مثال ذلك نهى عن الشرب قائما ولما جاء يريد ان يشرب من زمزم وكانت الارض فيها من الطين ونحوه شرب قائما. فمن ثم يحمل كل حديث على حاله. فهذا طرائق عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهكذا في مرات قد يقع اللبس من الراوي كان يزيد او يؤدي الراوي الحديث بناء على فهمه قد ادرك جواب النبي صلى الله عليه وسلم وفهم معناه وعرف حقيقة الجواب وقد لا يكون الامر كذلك. وقد يسن النبي صلى الله عليه وسلم سنة في حال ويخالفه في حال اخرى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين اما بعد فهذا درس جديد من دروسنا في كتاب الرسالة للامام محمد ابن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى عقد المؤلف بابا يتعلق بالسنة بعد ان ذكر اقسام السنة بالنسبة لكتاب الله عز وجل وذكر ان من الاحاديث ما يوافق ما في القرآن نصا. ويكون مؤكدا له. ومن ما يكون في القرآن جملة ويأتي تفصيله وبيانه في السنة. ومنها سنة زيدوا على ما في القرآن. ومنها سنة مستقلة. تأتي بحكم لم يرد في القرآن ومنها سنة تخالف ما في القرآن اما ان يكون هناك دليل يوضح لنا ان احد الدليلين منسوخ والاخر ناسخ واما ان لا يعلم الحال هذه التقسيمات التي للسنة جعلت بعض الناس يعترض ليس موقفكم واحدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تفعلون عند وجود بالتعارض بين الاية والسنة وبين السنة والسنة. خصوصا اذا لم يكن هناك دليل يرد هذا الدليلين المتعارضين على الاخر. وهكذا في مرات نجدكم لا تعاملون السنة معاملة واحدة فمثلا في النهي مرة تجعلونه للتحريم ومرة تجعلونه للكراهة ولا تقولون بانه مفيد للتحريم. وهكذا في الاوامر مرة تقولون بانها دالة على الوجوب. ومرة تجعلون فيها مجالا للاختيار وجوازي الترك. وهكذا في الاحاديث مرة تقيس على ما ورد في الحديث ومرة لا تقيسون على ما ورد في الحديث. ومرة نجدكم تأخذون بالحديث القوي وتتركون الضعيف مرة تعملون باحاديث اضعف اما تركتموه فحينئذ يبقى التردد عندنا في الاستدلال بالسنة من جهة قاعدة الاستنباط او طريقة الاستدلال. هذا سؤال يتضمن شيء الاول التشكيك في الاستدلال بالسنة النبوية والثاني يتضمن كيفية التمييز بينما يؤخذ به من السنة وما لا يؤخذ. وفيه اشارة الى شيء من مباحث علماء المصطلح. والجواب عن هذا السؤال من جهتين جهة عامة بانك فيا ايها السائل ومن يماثلك لست مختصا في هذا الجانب؟ ومن ثمات القاعدة عند الناس كلهم الرجوع الى اهل قصاص فهم الذين يميزون بين انواع الشيء الواحد ويجعلون قواعد لكل واحد منها. وهكذا فيما يتعلق السنة. علماء السنة بذلوا اعمارهم في تعلم السنة. ومن ثم من لم يكن عارفا بقواعد العمل بالسنة فعليه الرجوع اليهم. والجواب الثاني جواب تفصيلي. ببيان الاسباب التي جعلت العلماء يسيرون على هذا الامر. وهو الذي اجاب به المؤلف ها هنا. فقال ان ما في السنة قد جاء في القرآن ايجاب التمسك به. ومن ثم فمات السنة كله في الحقيقة موافق لما في الكتاب. وقد قال تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هكذا حتى فيما يتعلق مباحث النسخ فكما ان الكتاب ينسخ بعضه بعضا فهكذا في اه السنة وآآ اشار الى ما يتعلق السنن التي فيها اختلاف وليس فيها دلالة الناسخ من المنسوخ. ومن المعلوم انه عند تعارض النصوص لابد ان نعرف قواعد التعارض وكيفية العمل فيه متى يثبت ان ان النصوص بينها تعارظ؟ اولا ليعلم انه لا يوجد تعارض حقيقي بين النصوص. وانما التعارض هو في اذهان المجتهدين. و التعارض يشترط لاثبات الشروط اولها صحة الدليلين فعند ضعف احد الدليلين لا يقال بانه يوجد تعارف بينهما. والثاني تقابلهما في المدلول. فلو كانا يدلان على مدلول واحد فحين اذ لا يوجد هنا لا يكون هناك تعارض الشرط الثالث اتفاقهم وما في ظرف الحكم اي في زمانه ومكانه ونحو ذلك. فان وجد اختلاف فحينئذ لا يكون هناك تضاد فاذا امر بالطواف عند البيت ونهي عن الطواف عند غيره فلا يوجد تعارض. فاذا وجدت هذه الشروط الثلاثة للتعارض فحينئذ نقوم بأول المحاولة الجمع بين النصوص لاحد الدليلين على الاخر على محل وحمل الدليل الاخر على محل مغاير له ومن ذلك ان نحمل احد الدليلين على حال او على زمان او على طريقة او على صفة ومن امثلة هذا مثلا جاء الحديث عن جاء في الحديث النهي عن الاستقبال الاستقبال والاستدبار للكعبة في حال البول. ثم وجدنا من الافعال انه فعل ذلك فحين يجمع بينهما بان يقال بان احاديث النهي هي حال الخلاء واحاديث الاذن هي حال البنيان وهكذا. فاذا لم نتمكن من الجمع بين الادلة المتعارض انتقلنا الى الطريقة الثانية. وهي دراسة التاريخ والعمل بالمتأخر. والحكم بانه المتقدم. والطريقة الثالثة الترجيح بين الدليلين والمراد بالترجيح تقوية احد الدليلين او تقديم احد الدليلين لوجود مرجح له. ومن امثلة هذا مثلا ما ورد في حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح. مع حديث ابن عباس نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهما كريمان فنقول نرجح الاول لان الثاني قد ورد ما يعارضه من ميمونة وهي صاحبة القصة وحديث ابي رافع وكان السفير بينهما حيث اثبت ان النكاح كان وهما حلالان لا حرمان. قال المؤلف فاما المختلفة هي المتعارضة من نصوص السنة التي لا دلالة على ايها ناسخ ولا ايها من سوء فكل امره متفق صحيح يعني لا يوجد تعارض حقيقي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي اللسان والدار. ومن ثم فقد يكون احد الدليلين عاما والاخر خاصة. فنجمع بينهما بحمل. الدليل الخاص هذا محل الخصوص والدليل العام على ما عداه. وهكذا قد يريد الدليل العام يراد به الخصوص كما تقدم معنا فيما سبق. وهكذا في مرات يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيعمم الحكم. ومرة يسأل عن الشيخ يجيب عنه ويأتي باحكام تماثله. ومن امثلة هذا ما ورد في الحديث ان النبي صلى الله كما في حديث ابن عباس السابق فانه لم ينتشر خبر زواجه بميمونة الا بعد ان احرم انه قال احرم قبل وعقد بعد الاحرام. وهكذا ما ورد في الحديثين حديث صلى في البيت والحديث لم يصلي فهنا تعارض ومن ثم ننظر الى الراجح الخبرين انما بنى على ظن الراوي له. قال قد يؤدي المخبر عنه الخبر متقصى اي يستوفي الخبر كاملا وقد يؤدي الخبر مختصرا فيختصر في الفاظه وقد يؤدي الخبر فيأتي ببعض معناه دون بعض. وقد يكون من طرائق الجمع. قال ويسن سنة في نص معناه. فيحفظها حافظ ويسن في معنى يخالفه في معنى ويجامعه في معنى سنة غيرها. وذلك ان الاختلاف تعارض بين الاحاديث مرة يكون بحسب الفهم لا بحسب حقيقة الحال وبالتالي يبين الحال ومرة يكون تعارضا كليا لا يمكن الجمع. فحين اذ اما ان يسار الى النسخ والترجيح ومرة يكون هناك تعارض جزئي بان يكون لكل واحد من الدليلين مدلول لا يعارض مدلول للاخر لكنهم يشتركون في محل يتعارضون فيه. ومن امثلة ذلك مثلا حديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فهذا عام في الاوقات خاص في الصلاة المقضية. ثم جاءنا في الحديث لا صلاة بعد العصر فهذا عام في الصلوات خاص في الوقت. فتعارض فيه الصلاة المقضية بعد العصر. ومن ثم هنا تعارض جزئي في هذا الموطن. ماذا سنفعل نحاول ان نجمع بين الدليلين او ننظر الى التاريخ فان لم يكن كذلك نظرنا الى الترجيح ومن قواعد الترجيح في هذا ان العموم الذي وردت عليه مخصصات اضعف من العموم الذي لم ترد عليه مخصصة وحديث لا صلاة بعد العصر ورد عليه مخصصات بخلاف بخلاف حديث فليصلها اذا ذكرها وقال وقد يسن بلفظ مخرجه عام جملة لتحريم شيء او بتحليله ويسن في غيره خلاف تلك الجملة. فيستدل على انه لم يرد بما حرم ما احل. بل كل منهما ويراد به محل مغاير لمحل الاخر. وهكذا ايضا قد يكون هناك نسخ بين الدليلين المتعارضين. ومن ثم لابد من التمييز بين ذلك. ويجب على الام ان تسير على طريقته في التفريق بين هذه المسائل. هناك اشياء فرق بينها النبي صلى الله عليه وسلم. قد نعرف المعنى في التفريق وقد لا نعرف المعنى. مثلا فرق بين بول الصبي وبول الجارية وجب علينا ان نسير على طريقته صلى الله عليه وسلم سواء علمنا المعنى الذي من اجله فرق او لم نعلم ذلك الفرق لان غاية عدم علمنا في بالفرظ هو جهل لان لابد ان يكون هناك فرض ولم يفرق الشارع بينهما في الحكم الا لوجود فرق بينهما في المعنى. فكوننا جهلنا المعنى لا يخولنا لالغاء ذلك الحكم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي هذا الاختلاف الذي قد يكون بين الاحاديث لابد ان يكون لاحد الاسباب السابقة بالتالي لابد ان نحاول الجمع بينهما او ننظر الى التاريخ اذا لم نستطع الجمع بين الدليلين ولم نعرف التاريخ فحينئذ نصير الى الترجيح. ولهذا قال المؤلف فنصير الى الاثبت من الحديثين او يكون على الاثبت منهما دلالة يعني هناك دليلان متعارضان فيوجد دليل اخر يرجح احد الدليلين وبالتالي يكون هذا من الامر الخارجي والتنزيه بين الادلة المتعارضة لا يصار اليه الا عند عدم امكانية الجمع وعدم معرفة التاريخ والترجيح قد يكون راجعا الى اللفظ والى المدلول وقد يكون راجعا الى الاسناد وقد يكون راجعا الى دليل خارجي. فهذه انواع الترجيح بين الادلة المتعارضة. وبالتالي نعلم انه لا يمكن ان يوجد تعارض بين الادلة وبين بين الاحاديث لا يتمكن الفقيه فيه من التخارج من ذلك التعارض بالطرق لا يقع. اما القول بدلالة النهي حيث قالوا بان النهي مرة يحمل على التحريم ومرة يحمل على غيره فنقول الاصل في النهي ان يكون دالا على التحريم ولا تترك هذه الدلالة الا بدليل يدل على ان المراد ليس التحريم. ما الدليل على ان النهي يفيد التحريم هناك ادلة راجعة الى لغة العرب. فان القرآن عربي. والعرب يفهمون من النهي المنع مؤكد سنسير على الفهم اللغوي لهذا اللفظ. ويدل عليه ايضا ان العرب يقومون بان العرب يعدون فاعل النهي عاصيا ولا يقبحون على من عاقبه من ممن له ولاية ولا يستحسنون ان يعاتب من خالف ذلك النهي وارتكب موجبه. وهكذا ايضا نجد ان النصوص القرآنية دلت على مثل ذلك. فانها قد سمت مرتكب النهي عاصيا وسمت جعلت مرتكب النهي مستحقا العقوبة وامرك بترك في قوله وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا في الاوامر الاصل فيها ان تكون دالة على الوجوب بدلالة اللغة وبدلالة الخطاب الشرعي كما في قوله فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم واما مسألة او الاعتراض بان بعض السنن يقاس عليها بعض السنن لا يقاس عليها. فهذا يرجع الى وجوه متعددة قال ثم يتفرع فأصله وجهان ثم يتفرع في احدهما وجوه. الله تعبد خلط الاحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة امر اهل العلم ان يسيروا وان يسلكوا سبيل السنة وان يسلكوا ما تفرع عنها. فالاصل ان القياس نوع فهم عقلي للنص القرآني او النبوي. والامر الثاني ان يكون وهناك اشياء احلها الله في جملة مثل الاكل وثم حرم اشياء منه بعينها مثل الدم الميتة والخنزير. وبالتالي يحكمون بان في الجملة على على الحل ويحرمون تلك الاجزاء. وبالتالي لا يقيسون على محرم لماذا؟ لان بقية الصور مشمولة بالنص العام مشمولة بالنص العام قالوا كذلك ان حرم جملة واحل بعضها يعني بالعكس مثلا قال الاصل في الحظر ثم جاءنا بمشروعية عبادات معينة فلا يصح لنا ان نقيس في اثبات عبادة ايه ده؟ هل العبادات الواردة في الشرع؟ لان الحكم في الجملة على المنع. وآآ نعرف الفرق بين مثل هذه المسائل. واما صوت القياس فانه قد دل عليه ادلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله. وبالتالي فالقياس طريقة من طرق اثبات الاحكام في ولو قدر ان القياس عارض حديثا فاننا نقدم الاحاديث على القياس ولا يجوز لاحد ان يقدم على الاخبار لكن في مرات يغفل الانسان السنة. لا يصل اليه احد احد الاحاديث النبوية. فيعمل القياس تخالف ذلك الحديث لا رغبة في المخالفة وانما من باب انه جهل او خبر فلم يجد لمعرفة حكم تلك المسألة الا باعمال القياس. لكن هل يقال بان القياس خالفوا ما ورد في الشرع نقول لا يمكن ان يوجد تعارض حقيقي بينهما. لان القياس ان كان صحيحا فلابد ان يوافق الاخبار. وان كان ذلك القياس وان كان ذلك القياس آآ باطلا او غير صحيح انه لا يحسن ولا يجوز التمسك به. في مرات قد يكون القياس يدل على معنى على حكم في هل ونجد نصا يدل على ان ذلك المحل لا يحكم عليه بهذا الحكم؟ وهذا تسميه الجمهور مسائل الاستحسان. او مسائل الرخص. ماذا يفعل في ذلك المحل؟ كيف لماذا لم يعمل القياس في ذلك المحل باحد اسبابه. اما لان علة الحكم غير موجودة واما ان ان يكون ذلك المحل لم يوجد فيه احد شروط الحكم او وجد فيه احد موانعه واما ان ذلك المحل قد وجدت فيه علة اقوى تقتضي الحاق ذلك المحل باصل اخر واما ان يكون ذلك المحل مخالفا للقياس بدليل شرعي قال المؤلف فقال لي قائل مثل لي كل صنف مما وصفت مثالا تجمع لي فيه الاتيان على ما سألت عنه. فجاء المؤلف في التمثيل المثال الاول كان الناس يستقبلون بيت المقدس في الصلاة في اول الاسلام. فكان بيت المقدس هو القبلة ولا يجوز لاحد ان يصلي الى غيرها. فنسخ الله عز وجل ذلك وجعل القبلة الكعبة فاصبحت الكعبة هي القبلة التي لا يحل لمسلم ان يستقبل في المكتوبة غيرها الا في احوال خاصة كالخوف والسفر. في التطوع فالاول الحق ما ورد في السنة من استقبال بيت المقدس والثاني حق. فهنا حقيقة لم يوجد حقيقي لماذا؟ لان كل حكم منهما وجد في وقت وهنا قد قام الدليل على ان هذا التعارض ان هذا الاختلاف والتضال ليس من قبيل التعارض لاختلاف زمان لكل واحد من الحكمين. ثم آآ قال المؤلف ولئن لا يشبه على احد بان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن فيكون في الكتاب شيء يرى من جهل اللسان او العلم ان الكتاب ينسخ السنة. هذا الرما يراه الشافعي من ان السنة لا تنسخ بالكتاب. فكأنه يقول السنة نسخت بالسنة وجاء الكتاب مكررا ومؤيدا لما فيها. هكذا ايظا في ظل لهذا الامر في اثبات كون السنة ليست ناسخة للقرآن وانما تدل على ان القرآن قد نسخ بقرآن اخر اجاب او اعترض عليه المعترض وقال ارأيت لو قال قائل حيث وجد حيث وجدت القرآن ظاهرا عاما ووجدت سنة تحتمل ان تبين عن القرآن. وتحتمل ان تكون بخلاف ظاهره. فهل يمكن ان نقول بان السنة منسوخة بالقرآن فقرر المؤلف مذهبه في هذا بان السنة لا تنسخ بالقرآن وانما يمكن ان تكون السنة موضحة لمجمل ما في القرآن واعاد المؤلف التذكير ببعض الامثلة التي جاءت جاءت السنة فيها مبينة لمجمل القرآن او مخصصة اه عمومة. ثم اورد المؤلف اعتراضا للمخالف. يريد به تقويض ما في ما عند العلماء من الاستدلال بالسنة حيث روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فانا قلته. وما خالفه فلم اقله. وهذا اللفظ اجاب المؤلف بان هذا اللفظ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الرواية غير مقبولة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم هذا اللفظ قد جاءنا في الاحاديث ما يقال ما يقابله وما يعارضه. ومنها حديث لا الفين احدكم متكئا على اريكته يأتيه الامر من امر مما امرت او نهيت عنه فيقول لا ادري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وبالتالي هذا دليل علامة من السنة قد تأتي باحكام مستقلة ليست واردة في الكتاب. ثم ان الاستدلال بهذا الحديث الذي اوردوه يناقض الاصل الذي ارسلوه. فهم يقولون لا نقبل من السنة الا ما كان موافقا لما في الكتاب واذا عارضنا ما في هذا اللفظ لم نجد ما في الكتاب ما يوافقه بل وجدنا مما في الكتاب ما يعارضه من مثل قوله تعالى من يطيع الرسول فقد اطاع الله ونحوه ذلك من النصوص ثم اورد سؤالا عن مواطن اجمع العلماء على ان السنة مخصصة لما في الكتاب. ومثل لذلك بالمحرمات في النكاح فانه قال في اخره واحل لكم ما وراء ذلكم. عدد عددا من الاصناف المحرمة ثم قال واحل لكم ما وراء ذلكم. فما عدا المذكور الاصل فيه انه يجوز الزواج به ولكن جاءنا في السنة تخصيص ها عموم هذا اللفظ من قوله لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها قد وقع اجماع العلماء على العمل بهذه اه بهذا الخبر فهذا فيه دلالة على ان العلماء اجمع او على قبول خبر واحد في تخصيص اه كتاب الله عز وجل. و اورد سؤالا في قوله فما معنى قول الله عليكم امهاتكم. فقد ذكر التحريم ثم قال واحل لكم ما وراء ذلكم. قال المؤلف ذكر تحريم من هو حرام لكل حال. التحريم والمحرمات على نوعين محرمات على التأبيد ومحرمات مؤقتة فالمذكور هنا محرمات على وذكر في اخر الاية من يحرم الجمع بينهن وذكر من حرم من الجمع بينه وكان اصل كل واحدة منهما مباحا. الاختان كان كل واحد منهما مباحا على الانفراد لما تزوج باحداهما منع من الاخرى. فقال واحل لكم ما وراء ذلكم يعني في كان الحال في تلك الحال. وليس المراد به ان واحدة من النساء حلال اي نكاح يصح فقوله احل لكم ما وراء ذلكم قيدناه في عقد النكاح وقيدناه بانه لابد ان يكون بالاربع ما يزيد الى خامسة بالتالي هذه التقييدات بنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا في اية الوضوء فانه قد مسح على الخفين فدل هذا على ان المراد بالاية في غير حال لبس الخفين وهكذا اظافي المحرمات للاطعمة في الاطعمة فانه قد ورد نصوص تدل على على تحريم بعض المأكولات التي لم ترد في الاية من مكان بيانا لها ومثله في قوله واحل الله البيع. مع انه قد منع بعد ذلك من صور معينة في البيع. وحينئذ نعلم ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين ما في الكتاب ومن انواع البيان ان تخصصه او تقيده او توضح مجمله. قال المؤلف قد يعتذر علينا معترض بان بعض السنة قد يخفى على العلماء وبالتالي يبقى لنا ذلك العموم دالا على جواز ما ورد المنع منه في الشريعة. وهذا اعتراض مضمونه انه لا يصح ان نجعل التخصيصات في السنة لانها تنسى وتترك. واجاب المؤلف عن هذا بان الله قد تكفل بحفظ السنة. كما تكفل بحفظ الكتاب فان السنة مبينة الكتاب ومن حفظ الكتاب ان يحفظ ما هو مبين له ولذلك لا يجوز ان تخفى او ان يخفى حديث على مجموع الامة. و رسالة معترض فقال الا يمكن ان يقال بان نترك الدليل القرآني على عمومه ولا نعمل فيه بالدليل او لا نخصصه بالدليل النبوي هي الخاص اجيب عن هذا بان هذا يخالف مدلول القرآن في وجوب اتباع كتاب الله ينفي في وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يعترض معترض ويقول بان الدليل الخاص قد يكون نازلا او وردا قبل ورود الدليل العام. ومن ثم يكون العام ناسخا له. ولذا قال ويمكن ان يقال في البيوع التي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم انما حرمها قبل التنزيل. فلما انزلت واحل الله البيع اصبحت حلالا. اجاب المؤلف بان هذا يتضمن تعطيل ايه اكثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والقول بالنسخ ابطال لاحد الدليلين. والقول بالجمع اعمال للدليلين مع واعمام الدليلين او لا من ابطال دلالة احدهما ثم طلب من المؤلف ان يمثل لنسخ السنة بالسنة واورد له هل كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي بعد ثلاث الا فكلوا وادخروا وهكذا وهذا الحديث بعض اهل العلم قال هو من النسخ والمنسوخ وبعضهم قال لا هذا من الاحكام التي قيد بوصف يزول الحكم عند وعند زواله. ولذا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي بعد ثلاث من اجل الدابة فكأنه علق الحكم بمعنى فلما زال ذلك المعنى زال الحكم المرتبط به و هكذا اورد المؤلف عددا من النصوص التي في هذا فقال الامام الشافعي فهذه الاحاديث تجمع معاني منها ان حديث علي في النهي عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. وحديث عبد الله ابن واقد. في اه يعني ما رواه عن ابن عمر في جوازل الدهار بعد ثلاث متفقان عن متفقان عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلي سمع النهي وعبدالله بن واطل بلغه النهي وهذا دلالة على ان الرخصة بالادخار من لحوم الاضاحي بعد ثلاث لم تبلغ عاليا الله عنه ولو بلغتهم الرخصة ما حدثا بالنهي والنهي منسوخ وترك الرخصة والرخصة وقول انس كنا نهبط بلحوم الضحايا البصرة يحتمل ان يكون انس سمع الرخصة ولم اسمع النهي قبلها ولذلك تزود من لحوم الاضاحي. فكل واحد منهم عمل بما علمه من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء حديث عائشة وبين انهم في اول الامر نهوا عن ادخار لحوم الاضاحي بعد ثلاث. وبينت رضي الله عنها انه رفع هذا كان حديث عائشة حديثا قد جمع الحالين من اول وبين سبب التحريم وسبب الاحلال وهذا يدل على ان بعض الحديث يخص فيحفظ بعده دون بعض. عائشة حضرته كله وعلي حفظ النهي ولم يحفظه النسخ ورفع هذا الخبر قال المؤلف فالرخصة بعدها في الامساك انما هي لواحد من احد معنيين واحد لوجود الدافة واذا لم تزف دفة فالرخصة ثابتة بلا اكل والتزود ويحتمل ان يكون النهي عن امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث منسوخا في كل حال حتى ولو وجدت دافة فيمسك الانسان من اضحيته ويدخر ما شاء ويتصدق بما شاء. ثم عقد المؤلف مثلا اخر في النسخ والمنسوخ في مسألة تأخير الصلاة فيما بعد الوقت خصوصا في حال الخوف حرب فان النبي صلى الله عليه وسلم اول الامر اخر صلاة الظهر والعصر حتى لم يصليهم الا بعد المغرب او العشاء. ثم انزل الله عز وجل قوله فرجالا او ركبانا فنسخ هذا الحكم وبالتالي يصلي الانسان في الوقت ولا يراعي الاركان في صلاته وبالتالي شرع الصلاة الخوف بعد ذلك وورد في ذلك حديث صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. ثم عقد المؤلف وجها اخر. في قوله واللائي يأتين الفاء فاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت امر بحبس وسجن الزانية. قال او يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منهم فاذوهما فان تاب واصلح فاعرضوا عنهما. اذا حد الزاني في ذلك الزمان الحبس والاذى فلما نزلت الاية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة اخذنا بهذا النص وقلنا بان الزواني يجلب دون ولا يحبسون. ومثل هذا في قوله فاذا احسن فان اتينا بفاحشة فعاليين نصف ما على المحصنات من العذاب. فاصبح الحكم في حقهن هو الجلد هنا وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم المحصنين الاحرار وبالتالي يحتمل ان تكون الاية الزانية الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ان يراد بها الاحرار عموما وبما في ذلك المحصنين ولكن الاية لم تنفي الرجم وانما الجلد. ولذلك قال من قال بانه يجمع للزاني المحصن بين الجلد والرجم وقد يقول قائل بان الحديث خصص عموم الاية فقول الزانية والزانية كان في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يذكر جلدا. فدل هذا اعلان الاية مخصصة بحيث لا يدخل في حكمها المحصنين لا يدخل في حكمها هو محصن. فاذا عندنا احتمالان. الاحتمال الاول قولوا معي ان الاية مخصصة السنة والثاني يقول ان الاية لم يذكر فيها حكم الرجل فتكون السنة قد اتت بزيادة. زيادة زيادة على ما في الاية ثم اورد حديث عبادة قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وعام الثيب بالثيب جلده مئة والراجم. ماذا يترتب على السابق؟ اذا قلنا تخصيص فان المحصن يرجم ولا يجلد. واذا قلنا زيادة على النص فحين اذ المحصن يجلد ويرجم قال فدل قوله فجعل الله لهن سبيلا على ان هذا اول ما حج به الزناة. ثم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده. فدل السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان الجلد منسوخ عن الزانيين الثيب بين ولم يكن بين الاحرام في الزنا فرق الا بالاحصان بالنكاح وخلاف الاحصان ثم اورد حديث ابي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا انيس ذهب الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها وحديث رجم اليهوديين الذين في زنايا ولم يذكر في هذه الاحاديث الجلد مما يدل على ان الجلد مع الرجم منسوخ بهذه النصوص. فحينئذ نعرف الوجهة في هذا الباب. ثم عقد المؤلف وجها اخر في هذا الباب وهو ما ورد من الاحاديث الامرة بالقيام في الصلاة. صلي قائما ثم جاءنا تخصيص جاءنا في احاديث اخرى مشروعية الصلاة قاعدا حتى للقادر وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا ياما واذا صلى جالسا فصلوا اجمعون. وفي لفظ واذا صلى مجالسا فصلوا جلوسا. حينئذ نقول بان قال طائر بان هذا الخبر خاص. هذا الخبر خاص من قوله صلي قائما. بينما اخر او ان هذا الخبر منسوخ. لانه قد عرض بحديث اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته لا بالجماعة جالسا وهم صلوا معه وهم قيام. صلى ابو بكر بصلاة ومن خلفه في صلاتهم. فحينئذ قال طائفة هذا حديث متأخر قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون الناس قال لي المتقدم. بينما رأى احمد ان حديث صلاتهم ابي بكر هذا لان ابا بكر ابتدع الصلاة قائما فقال بان الامام اذا جاء الصلاة جالسا صلوا جلوسا. واذا ابتدأها قائما ثم عرضت له علة فجلس في اثناء صلاته فانهم لا يجلسون في صلاتهم وانما يصلون قياما. والنظر الاصولي يقول اذا الجمع لم يصلي النسخ او الترجيح. قال ابراهيم النخعي عن اسود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وابو بكر قائما يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم وراءه قيامها وبهذا نعلم طريقة الجمع طريق طرائق العلماء في هذه المسألة. قال المؤلف وقد اوهم بعض الناس فقال لا يلومن احد بعد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. واستدل بحديث لا يؤمن احد بعدي ولكن هذا الحديث في اه غاية الضعف ولذلك لم يلتفت اليه قال المؤلف ولهذا يعني هذه القصة هذه المواضيع اشباه في السنة من هو المنسوخ وكذلك له اشباه في كتاب الله عزا وجل وآآ مثل له بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ومذاك الرقاب فصف بطائفة وطائفة في غير ازاء العدو فصلى بالذين معه ركعة واتموا لانفسهم. صلاة الخوف وردت بكيفيات صفات متعددة وردت بصفات متعددة ولذلك وقف العلماء منها ثلاثة مواقف او اربعة. واحد يقول كل هذه الصور من صور الخوف جائزة. لوردها عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخر يقول باننا نرجح بينها فنعمل بما هو ارجح وبعضهم رجح حديث صالح ابن خواف وبعضهم رجح غيره. وبعضهم يقول كل حديث من هذه الاحاديث له حال. له حال. فعندما يكون العدو في وجاه المسلمين لهم حال في صلاة وعندما يكون في جهة اخرى يكون لهم حال وهكذا. اي هذه ارجح واو قول للتأخير او القول بالترجيح او القول بالتنوين فماذا لا انت اقوال؟ القاعد على التقعيد الاصولي ان التنويع جمع بين هذه الادلة والجمع مقدم على الترجيح مقدم على الترجيح واورد المؤلف اه الاحاديث التي في صلاة الخوف. قال وقد روي ما لا يثبت مثلها بخلافها كلها. يعني هنا ايضا روايات اخرى فقال لي قائل وكيف صرت الى الاخذ بصلاة النبي يوم ذات الذي قاع دون غيرها؟ اذا الشافعي يرجح بين يقول الطريقة في التعامل مع نصوص صلاة الخوف طريقة الترجيح. واستدل على ذلك بان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات كان في الف واربع مئة. وكان خالد بن الوليد في مئتين. وكان بعيدا في صحراء واسعة لا يطمع في ذكرة من معه. وكثرة معامل مع من؟ من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الاغلب انه مأمون من ان يحمل عليه. ولحمل من بين يديه رأى. وقد حرس منه في السجود اذا كانت الحال بقلة العدو وبعده وان لا حائل دونه يستره كما وصفت امر صلاة الخوف هكذا يعني هل هذه الطريقة. والرواية في صلاة ذات الرقاع لا تخالف هذا لاختلاف الحالين. ثم جاء بوجه ترجيح اخر من كون خوات بن جبير متقدما في الصحبة والسن استدل على ترجيح هذه الرواية بكونها تتوافق مع ظاهر لفظ القرآن. ظاهر لفظ الايات القرآنية. واورد المؤلف فانها قد وافقت ظاهر القرآن مما يعد البحث فيه خروجا عن البحث الاصولي الى البحث اه الفقهي البحث. وينبغي ان يقارن بين الطرائق الثلاثة السابقة. هل الاولى القول بالتخيير او الترجيح او التنويع. بحيث يكون لكل حديث نوع حادثة. هل هما امام هل العدو في الامام؟ هل هو قريب؟ هل هو بعيد؟ ونحن ذلك ثم عقد المؤلف ايضا مسألة اخرى وهي في لفظ التشهد. فان التشهد قد رواه ابن مسعود ورواه ابن عباس كل منهما قد روى الفاظا لم توجد عند غيره. فتشهد ابن مسعود لفظ وتشهد عمر لفظ وتشهد ابن عباس لفظ فماذا نفعل؟ هل نقول هذا على التنويع او نقول نحتاج الى الترجيح او نقول هذا على وهناك موقف رابع لبعض العلماء يقول بان هذه الاحاديث تدل على اجزاء بقدر المشترك بينها اي هذه الطرائق الاربع اولى؟ لو قلنا بانه هذه الطريقة الاخيرة ليست صحيحة. لانه قد يستعاظ عن لفظ في الحديث بلفظ اخر فيدل هذا على جواز ترك اللفظين. فيدل على جواز ترك اللفظين. ومن ثم اما يقال بالترجيح واما ان يقال بالتخيير اما تنويع يعني يمكن ان يأتي من يقول احد التشهدين في النافلة والاخر في الفريضة. واحد او يقول احد في التشهد الاول والثاني في التشهد الاخير. لكن لا يوجد قاعد بمثل هذا. فيبقى عندنا اما قول واما قوم بالتخيير واما قول بالترجيح. العلماء لهم منهج يا منهم من يقول يخير بينهما ومنهم من يقول بعضهم رجع حديث ابن مسعود في كونه قال كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن ومنهم من قال بان اللفظ الاخر قد قيل على المنبر بمحضر من الصحابة و يدل هذا على رجحان ما رواه وهنا اوجه الترجيح في هذا قال الشافعي فقال اي المقابل لي المحاجز له فان ترى الرواية اختلفت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ابن مسعود شيئا ورواه ابو مسعود ابو موسى شيئا وجابر اه خلافه ثم علم عمر خلاف هذا كله في بعض الاخبار وكذلك تشهد عائشة وابن عمر فقال الامر في هذا بين فان كل كل هذه الالفاظ التي وردت في التشهد اريد بها معنى واحد وهو تعظيم الله جل وعلا لعله جعل يعلمه الرجل فيحفظه والاخر فيحفظه. وما اخذ حفظا فاكثر ما يفترس فيه منه بحالة المعنى كل مرات قد يقومون الرواة المعنى. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لكل امرئ منه كما حفظت وبالتالي يكون الحكم هنا على التخيير لا على الترجيح. اذ كان لا معنى فيه يحيل شيئا عن حكمه ولعل من اختلفت روايته واختلف تشهده انما توسعوا فيه فقالوا على ما حفظوه اثير على ما حضره مجيزا لهم. ومثل لهذا بالقرآن القراءات القرآنية فانها على كل واحد من هذه القراءات جائز وثابت وهو قرآن يتلى وقد اقر النبي صلى الله عليه عليه وسلم القراء مع اختلافهم في هذه القراءات. خلف لعل هذا التشهد يكون مثل ما ورد في الحديث من كون القرآن انزل على سبعة احرف خصوصا ان هذا الاختلافات بين هذه الاحاديث ليس فيها كضاد وتقابل. وقد فبعض التابعين لقيت اناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ يعني في رواية الحديث فقلت لبعضهم ذلك فقال لا بأس ما لم يحيل المعنى قال فهكذا في التشهد وارجو ان يكون كل هذا واسعا فيكون هذا على ايش؟ التخيير والا يكون الاختلاف فيه الا من حيث ذكرت ومثل هذا كما قلت يمكن في صلاة الخوف بحيث ان يقال في صلاة الخوف ايضا كل هذه الصور على الجواز قال قلت لما رأيته واسعا وسمعته من ابن عباس صحيحا كان عندي اجمع واكثر لفظا من غيره يعني الشافعي يرجح حديث ابن عباس في الفاظ التشهد. لماذا؟ قال لانه اجمع انه اكثر لفظا من غيره. فاخذت به غير معنف لمن اخذ بغيره. مما ثبت عن رسول الله صلى الله وسلم واحمد وابو حنيفة اخذوا بحديث ابن مسعود للتعليلات التي ذكرتها سابقا ثم اورد المؤلف ايضا وجها اخر اختلفت فيه الرواية. لكن الروايات في هذه المسألة التي سيعقدها المؤلف اه وقعت على وجه اخر مغاير للوجه الاول. ولذلك لعلنا ان نترك آآ الكلام في اختلاف الروايات ليوم آآ واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين نعم تفضل في هذا له عندنا ذكر المؤلف ان حديث قد جعل الله لهن سبيلا هو اول ما كان يعني قد جعل الله له اذا كانه لم يجعل له من سبيل قبل هذا اللفظ. فكأنه قال بان الزاني المحصن كان يحبس ثم اصبح يرجم ويجلد ثم اصبح يجلد بلا يجرجم بلا جلد كما في حديث معاذ ماعز فاذا وهذا في الحديث نعم وليس من الاية. اختيار الامام الشافعي ابن عباس في انهار التشهد. هل يكون معنا جواز؟ هو يرى جواز الجميع ولكنه يفضل ما ورد في حديث ابن عباس نتوقف قول الامام الشافعي بعدم جواز نسخ السنة بالقرآن ويترتب عليه مسائل لكن في الرسائل الفقهية قد يقع منازعة في تلك المسائل هل وجد نسخ؟ مثل قوله هنا حديث خذوا عني خذوا عني. فان بعضهم جعله نسخة. وبعضهم قال لا هذا بيان في القرآن. لانه في القرآن قال حتى يجعل الله لهن سبيلا. يقول هذا بيان. مثلا في قول عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا فالوصية للوالدين. بعض اهل العلم قال نسخ بحديث لا وصية لوالده وبعضهم قال لا نسخ باية المواريث. فهنا البحث في نسخ القرآن بالسنة هو في النظر في دلالة الدليل الواحد. وان كان قد يقع هناك اتفاق على حكم الفرع الفقهي لوجود دليل اخر يدل على اثبات حكم النسخ هذه الخلاف لفظي لا هو خلاف حقيقي. ولكن لن تنطبقون الفروعين تخريج الفروع على الاصول بحصر المسألة الفقهية في قاعدة اصولية واحدة هذا امر مغلوط ولا يصح الاعتماد عليه. نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعلنا واياكم المقادير غفر الله ذنوبكم ويسر الله اموركم وبارك الله لكم في جميع شؤونكم هذا والله اعلم وصلى الله على على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين