في الدليل او الاجماع فيأتي المجتهد ويطبقه على افراده وهذا قد يكون مما يختص به اهل الاجتهاد. وقد ايضا يشمل وعن الاجتهاد نزل في هذا ان الشرع علق وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا درس جديد نتدارس فيه شيئا من كتاب الرسالة للامام الجليل وفقيه البارز الامام محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى ولتدارسوا فيه باب الاجتهاد والاجتهاد يراد به بذلوا الغشاء في استخراج الحكم الشرعي من الدليل وتطبيقه على محالة وبعض العلماء يخص اسمه اجتهاد فيما كان قابلا للاختلاف لا يكون الدليل فيه قاطع وهما اصطلاحان والاول اشهر والاجتهاد على انواع متعددة ومن تلك الانواع الاجتهاد في استخراج الحكم من الدليل ومن امثلة ذلك استنباط الاحكام التكليفية من الدليل اللفظي سنأخذ مثلا الوجوب من الامر فهذا يقال له اجتهاد ومن انواع الاجتهاد الاجتهاد في جرء التعارض المظلوم بين الادلة فاذا وجد دلال في مسألة واحدة ومجنونهما مختلف قياسي المشتري فيحاول ان يجمع بين هذه الادلة او ان يعرف راجحها من مرجوحها فهذا ايضا يسمى باجتهاده ومن انواع الاجتهاد الاجتهاد في العلة علة الاحكام هذا يقع على ثلاثة انواع تحقيق المنار بان يعلق الحكم على وصف فيأتي المكلف فيجتهد هل لابس الشمس او لا ومن انواع الاجتهاد في العلة الاجتهاد في تمييز الوصف المعلل به ويسمى تنجيح المنارة بان يكون مع الحكم اوصاف متعددة يميز الفقيه بين الوصف الذي يعلل به الحكم والوصف الذي لا يصح تعديل الحكم به ومن انواع الاجتهاد في العملة تخريج المنارة بان يأتي الحكم في الشرع بدون ان ينكر معه وصف بيجتهد الفقيه في استخراج الوصف الذي يعلق عليه الحكم فهذه من انواع الاجتهاد واراد المؤلف في هذا الباب ان يكرر ثلاث مسائل اصلية اولها اقامة الادلة على مشروعية الاجتهاد وقالت استدل المؤلف على ذلك بعدد من الادلة الدليل الاول قول الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام يحيدوا ما كنتم تولوا وجوهكم شطرا فهذه الاية تأمر المكلفين ان يستقبلوا الكعبة في صلواتهم فان قول الشجرة المسجد الحرام اي جهة وتلقاءه فيأتي المفتي فيأتي المكلف فيبحث عن الجهة التي تقع الكعبة فيها لتكون قبلة له فيصلي تجاهها والدليل الثاني بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار يحكم به دوا عدل منكم هديا بالغ حيث اوجد الله عز وجل على قاتل الصيد في حال الاحرام او داخل الحرم مثل ما قتل بان يهديه مساكين الحرم والمزرية هنا تحتاج الى اجتهاد وبالتالي يكون هذا دليلا على مشروعية الاجتهاد وقد ذكر في زنايا هذا الجليل اتفاق الصحابة على العمل بالاجتهاد في ذلك في الجملة حيث قام بعضهم بالضبع بكبش فالغزال بعنز في الارنب بعناقة وفي الياربوري بجفرة والعناق وكان سنه اقل من السنة. واليربوع والجفرة مكان اقل من اربعة اشهر وهكذا ايضا في هذه الاية امرت بالقيمة فيما ليس له مثل مثل الطيور البحث في قيمة السيد الذي لا مثل له نوع من انواع الاجتهاد بحيث انه يبحث عن قمة الحيوان المصيد في يومه وفي بلده وهذا يختلف من الموطن واخر والدليل الثالث في قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم حيث اشترط الله عز وجل لقبول الشهادة ان يكون صاحبها عدلا ولا يعرف عن الشاهد بانه عدل الا بعد الاجتهاد. والتحري في احواله والدليل الرابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم فاجتهدا فاخطأ فله اجر واحد. كما ورد ذلك في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه فانه دليل على مشروعية الاجتهاد فهذه فهذه ادلة تدل على مشروعية الاجتهاد في الجملة والمسألة الثانية التي اشار اليها المؤلف هي ان او ظل معمول به في الشرع متى عزيزا يكلف عنه اليقين والقطع في المسائل وصلنا المؤلف الخبر بانه الاحاطة بالعلم او العلم باحاطة وسماه وسمى الظن العمل بالظاهر وقد استأذن المؤلف على ذلك بالادلة السابقة فان الاجتهاد فيها لا يرسلني الا الى رتبة الظن فان الاطلاع على خفايا الشاهد ليست من شأن القاضي بالتالي يكتفي منه ما ظهر من الخير منه وقد يقود العبد جانبان يعني بحسن وما يقابله فهذه المسألة محل اتفاق في الجملة الا ان الظاهرية منعوا من العمل بالظمنيات في الادلة واذا جازوهم في تحقيق المناط والى قدر شهادة الشهود لانها ليست دليلا بذاتها ومنعوا من عدد من الادلة التي قيل بانها لا تنزل الا نضمن المجتهد والمسألة الثالثة من مسائل هذا الباب ان المسائل فيها حكم لله عز وجل قبل ان يجتهد المجتهد والمجتهد قد يصيب حكم الله وقد لا يتمكن من اصابته ومن هنا فان الاجتهاد في القبلة قد ينتج ان يكون الانسان عارفا بجهة الكعبة فيصلي اليها وقد يعمل باجتهاد فلا يصل الى جهة الكعبة وهكذا في بقية الادلة وظاهر ذلك في حديث عمرو بن العاص فانه جعل المستفيد مصيبا تارة ومخطئا في اخرى وحينئذ يقال لان المجتهد قد يصيب وقد يخطئ وهذا هو المنقول عن الائمة الاربعة وان خالف بعض اصحابهم في ذلك وبعضهم استند الى منقولات عن الائمة يصوبون المجتهد في كونه اجتهد وليس معنى ذلك انهم يرون انه اصاب حكم الله في الوقائع. ولهذا قال في الحديث لانه اذا اجتهد الحاكم فاصاب له اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد ومن الوسائل المتعلقة بهذا الباب وقد اشار اليها المؤلف رفع الاثم عن المجتهد المخطئ متى بذل وسعه وكان اهلا للاجتهاد ولو خالف الحق في اجتيادته لانه قد بذل وسعه الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم ولهذا في الحديث جعل المخطئ حاصلا على اجر واحد ولم ولم يحكم عليه بالاثم ومن المسائل المتعلقة بهذا الفصل ان كل مجتهد يجب عليه ان يعمل باجتهاد نفسه ولا يجوز له ان يعمل باجتهاد غيره المخالف لاجتهاده وهذا غامر بالنصوص السابقة لان الله عز وجل اوجب الاجتهاد وقد يصل كل واحد من المجتهدين الى حكم يخالف به حكم غيره ويوصل لهذا المؤلف بان او القاضي قد يحكم بشهادة شاهد لانه عدل عنده بينما يكون هناك قاض اخر لا يقبل شهادة ذلك الشاهد لانه لم ترى عدالته عنده ولذا قال واذا كان هذا هكذا فلا بد من ان يختلف المجتهدون فيه. واذا ظهر حسن المفرد منا شهادته فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور السيء كان عليه رده اي يجب عليه عدم قبول شهادته قال وقد حكم الحاكم في امر واحد برد وقبول. وهذا اختلاف ولكن كل قد هذا ما عليه وقال ونحن نعلم ان المختلفين في القبلة. وان اصاب بالاجتهاد اي في كونه ما اجتهد وعمل باجتهادهما اذا اختلفا يريد ان يكونا مصيبين للعين ابدا ومصيبان في الاجتهاد. وهم مصيبون في الاجتهاد لكنهم لم يصيبوا عين الكعبة جميعا. بل المصريين احدهما دون الاخر واشار المؤلف هنا الى مسألة وهي مسألة انكشاف الحكم بحيث يظن المكلف ان الحكم على جهة ثم يتبين له ان الصواب في كون الحكم على جهة اخرى فحينئذ ما مضى من فعله لا يؤاخذ به وتترتب عليه احكامه و ولكنه فيما يأتي يلزمه العقل بما جد وانكشف له بمنزلة هذا من صلى الى جهة يرى انها جهة الكعبة ثم تغير اجتهاده فظن ان جهة اخرى هي جهة ارجع بقى فحينئذ فيما مضى لا يؤمر باعادته مع انه قد غلب على ظنه او جزء ما بخطر اجتهاده السابق وفيما يأتيه يؤمر بي الاتجاه الى ما تغير اجتهاده اليه ومثل هذا بمسألة ويا من تزوج بامرأة فوجدت له ولاة ثم علم ان بينه وبينها رضاعا فحينئذ فينهو السابق ليس مصيبا بي واجتهاده السابق الذي ظن فيه انه يجوز نكاح هذه المرأة فبين لنا ان مرسي هذا خاطئ لم يصب فيه حكم الله تعالى ولكن نرتب عليه افعال الصحيح و ننزله بما يتعلق به من مهر ونفقة وثبوت نسب لانه معذور في ذلك الاجتهاد فلما انكشف الحال تغير الحكم في حقه وجب عليه مفارقتها. وتصبح اختا له. ويكون محرما لها وما ذا الا ان الاجتهاد السابق تبين خطأه فلزمنا العمل بما نظن صوابه في الاجتهاد فيما يأتي ومن هنا فرقنا بين الحكم في الظاهر الذي يلزم المكلف والحكم الباطن الذي هو موافق لحكم الله عز وجل ومثل هذا ما لا ما لو نكح خامسا بناء على انه قد بلغه ان زوجته الرابعة قد ماتت فان الحكم فيها ان يقام متى علم بحياة زوجته الرابعة لزمه مفارقة هذه الخامسة ونرتب الاحكام على هذا النكاح فيما يتعلق بالمهر والنفقة وثبوت النسب ونحو ذلك وبالتالي نعلم ان الواجب على المجتهد ان يعمل باجتهاده فمتى عمل بالاجتهاد فقد ادى ما عليه. فان وافق فالمصيبا وله اجران. وآآ فركبت عليه الاحكام وبقي الحكم في حقه وان خالف حكم الله عز وجل لزمه ان يعمل باجتهاده ومتى انكشف له الحال لزمه تغيير اجتهاده وبهذا اشارة الى ما يذكره الاصوليون من مسائل نقل الاجتهاد فان والاجتهاد على ثلاثة انحاء الاول اجتهاد القاضي فان القاضي اذا حكم في مسألة باجتهاد نفذ في تلك القضية فاذا تغير اجتهاده فانه فيما يأتي يعمل بالاجتهاد الجديد ولا ينقل حكمه السابق اذ لا يمضغ الاجتهاد بالاجتهاد ولو قيل بان الحكم الاول ينقض للزم عليه عدم استقرار الاحكام والنوع الثاني اذا كان المجتهد يعمل لنفسه فاختلف اجتهاده فانه في من المواضيع يلغي الامر على اجتهاده السابق وفي ما يأتي يعمل باجتهاده الجديد من امثلة هذا ما لو كان الزوج فقيها فخانع المرأة ثلاث مرات خالع المرأة ثلاث مرات وكان يرى ان كان يرى ان الخلعة فاسكن. وليس بطلاق فعقد عليها بعد الخلع الثالث ثم تغير اجتهاد هذا الزوج واصبح يرى ان الخلع طلاق. وانه محسوب في عدد الطلقات هل يقال هذه القضية قضية واحدة وبالتالي يلزمه ان يعمل باجتهاده اجتهاده الجديد او هي قضية اخرى ومن ثم يعمل فيها بالسياد الى اخره واذا ارتفع على ذلك هل يلزمه مفارقة المرأة؟ او يجوز له البقاء معها قولان لعلماء الاصول والمسألة الثالثة ما لو السبت المكلف فقيها فافتاه بناء على اجتهاده فتغير اجتهاد الفقيه بعد ذلك فهذا دينه البقاء على ما مضى او يلزمه العمل بالاجتهاد الجديد ومن جاء البحث في هذه المسألة هل مفتي يلحق بالقاضي وبالتالي يكفيه الفتوى السابقة او انه يناضل اجتهاد الفقيه لنفسه وبالتالي يلزمه ان يفارق المرأة وهناك مسألة رابعة وهي ما لو اختلف اجتهاد الزوجين تزنبه الى فقيه بفقيه تزوج فقير بفقيهة فطلقها في طهر وكان احدهما كالزوج يرى طلقها في حيض. فكان الزوج يرى ان الطلاق لم يقع ولا يراه وقوع الطلاق في الحيض. وكانت المرأة لا ترى مثل رأيه. بل ترى ان الطلاق واقع. انها فقيهة فالمنزل في ذلك الى والقاضي والذي يفصل بينهما فان حكم القاضي بخلاف اجتهاد المكلف. فما العمل حينئذ الموافقة حكم القاضي في هذا المكلف لا اشكال. ولكن الاشكال في المخالفة بين حكم القاضي وحكم صاحب المسألة الفقيه. فهذا له ثلاثة اوجد. الوجه الاول ان يكون حكم القاضي مخالفا للدليل القطعي في هذه الحال لا يجوز له العمل باجتهاده ولا يجوز لمن علم بالامر ان يقول بمثل ما قضى به القاضي. ويلزم نقض حكم ذلك القاضي والحالة الثاني اذا كان حكم القاضي مخالفا للصواب من جهة تحقيق مناط المسألة ومنزلة ذلك ما لو حكم القاضي بناء على شهادة شهود يكذبون في الشهادة فمن علم بان شهادة القاضي قد بنيت بان حكم القاضي قد بني على شهادة هؤلاء الشهود لم يجوز له ان يعمل بحكم القاضي هذا قال به جماهير اهل العلم خلافا لاحد القولين عند الحنفية المسألة الاولى اذا خالف الدليل القاضي لم يجوز العمل بقوله بالاتفاق المسألة الثانية اذا خالف مناط المسألة اذا خالف الحق في مناطق المسألة قال الجمهور لم يجز العمل بحكمه لمن علم حقيقة الحال لو جاء انسان بشهادة بشهود زور فشهدوا ان مال غيره مملوك له. ويعلم كذبهم. فقام القاضي بناء على شهادة الشهود قلت لان المال له لم يجوز لكم ان يعمل بحكم القاضي عند جماهير والحالة الثالثة هي لقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي. ولعل بعضكم ان يكون بحجته البعض فمن حكمت له بشيء من حق اخيه؟ فانما اقضي لكم بجمرة من نار. فليأخذها او ليدعها اه النوع الثالث اذا كانت المسألة محل اجتهاد وليس فيها دليل قاطع وحكم القاضي لم يبنى على مناطق باطل وانما الاختلاف ناشئ من الاختلاف في ذات الدليل فهذه المسألة مثل ما لو حكم القاضي بالشفعة في الجوار ولم يكن المحكوم له ممن يرى ذلك فهنا الحق يعني حكم القاضي على شخص بانه يلزمه ان يسلم الارض. للشافعي الجيران كما يقول انا اجتهادي يخالف اجتهادك يا ايها القاضي فلن يسلم الارض وانما يلزمه العمل بقضاء القاضي ولكن لا يجوز له ان يضرب ابتداء ما لا يرى ان له الحق في طلبه فلا يكون شافعا في مسألة الشفعة في الجوار وهو لا يراها. واذا حكم عليه بناء عليها عليه التسليم لقضاء القاضي في ذلك ويبقى في هذا الفصل مسألة الا وهي هل يجوز العمل باخبار الاحات في مساعي الاصول لانه لما روى حديث اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران. قيل له بان هذا خبر احاد وبالتالي فكيف تستدل بها فقال هذه رواية منفردة. يردها عليك علي وعليك غيري وغيره. ولغيري عليك فيها مواضع مطالبة فاجاب المؤلف عن هذا باجوبة منها انه قال لمخالفه نحن واياك ممن يحتج باخبار الاحاد الصحيحة وبالتالي لازم لا قبول هذا الخبر واجاب بجواب اخر بان مدلول هذا الخبر قد اعترض بدلالة ايات اخرى واحاديث اخرى فلزمنا القبول بمجموع ما دلت عليه هذه الادلة رجل يا مبيد جواب ثالث ان النصوص قد دلت على حجية اخبار الآحاد فلزمنا القول بها هذا خلاصة ما في هذا الباب من الاحكام. ثم ذكر بعده المؤلف ما يتعلق بالاستحسان والمؤلف الامام الشافعي ممن شد الحملة على الاستحسان ورد عنه انه قال من استحسن فقد شرع لعلنا ان شاء الله ان نترك هذا البعث لطول كلام المؤلف فيه اخر واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من القزاز المهتدين. هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين بارك الله فيكم احسن الله اليكم بعد كده على تصويب نعم حديث لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة فصلى بعضهم في الطريق لما خشي فوات الوقت وصلى هارون في بني قريظة بعد خروج الوقت قال الراوي فلم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على احدهما فهنا لم يحكم بالتصويب وانما حكم بعدم الاثم قوله فلم يعب لان كلا منهما اجتهد فعمل باجتهاده. بالتالي لا يصح الاستدلال بهذا الخبر على القول بتصويب جميع المجتهدين لانه لا لم يحكم عليهم التصويت وايضا من الادلة التي قد يستدل فيها بعضهم الادلة الواردة بفعل المشروع في طاق وقته مثل الحديث صلاة ابي بكر الوتر في اول الليل وصلاة عمر في اخر الليل. وقال هذا اخذ بالحلم وهذا اخذ قوة فهنا كل منهم موقع الصلاة في وقت هذه الصلاة. وبالتالي فكل منهم مصيب لا لانه احد قولي الاختلاف في المسألة وانما لانه احد استعمالات الواجب او المشروع مثل من قال بلفظ التشهد الوارد عن ابن مسعود او قال بلفظ التشهد الوارد عن ابن بس مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف هنا من اختلاف التنوع اختلاف التنوع كل من القائلين يكون مصيبا وانما الاختلاف في مسائل اختلاف ايش؟ التضاد. نعم نمشي بارك الله فيكم انا على كل مجتهد ان يعمل بمثل هذه اذا انا المجتهد خاطئا والحاكم مطالبة منهم ان يحكم على خلاف اجتهاداتهم تقدم معنا ان المجتهد لا يجوز له ان يقلد غيره متى وقع منه الاجتهاد وهذا محل الاجماع بين العلماء وانما اختلفوا فيما اذا ضاق الوقت عليه فلم يستطع ان يجتهد. او فيما لم يجتهد في بعد ما في المسائل التي اجتهد فيها ووصل الى راي الاصل انه يجب عليه ان يعمل باجتهاده ولم يكن من شأن الاوائل مع اختلافهم في الاجتهاد الالزام للقضاة بان يعملوا باجتهادات الامام. عهد ابي بكر او عهد عمر يخالد القاضي الامام في اجتهاده. وكل منهم يقضي باجتهاده. ولا يلزمه ان يعمل بما يخالف اجتهاد القاضي. هذا هو الشأن الذي كان الناس عليه. ويدل عليه النصوص الامرة باتباع الكتاب والسنة فان هذا المجتهد يرى ان الكتاب والسنة يدلان على مدلول فيلزمه القول بذلك المدلول لانه يغلب على ظنه ان ان الكتاب والسنة يدلان على ذلك قاعدة لا انكار المراد بها انه لا يوجد الزام لا يوجد الزام في مسائل اه الاختلاف لانك تعلم ان عندنا باب النصيحة والمحاجة المحاورة فهذا مغايد لمسألة الانكار فالانكار يكون ممن له ولاية ويشترط لهذه القاعدة هدف من الشروط منها ان يكون الاجتهاد معتبرا ومنها الا يترتب عليه مفسدة ومن ذلك انه لا ينقل في القاعدة مكان من اظهار القول المحرم الو نعم في احد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وكان بعض اهل العلم الموجودين في عصره ممن يريد الجهاد يسكتون عن اجتهادات خاصة لهم احتراما لكل شيء ما يعلنون فيها الان يعني انتباه او صمت اذا جادل الفعلي المكلف بمسألة فعمل فيها باجتهاد فقير لم يكن لغيره من الفقهاء ان ينكر عليه لانه يعلم بان هذا المكلف قد برأت ذمته بعمل ذلك بعمله بقول ذلك الفقيه. وبالتالي لا محل الاعتراف او التشويش او جعل الناس يضطربون في مثل هذا بارك الله فيكم جميعا ووفقكم الله لكل خير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه