السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط السادس والعشرون من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبدالله بن حميد رحمه الله تعالى نسأل الله تعالى ان انفع به وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى وسند قوله تعالى اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصموا من الصلاة. الاية بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى في قصر الصلاة للمسافر ايش يتمنى وما هي المشاغل التي يكسو فيها المشابه سواء كان شهر مباح او واجب كالحج او كان سفر محرم مما يأتي بيانه. كثر الصلاة في السفر دل على مشروعيته القرآن والسنة واجماع الامة الله سبحانه وتعالى يقول الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة ولن ينقل عنه انه تم ولا مرة واحدة في الشراب. وما جاء عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فاخبرت بانه يصوم ويفطر وانه يفجر ويدعو بسبب العلماء كما عائشة وقالوا لا يصح فان الرسول لم يثبت انه كان من يقصر صلاة الاسعاف. فدل على انه هو الافضل الافضل انه مش قادر انه يقسو وان اتم الصلاة فلا بأس بذلك من اول الليل لانها رخصة من الله سبحانه وتعالى. والله يوفق اما بانها واجبة فلا وان ذهب اليه بعض الظاهرية لكن الاحاديث تدل على انه سنة وانه هو الافضل. نعم كلها واجبة لكن جمهور العلماء على انها سنة اولى قوله تعالى واذا مررت بالامر فليس عليكما ان تقصروا من الصلاة في دين خفتم ولهذا سأل ما قال رسول الله ما بالنا نقصد وقد امن الناس والله يقول قال رسولي رخصة من الله تقبلوا هذا حديث صحيح البخاري وغيره واما فنكون اشتغل ركعتين واتمت في الحرام هذا نائب انه يجب على المشافر ان يصلي ركعتين بانه قال دل على انها نحشة لكنها اقرت في صلاح السفر من اجل من اجل هذا ويستدلون ايضا قال الرسول ان الرسول ما كان يكره السيدة عائشة غير محفوظ كما قال ابن القيم من سافر اينوى سفرا مباحا اي غيره فيدخل به الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة وفرجة وهي يومان قاصدان قصر رباعية ركعتين لانه عليه الصلاة والسلام داوم عليه من شاور شجرا مباحا. ليس بشجر مكروه ولا سفر المحبة والذي وانما يقصد اذا كان سببه سفره واجب كما سافر للحج بواجب الحج كما صلى الله عليه وسلم او شجر النباح كمن خرج للصيد من نزهة الفرجة وهي الشياهة على الوجه الشرعي تشير بالارض فانظروا نعتبر هذا كله يجوز له اما المطلوب كمن شاغر وحده فإن من هذا مكروب لما قال لان لا ينبغي لوحده واما الشبه والمعصية كما ساهر بقطع الطريق للناس فهذا لا يجوز له ان يقتل لانه عاص بشبابه ومذهب الامام ابي حنيفة انه يغشق ولو كان سفره سفر معصية. وهو اختيار ابن تيمية نقول لا دخل للمعشية ما دام انه شاغر فيكسو ولو كانت سفره شرفا عصيا. نعم يعاقب على ارادة وتجارته بالمعاصي المحرمات كالخمر او لقط قليل ومحرم عليه لا لاجل الشغف بل لاجل ذات العمل الفعلي كما لو فعله في الحضر قال رأي ابن تيمية ومذهب ابي حنيفة. اما عندهم فلا اذا كان وعندهم من سفر مباح المندوب ان الحنابلة اولى شك انه بلغ كبير كما شاء من المشاعر فانهم ان اهل الشراب مشروع. لو شافر انسان لزيارة قبر الخليل عندهم يقسون اوصاغ بالصلاة في مسجد الاموي او المسجد الازهر. او اي مسجد كان في المغرب او في بغداد عندهم انه يقصر اوسافر لزيارة قبر البدني عندهم انه يقصد او مشهد مثلا مشهد علي لكنه لا يجوز دعاء غير الله لا. يقول لان الرسول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فجروها والله شو كان يزور فاذا شد الرهن لزيارة القبور ولمشاهد لا مشاهد الاولياء لا بأس ولا وان تعرف ان هذا غلط من زلات العلماء الخطيرة والصواب ان هذا سفر معصية لا تخسر مني الصلاة ولا يجوز. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى فهذا يدل على تحريم شد الرحم الى اي موضع كان من اجل العبادة الا الى دلالة هذه المشاهد. فاذا شد الرحل لزيارة البدوي او شيء او الحسين او مشهد علي فالحديث يمنع من هذا لا تشد الريحات الا الى ثلاثة مشاكل هم يقومون ان الرسول امر بزيارة الخروب اولا نخصص ان تكون القبور لا تحتاج الى جلد رحم ما في مانع سواء كان. احتيجت الى شد رهن او لا. واجابوا عن هذا الحديث لا تشد الرحال قالوا ان الحديث حل وتقديم وان التقدير معناه لا تشد الرحال لمسجد لان المستثناة من جنس المستثنى منه. فقول لا تشد الرحال الا لا اله ثلاثة مساجد. فهذا وما اشتهناه الا الى دلالة مساجد. فيكون المحذوف من جيش باستثناء يكون معنا لا تشد الرحال لمسجد الا الى ثلاثة مساجد المحققون يقولون حجرتم وعشاء. بل الحديث ان المسجد او غيره لما لا؟ قالوا لانهم موضع عبادة. وموضع قربة للنفس. طيب نقول لهم المعنى حينئذ لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه الى الله. الا الى دلالة مساجد لان لان نعتبر الاعم والغرض الذي بنيت لاجله المساجد المساجد بنيت للتقرب الى الله فيها. من تلاوة قرآن وصلاة الى ان يقدم الحديث لا تشد الرحال لموضع يتقرب به الى الله الا المواضع التي هي المساجد الو ولهذا يبدو القوم ثم ايضا نقول لهم ان الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل انهم ذهبوا الى المشاعر او الى القبور شد الرحل بقبور الانبياء او لغيرهم ابدا. نعم من جاء في حديث ابي بصرة انه ذهب الى رجل فقال لا لو ادركتك ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد انما تشد بالريحان الا الى ثلاثة مساجد. فانكر عليه كل هذا يدل على ان شد الرأس الى غير المساجد الثلاثة انه محرم كذلك ايضا اوردوا المخالفون قالوا انتم انتم تقولون عن تقليل الحديث لا شد الرحال لموضع يتقرب به الى الله. بناء منكم على ان المساجد مواضع متقرب بها الرجل؟ قلنا له نعم. قال اذا انتم تمنعون الحج لانها مواضع يتقرب بها الى الله كعرفة مثلا نقول له نعم هذه جاءت بها النصوص عينا اه في داخلة في المسجد الحرام. وهي من توابع المسجد الحرام النصوص جاءت بهذا تمنعون شد الرحم لطلب العلم لانكم تخصصون نعم هذا معنى ما الذي يشد لا بأس به. ما شد لموضع خاص يتقرب به الى الله انما ذهب لتطلب العلم واخذه من افواه الرجال في اي مكان وهو غام صحيح ومعنى شعبي ولن يقصد جهة معينة او موضئا معين يصلي فيه. ويتعبد يتعبد به كقولكم انه يشد الرحم الى هل يتعلم ويطلب العلم من القبر هذا بطل احتجاجه وقد وقع لابن رجب الحنبلي والعراقي مناظرة في هذه المسألة وهو ان العراقي كان زميلا لابن رجب سافروا من مكة الى المدينة وكان الاثنين على ظهر جبل يبحثون قال ابن رجب انا لم اقصد قبر الرسول. وانما قصدت المسجد. قال للعراقي بل انا اقصد قر الرسول ولم اقصد النفس وهم كلهم جميع على غيرهم اللي حصل بينهم مناظرة في هذا هذا يكون مسجد وهذا يكون منهم جعل يدلل ويعلل ويرد قول بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران اجماعا قاله ابن المنذر. اما المغرب للفجر فهذه لا تحشر جماعة وانما الذي يبصر الولاية فقط كالظهر والعصر والعشاء نعم انا ما ذبحتني يا جدران. انا ماني شقرة راكبا وماشيعا زيارة القبور التي لا تحتاج الى اشد مراحل ولا عمرة سواء من البشر. تخرج الان المقبرة وتسلم عليهم المدينة وسلمت على قال له ذهبت الى مسجد قباء او ذهبت الى البقيع والى قبور الشهداء لا معنى لكن المهم النية لكن بقي سؤال لو قال شخص فهمت ما تقوله ولكن بشار المدينة انا ناوي القبر بشيعة الرسول والمسجد جميعا قال له ناوي بالمسجد شدة الرحم ولهذا الغرض لان التقرر عندنا ان شد الرهن لزيارة المسجد وان شد الرحل لزيارة قبر الرسول لا يجوز الحليب لا تشد الريحة لكن يقول لا انا ناوي ناوي الف صلاة صليتي حصلي ثواب الف صلاة والسلام عليه والسلام على ابي بكر وعمر في هذه المسألة سألها شيخ الاسلام ابن تيمية وكانت الجواز فلا بأس الا ان لون والمسجد كان افضل ثم اذا جاء يصلي اشتركنا فلا حرج على رأي الشيخ نعم. اشتراطهم في احاديث في اقل من اربعة قرود لانها ضعيف. اتكلم يومين اذا فارق عامر قرية سواء كانت البيوت سواء كانت البيوت داخل السور او خارجه او ما نسب الي عوفا كسكان قصور وبساتين. ونحوهم عليه الصلاة والسلام انما كان يقطن اذا ارتحل. اذا غارق المسافر عامر الطريق ويخشى. والمراد بالعامر هنا هي البيوت والنخيل فمثلا انتم فرشت صلاة من بيتك السيارة تبي تروح لمكة ولا لا؟ او من جهة ما سمعت هالمسجد يصلون ما يجوزك تكسر حتى تفارق البيوت والبساتين فيه الصحراء فاذا برجت للصحراء اما ما دام انك الشوارع او هي المشاكل فاذا برجت الى الصحراء اي نعم جاز لك الافطار في لكن ما المراد بقوله اذا فارق عامر قريبه قال لك مش انيسة. قال لك انا والله شهر ما عاد اشوف شيء هنا في البلد لكن هذي وقفته اولى بتغيب عن مصرية اذا بارك عامر قريته هل من فارقها ببدنه؟ او فارقها ببصره ما دام انفصل عن البلد وعن بساتينها وبرز للصحراء مجرد رؤيته للبيت والبيوت من علامات البلد او بلغة العرب بعض الاشياء المجملات اذا لم يرد تفسيرها بالقرآن ولا بالسنة فمجتمعين بها على حسب لغتهم ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة. ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المشابه تريد ان تشاور الان من مكة طيب ما في معناه لما لما نشوف يا مخرج العمارية ما دام انك ناوي البلد بدالك اخيرا انك اجل الشهر الى بعد اسبوع ورجعت لا صلاتي صحيحة هذا معنى ولا يريد من قصر بشرطه اذا رجعا دون المشاق. نعم نعم نعم. ويقصر من اسلم او بلغ او ويحشر من اول او طهرت الحائض ولو كان الباقي دون هذه مثلا لو ان كافر لما لم يكن بينه وبين الرياض الا خمس ساعات مثلا اربع ساعات قال انا اقصد او امرأة حائض مثلا ومثل مرأة الحائض لو سافرت من هنا بمكة ما تصلي لكن لما برنامجي من مكة لا يمكن خمسة عشر كيلو لان لها حكم الشجر منذ خرجت من بلدها وان كانت لا تصلي لكن لما عصيت البلد هي تريدها وما بقي الا مدة قليلة. تقصد. لان هذه يا من تاب ايه ده! ما من تاب اذا. لا من تاب اذا فانه لا يقصد. يعني شر لاجل معصية ثم رجع ولم يكن ولم يكن بينه وبين البلد الا نور لان اصل انشاء الشهر لا يبيح لها القصر. ما دام الانسان من الرياض ييجي يورد هنا لما رجعت لان مبنيا على ابتدائه الاول وابتدائه الاول محرم وانا بجيلك دون شأنك فين يا فندم؟ العاصي مشرق ويجب ان يصلي وكان الاصل انه ما عنده ما عنده دين جهة معينة كالتائب معناه ولا يقصد من شك بالمشابه. قلت والله انا بشاك طيب كم بينكم وبين يمكن خمسة ايام ما دام انك شرخ ما شغلك. لكن الا اذا تحققت عندك اذا يومين قد احتمل ان تكون يوم الصيام يومين ولا من لم يقصد كالتالي لا يجوز له ان يكتب. مثلا ما لك معاريف. ورحت ولا تدري. يحتمل انك تلقاه في دورات البلد في خشم العهد. المحكمة تلقاها ما تلقاها ولا لانك لا جهة معينة تبلغ مسافة قصد. ما عندك ولا ادري اين تذهب ولا تصد في اي شيء انا ما دكتور حتى الشعب الدولي نعم وما من سافر ليترخص ولا من سافر ويترخص لا يجوز له ما عنده شغل الا يريد مثلا كان رمضان الشيخ شدة الحرب تجارة رمضان لان انشاء السفر ولاجل الترخص هذه ما هناك امر اخر ولا يجوز له ان يقصر ولا ويقصر المكروه كالاسير مثلا كذلك الخشن. نعم. وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد. وامرأة وعبد كبر او شهر العرض مع متبعا لانه لا يملك الاشتغال وان احرم في الحضر ثم سافر او احرم سفرا ثم اقام اتم لانهم لانها عبادة اجتمعا اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر. وان احرم في الحضر او احرم مشافرا ثم حضر. يلزمه في كلا الصورتين الاتمام ولا يجوز له القصر حينئذ ومعنى هذا وان احرم بالحظر لو كنت مثلا ركبتها الباخرة في الدمام او في جدة. ركبت الباخرة ولكن انت لا تزال في البلد تشوف البلد وفي الميناء ما تعتبر انك سافرت كبرته صل في الباخرة مشيت الباخرة وانت تصلي وش تقول القبلة غاب عنك فارقت البنيان وفارقت كل شيء في نفس الصلاة انا اتم ولا لا نقول لا تقصد لان تكبيرة الاحرام وقعت وانت في الحضر. ما بعد شهر. انما سافرت في اثناء الصلاة. لانك راكب الباخرة. يوم تركب الباخرة ابتداء وانت في البلد. لكنها مشيت في نفس الصلاة يلزمك الاتمام هذا ما نوى الى ما حضر او مثلا ركبت الطائرة والمطار في البلد محيط بالبيوت خشيت يخرج الوقت اقلعت الطائرة مشيت. شافته لان تكبيرة الاحرام وقعت وانت في الحضر هذا ماء الصورة الثانية وهي عكسها احرمت مشاغبا مثلا جئت بالطائرة صليتها كبرت التكبيرة الاحرام وانت مسافر ولما مضى ركعت ركعة واحدة واذا انت في المطار بهبوط الطائرة في البلد فيلزمك الاجمالي هذا معنى وان احضر حضرا ثم احرمت حظرا في الطائرة نفس البلد ثم شافت في اثناء الصلاة يلزمك الاكمال او احرمت وانت مسافر في الجو ثم هبطت الطائرة قبل اكمالك للصلاة يلزمك الاتمام. نعم يعني الجمعة بين الظهر والعصر اخر الظهر الى العصر جدا وصل الى الرياض. لا يلزم الاجتماع البلدية بنصلي الظهر يصلي الظهر ومؤخر الجمع هذا يلزم الاتمام في الصلاة حتى ولو خرج لان المبيح للشر المبيح للقصر اشبه ما لو بعدما وصلت اليوم قلت له والله انا امس مسافر وذكرت اني صليت امس على غير وضوء صليت به الركعتين والان قلت ابصليها ركعتين من الامس لانها واجبة لان المبيح للقصر قد جال فكذلك واجبة تامة وكذا لو شاغر بعد دخول الوقت اتمها وجوبا لانها وجبت عليه تامة معناها هذا لو مثلا شهرت بعد زوال الشمس اليوم الشاعر مثلا ست ونص يعني غر لان الوقت الان على تقريبا يعني بعد ما زعلت الشمس سافرت ركبت السيارة لمكة ولا الى جهة ما صوتي مرات مثلا تنام شعبة على قول الاصحاب يوم تزول الشمس. ولا كلمتها في الرياض ما دام ان الوقت دخل عليك قبل الشباب ولا شاربت الا بعد دخول الوقت فيلزمك الاهتمام ولا يجوز لك التصوير وجوبا. هذا هو ومذهب الجمهور مذهب مالك والشافعي وابي حنيفة. لا بأس بالقصر وهذا القول الصحيح ولا يلزمك الاتمام حتى ولو كان سفرك بعد دخول الوقت انطباق حكم السفر عليك. فانت الان مسافر الله والرسول يقول ان الله يحب ان تؤتى رؤوسكم كما يشبه ان تؤتى معصيته. والله يقول واذا مررتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. واشتراط دخول الوقت من عدمه هذا لا دليل عليه. وهو من المفردات. القول بانه يلزمك الاتمام هو من المفردات. والصحيح خلافه. نعم. او ذكر صلاة حضر في سفر اتمها لان القضاء معتبر بالاداء وهو اربع او ذكر صلاة حضر في شباب. يلزمه الاتمام. لان القضاء هو اربى فمثلا شاغبته انت الان مشاغر صلاة العصر ما صليتها او صليتها على غير وضوء اصليها ركعتين لاني الان مسافر. لانها وجبت عليك تامة. نعم. المسألة السابقة. نعم. او وجبت عليها ذكر ان صلاها على ايه ها؟ بعد ما اقام. ايه. صلي اربع ركعات الشباب لا وجبت عليه ركعتين في السنة ايه ثم اقام لكن الفارق بينه وبين القضاء يحكم وجبت عليه ركعتين الاصل الاجماع الاصل في الصلاة هي الاتمام والروح والقصر رخصة. فاذا اجتمع مبيح وحول. قدم جانب الحظر. او يقدم جانب الحوض خياطا للصلاة. اما هذا التعليم لان القضاء يحكي الاداء ما هو تعليل تتمشى عليه الاحكام ويؤخذ منه حكم كل كل مسألة لا يوجب علة الحقيقة. نعم او عكسها بان ذكر صلاة في سفر صلاة سفر في حضر اتم هذا مثل مثل ان القصر من رخص السفر فبطل بزواله. هذا عللوا لان لان القصر من رخص الشغف طلب بجواره اشبه ما لو كنت صائم مفطر الشغب ولما قدمت البلد يلزمك الاثم. لان الذي اباح لك الافطار والشهوة. وقد جال المبين وهو الشباب يلزمك حينئذ فكذلك مثل الصلاة اذا كان بلاد غير بلاده بيمشي فيجوز اما اذا كان لا لا يلزم يمشي. كم حج الليل؟ اربعة ايام. نعم او اتم مسافر بمقيم اتم. قال ابن عباس تلك السنة رواه احمد. او ائتم مشاغب بمقيم يا جمع الاتمام. انت مشابر صليت معنا الاشا هنا لا يجوز ان تصلي ركعتين وتسلم تقول مثلا انا مشابه اذا جلس للتشهد الاول ابسلم وامشي او ادركت الركعتين الاخريين مع الامام بناء على انك مسافر لابد من الاجماع. لكن في قول احمد انه يجوز طول ابن ابي موسى. لكن المعتمد هو هذا. نعم ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخرج مقيما لعذر فيلزمه الاتمام ومنه لو ائتم مشافر بمشافر ثم ان الامام المشافر استحلب مقيما فيلزمه الاجماع انتم جئتم اربعة مشاهدين تقدمتها انت تصلي وانت مشاغر واخوياك مشاغلين جاء معكم ان شاء الله معكم لانه اذا سلمت من ركعتين بيقوم يكملوا غلبك الحلال ولم تحدث. فاستخلفت هذا المقيم فيجب اصحابك ان يتموا مع هذا المقيم. ولو انك خليفة لك لان المقيم سيتم نعم. او اغتم مسافر بمن في اقامته وسفره لزمه ان يتم. ايش؟ او ائتم مسافر بمن شك فيه. ايضا في اقامتي وسفره لزمه ان يتم او ائتم مشاغب بمن شك في اقامته او شبل. نجمه ايتين. انتم وجيت ناس يصلون والله ما ادري عنك مسافر ولا مقيم عندك شي مثلا تجي من مكة وصليتها مرة في مسجد براني ولقيت ناس يصلوا فيه قلت له والله ما ادري عن الامام بقوم مسافر لان على طريق او لمقيم عندهم انه يلزم في الاجماع حتى ولو ثبت انه مسافر لانك حين دخولك للصلاة وانت متردد هل تتم الدلال الصحيح في مسألة الاستقلال. الاشتراط ان لا يسبقه حدث. عندهم لابد انه لا يسبقون الحديث. اذا صار مثلا خشية مستخلفة لنا يا باشا. اما اذا سبقه الحدث واحدث بطل صلاته وصلاة من خلفه. هذا عندهم والصحيح. والله انا قصة عمر لكن قصة عمر ما فيها دلالة من كل وجه انما هدى والدم مو من جيش العذرة ومن جيش فاكثر العلماء يعتبرون المذهب يعتبروه ناقد ايه المذهب على هذا يكون معارض له نعم يعني مخالف لما ذكره. يرون ان الدم ناقض على قواعدهم وعمر استخلاف. على قواعدهم اي نعم ما بشك. على قواعدهم. نعم؟ ايش نعم ايش العلقة؟ ايش؟ المسألة اذا علق اهل الايمان اذا كان لك اذا اتم تنوي قصر قصر معك وان الامام مسافر لعدم نيته لكن اذا علم او غلب على ظنه ان الامام مسافر بامارة كاهيئة لباس وان امامه نوى اسرع فلهم قصر عملا بالظاهر تقدم ان المشاغب بلا شك هل الامام مقيم او مشارك لكن انتم غلب على ظنك اني ما في مشاغل من علامات اثار السفر على اللباس ونحوه فهذا لا بأس صلي واقصر حتى ولو بان. مثلا لا يضر اذا بان انه اذا بانه مصيبة. نعم وان قال ان اتم اتممت وان قصر قصرت لم يضر وان قال ان اتم الامام اتممت. وان قصر الامام قصد يعني لم يضر بالنسبة الى نيته ثنية صحيحة والامام هذا مشعب مو بشاك فيه لكن ما ادري عنه يتم ولا ما يتم لكن ان تم انا بتم وراه ما ينقصر فانا بقصر نفس الامامون مقيم بل انت مسافر مثلا وان كنا مشاغبين وانت لكن عبد عندك بعض الشطحات شوي تحتاط انا عارف ان عندك لانه يجوز لك القصر ما في مانع ما يتم وان ظهر على علامة او اثار للمشاغب كذا وان كان من امام مسافر لكنه يشك هل يتم وهو او يقصد هذا المسألة الاخيرة لم يكن معناته الشيخ لو كان يجهل يعرف ان الامام مقيم يجهل ان الامام مقيم موسى قال انا بصلي معه او احرم بصلاة يلزمه اتمامها لكونه اقتدى بمقيم او لم ينوي قصرها مثلا ففسدت بحدث ونحوه واعادها اتمها لانها وجبت عليه تامة لتلبسه بها واعادها اتمان انها وجبت عليه تامة لتلبسه بها او احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت يلزمه ان يتمه احرمت بصلاة يلزمك اتمام انت مشابر مثلا ولكنك اخترت ان تتم لان الرخص واترك الان بعض العلماء يرى ان الاتمام افضل دخلت تبي تصلي على انك ناوي انك في نفس الصلاة مثلا احداثها في نفس الصلاة يقول لا لانها وجبت عليك تامة بنيتك الاولى. نعم او لم ينوي القصر عند احرامها لزمه ان يتم لانه الاصل او لم ينوي القصر عند احرامها لزمه ان يتم لانه الاصل يعني رابعا بالك انك مشابه. ولا طلع عليك القصر ثم بعد ما اشرت في الفاتحة والقول الآخر واطلاق النية ينصرف اليه. نعم او شك بنيتي اي نية اي نية القصر اتم لان الاصل انه لم ينوه. نعم واقامة او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام. اتم وان اقام اربعة ايام فقط قصر لما بالمتفق عليه من حديث جابر وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة ما قام بها الرابع والخامس والسادس والسابع. وصلى الصبح باليوم الثاني ثم خرج الى وكان يقصر الصلاة في هذه الايام. وقد اجمع اي عزم على اقامتها عولمة اقامة اكثر من اربعة ايام يا جمع الاتمام نوى اقامة واحد وعشرين صلاة. يعني اكثر من عشرين صلاة. فعندهم يلزمه الاتمام مستدلين بان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة رابعة ذي الحجة وبقي يقصر حتى خرج الى منى. فعدوا هذا اربعة ايام يقال مقتصر على مورد النص لكن هذا ما هو بدليل هذي واقعة حال وليست من قوله وانما هي من فعله وقد ثبت من فعله انه قصد في غزوة تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة وفي بعض الروايات سبعة عشر يوما. وفي بعضها خمسة عشر يوما والى هذا باب الشعبي والحاصل ان الذي رجح ان التحديد باربعة ايام لا دليل عليه وان حديث جابر هذا لا يصلح للدلالة. انما ما في لو كان الرسول بقي اكثر من هذا انه وانما خرج الى منى بل يحتمل لوكعة كبيرة ونقص بدليل انه انقصر صلى الله عليه وسلم في تبوك وفي كثير من غزواته وهو اكثر من هذه المدة الا انهم يجيبون يقولون حل لكن هذه كلها يقين مجرد دعوة فالنبي صلى الله عليه وسلم اصى بتبوك اكثر من عشرة ايام بل خمسة عشر يوم كما في حديث عمران تسعة عشر الحاصل ان اذا اقام ولو كان اكثر من اربعة ايام الصحيح انه يجوز له القصر. نعم لو كان المسافر من لاحن اي صاحب سفينة ببلد لزما وان يتمه او كان صاحب السفينة بسم الله الذي يحرك السفينة يذهب بها ويجري ومعه اهله دائم الاقامة ببلد هذا يجب مؤيده ومثل سواق الباخرة ودائما فيها وهي بلدي انا في الحقيقة ببلده لكن بقي الموضوع هذا واضح. وان كان هذا من المفردات التي لا تصل للملاح والمكاري ونحوهم من طالب الاشرار. هذا الطلاب المفردات لكن المهم اصحاب السيارات اذا كان عنده ودائما يشتغل من هنا الى الدمام من الدمام الى جدة ومن جدة الى ابها ومن وهذا اذا وهذه مهنتك وهذا سبب معيشتك هل يقصر ويفطر اعوذ بالله ويقصر حتى نعم وكذلك الصوم ما دام مسافر حكم السفر قد يكون يقول ممكن خمسة عشر يوم شهر لابد يتخلل هذا الشيخ للراحة ولا السيارة خربانة ولا مستعجلة نعم؟ اذا تخللها شاب وين كان جشع؟ يمكن عشرة ايام اول يوم او يومين اذا كان بلده هي سيارة بيته هي سيارته ولا وليس له اهل. هذا مثل مثل الملاح. اما اذا كان يتخلد سفره مثلا يومين ثلاثة اربعة خمسة عند اهلك او كذا فهذا يعتبر مسافر. اي نعم او ما زوجي لكن لا ام واب يمر عليهم بعض الحالات يشتري عندهم يومين ثلاث. فهو مقيم. واذا سافر فهو فله فصل الشاعر. ولو كنت اي نعم اهل يمر عليهم قد يبقى سيارته ويأوي اليهم بعدما خلاف بلد ولا له اي شيء. وهذه مشكلة والمصاحف الباخرة كذلك نعم. ايش مقرر في كل سنة شهر ونصف الى السودان لكن واذا حضر الى البلد يلزم القضاء فلو فرضنا مثلا ودائما مشابه به في رمضان خشية ان يأتي رمضان قبل ان يصوم رمضان الماضي اذا كان هناك ساعة وقت بدي اصور بيتي. ايش؟ وانا ساكن هنية. هنا بقصر ولا ادري؟ هنا؟ عند صبياني وعند مو شهر للمسافر ويقتصر على موارد النص على اكثر من مرة. عليك لو ما ورد اكثر منها شاهدنا في اربعة ايام لان مأمورهم باتباع الرسول بقوله وفعله هذاك اربعة ايام مثل ما قالوا الحنابلة. ايه. وان قلنا انها وقعت لان لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. لكن ما من فعله اكثر منها فنأخذ بالاكثر فان جانا بعض احاديث صحيحة اكثر ما اخذنا بها ومثل وراعا ورسول سلطان ونحوهم. نعم. ويتم المسافر اذا مر بوطنه او ببلد له امرأة او كان قد تزوج فيه او نوى الاتمام ولو في اثنان بعد نية القصر. ويتم المسافر اذا مر كما لو كنت شاك هنا وقالت هنا جيت من مركز المجمع. في طريقي يا اي نعم او بلد كان قد او بلد تزوج بي او كان قد تزوجني هذا يحتاج الى دليلكم او كان قد تزوجني وهل لاموال عبارتهم لو تركت المجمعة نهائيا مريته وسبق ان تزوجتك فيها وطلقتها فانا ما ولهذا بعض المحشين يقول اذا كان يقول هذي جائزة والمراد او تزوجني. يعني انك اذا جئت بلد وتزوجتك فيها فانك تتم اما اذا كان سبب ان تزوجت بها وفارقتها ولم يكن لك بهال فلا بأس بالاتمام خلاها للعبارة او كان قد تزوج بها لان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء مكة وقصر وهو قد تزوج ابنه خديجة مدة طويلة مين بلدي؟ ايوة ومع هذا في فتح مكة كان يصلي بالناس قصرا يصلي ما قال اتموا يا اهل مكة فانها قوم ونادي انه اتى مع انها بلد مع انو قد تزوج بيا. اولى والاتمام ولو في اثناء الصلاة بعد نية القصر؟ مثل ما تقدم وان احرم حضرا مشاهرا ثم حضر يلزم الاتمام بعيد وقريب لانه سافر سفرا بعيدا. فمن كان للبلد التي شافر فلها طريقان. طريق لا تبصروا من الصلاة. وطريق بعيد تقصر فيه الصلاة. وسلكت الابعد. جاز لك القصر. وان كان لها اقرب من هذا. لانك في الحقيقة مشابه ولا مانع من القصر والافطار في نهار رمضان والمسح على الخفين ثلاثة ايام بلياليها كما لو اردت ان تذهب مثلا الى بلدة قريبة ولكنك ذهبت اليها مع طريق بعيد. تريد اضربها مثلا؟ اضربها منه قريب او اقل من يعني على سبيل المثال. ولكنك شللت من مكان برجليه وجئت من يا مش هجرة نزلت عليها منه يعني قد تكون لكن انت اتمنى من جهة حرين على ذلك على طرافة مع طريق الحجاز اللي يلتقي مع شقرا حكم لغرض ما. ويعتبر انك ولا مانع من القصر واخر اخر والاعلى وهذا ما نقوله وان كان له طريقان فشلك ابعدهما ابعد الطريقين. قصر نعم او ذكر صلاة سفر في سفر اخر قصر لان وجوبها وفعلها وجد في السفر كما لو قضاها فيه بنفسه قال ابن تميم وغيره وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها اقتصر عليه بالمبدع وفيه شيء او ذكر صلاة سفر في سفر اخر قصر لانها وجبت علي وهي كذلك يعني لم يلزموا الا ركعتين والة القضاء كذلك ايضا المعنى لو جئت من مكة مثلا وبقيت هنا عشر تيام واردت ان تذهب الى وفي اثناء الطريق ذكرت انك يوم الثلاثاء يعمل للشبت دور اليوم الظهر انك صليت على غير وضوء حينما كنت في الشجر وانت الان للشباب اطويها كاملة لانها وجبت عليك يعني والان في حالة القضاء يشرع في حقك القصر. لا مانع انا من او ذكر صلاة سفر فيها الذي نظره الشارع قالوا فيه شيء هو انه ايضا يقسو لو ذكر صلاة سفر في سفر اخر وصلى بعضها وبعضها بالحضر فمثلا حينما جئت الى مكة صليت بغير وضوء وانت الان مسافر مثلا من بلاد في الطائرة ذكرتا انك شراكة في الصلاة وانت في نفس الطائرة. قضاء للصلاة التي حصلت عليك في الشرق. وانت الان مشارك لكن هبطت ركعة على رأي انك في كلمة خاصة لكن تقدم لنا ان المذهب يلزمه الاتمام. وهو اذا احرم سفرا ثم حضر فانه يغلب جانب الامر ويلزم وان حبس ظلما او بمرض او مطر ونحوه ولم ينوي اقامة قصر ابدا لان ابن عمر رضي الله عنه ستة اشهر يقسم الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول رواه الازرم وهو لا يبني الاقامة اما اذا كان والاقامة فانه يجب الادمان وظاهر هذا انه لو حبش بحق اذا كان السجن شهيد بحق اما اذا كانه المن فهو مظلوم ولم ينه الاقامة. فحكمه حكم مشارف لان اصبح كالعشية ابن عمر اقام بضرب ستة اشهر الصلاة لان لكن هذا الاثر عن ابن عمر فيه ما فيه عن ابن عمر او لا يشأ. فجاءت افاق تدل على انه يلزم الاجماع. اذا علم ان الثلج سيتأخر ويطير هذه المدة الطويلة. فانه يزن فعلى تقنية صحة عن ابن عمر يقولون هذا اذا كان يحتمل ان الثلج ينتهي وان السيارة يجد له طريقا مثل ما روي عن علي انا ارحم غدا او بعد غد او كل يوم حتى مر عليه فهو يحصل. فهذا قالوا ثم على تقدير صحته ابن عمر ينوي الشهر لا ينوي الاقامة. وانما يتطلب حصول فريق يدخل معه الى اغرب على تقدير صحته. اما اذا علم وغلب على ظن وتحقق انه سيقع هذه المدة الطويلة والاسير يقصر ما اقام عند العدو والاشير يقسو ما اداء ما كان عند العدل قالوا لانه متصرف فيه. وحكم حكم المكره. نعم. او اقام لقضاء حاجة بلا نية لا يدري متى تنقضي قصر ابدا غلب على ظنه كثرة ذلك او قلته. لانه عليه الصلاة والسلام. اقام بتبوك عشرين يوما يقسم الصلاة رواه احمد وغيره واسناده ثقات او اقام ببلد لا يدري متى ينقضي حاجته فليقول اني قرأت اليوم ان شئت يتوقع ان حاجة تنتهي بدء او بعد بدء فهذا يقصر ابدا. لانه لم ينوي الاقامة وهو على اهبة الشجر متى انقضت حاجته وان ظن ان لا تنقظي الا فوق اربعة ايام اتم اما اذا رن ان حاجة ولا تنبغي انها فوق اربعة ايام فانه مثل. والبيع والحكم مبني على غلبة وانما مسافر للقصر حيث لم يضح لم تنعقد صلاته كما لو نواه مقيم وانما المشاهد لم تناقض صلاتي من شاغر انسان سافر الطريق على الناس لان سفره معصية معه الرخص لا تستباح بالمعاصي. فلا تصح صلاتك كما قدمنا مذهب الامام ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام تيمية الصلاة صحيحة ويجوز له قصر وان كان سفره سفرا معصية فصل في الجمع يجوز الجمع بين الظهرين عن الظهر والعصر في وقت احداهما ويجوز الجمع بين العشاءين اي المغرب والعشاء في وقت احداهما في سفر قصر لما روى معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل زئغ الشمس اخر الظهر حتى اجمع الى العصر يصليهما جميعا اذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه ابو داوود والترمذي وقال حسن غريب. وعن انس معناه متفق عليه. اصل في الجمع بين الصلاتين تقدم لنا صلاة المريض واحكامها وصلاة المسافر واحكام القصر وهذا احكام بين الصلاتين ومن المعلوم ان الجم لا يجوز الا بمسائل مخصوصة كما يجب. والجمع بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء فقط. اما الفجر مع الظهر لا يجوز اتفاقا. او العشاء مع الفجر لا يجوز اتباعه او العصر مع المغرب لا يجوز انطلاقة وانما بين الظهر والعصر فقط او بين المغرب والعشاء فقط. والجمع بين الصلاتين يجوز رجل المشاة في وقت احدى الصلاتين. وفي وقت احداهما يعني احدى الصلاتين. الظهر او العصر اذا كان المشافر مشاغرا شافر قاصد الا ان العلماء اختلفوا في جواز الجمع لمن كان مقيما في البر يعني ام ان الجمع خاص بمن جد به الشيء ومعنى ذلك هو ان الجمع بين الظهر والعصر للمسافر قلنا جائز. لا بأس به لكن هل هو جائز مطلقا؟ يعني يجوز له حيث يجوز له القصر او انه اضيق من القصر بحيث لا يجوز الا اذا جد به شيء المذهب الاول والثاني هو اختيار ابن القيم وابن تيمية وجمع من اهل العلم. ومعنى ذلك هو انك لو شافرت مثلا بعد زوال الشمس. يعني ارتحات من مكانك بعد الزوال. تريد ان ترتحل بعد الزوال لا بأس بالجمع. جمع تقديم يصلي الظهر والعصر ثم تمشي او بعدما غربت الشمس يعني لا بأس تصلي المغرب والعشاء جميعا ثم ترتعد. او بالعكس مشيت قبل زوال الشمس جاز لك ان تؤخر الظهر الى وقت العصر. او مشيتها قبل غروب الشمس جاز لك ان تؤخر المغرب الى وقت العشاء. وتجمع بين الصلاتين حينئذ. هذا معناه لمن جد به الشيء اما المسألة متفق عليها. اما المختلط فيها هو اذا كنت مقيما لكن او شاعان مثلا يعني يوم بيمضي عليك وقتين او ثلاثة او اربعة في محلك فهل يجوز الجمع؟ المذهب نعم. كما لو كنت مقيم في صحرا مسافر ان تقصر ما في شك جائز ما في معنى. لكن تبي تمشي الليلة وتبي تمشي بكرة اخر النهار كل يوم انت مقيم طاجن خيامك. فالمذهب يجوز لك الجمع. ابن القيم وابن تيمية يقولون لا بل تصلي كل صلاة في وقتها ويجوز لك القصر وانما القصر خاص بمن جد بالشيء لحديث معاذ فان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان اذا اكتحل قبل ان تجين الشمس اخر الظهر الى العصر وجمع وان زالت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل وفعل مثل هذا فقالوا هو خاص لمن جد به الشيء وهذا القول هو اقوى من جهة الدليل. نعم جمع التقني والتأخير هنا يعجبونه الافضل فعل الارظق بالمسافر ان كان الارظق التأخير فلا بأس. وان كان الارظ في التقديم فلا مانع لكن تقول له مستوى العمران ما في ارضك؟ كلهم يقول الافضل بعلم الارفق بهما. يعني الافاق بيكون شوي الاريح ذي كيف علي لكن لو فررنا ما هناك كله واحد. فالتأخير اولى. اولى من التقديم. عندي وقت بين وقتين لا الا عند المالكية يظن ان بين العصر والظهر مقدار ركعة. مقدار ركعة ملاهي من الظهر ولا هيب من العصر. لكن المعروف وقت هذا نعقد لوقتها لخروج وقت هذا هذه الصلاة مباشرة ما بين نعم ويباح الجمع بينما ذكر لمريض يلحقه بتركه اي الجمع مشقة. لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر. رواهما مسلم من حديث ابن عباس. كان ويجوز الجمع لمريض يلحقه بتركه مشقة فاذا كان المريء يشق عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها. فانه يجوز له ان يجمع بين الصلاتين هل ما هو الارثق به لا مانع. اما حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خب ولا مطر هذا رواه مسلم واستشكله العلماء قالوا كيف يجمع في الحضر لا شمر ولا مطر ولا مرض ولا شيء فذكر فبعضهم ان الاجماع على خلاف. وان الجمع لا يجوز الا لعذر. وان هذا الحديث لا بد ان يكون له ناشخ او يخصص. لان المسلمين من الصحابة ومن بعدهم كلهم مجمعون. على ان الجمع لا يجوز الا لعذر كمرض واحد. الا ان يكون الرسول جمع بنفسه لاجل مرض كان ذا. ما دام انه ان الرسول جمع من غير خوف انتفى الخوف وانتفى آآ هذا الشهر ما بقي الا انه مريض فدل على جواز لماذا يعني اخرج قولهم؟ نعم. ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما بينهما في جنب. كله جنبنا. نعم. ولا لا عذر بعد ذلك الا المرض وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة وهي نوع مرض. ثبت جواز لجمع المستحاضة بنت جحش. فانها سألت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة طلحة ابن عبيد الله. قالت يا رسول الله اني امرأة تستحاب فلا اطهر. افأدع الصلاة؟ قال لا. انما هي ركبة من الشيطان. تحيظي في ان ستة ايام او سبعة ايام مغتسلي وصلي فان قويتي على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتغتسلين بينهما فافعلين. وتؤخر المغرب وتعجلين العشاء. قالوا هذا الرسول امرها بان تؤخر الظهر وتعجل العصر ان يطمئن وتؤخر المغرب وتؤجل العشاء. قالوا هذا جمع. دل على جواز جمر المريض. الاخرون يقولون حقيقي لانهم لانك تؤدي صلاة الظهر في اخر وقتها. وتؤدي العصر في اول وقتها. فليس بين الوقت فلهذا قال فان قلت على ان تؤخر الظهر وتعجل العصر. لان بحيث يصلي كل صلاة في وقتها وليس هذا بجمع وانما هو جمع صغري. رد علينا القائلون جواز جبل الملك. قالوا هذا الذي تقولون لا يعرفه ولا اكبر فقير مش يدريك ان في هذه اللحظة خرج وقت الظهر وفي هذه اللحظة دخل وقت العصر يعني قال السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا الظهر. ثم قال الله اكبر بدل العصر شرق الشمس ما هناك الا الجمع نعم ويجوز ايضا لمشقة كثرة نجاسة ويجوز الجمع بين الصلاتين لمشقة كثرة نجاسة يعني اذا لم تجد الا ثوبا واحدا فكلما ذهبت تغسله مثلا كان الجيش من ولدي هذه اكمل لها الجنة. نعم. ونحو مستحاضة وعاجز عن طهارة او تيمم لكل صلاة. نعم كما تقدم العاجز عن المرور كل صلاة فانه يجمع بين الصلاتين. كأن يكون انسانا مليء او كبي مشرك منع من الكبر عتيا. وهذا من عظم المرض يعني لا يستمسك من البول الا مدة بسيطة لا يجوز له الجمع حينئذ. نعم. او عن معرفة وقت كأعمى ونحوه عن معرفة الوقت كالاعمى ونحوك فيجوز له الجمع. خشية ان يؤخرها فيخرج وقتها. ان تعلم انه يحرم ان يؤخر الصلاة الى ان يخرج وقتها. نعم. ولعذر وشغل يبيح ترك جمعة وجماعة. ولعذر او شغل ترك الجمعة والجماعة كما تقدم في نشر الاعلام المطيعة لترك الجمعة والجماعة مثلا لو خشيت ضياع مالك او خشيت مثلا الهجوم على اهلك او ما اشبه ذلك جازع الجمع حينئذ حتى يخرج الوقت. او خشي اه الخباز على لو ذهب يصلي لكثرة مثلا يجوز له الجمع. وكما قلنا فيما تقدم عن بعض ائمة الدعوة افتى بجواز الجمع بين الظهر والعصر للذين ينزلون في البلد يحفرون بمشقة الخروج والنزول. نعم ويباح الجمع بين العشائين خاصة لمطر يضم الثياب وتوجد معه مشقة ويباح الجن بين الصلاتين. صلاة العشاء والمغرب في الحضر يعني لمطر يبل الثياب. تلحق الناس معه مشقة فاذا كان هناك مشقة كامطار تتعب الناس. جاجة بين المغرب والعشاء فقط اما الظهر والعصر فلا يجوز. الجمع بين الظهر والعصر الامطار التي تبل الثياب وان لحقها مشقة. وان كان هناك برد عندهم لا يجوز بين الظهر والعصر من اجل الامطار والبرد بل لابد من الصلاة في المسجد وانما هذا خاص بالعشاء لكن ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية انه يجوز الجمع بين الظهر والعصر كما يجوز بين المغرب والعشاء ما دام ان المشقة موجودة من امطار وبرد. وقال ابن هبيرة ان هذا هو المذهب ايضا. اما عند المتأخرين يقول الاكثرين لا يجوز الا في المغرب والعشاء فقال بين المغرب والعشاء فقط نعم. هل يشترط الاقامة يؤذن للاولى ثم يقيم كل صلاة. والثلج والبرد والجليد مثله. برد ولا البرد ايش؟ نعم والبرد ولا البرد؟ لعل البرد لانه ذكر جليل. والثلج والبرد والجليد. مثله يعني انه مبيح للجمع. لو كان البرد شديدا وفيها وهل او في الثلج. يعني جليد يقع على ناس يتعبهم جازته نعم. اذا كانوا اذا صلوا المغرب جمعوا سيذهبون الى الاسواق للبيع والشراء. ما دام انه يتحمل المشرق ما يجوز يقولون ان هذا في ظلم في الغالب وهذا لين ذكر وبخلاف الظهر والعصر مما هو معتاد وجوده بين المغرب والعشاء. لكن كما يقول الدين يراه ان جنب الظهر والعصر وابن هبيرة يقول هذا ونذهب لكن الذي عليه العمل عند المشايخ اختصاص الجمع بين المغرب والعشاء لانهم للفريضة للفرائض اكثر نعم ولوحل وريح شديدة باردة لانه عليه الصلاة والسلام بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة رواه البخاري باسناده. صلاة الحاشية يا شيخ. النجاد في نسخة النجاد. اي نعم النجاد وهذا هو الدليل على اختصاص الجمع بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر مستدلين بهذا. وما هنا رواه البخاري انما وفعله ابو بكر وعمر وعثمان وسأله ابو بكر وعثمان ابو بكر وعمر وعثمان انهم يعني جمعوا بين المغرب والعشاء في المدينة في ليلة نطيرة ولم ينقل انهم جمعوا بين الظهر والعصر نعم. نعم وله الجمع لذلك ولو صلى في بيته يعني الكلام هذا معنا هذا مرتبط بقوله ولو صلى في بيته يعني الرخصة اذا كانت عامة جاز لك تجمعه ولو انك في بيته وله اي للمصلين. الانجام في ذلك ولو كانت صلاته في البيت. نعم. وله الجمع لذلك ولو او في مسجد طريق تحت ونحوه لان الرخصة العامة يستوي فيها حال المشقة وعدمها كالسفر. كذلك وله اي فرض. حيث قلنا انه يجوز له جمع الجماعة المسجد بين الظهر والعصر والعشاء لوجود العذر له جمع ايضا لوجود العذر لذلك اي وجود العذر ولو كانت صلاته في بيته او في مسجد طليقه تحت شباطه ونحوه يعني اتت صلاة المغرب مع الجماعة مثلا ينسى انا الان في المجلس هل اجمع اتجشم البرد الحين ولا اتجشم الامطار كلام نعم. تجمع ولو ما دام انها رخصة عامة اية تعمك اية من جيش قصر الصاد اشبه ما لو سافرت وحدك فانك تقصر ايضا فكذلك هنا وعبر الشارب يقول ولو صلى في بيته اشارة للخلاف. لان هناك من يقول ما دام انه صلت اليك فيصلي كل صلاة في وقتها لانتهاء المشقة في حقه. نعم والافضل لمن له الجمع فعل الارفق به من جمع تأخير بان يؤخر الولاية الى الثانية. وجمع تقديم بان يقدم لحديث معاذ السابق. والافضل لمريد الجمع فعل الارظقي به. من تقديم وتأخير. وهو انك اذا ارتحت قبل الزوال فالارفق بك انك تؤخر الى وقت العشرة مثلا الزوال على ست وربع يعني غروب انت مشيت الساعة ست ما بعد الشمس مكلفين او ست ونص عقب ما زالت الشمس تصلي الان جمع تقديم فلو صلاها قبل دخول وقتها ما صحت. بخلاف لو صلاها بعد خروج وقتها فانها تكون قضاء نزل في وسط الوقت وقت الظهر هل يجمع العصر النصارى كالوقت الواحد. فلا يقاس يعني يكون جمع تقديم اولى قياسا على جمع عرفة لا هذاك العذر كما عرفة هذا لاجل ان يشتغلوا بالدعاء. يشتغلوا بالدعاء والوقوف لكن الجمع هنا لو ان انسان صلى الجمعة فهل يجمع بين الجمعة مع العصر لان عرفة الان بين الظهر والعصر يعني حيث شالها لكن حيث شاق وصلى الجمعة صلى الجمعة في بلد قال ابى اجمع العصر وطبعا رجل ما شاء الله يعني بعد الزواج. الجمعة مكانا اخرى مش عارف اقول لك ايه المهم تجمل مثلا انت في الحرم الجمعة في الحرم قمت تصلي العصر هل يجوز؟ عندهم لا. لا ما يجوز الجمعة والعصر. انما هذا خاص بالظهر بورود الاحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات لا مسرح للرأي ولا مجال للعقول فيها. فلا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر. هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان الظهر من جيش العصر. وهي مماثلة لها في ركعاتها وكيفيتها وهيئتها واما الجمعة فلا لها شروط خاصة اربعين ولها احكام خاصة وليست الا ركعتين. فقالوا لا يجوز الجمع. فلو صليت الجمعة وتقوم تصلي العصر تؤمر بالاعادة عندهم لكن في قول اخر عند الشافعية لا عاد يأتي لكن هذا بناء على كلام شوي جمع العصر. مع الجمعة؟ والله انا ما شفته يعني يمنع من هذا لكن يحتاط افضل فان استويا التأخير افضل لانه متى افضل الصلاة على وقتها كانت قضاء ولو قدمها قبل دخول وقتها ما صحت الفريضة. نعم. والافضل بعرفة التقديم وبمزدلفة خير مطلقا. والافضل بعرفة التقديم. وذلك اقتداء به صلى الله عليه وسلم وايضا اللي يتفرغ ويشتغل عقب الصلاة بالدعاء. لا يقطع الدعاء المتواصل لصلاة اخرى. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. واما بمزدلفة فالافضل التأخير لان النبي صلى الله عليه وسلم اخرها حتى غشي مزدلفة لكن لو قدمنا بماذا؟ بل لو صلى المغرب في الطريق كما هو معلوم لا ما لا بأس لان خلاف السنة لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم جمع يعني جمع في عضلة جمع تقديم. هذا من ما يؤيد وش نقول؟ سؤال. هناك سؤالين مسألة عرفة كون الرسول جمع جمع تقديم. قلنا اولا انه لو صلى الجمعة ما يجمعها مع العصر ومعلوم انه الرسول كان يوم الجمعة. ومع هذا الجماعة وانا نقول ان المذهب الحنبلي يقولون ما يجلس في الجمع. بين العصر ما قبل الجمعة. والجمعة وافقت حجة رسول الله. صلى الله عليه وسلم رجع على مذهبهم يا شيخ انه لم يصليها جمعة. ها؟ صلاها ظهر لم يصلها جمعة لانه يتخرج على مذهب طيب نقول وش الدليل على انه صلى لا تجب عليه يا جماعة شوف هذا الدليل نقول ان الرسول صلاها ظهر ولم يصلها جمعة. لانه صلاها ركعتين. فلو قال هذه الجمعة قلنا صلاها لان من عدنا وكان يشهر. وفي مسألة اخرى الرد على بعض الاخوان الله يوفقهم للخير اللي يقولون ان الجمعة تجب على المسافر. بعض اخواننا السلفيين اللي كانوا سابق يقولون لا بد المشاغب يصلي جمعة نقول لهم ايضا هذا الرسول مش قادر ولا صلى جمعة في عرفة هذا هو بدليل انه صلاها سر ومن عادة كانه يؤجر لصلاة سم. وترك الجمع في سواهما افضل. وترك الجمع سواهما افضل عند متعين على رأي الشيخ تعين منى بل يجوز القسم ولا يجوز الجمع. نعم ختاما نسأل الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا. ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء. ويجعل ذلك في ميزان حسناته ينفع بعلمه الاسلام والمسلمين. ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الارقام التالية اثنين صفر تسعة صفر خمسة صفر صفر او اثنين صفر تسعة صفر ثلاثة صفر صفر تحويلة مائة وواحد واربعون ومائة واثنان واربعون ورقم الناسوخ هو اثنان صفر تسعة اثنان صفر تسعة اثنان او البريد الالكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته