فاخبر بان النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة فقال عمر رضي الله عنه لو لم اسمع هذا لقضيت بغيره. وقال غيره ان كدنا ان نقضي في مثل هذا حديد لم يأبى لا نأخذ به. و قال بان فقيل له بعض الفقهاء قد اخذ بهذا الحديث فقال لم يأخذ احد من الفقهاء باطلاق هذا الخبر. لان من اخذ بهذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا ففي قراءة كتاب الرسالة للامام الشافعي رحمه الله تعالى فهو كتاب اصيل في علم الاصول بل هو اصل لما كتب في هذا الباب وقد ذكرنا في اللقاء سابق شيئا مما يتعلق اخبار الاحاد من جهة احكامها حيث ذكرنا شروط الراوي الذي تقبل روايته من العدالة والظبط والعقل والامن من التدريس وهناك شرط اخر يذكره الله قارونه والبلوغ وهكذا ذكرنا احكام الرواية بالمعنى والتفريق بين العارف الالفاظ وغيره وهكذا ذكرنا شروط الحديث الصحيح ومنها ما يتعلق باتصال الاسناد وعدم وجود المعارض له في الرواية. وذكرنا الفرق بين الرواية والشهادة وما يشتركان فيه وما يختلفان وهكذا ذكرنا طرق توثيق الرواة سواء بالحكم برواية بالحكم برواية الراوية وشهادته او بتزكيته بالقول او بالرواية عند من قال بذلك خلافا لي اختيار المؤلف او بالعمل بروايته عند اخرين لما يقرره المؤلف وهكذا تكلمنا عن رواية المجهول وانواع الرواية من جهة التصريح السماع او العنعنة وكذلك تكلمنا عن رواية من كثر غلطه وقارن ما بين الروايات قرن او ذكرنا ان من طرائق معرفة ضبط الراوي المقارنة بين روايته رواية غيره وذكرنا ان الناس واهل الحديث يتباينون في ذلك وقد قرر المؤلف بان من ترى غلطه من المحدثين ولم يكن له اصل اه كتاب الصحيح فانه لا تقبل روايته وهكذا ذكر ان اهل الحديث ينقسمون فمنهم المعروف بعلم الحديث وطول مجالسة اهله وكان مقدما في الحفظ فانه تقبل روايته وتقدم روايته على رواية لغيره ممن خالفه وبينما هناك طائفة ليسوا كذلك فحينئذ تقدم عليهم او تقدم على روايتهم رواية غيرهم عند وجود اه الاختلاف بين الرواة. ذكر المؤلف بعد هذا شبهة وهي ان المؤلف قد ذكر ان الرواية تماثل الشهادة في عدد من الاحكام. فقال له المعترض اذا كانت الشهادة تماثل الرواية فلنشتغل في الرواية ما نشترطه في الشهادة. ومن الا نقبل شهادة الشاهد وحده مع انك في مواطن عديدة يقول المعترض مع ان من قرر حجية خبر الواحد قاسه على الشهادة لكنه فرق بين الرواية والشهادة في امور كثيرة. فكيف يصح قياس الشهادة؟ فكيف يصح قياس الرواية على الشهادة مع وجود الاختلاف فيها. وقد اجاب المؤلف عن هذا بجوابين. الجواب الاول ان باب الشهادة ليس بابا واحدا بل تختلف الابواب في ما يتعلق بالشهادة فاننا مثلا في شهادة باب الزنا لم نقبل الا اربعة. بينما في مسائل القصاص والحدود وقطع الطريق قبلنا شاهدين فقط وفي المسائل المالية قبلنا شهادة شاهد واحد مع يمين المدعي. وفي مسائل النساء قبلنا شهادة امرأة واحدة فلنجعل الرواية بابا من ابواب الشهادة لها احكامها ولا يتنافى هذا مع كوننا قبلنا رواية الواحد في باب الرواية. كما نوعنا بين مسائل الشهادة هذا احد الجوابين عن هذه الحجة. والجواب الثاني ان ايرادنا الشهادة في باب الرواية انما هو من باب مماثلة من اجل ان يفهم هذا هذا الموضوع. وليس من باب الاحتجاج لرواية الواحد وليس من باب الاحتجاج لرواية الواحد. فان رواية الواحد قد دل عليها او دل على قبولها عدد من الادلة. وليس وليست اه ولسنا نقول بقبول رواية الواحد بناء على قياسها على باب الشهادة. فهذان جوابان ذكرهما المؤلف عن هذا الاحتجاج مما اه ذكره المخالف. واشار المؤلف في اه موطن او في اخر هذا الجزء الى ان المعارض اعرض فقال بان القرآن لم يذكر فيه اقل من شاهد وامرأتين. فكيف تقبلون في رواية رواية الواحد فقط رواية الواحد فقط. فاجاب المؤلف بان ما ذكر في القرآن ليس على سبيل الحصر. وانما اورد نماذج من نماذج طرق الاثبات فمرة من شهادة الشاهدين ومرة بشهادة الرجل والمرأتين وهذا لا يتناء مع اثبات الاحكام والاقضية بامور اخرى غير ما ذكر في هذه الايات ايضا اجاب المؤلف بجواب اخر بان الشهادة قد ترد باسباب اخرى ومع ذلك لا يدل هذا على نفي كون الشهادة طريقا من طرق اثبات الاحكام فكون الشارع امتنع من قبول اقل من الشاهد والمرأتين في باب على سبب لا يعني رد باب الرواية مطلقا. ومثل المؤلف لذلك بشهادة الشاهد الذي يجر لنفسه نفعا. فانها لا تقبل مع كون الشاهد عدلا ثقة اول شهادته في غير ذلك وتقبل روايته. وهكذا ايضا لو شهد الشاهد لشخص من قرابته بامر يعود عليه بالنفع سواء من الولد او الوالد او نحو ذلك وهكذا لو شهد الشاهد بي شهادة على رجل بينه وبينه عداوة. فانه لا تقبل شهادته وهذه امور كلها تخالف باب الرواية وما ذاك الا ان آآ العبد في هذه المسائل السابقة مظنة لوجود التهمة في شهادته. ومن ثم ردت شهادته حفظا له وحفظا لسمعته. بخلاف المواطن التي لا مظنة التهمة فيها. وحينئذ راوي الحديث يروي رواية عامة تشمل جميعا فهو لا يدعو الى نفسه نفعا ولا يضر غيره ظررا خاصا. ولذلك كان ما يذكره من باب الرواية مقبولا غير مردود. ولا يكون ذلك بان يكونا قد اراد لنفسه آآ نفعا يختص به وقد ذكر المؤلف بان هناك احوال تتنوع فيها او هناك صفات تتنوع بسببها احوال الرواة فمنهم من تكون روايته اصح واحرى من غيرها من ذلك ما ذكر في حالات كحالة الموت بالمرض او السفر فانه وقد قبلت ريشة من لا تقبل شهادته في غير هذه المواطن ذكر المؤلف ايضا من اه المسائل ان بعض الرواة قد يترك التحفظ في روايته في بعض المواطن. لسبب ومن ثمة رد روايات في ذلك الموطن ولا ترد روايته في جميع المواطن. و هكذا ايضا في بعض المرات قد يصدق اهل الكذب. وتكون روايتهم صحيحة موافقة اه الواقع ولكن الذي تقبل روايته من يكون من اهل صفات الرواية. فالمقصود ان اهل الرواية انما هم اهل التقوى وهم الذين علم منهم الاشتغال بالحديث في جميع حياتهم وهم الذين علم عنهم انهم يتحرزون في نقل الاحاديث تحفظون فيها. ومن ثم كانوا موضع امانة تقبل روايتهم وكانوا لدين الله عز وجل. ولذلك كان من حفظ الله عز وجل دينه ان يشتغل هؤلاء برواية الاحاديث احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك النصوص الدالة على التشنيع على من كذب في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة التي ذكرها المؤلف قد استفاد منها تقوية المؤلف لاخبار الاحاديث في رواية اخبار اخبار الاحاد في رواية الاحاديث فانه قال الحديث آآ قال اهل التقوى والصدق اولى ان يتحفظوا اعند اولي الامور بهم؟ في انهم وضعوا موضع الامانة ونصبوا اعلاما للدين وكانوا عالمين بما انزل الله من الصدق في كل امر وان الحديث في الحلال والحرام اعلى الامور وابعدها من ان يكون فيها موضع وقد قدم اليهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقدم اليهم في غيره فوعد على على رسول الله صلى الله عليه وسلم النار. فهذه قرائن تدلنا على ان الاحاديث النبوية قد ربطت ظبطا لا يوجد في غيرها من الاحاديث. ثم ارويها من الكلام ثم المؤلف عددا من الاحاديث الدالة على التشنيع في ذنب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى حديث واثلة بن الاسقع ان اثر الفرا اي اكل بالكذب من قولني ما لم اقل اي نسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يتكلم به. وقد اخرجه البخاري. وفي الحديث الاخر من قال علي ما لم اقل يتبوأ مقعده من النار. في الحديث الاخر الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار وفي الحديث اذا قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي فليلتمس لجنبه مضجعا من من النار في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج حدثوا عني ولا تكذبوا علي. فانظر في الكلام عن بني اسرائيل قال حدثوا ولا حرج يعني اذا لم تعلموا انه كذب لانه لا يجوز للانسان ان يروي الحديث الذي يغلب على ظنه انه من الكذب. اما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه فلم يطلق لهم الباب في ذلك. وحرزهم من ان يكون عندهم كذب في هذا الباب ذكر المؤلف اعتراضا او سؤالا عن هذا الحديث الاخير كيف كان دالا على التشنيع في هذا الباب؟ فقال المؤلف بانه في الكلام عن قصص الامم السابقة اباح لهم الحديث عن بني اسرائيل ومن ان المراد به ما لم يتيقن الانسان انه كذب لانه قال نهى عن التحديث بما المحدث انه من الكذب. فقال من حدث بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. ومن اما من حدث عن كذاب لم يبرأ من الكذب لانه يعتقد انه يكذب في حديثه. بينما في ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق الاباحة في الحديث وانما امرهم التحرز في هذا الباب. وحينئذ ينبغي ان يفرق بين هذين الباب لذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. ثم ذكر المؤلف الادلة دالة على حجية خبر الواحد. وقد ذكر عددا من انواع الادلة. والمقصود الان خبر واحد الصحيح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هل يحتج به؟ وهل تؤخذ منه الاحكام او وقد استدل المؤلف على ذلك بعدد من الادلة. الدليل الاول ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث التي تأمر بالاخذ بحديثه ولو نقل بطريق احد ولو نقل بطريق الاحاس. فان هذا المعنى قد تواردت عليه روايات كثيرة بعضها بعضا حتى تصل الى درجة التواتر. ومن امثلة الاحاديث في ذلك ما ورد من حديث نظر الله او عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها واداها فرب حامل فقه غير فقيه غير فقيه رب حامل سكن الى من هو قوم. وهكذا ايضا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الفين احدكم متكئا على اريكته يأتيه الامر من امري مما نهيت عنه او امرت به فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهكذا ايضا ما ورد ان النبي او ان رجلا قبل امرأته فسأل عن وهو صائم فسأل عن حكم ذلك فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يقبل وهو صائم و آآ فقال انك لست مثلنا. حيث اخرج المؤلف هذا الخبر من طريق الرواية ان رجلا فعل ذلك فارسل امرأته لتسأل عن ذلك. فدخلت على ام سلمة فسأل فاخبرت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النقل وبهذا وبان هذه المرأة الواحدة قد نقلت الجواب آآ لم ينكر على مثل هذا مما يدل على ان من المستقر عندهم العمل في اخبار الاحاد. وهذا كثير في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من حديث المقداد في اه حديث المقداد في اه المني اه في المذي وهكذا حديث صلاة الناس بقبا في صلاة الصبح حيث اتاهم ات واحد فعملوا بقوله ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لعل هذا دليل ثاني اذا الدليل الاول ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اخبار تأمر بالعمل بخبر الواحد. من العمل بخبر الواحد هذه الاحاديث اخبار متواترة تدل على حجية خبر الواحد. وقد فصل المؤلف في اه وجه الاستدلال من الاحاديث الواردة في هذا الباب. الدليل الثاني ما تواتر عن النبي صلى الله ما تواترا في عهد النبوة ان اقواما عملوا باخبار الاحاد ولم ينكر عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم. اذا الدليل الاول ما تواتر من اخبار من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تدل على العمل بخبر واحد. فانها وان كانتا احدها افرادا الا انها تعاضدت حتى وصلت لدرجة التواتر الدليل الثاني ما تواتر ان احادا قد نقلوا اخبارا فقبلت في زمن النبوة فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بل اقرهم على ذلك. ومن هذا من الوقائع ما ورد في اهل قباء حيث اتاهم ات فاخبرهم اللهم ان قبلة قد حولت فقبلوا روايته وتوجهوا من جهة بيت المقدس حتى يستقبلوا بالكعبة. هنا قبلوا بخبر واحد وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لم ينكر عليهم مما يدل على ان من المستقر عندهم في ذلك الزمان ان اخبار الاحاد يجب قبولها وان الخبر ان الواحد آآ لا يجوز رده اذا كان من اهل الصدق. وهكذا ايضا ما ورد في حديث انس ابن مالك عندما سمعوا المنادي ينادي بان الخمر قد حرمت فاهرقوا وها وقال ابو طلحة قم يا انس الى هذه الجرار فاكسرها فقام الى مهراس فظربه باسفله ساتكسرا ومثل هذا وقع في زمن النبوة الغالب انه يعلمه صلى الله عليه وسلم فلم صلى الله عليه وسلم عمل هؤلاء الصحابة بخبر هذا الواحد الذي جاءهم اه تحريم الخمر وقد امر ابو طلحة وهو وهو مالك الجرار بكسر جراره وهكذا ايضا لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم انيس الى امرأتي آآ الى المرأة التي ادعي عليها بالزنا. قال فان اعترفت فارجمها. فاعترفت فرجمها في حديث لابي هريرة وزيدي ابن خالد. فهذا دليل على انه آآ مما تواتر عندهم واستقر عند الناس في زمن النبوة العمل باخبار الاحاد وقد اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الدليل الثالث من الادلة الدالة على حجية اخبار الاحاد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرسل الاحاد الى الافاق ليبلغوهم احكام الله وشريعته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مما يدل على وجوب قبول خبر الواحد اذا لو كان خبر الواحد لا يقبل لما اكتفى بارسال الواحد لا فائدة حينئذ في رسالة الواحدة ومن امثلة ذلك ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل اه الرسل ينادوا في ايام الحج او في ايام التشريق. هذه ايام طعام وشراب لا يصومن احد و هكذا ايضا ما قالوا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبعث اواحدا الا والحجة قائمة على المبعوث اليهم برواية هذا ومن امثلة ذلك ايضا ما ذكره المؤلف من اه حديث يزيد ابن شيبان انه آآ سمعوا قال اتانا ابن مؤمرين او مرضع ابن مريع الانصاري فقال انا رسول رسول الله اليكم يأمركم ان تقفوا على مشاعركم فانكم على ارث من ابيكم ابراهيم ومن ذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر واليا للحج ليخبرهم باحكام الحج وبعث عليا في تلك السنة ليقرأ على الناس سورة براءة ونبذ الى قوم على سواء فجعل لهم مددا ونهاهم عن امور فهذا يدل على انه لم ما اكتفى ببعث هؤلاء الاحات في تبليغ هذه الاحكام دل على انه يجيز آآ او العمل بخبر الواحد. وهكذا ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث احاد العمال الى النواحي يبلغون الناس احكام الشريعة ويقيمون عليهم الاحكام الشرعية فبعد قيس بن عاصم وزبرقان بن بدر وابن نويرة الى عشائرهم وبلغوهم احكام الله وطلبوا منهم تسليم الزكاة لهم وذلك لان قومهم يعلمون صدقهم. وهكذا بعث سعيد او ابن سعيد ابن العاص الى والى اهل البحرين وبات معاذ ابن جبل الى اليمن و في وقصص كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الاحاد لتبليغ احكام شرع الله عز وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو كان خبر الواحد لا يحتج به لما اكتفى بارسال واحد في مثل هذه القضايا. ومثل هذا ايضا ما وقع من امراء السرايا فقد كان يبعث يجعل امير السرية واحدا ويجعله يحكم فيما بعثه فيه ومن جهة المقاتلة ومن جهة الدعوة الى دين الله عز وجل. فهم يدعون احادا الى الله فتقوم الحجة المدعو بتبليغ هذا الواحد. وهكذا اصحاب الولايات واصحاب السرايا و نحو ذلك وكان صلى الله عليه وسلم يمكنه ان يبعث واليين او ثلاثة واربعة واكثر ومع ذلك اكتفى بالواحد. ومن هذا الباب ارساله الرسائل الى ملوك اهل زمانه. يدعوهم الى الله عز وجل ويقيموا الحجة عليهم. فاكتفى بارسال الواحد في هذه المواطن. بعد دحية الى اهل الشام لانه معروف في ذلك الموطن. وتلاحظون ان هؤلاء الاحاد كانوا معروفين فيمن بعث او معروفين عند من بعثوا اليهم تقوم الحجة عليهم بذلك لان خبر الواحد لا يقبل الا اذا عرف ذلك الواحد بالصدق والعدالة. اما لو كان فالواحد مجهولا فانه حينئذ يشك الناس في خبره ومن ثم لا يقدمون على العمل به. ومن هذا الباب اه كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يرسلها لولاته او الى غير المسلمين فيأمر وينهى ويبلغ احكام الشرع ولا يرسله الا مع الواحد كان يعطيه العلامة الدالة على صدقه. فدل هذا على انه خبر الواحد مقبول. عظام الادلة الدالة على خبر الواحد ما اجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم من العمل باخبار الاحاد وكذلك من الادلة ما اجمعت عليه الامة بعد ذلك من الاعمال من العمل بخبر واحد. ولعلنا ان شاء الله ان نأتي ذكر ذلك في آآ حديثنا هذا. فالمقصود انه لا زال اصحاب الولاية يبعثون الواحد الى اقاصي بلدان ليقيموا شرع الله عز وجل مما يدل على جواز الاكتفاء بالواحد في الاخبار. وقد ادخل المؤلف شيئا من الحديث في التفريق بين باب الشهادة والرواية والخبر والحكم في هذا فكأنه يعترض على ما ذكر المؤلف من الاستدلال بارسال ولاة وامراء السرايا وانه لا يصح ان يستدل به على تثبيت خبر الواحد. و اذا الدليل الرابع فرد المؤلف بان هذا لا يعني بان هذا هذه الاحكام التي يبلغونها هم يبلغونها على جهة عامة ولا يخصون بها الافراد وبالتالي كانت من باب الرواية لا من باب الشهادة. اذا الدليل اخر هو اجماع الصحابة رضوان الله عليهم على العمل باخبار الواحد. وقد ذكر المؤلف عددا من قضايا الدالة على كون الصحابة كانوا يأخذون باخبار الاحاد. من ذلك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان تفرق بين الاصابع في الدية بحسب منافعها. فيعطي الابهام فيعطي في الابهام خمس عشرة بينما يعطي في الخنصر تسعة يعطي في الخنصر ستة وفي البوصل تسعة ثم لما نقل اليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ في كل عصعب او امر بجعل الدية في كل اصبع عشرا من الابل ترك ما كان يراه سابقا وعمل بالخبر فهذا دل على ان خبر الواحد مقبول. وعلى انه لو قدر وجود عمل اه بما لا يخالف الخبر ثم وردنا الخبر فاننا نترك ما كنا نعمله سابقا ونعمل بالخبر ومثل المؤلف ايضا اه بعدد من الوقائع التي اه فيها عمل في اخبار الاحاد ومن ذلك ما ورد من عن عمر ايضا انه كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها فلما نقل اليه ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث المرأة من دية زوجها ترك عمر وقضاه السابق واخذ بخبر واحد الوارد في هذا. ومن ذلك ايضا ما ورد ان عمر رضي الله عنه استشكل دية الجنين ماذا تكون حينما تلقيه المرأة ميتا فقد رجع عمر عما كان يقضي به للحديث الوارد في غرة الجنين في دية الجنين الذي رواه الضحاك او حمل ابن مالك ابن النابرة. وهكذا ايضا قال المؤلف ان هذا الجنين قد يكون حيا فتجب فيه الدية كاملة وقد يكون ميتا فلا شيء فيه. وبالتالي يتردد الحكم حينئذ. لكن لما ورد الخبر من الاحاد لازم ناخذه به وتركت الاجتهادات التي تعارضه. ومن ذلك ما ورد ان عمر ابن الخطاب قدم بالناس الى الشام وكان في الشام قد انتشر الوباء. فاستشار عمر الناس هل يرجع؟ او يقدم على الشام. فلما اخبره عبدالرحمن بن عوف ان النبي الله عليه وسلم امر من كان في بلد حدث فيه الطاعون ان لا يخرج منه. ونهى عن القدوم على بلد فيها الطاعون رجع عمر رضي الله عنه واخذ بما في هذا الخبر فقبل الواحد الوارد في ذلك. وهكذا ما ورد ان عمر رضي الله عنه استشكل هدية المجوس ماذا يفعل بهم؟ استشكل التعامل مع المجوس هل تؤخذ منهم الجزية؟ او لا تؤخذ منهم هل تراه له عبدالرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب فاء ما كان يعمله سابقا من عدم اخذ الجزية من المجوس من اجل رواية عبدالرحمن ابن عوف في هذا الباب و قال المؤلف بان بعض الاسانيد التي يذكرها هنا قد تكون منقطعة لكنني الويها برواية متصلة الا انه لما لم تكن كتبي حاضرة اكتفيت بالرواية المرسلة. قال المؤلف الشاهد من هذا ان عمر قبل رواية عبدالرحمن بن عوف وهو واحد في اخذ الجزية من المجوس مع انهم لم يذكروا في الاية في قوله من الذين الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون. هذا يدل على ان من المستقر عندهم العمل باخبار الاحاد وهكذا ايضا قد لا معتذر بان عمر رضي الله عنه في في بعض المواطن لم يكتفي بخبر واحد وطلب اريد ان يشهد لذلك الواحد. ومن ذلك مثلا ما ورد من حديث ابي موسى رضي الله عنه عندما رواه لعمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث فان اذن لك والا فارجع طلب منه عمر رضي الله عنه من يشهد معه. فاجاب المؤلف بان انما هو على سبيل الاحتياط. ولو قدر انه لم يأت شاهد اخر معه لمرد روايته والجواب الثاني بان خبر الاثنين لا يعدو ان يكون خبر احد وهو مع ذلك قد قبل بخبر الاثنين هكذا اه قد ذكر المؤلف ان الروايات متعددة عن الصحابة في قبولهم الواحد ولو كان منفردا. ومثل المؤلف للتوثقة في زيادة العدد في الرواية لكون مثل ذلك يحدث في باب الشهادة. فقد يأتي الشاهدان فيشهدان على شيء. فيقال للمدعي زدني شهودا ليكون ذلك اطيب للنفوس او لعله آآ ظن ان الراوي الواحد لم يفقه السبب الذي من اجله ورد الخبر فاراد ان يستوثق الاخذ من رواية غيره هكذا ايضا انه يمكن ان يكون اراد ان يتحرز الناس في باب الرواية ولذلك ورد عن عمر انه قال اما اني لم اتهمك ولكن خشيت ان يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد رواه الامام ابو مالك في الموطأ لكن باسناد منقطع. وعلى كل آآ الحجة في تثبيت خبر واحد متوافرة عن الصحابة رضوان الله عليهم. وقد ورد ان عمر فقبل به خبرا واحد في مواطن عديدة. ولا يصح ان يقال بان خبر الواحد مرة يقبل ومرة لا يقبل. كما انه لا يصح ان يقال شهادة الشاهدين تقبل في موطن ولا تقبل في موطن اخر دليل اخر كم رقمه؟ على حجية؟ خمسة خمسة. خبر واحد. قال ما ورد في النصوص القرآنية من الاكتفاء في الرسالة بالواحد. فقد ارسل الله عز وجل انبياء الى اقوامهم وكانوا احادا مما يدل على ان من المتقرر قبول خبر واحد. كما في قوله انه ارسلنا نوحا الى قومه والى عهد اخاهم هودى والى مدين اخاهم شعيبا. ونحو ذلك من النصوص. فاقام الله عز وجل الحجة على العباد بالواحد في هذه المواطن. مما يدل على ان الحجة تقوم بالواحد. فان قال قائل بانه في اصحاب القرية قال الله عز وجل اذا ارسلنا اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. فقالوا انا اليكم مرسلون كما في سورة يس. فأجيب عنها هذا بانه كونه في موطن يرسل اكثر من واحد لا يدل على فساد الاحتجاج بالاكتفاء اي برواية الواحد اخذا من اكتفاء الله عز وجل بواحد في باب النبوة في مواقف عنيدة فحينئذ نقول بان الحجة قد قامت على عدد من الامم بواحد وكونه قد جعل الحجة في قول اكثر من الواحد في امة لا يعني الغاء حجية قول الواحد في غير ذلك الموطن ايضا الشواهد دالة هذا تابع للدليل السابق. آآ وهو اجماع الصحابة على العمل باخبار الاحاد قال يدل عليه ان عثمان رضي الله عنه قضى بخبر الهريعة بنت ما لك في في مكث الزوجة المتوفى عنها في بيت زوجها. وهكذا ايضا من الشواهد على هذا ان ابن عباس وزيد ابن ثابت اختلفوا في الحائض هل يسقط عنها طواف الوداع اذا كانت قد طافت للافاضة او لا؟ فقال ابن عباس سل فلانة الانصارية فسألها زيد فرجع يضحك وهو يقول ما ما اراك الا قد صدقت فعمل زيد بخبر هذه المرأة وهي واحدة. وهكذا ايضا ما ورد من حديث اه سعيد بن جبير ان نوه البقالي او البكالي اه زعم ان موسى صاحب الخضر ليس موسى بني اسرائيل فكذبه ابن عباس اخذا من حديث قد رواه عن ابي ابن كعب في قصة الخضر فهنا اثبت امرا وحكما وكذب نوفا بسبب لخبر الواحد. وهكذا ايضا ما ورد عن ابن عباس انه انكر على طاووس بعد العصر فقال طاووس لا ادعهما. فقال ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فرأى ابن عباس الحجة هي قائمة على طاووس بخبره وحده الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. و فلم يدفعه طاووس بان يقول هذا خبرك وحدك فلا اثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا يضع ورد في حديث ابن عمر كنا نخابر ولا نرى بذلك بأس والمخاطرة المزار والمراد ما كانوا يفعلونه من اعطاء جزء من الارض للعامل وجزء من الارض لمالكها فقال ابن عمر كنا نخابر ولا نرى بذلك بأس حتى زعم رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فتركناها من اجل ذلك يعني من اجل روايته. فهنا عمل ابن عمر بخبر الواحد وترك ما كانوا يفعلونه قبل ذلك مما يدل على ما قررناه سابقا من ان الصحابة مجمعون على العمل الواحد. وهكذا اذا ما ورد من حديث عطاء بن يسار ان ابا الدرداء رضي الله عنه روى لمعاوية حديث النهي عن ربا الفضل فقال ما ارى بهذا بأسا؟ فقال ابو الدرداء من يعذرني من معاوية اخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني الرأي لا اساكنك بارض فارعى ابو الدرداء ان الحجة تقوم على معاوية بخبره وحده وهكذا ما ورد ان ابا سعيد الخدري لقي رجلا فاخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فاستمر الرجل في مخالفة الخبر فقال والله لا اراني او لا اواني واياك سقف بيت ابدأ. فهذا مما يدل على انكارهم لمن لم يقبل بخبر الواحد هذا يدل على اجماع الصحابة رضوان الله عليهم على العمل باخبار الاحاد والاجماع دليل قطعي اي ومن ذلك ما ذكره المؤلف من ان مخلد ابن خفاة اشترى فاستعمله واخذ غلته. ثم ظهر فيه عيب فرده. وآآ ثم ظهر فيه عين فتخاصموا الى عمر ابن عبد العزيز فقضى برد الغلام لوجود العين وقضى برد الغلة فاخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بان النبي قد جعل الخراج الظمان كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها فاخبر بذلك قال فقال عمر فما ايسر علي من قضاء قضيته. الله يعلم اني لم ارد فيه الا فبلغني فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فارد قضاء عمر وانفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن ان يجعل هذا دليلا مستقلا الا وهو اجماع الامة بعد عصر على رواية اخبار الاحاد والعمل بها. فقد كان الناس مستمرين على العمل باخبار الاحاد. ومن ذلك ان سعد بن ابراهيم بن عبدالرحمن بن عوف قضى على رجل قضية بناء على رأي فقهي فاخبره ابن ابي زيد بان هذا يخالف حديثا عند فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال ربيعة لسان اجتهدت ومضى حكمك فقال سعد وعجبا انفذ قضاء سعد ابن ام سعد وارد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ارد قضاء سعد ابن ام سعد وانفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق كتاب القضية وقضى المقضي عليه وهكذا ايضا ما ورد عن ابي شريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قام عم الفتح فقال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. اما ان يأخذ العقل اللي هو واما ان يكون له القود. فقال ابو حنيفة قلت لابن ابي ديب اتأخذ بهذا يا ابا الحارث؟ فضرب على صدري وصاح صياحا كثيرا ونال مني احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول اتأخذ به؟ نعم اخذ به وذلك الفرظ علي وعلى من سمعه. فهذه روايات كثيرة عن علماء الامة وعن التابعين فمن بعدهم انهم كانوا يقبلون اخبار الاحاد. فكان هذا اجماعا ولم سبيل سلفنا والقرون بعدهم الى من شاهدنا الى من شاهدنا هذا السبيل بخبر الواحد. قال الشافعي وجدنا سعيدا بالمدينة. يقول اخبرني ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف فيثبت حديثه سنة ويقول حدثني ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيثبتوا حديثه سنة. وجدنا عروة. يقول حدثتني عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان سيثبته السنة وكذلك وجدناه يقول حدثنا اسامة بن زيد ويقول حدثني عبد الله ابن عمر كلاهما عن النبي فيثبت خبر كل واحد منهما على الانفراد سنة في مواطن كثيرة ووقائع كثيرة مما يدل على ان الامة اجمعت على قبول خبري الواحد. قال ووجدنا علي بن الحسين يقول اخبرنا عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر فيثبتها سنة ويثبتها الناس بخبره سنة هكذا وجدنا علماء الامة كلهم يقولون حدثني فلان برجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او من التابعين عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيثبتون ذلك سنة في جميع الاقاليم. هؤلاء علماء المدينة وهؤلاء علماء او مكة وهؤلاء علماء الانصار كلهم يقبلون خبر الواحد ويثبتونه يعملون به ولو جاز قال الامام الشافعي ولو جاز لاحد من الناس ان يقول في علم الخاصة اجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء اليه بانه لم يعلم من فقهاء المسلمين احد وقد ثبته جاز لي ولكن اقول لم احفظ عن فقهاء المسلمين انهم اختلفوا في تثبيت خبر كما وصفت لك ذلك. اورد المؤلف بعد هذا اعتراضا هذا الاعتراض يقول باننا نجد احاديث من اخبار الاحاد خالفها بعض الرواة. ولو كان خبر حجة لما خالف ذلك العالم او الفقيه هذا الخبر من اخبار هادي وهذا يدلك على انهم لم يكونوا يعملون بخبر واحد ولن يكونوا يقولون بانه يعمل به او يحتج به. واجاب المؤلف بان فالامر قد يكون له اسباب. اما ان يكون وجد عنده حديث يخالفه او وجد رواية من هو اوثق منه او يكون قد طعن في ذلك الخبر بالطعن في راويه او بكونه محتملا لمعنيين فحمله على احد دون الاخر. ومن ثم لا نجد فقيها عاقلا يثبت سنة بخبر واحد ثم يرده فانهم قد قبلوا اخبار الاحاد في مواطن كثيرة. فاذا رده مرة او مرتين علمنا ان ذلك الرد لسبب من الاسباب. ومن ثم فكونه رده في موطن لا يعني انه يرد جميع المواطن لان من طريقته المعتادة ان يقبل بخبر واحد. قال فان قال قائل قل فقيه في بلد الا وقد روى كثيرا من اخبار الاحاد يأخذ بما رووه ولكن ما نجده يترك خبر الواحد في مرات قليلة. اجيب عن هذا بان ترك ترك ذلك الفقيه لخبث الواحد لابد ان يكون لسبب ما لضعف ذلك الخبر عنده او لعدم دلالته من جهة المعنى او لكونه قد ورد آآ من طرق اخرى تخالف هذه الرواية. وبالتالي لا يصح الاعتراض بمثل هذه الاعتراضات على انه قد يكون هذا العذر الذي آآ سلكه وفي رد خبر واحد آآ خطأ فيخطئ في مثل هذا فان قال قائل هل يفترق معنى قولك حجة؟ نحن قلنا فيما سبق خبر الواحد حجة. يجب العمل بل به هنا اراد المؤلف ان يقرر ان الاخبار على نوعين اخبار عامة كوافر فهذه اربع درجة من اخبار الاحاد. فلكن خبر الواحد يجب ان يعمل قلبه ولا يعني اننا بذلك نقوم تأثيم المخالف له متى رأى ضعفه او متى لم يصل اليه ومن ثم قسم المؤلف الادلة الى قسمين الاول ما كان نص كتاب بين او مجتمع عليها فبيجب الاخذ بها ولا يعذر من تركها. ولا يجوز لاحد ان يشك في ومن امتنع من قبولها فإننا نستتيبه. والنوع الثاني اخبار الاحاد الخاصة الذي قد يقع الاختلاف في ذلك الخبر فيكون الخبر محتملا التأويل او جاء الخبر فيه من طريق الانفراد فهذا لا يجوز لاحد ان يتركه ولكنه لا يأخذ حكم ما سبق من جهة الحكم بالتوبة او المطالبة بالتوبة على من شك فيه. ولا يقال لاحد لا يسعك ان تشك فيه. لانه يمكن ان يحيل عدم القبول لوجود الغلط او ذلك ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عن مسألة الاحاديث المنقطعة وهل هي مقبولة او ليست بمقبولة. ناخذها اليوم او نتركها للقاء الاتي نعم خلاصة هذه المسألة هذا يسمى الحديث المرسل. والحديث المرسل عند الاصوليين كل ما سقط من اسناده راوي فاكثر سواء كان في اول الاسناد او في وسطه او في اخره. فعلى ذلك يشمل المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل بحسب اصطلاح المحدثين المرسلات هذه على نوعين مراسيل الصحابة فهذه مقبولة لان الصحابي لان الصحابة كلهم سقات فسقوط الصحابي لا يؤثر على صحة الخبر. والثاني مراسيل غير الصحابة وهذه على نوعين النوع الاول مرسل من يسقط الثقات والضعفاء. فهذا لا تقبل لا يقبل ارساله والثاني مرسل من لا يسقط الا السقاك فقط فهذا قد اختلف فيه. والجمهور قالوا بان مراسيله مقبولة ويعمل بها. وقال طائفة من الحديث لا يعمل بها. وقال الامام الشافعي لا يعمل به الا اذا وجد له معاض يعبده معارض يعبده. اسند هذه المعاضدات الى اربع انواع النوع الاول ان يوافقه مرسل اخر من مراسيل اهل العلم والثاني ان يوافق قول صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الف ان نجد اكثر اهل العلم يفتون بمثل ذلك الحديث المرسل ولا حر موافقة هذا الراوي لرواية غيره فهذا قلها صدق ما ذكره المؤلف في مبحث المراسيم. وقال المؤلف المنقطع مختلف اول من شهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث حديثا منقطعا عن النبي اعتبر عليه اي آآ نظرت من الشواهد له بعدد من الشواهد. منها ان ينظر الى ما ارسل من الحديث. فان شبكه وفيه الحفاظ المأمونون فاسندوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على صحة ابن راية المرسلة. او ان يوافقه مرسل غيره. فهذا دلالة تقوي المرسل الاول. وهي اضعف من الدلالة الاولى او ارتباطه باقوال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مما يدل على ان قد اخذ عن اصل صحيح. وهكذا اذا وجدنا المرسل يوافق فتوى اكثر اهل العلم في هذا الباب ولابد آآ يعني يشترط في المراسيل حتى تقبل ان يكون من آآ ارسل اذا سمى من اسقطه يكون من الثقاف الذين تقبل روايتهم. اما اذا كان يسمي المجاهيل والضعفاء فهذا يدل على ان مراسله غير مقبولة وهذا بمثابة تحرير محل نزاع في هذا الباب. قال ومتى خالف ما وصفت اضر بحديثه حتى لا يسع احدا منهم قبول مرسله. فهذا هو قول الامام الشافعي في هذه مسألة واستدل عليه بان الراوي المحذوف هذا مغيب ولا ندري من هو وقد يكون من وكم من مرة اه دققنا في اه رواية اه الراوي المرسلة فوجدنا انه قد اختطاف الضعيف من الرواة. ولو قدر ان الراوي لا يروي الا عن الثقال فقد يوثق من لا يعلم ضعفه فان اسباب الضعف والجرح قد تغيب عن المحدث فيظن ان الراوي من الثقات ولا يكون الامر كذلك واشار المؤلف ايضا الى مراسيم من بعد كبار التابعين بعد كبار التابعين. فقال فاما من باب كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم ببعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اعلم منهم واحدا يقبل مرسله. لماذا؟ قال لانهم اشد تجوزا في من عنه ولانه يوجد عليهم الدلائل فيما ارسلوا بضعف مخرجه ولانه يمكن وقوع الوهم الضعف لشيخ ذلك الراوي. قال وقد خبرت بعض من حضرت من اهل العلم فرأيته اوتوا من خصلة وضدها. فكأنه الان يشير الى بعض الاسباب التي تجعل الانسان يتوقف في هذه روايات قال رأيت الرجل يقنع بيسير العلم ويريد الا يكون مستفيدا الا من جهة قد يتركه من مثلها وارجع فيكون من اهل التقصير في العلم. ورأيت من عاب هذه السبيل رغب في التوسع في العلم مما دعاه الى القبول عن بعض الرواة الذين لا تقبل روايتهم ممن لو امسك عن القبول عنه لكان خيرا له ثم وجدنا بعض الرواة عنده غفلة بالتالي تدخل عليهم آآ الاغلاط والاوهام في رواياتهم وفي حال شيوخهم فقد يسقط اسم من يرى انه ثقة فيكون في حقيقة الحال ضعيفا وقد يقبل عمن يعرف ضعفه اذا وافق قولا يقوله ويرد حديث استقاء اذا كان يخالف اقوالهم. وقال حينئذ كل هذه الامور تدلنا على ان مراسيل منك يبقى من دون كبار التابعين لا تقبل واورد السبب المفرق بين كبار التابعين ومن بعدهم. فقال بان من بعدهم ابعد احالة لانهم لم يشاهدوا اكثر الصحابة و اوجد المؤلف او سأل المؤلف بعد هذا هل هناك احاديث مرسل عن الثقاف لم يقل بها احد من اهل الفقه هذا سؤال تطبيقي؟ فقال نعم من من امثلة ذلك ما رواه محمد بن المنكدر وهو من التابعين. ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي مالا وعيالا وان لابي مالا وعيالا. وانه يريد ان يأخذ مالي في طعمه عياله. فقال رسول الله صلى الله عليه كلما انت ومالك لابيك هذا الحديث من هذا الطريق مرسل هذا الحديث من هذا الطريق مرسل قال فهذا جعل للاب الموسي ان يأخذ آآ من مال ابنه يقول هذا على جهة السؤال. لا يوجد احد اغلق هذا الخبر بل قيده بقيود. بالتالي يدلك على هذا ان الله عز وجل في الميراث اعطى للاب نصيبه وقد يكون نصيب الاب اقل من نصيب الابناء فلو كان ظاهر هذا الخبر هذا خبر على ظاهره انت ومالك لابيك لاعطي المال وكله للاب دون من دونه. ومحمد بن المنكدر فقيه ثقة معروف بالفضل في الدين والورع لكنه لما كان خبره مرسلا احتمل ان يسقط آآ شيخ احتمل ان يسقط من كان ضعيفا وبالتالي لم نقبل مراسيله. ثم اشار الى لحظة وهي لحظة الثقة اذا قال الراوي حدثني الثقة عن فلان فهذا هل من قبيل المراسيل او لا يكون. والعلماء لهم منهجان الجمهور يعدونه من قبيل المراسيل ويأخذ فيه ويدخل فيه من خلاف ما يدخل في المراسيم. ومنهم من جعله من باب توثيق الشخص بالرواية عنه فالامام الشافعي يقبل هذه السيرة صيغة اخبرنا الثقة وان كان لا يقبل الموسم ولذا اعترض عليه فقيل له لم تقبل؟ هذه الصيغة مع انك تقبل المرسل و فقال الامام الشافعي فانى تراه اوتي في قبوله عن سليمان؟ قال الامام الشافعي كأنه يقول بان لفظة الثقة توثيق لشيخه. اما حذف اسم الراوي بدون توثيق فهذا لا يدل على انه من الزقاق. وقال اخبرنا الثقة عن ابن ابي زيد عن ابن شهاب ابن شهاب تعبري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلا ضحك في الصلاة ان يعيد الوضوء والصلاة هذا خطأ مرسل. لم يأخذ به الجمهور واخذ به الحنفية. وقد ورد من طريق اخر عن ابن شهاب عن سليمان ابن ارقم عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا حضر مرسل اعتظد بخبر مرسل وعلى قاعدة الامام الشافعي انه يقبل خطأ المرسل متى؟ عضده مرسل اخر. وابن شهاب امام في الحديث وثقة من افضل الرواة قال فانى تراه اتى في قبوله عن سليمان ابن ارقم عن سليمان ابن ارقم رجلا من اهل المروءة والعقل فقبل عنه واحسن الظن به فسكت عن اسمه. فهنا عرفنا ان المسقط امر ضعيف. ظنه الامام ابن شهاب من الثقافي. ولكننا عرفنا من اسقط وعرفنا انه من وسكت عن اسمه لانه اصاب منه او بسبب اخر. ولذلك لما سأله معمر عن هذا الحديث اسنده له. فلما امكن في ابن شهاب ان يكون يروي عن سليمان. مع ما من شهاب لم يؤمن مثل هذا على غيره. ولذلك لم يقبل مرسل ابن شهاب. ومن المعلوم عند اهل العلم ان مراسيم الزهري ضعيفة مع انه ايمان في الحديث ويقبل ما اسنده الا ان ما ارسل يعتبر ضعيفا اذ ان الامام ابن شهاب يسقط الرواة الضعفاء وبالتالي لا نلتفت الى مراسيله ومن هنا لم يعتضد المرسل بمرسل اخر فكان الامام الشافعي يقول لم يتوفر شرط العمل بالمرسل هنا. سأل فسأل المخالف سؤالا هل هناك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم خالفها الناس كلهم؟ فاجاب المؤلف بانه لا توجد لانه لا توجد. والسنن التي قد عمل بها وقع الاتفاق على ترك العمل بها. اما ان يكون لها ناسخ واما ان يكون لها تقييد واما ان يكون لها ظرف يعمل بها في موطن لظعفها ولذلك لا تجد سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا على ترك العمل بها وكأن المؤلف اعترض وانتقد ذلك الشخص يقول نحن نتحدث عن المرسل فتعيدنا الى المسند مرة اخرى. وتقول في المرسل يؤخذ ثم بعد ذلك تتردد في المسند وبهذا نقف عند هذا الباب اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم واياكم بكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين. كما اسأله سبحانه ان يرزقنا فهما لكتابه وعملا به واتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم وان شاء الله نلتقي في الاسبوع الثاني من اسابيع الدراسة في الفصل الثاني وفقكم الله لما يحب ويرضى وجعلكم ائمة لا يستدعى بكم في الخير هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعذرونا اليوم من الاسئلة لان عندي محاضرة بعد المغرب في شمال الرياض يمكن ما يكفيني الوقت فاعتذر منكم جميعا