﻿1
00:00:17.250 --> 00:00:41.150
قال ابن حنين رحمه الله تعالى قوله باء اذا تصدق اي شخص على ابنه وهو لا يشعر قال الزين بن المنير لم يذكر جواب الشرط اختصارا وتقديره جاز لانه يصير لعدم شعوره كالاجنبي ومناسبة الترجمة للخبر من جهة ان يزيد اعطى من يتصدق عنه ولم يحجر عليه

2
00:00:41.150 --> 00:01:01.150
وكان هو وكان هو السبب في وقوع الصدقة في يد ولده. قال وعبر في هذه الترجمة بنفي الشعور وفي التي قبلها في العلم لان المتصدق في السابقة بذل وسعه بطلب اعطاء فقير فاخطأ اخطأ اجتهاده. اناسب ان ينفى عنه

3
00:01:01.150 --> 00:01:27.550
واما هذا فباشر تصدق غيره فناسب ان ينفى عن صاحب صدقة الشعور  قوله حدثنا محمد بن يوسف هو البرياني وابو الجويرية بالجيم مصغرة اسمه حطان بكسر مهملة وكان سماعه من معن ومعن ومعن امير على غزاة بالروم في خلافة معاوية كما رواه ابو داوود

4
00:01:27.550 --> 00:01:47.550
من طريق ابي الجبيرية قوله انا وابي وجدي اسم جده الاخنس ابن حبيب السلمي كما جزم به ابن حبان وغير واحد ووقع في الصحابة لمطير وتبعه البارودي والطبراني وابن منده وابو نعيم ان اسم جده معن ان اسم جدي ان

5
00:01:47.550 --> 00:02:07.550
اسمى جدي بعد بن يزيد ثور. فترجموا في كتبهم بثور. وساقوا حديث الباب من طريق الجراح والدي وكيع عن ابي ان يتعب معن بن يزيد ابن ثور السلمي اخرجه مطيا عن سفيان ابن وكيع عن ابيه عن جده ورواه الباغودي والطبراني عن مطير

6
00:02:07.550 --> 00:02:27.550
ورواه ابن مودة عن الباغودي وابو نعيم عن الطبراني وجمهور الرواة عن ابي الجويرية لم يسموا جد معن بل تفرد ابن وفيع في ذلك وهو ضعيف. واظنه كان فيه واظنه كان فيه عن معن ابن يزيد. ابي ثوب السلمي فتصحفت

7
00:02:27.550 --> 00:02:47.350
ذات الكلية بابن فان معنى كان يكنى ابا ثور فقد ذكر خليفة بن خياط في تاريخه ان معد بن يزيد وابنه ثورا قتل يوم مرج راهب مع الضحاك ابن قيس. وجمع ابن حبان بين القولين بوجه اخر فقال

8
00:02:47.400 --> 00:03:10.550
فقال في الصحابة ثور السلمي جد معن بن يزيد بن الاخرس السلمي لامه. فان كان فان كان ظبطه فقد زال الاشكال والله اعلم وروى عن يزيد ابن ابي حبيب او روي عن يزيد ابن حبيب انه على ابن يزيد شهد بدرا هو وابوه وجده ولم يتابع على ذلك. فقد روى

9
00:03:10.550 --> 00:03:30.550
احمد والطبراني من طريق صفوان بن عمرو عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن يزيد بن الاخنس السلمي انه اسلم ما اسلم معه جميع الا امرأة واحدة ابت ان تسلم فانزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تمسكوا بعصم الخوافر فهذا دال على

10
00:03:30.550 --> 00:03:50.550
ان اسلامه كان متأخرا لان الاية متأخرة الانزال عن بدء قطعا. وقد فرق البغوي وغيره في الصحابة بين يزيد ابن الاخلس وبين يزيد والد معن والجمهور على انه هو قوله وخطب علي فانكحني اي طلب لي النكاح

11
00:03:50.550 --> 00:04:10.550
ابا اجيب يقال خطب المرأة الى وليها اذا ارادها الخاطب لنفسه وعلى فلان اذا ارادها لغيره. والفاعل النبي صلى الله عليه وسلم لان مقصود الراوي بيان انواع بيان لان مقصود الراوي بيان انواع العلاقة

12
00:04:10.550 --> 00:04:31.650
به من المبايعة وغيرها ولم اقف على اسم المخطوبة ولو ورد ولو ورد انها انها ولدت منه لواها بيت الصديق في الصحبة من جهة كونهم من جهة كونهم اربعة في نسق. وقد وقع ذلك

13
00:04:31.650 --> 00:04:47.500
اسامة بن زيد بن حارثة روى الطبخ فروى الحاكم في المستدرك ان حارثة قدم فاسلم وذكر الواقدي في المغازي ان اسامة ولد له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:04:47.750 --> 00:05:09.300
وقد تتابعت لذلك اكثرها فيه مقال ذكرتها في النكت على علوم الحديث لابن الصلاح قوله وكان ابي يزيد بالرفع على المدنية قوله فوضعها عند رجل لم اقف على اسمه وفي السياق حذو تقديره واذن له ان يتصدق بها على

15
00:05:09.300 --> 00:05:29.300
اليها اذنا مطلقا. قوله فجئت فاخذتها اي من المأذون له في التصدق بها باذنه لا بطريق الاعتداء ووقع عند البني هقي من طريق ابي حمزة السكري عن ابي الجويرية في هذا الحديث. قلت ما كانت خصومتك؟ قال كان رجل

16
00:05:29.300 --> 00:05:55.000
يغشى المسجد ان يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهم. فظن اني بعظ من يعرف فذكر الحديث. قوله فاتيته لابيه اي فاتيت ابي بالدنانير المذكورة قوله والله ما اياك اردت يعني لو اردت انك تأخذها لناولتها لك ولم اردت فيها او كأنه كان يرى ان

17
00:05:55.000 --> 00:06:15.000
صدقة على الولد لا تجزئ او يرى ان الصدقة على الاجنبي افضل. قوله فخاصمته تفسير لقوله اولا وخاصمت اليك. قوله لك ما نويت اي انك نويت ان تتصدق بها على من يحتاج اليها وابنك يحتاج اليها فوقعت الموقع

18
00:06:15.000 --> 00:06:28.750
وان كان لم يخطر ببالك انه يأخذها. قوله ولك ما اخذت يا معن اي لانك اخذتها محتاجا اليها. قال نور شيء الظاهر كله لم يرد بقوله والله ما اياك اردت

19
00:06:29.850 --> 00:06:49.850
اي اي اني اخرجتك اي اني اخرجتك بنيتي وانما اطرقت لمن تجزئ عني الصدقة عليه ولم تخطر انت ببالي فامضى النبي صلى الله عليه وسلم الاشراق بانه فوض للوكيل لانه فوض للوكيل بلفظ

20
00:06:49.850 --> 00:07:09.850
فنفذ فعله وفيه دليل على العمل بالمطلقات على اطلاقها وان احتمل ان المطلق لو ان المطلق لو خطر بباله في فرض من الافراد لقيد اللفظ به والله اعلم. واستدل به على جواز دفع الصدقة الى كل اصل وفرع. ولو كان ممن تلزمه

21
00:07:09.850 --> 00:07:32.750
ولا حجة فيه لانها واقعة لانها واقعة حال. فاحتمل ان فاحتمل ان يكون معن كان المستقيم ده لا يلزم اباه يزيد نفقته وسيأتي الكلام على هذه المسألة مبسوطا في باب الزكاة على الزوج بعد ثلاثين بابا ان شاء الله ان شاء الله

22
00:07:34.200 --> 00:07:52.500
سبق لنا القول الراجح في هذه المسألة ان صدقة الطبع مجزئة على الولد وفيها الاجر واما الواجبة فان كانت دفعا لما يجب على الاب من نفقة لم تجزئه والا اجزاء

23
00:07:53.150 --> 00:08:15.350
وضربنا لذلك مثلا بان يكون الابن عليه دين لا يستطيع وفاءه فاوفاه ابوه من الزكاة  لان الاب لا يلزمه ان يؤدي الدين عن ولده وان كان من اجل نفقته فانه لا يجزئ

24
00:08:15.850 --> 00:08:45.800
لانه يوفر لهذا المال على نفسه وهكذا يقال الزوجة في بقية الاقارب نعم بالنسبة لمن له صلة رحم محتاجة وهو يعلم ذلك يتصدق على غير اولي الارحام القربات فهل تقبل صدقته باولئك؟ مع علم ان له من ارحامه من احتاج. اي نعم

25
00:08:46.200 --> 00:09:16.200
يعني تجزئ اه الصدقة على شخص غيره اولى منه هذا قصدك لا بأس بس يقال هذا هذا غلط وهذه الصدقة ينبغي ان تعطى الاحوج فالاحوج والاقرب فالاقرب نعم  يقول اهل العلم انه ليس له ان يخاصم اباه عند القاضي الا بالنفقة فقط

26
00:09:16.800 --> 00:09:39.500
النفقة الواجبة واما في الديون فلا يجوز وعللوا هذا بتعليم جيد قالوا لان الاب له ان يتملك من مال ولده ما شاء فكيف نحل له ان يطالب نعم ثلاثة ها اثنان طيب

27
00:09:40.100 --> 00:10:15.600
شوفوا اللي ما اخذ نعم يأتينا جواب النفقات  الايدي او المسألة اي مسألة؟ الصدقة؟ نعم. قال وفيه قال العين رحمه الله وفيه ان ما خرج على وجه الصدقة او الصلة او الهبة لا رجوع للنبي فيه وهو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى. واتفق العلماء على ان الصدقة الواجبة لا تسقط

28
00:10:15.600 --> 00:10:29.750
عن الوالد اذا اخذها ولده حاشى التطوع قال ابن وطال وعلي حمل حديث معا وعند الشافعي رحمه الله يجوز ان يأخذها الولد بشرط ان يكون غارما او غازيا فيحمل حديث

29
00:10:29.750 --> 00:10:49.750
نعلن على انه كان متلبسا باحد هذين النوعين قالوا واذا كان الولد او الوالد فقيرا او مسكينا وكنا في بعض الاحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده او لولده اه دفع الزكاة اليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف عند الشافعي. لانه حينئذ كالاجنبي

30
00:10:49.750 --> 00:11:13.450
وقال ابن التين يجوز دفع الصدقة الواجبة الى الولد بشرطين. احدهما ان يتولى غيره ان يتولى فيتولى غيرهم من صرفها اليه. ايش ان يتولى غيره من صرفها اليه ايش وش بعد رأيه؟ مين

31
00:11:13.550 --> 00:11:35.900
من اصغر فيها اليه. من صرفها اعد بشرطين احدهما ليتولى غيره من صرفها اليه. والثاني الا يكون في عياله فان كان في عياله وقصد اعطاءه روى روي لعل لان المعنى ان تولد غيره صرفها اليه

32
00:11:37.150 --> 00:11:54.150
يعني غير الاب يتولى الصرف هذي كما في حديثنا نعم والثاني الا يكون في عيادة فان كان في عياله وقصد اعطاءه فروى مطرف عن مالك لا ينبغي له ان يفعل ذلك فان فعله فقد اساء

33
00:11:54.150 --> 00:12:12.600
ولا يضمن ان لم يرضى عن نفسه انفاقه عليهم. قال ابن الحبيب فانقطع الانفاق عن نفسه بذلك لم يجزئ واختلفوا بدفع الزكاة الى سائر اقارب المحتاجين الذين لا يلزم نفقتهم. وروي عن ابن عباس على كل حال الضابط في هذه المسألة ان كل من دفع بالزكاة واجب

34
00:12:12.600 --> 00:12:37.900
عليه  حتى مثلا لو قدمها للضيف حين جاء مع وجود مع وجوه الضيافة عليه فانها لا تجزئه هذا هو ابوابه الظابط في عدم الاجزاء الا يسقط بها واجبا عليه نعم

35
00:12:38.350 --> 00:12:57.850
ها ان لا يرزق بها واجب عليه الصحيح الضابط ان لا يسقط بالزكاة واجبا عليه كاين اسقط به واجب عليه لم تجزئه كمثل الانفاق واجب عليه فاذا دفع الزكاة في الانفاق اسقط الواجب

36
00:13:00.550 --> 00:13:22.350
لكن قضاء الدين ليس بواجب فاذا قظى الدين عن ولده بالزكاة لم يسقطها شيء نعم هل يفسر فيه زواج الولد؟ هي؟ في زواج الولد ما هي كان في الشيخ علي بن محمد اولى بمشاكل فاذا كانت تمشي عليه العين صعبة واجبة

37
00:13:22.350 --> 00:13:47.750
وان لم يخشع لا لان لان المهر تزويج الولد واجب واجب على كل حال لكن بالنسبة للولد هو الذي يفصل فيه اما الوالد فاذا طلب اذا طلب الابن ان يزوجه ابوه وجب على ابيه ان يزوجه سواء خاف الله

38
00:13:47.800 --> 00:14:08.000
الفتنة ام لا  نعم؟ هذا لا اكثر من ثلاث مرات كيف؟ اخذنا خمسة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا هل اذا الصدقة بالابل من السبعة الذين ظلمهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. تكلمنا على هذه الجملة

39
00:14:08.300 --> 00:14:33.500
قال امام عادل الامام ليس احد فوقه لا لو ظلم لم يرده احد ولو عدل لم يرده احد فاذا فاذا فعل العجل دل ذلك على اخلاصه وعلى استقامته والعدل يكون

40
00:14:33.900 --> 00:14:53.400
للحكم بين الناس فلا يفضل قريبا ولا يفضل صديقا ولا غنيا ولا فقيرا كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا

41
00:14:53.750 --> 00:15:22.300
او فقيرا فالله اولى بهما ومن العدل الا يأمر على الناس الا من كان اهلا للامارة والاهلية تختلف يقترب بالعلم والقدرة وقوة السلطان وما اشبه ذلك آآ ربما نؤمن شخصا عاديا

42
00:15:23.650 --> 00:15:44.600
فلا ينفع في دماغه وان كان رجلا مستقيما لانه ليس عنده سلطة وقوة ربا وربما نؤمن يأمر من هو دون ذلك لكن عنده قوة قوة السلطة فهذا من العدو ان يختار هذا على الاول

43
00:15:44.800 --> 00:16:06.250
والثاني يقول الامام العادل وشاب نشأ في طاعة الله وخص الشاب لانه ما من شاب الا له صبغة وانحراف وكما يقال سفر الشباب. فاذا نشأ الشاب في طاعة الله كان ذلك دليلا على استقامته استقامة تامة

44
00:16:06.250 --> 00:16:09.850
فيضله على الارض في ظله يوم لا ظل الا ظله