنقول بان ازالة النجاة على القول بان ازالة النجاسة واجبة وشرط صحة الصلاة من صلى بالنجاسة يجب عليه ان يعيدها يجب عليه ان يعيدها ابدا يعني سواء داخل الوقت ولا حتى بعد ما يخرج الوقت لا بد ان يعيد الصلاة. لان الصلاة لا تزال في ذمته ايضا المالكية يقولون حتى على القول بان وزارة النجاسة واجبة وان الصلاة لا تصح بالنجاسة لكن هذا بشرطي القدرة الذكر والقدرة بشرط ان يكون الانسان قادرا على ازالتها. اما اذا كان عاجزا بمعنى يصلي لا يصل يتحرك وملطخ بالنجاسة ويستطيع ان يستنجي ولا يعني عاجز عن ان يزيل النجاسة عن نفسه هذا معفو عنه قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وكذلك اذا صلى بالنياس جالسة ناسيا ان دخل الصلاة وفي ثوبه نجاسة ولا سيما في ثوبه نجاسة ولم يذكر الا بعد ان خرج من الصلاة ايضا صلاته صحيحة حتى على القول بان النجاسة واجبة اه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ولايضا للحديث الذي تقدم في النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة وفي نعله قدر ولما اخبر اخبره جبريل بذلك خلع نعله واستمر في صلاته ايدل على ان يعني مسألة النجاسة هي واجبة مع الذكر. يعني مع انسان متذكر لها عالم بها مع العلم بها والقدرة على ازالتها اما اذا كان عاجزا او كان ناسيا فيسقط عن الوجوب وصلاته صحيحة وينهى عن الصلاة في معاطن الابل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة لماذا يتكلم عن المواضع التي تقرأ فيها الصلاة يبقى وضع الصلاة فيها مكروهة منهي عنها منها معاطي الابل المعاطي ان جمع معط وهو مكان بروك الابل الذي تشرب فيه ليش لما كان الذي تبيت فيه في مرضها وانما هو المكان الذي تبرك فيه لشربها هذا هو المعطن. هذا اللي ورد النهي عنا. النهي عن الصاد فيه والنهي فيه قالوا تعبدي ليس معللا بالنجاسة ولا بغيرها فينهى عن الصلاة في معاصي الابن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم قال مرابض ليبيا ومعاصي الابل؟ قال لا فنهى عن الصلاة في معاصي اللب والموضع الاخر محجة الطريق وسط الطريق وسط طريق والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام هذه الاربعة ايضا مكروه والصلاة فيها وكراهية الصلاة فيها هي للنجاسة لخوف النجاسة. فاذا امنت النجاسة تصح الصلاة ولا ليست منهيا عنها في طالع الطريق الا اذا كان كي يشوش على المصلي وكذلك الحمام تكره الصلاة فيه عند عدم امن النجاسة فاذا امنت النجاسة تصحيح الصلاة فيه وكذلك المجزرة الاماكن الاخرى ما عدا والمقبرة ايضا المقبرة فيها كلام برواية ابي مصعب عن ما لك تكره الصلاة في المقبرة مطلقا سواء امنت النجاسة او لم تؤمن لورود النهي ايات ابن القاسم ان الصلاة في المقبرة تجوز مطلقا الا عند الامن من النجاسة عدم الامن من النجاسة الا عند عدم الامن من النجاسة ازا كان يعني يخشى النجاسة في المقبرة فتبقى الصلاة فيها مكروهة ومنهي عنها اما اذا امر اذا كان في المقبرة مكان متحقق من طهارته فليس هناك ما يقضي النهي وآآ قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت هي الارض مسجدا وقال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي وهناك حديث اخرى النهي عن الصلاة في المقبرة وفي الحمام اه فقد يكون تكون الاحاديث التي نهاتها عن الصلاة في المقبرة مخصصة لعموم حديث وجعلت الارض مسجدا قالوا هذا الحديث هو مذكور في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لانه قال اعطيت خمسة لم يعطهن احد قبلي وما دامت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قول الخصائص لا يدخلها النسق وذلك ينبغي ان يحمد على على عمومه فالصلاة ما دام المكان طاهر ليس نجس هذا الصلاة فيه غير منهين عنها هذا وجه المشهور وهو المشهور عند المالكية اللي هو قول ابن القاسم الجماعة الجمهور العلماء في مسجد الصلاة في المقبرة الحنفية يقومون الصلاة فيها مكروهة والعلة فيها هي الخوف من النجاسة. فاذا عملت النجاسة فلا حرج والشافعي يقولون المقبرة المنبوشة لا تصح الصلاة فيها للنجاسة لان الميت ينفجر فيه دم وفيه كذا فلا تؤمن نجاسة اذا كانت المقبرة منبوشة فلا تصح الصلاة فيها المقبرة غير المنبوشة مكروه الصلاة فيها والكراهية معللة ايضا بالنجاسة. لذلك امرت النجاسة فلا حرج والحنابلة يقولون الصلاة لا تصح في المقبرة اصلا النهي لان الله تعبدي عندهم لكنهم يقولون يجوز ان تصلي في مكان فيه قبر او اتنين او تلاتة يعني العلة ليس في الصلاة في مكان في وانما الصلاة في المقبرة لابد ان يطلق على المكان انه مقبرة اذا كان المكان يسمى مقبرة فلا تصح الصلاة فيه اما اذا كان فيه قبور وليس من مقبرة لو كان فيه حتى مكان فيه حتى اكثر من ثلاثة قبور ولكنه ليس مقبرة وتصح الصلاة الصلاة فيه عندهم آآ وصلاة الجنازة تصح وعند الجمهور ايضا تصح عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنفية وفي رواية ايضا عند الحنابلة صلاة الجنازة تختلف وعن الصلوات المفروضة اذا امنت النجاسة فتصح صلاة صلاة اذا امنت النجاسة فتصح الصلاة على الجنازة داخل المقبرة وقد صلى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وام سلمة في وسط البقيع وكان ممن حضر الصلاة عبدالله بن عمر وكان الصحابة يعني تعارفوا واتفقوا على ان صلاة الجنازة في المقبرة آآ غير منهي عنه من باب سدد لا تجعل قبري وثنا في هذه نقطة اخرى هذا هذا الخلاف الذي ذكره العلماء في صلاة المقبرة قال اذا كان الانسان يصلي في المقبرة هكذا عفوا لكن اذا كان قصد بالصلاة في المقبرة الصلاة الى القبر فجميعا يتفق والعلماء كلهم يتفقون على ان معصية واثم ولا يجوز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبياء المساجد فاذا كان الانسان يصلي في المقبرة لا لاجل القبر بينما الناس تعودوا ان يصلوا عالجنازة في المقبرة ويصلوا العصر قبل الجنازة مثلا في المقبرة وعندهم مكان خاص يصلون فيه ليس في دين احدهم انه يريد ان يصلي القبر هذا هو محل الخلاف بين اهل العلم هل هو مكروه؟ هل هو الكراهة مربوطة بالنجاسة وفي المقبرة المنبوشة وغير المنبوشة؟ يعني هذا التفصيل كله لمن يصلي من غير ان يقصد الصلاة الى القبر اما من يأتي الى القبر ليتبرك به ويصلي اليه فجميعهم يتفقون على ان صلاته فيه حرام لا تجوز آآ لقول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد اذا كان متحقق منها واذا كان الطفل متحقق منا ان في حفاظته فلا يجوز حمله لان يسمى صاحبه حامل النجاسة لان جاسا اللي تبطل الصلاة هي التي يحملها المصلي لا تكون بجنبه التي يحملها وتتحرك بحركته قالوا حتى لو كانت في طرف عمامته بمعنى ان هو عمل عمامة وطرف الارض وطرف لاسفل فيه نجاسة ويتحرك بحركته. يسمى حامل النجاسة ولو كان هو غير مشلول فعلا. ولو كان هو باقي على الارض لكن اذا كان النجاسة الى جنب المصلي متل مصلي يصلي جنبك بثوبه نجاسة ولطفل ايضا يلعب بجنبك واحيانا يأتي اليك وكذا وهو في نجاسة فان حملته وكان متحققا وكان متحققا به نجاسة فلا يجوز لان تسمى حامل للنجاسة لكن لو كان الامر غير متحقق منا فليس هناك ما يمنع لان النبي صلى الله عليه وسلم حمل امامة منت بالعاص على اه وارتحلته وهو يصلي وحتى اطال الصلاة من اجلها هذا محمول على انه ليس الطفل حامل النجاسة لكن اذا كان الطفل حامل نجاسة فلا يجوز حمله. هل هل يلزمها هل يلزمه ان يتحقق؟ يعني التحقق سهل هو بعد الصلاة يستطيع ان يتحقق هو يعني لا ينبغي ان يخوض يعني في ليبيا احتاطي يغلب على الظن هو اللي يعمله يعني والغالب يعني انسان يغلب بما يغلب على الله اذا غلب على ظنه ان الطفل بنجاسة فلا ينبغي ان يحمله واذا حمله تفصل صلاته واذا لم يغلب على ظنه نعم مم هذا القول قال اشهد يعني القول بالسني انه لا اشكال في ذلك لكن فروع المذهب كلها بنيت على الوجوب ما هي هذه قضية لا تجد مثلا في كتب المالكية على الاطلاق عندما يفرعون المسائل ويذكرون متى المصلي اصابته لا نجاسة يذكر انه عليه ان يعيدها في الوقت لا يذكرها ذلك بل يذكر انه يجب ان يعيد الصلاة وصلاته باطلة مع ان القول مشهور وحتى اختلفوا هل ايهما اشهر وايهما اصح؟ يعني بالتالي مشهور وصحيح يعني وادلته واضحة ايضا من السنة لكن ومع ذلك فروع المذهب كلها مبنية على انها ازالة النجاسة واجبة نعم هل يجوز لي كافر الكافر ان يدخل المسجد وهو في ويبقى في المسجد بيت بيت الصلاة بيت الصلاة. بيت الصلاة بيت الصلاة جمهور اهل العلم يقول انه لا يجوز للكافر لانه آآ كافر ورد قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامه ماذا ويقاس على المسجد الحرام بيوت الله كلها تقاس عليه فلا يجوز للكافر ان يدخل المسجد علماءنا حناف يجوزونا للكاف يدخل المسجد قاصرة على بيت الله ليس هناك في غير مثل لا نص ولذلك يجوز للكافر ان يدخل المسجد وخصوصا اذا دعت الى ذلك مصلحة وسئل مالك على النصراني يحتاج اليه لبناء المساجد هل يسمع بذلك وان لم يوجد غيره فلا بأس لكن اذا وجد غيره فلا ينبغي ان يوكل امره الى النصراني. حتى البناء يعني حتى البناء يعني لان المسجد كما هو معلوم ليس كما هو في عرفنا الان لا يسمى مسجد الا بعد ان يصرف عليهم مليون جنيه استرليني ويعمل له حفلة افتتاح هذه طبعا من البدع اللي جرت في بلاد المسلمين ان المسجد عليه يسمى المسجد اقيمت جدرانه الاربع حتى ولو من غير سقف وحبس ارضه يسمى مسجدا حتى لو كان واذا اردت ان ان تعرف اه المساجد اللي هي كانت على عهد السلف وعلى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاخرج للبلاد الافريقية في الصحراء في صحراء ماي ولا في اي صحن من الصحراء تجد الناس آآ المسلمون يعني مجرد انه يعملوا مجرد عيدان هكذا علامات على مربع من المربعات وهذا هو مزيدهم يأتون لي معروف عندهم مسجد وتقام فيه الصلوات والاذان والدروس الى الان هذا. الى الان الى الى الان يعني والى غدا والى بعد غد وبعد غد حتى حجر الحيطان لا يجدونه حتى حيطان من الطين لا يصلنا الى حتى حيطان من الطين ما عندهمش قدرة ان يعملوها. مراد يعملوا مجرد عيدان يسدها ببعض الخرق هكذا لمنع الهواء ويصطدمها احيانا بخرقة من اعلى للشمس وكذا ويسمى هذا المسجد ومسجد يؤدي في وظيفة ويؤدي في رسالة ويتمنون ان يستطيعون ان يوسعوه يعني مش حتى بحيث يشتروا قطعة الى جنب اخرى اه بحيث توسع يؤدي رسالة على وجه اكبر واكمل وكذا في الوقت اللي تجد يعني المسجد في بلاد المسلمين اللي فيها نوع من البذخ والكذا المسجد تصبح عليه الملايين كلها في زخرفة وفي نقوشات وفي مبالغات يعني ها فالامر يعني فيه اختلال مسلم متزن على وجه صحيح وذاك هذا الغرض لما قال مالك يعني انه ما يستعانش بالنصاري مع المسجد ومجرد من تقام حيطانه وهو مسجد فمعناها لما انت بتترك النصراني يقوم باقي لشهادة ويعمل التريات ويعرف الزخرفة ويعمل اللي يعطو هاد يعمل اطلاع هذا كله يعني بقاء في مسجد يعني وليس خارج المسجد انما المشركون نجد مدينة الجزائر عندي معنوية ولا يعني بس هذه ايضا فيها اختلاف بين العلم علماء المالكية يرون ان الادمي كله طاهر لادمي وهو حي ما دام حيا فهو طاهر وسواء كان مسلما او غير مسلم لان القائد عندهم كل حي طاهر وايضا الانسان يتكلم بكلمة من الكلام لابد منه اه فليقلل كلام كانه مسارا هكذا هو الامر المطلوب في المساجد واذا كان ابن سيرين اذا تحصى غدا يتكلم او يعرض سلعة ولا كده بس يقول له يا هذا كل الحيوانات حتى الخنزير ما دامها حي فهو طائر فإذا مات المؤمن طاهر ميت المؤمن طاهر واميتة غيره من الحيوانات النجسة وذلك الكافر والكافر عنده غير المالكية انه نجس لظاهر هذه الاية منهم يجعل نجاسة حسية ومنهم مجاعة معنوية وايضا لان او لا يتطهر من الجنابة ولا يتطهر مرة من الحيض كل هذه ممنوعات من دخول المساجد وهذا ازالة النجاسة اذا كان خلافية هي واجبة عن جموع العلم في ثلاثة اشياء المصلي ببدنه وفي ثوبه وفي مكانه قالت البدن دل عليها حديث القبرين الذين يعذبان وحديث طارت ثياب والله تعالى وثيابك فطهر وحديث الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قال اذا لم يكن فيه شيء اذا كان ما فيش نجاسة يعني ان يصلي فيهم والا فليغسله وايضا الامر بغسل الثوب من دم الحيض وارد ايضا في السنة وايضا طهارة البقعة ايضا مطلوبة المكان ليصلي فيه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي دخل المسجد وبال في طائفة من المسجد تهرعوا الناس اه النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه حتى فتركوه حتى لما اكمل بوله امر بذنوب من ماء فاهريقا عليه ظهر المكان هذا يدل على ان طاعة البقعة ايضا واجبة والمكان الذي يجب التطهير تطهيره واماكن التي يمسها او يمسها تمس اعضاء المصلي الاماكن اللي تمس اعضاء المصلي وهي سبعة اعضاء قال صلى الله عليه وسلم قلت ان ان اسجد على سبعة اعضاء القدمان والركبتان واليدان والجبهة هذه الاعضاء السبعة يجب ان تقع على مكان طاهر. لكن لو كان هناك نجاسة في المكان اللي يصلي فيه في غير هذه المواضع السبعة فلا تؤثر يصلي الانسان بين يديه نجاسة تحت صدره ولم تلمس بدنه فلا شيء عليه. لا شيء عليه صلاته صحيحة. صلاته صحيحة قالوا حتى الذي يصلي بالامام الذي يصلي بالامام يعني لا يجب اه لا تجب الطهارة الا في موضع قدميه فقط اذا كان الانسان يصلي جالس بالامام والا واقف بالامام ايجب ان المواضع السبعة ان تكون طاهرة قول لا لا يجب لا تجب الا ظهارة موضع قدميه قالوا مع انه مطلوب منه ان يحصل العمامة عندهم واللي لما يسجد اذا كان عمامته نازلة على جبهته يجب ان يحصرها الى اعلى مع انه لا يسجد على الارض هو يوم الايمان ولكن مطلوب منا ان يرفع كانه كانه يزير. المطلوب منه ان يرفع امامته وكان يسجد وليس مطلوبا منه وليس مطلوبا منه ان تطهير كل الاماكن التي تقع عليها اعضاؤه لو كان هو قادرا على السجود على الارض وينهى عن الصلاة في معاطن الابل ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام الصلاة على الكعبة الصلاة على الكعبة والصلاة فوق الكعبة والصلاة تحت الكعبة العلماء تكلموا في هذا الامر العلماء الجمهور غير الحنابلة يقول اه ولا اه المالكية يقولون الصلاة فوق الكعبة لا تصح منهي عنها قول لان المطلوب هو استقبال بناء الكعبة او استقبال هوائها كاملا لا جزءا منها واذاك لا تصلى صلاة فوق الكعبة ولو صليت صليت الفريضة عنا فوق الكعبة يجب ان تعاد وكذلك لا تصلى الفريضة داخل الكعبة لان النبي صلى الله عليه وسلم انما صلى السنن فقط ولم يصلي الفرائض وعبدالله ابن عمر لما دخل الكعبة جعل الباب خلفه مشى حتى صار بينه وبين الجدار مقدار صلاة الادرع ونحو ذلك وكان يتحرى الموضي الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه ركعتين لم يصلي في الفريضة وقد اه ورد في السنة اه سئل بلال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فصلى وسئل غيره هل صلى؟ فقال لم يصلي فمن علماء الجامعة وقال حملت رواية لم يصلي اي لم يصلي الفريضة ويتصلى انه صلى السنن لكن العلماء يتفقون على انه لم يصلي فريضة بالكعبة ولذلك لا تصح الصلاة فريضة عند مالكيها في الكعبة ولا في الحجرة ولا في حجر اسماعيل وتصلحوا النوافل المعتادة ولا تصلي فيها السنن المؤكدة فلا يصلى في الحجر ركعتي الطواف لا تصلي ركعتي الطواف ولا اه السؤال المؤكد وهو صلاة العيد بين مطلق النوافل تصح ان تصلي والرواتب والرواتب تصلى لان السنن من السنن المعتادة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقوفا على ما ورد فيه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح الصلاة تحت الكعبة بالاتفاق لا تصير الصلاة تحت الكعبة لو انسان عمل تحريكه لن يصلي قال لا تصح الصلاة تحت الكعبة وآآ علماء الحنابلة يجوزون صلاة الفريضة فوق الكعبة وكذلك ربما وغيرهم من الائمة ولانه ليس عندهم استقبال جميع الكعبة وانما استقبال بعضها وبعض هواءها يكفي طلعت تحت الكعبة طبعا اه اه يقصدون تحت بناء الكعبة. تحت بناء الكعبة. لكن ما ما هو الان موجود يعني؟ لا لا اذا كان ابتعدت عن الكعبة لان حط حط الصلاة فوقها نفس الامر يعني الصلاة فوقها يقول لا تصلى المالكية هذا اذا كنت فوق الكعبة لكن اذا كنت في مكان اخر تريد ان تستقبل الهواء فلا بس لانه العلة في المنع عندهم ان لابد ان تستقبل جميع الهواء وجميع البناء لا بعضهم آآ ذكرته في مسألة ان من يومئ آآ مطلوب منه ان ان يحسر عمامته. مم. هل يعني آآ من يصلي في ثوب ويداه داخل الثوب. هل ينبغي ان يخرج يديه خارج الثوب يعني عندما يسجد وهو يصلي اماما هو لا هو سيسجد يعني لكن عندما يسجد لا بين يديه والارض يعني ثوبه هو يديه الداخل يعني. لا لا مكروه هذا الا للضرورة. اذا كان عنده ضرورة بخوف برد او خوف حر وكذا لو ان يستعمل ذلك من هي عنا ورد عن اذا كانت هناك ضرورة زي ما ورد عن انس في شدة الحر وشد واحيان يتقون الارض ببعض ثيابهم هاي جائز لكن لغير ضرورة منهي عنها ما يجوز للانسان انها لان وضع اليدين على الارض وقت السجود من سننها من سنن وحديث متى ان ازرع سبعة اعضاء عند المالكية كله محمول على الصنية الا ما عدا الجبهة فقط الجبهة اللي هي لان لا يتحقق السجود بدون وضعها. يعني معنى السجود هو وضع الجبهة على الارض. هذا معنى السجود اللغوي والشرعي فاذا لم توضع الجبهة على الارض ليس هناك سجود لكن غيرها من الاعضاء قد يتحقق السجود بدونها. ولذلك يرون ان آآ وضع اليدين او الركبتين او القدمين على الارض وقت السجود لا يبطل الصلاة. يعني لو انسان ساجد ورفع قدميه لا تبطل صلاته. لو رفع ركبتيه لا تبطل صلاته. لو رفع يديه لا تبطل صلاته كل هذه سنن اما الجبهة فاذا رفع عن الارض فلا يسمى ساجدا. انا كتبت الصلاة عدم وضع الجبهة على الارض بخلاف الاعضاء الاخرى وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقد منه بطهارة والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم يعني هذه كلها ما عدا ما عدا معاطي الابل معاطي الابل نهي فيها تعبدي ليس للنجاسة واصرفوا بيت الله الحرام لعدم الاستقبال لكن الاشياء الاخرى اللي ذكرت للحمام والمقبرة وبحاجة الطريق والمجزرة والمزبلة هاي الاشياء كلها النهي فيها من اجل عدم الامن من يجلس من اجل الخوف من النجاسة لانه مظنة وجود النجاسات فاذا امنت النجاسة انا حر يجوز الصلاة فيها المقهى وذكر هنا مقهوة المشركين يعني ليس هناك فرق بين مقبرة المشركين وغيرهم من الصلاة سواء كان في مقبرة المشركين او في غيرهم كلها تفصيلها تفصيل واحد بين الائمة لا يفرقون بين عقبة المشركين ومقبرة المسلمين. والكنائس لكن هاي الصلاة فيها مكروهة سواء كانت كنائس عامرة ولا كانت كنائس غابرة. كلها منهي عن صلاتها لذلك عمر لما مضى الى الشام قال انا لا ندخل كنائسكم ولا نصلي فيها لما فيها من التماثيل والصور ان فيها اثار عبدة اه كفر يعني عباد الكفر عندهم الصلبان وعندهم التماثيل وعندهم فهذه اماكن لا تليق بعبادة الله عز وجل وذلك كره لم يدخلها ولم يصلي فيها والعلماء يتفقون على انه تكره الصلاة في هذه الاماكن وهن الى لضرورة تكره تجرى اهي تكره يا ريس. حتى ولو كانت يعني الكنيسة المصابة المستشفى هنا في الاكتفاء فيه ايه مكان يعني في ركن للمسلمين يسكنوا فيه اي لكن ما ينبغيش يقبلوه لان ينبغي ان يبحث عن غرفة اخرى في مكان اخر لوجود النهي ولان كما قلنا فيها اثار ومعالم عبادتهم الصلبان لا ينبغي نقول لكن لو وقع الامر وصلوا فيها الصلاة صحيحة ليست باطلة انما راه لا يليق بمن يقبلوا ان يصلوا في هذه الصف الدائم هكذا اختيارا يعني صليت فيها سنة تقريبا تسويق يا شيخ نعم يكون تسويق وتسهيل بقية الامر اصبح عادي انهم يدخلون ويصلون سد الذرائع فيك اه اللهم يا ترى يقصوها بالحمامات الاماكن العامة ليرتادوها الناس ليستحموا لان لم يكن في البيوت حمامات ما يكونش في البيوت ليس فيها ماء ساخن واكثر ما يذهب الناس اليه يذهبون الى الاستطباب والعلاج ليستمتع بالماء الساخن ويعالجوا انفسهم من الروماتيزم والابراج فما زالت بعض البلاد لا زال فيها الحمامات هذه وان يرتادها الناس هذول مراد المقصود بحديثين الحمامات التي تسخن فيها المياه ويأتيها الناس اه من كل مكان يستحم بها. والناس عندما يكون للمكان مكان عام لا يؤمن بالنجاسة الناس. بعضهم لا يتحارض بعضهم يبول في المكان وبعضهم يعني اه وكذلك الحطب اللي كانت تسخن به المياه في عادهم تسخن المياه بالروت واحيانا تسخن باشياء فيها نجاسات وآآ للماء ايضا يصيبه بهذا الشيء يتغير شيء من طعمه ولا شيء من رائحته وكذلك البخار والعرق والناس منا من يحمي النجاسة والثياب منها ما فيها النجاسة فيختلط الامر هذا هو السبب لان الحمامات مظنة النجاسة واليك ينبغي ان تتوقف الصلاة فيها الا اذا امرت في مكان مخصوص معزول مفصول يعني يعمل من وجود النجاسة فيه فهذا لا بأس ان يصلى فيه ذكرته في مسألة المقبرة في من يقول بان الصلاة ليست تعبد لانما للنجاسة وذكرت بان يعني الخصائص لا تخصص يعني الحديث العام يعني مسألة الكنائس يعني هذه لا يخشى منها من النجاسة يعني فلا يكون هنا تخصيص لقانون النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا يجاب يعني عن عن من يستدل يعني هي هي العلة في هي التي ذكر عمر وهو لما فيها من تماسيح معبودات الكفرة التماثيل وفيها من الصور وفيها من الاصنام هادي لان هادي تشغل المصلي وكل مكان فيه يشعر المصلي حتى ولو باقل من ذلك ينبغي ان يتنزه عنه حتى المسائل هيك ينهى ان تجعل فيها ما تعلق فيها ما يشغل المصلين وكل هذه الاشياء للصور التي تعلق في في جهة القبلة في حياتي القبلة من النقوش ومن الايات ومن الزخرفة كلها بدعة ليست هذه كلها منهي عنها لانها تشغل مصلي المصلي يناجي ربه اما عندما يقف في الصلاة لا يشوش عليه باي شاغل لا بالنظر ولا بالسمع ولا يترك لان ذلك هو الذي يعينه على الخشوع واداء الصلاة على وجهها الكامل والصحيح واذا علقت له تيمتابه لعلقته ساعات وعلقت له نقوش وعلمت علقت له يعني معلقات مختلفة واصناف وانعام يبقى هو يكمل صلاته وما يقدرش يبدي يشوفها كلها انه يصلي كأنه في متعبه كأنه في متى مكروه هذا كله من الناس الناس لا تتقيد ما هو موجود في كلام العلماء وكذا الناس تشغل عقولها في ان هذا من تعظيم المساجد ومن زخرفتها ومن كذا بعضهم المساجد قال تقيم فيها الصلوات وتقوم فيها الدروس وتقيم فيها العلم وتقيم فيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة وتشغل تشغلها الرجل اللي دخل المسجد وبال في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم ادبه وتأديب الحسن بعد ان قام فيه الصحابة وانتهروه وبعدين ذكر الرجل بعد ذلك قال بابي وامي بابي هو وامي ما نهرني ولا قهرني وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلطف ان هذه المساجد لا تصلح لهذا انما المساجد للقرآن وذكر الله وللصلاة هذه هذه مهمة المسائل شيء مهمة اخرى تلاوة القرآن وذكر الله والصلوات فقط لكن الاشياء الاخرى تعليق اه لوحات اي نشاط اخر ينبغي ان يكون خارج المسجد ما يكونش داخل المسجد. ما فيش مع ناس تعمل نشاطات وتعمل لوحات وهي تعمل اي شيء يفيد المسلمين امر مطلوب مرغوب لكن لكل مكان حاله ولكل مقام مقال فينبغي ان يكون هناك اماكن اخرى حتى الكلام الناس تسرف الان يعني عندهم امر يعني كأنه معتاد مجرد انه يخلو من ينتهوا من الصلاة صلاة التراويح ولا صلاة جمعة يبقى الصحفي المسجد يعني كأنك في سوق لو كان عمر لكان ضربوا كلهم بالدرة كانوا يخرجهم كان لا يترك احدا يترك له المسجد عملهم رحبة خارج المسجد من اراد ان يتكلم فليخرج الى ذاك المكان. لا يسمح لهم بالكلام داخل المساجد مساجد اهل ذكر الله للقرآن والتلاوة حديث ايه نعم واذا كان نومه في الدم الصلاة هو الوعاء وعاء الجنين. جنين هذا هو وعاء الجنين والصلاة نعم بالنجس الدم غير الدم هذا دم مسفوق هذا دم مسفوح هذا هذا سوق الاخرة فعليك بسوق بسوق الدنيا من اراد ان يعرف شيء ولا يتكلم شيء بالدنيا ولا عنده حاجة يقول لك حد بيشيلها قل له يا هذا هذا سوق الاخرة فعليك بسوق الدنيا اخرج اطلب سوق الدنيا هذه السنة في المساجد ينبغي للناس ان تموا كل ما يكلمون في هذا الامر يعني كأنهم كأنك تكلم يعني اه اناسا اخرين هذي ظاهرة الصخب في المساجد خصوصا في البلاد الاوروبية هنا منين تعاني منها البلاد من سنين طويلة من زمان لما كنا نتكلم عن الموضوع مرارا وتكرارا لكن الناس تعود على هكذا ان يعملوا فيها هذه الدورة ولا حتى هناك اشياء ربما تضر بالمسجد والامام وربما كلمهم المرة الماضية بعد الصلاة انهم لا يقفون على الرصيف لان هذا ربما اهل هذه البلاد لم يتعودوا على عاداتنا اذا كثر هذا منهم وشكى منهم قد يعملوا مخالفة المسجد وربما اه الترخيص يتأثر والا يقول لهم لا انتم العدد هذا كثير واحنا لا نسمح بهذا ربما ان تقلوا. هذا فيه ضرر ضرر كبير على المسلمين. الناس ينبغي ان تتقيد وتنضبط لان هذا ما هوش يعني آآ شيء ثانوي تعمله ولا تعمله يعني يلا مشيه والسلام لأ ما تمشيهش لكن اذا مشيتها شوف عواقب اعدائك تنضج عليك وعلى المسلمين وعلى وكذلك الكلام في داخل المسجد يعني كل ما تأتي مناسبة هكذا ويكرر الامر و لا ما فيش يعني سيطرة لا من الاباء على اولادهم ولا تجد صغار يعني يجرون ويركضون في داخل المسجد ويصيحون ويصرخون على الصلاة والصلاة تقام ولا يتحرك ولا يمشي يعدون هذا امرا عاديا. هذا اثم ومعصية لا يجوز للصبي لا يجوز ادخاله للمسجد الا اذا كان ينضبط اذا كان يعني اذا امرته او نهيته ينتهي. اما اذا كانت طبيعته ان لو تعلم منا انك عندما تقول له كف لا يكف فيحرم عليك ان تدخله المسجد لا يجوز لك هذا وانت المسؤول مش هو هو غير مكلف فلبوا المسؤول عن هذا فلا يدخلوا المسجد كان يعرف انه لا ينضبط طيب مسائل لابد ان الناس تهتم بها يجوز في مكان الاغتسال هو اذا اراد ان يذكر الله فليذكره في نفسه اذا كان المكان فيه الوضوء وفيه محل ذات القضاء الحاجة الوضوء في صحيح لو اراد ان يتوضأ ليس باطلا لكن لا يجوز ذكر الله في مكان الخلاء فاذا اراد يذكر الله فليذكره في نفسه لا يذكره بلسانه عليكم السلام يعني مجرد الاستحمام فقط اذا فصل يعني فصل المرحاض اذا فصل لا اشكال في ذلك. اذا كان هناك حاجز فاصل بين قضاء الحاجة ومكان الحمام لا اشكال في ذلك ها؟ لا ما كان الاستحمام ليش؟ كان في ذلك يذكر الله لان ذكر الله مش ممنوع في الاماكن هادي فالحمام اللي ذكرته يعني في يكره فيه الصلاة والحمامات العامة وليس الحمام اللي هو موجود الان. الحمام الموجود الان باصطلاحنا عليه اللي هو مكان قضاء الحاجة هذا عادة لا يصلى فيه لان كان يعني عرضة للقذارة يعني فيه قضاء الحاجة وفيه الاستحمام هل يجوز الوضوء داخل يجوز الوضوء صحيح لا اشكال فيه واقل من انسان يتوضأ خارجه تمام باش يكون عنده قدرة حتى يكون عنده قدرة على ان يذكر الله في بداية الوضوء في نهايته لكن لو توضأ لا حرج واقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع او رداء بدأ يتكلم على شرط اخر من شروط صحة الصلاة اللي هو ستر العورة اقل ما يكفي الرجل يعني لكي تكون صلاته كاملة يعني مش اقل ما يكفي في الاجازة هنا. فما دام درع يعني الدرع هو القميص كل ما يلبس عن طريق العنق ويسمى درع او قميص ما بعد هيك درع او او رداء او رداء الرداء هو ما يشتمل به الانسان آآ يلفه على يتلفف به متل توب كبير يعني او يعني فوطة كذا يعملها حول بدنه هذا يسمى رداء فلو جعل رداء ثوب يتلفف به عن اسمي كله فلو ان يصلي به وكذلك الدراع اللي هو قميص يلبسه من الرقبة ويكون طويل يستوي العورة هذا ايضا الصلاة به كاملة والدرع القميص ويكره ان يصلي بثوب ليس على اكتافه منه شيء فان فعل لم يعد يعني آآ لما ذكر الصفة الكاملة لستر العورة وهي اما الدرع واما الرداء الذي يغطي جسم الانسان ويستعورته ذكر ايضا اه الستر الناقص انه تصح الصلاة به ولكن مكروه ان الانسان يصلي في ثوب يستر عورته وليس على اكتافه منه شيء. معنى اكتافه عريانة كتافها فكتفها ليس عليه شيء يعني مش معناه انه لابس اه قميص ومطلوب منه يعمل فوقه فوقه شيء اخر هو في الاول تكلم على آآ الستر او ستر العورة الكامل للرجل ان يلبس قميص طويل ولا يلبس يلف نفسه برداء هذا يعني غاية وهذا الصلاة تكون فيه كاملة وسترة العورة فيه كامل بالنسبة للرجل لكن هناك ستر اخر تصح به الصلاة ولا يكون كاملا والصلاة به تكون مكروهة وهو انه يصلي بثوب يستر عورته ولكن ليس على اكتافه منه شيء اذا كان ليس على شيء معناها صلاته ناقصة ومكروهة والحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل في الثوب ليس على اكتافه منه شيء وآآ تغطية الرأس المصلي او للامام لم يرد فيها شيء انا اللي والد هو الملل يعني وسط الاكتاف مبالغة في ستر الاكتاف اذا كان الانسان امام اه من السنة يندب له ان يضع ثوبا اخر فوق فوق اكتافه فوق الثوب الاصلي. يبالغ مبالغة في الستر لكن لم يرد فيه شيء في تغطية الرأس حتى للامام يعني حتى للامام فان فعل لم يعد واقل ما يجزئ المرأة المرأة من هو تغطية الرأس ينبغي ان يرجع فيها الى الى العرف يعني لانه لم يرد فيها في السنة شيء هل هي مطلوبة ولا غير مطلوبة لكن قالوا دي يرجع فيها الى كان العرف يقتضي ان الامام ينبغي ان يغطي رأسه وعدم تغطية رأسه تغطية رأسي ربما تخل بمكانته بين وكذا فينبغي ان يغطي رأسه لا يصلي. ليس لانها سنة ولكن الاعراف دخل في الاشياء التي فيها نص ما تعارف عليه الناس مما هو من تمام الحشمة وتمام الاحترام وتمام المروءة ينبغي على اصحاب المرور ان يلتزموا به يعني في اشياء ربما مثلا هي ليست اه ليست حرام. لكن هي تقل بالمروءة في اعراف الناس فما ينبغيش للمسلم ان يعملها بحيث يكون في نظري الناس الذين حوله وربما هو يقتدى به يكون يعمل عمله في نظرهم يعني مشين او يعني ما هوش يعني لا يعمله اهل الفضل وكذا. اتقيت بهذا مطلوب يعني واقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به وتباشر بكفيها الارض في السجود مثل الرجل الدرع اللي هو القميص ويكون حصيف كما قال بمعنى كثيف لا يصفوا ولا يشفوا لا يصف العورة بمعنى يحددها بمعنى يكون لاصق التوبة ديالك الله لاصق على البدن يسمى واصفا واذا كان هو رقيق حتى لو كان واسع يسمى مشفا وهو الوارد في الحديث الكاسيات العاريات يرى ما تحته فاذا كان التوب يرامى ما تحته او يصف ما تحته فلا ينبغي الصلاة به. لكن الصلاة به ليست باطلة لو انسان صلى في بنطلون ضيق يحدد العورة او في ثوب يعني من قماش ابيض ربما يشف عما تحته ويرى الناظر ما تحته بصورة ما فهذا لا يمكن الصلاة الصلاة صحيحة لكن مكروه الصلاة في الثوب الذي يصف او او يشف فالمرأة ينبغي ان تصلي في الدرع السابغ السابغ يعني الكامل الذي يغطي ظهور قدميها لابد ان يكون الثوب هذا يصل حتى يغطي ظهور القدمين وهو واقف مع ان يصل الى الارض ظهور قدميه لابد ان تكون مستورة في الصلاة مع الخمار والخمار هو ما يغطي الرأس والشعر والعنق والرقبة يعني لا يظهر منه الا تدوير الوجه فقط. يعني المرأة بالنسبة للصلاة كلها عورة ما عدا وجها وكفيها امرته في الصلاة كل بدنها ما عدا وجهها وكفيها اه اذا صلت كاشفة لشيء من بدنها حتى غرى قدميها فهي اثمة اذا كان صلاته صحيحة ولا باطلة والمالكية يقولون الصلاة صحيحة واعادتها سنة في الوقت انه عندما يذكرون عورة المرأة في الصلاة يقسمون الى عورة مخففة وعورة مغلظة العورة المغلظة اذا كشفتها تبطل صلاتها وهي من الركبة الى الصدر هذه عورة مغلظة اذا انكشف شيء منها جنبيها وبطنها او ظهرها او فخذيها او ما فوق الركبة فصلاتها باطلة سواء كانت تصلي في مكان جلوة او خلوة يعني سواء كانت تصلي واحدة في مكان خالي او كانت تصلي به النساء. وآآ اما ما عدا ذلك وزاد عن ذلك ويسمونه عورا مخففة وهو الصدر فما فوق والعنق والاطراف والشعر والسقي هذه تسمى عورة مخففة يحرم كشفه في الصلاة. من كشفت شيئا من هذا في الصلاة فهي اثمة الدم الدم غير المسفوح يعني الدم الذي يخرج من البدن الدم الذي يخرج من البدن نجس يعني عندما تلد الناقة مثلا وينزل منها دم ان يقول ادم طاهر يعني غير مسوحة لكن هل صلاتها صحيحة ولا تعطي الاجر صلاتها صحيحة مع الكراهة ينبغي ان تعيدها على وجه السنية تعيدها ان تعيدها في الوقت المؤلف هنا ذكر الصفة الكاملة لكن عبر عنها بقوله واقل ما يجزئ المرء. يعني هل هناك ما زال؟ واقل لا واقل ما يجزئ المرأة يعني بحيث تخرج من الاثم يا قلب لان لا يجوز الانسان يعمل كي هو اثم فيه. هم. يعني هذا بالفعل يسمى اقل ما يجزيها. لانه اذا نقصت عن ذلك فهي اثم وانسان هو يريد ان يقبل على ساته للطاعة وللمعصية فيعاصي اب معاصي بصلاتها عاصي في صلاتها. اقصد هل لكلامه مفهوم بان هناك ما زال صفة اخرى اكمل للمرأة من هذه الصفة التي ذكرها المؤلف؟ هل هناك مفهوم لقوله واقل ما يجزئ واقل ما يجزي يعني لتكون صلاتها صحيحة. نعم هل هناك مفهوم بان هناك صفة اكمل ما زال؟ لا ليش سؤال للشيخ؟ يعني لان هذه يعني ليس ليس هناك مفهوم بمعنى ان هو اقل اقل ما يجزي لو لانه اقل ما يجزي للصلاة يعني مش يقول لك آآ اقل اه ما هو كما ذكرتم في الرجل بانه ذكر الصفة الكاملة ثم ذكر الصفة الناقصة التي تكره معها الصلاة. ايه. فالمرأة هو عن هنا المؤلف عبر بقوله واقل ما يجزئ. هل يؤخذ كلاما ان هناك صفة كاملة ما زال يعني؟ واقل ما يجزئ لتكون قناتها خارجة عن اسمه لانها اذا نقصت عن ذلك فتكون اثمة بصلاتهم تابع لا ليس شرطا لان هو آآ لان الوارد في في حديث ام سلمة ما تصلي فيه المرأة الدرع السابغ والخمار يعني بيكونوا منهم مبسوط على الاخر يعني الخمار غير المتعارف الان يعني؟ لا لا انت شفت بحث هو لباس الشر يكون في غطاء رأس طبعا هذا اجتهاد يعني هذا اجتهاد لانه لم يرد في الشرع او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن تفصيل يعني ديزاين يعني الصورة للباس لابس المرة طلب منها هو الحديث اقرب للفصل ايه يعني دير اوا خماري لباسين يعني الدرع والخمار الدرع اللي هو القميص السابغ ليصل القلب. والخمار حتى بتفسيرها اللغوي لما تبحث كلمة خمار هو ما تغطي به المرأة رأسها ورقبتها يعني عنقها وشعرها. هذا هذا معنى تعريف الخمار يعني. حتى ينزل الى صدرها وكذا بحيث يعني اي جزء من بدنها يعني فاصل بين الدرع وبين الخمار فكونا يعني آآ يقال ان اللباس الشرعي هو الذي وعلى هيئة في بلد فلان هذا تحكم يعني ما اعتقدش ان اه الاجتهاد قد يكون ربما لان لباس فيه حشمة اذا كان كذلك لباس تفضل تقول هذا ربما خير من غيره لكن لا تقول ان هذا هو المقصود وما عداه لا يكون داخلا في لا هو لم يقل لباس الشر مر عليهن عكس اخر الفتنة. اي نعم نعم مهما يدنين على ان من اه اه الباب نجي الباب هو التوب الطويل الفضفاض يعني كان ليس فيه آآ تفصيل كيف هذا الجلباب يعني هل هو قطعة واحدة الرأس باقي البدن ولا قطعتان وكذا ما في تفصيل في هذا نعم لبس البنطلون للراجل البطولة لكل ما يسأل العورة فهو جاهز لبسه يعني لكن هو آآ اذا كان لباس ضيق مكروه الصلاة فيه. كان لباس ضيق يصف هذا الضابط لما تقرأ فيه الصلاة مما يصف العورة بمعنى ان يكون يلتصق بالاعضاء اعضاء العورة او يشف معنى يرى ما تحته هذا مكروه الصلاة فيه والفضل الذي اتى الصلاة صحيحة هي عادة من باب من باب الاحتياط لان هو ما دامت الصلاة صحيحة لان كثير من المسائل يبقى فيها خلاف بين العلم لان في كثير من المسائل هي اجتهادية بعض العلم يصححها بعضهم لا يصححها فهناك قاعدة معمول بها في المذاهب كلها وهي الاخد بالاحتياط فناخد بالاحتياط او او مراعاة الخلاف تسمى مراعاة الخلاف والدخل بالاحتياط فبناء على قواعدك انت في المذهب اليسرى صحيحة لكن لا بأس ان تراعي خلاف غيرك بما تضع له اعتبار وتعم الناس باعادة الصلاة احتياطا بحيث تكون قد اديت وبرئت الذمة بالاتفاق عندك وعند غيرك من العلماء مراد الخلاف والدك والعلماء كلهم يقولون بها ربما يختلفون في مقدار الاخذ بها كثرة وقلة لكن ما من مذهب المذاهب ولا امام العلم المجتهدين لو تجدوا هي ان يأمر بمسألة مراعاة الخلافة اه يأتي الان باب صفة الوضوء باقي ربع ساعة لصلاة العشاء. كان في حد عنده سؤال يعني دم العروق هذاك هو اللي ايه دم العروق يعني الدم اللي في وسط اللحم اللي ما اعرفه عنا والدعم اللي قدمني في وسط العروق وفي وسط اللحم لان حرج في انك تتبع يعني ما في العروق من الدم وتنضفها يمكن انت تنهي اللحم ويتآكل كله قبل ان تنظفه من اثار الدم الموجودة فيه لان هذه خلايا هذا معفو عنها يكون يكون طاهرا يعني لكن اذا كان هو اكتفح بمعنى يعني ما هو لما تقطع عرق ويسبح الدم يصاب بالدم. هذا نجس لكن الدم الذي لا يشفى ولا يصاب وانما هو باقي متجمد في في العروق بعد ذبح الشاة هذا هو الدم المعفو عنه ويكون طاهرا لانك لو لو كان نجسا كيف يؤكل لا يمكن ان يؤكل الماء لا وهذا هو هو ثم لم يقولوا انه اه المطلوب من المتوضي الا يتقاتلوا بشيء. لكن قالوا لو افترضنا يفترض ان هذا الانسان توضأ واتقى الوضوء ونقل الماء الى اعضائه ولم يتقاسم من اعضائه شيء فلا يقال له ان وضوءها باطل. يعني تقاص الماء ليس شرطا في صحة الوضوء. تمام لك مش معنى هذا انه هو التقاطر هو يعني غير موجود ولا غير مطلوب ولا غير مرغب فيه باش يتعارض مع الحديث الذي ذكرته بينما قالوا يفترض ان الانسان يستطيع ان يدخل الوضوء واصنعني يغسل جميع اعضاء الوضوء ولم يتقاضى شيء من من من اعضائه فوضوءه صحيح ما فيش تعارض بينهم سمعت منكم مرة ان الجد الشيخ علي غرياني كان يتوضأ يعني صحيح يعني كان يدخل وضوءه وكان الناس اللي عندهم يعني معرفة وكان متخصص في تعليم الوضوء الناس كل ما يذهب الى مكان او كل ما يجلس في مسجد او كل ما يجلس في جماعة مع الناس لابد ان يأتي بهم الى صلة الوضوء ويعلمهم كيف ينقلون الماء وكيف يغسلون وجوههم وكيف يغسلون ويبين لهم الاخطاء التي الناس عادة آآ يفعلون اثناء الوضوء ويقول دائما ان الوضوء يظن الناس هو من الامور السهلة الهينة ولا يعتون حتى بتعليمه. وربما بعضهم يظن ان الاعتناء بتعين الوضوء هو اه آآ ينزل من قدره وان هذه الاشياء يعني يعلمها الصغار والكبار ولا داعي لان الانسان يعتني بها ويشدد فيها تشجيعا كبيرا ويقول ان الوضوء والطهارة الغسل والوضوء هذا من الاشياء اللي هي تتوقف عليها عبادة اهم العبادات اللي هي الصلاة والحج الذي لا يحسن الوضوء ولا يحسن الغسل لان لا يستطيع ان يؤدي صلاة صحيحة ولا يؤدي ان يؤدي حجرا صحيحا وهو من اركان الاسلام فدايما لهذا السبب كان دائما يعطي بتعليم الوضوء للناس ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون على لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمونهم الوضوء ويصفوا لهم موضوع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا لهم ان الوضوء سهل ولا حاجة لان تتعلموه وتتناقلوه بالصفة المضبوطة وكانوا يعني مشهور تدقيق تقي الماء وكان يتوضأ من الماء الثقيل جدا ويمكن هو من الناس الذين يستطيع ان يتوضأ ولا يتقاضى منه شيء من اعضاء وضوءه تالت مرة يعني لقامة الشاي يعني اذا نعم ايش؟ تفضل لو تريد تكمل الحديث اه حديث حوائج ماذا يعني؟ بالنسبة هناك اسهم حلال ولا ازا تم التعامل معها في الاسهم الحلال يجوز البورصة بالنظام يريد الغرب والدول الغربية حتى لو كانت الاسمية حلال لكن الوسائل والطرق اللي يتم بها المعاملة غير شرعية اما مبنية على اقتراض ان اغلب عمال يتم عن طريق المارجن الوكلاء يستلف ويسلفك مال تدفع انت مثلا تريد ان تتاجر مية مليون يمكن انه يطلب منك عشرة في المئة باسم المبلغ المبلغ الاخر يغطيه لبروكا راهو السمسار ان نفرض ان كل هزه العمليات تلافناها يعني ما هو انت افتراض تقول في غير موجود في البورصة العالمية الافتراضي نقول فيه غير موجود في البورصة العالمية البورصة العالمية لان هذه اللي ذكرته لك هو هذا بعض المخالفات اللي فيها. ليش تكون المخالفات فعندما تقول هكذا كلام عمومي حتى لو افترضنا ان كل المخالفات موجودة نقول لك هذا الكلام مش موجودة تفترض انت في عقلك لكن هو على ارض الواقع غير موجود في البورصات العالمية معينة هل هل فعلا الاسلامية يعني لو السهم حلال فعلا هل يجوز لي كشخص اضارب فيه ان اشتريه وابيعه في نفس لا شراء الاسهم مش ممنوعة لكن مش عن طريق البورصة العالمية. البيع والشراء عن طريق البورصة العالمية في كثير من المخاطر وتسعة وتسعين بالمية منها غير صحيح لانهم لم يضعوا في بعد بورصة اسلامية. لكن لو اردت ان تشتري انت آآ اسهم في شركة هي نشاطها حلال لا لا اشكال في ذلك. لو كان هناك مؤسسة نشتريه ايه ايه بغرض البيع والشراء ما في ما يمنع فيها ما فيش ما يمنع اذا كان الشراء صحيح والبيع صحيح وتشتري بمالك انت عندك مال تشتريه وتدفع مال وتستلم بالفعل تنتبه اكد ايضا تبيع بالمال الحاضر تسلم السلعة يعني البورصة العالمية المخاطر لانها صفقات اغلبها هي صفقات على الورق فقط يعني الصفقات كلها مبنية على الغرر وعلى القمار وهذا هو ما ادى الى الازمة العالمية السابقة كانت تعاملات في البورصة الموجودة يمكن مية مرة اكبر من حجمها الحقيقي الناس تتاجر في تتاجر في الهواء في لا شيء من عقود كلها عقود غرر بالاضافة الى عقود ربوية نقول في الاشياء الغير موجودة لكن لو انت هناك شركة بتبيع بعض الاسهم بطريقة صحيحة غرا تبيعها ايضا وتربح فيها ما في اشكال في ذلك جائز جزاكم الله خيرا في بعض الاخ منذر كيلاني يسلم عليك اتصل. وعليكم السلام. ويسأل في بعض اخوان وعندهم جمعية خيرية وحصلوا على اذن من المجلس المحلي في طرابلس لبعض بيوت آآ ازلام النظام السابق يعني فيسأل هل يصح لهم هل للمجلس المحلي في طرابلس ان يعطي هذه البيوت وما سيكون يعني مقر للجمعية يعني لرعاية الايتام والشهداء لكن هل هذه البيوت آآ هي تقع تحت صلاحيتها نعم وايلادها آآ تم من المصالح السيادية اللي هو لا يملك التصرف عليها. قد يكون يتصرف فيها متعدي من الناحية القانونية ليس له فيها حق هو السؤال سهل للشيخ فوزي بعت لي اتصل بي هو سأله قال له هل المجلس المحلي اللي الان اللي هو الرئيس اللي هو في الاستاذ عبد الرزاق بوحجر واستاذ العبد فقال هو نفسه اللي اعطاه من وافقه ايه لكن هذا يعتمد لان ربما الاموال القليلة لو الثوار يعني غنموا اموال منقولة قليلة قد يكون هذه من صلاحيتها كمثلا غنموا مال من باع القذافي المجلس المحلي عنده ازمة مالية يدير بها شؤون الثوار وينفق عليهم ويعطيهم بعض الاشياء اللي يقوم بها العمل قد يكون ضمن داخل صلاحيتها ويبدأ لا بأس ان يتصرف فيه لك يعني يتولى تخصيص وتخصيص املاك وعقارات ربما هذا قد يكون يتجاوز الاختصاصات واذا كان يتجاوز اختصاصاته معليش له حق في ذلك سواء كانت هذه البيوت وهذه العقارات بتعطي الجمعية خيرية وغيرها لان هذا لا يبرر المبدأ هو مبدأ مشروعية التصرف وان تركلت تصرف مشروع فلو ان يعطيني من يستحق سواء كان جمعية خيرية او حتى لي شخص يعني. مم. اما اذا كان هو لا يملك هذا التصرف فهو متعدي. فلا يبر التعدي ان يكون هو لجمعية خيرية ولا يتصدق بهذا التعدي او اود التصدق او عمل المعروف لا يبرر التعدي على الاملاك العامة. هو صار في غياب الدولة من اذا يعني الدولة موجودة الان ينبغي ان يرجع هذا التخصص يعني في موضوع المجلس المحلي عليه ان يتصل بالجهات دولوي تقول يعني الاملاك هذه كيف لمن تقول او هالمجلس المحلي عندا يعني صلاحية ان يتصرف فيها في حدود المصلحة العامة بمعنى لا يمالكها الناس ولكن ينتفع بها في حدود المصلحة العامة يضع فيها موظفين يعطيها لجهة معينة من المصالح العامة او ليس له ذلك لابد ان اختصاصات سلموا بيت عائشة وصاروا مستوصف قالوا هو اصله من الاول كان مستوصف فجمعت المجلس المحلي في المنطقة طلبوا انه يرجع الى اصلين وبدري طبعا على كل حاليا التصرفات والسلوك السائد الان تستطيع تحكم عليه بانه هو لواء اصاب ولا خطأ لان في فوضى وفي تداخل في اختصاصات حتى الاختصاصات لم تحدد بعد وبسبب هذا تجد بعض الجهات فيها قصور لان فيش جهة ترعاها ولا مسؤولة عنها وبعض الجهات في ناس يعني ليس لهم يعني من صلاحيته ان يتصرفوا ويتصرف في اشياء قد يكتشف فيما بعد النوم فيها مخالفات جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. امين وصلى الله على سيدنا محمد