﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.300
الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه

2
00:00:19.450 --> 00:00:50.250
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاكرر اهمية كتاب الرسالة بالنسبة فهم البحث الاصولي في قواعده باعتباره لبنة اولى وباعتبار ان هذا الكتاب لا زال فيه اشياء تحتاج الى من يقعدها ويلتفت اليه

3
00:00:50.250 --> 00:01:15.850
بها ويشير وينبه الى الطريقة التي سلكها الامام الشافعي في هذا الكتاب وكان من اواخر ما اخذنا علاقة السنة بكتاب الله عز وجل. وذكرنا انها مرة تكون مؤيدة ومؤكدة لما في الكتاب

4
00:01:15.900 --> 00:01:35.900
ومرة تكون مبينة وموضحة بما في كتاب الله عز وجل. ومرة مستقلة بتشريع باحكام لم ترد في كتاب الله عز وجل وذكر الامام الشافعي شيئا من الخلاف الذي ورد في هذه الجزئية

5
00:01:35.900 --> 00:01:57.200
وذكر ايضا ما يتعلق كون آآ الكتاب هل يمكن ان يكون مبينا لما في السنة ثم ذكر قسما اخر قد يقع فيه الاختلاف وهو السنة الناسخة لما في كتاب الله عز وجل

6
00:01:57.200 --> 00:02:18.000
على اختلاف انواع السنة ما بين متواترها احادها وفي هذا اليوم باذن الله عز وجل نكرر ما يتعلق ببيان السنة لكتاب الله عز وجل هذا البيان يمكن ان يلاحظ فيه

7
00:02:18.100 --> 00:02:41.400
انه قد يرد على تقسيمات متعددة ومن امثلة هذه التقسيمات ان بيان ان بيان السنة للكتاب قد يكون بلفظ من النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون البيان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:41.450 --> 00:03:08.950
وقد يكون البيان باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون البيان بترك النبي صلى الله عليه وسلم وهناك قسم اخر آآ يغفل عنه كثير من الاصوليين الا وهو عدم اهتمام الصحابة بنقل السنة في باب تكون بيانا لما في الكتاب

9
00:03:09.400 --> 00:03:35.250
ومثل له المؤلف مسألة لفظ اللعان مع ان كثيرا من الاصوليين يؤكد على فكره بلفظ معين اخذا من لفظ الكتاب لكنه يقول الشافعي رحمه الله عدم نقل الصحابة لذلك اللغو الذي وجد من

10
00:03:35.250 --> 00:03:58.700
النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ان الحكم ليس مشترطا بذلك اللفظ. وان اي لفظ يدل على كيف انه يأخذ حكمه وهذا النوع قد يغفل عنه كثير من الاصوليين كما ذكرت قبل قليل. كذلك يمكن ان تقسم

11
00:03:58.700 --> 00:04:27.550
فالسنة البيانية المبينة لما في كتاب الله عز وجل بانواع منها اللفظ اه اللفظ المجمل الذي لا يفهم المراد منه الا بالسنة. كما ذكرنا في قوله وتحققه يوم حصل ومنها ما يكون لفظا محتملا لعدد من المعاني. فيكون

12
00:04:28.550 --> 00:05:03.600
بيان السنة لذلك اللفظ ببياني المعنى او الاحتمال المراد من ذلك اللفظ وقد يكون اه البيان بواسطة التخصيص او التقييد لللفظ. وقد يكون البيان في اظهار معنى اخر من معاني المقلوبة. فيكون قد طلب شيء معين فيكون قد اغفل

13
00:05:03.600 --> 00:05:33.400
ذكر جزء او صفة من صفاته تأتي السنة ببيانه. مثلا في عدد الركعات النص جاء بايجاب الصلاة. ولم يذكر عدد الركعات في الصلوات المفروضة. فتأتي السنة وتبين ذلك لعلنا نقرأ شيئا مما يتعلق بهذه التقسيمات المتعلقة بالسنة

14
00:05:33.400 --> 00:06:06.050
البيانية المبينة لما في كتاب الله عز وجل قال المؤلف باب الفرائض التي انزل الله نصا. ثم ذكر تفسير في قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء هنا كلمة الذين يرمون ظاهرها العموم. لكن جاءت السنة بتخصيص الازواج من هذا اللفظ. فالازواج

15
00:06:06.050 --> 00:06:26.050
فاذا رموا زوجاتهم فلا يحتاجون الى الاتيان باربعة شهداء وانما يذهبون الى اللعان في قوله تعالى الذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين الاية

16
00:06:26.750 --> 00:06:55.850
وقوله هنا المحصنات هذا اللفظ يحتمل عددا من المعاني. فهل المراد المتزوجات؟ او المراد العفيفات او من لم يعرفن او لم تقم الشهادة عليهن بجريرة. فسره المؤلف بان المراد البوالغ الحرائر

17
00:06:56.200 --> 00:07:15.150
ثم في قوله ثم لم يأتوا باربعة شهداء نص في كون المقلوب اربعة شهداء ثم جاءت لنا نصوص اخرى تبين انه لا يقبل في الشهادة الا من كان من اهل العدالة. وجاءت في

18
00:07:15.150 --> 00:07:39.250
النصوص الاخرى ان الشهادة لابد ان تكون عن معاينة. وبالتالي هذه كلها من انواع البيان بياني الكتاب بالسنة ثم قوله فجدوهم ثمانين جلدة. هذا يحتاج الى بيان وان نص على العدد الا انه يحتاج الى بيان

19
00:07:39.250 --> 00:08:05.950
وهل هي مفرقة او مجموعة او نحو ذلك؟ وهكذا قال المؤلف وهذا تدل على ان الاحصان اسم جامع لمعان مختلفة فجاءنا ما يبين ان المراد احد هذه المعاني. قال المؤلف فرق الله بين حكم الزوج

20
00:08:05.950 --> 00:08:35.950
والقاذف سواه. فدل هذا على ان الاية الاولى قد بينت بتخصيص الازواج منها حيث اخرج الزوج من الحد بواسطة اللعان. وبالتالي يكون المراد بالاية قذفة الحرائر البوالغ غير الازواج. وبالتالي هذا يشير الى

21
00:08:35.950 --> 00:09:05.100
كما ذكرناه سابقا من ان النصوص العامة منها ما يبقى على عمومه ومنها ما عليه التخسيس ومنها عام قد اريد به الخاص  في كلام المؤلف اشارة الى ادخال اسم التخصيص ادخال التخصيص في اسم

22
00:09:05.100 --> 00:09:28.000
نسخ حيث قال لا ان واحدة من الآيتين نسخت الاخرى فهذا لا يسمى نسخا بالمعنى الاصطلاحي الذي استقر الاصطلاح عليه متأخرا. قال ولكن كل واحدة منهما على ما حكم الله به

23
00:09:28.400 --> 00:09:47.750
فيفرق بينهما حيث فرق الله ويجمعان حيث جمع الله عز وجل ثم بين ان هذه الايات بينت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا اشارة الى نوع من انواع

24
00:09:47.750 --> 00:10:17.750
بيان فهناك بيان بالقول وهناك بيان بالفعل حيث لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين العجلاني وزوجته كما ورد ذلك. وهناك ايضا بيان اخر حيث لم ينقل الصحابة لفظ هذا اللعان. قال فما حكم منهم واحد؟ فما حكى منهم واحد كيف لفظ النبي صلى الله عليه

25
00:10:17.750 --> 00:10:41.250
في امرهما باللعان مع انهم حكوا احكاما اي اثارا مرتبة على اللعان منها التفريغ بين المتلاعنين ومنها نفيوا الولد ومنها قول جاءت به هكذا فهو للذي يتهمه. الى ان قال فاستدلنا بذلك

26
00:10:41.250 --> 00:11:11.250
على ان الصحابة يتركون يتركون حكاية بعض ما يحتاج اليه من لانهم فهموا ان ذلك الذي تركوه غير مؤثر في الحكم بعض ما يحتاج اليه منه. واولاه ان يحكى من ذلك كيف لعن النبي

27
00:11:11.250 --> 00:11:42.100
صلى الله عليه وسلم بينهما فاكتفوا بابانة الله اللعان بالعدد والشهادة لكل واحد منهما دون حكاية لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عناء بينهما والكتاب فيه بيان اشياء متعلقة اللعان

28
00:11:42.650 --> 00:12:20.900
هي وبالتالي اكتفى الصحابة بما ورد في كتاب الله عز وجل  اورد المؤلف مثالا اخر   بذكر بيان لامر مستقل في الاذهان. معلوم عند العرب من عادتها وطريقتها في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الى ان قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه

29
00:12:20.900 --> 00:12:42.400
ثم بين اي شهر هو فقال شهر رمضان لم يرد بيان ان شهر رمظان هو الشهر الذي بين شعبان وبين شوال لماذا؟ لان هذا امر مستقر عنده. وبالتالي ما يحتاجون ايلات توضيحه. قال الشافعي فما علمت احدا من اهل

30
00:12:42.400 --> 00:13:08.650
العلم بالحديث تكلف ان ينوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشهر المفروض صومه هو الشهر الذي بين شهر شعبان لمعرفتهم بشهر رمضان قد تكلفوا حفظ الصوم في السفر حفظ يعني تكلف الصحابة بنقل احوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم سواء في سفر

31
00:13:08.650 --> 00:13:28.650
او في فطره وكيف تم قظاؤه؟ مما ليس فيه نص بالكتاب ولم يتكلفوا ذكر تفسير شهر رمضان وبالتالي ما احتاج احد من اهل العلم الى ان ينص على هذه المسألة

32
00:13:28.650 --> 00:13:48.700
قال وهكذا ما انزل الله من جمل فرائضه في ان عليهم صلاة وزكاة وحجا على من اطاقه  وقد كانت لنا وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا سنن ليست نصا في القرآن

33
00:13:49.000 --> 00:14:05.400
فبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد منها. من امثلة ذلك في قوله فان طلقها يعني طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. بل

34
00:14:05.400 --> 00:14:26.800
بلفظ تنكح يحتمل ان المراد به عقد النكاح ويحتمل ان المراد به الوقت بعد العقد فهذا لفظ محتمل لمعنيين اليس كذلك؟ فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضح المراد من هذين المعنيين وان المراد به

35
00:14:26.800 --> 00:14:51.050
الوقت وليس المراد به مجرد ها العقد واضح هذا؟ في قوله حتى تذوقي عسيلته ويذوقا عسيلتك. مع ان الاية فيها الى هذا المعنى في قوله تنكح زوجة فانه لا يكون زوجا الا بعد العقد

36
00:14:51.550 --> 00:15:14.850
ولو كان المراد لو كان المجرد العقد لم يكن زوجا بعد لقال حتى تنكح احدا غيره لكن لما قال زوجا معناها ان الزوجية ثابتة قبل هذا النكاح ومن ثم يكون المراد بالنكاح غير

37
00:15:15.150 --> 00:15:35.150
الزوجية لكن جاءنا في التفسير آآ المراد بذلك قال فاحتمل قول الله حتى تنكح زوجا ان يتزوجها يعني ان يعقد عليها زوجا غيره. وان كان هذا المعنى هو الذي يسبق الى من خطب به انها اذا عقدت على

38
00:15:35.150 --> 00:15:53.450
النكاح فقد نكحت واحتمل ان المراد الوقف لان اسم النكاح يطلق ويراد به مرة الاصابة. كما انه في مرة يراد به العقد. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا

39
00:15:53.450 --> 00:16:24.050
اللين له حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك بينت السنة ان المراد بهذا اللفظ احد  المعنيين دون المعنى الاخر. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احلال الزوجة للمطلق ثلاثا انما يكون بعد وطأ الزوج الثاني

40
00:16:24.650 --> 00:16:48.600
ومثل له المؤلف ايضا بقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فاطهروا. فهذه الاية فيها تفسيرات جاءت اسفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:16:48.700 --> 00:17:18.700
فمثلا في قوله فاغسلوا وجوهكم. ما الذي يدخل في مسمى الوجه؟ وما الذي لا يدخل؟ يعني هل المضمضة داخل والاستنشاق او لا؟ فبينت السنة النبوية دخول المضمضة والاستنشاق في غواسل الوجه وهكذا في قوله وايديكم الى المرافق. يحتمل دخول المرافق في الغسل ويحتمل

42
00:17:18.700 --> 00:17:39.600
عدم دخول المرافق وهكذا في قوله وامسحوا برؤوسكم قد يحتمل ان المراد به جميع الراس ويحتمل كيفيات فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين الكيفية التي يتم بها بس

43
00:17:39.800 --> 00:18:10.550
الراسك هكذا بقوله وان كنتم جنبا فاطهروا فان الوضوء طهارة والغسل طهارة. فجاءت السنة مبينة ان المراد الغسل وليس المراد الوضوء قال فبانا ان طهارة الجنب الغسل دون الوضوء وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء كما انزل الله

44
00:18:10.750 --> 00:18:34.450
يعني على هذه الاية غسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه الى الكعبين. طيب كم مرة جاءنا في الحديث انه توضأ مرة مرة ومرتين وثلاثا ولم يزد عن ذلك. اذا السنة بينت لنا ان الزيادة عن ثلاث امر غير مشروع

45
00:18:34.700 --> 00:19:06.300
وان الغسلة الواحدة مجزئة وان الثانية والثالثة مستحبة فهذا بيان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدد الغسلات في الوضوء. وهكذا جاءت السنة ببيان جواز اختلاف العدد الغسلات في الوضوء فيغسل بعضها بعض اعضاء الوضوء مرتين وبعضها ثلاثا

46
00:19:06.450 --> 00:19:29.200
وهكذا في مسح الرأس جاءت السنة ببيان المشروعية الفعل المشروع المستحب. قال مسح برأسه بيديه فاقبل بهما وادبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بها الى قفاه. ثم ردهما الى المكان الذي بدأ

47
00:19:30.100 --> 00:19:52.300
فكان ظاهر قوله فاغسلوا وجوهكم اقل ما وقع عليه اسم الغسل وذلك مرة. ويحسن من ان يكون اكثر. فجاءت السنة ببيان المراد من هذه المحتملات. فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة. فوافق ظاهر القرآن

48
00:19:52.800 --> 00:20:19.300
فلما سنه مرة استدللناه على ان المرة مجزئة. والا لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ما زاد عن ذلك مستحب ليس اه متحتما وقالوا هذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله لو ترك الحديث فيه استغني فيه بالكتاب

49
00:20:19.400 --> 00:20:59.050
حيث حكي الحديث فيه دل على اتباع الحديث كتاب الله وتفسيره له  حكوا ان اكثر ما توضأ ثلاثا. فتكون الغسلة الثانية والثالثة على سبيل الاختيار لا على سبيل الايجاب  هكذا ايضا وجدنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل المرفقين والكعبين في الوضوء مع ان

50
00:20:59.050 --> 00:21:29.650
اية تحتمل يمكن ان يكون المرفقان يطلب غسلهما او لا؟ وبالتالي جاء السنة النبي صلى الله عليه وسلم فبينت ذلك وهذا بيان السنة مع بيان القرآن وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة وغسل الفرج والوضوء كوضوء الصلاة

51
00:21:29.650 --> 00:22:03.350
ثم الغسل. فكذلك جعلنا هذه الافعال من المستحبات مع انه وقع اتفاق على ان المراد غسل الاعضاء واسباغ البدن بالغسل وهكذا ايضا فيما يتعلق الفرائض. والمواليث ومن ذلك مثلا في قوله عز وجل

52
00:22:05.100 --> 00:22:24.700
تاني مروان هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك هذه الاخت ظهر النصراني ان كل اخت كذلك هل تفهمونه من النص القرآني او لا؟ فجاءتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين

53
00:22:24.750 --> 00:22:53.650
ان تبين معنى الكلالة هذا لفظ مجمل وظحه ان النبوي ثم جانا النص النمرون يراد به الذكر والانثى ثم جانا النص ان قوله وله اخت مقيد لكونها غير كافرة. ولا مملوكة ولا قاتلة

54
00:22:54.150 --> 00:23:22.600
وقولها فلا وقوله فلها نصف ما ترك. جاء النص بان الوصايا والديون لا تدخل في ذلك. مع ان ظاهر النص القرآني انها تأخذ النصف مطلقا وتزاحم اصحاب الديون في التركات. ومثله في قوله وهو يرثها وان لم يكن لها ولد

55
00:23:22.700 --> 00:23:49.900
وهكذا الايات الاخرى الواردة في هذه النصوص وقالوا ولهن الربع فدلت السنة على ان الله انما اراد ممن سمى له المواريث من الاخوة والاخوات والولد والاقارب اسم خاص فخصصت بعض الافراد

56
00:23:50.000 --> 00:24:17.400
فمثلا الاخت لاب لا ترث مع الاختين الشقيقتين فهذا اخرج الاخت لاب من هذا النص نص اخر وهكذا لابد من اتحاد الدين بين الوارث والموروث. فليس كل اخت ترث بل المراد الاخت

57
00:24:17.400 --> 00:24:48.400
التي تماثل او اه توافق يوافق دينها دينا مورثها  جاء في الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهكذا تقيد نص الاية بان يكون تكون الاخت حرة. اذ لو كانت مملوكة لما ورثت فانها وما تملك لسيدها

58
00:24:48.650 --> 00:25:23.500
واذا اضيف لها مال فانما هو اضافة لما في يد اضافة يد ليس اضافة ملك  اذ لو قدرنا اننا اعطينا المملوكة الاخت المملوكة من التركة لكن قد ورثنا سيدها مع ان السيد ليس قريبا لذلك الميت. ومثله ايظا اخراج اه القريب القاتل

59
00:25:23.500 --> 00:25:43.500
من هذه النصوص بناء على ما ورد من السنة من تخصيص في قوله ليس لقاتل شيء او كما ورد صلى الله عليه وسلم. ثم وقع اختلاف في هذا الباب في من القاتل الذي

60
00:25:43.500 --> 00:26:17.050
يمنع هل يشمل كل قاتل او يراد به القاتل بغير حق او يختص بالقاتل المتعمد على خلاف اصولي معروف ولكن اصل المسألة وهو بمنع بعض القاتلين من الميراث هذا محل اتفاق. لكن من هو القاتل الذي يمنع؟ وفي هذا اشارة من المؤلف

61
00:26:17.050 --> 00:26:43.650
الى ان النص القرآني والنبوي قد يرد توضيح المراد به في دليل الاجماع ما يدل على ان المؤلف راحجية الاجماع وانه طريق لتفسير النصوص. ولذا قال وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حجة

62
00:26:43.750 --> 00:27:01.000
تلزمهم الا يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال واولى الا يشك عالم في لزومها وان يعلم ان احكام الله ثم احكام رسوله لا تختلف

63
00:27:01.400 --> 00:27:24.000
ثم جاء المؤلف تمثيل اخر  بيان الكتاب بواسطة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان هنا تجارة عن تراض منكم. وفي قوله

64
00:27:24.100 --> 00:27:47.150
واحل الله البيع وحرم الربا فظهر هذه النصوص انه لا يحرم من البيوع الا ما كان على غير تراض لكن جاءتنا نصوص نبوية تبين ان بعض البيوع ممنوع منه مما يكون

65
00:27:47.150 --> 00:28:18.650
مخصصا لما في القرآن والتخصيص نوع من انواع البيان. فجاءنا مثلا تحريم بيع ربا الفضل وجاءنا ايضا تحريم بيع ربا النسي من نفس الجنس وجاءتنا ايضا تحريم عدد من البيوع من مثل البيوع التي فيها

66
00:28:18.650 --> 00:28:45.550
غرر ومن مثل البيوع التي اه نهي عنها في الشريعة كالملامسة والمنابذة وغيرها من انواع البيوت. وهكذا ايضا جاءت مثلا النصوص بتحريم الغش والتدليس في نوع من انواع البيوع وجاءتنا بتنظيم

67
00:28:46.900 --> 00:29:11.050
البيوع بحيث يعرف ما الذي يدخل في مسماها؟ وما الذي لا يدخل في مسماها؟ نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها فهذا يخصص النص القرآني ثم جاءتنا بيانا اخر ببيان ما يدخل في مسمى عقد البيع. ولذا قال من باع نخلا قد اجبرت

68
00:29:11.050 --> 00:29:38.350
فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع المثاني المشتري. هذه يلزم الاخذ بها وينبغي ان تفسر النصوص بها وهكذا ايضا في بقية ما وردت به الايات القرآنية من احكام. من امثلة ذلك في قول الله عز وجل ان الصلاة كانت على

69
00:29:38.350 --> 00:30:00.600
المؤمنين كتابا كتابا موقوتا فجاءت النصوص ببيان معنى الصلاة وان المراد بها الصلوات او خمس وجاءت ببيان معنى كتابا اي انها مفروضة. ما الذي فرظ منها؟ وجاءت في بيان الوقت الذي يلزم

70
00:30:00.600 --> 00:30:26.100
ام المؤمن ان يؤدي الصلاة فيه فهذا بيان من السنة لكتاب الله عز وجل. وهكذا في الزكاة. قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ما الذي تجب زكاته؟ وما الذي لا تجب؟ وما مقدار الزكاة الواجبة؟ بينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:30:26.100 --> 00:30:46.100
اخذ في الحج في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ما هي اركانه؟ اركان الحج. وكيف ينعقد في الحج؟ وما هي واجباته؟ وما الذي يترتب على ترك شيء منها؟ وما هي محظورات الحج او محظورات الاحرام

72
00:30:46.100 --> 00:31:16.800
فهذه كلها بينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا قال المؤلف هناك بيان لعدد الركعات وبيان لاختلاف الاحكام بين الحظر والسفر وبيان للتفريق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية وبيان الاحكام المتعلقة بالصلاة

73
00:31:16.800 --> 00:31:43.150
انه تبتدا بالتكبير وتختتم التسليم كيفية ترتيب اركان الصلاة  وبيان ان الصلاة لابد ان تكون للقبلة سواء في حال السفر او حال آآ الاقامة الا في حالة الخوف الشديد او في

74
00:31:43.150 --> 00:32:09.900
حالة آآ النوافل في السفر وهكذا جاءت النصوص باشتراطات في هذه آآ الصلوات كل هذا من بيان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بايات الكتاب. وهكذا في اه السنة الفعلية

75
00:32:09.900 --> 00:32:33.300
كيف فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مما يوظأ ايات الكتاب وقد مثل المؤلف لذلك ما يتعلق بصلاة الخوف فان اصلها ورد في الكتاب ولكن جاءت هذه الصلاة على كيفيات سبع كل كيفية منها معتبرة

76
00:32:33.300 --> 00:33:00.650
الكيفيات يظهر انها بحسب احوال المصلي   ايضا اشار المؤلف الى شيء وهو ان البيان النبوي للكتاب قد يرد نسخه ومن امثلة ذلك في صلاة الخوف فان النبي صلى الله عليه وسلم

77
00:33:00.950 --> 00:33:35.400
صلى في صلاة في الخوف طهر الصلوات بحيث ادى الصلوات بعد خروج وقتها. فنسخ ذلك باداء الصلاة على اي حال في اثناء الوقت   هكذا ايضا في باب الزكاة فان النصوص التي وردت في قوله واتوا الزكاة

78
00:33:35.600 --> 00:33:58.500
محتملة ان يراد بالزكاة معاني متعددة. لكن جاء في النص النبوي بيان ان المراد اخراج جزء من المال الذي يملكه الانسان وجاء في النص النبوي ان الزكاة تكون في بعض الاموال دون بعضها الاخر فانما تجب الزكاة في النقدين

79
00:33:58.500 --> 00:34:24.200
عروض التجارة وبهيمة الانعام والخارج من الارض وهكذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اه ما يملكه الانسان من الحيوان ان الزكاة خاصة لبهيمة الانعام لو كان عند الانسان دجاج ليس فيها زكاة لكونها حيوانات

80
00:34:24.350 --> 00:34:46.900
وان كانت قد تجب لي سبب اخر. وهكذا لو كان عنده خيل او حمر او بغال. اذا لم يأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في باب الزرع لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من الخضروات بالتالي دل هذا على ان المال الذي تجب فيه زكاة الخارج من الارض

81
00:34:46.900 --> 00:35:16.350
نوع من انواع هذا الخارج وليس في كل ما خرج ومن هنا كل فقيه نظر الى هذه النصوص اثبت صفة يرى انها هي التي يعول عليها في ايجابي الزكاة في المال. فبعضهم مثلا قال كونه قوتا. وبعضهم قال كونه آآ مما يدخر وبعض

82
00:35:16.350 --> 00:35:41.950
قال بكونه مكيلا على الاختلاف الفقهي الوارد في ذلك. وينبني على ذلك آآ دخول قلنا فانظروا هنا. هنا نص قرآني اوجب الزكاة الخارج من الارض ثم نص نبوي على ايجاد الزكاة في اصناف من هذا الخارج من الارض دون بعض

83
00:35:42.200 --> 00:36:08.200
ثم هناك اجتهاد فقهي في معرفة الصفة التي يعلق عليها ايجاب الزكاة من عدمها فلا بد ان نلاحظ هذه الامور وثلاثة فيها ومن هنا مثلا الزيتون زكاته قياسا على النخل والعنب او لا تجب زكاته

84
00:36:08.350 --> 00:36:28.350
واخماط الاختلاف. وفي المقابل هنا في اشياء وقع الاتفاق على عدم ايجاد الزكاة فيها. مثل الجوز واللوز وبالتالي هناك اشياء متفق على ايجاد الزكاة فيها هناك اشياء متفقة على عدم ايجاد الزكاة فيها

85
00:36:28.350 --> 00:37:02.550
وهناك اشياء مستحدثة يمكن قياسها على حد الصنفين السابقين   وهكذا في صدقة الورق. الورك يعني الفضة وصدقة الذهب فعندنا ايجاب الزكاة فيهما هذا ورد في النص القرآني كما بقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في

86
00:37:02.550 --> 00:37:23.450
سبيل الله فبشره بعذاب اليم  هناك آآ وان كان المؤلف يرى ان صدقة الفطر ان صدقة الفضة اخذها رسول الله. وان صدقة الذهب لم تكن معروفة وتنفزا في الزمن النبوي

87
00:37:23.750 --> 00:37:43.750
وانما قاسها الصحابة على صدقة الفضة على زكاة الفضة. وان كان بعض اهل العلم يخالف امام الشافعي في ذلك ويران النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر ايجاب الزكاة في الذهب

88
00:37:43.750 --> 00:38:17.550
واخذ زكاة الذهب ولهم في ذلك نصوص نبوية كثيرة   يمكن ان يقاس على ذلك كل ما يكون ثمنا الاشياء ولهذا قال آآ واما قياسا واخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة اما بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا

89
00:38:17.550 --> 00:38:41.600
واما قياسا على ان الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنازوه وجاء. واجازوه اثمانا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الاسلام وبعده في هذا اشارة من كلام الامام الشافعي رحمه الله على ان العلة في هذا الباب هو الثمنية. ومن ثم كل

90
00:38:41.600 --> 00:39:04.100
ما يكون ثمنا للاشياء فانه تجب آآ زكاته ومن امثلة ذلك الورق النقدي واشار المؤلف الى آآ اشياء ثمينة اثمن من الذهب والفضة ومع ذلك ليس فيها زكاة لانها لم

91
00:39:04.100 --> 00:39:31.700
جعل اثمانا للسلع. ولذا قال وللناس كبر غيره من نحاس وحديد ورصاص. ومع ذلك لم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة منها. فدل على انها تخالف الذهب والفضة في هذا الباب. وهكذا ايضا الياقوت والزبرجد

92
00:39:31.750 --> 00:39:54.000
كانت اكثر ثمنا من من الذهب والورق. ولا تؤخذ منها الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منهما الزكاة وهكذا ايضا في ايجاب الزكاة بناء على او جعل الزكاة

93
00:39:54.000 --> 00:40:14.000
مربوطة بالحول بحيث تؤخذ الزكاة من المال اه في كل سنة. قال الامام الشافعي نقل العامة اي الرواة اه الكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الماشية والنقل انه

94
00:40:14.000 --> 00:40:38.300
اخذها في كل سنة مرة. حينئذ قيدنا او جعلنا هذا مبينا للنص القرآني الوارد في ايجاد الزكاة ومثل ذلك يضع في زكاة الخارج من الارض من الثمار والحبوب. فان الله قال واتوا حقه يوم حصاده

95
00:40:38.350 --> 00:41:01.950
وبالتالي  النص القرآني على بين ان اخراج الزكاة في يوم الحصر. وليس في وقت غيره. فجاءت من السنة تبين مقدار هذا الحق وتبين ايضا آآ نحوه من الاحكام مما يشعر بانه لا

96
00:41:01.950 --> 00:41:27.450
يتجدد الحول لا تتجدد الزكاة فيها تعدد الحول واتوا الحق يوم حصاده كأنه لا يجب ايجاد ايتاء الزكاة في غير يوم الحصاد مما يدل على عدم تعلقه بالحوض ومن هذا الركاز وهو الخارج من الارض من الكنوز ونحوها فان الواجب

97
00:41:27.450 --> 00:41:57.550
فيها هو الخمس عشرون في المئة. وحينئذ نقول الركاز لا يجب عليك ان تزكيه في كل سنة وانما تكتفي بزكاته مرة واحدة ولولا ان السنة دلتنا على هذه الاحكام وان هذه الاموال تختلف احكامها في باب الزكاة والا لقلنا بان

98
00:41:58.150 --> 00:42:20.600
جميع انواع المال في باب الزكاة احكامها واحدة. وانما فرقنا بناء على التفريق الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في باب الحج فان الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

99
00:42:20.900 --> 00:42:42.750
فهنا سنة وضحت المراد بالسبيل وهنا سنة موضحة لمجمل ما بالكتاب وان المراد به الاستطاعة المالية لا الاستطاعة البدنية. ثم جاءتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا مواقيت الحج

100
00:42:42.750 --> 00:43:06.800
للجماهير المكانية وكيفية التلبية فالاول باللفظ بنص والثاني بفعل وهكذا ايضا ما يتقي المحرم من لبس الثياب والطيب واعمال الحج سواها من الوقوف بعرفة والمبيت جيت في مزدلفة والرمي والحلاق

101
00:43:06.950 --> 00:43:33.400
هو الطواف لو قدر ان شخصا لم يعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لما تمكن منه اداء الحج وبالتالي لم يتمكن من الامتثال لما ورد في كتاب الله عز وجل

102
00:43:33.650 --> 00:44:02.050
وهذا يدلنا على وجوب تعلم الكتاب والسنة ووجوب موافقة اعمالنا لما فيهما ووجوب باتباعهما ثم مثل المؤلف ايضا في باب العدد في قوله والذين يتوفون منكم ويدعون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فان قوله

103
00:44:02.050 --> 00:44:33.850
والذين يتوفون منكم ظاهره انه يشمل جميع النساء المتوفى عنهن ازواجهن ثم جاءت السنة تبين ان من توفي عنها زوجها وهي حامل لا تدخل في هذا النص القرآني فالتخصيص في الحقيقة هو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اما اية وولاة الاحمال اجالهن ان يضعن حملهن. هذه الاية وردت

104
00:44:33.850 --> 00:45:00.400
في الطلاق وفي احكام المطلقات ولذلك لم نخصص الكبيرة الايسة ولا الصغيرة من عموم قوله والذين يتوفون منكم. ولو كانت اية ولاة الاحمال اه تشمل المتوفى عنها لخصصنا اية الذين يتوفون بالايسة في الايسة

105
00:45:00.400 --> 00:45:33.700
صغيرة ولكن بالاتفاق ان هؤلاء النسوة يتربصن بانفسهن اربعة عشر وعشرا وفي قوله يتربصن بانفسهن. ما معنى التربص وما الذي يدخل فيه؟ عندنا احداث وعندنا اجتناب طيب وعندنا اجتناب زينة وعندنا لبث في البيت. كل هذه

106
00:45:33.700 --> 00:46:02.350
هي الاحكام لم نفهمها الا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا يبين لك ان السنة مبينة لما في كتاب رب العزة والجلال في قوله ايظا في محرمات النساء. قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم

107
00:46:02.400 --> 00:46:33.250
الى قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم فهنا يحتمل ان ما سمى الله من النساء فانه يعد من المحرمات. وما سكت عنه يعد حلالا. وهذا هو ظاهر الاية   هكذا ايضا

108
00:46:33.450 --> 00:46:51.050
يفهم من الاية ان تحريم الجمع بين الاخوات يغاير تحريم الامهات يغاير تحريم الامهات. لانه لما جمع لما نهى عن الجمع بين الاخوات دل هذا على جواز لينكح الواحد منهن

109
00:46:52.500 --> 00:47:19.550
بخلاف المحرمات صالة حرمت عليكم امهاتكم الى اخره فهذه محرمات في الاصل وليس المحرم هو الجمع  وبالتالي فقوله احل لكم ما وراء ذلكم يدخل فيها من سمى الله تحريمه في الاصل

110
00:47:19.650 --> 00:47:43.650
وكذلك ما ورد في السنة من بيان بعض المحرمات الاخرى. مثلا في السنة بيان تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها والنص القرآني ما ورد الا بتحريم الام من الرضاعة والاخت من الرضاعة. فجاء في السنة ان كل ما حرم

111
00:47:43.650 --> 00:48:21.600
من النسب حرما من الرضاعة  وهكذا جاء في السنة تحريم نكاح خامسة وهكذا جاء في السنة تحريم نكاح المعتدة ما دامت في عدتها  ونحو ذلك وهكذا في محرمات الطعام فان

112
00:48:22.350 --> 00:48:42.000
الاية القرآنية في محرمات الطعام جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضحها وتبين المراد بها وهذا  موطن خلاف اصولي في قوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه

113
00:48:42.900 --> 00:48:58.050
الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رزق او فسق اهل لغير الله به ثم جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ديناب من السباع

114
00:48:58.550 --> 00:49:22.750
فبالتالي لا يمكن ان تقول هذا من باب التخصيص لان الاية نص في انحصار المحرمات في المذكور ولهذا قال بعضهم بانهن لا يحرم لا يحرم شيء الا ما ورد في الكتاب. وما في السنة انما هو على سبيل الكراهة

115
00:49:23.050 --> 00:49:55.250
ودثر هذا عن مالك وجماعة  في مقابل مذهب الجمهور الذين قالوا في تحريم ما ورد في السنة تحريمه وقالوا عن الاية  قالوا عن الاية آآ تأويلات وهذا ما اشار اليه المؤلف فقال احتملت الاية معنيين. احدهما الا يحرم على طاعم

116
00:49:55.450 --> 00:50:15.850
ابدا الا ما استثنى الله يقول وما كان هكذا فهو الذي يقول له اظهر المعاني واعمها واغلبها الا ان تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معنى غيره مما تحتمله الاية

117
00:50:16.250 --> 00:50:36.700
ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا في السنة الا بدلالة فيهما الاحتمال الثاني ان يكون قوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه ان المراد به مما سئل عنه رسول الله

118
00:50:36.700 --> 00:51:03.750
صلى الله عليه وسلم وهذا قد يدخل في باب دلالة الاقتضاء. قل لا اجد فيما اوحي الي مما سألتم عنه محرما على طاعم يطعمه و تحتمل مما كنتم تأكلون قال المؤلف هذا اولى معانيه

119
00:51:03.900 --> 00:51:27.850
ويدلك على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. اذا الاحتمال الثاني والثالث فيه ما تقدير ولكن يبقى الترجيح بين هذه التقديرات ثم ذكر المؤلف عاجل الحديث عن مسألة

120
00:51:28.150 --> 00:51:49.900
المعتدة من الوفاة قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير

121
00:51:50.350 --> 00:52:13.100
فذكر الله ان ان على المتوفى عنهن عدة وانهن اذا بلغنها فلهن ان يفعلن في انفسهن بالمعروف لكن ما الذي تجتنبه في وقت العدة؟ هنا لم يوضح في الاية. فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ببيانها

122
00:52:13.800 --> 00:52:32.700
قال فكان ظاهر الاية ان تمسك المعتدة في العدة عن الازواج فقط ما تتزوج لكن كونها تترك الطيب او تترك الزينة او تلبس في بيتها هذا لم يذكر في القرآن

123
00:52:32.850 --> 00:52:49.600
وكانت تحتمل ان تمسك عن الازواج وان يكون عليها في الامساك عن الازواج امساك عن غيره يحتمل انه ايضا تربص الاشياء اخرى مما كان مباحا لها قبل العدة من طيب وزينة

124
00:52:49.650 --> 00:53:20.300
فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين ان المتوفى عنها عليها ان تمسك عن الطيب والزينة فكان الامساك عن الطيب ونحوه بواسطة السنة. اما الامساك عن الازواج انما او السكنى في بيت زوجها انما ورد في الكتاب وكانت السنة مقررة مؤكدة

125
00:53:20.300 --> 00:53:42.050
لما في الكتاب قال واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره من ان تكون السنة بينت عن الله عز وجل ديال كيف امساكها كما بينت كما بينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم

126
00:53:42.100 --> 00:54:02.100
الصلاة والحج والزكاة. واحتمل ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سن اي اتى لا بسنة مستقلة ليست مبينة لما في الكتاب ولا مقررة له. واحتملت ان يكون رسول الله صلى الله

127
00:54:02.100 --> 00:54:31.200
عليه وسلم سن فيما ليس فيه نص حكم لله تعالى عقد المؤلف بعد ذلك بابا في العلل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث فيه اه طويل ولذلك لعلنا باذن الله عز وجل ان نتركه اه يومنا

128
00:54:31.200 --> 00:55:04.300
القادمة لدرسنا القادم باذنه عز وجل. وننطلق منه اذا شيء من ذكر اختلاف المتعلق  او الناشئة عن الاختلاف في الاحاديث النبوية رواية او فهم بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم

129
00:55:04.300 --> 00:55:41.250
الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا     بارك الله فيكم وفقكم الله للخير   تفضل وين الصوت في الاية الاخيرة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن

130
00:55:41.550 --> 00:56:10.900
دايرين شي دراعي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي اطعمه لو جمعنا ما بينها وبين قوله عز وجل وما تكفر  اليوم يعني    الاية تقول الاية النص القرآني فيه تخصيص المحرمات بالمذكور

131
00:56:11.000 --> 00:56:31.950
وظاهره اباحة ما عدا. قل لا اجد فيما احيي الي فلا طاعما يطعمه. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا. الاية معناه ان ما لم يذكر لا يكون من المحرمات

132
00:56:33.500 --> 00:56:53.250
الامام الشافعي يقول هذه الاية نزلت على معهود العرب فقالت لهم كل ما تأكلونه مباح قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه مما تطعمونه انتم يا ايها العرب

133
00:56:56.600 --> 00:57:30.550
وبالتالي هناك توضيح للنص القرآني بواسطة العادة والعرف الذي سار عليه الناس الذين نزل عليهم النص القرآني    فيكون ما ذكر في السنة مما لم يستبحه العرب اصلا  بارك الله فيكم نعم

134
00:57:30.700 --> 00:58:03.250
يقول لو جانا النص القرآني. يعني هناك بيان نبوي هذا البيان النبوي للنص القرآني على انواع. منها ما يكون مقذرا لما في النص القرآني ومنها ما يكون اللفظ محتملا لمعنيين. في دلالة النص القرآني

135
00:58:03.350 --> 00:58:23.200
اشارة الى ان المراد احد المعنيين. فتأتينا السنة تؤكد ما في تلك الاشارة. فهذا النوع لو اكتفي بالنص القرآني لفهم المراد منه. لكن جاء التأكيد على معنى فهذا مراد المؤلف بهذه اللفظة

136
00:58:26.100 --> 00:58:37.080
بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير جعلنا الله واياكم هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين