سبيل الله فبشره بعذاب اليم هناك آآ وان كان المؤلف يرى ان صدقة الفطر ان صدقة الفضة اخذها رسول الله. وان صدقة الذهب لم تكن معروفة وتنفزا في الزمن النبوي الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاكرر اهمية كتاب الرسالة بالنسبة فهم البحث الاصولي في قواعده باعتباره لبنة اولى وباعتبار ان هذا الكتاب لا زال فيه اشياء تحتاج الى من يقعدها ويلتفت اليه بها ويشير وينبه الى الطريقة التي سلكها الامام الشافعي في هذا الكتاب وكان من اواخر ما اخذنا علاقة السنة بكتاب الله عز وجل. وذكرنا انها مرة تكون مؤيدة ومؤكدة لما في الكتاب ومرة تكون مبينة وموضحة بما في كتاب الله عز وجل. ومرة مستقلة بتشريع باحكام لم ترد في كتاب الله عز وجل وذكر الامام الشافعي شيئا من الخلاف الذي ورد في هذه الجزئية وذكر ايضا ما يتعلق كون آآ الكتاب هل يمكن ان يكون مبينا لما في السنة ثم ذكر قسما اخر قد يقع فيه الاختلاف وهو السنة الناسخة لما في كتاب الله عز وجل على اختلاف انواع السنة ما بين متواترها احادها وفي هذا اليوم باذن الله عز وجل نكرر ما يتعلق ببيان السنة لكتاب الله عز وجل هذا البيان يمكن ان يلاحظ فيه انه قد يرد على تقسيمات متعددة ومن امثلة هذه التقسيمات ان بيان ان بيان السنة للكتاب قد يكون بلفظ من النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون البيان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون البيان باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون البيان بترك النبي صلى الله عليه وسلم وهناك قسم اخر آآ يغفل عنه كثير من الاصوليين الا وهو عدم اهتمام الصحابة بنقل السنة في باب تكون بيانا لما في الكتاب ومثل له المؤلف مسألة لفظ اللعان مع ان كثيرا من الاصوليين يؤكد على فكره بلفظ معين اخذا من لفظ الكتاب لكنه يقول الشافعي رحمه الله عدم نقل الصحابة لذلك اللغو الذي وجد من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ان الحكم ليس مشترطا بذلك اللفظ. وان اي لفظ يدل على كيف انه يأخذ حكمه وهذا النوع قد يغفل عنه كثير من الاصوليين كما ذكرت قبل قليل. كذلك يمكن ان تقسم فالسنة البيانية المبينة لما في كتاب الله عز وجل بانواع منها اللفظ اه اللفظ المجمل الذي لا يفهم المراد منه الا بالسنة. كما ذكرنا في قوله وتحققه يوم حصل ومنها ما يكون لفظا محتملا لعدد من المعاني. فيكون بيان السنة لذلك اللفظ ببياني المعنى او الاحتمال المراد من ذلك اللفظ وقد يكون اه البيان بواسطة التخصيص او التقييد لللفظ. وقد يكون البيان في اظهار معنى اخر من معاني المقلوبة. فيكون قد طلب شيء معين فيكون قد اغفل ذكر جزء او صفة من صفاته تأتي السنة ببيانه. مثلا في عدد الركعات النص جاء بايجاب الصلاة. ولم يذكر عدد الركعات في الصلوات المفروضة. فتأتي السنة وتبين ذلك لعلنا نقرأ شيئا مما يتعلق بهذه التقسيمات المتعلقة بالسنة البيانية المبينة لما في كتاب الله عز وجل قال المؤلف باب الفرائض التي انزل الله نصا. ثم ذكر تفسير في قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء هنا كلمة الذين يرمون ظاهرها العموم. لكن جاءت السنة بتخصيص الازواج من هذا اللفظ. فالازواج فاذا رموا زوجاتهم فلا يحتاجون الى الاتيان باربعة شهداء وانما يذهبون الى اللعان في قوله تعالى الذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين الاية وقوله هنا المحصنات هذا اللفظ يحتمل عددا من المعاني. فهل المراد المتزوجات؟ او المراد العفيفات او من لم يعرفن او لم تقم الشهادة عليهن بجريرة. فسره المؤلف بان المراد البوالغ الحرائر ثم في قوله ثم لم يأتوا باربعة شهداء نص في كون المقلوب اربعة شهداء ثم جاءت لنا نصوص اخرى تبين انه لا يقبل في الشهادة الا من كان من اهل العدالة. وجاءت في النصوص الاخرى ان الشهادة لابد ان تكون عن معاينة. وبالتالي هذه كلها من انواع البيان بياني الكتاب بالسنة ثم قوله فجدوهم ثمانين جلدة. هذا يحتاج الى بيان وان نص على العدد الا انه يحتاج الى بيان وهل هي مفرقة او مجموعة او نحو ذلك؟ وهكذا قال المؤلف وهذا تدل على ان الاحصان اسم جامع لمعان مختلفة فجاءنا ما يبين ان المراد احد هذه المعاني. قال المؤلف فرق الله بين حكم الزوج والقاذف سواه. فدل هذا على ان الاية الاولى قد بينت بتخصيص الازواج منها حيث اخرج الزوج من الحد بواسطة اللعان. وبالتالي يكون المراد بالاية قذفة الحرائر البوالغ غير الازواج. وبالتالي هذا يشير الى كما ذكرناه سابقا من ان النصوص العامة منها ما يبقى على عمومه ومنها ما عليه التخسيس ومنها عام قد اريد به الخاص في كلام المؤلف اشارة الى ادخال اسم التخصيص ادخال التخصيص في اسم نسخ حيث قال لا ان واحدة من الآيتين نسخت الاخرى فهذا لا يسمى نسخا بالمعنى الاصطلاحي الذي استقر الاصطلاح عليه متأخرا. قال ولكن كل واحدة منهما على ما حكم الله به فيفرق بينهما حيث فرق الله ويجمعان حيث جمع الله عز وجل ثم بين ان هذه الايات بينت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا اشارة الى نوع من انواع بيان فهناك بيان بالقول وهناك بيان بالفعل حيث لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين العجلاني وزوجته كما ورد ذلك. وهناك ايضا بيان اخر حيث لم ينقل الصحابة لفظ هذا اللعان. قال فما حكم منهم واحد؟ فما حكى منهم واحد كيف لفظ النبي صلى الله عليه في امرهما باللعان مع انهم حكوا احكاما اي اثارا مرتبة على اللعان منها التفريغ بين المتلاعنين ومنها نفيوا الولد ومنها قول جاءت به هكذا فهو للذي يتهمه. الى ان قال فاستدلنا بذلك على ان الصحابة يتركون يتركون حكاية بعض ما يحتاج اليه من لانهم فهموا ان ذلك الذي تركوه غير مؤثر في الحكم بعض ما يحتاج اليه منه. واولاه ان يحكى من ذلك كيف لعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فاكتفوا بابانة الله اللعان بالعدد والشهادة لكل واحد منهما دون حكاية لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عناء بينهما والكتاب فيه بيان اشياء متعلقة اللعان هي وبالتالي اكتفى الصحابة بما ورد في كتاب الله عز وجل اورد المؤلف مثالا اخر بذكر بيان لامر مستقل في الاذهان. معلوم عند العرب من عادتها وطريقتها في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الى ان قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ثم بين اي شهر هو فقال شهر رمضان لم يرد بيان ان شهر رمظان هو الشهر الذي بين شعبان وبين شوال لماذا؟ لان هذا امر مستقر عنده. وبالتالي ما يحتاجون ايلات توضيحه. قال الشافعي فما علمت احدا من اهل العلم بالحديث تكلف ان ينوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشهر المفروض صومه هو الشهر الذي بين شهر شعبان لمعرفتهم بشهر رمضان قد تكلفوا حفظ الصوم في السفر حفظ يعني تكلف الصحابة بنقل احوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم سواء في سفر او في فطره وكيف تم قظاؤه؟ مما ليس فيه نص بالكتاب ولم يتكلفوا ذكر تفسير شهر رمضان وبالتالي ما احتاج احد من اهل العلم الى ان ينص على هذه المسألة قال وهكذا ما انزل الله من جمل فرائضه في ان عليهم صلاة وزكاة وحجا على من اطاقه وقد كانت لنا وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا سنن ليست نصا في القرآن فبين النبي صلى الله عليه وسلم المراد منها. من امثلة ذلك في قوله فان طلقها يعني طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. بل بلفظ تنكح يحتمل ان المراد به عقد النكاح ويحتمل ان المراد به الوقت بعد العقد فهذا لفظ محتمل لمعنيين اليس كذلك؟ فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضح المراد من هذين المعنيين وان المراد به الوقت وليس المراد به مجرد ها العقد واضح هذا؟ في قوله حتى تذوقي عسيلته ويذوقا عسيلتك. مع ان الاية فيها الى هذا المعنى في قوله تنكح زوجة فانه لا يكون زوجا الا بعد العقد ولو كان المراد لو كان المجرد العقد لم يكن زوجا بعد لقال حتى تنكح احدا غيره لكن لما قال زوجا معناها ان الزوجية ثابتة قبل هذا النكاح ومن ثم يكون المراد بالنكاح غير الزوجية لكن جاءنا في التفسير آآ المراد بذلك قال فاحتمل قول الله حتى تنكح زوجا ان يتزوجها يعني ان يعقد عليها زوجا غيره. وان كان هذا المعنى هو الذي يسبق الى من خطب به انها اذا عقدت على النكاح فقد نكحت واحتمل ان المراد الوقف لان اسم النكاح يطلق ويراد به مرة الاصابة. كما انه في مرة يراد به العقد. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اللين له حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك بينت السنة ان المراد بهذا اللفظ احد المعنيين دون المعنى الاخر. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احلال الزوجة للمطلق ثلاثا انما يكون بعد وطأ الزوج الثاني ومثل له المؤلف ايضا بقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وان كنتم جنبا فاطهروا. فهذه الاية فيها تفسيرات جاءت اسفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا في قوله فاغسلوا وجوهكم. ما الذي يدخل في مسمى الوجه؟ وما الذي لا يدخل؟ يعني هل المضمضة داخل والاستنشاق او لا؟ فبينت السنة النبوية دخول المضمضة والاستنشاق في غواسل الوجه وهكذا في قوله وايديكم الى المرافق. يحتمل دخول المرافق في الغسل ويحتمل عدم دخول المرافق وهكذا في قوله وامسحوا برؤوسكم قد يحتمل ان المراد به جميع الراس ويحتمل كيفيات فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين الكيفية التي يتم بها بس الراسك هكذا بقوله وان كنتم جنبا فاطهروا فان الوضوء طهارة والغسل طهارة. فجاءت السنة مبينة ان المراد الغسل وليس المراد الوضوء قال فبانا ان طهارة الجنب الغسل دون الوضوء وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء كما انزل الله يعني على هذه الاية غسل وجهه ويديه الى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه الى الكعبين. طيب كم مرة جاءنا في الحديث انه توضأ مرة مرة ومرتين وثلاثا ولم يزد عن ذلك. اذا السنة بينت لنا ان الزيادة عن ثلاث امر غير مشروع وان الغسلة الواحدة مجزئة وان الثانية والثالثة مستحبة فهذا بيان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدد الغسلات في الوضوء. وهكذا جاءت السنة ببيان جواز اختلاف العدد الغسلات في الوضوء فيغسل بعضها بعض اعضاء الوضوء مرتين وبعضها ثلاثا وهكذا في مسح الرأس جاءت السنة ببيان المشروعية الفعل المشروع المستحب. قال مسح برأسه بيديه فاقبل بهما وادبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بها الى قفاه. ثم ردهما الى المكان الذي بدأ فكان ظاهر قوله فاغسلوا وجوهكم اقل ما وقع عليه اسم الغسل وذلك مرة. ويحسن من ان يكون اكثر. فجاءت السنة ببيان المراد من هذه المحتملات. فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة. فوافق ظاهر القرآن فلما سنه مرة استدللناه على ان المرة مجزئة. والا لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ما زاد عن ذلك مستحب ليس اه متحتما وقالوا هذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله لو ترك الحديث فيه استغني فيه بالكتاب حيث حكي الحديث فيه دل على اتباع الحديث كتاب الله وتفسيره له حكوا ان اكثر ما توضأ ثلاثا. فتكون الغسلة الثانية والثالثة على سبيل الاختيار لا على سبيل الايجاب هكذا ايضا وجدنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل المرفقين والكعبين في الوضوء مع ان اية تحتمل يمكن ان يكون المرفقان يطلب غسلهما او لا؟ وبالتالي جاء السنة النبي صلى الله عليه وسلم فبينت ذلك وهذا بيان السنة مع بيان القرآن وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة وغسل الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغسل. فكذلك جعلنا هذه الافعال من المستحبات مع انه وقع اتفاق على ان المراد غسل الاعضاء واسباغ البدن بالغسل وهكذا ايضا فيما يتعلق الفرائض. والمواليث ومن ذلك مثلا في قوله عز وجل تاني مروان هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك هذه الاخت ظهر النصراني ان كل اخت كذلك هل تفهمونه من النص القرآني او لا؟ فجاءتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين ان تبين معنى الكلالة هذا لفظ مجمل وظحه ان النبوي ثم جانا النص النمرون يراد به الذكر والانثى ثم جانا النص ان قوله وله اخت مقيد لكونها غير كافرة. ولا مملوكة ولا قاتلة وقولها فلا وقوله فلها نصف ما ترك. جاء النص بان الوصايا والديون لا تدخل في ذلك. مع ان ظاهر النص القرآني انها تأخذ النصف مطلقا وتزاحم اصحاب الديون في التركات. ومثله في قوله وهو يرثها وان لم يكن لها ولد وهكذا الايات الاخرى الواردة في هذه النصوص وقالوا ولهن الربع فدلت السنة على ان الله انما اراد ممن سمى له المواريث من الاخوة والاخوات والولد والاقارب اسم خاص فخصصت بعض الافراد فمثلا الاخت لاب لا ترث مع الاختين الشقيقتين فهذا اخرج الاخت لاب من هذا النص نص اخر وهكذا لابد من اتحاد الدين بين الوارث والموروث. فليس كل اخت ترث بل المراد الاخت التي تماثل او اه توافق يوافق دينها دينا مورثها جاء في الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهكذا تقيد نص الاية بان يكون تكون الاخت حرة. اذ لو كانت مملوكة لما ورثت فانها وما تملك لسيدها واذا اضيف لها مال فانما هو اضافة لما في يد اضافة يد ليس اضافة ملك اذ لو قدرنا اننا اعطينا المملوكة الاخت المملوكة من التركة لكن قد ورثنا سيدها مع ان السيد ليس قريبا لذلك الميت. ومثله ايظا اخراج اه القريب القاتل من هذه النصوص بناء على ما ورد من السنة من تخصيص في قوله ليس لقاتل شيء او كما ورد صلى الله عليه وسلم. ثم وقع اختلاف في هذا الباب في من القاتل الذي يمنع هل يشمل كل قاتل او يراد به القاتل بغير حق او يختص بالقاتل المتعمد على خلاف اصولي معروف ولكن اصل المسألة وهو بمنع بعض القاتلين من الميراث هذا محل اتفاق. لكن من هو القاتل الذي يمنع؟ وفي هذا اشارة من المؤلف الى ان النص القرآني والنبوي قد يرد توضيح المراد به في دليل الاجماع ما يدل على ان المؤلف راحجية الاجماع وانه طريق لتفسير النصوص. ولذا قال وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم الا يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم و قال واولى الا يشك عالم في لزومها وان يعلم ان احكام الله ثم احكام رسوله لا تختلف ثم جاء المؤلف تمثيل اخر بيان الكتاب بواسطة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان هنا تجارة عن تراض منكم. وفي قوله واحل الله البيع وحرم الربا فظهر هذه النصوص انه لا يحرم من البيوع الا ما كان على غير تراض لكن جاءتنا نصوص نبوية تبين ان بعض البيوع ممنوع منه مما يكون مخصصا لما في القرآن والتخصيص نوع من انواع البيان. فجاءنا مثلا تحريم بيع ربا الفضل وجاءنا ايضا تحريم بيع ربا النسي من نفس الجنس وجاءتنا ايضا تحريم عدد من البيوع من مثل البيوع التي فيها غرر ومن مثل البيوع التي اه نهي عنها في الشريعة كالملامسة والمنابذة وغيرها من انواع البيوت. وهكذا ايضا جاءت مثلا النصوص بتحريم الغش والتدليس في نوع من انواع البيوع وجاءتنا بتنظيم البيوع بحيث يعرف ما الذي يدخل في مسماها؟ وما الذي لا يدخل في مسماها؟ نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها فهذا يخصص النص القرآني ثم جاءتنا بيانا اخر ببيان ما يدخل في مسمى عقد البيع. ولذا قال من باع نخلا قد اجبرت فثمرها للبائع الا ان يشترط المبتاع المثاني المشتري. هذه يلزم الاخذ بها وينبغي ان تفسر النصوص بها وهكذا ايضا في بقية ما وردت به الايات القرآنية من احكام. من امثلة ذلك في قول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا كتابا موقوتا فجاءت النصوص ببيان معنى الصلاة وان المراد بها الصلوات او خمس وجاءت ببيان معنى كتابا اي انها مفروضة. ما الذي فرظ منها؟ وجاءت في بيان الوقت الذي يلزم ام المؤمن ان يؤدي الصلاة فيه فهذا بيان من السنة لكتاب الله عز وجل. وهكذا في الزكاة. قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ما الذي تجب زكاته؟ وما الذي لا تجب؟ وما مقدار الزكاة الواجبة؟ بينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم اخذ في الحج في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ما هي اركانه؟ اركان الحج. وكيف ينعقد في الحج؟ وما هي واجباته؟ وما الذي يترتب على ترك شيء منها؟ وما هي محظورات الحج او محظورات الاحرام فهذه كلها بينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا قال المؤلف هناك بيان لعدد الركعات وبيان لاختلاف الاحكام بين الحظر والسفر وبيان للتفريق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية وبيان الاحكام المتعلقة بالصلاة انه تبتدا بالتكبير وتختتم التسليم كيفية ترتيب اركان الصلاة وبيان ان الصلاة لابد ان تكون للقبلة سواء في حال السفر او حال آآ الاقامة الا في حالة الخوف الشديد او في حالة آآ النوافل في السفر وهكذا جاءت النصوص باشتراطات في هذه آآ الصلوات كل هذا من بيان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بايات الكتاب. وهكذا في اه السنة الفعلية كيف فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مما يوظأ ايات الكتاب وقد مثل المؤلف لذلك ما يتعلق بصلاة الخوف فان اصلها ورد في الكتاب ولكن جاءت هذه الصلاة على كيفيات سبع كل كيفية منها معتبرة الكيفيات يظهر انها بحسب احوال المصلي ايضا اشار المؤلف الى شيء وهو ان البيان النبوي للكتاب قد يرد نسخه ومن امثلة ذلك في صلاة الخوف فان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة في الخوف طهر الصلوات بحيث ادى الصلوات بعد خروج وقتها. فنسخ ذلك باداء الصلاة على اي حال في اثناء الوقت هكذا ايضا في باب الزكاة فان النصوص التي وردت في قوله واتوا الزكاة محتملة ان يراد بالزكاة معاني متعددة. لكن جاء في النص النبوي بيان ان المراد اخراج جزء من المال الذي يملكه الانسان وجاء في النص النبوي ان الزكاة تكون في بعض الاموال دون بعضها الاخر فانما تجب الزكاة في النقدين عروض التجارة وبهيمة الانعام والخارج من الارض وهكذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اه ما يملكه الانسان من الحيوان ان الزكاة خاصة لبهيمة الانعام لو كان عند الانسان دجاج ليس فيها زكاة لكونها حيوانات وان كانت قد تجب لي سبب اخر. وهكذا لو كان عنده خيل او حمر او بغال. اذا لم يأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في باب الزرع لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من الخضروات بالتالي دل هذا على ان المال الذي تجب فيه زكاة الخارج من الارض نوع من انواع هذا الخارج وليس في كل ما خرج ومن هنا كل فقيه نظر الى هذه النصوص اثبت صفة يرى انها هي التي يعول عليها في ايجابي الزكاة في المال. فبعضهم مثلا قال كونه قوتا. وبعضهم قال كونه آآ مما يدخر وبعض قال بكونه مكيلا على الاختلاف الفقهي الوارد في ذلك. وينبني على ذلك آآ دخول قلنا فانظروا هنا. هنا نص قرآني اوجب الزكاة الخارج من الارض ثم نص نبوي على ايجاد الزكاة في اصناف من هذا الخارج من الارض دون بعض ثم هناك اجتهاد فقهي في معرفة الصفة التي يعلق عليها ايجاب الزكاة من عدمها فلا بد ان نلاحظ هذه الامور وثلاثة فيها ومن هنا مثلا الزيتون زكاته قياسا على النخل والعنب او لا تجب زكاته واخماط الاختلاف. وفي المقابل هنا في اشياء وقع الاتفاق على عدم ايجاد الزكاة فيها. مثل الجوز واللوز وبالتالي هناك اشياء متفق على ايجاد الزكاة فيها هناك اشياء متفقة على عدم ايجاد الزكاة فيها وهناك اشياء مستحدثة يمكن قياسها على حد الصنفين السابقين وهكذا في صدقة الورق. الورك يعني الفضة وصدقة الذهب فعندنا ايجاب الزكاة فيهما هذا ورد في النص القرآني كما بقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في وانما قاسها الصحابة على صدقة الفضة على زكاة الفضة. وان كان بعض اهل العلم يخالف امام الشافعي في ذلك ويران النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر ايجاب الزكاة في الذهب واخذ زكاة الذهب ولهم في ذلك نصوص نبوية كثيرة يمكن ان يقاس على ذلك كل ما يكون ثمنا الاشياء ولهذا قال آآ واما قياسا واخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة اما بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا واما قياسا على ان الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنازوه وجاء. واجازوه اثمانا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الاسلام وبعده في هذا اشارة من كلام الامام الشافعي رحمه الله على ان العلة في هذا الباب هو الثمنية. ومن ثم كل ما يكون ثمنا للاشياء فانه تجب آآ زكاته ومن امثلة ذلك الورق النقدي واشار المؤلف الى آآ اشياء ثمينة اثمن من الذهب والفضة ومع ذلك ليس فيها زكاة لانها لم جعل اثمانا للسلع. ولذا قال وللناس كبر غيره من نحاس وحديد ورصاص. ومع ذلك لم يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة منها. فدل على انها تخالف الذهب والفضة في هذا الباب. وهكذا ايضا الياقوت والزبرجد كانت اكثر ثمنا من من الذهب والورق. ولا تؤخذ منها الزكاة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منهما الزكاة وهكذا ايضا في ايجاب الزكاة بناء على او جعل الزكاة مربوطة بالحول بحيث تؤخذ الزكاة من المال اه في كل سنة. قال الامام الشافعي نقل العامة اي الرواة اه الكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الماشية والنقل انه اخذها في كل سنة مرة. حينئذ قيدنا او جعلنا هذا مبينا للنص القرآني الوارد في ايجاد الزكاة ومثل ذلك يضع في زكاة الخارج من الارض من الثمار والحبوب. فان الله قال واتوا حقه يوم حصاده وبالتالي النص القرآني على بين ان اخراج الزكاة في يوم الحصر. وليس في وقت غيره. فجاءت من السنة تبين مقدار هذا الحق وتبين ايضا آآ نحوه من الاحكام مما يشعر بانه لا يتجدد الحول لا تتجدد الزكاة فيها تعدد الحول واتوا الحق يوم حصاده كأنه لا يجب ايجاد ايتاء الزكاة في غير يوم الحصاد مما يدل على عدم تعلقه بالحوض ومن هذا الركاز وهو الخارج من الارض من الكنوز ونحوها فان الواجب فيها هو الخمس عشرون في المئة. وحينئذ نقول الركاز لا يجب عليك ان تزكيه في كل سنة وانما تكتفي بزكاته مرة واحدة ولولا ان السنة دلتنا على هذه الاحكام وان هذه الاموال تختلف احكامها في باب الزكاة والا لقلنا بان جميع انواع المال في باب الزكاة احكامها واحدة. وانما فرقنا بناء على التفريق الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في باب الحج فان الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فهنا سنة وضحت المراد بالسبيل وهنا سنة موضحة لمجمل ما بالكتاب وان المراد به الاستطاعة المالية لا الاستطاعة البدنية. ثم جاءتنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا مواقيت الحج للجماهير المكانية وكيفية التلبية فالاول باللفظ بنص والثاني بفعل وهكذا ايضا ما يتقي المحرم من لبس الثياب والطيب واعمال الحج سواها من الوقوف بعرفة والمبيت جيت في مزدلفة والرمي والحلاق هو الطواف لو قدر ان شخصا لم يعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لما تمكن منه اداء الحج وبالتالي لم يتمكن من الامتثال لما ورد في كتاب الله عز وجل وهذا يدلنا على وجوب تعلم الكتاب والسنة ووجوب موافقة اعمالنا لما فيهما ووجوب باتباعهما ثم مثل المؤلف ايضا في باب العدد في قوله والذين يتوفون منكم ويدعون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. فان قوله والذين يتوفون منكم ظاهره انه يشمل جميع النساء المتوفى عنهن ازواجهن ثم جاءت السنة تبين ان من توفي عنها زوجها وهي حامل لا تدخل في هذا النص القرآني فالتخصيص في الحقيقة هو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اما اية وولاة الاحمال اجالهن ان يضعن حملهن. هذه الاية وردت في الطلاق وفي احكام المطلقات ولذلك لم نخصص الكبيرة الايسة ولا الصغيرة من عموم قوله والذين يتوفون منكم. ولو كانت اية ولاة الاحمال اه تشمل المتوفى عنها لخصصنا اية الذين يتوفون بالايسة في الايسة صغيرة ولكن بالاتفاق ان هؤلاء النسوة يتربصن بانفسهن اربعة عشر وعشرا وفي قوله يتربصن بانفسهن. ما معنى التربص وما الذي يدخل فيه؟ عندنا احداث وعندنا اجتناب طيب وعندنا اجتناب زينة وعندنا لبث في البيت. كل هذه هي الاحكام لم نفهمها الا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا يبين لك ان السنة مبينة لما في كتاب رب العزة والجلال في قوله ايظا في محرمات النساء. قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم الى قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم فهنا يحتمل ان ما سمى الله من النساء فانه يعد من المحرمات. وما سكت عنه يعد حلالا. وهذا هو ظاهر الاية هكذا ايضا يفهم من الاية ان تحريم الجمع بين الاخوات يغاير تحريم الامهات يغاير تحريم الامهات. لانه لما جمع لما نهى عن الجمع بين الاخوات دل هذا على جواز لينكح الواحد منهن بخلاف المحرمات صالة حرمت عليكم امهاتكم الى اخره فهذه محرمات في الاصل وليس المحرم هو الجمع وبالتالي فقوله احل لكم ما وراء ذلكم يدخل فيها من سمى الله تحريمه في الاصل وكذلك ما ورد في السنة من بيان بعض المحرمات الاخرى. مثلا في السنة بيان تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها والنص القرآني ما ورد الا بتحريم الام من الرضاعة والاخت من الرضاعة. فجاء في السنة ان كل ما حرم من النسب حرما من الرضاعة وهكذا جاء في السنة تحريم نكاح خامسة وهكذا جاء في السنة تحريم نكاح المعتدة ما دامت في عدتها ونحو ذلك وهكذا في محرمات الطعام فان الاية القرآنية في محرمات الطعام جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم توضحها وتبين المراد بها وهذا موطن خلاف اصولي في قوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رزق او فسق اهل لغير الله به ثم جاءنا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ديناب من السباع فبالتالي لا يمكن ان تقول هذا من باب التخصيص لان الاية نص في انحصار المحرمات في المذكور ولهذا قال بعضهم بانهن لا يحرم لا يحرم شيء الا ما ورد في الكتاب. وما في السنة انما هو على سبيل الكراهة ودثر هذا عن مالك وجماعة في مقابل مذهب الجمهور الذين قالوا في تحريم ما ورد في السنة تحريمه وقالوا عن الاية قالوا عن الاية آآ تأويلات وهذا ما اشار اليه المؤلف فقال احتملت الاية معنيين. احدهما الا يحرم على طاعم ابدا الا ما استثنى الله يقول وما كان هكذا فهو الذي يقول له اظهر المعاني واعمها واغلبها الا ان تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معنى غيره مما تحتمله الاية ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا في السنة الا بدلالة فيهما الاحتمال الثاني ان يكون قوله قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه ان المراد به مما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا قد يدخل في باب دلالة الاقتضاء. قل لا اجد فيما اوحي الي مما سألتم عنه محرما على طاعم يطعمه و تحتمل مما كنتم تأكلون قال المؤلف هذا اولى معانيه ويدلك على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. اذا الاحتمال الثاني والثالث فيه ما تقدير ولكن يبقى الترجيح بين هذه التقديرات ثم ذكر المؤلف عاجل الحديث عن مسألة المعتدة من الوفاة قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير فذكر الله ان ان على المتوفى عنهن عدة وانهن اذا بلغنها فلهن ان يفعلن في انفسهن بالمعروف لكن ما الذي تجتنبه في وقت العدة؟ هنا لم يوضح في الاية. فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ببيانها قال فكان ظاهر الاية ان تمسك المعتدة في العدة عن الازواج فقط ما تتزوج لكن كونها تترك الطيب او تترك الزينة او تلبس في بيتها هذا لم يذكر في القرآن وكانت تحتمل ان تمسك عن الازواج وان يكون عليها في الامساك عن الازواج امساك عن غيره يحتمل انه ايضا تربص الاشياء اخرى مما كان مباحا لها قبل العدة من طيب وزينة فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين ان المتوفى عنها عليها ان تمسك عن الطيب والزينة فكان الامساك عن الطيب ونحوه بواسطة السنة. اما الامساك عن الازواج انما او السكنى في بيت زوجها انما ورد في الكتاب وكانت السنة مقررة مؤكدة لما في الكتاب قال واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره من ان تكون السنة بينت عن الله عز وجل ديال كيف امساكها كما بينت كما بينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والحج والزكاة. واحتمل ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سن اي اتى لا بسنة مستقلة ليست مبينة لما في الكتاب ولا مقررة له. واحتملت ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيما ليس فيه نص حكم لله تعالى عقد المؤلف بعد ذلك بابا في العلل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث فيه اه طويل ولذلك لعلنا باذن الله عز وجل ان نتركه اه يومنا القادمة لدرسنا القادم باذنه عز وجل. وننطلق منه اذا شيء من ذكر اختلاف المتعلق او الناشئة عن الاختلاف في الاحاديث النبوية رواية او فهم بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير وجعلنا الله واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا بارك الله فيكم وفقكم الله للخير تفضل وين الصوت في الاية الاخيرة والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن دايرين شي دراعي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي اطعمه لو جمعنا ما بينها وبين قوله عز وجل وما تكفر اليوم يعني الاية تقول الاية النص القرآني فيه تخصيص المحرمات بالمذكور وظاهره اباحة ما عدا. قل لا اجد فيما احيي الي فلا طاعما يطعمه. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا. الاية معناه ان ما لم يذكر لا يكون من المحرمات الامام الشافعي يقول هذه الاية نزلت على معهود العرب فقالت لهم كل ما تأكلونه مباح قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه مما تطعمونه انتم يا ايها العرب وبالتالي هناك توضيح للنص القرآني بواسطة العادة والعرف الذي سار عليه الناس الذين نزل عليهم النص القرآني فيكون ما ذكر في السنة مما لم يستبحه العرب اصلا بارك الله فيكم نعم يقول لو جانا النص القرآني. يعني هناك بيان نبوي هذا البيان النبوي للنص القرآني على انواع. منها ما يكون مقذرا لما في النص القرآني ومنها ما يكون اللفظ محتملا لمعنيين. في دلالة النص القرآني اشارة الى ان المراد احد المعنيين. فتأتينا السنة تؤكد ما في تلك الاشارة. فهذا النوع لو اكتفي بالنص القرآني لفهم المراد منه. لكن جاء التأكيد على معنى فهذا مراد المؤلف بهذه اللفظة بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير جعلنا الله واياكم هداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين