﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:30.350
الحمد لله رب العالمين  والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد  فهذا درس جديد نتدارس فيه شيئا من كتاب الرسالة   للامام الجليل وفقيه البارز الامام محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى

2
00:00:30.500 --> 00:01:18.400
ولتدارسوا فيه باب الاجتهاد  والاجتهاد يراد به بذلوا الغشاء في استخراج الحكم الشرعي من الدليل وتطبيقه على محالة  وبعض العلماء يخص اسمه اجتهاد فيما كان قابلا للاختلاف  لا يكون الدليل فيه قاطع

3
00:01:18.800 --> 00:02:06.150
وهما اصطلاحان والاول اشهر والاجتهاد على انواع متعددة   ومن تلك الانواع الاجتهاد في استخراج الحكم من الدليل  ومن امثلة ذلك   استنباط الاحكام التكليفية من الدليل اللفظي سنأخذ مثلا الوجوب من

4
00:02:06.350 --> 00:02:48.600
الامر فهذا يقال له اجتهاد  ومن انواع الاجتهاد الاجتهاد في   جرء التعارض المظلوم بين الادلة فاذا وجد دلال في مسألة واحدة ومجنونهما مختلف قياسي المشتري فيحاول ان يجمع بين هذه الادلة

5
00:02:48.900 --> 00:03:23.200
او ان يعرف راجحها من مرجوحها فهذا ايضا يسمى باجتهاده ومن انواع الاجتهاد الاجتهاد في العلة علة الاحكام  هذا يقع على ثلاثة انواع تحقيق المنار بان يعلق الحكم على وصف

6
00:03:24.300 --> 00:04:04.200
في الدليل او الاجماع فيأتي المجتهد ويطبقه على افراده وهذا قد يكون مما يختص به اهل الاجتهاد. وقد ايضا يشمل وعن الاجتهاد نزل في هذا ان الشرع علق وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس

7
00:04:05.150 --> 00:04:40.500
فيأتي المكلف فيجتهد هل لابس الشمس او لا ومن انواع الاجتهاد في العلة الاجتهاد في تمييز الوصف المعلل به ويسمى تنجيح المنارة بان يكون مع الحكم اوصاف متعددة  يميز الفقيه بين الوصف

8
00:04:40.750 --> 00:05:06.200
الذي يعلل به الحكم والوصف الذي لا يصح تعديل الحكم به  ومن انواع الاجتهاد في العملة تخريج المنارة بان يأتي الحكم في الشرع بدون ان ينكر معه وصف بيجتهد الفقيه في استخراج الوصف

9
00:05:07.200 --> 00:05:50.150
الذي يعلق عليه الحكم فهذه من انواع الاجتهاد  واراد المؤلف في هذا الباب ان يكرر ثلاث مسائل اصلية اولها اقامة الادلة على مشروعية الاجتهاد  وقالت استدل المؤلف على ذلك بعدد من الادلة

10
00:05:51.250 --> 00:06:21.900
الدليل الاول قول الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام يحيدوا ما كنتم تولوا وجوهكم شطرا  فهذه الاية تأمر المكلفين ان يستقبلوا الكعبة في صلواتهم فان قول الشجرة المسجد الحرام اي جهة وتلقاءه

11
00:06:22.100 --> 00:07:11.350
فيأتي المفتي فيأتي المكلف فيبحث  عن الجهة التي تقع الكعبة فيها لتكون قبلة له  فيصلي تجاهها    والدليل الثاني بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار يحكم به دوا عدل منكم هديا بالغ

12
00:07:11.350 --> 00:07:53.150
حيث اوجد الله عز وجل على قاتل الصيد في حال الاحرام او داخل الحرم مثل ما قتل بان يهديه مساكين الحرم  والمزرية هنا تحتاج الى اجتهاد  وبالتالي يكون هذا دليلا على مشروعية الاجتهاد

13
00:07:57.200 --> 00:08:27.200
وقد ذكر في زنايا هذا الجليل اتفاق الصحابة على العمل بالاجتهاد في ذلك في الجملة حيث قام بعضهم بالضبع بكبش فالغزال بعنز في الارنب بعناقة وفي الياربوري بجفرة والعناق وكان سنه اقل من السنة. واليربوع والجفرة مكان

14
00:08:27.200 --> 00:09:04.600
اقل من اربعة اشهر وهكذا ايضا في هذه الاية امرت بالقيمة فيما ليس له مثل مثل الطيور  البحث في قيمة السيد الذي لا مثل له نوع من انواع الاجتهاد  بحيث انه يبحث

15
00:09:04.850 --> 00:09:39.700
عن قمة  الحيوان المصيد في يومه وفي بلده وهذا يختلف من الموطن واخر والدليل الثالث في قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم حيث اشترط الله عز وجل لقبول الشهادة ان يكون صاحبها عدلا

16
00:09:40.400 --> 00:10:20.650
ولا يعرف عن الشاهد بانه عدل الا بعد الاجتهاد. والتحري في احواله والدليل الرابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم فاجتهدا فاخطأ فله اجر واحد. كما ورد ذلك في الصحيحين من حديث

17
00:10:20.800 --> 00:11:16.700
عمرو بن العاص رضي الله عنه فانه دليل على مشروعية الاجتهاد          فهذه  فهذه ادلة تدل على مشروعية الاجتهاد في الجملة والمسألة الثانية التي اشار اليها المؤلف هي ان او ظل معمول به في الشرع

18
00:11:17.150 --> 00:12:03.600
متى عزيزا يكلف عنه اليقين والقطع في المسائل وصلنا المؤلف الخبر بانه الاحاطة بالعلم او العلم باحاطة   وسماه وسمى الظن العمل بالظاهر     وقد استأذن المؤلف على ذلك بالادلة السابقة فان الاجتهاد فيها لا يرسلني الا الى رتبة الظن

19
00:12:03.750 --> 00:12:53.950
فان    الاطلاع على خفايا الشاهد ليست من شأن القاضي بالتالي يكتفي منه  ما ظهر من الخير منه  وقد يقود العبد جانبان يعني بحسن وما يقابله   فهذه المسألة  محل اتفاق في الجملة

20
00:12:54.050 --> 00:13:30.700
الا ان الظاهرية منعوا من العمل بالظمنيات في الادلة واذا جازوهم في تحقيق المناط والى قدر شهادة الشهود لانها ليست دليلا بذاتها ومنعوا من عدد من الادلة التي قيل بانها لا تنزل الا

21
00:13:31.550 --> 00:14:11.400
نضمن المجتهد والمسألة الثالثة من مسائل هذا الباب ان المسائل  فيها حكم لله عز وجل قبل ان يجتهد المجتهد والمجتهد قد يصيب حكم الله وقد لا يتمكن من اصابته ومن هنا فان الاجتهاد في القبلة

22
00:14:12.050 --> 00:14:40.000
قد ينتج ان يكون الانسان عارفا بجهة الكعبة فيصلي اليها وقد يعمل باجتهاد فلا يصل الى جهة الكعبة وهكذا في بقية الادلة وظاهر ذلك في حديث عمرو بن العاص فانه جعل المستفيد

23
00:14:40.450 --> 00:15:12.650
مصيبا تارة ومخطئا في اخرى  وحينئذ يقال لان المجتهد قد يصيب وقد يخطئ وهذا هو المنقول عن الائمة الاربعة وان خالف بعض اصحابهم في ذلك وبعضهم استند الى منقولات عن الائمة

24
00:15:12.800 --> 00:15:40.500
يصوبون المجتهد في كونه اجتهد وليس معنى ذلك انهم يرون انه اصاب حكم الله في الوقائع. ولهذا قال في الحديث لانه اذا اجتهد الحاكم فاصاب له اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد

25
00:15:40.500 --> 00:16:17.400
ومن الوسائل المتعلقة بهذا الباب وقد اشار اليها المؤلف رفع الاثم عن المجتهد المخطئ متى بذل وسعه وكان اهلا للاجتهاد ولو خالف الحق في اجتيادته لانه قد بذل وسعه الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم

26
00:16:17.750 --> 00:17:06.450
ولهذا في الحديث جعل المخطئ حاصلا على اجر واحد  ولم ولم يحكم عليه بالاثم  ومن المسائل المتعلقة بهذا الفصل ان كل مجتهد يجب عليه ان يعمل باجتهاد نفسه ولا يجوز له ان يعمل باجتهاد غيره المخالف

27
00:17:07.500 --> 00:17:52.250
لاجتهاده        وهذا غامر بالنصوص السابقة لان الله عز وجل اوجب الاجتهاد وقد يصل كل واحد من المجتهدين الى حكم يخالف به حكم غيره ويوصل لهذا المؤلف بان او القاضي قد يحكم بشهادة شاهد

28
00:17:52.950 --> 00:18:28.700
لانه عدل عنده بينما يكون هناك قاض اخر لا يقبل شهادة ذلك الشاهد لانه لم ترى عدالته عنده  ولذا قال   واذا كان هذا هكذا فلا بد من ان يختلف المجتهدون فيه. واذا ظهر حسن المفرد منا شهادته

29
00:18:28.700 --> 00:18:52.400
فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور السيء كان عليه رده اي يجب عليه عدم قبول شهادته قال وقد حكم الحاكم في امر واحد برد وقبول. وهذا اختلاف ولكن كل قد

30
00:18:52.400 --> 00:19:52.350
هذا ما عليه        وقال ونحن نعلم ان المختلفين في القبلة. وان اصاب بالاجتهاد اي في كونه ما اجتهد وعمل باجتهادهما اذا اختلفا يريد ان يكونا مصيبين للعين ابدا ومصيبان في الاجتهاد. وهم مصيبون في الاجتهاد لكنهم لم يصيبوا عين الكعبة جميعا. بل

31
00:19:52.350 --> 00:20:29.600
المصريين احدهما دون الاخر واشار المؤلف هنا  الى مسألة وهي مسألة انكشاف الحكم بحيث يظن المكلف ان الحكم على جهة ثم يتبين له ان الصواب في كون الحكم على جهة اخرى

32
00:20:30.200 --> 00:20:55.800
فحينئذ ما مضى من فعله لا يؤاخذ به وتترتب عليه احكامه و ولكنه فيما يأتي يلزمه العقل بما جد وانكشف له بمنزلة هذا من صلى الى جهة يرى انها جهة الكعبة

33
00:20:56.800 --> 00:21:25.850
ثم تغير اجتهاده فظن ان جهة اخرى هي جهة ارجع بقى فحينئذ فيما مضى لا يؤمر باعادته مع انه قد غلب على ظنه او جزء ما بخطر اجتهاده السابق وفيما يأتيه يؤمر بي

34
00:21:26.050 --> 00:22:05.500
الاتجاه الى ما تغير اجتهاده اليه  ومثل هذا بمسألة ويا من تزوج بامرأة فوجدت له ولاة ثم علم ان بينه وبينها رضاعا  فحينئذ فينهو السابق ليس مصيبا بي واجتهاده السابق الذي ظن فيه انه يجوز نكاح هذه المرأة

35
00:22:06.200 --> 00:22:35.550
فبين لنا ان مرسي هذا خاطئ لم يصب فيه حكم الله تعالى ولكن نرتب عليه افعال الصحيح و ننزله بما يتعلق به من مهر ونفقة وثبوت نسب لانه معذور في ذلك الاجتهاد

36
00:22:36.000 --> 00:23:23.950
فلما انكشف الحال  تغير الحكم في حقه وجب عليه مفارقتها. وتصبح اختا له. ويكون محرما لها        وما ذا الا ان الاجتهاد السابق تبين خطأه فلزمنا العمل بما نظن صوابه في الاجتهاد فيما يأتي

37
00:23:27.500 --> 00:24:00.300
ومن هنا فرقنا بين الحكم في الظاهر الذي يلزم المكلف والحكم الباطن الذي هو موافق لحكم الله عز وجل   ومثل هذا ما لا ما لو نكح خامسا بناء على انه قد بلغه ان زوجته الرابعة قد ماتت

38
00:24:00.500 --> 00:24:57.800
فان الحكم فيها ان يقام متى علم بحياة زوجته الرابعة لزمه مفارقة هذه الخامسة ونرتب الاحكام على هذا النكاح فيما يتعلق بالمهر والنفقة وثبوت النسب ونحو ذلك       وبالتالي نعلم ان الواجب على المجتهد ان يعمل باجتهاده

39
00:24:58.000 --> 00:25:18.800
فمتى عمل بالاجتهاد فقد ادى ما عليه. فان وافق فالمصيبا وله اجران. وآآ فركبت عليه الاحكام وبقي الحكم في حقه وان خالف حكم الله عز وجل لزمه ان يعمل باجتهاده

40
00:25:18.850 --> 00:25:57.850
ومتى انكشف له الحال لزمه تغيير اجتهاده وبهذا اشارة الى ما يذكره الاصوليون من مسائل نقل الاجتهاد فان والاجتهاد على ثلاثة انحاء الاول اجتهاد القاضي فان القاضي اذا حكم في مسألة باجتهاد

41
00:25:58.150 --> 00:26:27.650
نفذ في تلك القضية فاذا تغير اجتهاده فانه فيما يأتي يعمل بالاجتهاد الجديد ولا ينقل حكمه السابق اذ لا يمضغ الاجتهاد بالاجتهاد ولو قيل بان الحكم الاول ينقض للزم عليه عدم استقرار الاحكام

42
00:26:28.000 --> 00:27:06.400
والنوع الثاني اذا كان المجتهد يعمل لنفسه فاختلف اجتهاده فانه في من المواضيع يلغي الامر على اجتهاده السابق وفي ما يأتي يعمل باجتهاده الجديد من امثلة هذا ما لو كان الزوج فقيها

43
00:27:07.150 --> 00:27:45.600
فخانع المرأة ثلاث مرات خالع المرأة ثلاث مرات وكان يرى ان  كان يرى ان الخلعة فاسكن. وليس بطلاق فعقد عليها بعد الخلع الثالث ثم تغير اجتهاد هذا الزوج واصبح يرى

44
00:27:45.850 --> 00:28:20.300
ان الخلع طلاق. وانه محسوب في عدد الطلقات هل يقال هذه القضية قضية واحدة وبالتالي يلزمه ان يعمل باجتهاده اجتهاده الجديد او هي قضية اخرى ومن ثم يعمل فيها بالسياد الى اخره

45
00:28:21.550 --> 00:28:54.800
واذا ارتفع على ذلك هل يلزمه مفارقة المرأة؟ او يجوز له البقاء معها قولان لعلماء الاصول والمسألة الثالثة ما لو السبت المكلف فقيها فافتاه بناء على اجتهاده فتغير اجتهاد الفقيه بعد ذلك

46
00:28:55.500 --> 00:29:26.550
فهذا دينه البقاء على ما مضى او يلزمه العمل بالاجتهاد الجديد ومن جاء البحث في هذه المسألة هل مفتي يلحق بالقاضي وبالتالي يكفيه الفتوى السابقة او انه يناضل اجتهاد الفقيه لنفسه

47
00:29:28.850 --> 00:30:10.850
وبالتالي يلزمه ان يفارق المرأة وهناك مسألة رابعة وهي ما لو اختلف اجتهاد الزوجين تزنبه الى فقيه بفقيه تزوج فقير بفقيهة فطلقها في طهر وكان احدهما كالزوج يرى طلقها في حيض. فكان الزوج يرى ان الطلاق لم يقع

48
00:30:12.100 --> 00:30:41.400
ولا يراه وقوع الطلاق في الحيض. وكانت المرأة لا ترى مثل رأيه. بل ترى ان الطلاق واقع. انها فقيهة فالمنزل في ذلك الى والقاضي والذي يفصل بينهما فان حكم القاضي

49
00:30:41.600 --> 00:31:11.550
بخلاف اجتهاد المكلف. فما العمل حينئذ الموافقة حكم القاضي في هذا المكلف لا اشكال. ولكن الاشكال في المخالفة بين حكم القاضي وحكم صاحب المسألة الفقيه. فهذا له ثلاثة اوجد. الوجه الاول

50
00:31:11.600 --> 00:31:36.400
ان يكون حكم القاضي مخالفا للدليل القطعي في هذه الحال لا يجوز له العمل باجتهاده ولا يجوز لمن علم بالامر ان يقول بمثل ما قضى به القاضي. ويلزم نقض حكم ذلك القاضي

51
00:31:37.450 --> 00:32:14.150
والحالة الثاني اذا كان حكم القاضي مخالفا للصواب من جهة تحقيق مناط المسألة ومنزلة ذلك ما لو حكم القاضي بناء على شهادة شهود يكذبون في الشهادة فمن علم بان شهادة القاضي قد بنيت بان حكم القاضي قد بني على شهادة هؤلاء الشهود لم يجوز له ان يعمل

52
00:32:14.150 --> 00:32:45.750
بحكم القاضي  هذا قال به جماهير اهل العلم خلافا لاحد القولين عند الحنفية المسألة الاولى اذا خالف الدليل القاضي لم يجوز العمل بقوله بالاتفاق المسألة الثانية اذا خالف مناط المسألة اذا خالف الحق في مناطق المسألة قال الجمهور

53
00:32:45.750 --> 00:33:13.600
لم يجز العمل بحكمه لمن علم حقيقة الحال لو جاء انسان بشهادة بشهود زور فشهدوا ان مال غيره مملوك له. ويعلم كذبهم. فقام القاضي بناء على شهادة الشهود قلت لان المال له

54
00:33:13.700 --> 00:33:43.350
لم يجوز لكم ان يعمل بحكم القاضي عند جماهير والحالة الثالثة هي لقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي. ولعل بعضكم ان يكون بحجته البعض فمن حكمت له بشيء من حق اخيه؟ فانما اقضي لكم بجمرة من نار. فليأخذها او ليدعها

55
00:33:43.350 --> 00:34:27.600
اه  النوع الثالث اذا كانت المسألة محل اجتهاد وليس فيها دليل قاطع وحكم القاضي لم يبنى على مناطق باطل وانما الاختلاف ناشئ من الاختلاف في ذات الدليل فهذه المسألة مثل ما لو حكم القاضي بالشفعة

56
00:34:27.950 --> 00:34:58.400
في الجوار ولم يكن المحكوم له ممن يرى ذلك  فهنا الحق يعني حكم القاضي على شخص بانه يلزمه ان يسلم الارض. للشافعي الجيران كما يقول انا اجتهادي يخالف اجتهادك يا ايها القاضي

57
00:34:58.450 --> 00:35:23.950
فلن يسلم الارض وانما يلزمه العمل بقضاء القاضي ولكن لا يجوز له ان يضرب ابتداء ما لا يرى ان له الحق في طلبه فلا يكون شافعا في مسألة الشفعة في الجوار وهو لا يراها. واذا حكم عليه بناء عليها

58
00:35:23.950 --> 00:36:04.800
عليه التسليم لقضاء القاضي في ذلك ويبقى في هذا الفصل مسألة الا وهي هل يجوز العمل باخبار الاحات في مساعي الاصول لانه لما روى حديث اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران. قيل له بان هذا خبر احاد

59
00:36:05.350 --> 00:36:42.350
وبالتالي فكيف تستدل بها  فقال هذه رواية منفردة. يردها عليك علي وعليك غيري وغيره. ولغيري عليك فيها مواضع مطالبة  فاجاب المؤلف عن هذا باجوبة منها انه قال لمخالفه نحن واياك ممن يحتج باخبار الاحاد الصحيحة

60
00:36:42.350 --> 00:37:19.550
وبالتالي لازم لا قبول هذا الخبر واجاب بجواب اخر بان مدلول هذا الخبر قد اعترض بدلالة ايات اخرى واحاديث اخرى فلزمنا القبول بمجموع ما دلت عليه هذه الادلة  رجل يا مبيد جواب ثالث ان النصوص قد دلت على حجية اخبار الآحاد فلزمنا

61
00:37:19.550 --> 00:37:54.400
القول بها  هذا خلاصة ما في هذا الباب من الاحكام. ثم ذكر بعده المؤلف ما يتعلق بالاستحسان والمؤلف الامام الشافعي ممن شد الحملة على الاستحسان ورد عنه انه قال من استحسن فقد شرع

62
00:37:55.050 --> 00:38:25.050
لعلنا ان شاء الله ان نترك هذا البعث لطول كلام المؤلف فيه اخر واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من القزاز المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله

63
00:38:25.050 --> 00:39:11.450
واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين   بارك الله فيكم  احسن الله اليكم  بعد كده على تصويب نعم حديث لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة فصلى بعضهم

64
00:39:11.550 --> 00:39:39.600
في الطريق لما خشي فوات الوقت وصلى هارون في بني قريظة بعد خروج الوقت قال الراوي فلم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على احدهما فهنا لم يحكم بالتصويب وانما حكم

65
00:39:39.650 --> 00:40:11.700
بعدم الاثم قوله فلم يعب لان كلا منهما اجتهد فعمل باجتهاده. بالتالي لا يصح الاستدلال بهذا الخبر على القول بتصويب جميع المجتهدين لانه لا لم يحكم عليهم التصويت وايضا من الادلة التي قد يستدل فيها بعضهم الادلة الواردة بفعل المشروع

66
00:40:11.700 --> 00:40:44.900
في طاق وقته مثل الحديث صلاة ابي بكر الوتر في اول الليل وصلاة عمر في اخر الليل. وقال هذا اخذ بالحلم وهذا اخذ قوة فهنا كل منهم موقع الصلاة في وقت هذه الصلاة. وبالتالي فكل منهم مصيب لا لانه

67
00:40:46.500 --> 00:41:14.650
احد قولي الاختلاف في المسألة وانما لانه احد استعمالات الواجب او المشروع مثل من قال بلفظ التشهد الوارد عن ابن مسعود او قال بلفظ التشهد الوارد عن ابن بس مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم

68
00:41:14.900 --> 00:41:41.700
الاختلاف هنا من اختلاف التنوع اختلاف التنوع كل من القائلين يكون مصيبا وانما الاختلاف في مسائل اختلاف ايش؟ التضاد. نعم نمشي بارك الله فيكم انا على كل مجتهد ان يعمل بمثل هذه

69
00:41:41.850 --> 00:42:14.350
اذا انا المجتهد خاطئا والحاكم مطالبة منهم ان يحكم على خلاف اجتهاداتهم  تقدم معنا ان المجتهد لا يجوز له ان يقلد غيره متى وقع منه الاجتهاد وهذا محل الاجماع بين العلماء وانما اختلفوا فيما اذا ضاق الوقت عليه فلم يستطع ان يجتهد. او فيما لم يجتهد في

70
00:42:14.350 --> 00:42:43.700
بعد ما في المسائل التي اجتهد فيها ووصل الى راي الاصل انه يجب عليه ان يعمل باجتهاده ولم يكن من شأن الاوائل مع اختلافهم في الاجتهاد الالزام للقضاة بان يعملوا باجتهادات الامام. عهد ابي بكر او عهد عمر

71
00:42:44.750 --> 00:43:05.550
يخالد القاضي الامام في اجتهاده. وكل منهم يقضي باجتهاده. ولا يلزمه ان يعمل  بما يخالف اجتهاد القاضي. هذا هو الشأن الذي كان الناس عليه. ويدل عليه النصوص الامرة باتباع الكتاب والسنة

72
00:43:05.550 --> 00:43:54.900
فان هذا المجتهد يرى ان الكتاب والسنة يدلان على مدلول فيلزمه القول بذلك المدلول لانه يغلب على ظنه ان ان الكتاب والسنة يدلان على ذلك         قاعدة لا انكار المراد بها انه لا يوجد الزام

73
00:43:55.100 --> 00:44:21.900
لا يوجد الزام في مسائل اه الاختلاف لانك تعلم ان عندنا باب النصيحة والمحاجة المحاورة فهذا مغايد لمسألة الانكار فالانكار يكون ممن له ولاية ويشترط لهذه القاعدة هدف من الشروط منها

74
00:44:22.000 --> 00:44:53.100
ان يكون الاجتهاد معتبرا ومنها الا يترتب عليه مفسدة ومن ذلك انه لا ينقل في القاعدة مكان من اظهار القول المحرم الو نعم في احد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وكان بعض اهل العلم الموجودين في عصره ممن يريد الجهاد

75
00:44:53.200 --> 00:45:16.500
يسكتون عن اجتهادات خاصة لهم احتراما لكل شيء ما يعلنون فيها الان يعني انتباه او صمت اذا جادل الفعلي المكلف بمسألة فعمل فيها باجتهاد فقير لم يكن لغيره من الفقهاء ان ينكر عليه

76
00:45:16.600 --> 00:45:44.800
لانه يعلم بان هذا المكلف قد برأت ذمته بعمل ذلك بعمله بقول ذلك الفقيه. وبالتالي لا محل الاعتراف او التشويش او جعل الناس يضطربون في مثل هذا بارك الله فيكم جميعا ووفقكم الله لكل خير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على نبينا

77
00:45:44.800 --> 00:45:47.106
محمد وعلى آله وصحبه