﻿1
00:00:17.200 --> 00:00:37.200
لا صدقة الا عن ظهر غنى. ومن تصدق وهو محتاج او اهله محتاج او عليه دين. فالدين احق ان يقضى من الصدقة والعتق والهمة وهو رد عليه ليس له ان يتلف اموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذه ولم

2
00:00:37.200 --> 00:01:00.500
لا ما اتلفه الله الا ان يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصا. كفعل ابي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله. وكذلك الانصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال فليس له ان يضيع اموال الناس بعلة الصدقة

3
00:01:00.500 --> 00:01:19.200
وقال كعب رضي الله عنه قلت يا رسول الله ان من دولتي ان انخلع من ما لي صدقة الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم قال امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك. قلت فاني امسك سهم الذي بخيبر

4
00:01:19.500 --> 00:01:41.600
البخاري رحمه الله بوب هذا الباب وهو مهين يقول لا صدقة الا عن ظهر غنى وذلك لان الدين واجب والصدقة سنة ولا يمكن ان يدع الواجب ويقوم بالسنة ولهذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

5
00:01:42.200 --> 00:02:05.000
ان الانسان اذا اوقف شيئا من ما له وعليه دين فانه لا يصح الوقف لماذا يعني الوقف تطوع وقرأوا الدليل واجب وكذلك ليس له ان يتبرأ بهبة او او نحو ذلك

6
00:02:05.750 --> 00:02:29.800
لان قضاء الدين واجب والتبرع ليس بواجب يقول رحمه الله ومن تصدق وهو محتاج او امن محتاج اهله محتاج في اشكال السياق ان يقول لكن الاهل قد يطلق على الوحي

7
00:02:31.500 --> 00:02:58.350
ولذلك اجمع فيقال اهلنا كما قال الله تعالى في القرآن نعم ان شاء الله تصنع اموالنا نعم سيكون لك المخلفون من العرب شغلتنا اموالنا واهلونا وقال بل ظن ظننت من لا ينقلب الرسول والمؤمن والمؤمنون الى اهليهم ابدا

8
00:02:59.350 --> 00:03:21.550
وقوله او عليه دين فالدين احق ان يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه يعني هذا هذه الصدقة لمن عليه دين مردودة لا تقبل لانه عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله

9
00:03:22.300 --> 00:03:40.500
فيكون مردودا ومن ذلك حج التطوع اذا كان عليه دين فانه على مقتضى ما ذكره البخاري رحمه الله يكون غير مقبول وهذه مسألة قل من يتفطن لها ولو تبطن لها الناس

10
00:03:40.700 --> 00:03:58.400
وقيل لهم ان اي تبرع تتبرعون به وعليكم دين فانه مردود لحصل في هذا خير كثير فان قال قائل ما تقولون فيما لو كان الدين كثيرا والصدقة قليلة كرجل عليه عشرة الاف ريال

11
00:03:58.800 --> 00:04:23.000
ومر به فقير واعطاه ريال واحدا فهل يقال انه جرت العادة ان مثل ذلك لا يعترض عليه او يقال بل يعترض عليه ويقال اذا كان عليه عشرة الاف ريال وسلم الغنيم رياء الريال كم صار عليه

12
00:04:23.500 --> 00:04:43.950
صار عشر الاف المليار فهو ينفعه فان قال قائل هل ينقص ذلك ايمانه شيئا يعني امتناعه عن عن الصدقة بالريال من اجل ان عليه عشرة الاف ريال فالجواب لا ينقص

13
00:04:44.750 --> 00:05:03.700
لا ينقصهم بل اذا علم الله عز وجل انه لولا الدين لتصدق فان الله تعالى قد يعطيه اجره كالذي خرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فيقع اجره على الله عز وجل

14
00:05:04.600 --> 00:05:25.900
نعم باب لا صدقة الا عن ظهر غنى. ومن تصدق وهو محتاج او اهله محتاج او عليه دين. فالدين احق ان يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه ليس له ان يتلف اموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ترجم فيه مسائل هامة

15
00:05:26.650 --> 00:05:45.850
لا صدقة الا عن ظهر غنى. يعني انه لا يتصدق الانسان وهو فقير. لا يتصدق عليه دين لا يتصدق اهله محتاجون والصدقة على اهله افضل من الصدقة الاجانب ولهذا قال رحمه الله

16
00:05:46.150 --> 00:06:09.650
ونعم او عليه دين فالدين احق ان يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه يعني معناها انه ليس بمقبول بل هو مرجو لان قضاء الدين واجب والصدقة تطوع ووظاهر الكلام رحمه الله انه لا يتصدق لا بقليل ولا كثير

17
00:06:10.900 --> 00:06:31.150
لان القليل الكثير يكون كثيرا فمثل اذا قال رجل عليه مئة الف قال انا ابي اتصدق بدرهم لولا تتصدق بدرهم بدرهم ولا بدرهم واحد لانك اذا تصدقت بدرهم ثم جاء سائل اخر ثم ثالث ثم رابع

18
00:06:31.400 --> 00:06:48.600
صار هذا الدرهم كثيرا ثم اذا تصدقت بدرهم وعليك مئة الف نقصت فاذا قضيت به الدين صار عليك مئة الف الا الا درهم والعجب ان بعض الناس يتهاون في هذا الامر

19
00:06:48.900 --> 00:07:12.450
تجده موقف بيته عليه دين ويتصدق وعليه دين ويحج عليه دين كل هذا غلط الواجب قضاء الدين قبل كل شيء واذا قضيت دينك فتصدق. نعم. يعني الان غالب التجارة بين التجار والكبار بالديون. نعم

20
00:07:12.450 --> 00:07:25.900
فيعني يكون داهن ومدين في نفس الوقت. نعم. فهو يريد ان يؤدي مصالح كثيرة مثل الحج ومثل اه اخراج الزكاة ومثل التصدق على الاقارب. وبنفس الوقت مديون اخراج الزكاة واجب

21
00:07:26.650 --> 00:07:43.600
على طالب او الحد لا يتصدق على اقاربي ولا يلزمه ان يحج ولا ينبغي ان يحج الا اذا كان الدين الذي له اكثر من الدين الذي عليه وهو ايضا واثق من انه سيوفى فهذا الامر واصل

22
00:07:43.850 --> 00:07:58.050
ومن هذا الباب يعني اقول انا دائما وزير لي اموال عند الناس ولهم اموال عليها. نعم. فارجوا سدادها حينما تأتي اموالي وهكذا. اذا اذا اذا سددها يتصدق. الحمد لله. جزاك الله خير

23
00:07:58.050 --> 00:08:12.600
نعم الشيخ الذي عليه دين هل يجوز له ان يعزم الناس ويتوسع في ذلك؟ لا يعني في الدعوات لا يجوز لان هذه الدعوة مثلا اذا كان ينفق عليها مئتين ريال. مئتين ريال اقضي بها دينه

24
00:08:12.900 --> 00:08:34.050
وكما قال البخاري رحمه الله من اه وليس في اموال الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اتلافه اتلفه الله نعم وهو رد عليه ليس له اي اتفاق اموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله

25
00:08:34.050 --> 00:08:54.050
الا ان يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. كفعل ابي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله ذلك اثر الانصار المهاجرين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال فليس له ان يضيع اموال الناس بعلة الصدقة

26
00:08:54.050 --> 00:09:12.100
وقال كعب رضي الله عنه قلت يا رسول الله ان من توبتي انخلع ممن والي صدقة الى الله والى رسوله صلى الله عليه قال يوصيك عليك بعض ما لك فهو خير لك. قلت فاني امسك سهمي الذي بخيبر

27
00:09:12.550 --> 00:09:32.000
حدثنا قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري انه قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريرة رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول

28
00:09:32.600 --> 00:09:52.600
حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا مهيب قال حدثنا هشام عن ابيه عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اليد العليا خير من اليد السفلى ويد بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر الغنى ومن يستعفف يعفه الله

29
00:09:52.600 --> 00:10:19.600
ومن يستغيث ومن يستعفف يعفه الله يعفه بالفتح فمن يستعذف يعفه الله ومن يستغي يله الله وقوله عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من السفلى. اليد العليا هي المعطية والسفلى هي الاخذة. فالرجل مثلا اذا اراد ان يتصدق يأخذ الدراهم بيده

30
00:10:19.850 --> 00:10:38.550
ويضعها في يد آآ الفقيه فيده عليا ويده الفقير سفلى يقول عليه الصلاة والسلام وابدأ بمن تعول. يعني اذا اردت ان تتصدق فابدأ بمن تعول اي بعائلتك. فانه افظل من الاجانب

31
00:10:38.550 --> 00:11:00.900
وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى يعني خير الصدقة ان ان يتصدق الانسان وهو غني. ومن يستعفف يعفه الله. يعني من يطلب العفاف عن الناس وعدم الحاجة اليهم فان الله تعالى يعينه على ذلك ويعفهم

32
00:11:01.200 --> 00:11:26.800
ومن يستغني بما عنده ولو قليلا يغنه الله عز وجل ويبارك له فيه نعم وعن هيب قال اخبرنا هشام عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه بهذا حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:11:26.800 --> 00:11:46.800
حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا وهو على المنبر وذكر الصدقة وذكر الصدقة والتعفف والمسألة عن يد العلياء خير من اليد السفلى فاليد

34
00:11:46.800 --> 00:12:06.250
العليا هي المنفقة والسفنى هي السائلة  قل قوله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما يدل على ان صدقة من عليه دين مقبولة ومأجور لكنها ليست خير ليست ما كان على ظهر الغنى معناها انه غنم يتصدق

35
00:12:08.150 --> 00:12:33.100
رجل عيشوه كثاف ورجل اخر عيشه واصل الصدقة الثانية افضل من الاولى واما الذي عليه دين فالحقيقة ما عنده مال اصلا لانه مال البدو يجب ان يعطيني دينه ان يقضي به دينه. نعم

36
00:12:33.100 --> 00:13:09.250
في اليد العليا المقرض بما في الشك المقرض يده عليا لكن الحديث فسره قال لي بالله المنفقة والسفلى هي السائلة والمقرض ليس منفرقا لانه سوف يأخذ عوضه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي صدقة؟ فقال نعم. الجمع بين

37
00:13:09.250 --> 00:13:29.550
خير الصدقة ما كان هذا بالنسبة للصدقة والاولى بالنسبة للمتصدق لان المصدق الذي ما له قوي يشربوا يعني في الغالب انه يصعب عليه ان يتصدق فيكون صدقته بالنسبة له هو

38
00:13:29.650 --> 00:13:53.050
افضل من الرجل الذي عنده مال ولا يهمه ان ان يخرج من ماله ما شاء اما بالنسبة للصدقة نفسها فما كان عن ظهر الغنى فهو افضل  نعم ثلاثة نعم باب المنان بما اعطى لقوله لقوله انني لقوله الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا

39
00:13:53.050 --> 00:14:13.350
الاية كان المؤلف رحمه الله ليس عنده حديث على شرطه واستدل بالاية فالممام بما اعطى قد يبطل اجره بملته. كما قال عز وجل لا تنفقوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى

40
00:14:14.450 --> 00:14:24.450
ولكن في الحديث الصحيح عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم

41
00:14:24.450 --> 00:14:46.400
المسدل والمنان وهذا يشمل المن بالمال والمن بالعلم والمن بالجاه باي شيء حتى مثلا لو من عليه وقال لو كان غيركم ما زلتم لو كان الذي دعاني غيرك غيرك مازوت مثلا

42
00:14:46.500 --> 00:14:56.700
يمن بذلك عليه لا يقصد مجرد الاخبار فانه يدخل في الحديث المنان او بكل شيء اه بذله