السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط الخامس والخمسون من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى ان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى وله ان يمثل ان يعطي زيادة على السهم في بدايته اي عند دخوله ارض العدو ويبعث ويجعل لها الربع لا اقل بعد الخمس وفي الرجعة اي اذا رجع من ارض العدو وبات سرية ويجعل لها الثلث فاقل بعده اي بعد الخمس ويقسم الباقي في الجيش كله لحديث حبيب ابن مسلمة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفذ ربع البداءة والثلث في رواه ابو داوود بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى وله اي الايمان ان ينفل في بداية الربع بعد الخمس وذلك انه اذا جهز شرية تغانت على العدو يؤاخذك فانه يخرج الخمس ثم تعطى ثم الباقي يقسم على الجيش لو كان الامام معه مثلا عشرة الاف مقاتل دخل بهم ارض العدو لكنه امر على شيء اربعمئة من هؤلاء العشرة اربع مئة رجل بعثه الى جهة ما هذا في اول ما دخل بلاد العدو. ذهبت الشريعة المالغ عددهم في هذا المثال اربع مئة بلدة صغيرة واستولوا على ما فيها من الاموال. فهذه للامام بعد اخراج الخمس اولا ثم يعطيهم الربع بعد الخمس ثم الباقي يقسمه على الجيش هذا ومعنا وهذا من المفردات. مذهب جمهور العلماء ليس كذلك. لكن فيه تشجيعا لهم هؤلاء الاربعة اربعمئة غنم مقداره مائة الف فنخرج خمس عشرين الف ثم يعطون ربع عشرين الفا. لهم خاصة ثم الباقي ستين على الباء تحشم على الجيش. هذا ما انا وله ان ينفذ في بداية الربع بعده كل شيء ومن رجعة الثلث بعده معنا هذا من تاب للحروب مع العبد. ورجع الجيش بعث الامام شرية قطعة من هذا الجيش الى جهة ما من ارض العدو فغنمت واخذت اموالهم للامام بعد اخذ والباقي وهو الثلثان بعد وبعد الذي نقل به الجيش بوزع الغرماء على الجيش يوزع على الذين لم يشتركوا بالقتال لانهم رجل لهم ولانهم انما بهم فهذا ومعنى قوله وله اي الامام ان ينزل في البداية الربع بعد الخمس وفي العودة اي الرجوع الثلث بعده ثم ما تبقى يقسمها الجيش لخبر حبيب مسلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم في البداية الربع وفي الرجعة الثلث بعد الخموس وقلنا ان هذا من المفردات هو مذهب جمهور العلماء ليس لهم شيء الا كغيرهم. باقي يقسم على الجيش يدخنون ايضا سريع تطلبه من هذا الجيش تأخذ ايضا تدخل الى يعني يأخذون الربع ثم يدخلون يشاركون الجيش في الباقي اي نعم لان هذا زيادة المثل زيادة على الاستحقاق. نعم. زيادة نصيبهم في الرجاء. يعني غير السبب لانهم قد ضعفوا وقد انهكتم الحروب عودته الى القتال مرة ثانية يستحقون عليها الزيادة. هذا وجه ويلزم الجيش طاعته وانقطاعته والنصح والصبر معه. لقول الله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ويلزم الجيش طاعة الامام والصبر مع الامام والنصح للامام الامام هذا الجيش لا يجوز للجيش ان يخرج عن طاعة الامام بل يلزمهم ان يمتثلوا طاعته في مثل هذه الحالات الحرجة وزمول الصبر ولا يفرون اداء النصف بان ينبهوه. ويخبروا عن معلومات اطلعوا عليها. او رأوا اراء. رأوا ان المصلحة تقتضيها يشاورون وينبهون من باب التعاون من علوم قوله تعالى وتعاونوا على البر البر والتقوى وهذا منه. ولقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر من هذا العلامة ابن القيم على قوله تعالى واولي الامر منكم انه عام للامراء والعلماء كل منهم ولي امر في هذه الاختصاص معلوماته هذا ان جاء وهذا من جاء وهو وكل داخلون في عموم واولي الامر نعم ولا يجوز التعلق والاحتقاب والغزو الا باذنه. اما ان يفجأهم عدو يخافون الكنبة بفتح الله ان شره واذى لان المصلحة تتعين في قتاله اذا. لا يجوز ولا الاحتفاظ ولا الغزو الا بإذن الإمام فمثلا خرجتم مع الإمام لقتال العدو لا يجوز لك ان تذهب بعيد اجمع الحطب خشية ان يمسكك العدو بان يكون له عيون هذا وشه دل الى اذن الامام لان الامام قد بعث الجواشيش وبعث العيون وتطلع الاخبار وعنده من معلومات عن حالة العدو وقوته وقربه من عدمه اكثر مما عند بقية الجيش من معلومات في هذا السبيل فلا يجوز الغزو ايضا الا باذن الامام الا ان يفجعهم عدو يخافون كلباء شالله فمثلا تجمع اربعة الاف رجل من المسلمين قالوا نريد ان نذهب اليهود نقول لا لا يجوز لكم الا باذن الايمان الامام اعرف بالمصالح. الامام يحوطكم بنصحه ومعلوماته ولا يجوز لكم ان تلقوا بأيديكم الى التهلكة. فلابد من اذن الإمام حتى يتخطب ماذا كان امامكم وماذا يجري حولكم وهل المصلحة تقتضي ان تخرجوا لقتال العدو؟ ام ان المصلحة لا تقتضي ذلك؟ فخروجهم لعدم كتابه بغير اذن الامام لا يجوز حتى يأذن لهم الامام الا بحالة واحدة ان يفجأ القدوم يخافون شره فلهم ان يقاتلوا ولو بدون اذن الامام كمال كنتم مجتمعين ثم هجمكم العدو او انتم اهل بلد وهجم عليكم العدو فهل تلقون قابضي ايديكم حتى يأتيكم الامر من الامام. اذا يشتروا للعدو عليكم وعلى معداتكم وعلى كل ما معكم. فالمصلحة تقتضي ان تبادروا للقتال وان تهبوا بهذا العزم ما دام ان مراجعة الامام فيها ببعده عنكم. ولانكم لو تأخرتم عن قتاله لعد الامثلة ان يستولي عليكم وعلى محارمكم وعلى ما في ايديكم من سلاح وعتاد هذا ما لنا الا ان عدو يخافون كنبة عليهم ان يقاتلوا ولو بدونهم الامام. نعم. ويجوز تبييت الكفار بالمنجنيق ولقتل بلا قصد صبيا ونحوه يجوز تبيت الكفار ما هو القتل الجماعي قتل الجماع ولو انقتل امرأة او صبي ما دام انهم لم يقصدوا بالقتل. وانما قصد بالقتل المقاتلة لكن هؤلاء لكونهم معهم شملهم القتل فلا معنى هذا امامنا يجوز لنا ان نسلط عليهم المدافع. ولو انتهأتم الكهمة او الطائرات تلقي عليهم القنابل المحرقة لهم. ولو اهلكتهم هلاكا جماعيا لا بأس بذلك ولو وجد بهم امرأة او شبل او نساء او رجال. ما دام انهم لم يقصدوا بالقتل لكن قتلوا لا ادري من تبعا قتلوا تبعا لا فصل لا لا بأس به هذا النهاية ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة مراحب وشيخ ثان وزمن واعمى لا رأي له ولم يقاتلوا او يحرروا او او فلا يجوز ولا امرأة ولا يجوز قتل واحد ولا شيخ جديد ولا اعمى ولا جنب اذا لم يكن لهم رأي اما ان كان لهم رأي وتحريض على القتال فلا بأس بقتلهم حينئذ. هذا اذا كان لهم رأي ولهم تحريض على الكتاب. وما دام انهم لن يكونوا من المقاتلة. ولم يكونوا من اهل الرأي لتخطيط الحروب هذا لا ينبغي ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه قتلوا دريد من السنة عاجل من اجل ان له خير وله قوة رأي ومشورة بالحرب في قصة وقعة الطائف رجل النبي صلى الله عليه وسلم ولد اخيه. نعم. الذي قتله في السماء ولم يقاتلوا او يحرضوا ويكون ارقاء بسبي فنحن اذا قاتلناهم واستولينا على نسائهم وابنائهم فانهم يكونون ارفقا ابي لان عيش الحكم يكون بالانسان سبب للحزن فله مثلا قاتلنا اليهود نسائهم واولادهم شوف والمسك غير بالغ فردا او احد ابوي مسلم وان اسلم او مات احد ابويه غير بالغ بدارنا ومسلم البالغ ما دام انه منفرد فانا نحكم بشلال وكذلك الذي اسلم او معك احد ابويه ايضا فانا نحكم باسلامه. ما دام انهم لم يبلغوا ولا رأي لهنا. وكغير البالغ من بلغ مجنونا. ولغير البالغ ممن بلغ مجنونا فيحكم ايضا ولكنه وبلغ وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. وتجوز قسمتها فيها لثبوت عليها وزوان ملك الكفار عنها والغنيمة ما اخذ من مال حرفهم قهرا بقتال وما الحق به بطولة الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. بعدما قاتلناه استولينا على هذه الاموال هذه هي الغنيمة والغنيمة كما اخذت بسبب القتال ابي غنمة ويجوز للامام ان يقسمها في دار الحرب يخرج بها من بلادهم الأمر اليه يفعل ما فيه المصلحة وما هو الأولى مشتقة من الغم وهو الربح. وهي لمن شهد الوقعة اي الحرب من اهل القتال بقصده. قاتل او لم يقاتل حتى تجاري العسكر واجرائهم المستعدين للقتال. والغنيمة لمن شهد البقعة. حتى ولو لم يقاتل فان له حق اذا كان وكذلك التجار اذا كانوا مستعدين للقتال كما لو في الشتا ولينا على الغنائم بلغت عشرة ملايين مشتعل لا اما انك شاب يمين او يسار للماء كرجل ماء او تطبخ او ما اشبه فما بالك فإنك من جملة الغائبين يضرب لك بشأن لانك انما وان لم تقاتل شباب منعك من ذلك جئت تاجرا يبيع بقائك على الجيش ولكنك مستعد للغذاء لانك اهل للقتال وكذلك نعم. لقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة. فيخرج فيخرج الامام او نائبه الخمس بعد ذبح رسالة بعد دفع لقاتل واجرة جمع وحفظ وحمل وجعل وجعل من دل على مصلحة واجعله خمسة اسهم بعدما جمعت الغنائم قبل كل شيء. فاذا اخرجنا الخبش بدأنا بأجرة من دلنا على حسن او دلنا على مجموعة كفرات انا نعطي زيادة مقابل او مقابل دلالته لنا وكذلك هذا هذا الخمس هذا يجعل خمسة اثماش كما يأتيك. لكن بعد هذا كله وبعد وحق الحاضر لنا على الرسل وبعد تحية شلبي القاتل ومن قتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل قتيلا فله شلل به لما قتلته ثيابه من قتل قتيلا فله سلف ما جعله مع الغنيمة. قال انت احق ثم بعد هذا كله يقسم حالات مخصوصة يعني مثلا في بعض الحالات الشيخ لان الذي لم يشهد بعد ازنك شايف لانه يقوىون بك لكني لم اقاتل ولو كان وهي للمقاتلين نعم لا لا من الشام الكامشة للمجاهدين ويجعله خمسة اسهم منا سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. مصرفه كفيف وسهم في هاشم وبني المطلب حيث كانوا غنيهم وفقيرهم. وسهم لفقراء اليتامى. وسهم للمساكين وسهم يا ابناء السبيل يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة. هذا قال الله واعلموا ان ما وليتم من شيء فأن لله كل شيء الرسول وذي القربى واليتامى والمشاتين وابن السبيل فمثلا اخرجنا حنش الغنيمة هذا الخمس يوزع خمسة اخماش لله ولرسوله. كيف مسجد بعيد السلاح والذراع يعني نشتري بها ومن بني هاشم وبنو عبد المطلب وان كانوا اغنياء وسام فقراء الايتام نعم صارت معدات حربية. ان المعدات الحربية يكون ولي امر المسلمين او من شارك في القتال يعني يرضيهم عن هذه الاشياء ثم يقسم باقي الغنيمة وهو اربعة اقماسها بعد اعطاء النفخ والرفض النفل والرفض لنحو طن ومميز على ما ثم يقسم اربعة الاحماش بعد اخراج وبعد افراد نصيب من تقدم وبعد الروح يا صبي وما اشبه ذلك يبشم للغانين من راج لسانك وللفارس غلالة اسهم واذا كان حظر الشقي للرجل للراجل سهم ولو وللبارس ثلاثة اسهم سهم له ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه ان كان عربيا صلى الله عليه وسلم يوم خيبر اسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة اسهم ثلاثة للفارس ثلاثة اسهم سهمان وسهم له متفق عليه عن ابن عمر. يقول في فارس ثلاثة اشواط شأنه ولذلك لا يبعث شأن له غشنان النبي صلى الله عليه وسلم واسمه كذلك. يعني قسمته كذلك يعني معناه لو ان يلقى شأن كافر يجوز المسلم وهذه المشركين والاستيلاء عليهم وقد ساعد بذلك معلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم فلن اشتهي بمشرك كان ابا الرسول امتنع من قبول وهذه المسألة خلافية ام لا المذهب يجوز الاستعانة بالكافر في حالة الضرورة اذا كان هناك رضى جاز لك ان تستعين مالك يا ما لوش دعوة انت بالانجليزي او ما اشبه ذلك لا يجوز مطلقا فانهم لا يؤمنون على المسلمين ولا على بيضتهم فما دام انه كافر الاستعانة باستعانة الضرورة وفي غيرها. خشية لانهم غيروا وربما دلوا التجار على عورات المسلمين وفيها جواب طويل باشا قبل غيبتك نعم يا شيخ ردا على في ايام سعود عبد الله افتى الشيخ اللطيف رد عليه وغنى برأيه وقال هذا الذي ذكر لا دليل عليه الاطال البحر المسألة معروفة ولا لها رأي الاعمال انه معنا يقاتل معنا من اجل ان يعلي به كلمة الله لكن على شرط ان لا يكون رأي وان لا يكون قوة او بلد يعني على اوامر المسلمين المقدمات هذا اذا اصر ولم يقبلوا الدعوة والباقي على فرس غير عرب وللفارس على فرس غير عربي سلمان فقط ولا يسهم لاكثر من برسين لاكثر لاكثر من برسين اذا كان مع رجل خير ولا شيء ولا شيء لغيرها من البلاء. لا شيء ولا شيء لغيرها من البهائم لعدم وروده عنه عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم لاي بهيمة قتل عليها ما عدا الخيل. العربية اقوى اضعف البرد والبحر ما تعطي من القوة الشجاعة نعم الصحابة رضي الله عنهم لا عربي ولا عجمي لا لا لا ذكر الشيخ انه صلى الله عليه وسلم رواه سعيد وابو داوود ويشارك الجيش التي بعثت منه من دار الحرب فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. قال ابن المنذر روينا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وترد سراياهم على ولا قعادهم ذي القعدة. وترد سراياهم على قاعدهم. وان بعث الامام من دار الاسلام جيشين او سريتين انفرد كل بما غنمت سيشارك الجيش سراياه فيما غنمت والشرايا تشارك الجيش ايضا فيما غنم هذا اذا بعثها الامام تلك الشرية فكلهم يشتركون في الغنيمة وبالعكس بخلاف لو بعث من دار الاسلام سريتين او جيشين على انفراد وكل منهما على حدى فلكل واحدة ما غنمت لا تشاركه الاخرى في شيء الاول ويشارك الجيش شراياه بعث الامام الجيش عشرة الاف مقاتل ذهبوا دخلوا ارض العدو ثم ان امير الجيش الف من عشرة الآلاف امر عليهم شخصا وامرهم بان يذهبوا الى جهة فيها قوم يقاتلون او حصن فذهبوا اليهم فقاتلوهم وغنموا ما بايديهم هذه الشنية التي رممت هذا في هذه الغنيمة لهم وللجيش وان لم يشاركوا في القتال ما دام انهم في دار الحرب وانهم ابتلي من ذلك الجيش لقتال هؤلاء الاعداء فما غنموا يكون بينهم وبين عموم الجيش هذا معنى ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وعفشه الشرايا تشارك الجيش فيما غنم لبنان الجيش ودخل بلاد العدو ثم ان الامير مائة الف الى جهة الشمال مثلا للغارة على معسكر للعدو لكن الجيش في دوري خان للهجوم على جهة اخرى اغاني من الجيش اسرية لم تقاتل لم تجد احدا شغالين الجيش فان تلك السرية التي لن تحضر ما التي بعثت للهجوم على قطعة من العسكر ولم لعدم وجودهم او غير ذلك فانهم فان تشارك الجيش فيما غنم لانهم كالشيء الواحد كل الليل يتقوى بالاخر اما قوله اذا بعث الامام شنيتين او جيشين من دار الاسلام ولكل ما غنم لو كنا هنا لبعث الامام سرية نالت الى جهة فلسطين وشرية اخرى الى جهة العراق ملك نسائية من جهادها ما غنمت لا تشارك اهلها. لانها مستقلة ابتداء ونهاية بخلاف الاولى. نعم من الغنيمة وهو منكث وهو من كتم ما غنمه اوبى. وهو من كتم ما غنمه او بعضه لا يحرم ما لم يخرج عن ملكه الا السلاح والمصحف وما فيه روح والته ونفقته وكتب علم وثيابه التي عليه وما لا تأكله النار فلك. قال يزيد ابن يزيد ابن جابر السنة الذي يضل ان يحرق وحله سعيد في سننه ان الغنيمة وهو من كتم شيئا منها يحرك رحله هجوما ان السلاح والمصحف وما فيه روح والا كتب العلم ان ثيابه التي كان يلبسها انا لا اتحرك اولا محراب هذا من المفردات من ان الغال لا يحرق رحله وجوبا فمذهب جمهور العلماء لا يحرم لانه اضاءة للمال والشريعة نهت عن اضاعة المال وافساده اتى ان بعض العلماء قالوا يحرم ان تلقي حبة بر في البحر وان كانت لا قيمة تابعا لامكان الانتداع بها لغيره وغيره كاينة مع هذا يحرم هذا الجمهور المذهب قالوا يحرك وجوبا لا تحريقه للمصلحة. وهذا من باب التعجيل بالمال ان له نوائب يجوز التعذير بالمال ولاسيما قد دلت عليه السنة ثم القائلين بالاحراق كما هو المذهب وهو من كما قلنا يستثنى من ذلك السلاح لا يحرك المصحف لا يحبك ما في روح كالفرش والبعيد الدجاج وما اشبه ذلك لا يحرك كتب العلم الذي لا تحرك التي كان يلبسها على جسم لا تحرق. البقية لمصلحة اقتضت ذلك. وهذا بشرط ان لا يخرج عن ملكه. وان كان قد وهبه لاحد من ضاعه على احد التعريف لانه لم يكن حينئذ من كلا. نعم واذا غنموا اي المسلمون ارضا بان فتحوها عنوة بالسيف فاجلوا عنها اهلها الامام بين بين قسمتها بين الغانمين ووقتها على المسلمين بلفظ من الفاظ الوقف كذلك فاذا لغيرنا المسلمون افضل بان فتحوها بالسيف كما فعل عمر رضي الله عنه حين فتح العراق ومسلم والشام وخير يخير الامام يعني يرجع الى اجتهاده ليس المراد بالتخيير هنا تخيل تشهد ما هو الاصلة ومعنا لو ان الامام فتح بلاد العدل واستولينا عليها ارضهم ومزارعهم ومساكنهم الامام مخير اما ان يقسمها على الغانمين النزعة الفلانية او انها على المسلمين ويغلب عليها خراجا مستمرا يقال مثلا من كان بيده مزرعة يسلم كل سنة الف ريال المشكل الذي تسكنه واضرب عليك لا تكون مستمرة تسلم كل سنة فاذا حكم الامام بهذا لم يجز للامام الثاني فيما لو مات الاول اي لانه من باب حكم الحاكم عمر رضي الله عنه ورد عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده فانه يخير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين لتكونوا وفاء. نعم نعم رحمه الله ايش اخيرا ويضربوا علينا ويغلب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده من من وزني يكون اجرة لها في كل عام كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من ارض الشام والعراق ومصر وكذا الارض التي انجلوا عنها خوفا منا او صالحناهم على انها لنا ونقرها معهم بالخراج. بخلاف ما تصالحوا على انها لهم ولنا الخراج عنها. فهو كجزية تسقط باسلامهم. كذلك وعلى هذا صارت الاراضي المغمومة اربعة اقسام القسم الاول فتحناها للسير يخير الامام بين قسمها واخواها المسلمين الحالة الثانية اهلها شردوا لما جاهم الجيش جبل الجبال دخلناها عنوة وكذلك حكمها حكم الاولى يخير الامام بين قسمها المسلمين الثالث صالحناهم لما حاصرنا البلد صالحناهم على انها لنا الاراضين والاملاك لنا ونقرهم ما شئنا كما فعل الرسول يوم خيبر مع اليهود وكذلك الامام مهيب بلغ اسمها وقيام المسلمين الحالة الرابعة صالحناهم على ان الاراضين لهم وبلادهم لهم ما لدى شيء الا انهم يسلمون لنا الحراج لكن لو اسلموا سقطت لانها كالجزيات تصالحناهم على ان بلادهم لهم وانهم يسلمون لنا كل سنة مثلا عشرة ملايين ريال هذا يصح لكن لو اسلموا كل من اسلم سقط عن ما يقابل اخراجه. لان هذا الشيء مجهول عليه وبمنزلة الجزية بخلاف من املاك الرياض يسمونها بيت مال يعني معلوم ان الزكاة نصف العشر النصف العشر في العيش لكن الحكومة بناء على انها من دخلوا البلاد عنوة خير المسلمين دخل بلاد انور وفتحوا هذا الشيخ فضربوا عليه الخماجة وما ترك الا اخيرا ولا الحكومة اكثر من زكاة اخراج اي نعم في ايام اعطوه ناس يا صباح العمارة ولا احد النشاط وياك في اخر ايام الملك عبد العزيز يعني يعتبرون في ايام الجامعة يا اهلا وسهلا ال سعود والمرجع في مقدار الخراج والجزية حين وضعهما الى اجتهاد الامام الواظع لهما. فيظعه بحسب اجتهاده لانه اجرى يختلف باختلاف الازمنة فلا يلزم الرجوع الى ما وضعه عمر رضي الله عنه. وما وضعه هو او غيره من الائمة ليس لاحد تغييره ما لم يتغير السبب كما في الاحكام السلطانية. لان تقديره ذلك حكم المرجع في الحراج والجزية الى اجتهادهما هو الذي يسببه وهو نائب عن بقية المسلمين يضع حيث يرى فيه المصلحة نعم شيخ بالنسبة للاراضي الخارجية مثلا الدرهم معروف انه الان ما عاد يعادل شي ابد سابقا مئتين درهم يلا تعادل وخمسين عربي والعربي اليوم ما ادري كم انما لو نظرنا الاراضي السامة وغيرها مثل هذه الاشياء نقدرها بالدراهم او بما يعادل الدراهم في الوقت الحاضر. يعني مثل كان الريال يشترى مثل عشرة تريلة الله النور بعينون يجعلونها نشبة اكمل الثمرة نسبة من الذهب نسبة من الدخل او شيء معين قل او كثر من دخل يعني شيء معين ما له غير معين الف درهم والخراج على ارض لها ماء تسقى به. ولو لم تزرع لا على مساكن والخراج على ان تسقى يكون لها ماء ولو لم تزغى. لا على مشاكل ولكن القول الاخراج عليها مثل ما تقدم وتملك الغنيمة عليها وهذه من جملة الغنيمة نعم لكن الارض الخارجية مثلا اذا وضع الامام عليها خراجا مستمرا ثم بعدها صارت لورثته فهل يجوز بيعها والمشتري ينزل منزلة البائع اعوذ بالله لا يجوز بيعها لان من شروط لان البيع يشتمل على سبعة شهود كما يأتي وان يكون مملوكا له يعني ان يكون المذيع ممنيكا للبائع ملكا تاما. وهذا انشر لك رقبته ما لك الا فاضي الاجارة يعني انه انت قلت انا عن هذا الشيء اللي انا مستجرح على انك تستأجره مكاني تستغل المنفعة لا ما مدة معينة ما له مدة؟ هذا ما له مدة هناك حل محلي. وزارة النجارة. يحل محلي في هذا الشيء اللي انا استفيده مملوكة الغيم يبقى اما بيعمل لاجارة امر ثالث قمنا باوزع هناك شيء ثالث لا يسمى بيع ولا يسمى ايجارة يعتبر ايجارة لكن بس المدة مصيبة الرقبة في الارض والخراج ما يجوز حدود ولا يصح لانه غير مملوكا له مكان تام ومثل سواء كان للصوان والامام او المذهب لا يصح البيع لان الرقبة مشغولة بما لا يملكه البائع. فالبائع هو في الواقع يقولون ليس له الا ما بعد هذا بعد هذه السدرة او بعد هذا الحراج مثل خراج السفرة عليهم الكنتان هذا هو المذهب لكن قرر المسألة وجوز البيع وانه البائع وهذا هو المحتاج لا يجوز نعم ان شاء الله نزلوا بيت المال الزكاة ومن عجز عن امارة ارضه الخراجية اجبر على اجارتها او رفع يده عنها في جارة او غيرها لان الارض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم ويجري فيها الميراث فتنقل الى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه ومن عجز عن عمارة ارضه الخراجية اجبر على اجارتها او عمارتها او رفع يده عنها لان في تركها بدون عمارة يلحق المسلمين. فلابد ان يقال له الارض حراجية ثم هذا اذا كان عاجزا او ترفع يدك عن فكونها تبقى ارضا بيضاء وزراعتها ممكنة واشفاء ما في رقبة من الخراج ممكن. فهذا يتعين على من بيده قطعة تلك الارض الخواجية. ويجري فيها الميراث فاذا مات من بيده تلك الاعراض الخارجية فانها تنتقل الى ولده على قدر اذهم لكن تبقى في ايديهم مثل بقائها في يد مورثهم سواء بسواء لو كان بيدك ارض سلم هالك الامام من ارض الكفار الذين فتحت بلادهم عنوى وقد ذهب عليها خراجا الف ريال يقول لك يلزمك عمرها وان لا تؤجرها. قلت والله انا عاجز ما استطيع لارتني ارى حركة بمال من اجل ان نأخذ الخراج والباقي لك ارفع يدك عنها حتى يأتي غيرك يعمرها لان في تركك لها ضررا يلحق المسلمين ويفوت عليهم ذلك الخراج المجعول في رقبتها وهل مثل لو كان مثلا جدك وقف هذي وجعل فيه اضحيتي ايضا للصائم للصوم مئة وزن التمر ولامام المسجد صار عيش وللمؤذن عشرة ايش عشرين ريال وعلى في غلة هذه الارض العيادة لانك ورثتها عن ابيك عن جدك الا ان جدك جعل فيها تمر في غلتها للامام والمؤذن دراهم هل نقول لك انت مخير اما ان تعمرها قلت انا استطيع دنيا طيب عجلها والا ارضى يدك عنها هل نتوفي ما ولدته عن جدك مما قد جعل في غلتي كالارض الخواجية هل نلحقها بالامر الخارجية عليك امام هذي اضعف طلبتها انت المسجد حق المؤذن حق الإضاءة اما رجال يسلم ولا ارفع ايدك عليه طيب لكن تفوتوا للمعين موتوا نفسك الملك الذي جاء عن ابيه عن جده في رقبتي لكن بسببك الضجة معينات المسجد رجال اما نقلا من اذا تعطلت ولو كان ما فيها مغل ما وجد لانه هو السبب يقول امام المسجد يقول لان حقنا متعلق برقبة هذه الارض ما هو الا عاجز لكن رجل للمسجد تؤخذ منه وتأجر والباقي يرد عليه زيادة الفاضل عن هذا يرد عليه. لا بد تؤخذ منه يجبر على اذا كان هناك من يستأجرها ولو ولو بقليل لكن طيب قول ويجري فيها الميراث يعني ان الارض الحراجية لو كانت بيدك ارض حراجية بيوتعا توزعت بين زوجك وعيالك وبين بناتك وجرى فيها الميراث الخراج اذا كان بعضهم عمر وبعضهم يصلح اللي يصلح يترك على ما هو عليه واللي ما صلح اما انه يعمل ويخرج الخراج والا كما فعل لو كانت الارض آآ كاملة. يقول ما تبغى لان قليل واحد من هذا ويقولون لا بأس لكن بعد ان توزعت في الميراث توجهت اصبحت اجيال قليلة مثاله عندك عياله فيها وقف لجدك مثلا قل للامام قل للمؤذن كالصورة السابقة تجاسمتها انت ويا اخوانك وعمانك وتواجهتوها اوجعتوها بيوت وكيل المسجد قال والله انا اطاردكم كل واحد ربع قرش هذا جيش ولا قرشين ولا قروش بدل ما كان قبيلة واحد اجى يطق عليك واخذها منك الهوى والزكاة بين تسعين ياخذها بالمحاصة والا انها تنقل وتجعل في مكان معين هل يجوز نقلها ينقل الوقت اذا اذا اقتضى في المصلحة ذلك بنعطيك قطعة ارض كلها في جهة معينة والله نعطيك خمس مئة متر وتحمل اوقاف المسجد الباقي يكون حر الحق متعلق بجميع في جهة معينة انفع للمسجد تلاتة ستة هل يجوز تقتضي ذلك كونهم فرق ربما في التفويت بعض المصلحة على من خصصت له يقول نعم الامام المرشد الوكيل يقول بدل ما كان حقي شامل عشرة الاف متر تقوم تحاصرون انتوا خمس مئة حق المسجد منتشر اذا عجزت خمس مئة الثالث اشبه ما لو كنتم اربعة من العيال تقاشمتوا هالعيال وعلى اخوك ربع وعلى اخوك الثاني والثالث حقك او ارجعوا يا اخواني انزل اجبر على عمارة الارض فان تعذر تعذر الجبار لكن امر هل على اخوانك في المجموع الكلي ما يسألون الا حصص ما عليهم من وهل هذا يتمشى؟ والله يقول انه يقول والله انتم يقولون وبالحق عام في هالارض ولا اخذ الا ربع حتى ان عطوه نعم حتى ان عطوه يرجع من على اخوه الى المقصود اللي بكلام العلماء يقولون ما يجوز حصله في مكان معين لان فيه اضعافا المقدر كذلك لو كانوا اخوة وتقاسموا الارض نعم لا بأس كل انسان يشيل حصته لكن لو تعطل جهة لازم تتسلم للجميع انت لان الحق ما تعين في جهة معينة يهود بل هو عام انصلح هذا كله يرجع يرجع على باقي اخوته المهم انه لا يمكن ان يحصل في مكان معين ولا انها تتجزأ اذا جزأوها فيما بينهم امانة اذا كل لكن لو تعذر تسلمها من احدهم يرجع للباقي بعيد عن الواحد بحصص لكن النفس جهة النفس يرجع عليهم فيما بينهم فإن آثر بها احدا صار الثاني احق بها كالمستأجرة فان آثر بها احد نعم ولا خراج على مزارع مكة والحرم ولا خرج على مزارع مكة والحرم لانها لا يجوز احياؤها فان كل مشتركة للمسلمين فهي مواضع حجهم ومشاعرهم عجوز في احد ان يتعرض لها بشيء السماوات الحرام لا يجوز احياؤه. نعم وما اخذ بحق بغير قتال من مال مشرك اي كافر كجزية وخراج وخراج وعشر تجارة من حربي او نصفها من ذمي اتجه الينا وما تركوه فزعا منا او تخلف عن ميت لا وارد له وخمس الغنيمة فهو شيء سمي بذلك لانه رجع من المشركين الى المسلمين واصلتي الرجوع يصرف في مصالح المسلمين. ولا يختص بالمقاتلة ويبدأ بالاهم فالاهم من سد بثا وتعزيل نهر وعمل قنطرة ورزق نحو قضاة ويقسم فاضل بين احرار المسلمين وفقيرهم وما اخذ من مال المشرك او ما اوتي يعني كالجزية يعني نجمرك اموالهم اذا كان حربي اذا كان حربي ناخذ عشر مائدة وان كان مني يهودي او نصراني فانا نأخذ نصف العشر وكذلك ما تركوه فزعا منا لو ان المشرك شرد وخلى ماله خايف منه او مسلم مات ولا وارث له الغنيمة لان الغنيمة وهذا الخبز يوزع خمسة احماس واعلموا انما غنيتم وان لله ثلثا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وذي السبيل فما كان لله ولرسوله يصرف معها مع ما تقدم ويكون حكمه حكم البيت والبيع يسرى في مصالح المسلمين. من شد بث البث الخرق يعني نخشى ان يدخل علينا الشيخ من الوادي او اصلاح الانهار التي تشكي البلاد ومشارها التي لو بقيت مرت وما اشبه ذلك وكذلك وان بقي شيء يقسم على المسلمين غنيهم وفقيدهم هذا هو معنى الغنيمة مع ما تركه المشركون فزعا منا ومع ما اخذناه من مال المشرك او بحكم سواء كان العشر او نصف العشر فهذا مصدره. او مسلم مات ولا يوجد له اية امن اما اموال المسلمين فهل تعشر؟ لا لا يجوز اخذ شيء منها اذا كان مسلما ويصح الامان من مسلم عاقل مختال غير سكران ولو طنا او او انثاء بلا ضرر في عشر سنين منجزا ومعلقا وهذا زيادة من الشارع ان الماكن لم يذكر هذا الحكم وهو حكم الامان رواحكم الهدنة وذكرهما لا بد من معرفتهما ولانهمان يعني مائدتهما امر هام لابد منه وقوله ويصح الامان من مسلم عاقل غير مكلف غير شقران منجزا او معلقا عشر سنين معنى هذا قل هو يصح الامان من قاتل الكفار وامنت رجل كافر اذا كان لا بأس عليك انت في امان يجب على الجيش كلهم ان يحترموا امامنا ولا يجوز لا للامام ولا لغيره ان يقتله ما دام انك امنته والقى سلاحه بناء على تأمينك له حتى ولو كان المؤمن انثى فانها اما ان هاجرت لو جاء هذا العاشر من الربيع فنفذ النبي صلى الله عليه وسلم امانها له. وقول في عشر سنين فأقل انك لو امنت السنة او سنتين لا بأس وما زاد على العشر لا. حتى في حق الامام. فما يكون ولو انثى. فهذه قصة زينب منجزا او معلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل دار ابي سفيان فهو امن. هذا معلق من اغلق بيته فهو امن ماذا يا شيخ بان يكون معلفا او من الجزاء. والموضع قد اجرنا من اجرك يا ام هانئ. ولقوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يشعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم ثم هذا الذي انت تؤمنه اذا كان فرد واعدة والنون او ثلاثة اما من انك تؤمن الكفار كلهم لا. هذا للامام ليس له فلو امنت العدو باجمعه هذا لا يشاء هذا خاص بمن له الأمر والذي يملك في مصالح المسلمين وانما هذا بالنسبة اليك او الى امرأة اذا كان فردا بشرط ان لا يلحق المسلمين في ذلك اثنين او ثلاثة بعضهم يقول عشرة باقل نعم ومن امام لجميع المشركين ومن امير المياه عبادة جعل بازائهم. ومن كل احد لقافلة وحسن صغيرين عرفا. ويحرم به قتله كذلك ويشف الامان من الايمان لجميع الكفار ومن بلدة جعل باجائهم ومن كل احد لقافلة صغيرة او حسن صغير كما لو حصرنا هذا الجسر مقاتلة حشرناه قلت انت من فتح لنا منكم باب الحسن قولوا امين انزلوا والقوا السلام وانتم في امان امنتهم جميعا لا يصح امانة ولا كنت من افراد الناس المؤمنون تتكافئ دمائهم واشعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم لكن هنا سؤال وهو لو قلت مثلا من فتح لنا باب الحسن ندخل القرآن دخلنا واستولينا على كل اللي علينا كانوا مثلا ثلاثين رجال يثبت وينقص قلنا من فتح لنا باب الحسن قولوا امين ودخل لكن ما عرفنا ايش نعمل؟ ان يخرجوا بقرعة ونقتل الباقين عودة لما اشتبه علينا هذا الذي امناه لم يجدنا قتلهم كلهم خشية ان يكونوا خشيت ان يكون الذي امناه من جملة المقتولين ونفس الباقي ثم هل القرعة نشتحل بها الدماء وقياسا عليه وهي التي عليه لو ان رجلا قتل اخر عمدا عدوان ثم دخل مع قوم واشتبه اليهم ما عرفناه كأنكم جماعة عشرة انظار واحد منهم تقدم ذبح ال الشمس وينه اللي قتله؟ وينه ما انت؟ ونحن نعرف انه واحد من العشرة قطعا الا انا لا نعرفه اين؟ ووردوا الدم اعطونا رجال من هالعشا نقتله صحيح وواحد من العشرة هل نقتلهم ونخلي واحد اللي يأمننا واحد منهم يظاهر كلام العلماء انهم لا يقتلون في الليل ما دام الامر اشتبه فلا يجوز لنا ان نقتله لاحتمال ان الذي امناه يكون من جملة المقتولين لما وقع الامر مشتبها فهذا الاشتباه يحقن به دماؤهم. انما لو نكن الفتنة والاسد. المهم القتل لا. ومثل اذا اشتبه القاتل في هذه المجموعة ولم نعرفها عينه من هؤلاء. كل من يتبرأ ولم يعرفه فكذلك لا وان كانت مسألة خلاف وقيل انه يقرأ بينهم بالنسبة الى الامام ليقرأ فمن خرج ما هو له الامان والباقي يقتل. نعم. الا بالنسبة للشيخ الذي قتل ودخل في جماعة في مثل هذا ما له لكن نطالب القسامة هذي لو ما دخلناها يعرفون يعاينون القاتل سواء كان من هذه الموجودين او شخص اخر هذا الذي قتل موثنا يا باشا على هؤلاء العشرة العشرة لكن هذا دخل بهم اللي يعرفونه الدم النبي قال هذولا تحلف لكم يهود خمسين على كل واحد كل واحد من المتهمين خمسين يمين واحد يعاينون واحد ياك النبي قال تبرأكم ما لهم عدد. هذا الخبر كثير هذولا قليلين بشر يهود يعني والا اذا لم يعجلوك في ومن طلب الامان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الاسلام لزم اجابته ثم يرد الى مأمنه ومن ان يسمع كلام الله ويتعرض عن شعائر شرائع الاسلام فانه يجاب الى طلبه لا يدخل البلد نقرأ عليه القرآن ونخبره بشعائر الاسلام انتهت واسلم وذاك والا نلقي الى مأمن الى بلده وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ما امن. نعم والهدنة عقد الامام او نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت. بقدر الحاجة وهي لازمة عقدها لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين ولو بمال منا ضرورة. ويجوز شرع رجل جاء منهم مسلما للحاجة. وامره سرا لقتالهم. والفراء منهم ولو هرب فاسلم لم يرد وهو حر. ويؤخذون بجناياتهم على مسلم من مال وقرض الهدنة هي عقلك من الامام او نائبه للمشركين على وضع الحرب معينة بعضهم هددها بعشر سنين. فقط ولكن يا عطى قال ولو طالت هذا اذا كان بالمسلمين عن الجهاد والا سبق لك انه يجب على الامام المجاهد في كل سنة مرة وان يبعث من يقاتل الاعداء في كل سنة مرة هذا اقل واجب اما اذا كان العدو اقوى اكثر عدد والمسلمون ضعفاء الامام ان يهادنهم يعقد عقد على وضع الحرب بينهم مدة معينة وحتى لو طلبوا منا مالا للضرورة جاز لنا ان ندفع لهم المال يكون الاذى لابد من حربكم الا اذا اتفقنا معكم مدة معينة كل سنة تسلمون لنا مئتين الف ريال وعشرين مليون ريال جاز لنا ان ندفع من عشرين مليون متى كان ذلك قال الى الضرر اذا كان فيها ظرورة ما عندنا قدرة على القتال ويجوز ان نلتزم ان نلتزم لهم بالشرط ان من جاءنا منهم مسلما نرده عليهم ومن جاءهم منا كافراء لا يردونه علينا قصة ولكن اذا جاءنا من المسلم فانا نرد اليهم غير انا نأمره سرا بقتاله. وان يفتك بهم وان هرب الينا عبد من عبيدهم المماليك فانه يكون مسلما ويكون بذلك حرا. نعم ويجوز قتل بهائمهم ان قتلوا رهائننا وان سيب نقل عهدهم اعلمهم انه لم يبق بينهم لكم عهد قبل الغبارة عليه ويجوز قتل بهائم ان قتلوا رهائننا العشرة اذا كان عندهم لنا اشرى وقتلوهم مثلنا ما بأيدينا من اشرار واذا لم يقتلوهم لم نقتل ما ما بأيدينا. نعم الذمة واحكامها. الذمة لغة العهد والضمان والامان معنى عقل الذمة اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية. والتزام احكام الملة. والاصل فيهم قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغون باب عقد الذمة وعقد الذمة هو العهد يعني ان الامام يعطيهم عهدا ان يلقيهم على كفرهم في بلادنا الشروط الاتي بيانها على ان يدفعوا لنا جزية كل سنة قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب. حتى يلقوا الجزية عن يد وهم صاغون بذلوا لنا الجزية. الاتي بيانها والتزموا بالشروط العمرية. جاز لنا ان نبقيهم في بلادنا وان نحميهم ايضا. نحمي اعراضهم ودماءهم واموالهم هذا هو عقد الذي هو نعطيهم عهدا على حماية بلاد اموالهم واعراضهم ودمائهم ويبقيهم على كفرهم بالشروط الاتية في بيانها متى دفعوا لنا الجزية احنا لا يعقل لا يعقد اي لا يصح عقدي مما لغير المجوس لانه يروى انه كان لهم كتاب لهم فرفع وصارت لهم بذلك شبهة. ولانه صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر رواه البخاري عن عبدالرحمن بن عوف. واهل الكتابين اليهود والنصارى. على اختلاف طوائفهم. ومن تبع ومن تبعهم فتدين باحدى الديانتين كالسامرة والكرنج والصادقين لعموم قوله تعالى من الذين اوتوا الكتاب لا يعقدها الا الامام. او نائب لانه امر مهم يتعلق بالامامة خاصة لليهود والنصارى والمجوس اما بالنسبة للمجوس فهم الذين يعبدون النار اليوم نعيش باهل كتاب انه جاء في حديث عبدالرحمن ابن عوف سنوا بهم سنة اهل الكتاب قالوا هذا يدل على انها تؤخذ من يوم الجزية ولان لهم شبهة لان لهم فصار كتاب. ولان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ خشية من مجوس هجر اما اليهود والنصارى فتؤخذ منهم الجزية. على اختلاف طوائف على اختلاف طوائفهم وتباينها ما دام انهم يدينون للتوراة والاخرون يدينون بالانجيل. وان كانت الاناجيل كبيرة وانجيل يوحنا وانجيل متى وما اشبه ذلك لكن جمعتهم النصرانية فانهم وهم الذين يشتركون لو قاتلناهم واستولينا عليهم فإنهم يريدون استغراقهم. بقي العرب لو كانت الى العرب هل يجوز لنا استلقاء واخذ الجزية منهم؟ لا. فمثلا من كبائر قحطان او قبائل الاشرار من صميم العرب الا انهم كفار كفروا بالقرآن والسنة وقاتلناهم لكفرهم هل يجوز لنا استرخاء كما يجوز لنا استنقاق اليهود والنصارى جمهور العلماء لا لهم الا الاسلام او الشيب فقط اسلموا تسلموا والا الشيخ ما في شيء يسمى رقيق او دجية لكن اشتار ابن تيمية زواج استرقاق العرب ولا مانع منه اذا اشتغلينا عليهم لكفرهم فانه يجوز لك ان تشتركهم ولو كانوا عربا كل الجمهور على هذا بالحديث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله بعد صلاتكم عشر مرات وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات فكأنما اعتق عشر رقاب من ولد اسماعيل فكأنما اعتق عشر رقاب من ولد اسماعيل. قال هذا يدل على جوازهم لا يتأتى العتق الا بعد الاشتقاء وبهذا هل يجوز استنقاص العرب وادي قرب الطائف لان النبي صلى الله عليه وسلم استولى على نشاء ذكي وكشمت نساء بين الغانمين حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم اوطاش لا تعطى حامل حتى تضع. ولا حائض حتى تعيب حيضة. او كما ورد. هل هذا يدل على جواز اما المانعون فيقولون هذا كان قبل ثم اخيرا يوشك ولكن علوم القصة مشترك الحاشي المسألة خيابية اما الجزية فلا تؤخذ منه الجزية. نعم ولا يعقدها اي لا يصح عقد الامة الا من امام او نائبه لانه عقد مؤبد فلا على الامام فيه ويجب اذا اجتمعت شروطه الا الامام او نائبه لانه اخذ مؤبد ولانه ينظر بالمصالح ويجب اقول الجزية متى اجتمعت في الشروط العمرية في ذلك؟ وكما سيأتي في الفصل بعده. وبهذا انا على وجه الصغاري كل عام بدلا عن قتلهم واقامتهم بدارنا على صبي ولا امرأة ومجنون وزمن واعمى وشيخ ثالث وكنت مشكل ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. وتجب على عتيق ولو لمسلم. كذلك ولا تجب الجزية على صبي ولا على امرأة ولا على اعمى ولا على شيخ باني ولا على ذنب ولا على فقيل يعجز عنه قالوا مال يشربه الكتاب للامام مقابل حمايته لهم واقراره في بلاد المسلمين في بلاد المسلمين. نعم ومن سار اهل النهائي للجزية اخذت منه في اخر الحول بالحساب فمن سار اهلا لها الرجل العبد المملوك ما عليه شيء فانها تؤخذ من في اخر كل سنة هناك ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية قبوله منهم وحرم قتالهم واخذ مالهم ووجب دفع من قصدهم باذى ما لم يكونوا بدار حرب ومتى بذلوا الجزية؟ وجب قبولها منهم فهنا بذلوها حينئذ وجب قال الامام حمايتهم وملاحظة واقرارهم في بلاد ويبقون على كفرهم الا انهم لا يتظاهرون بكفرهم كالخمر يكون علينا بل يشكرونه ومن اسلم بعد الحول سقطت عنه ومن اسلم من اليهود والنصارى ترغيبا له في الاسلام نعم ويتهمون عند اخذها اي اخذ الجزية. ويقال وقوفهم وتجر ايديهم وجوبا لقوله تعالى ولا يقبل ارساله ويقال يعني عندما يأتي يسلم جزيته لك. ينبغي بل يتعين انك تهينه ما تخليه فلو ارسلها مع شخص لا تقبل تعيش لك بالمبلغ من المال قال هذه الجزية اجتنبها تقول لا. كل انسان لا بد يأتي بجديته. لان الله ماذا يقول منهم ارشاد وان يطال وقوفهم عند تشريعها وان تجر ايديهم للعنف عند تسليمها. وينتهنون ان تسليمها هذا ومعنى الصراط الذي هو الاذلال والاحتقار. نعم التكلف في تأويل الصغائر هنا خصوصا عند الكتاب ليس معناه يعني يبعدون التعويل الصغار عن هذا من جعلهم القرآن نزل بلغة العرب كل شأن عربي مبين نرجع الى معنى الصغار كلها والى ما فسره به الصحابة الذين تعلموا القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى الصلاة؟ ولهذا قبل ان يذكر الصغار ذكر صفاتهم بانفاد الذين هذا امر بالقتال وهو اجهاض الارواح وسفك الدماء قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فلا دينون فينا الحق هكذا اقبح شباك لهم. من انهم لا يؤمنون بالله. ولا يؤمنون باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون بدين الحق وهم صاغرون مقابل كالشباك التي لشبابها اخذنا من بيولوجيا. فمن كانت هذه حالته لا يذل ولا يحتقر الذي اعظم اعظم الاحتقار حلال لنا لولا العهد فكيف يبيح الله لنا دم بأن نقتل ونأخذ ماله ونشترك ان شاء اي صغار اكبر من هذا ثم ننتقل الى شرار اقسم بالله يولي على حد الشريعة اعظم ليلة كنا نغلب عليها هذه الفئة اعظم وكل بشعة والله اعلم