﻿1
00:00:16.600 --> 00:00:36.600
قال رحمه الله تعالى قوله باب الصدقة على مواني ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يترجم لازواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا في موالي النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يثبت عنده فيه شيء. وقد نقل ابن وطال انهن اي الازواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء

2
00:00:36.600 --> 00:00:52.650
وفيه نظر ايش؟ انهن لا يدخلن في ذلك. نعم. باتفاق الفقهاء وفيه نظر فقد ذكر ابن فقد ذكر ابن قدامة ان الخلال اخرج من طريق ابن ابي مليكة عن عائشة قالت انا ال محمد لا تحل

3
00:00:52.650 --> 00:01:09.200
الصدقة قال وهذا يدل على تحريمها. قلت واسناده الى عائشة حسن واخرجه ابن ابي شيبة ايضا وهذا لا يقدح فيما نقله ابن مطال. وروى اصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وغيره عن

4
00:01:09.200 --> 00:01:26.000
عن ابي رافع مرفوعا انا لا تحل لنا الصدقة وان موالي القوم من انفسهم وبه قال احمد وابو حنيفة وبعض المالكية كابن المادشون. وهو الصحيح عند الشافعية. وقال الجمهور يجوز. وقال الجمهور يجوز

5
00:01:26.000 --> 00:01:42.450
لهم بانهم ليسوا منهم حقيقة ولذلك لم يعوضوا بخمس الخمس ومنشأ خلاف قوله منهم او من انفسهم هل يتناول المساواة بالحكم في حكم تحريم الصدقة او لا؟ وحجة الجمهور انه

6
00:01:42.450 --> 00:01:56.350
انه لا يتناول جميع الاحكام فلا دليل فيه على تحريم الصدقة لكنه ورد على سبب الصدقة. وقد اتفقوا على انه لا يخرج السبب. وان اختلفوا هل يخص هل يخص به او لا

7
00:01:56.550 --> 00:02:14.850
ويمكن ان يستدل لهم بحديث الباب بانه يدل على جواز هذا الكلام الاخير يعني ان صورة السبب قطعية الدخول بمعنى اذا ورد نص عام على سبب خاص السبب هذا قطعي الدخول ولا يمكن لاحد ان يخرجه

8
00:02:15.900 --> 00:02:35.950
لكن هل يعم هذا محل خلاف والصواب انه يعم وان العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب ولهذا نقول ان حكم الظهار لا يقتص بمن نزل فيه هو عامل كل الامة

9
00:02:37.750 --> 00:03:06.750
فالصواب ان العام على الوارد على سبب يعم جميع الافراد واما سورة السبب فهي قطعية الدخول ولا يمكن اخراجها نعم قال ويمكن ان يستدل لهم بحديث الباب بانه يدل على جوازها لموارد الازواج. وقد تقدم ان الازواج ليسوا في ذلك من جملة الال فما

10
00:03:06.750 --> 00:03:32.650
احرى بذلك. قال ابن قال ابن المنير في الحاشية انما اورد البخاري هذه الترجمة ليحقق ان الازواج لا يدخلن في مواليد يهن بالخلاف ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا اعد اعد قال ابن المنير في الحاشية انما اورد البخاري هذه الترجمة ليحقق ان الازواج لا لا يدخل

11
00:03:32.650 --> 00:03:48.150
وليهن في الخلاف ولا يحرم عليهن الصدقة قولا واحدا. لان لا يظن الظان انه لما قال بعظ الناس بدخول الازواج في الال انه يضطرد في وليهن تبين انه لا يقترب

12
00:03:49.250 --> 00:04:14.550
ثم اورد المصنف  حديثة عائشة قال سيأتي في العتق فريرة  ليمون نعم ثم اورد المصنف في الباب حديثين احدهما حديث ابن عباس في الانتفاع بجلد الشاة لقوله فيه اعطيتها اللي ميمونة من الصدقة وسيأتي الكلام وعليه مستوها في الذبائح ان شاء الله

13
00:04:14.750 --> 00:04:30.200
ولم اقف على اسم هذه المولاة ثانيهما حديث عائشة في قصة بريرة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم في في اللحم الذي تصدق به عليها ولها صدقة ولنا هدية. وسيأتي الكلام عليهم الصوفى في العتق ان شاء الله

14
00:04:31.900 --> 00:04:53.500
فتنبيه قال الاسماعيلي هذه الترجمة مستغنى عنها فان تسمية المولى بغير فائدة وانما هو لسوق الحديث على وجهه فقط كذا قال وقد علمت ما فيها من الفائدة. نعم  يعني نخرج من هذا كله

15
00:04:54.150 --> 00:05:20.150
بان نقول المراد بالصدق هنا التطور وصدق بالتطوع على القول الراجح تجوز لآل البيت نعم يا سليم  عليها لا سبق ولا هدية عاش مع   الرسول صلى الله نعم قال النبي

16
00:05:22.550 --> 00:05:51.450
ايه نعم انها صدقة والنهي اي نعم  يجي ايش؟ اقول لك  يهتم لنا يعني معشر اهل البيت ويجوز ان لا يعني لنفسه عليه الصلاة والسلام في الحديث هذا دليل على انه يجوز للانسان ان ان يتبسط

17
00:05:51.550 --> 00:06:13.350
ما لغيره اذا كان الغير يفرح بهذا يعني مال لصديق لك اكلت منه بدون استئذان منه لكنك تعلم علم اليقين انه يفرح بهذا هذا لا بأس به لانه انما حرم اكل مال الغيب

18
00:06:14.200 --> 00:06:38.350
لكونه اخذ منه بغير اذن فاما ما كان يأذن فيه عادة او يفرح فلا حرج وفيه دليل على ان ما ملك بسبب مباح جاز ان يأكله من وصل اليه وان كان لو لو وصل اليه بالسبب الاول لا يحل له

19
00:06:38.550 --> 00:06:58.550
فمثلا هذه اللحم الذي تصدق به على لو وصل الى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اول لكان حراما عليه لكن لما ملكه من اعطيهم صار مالكا له على الاطلاق فاذا انتقل الى الى غيره

20
00:06:59.600 --> 00:07:46.300
ترى مباحثا  باب اذا تحولت ايش نعم  النجس منه عن ملابسته نعم  نعم  لماذا ايش    فايش  لان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره جبريل ان في نعليه قدرا قلعه

21
00:07:49.250 --> 00:08:23.500
نعم   اذا     لا يعني مس النجاسة لا ينقض الوضوء ثم الحية قد يقال انها مما يكثر الوضوء على الناس فيعفى عنها كالهبرة وهي كالهرة قطعا عند من يرى ان مناطق الحكم هو كبر الجسم

22
00:08:24.450 --> 00:08:43.900
فيقول الهرة وما بنا في الخلق طاهر بحال الحياة. نعم نعم فاذا لم يسابقوا وليس هناك رطوبة ما تقسم اما اذا كان هناك رطوبة فلا بد ان يغسل يديه من النجاسة

23
00:08:44.050 --> 00:08:58.150
ان قصد ذلك فلا يجوز. من القصد لا بأس حقيقة خصوصا في السيارة ما يقدر الانسان يتحرك ولا سيما اذا كثر اما اذا كان يمشي على قدميه فيمكن ان يتحرر

24
00:09:00.300 --> 00:09:31.800
لكن ارأيت لو انها صدمتك  اتظمنها نعام هل تضمن لك انت لو جرحتك؟ هي تضمن  صحيح جيد جيد ولهذا قال بعض الناس لو سقط عليك الهم تعرفون الهم يعني البس او القط

25
00:09:32.100 --> 00:10:03.750
لو سقط عليك فمات فهل تخشى ان ان يطالبك اهله بذلك قال لا عنو قلبهم يتضرط لان البلاء البلاء   نعم اه فيه وزان عليكم من قبل تصحيح شرح العقيدة  وكلنا اخذنا ما اختاره بنفسه

26
00:10:03.950 --> 00:10:41.600
فاين هم وامهلناكم لمدة اسبوع  ها موجود عند من طلاب المكلفين ها؟ من هم عبد الله ها تم طيبين تاني وادم وفؤاد ها ها والصوم اربعة  فقط اين هي؟ اين هي

27
00:10:41.900 --> 00:11:08.850
ها غدا ان شاء الله؟ طيب لا لا تأتي غدا ان شاء الله الليل يسهر عليه ما هي الا ورفعت ذكروني بس الليلة القادمة ان شاء الله نعم  ها؟ فوائد. فوائد حين معاذ

28
00:11:10.250 --> 00:11:46.650
نعم طيب الى اين نصلي ها  وانا اه من فوائد الحديث اه ان انه يجوز هل تجوز الدعوة اجمالا فيما يحتاج الى التفصيل لان اذا دعوت بالتفصيل ربما لا يستوعب المدعو

29
00:11:46.850 --> 00:12:08.300
ما تقول وربما يصوره الشيطان له شيئا كبيرا فاذا قبل اولا قفص لان بعث معاذ كان بعد معرفة الزكاة تفصيلا ومعرفة اهلها ايضا تفصيل وعلى هذا فنقول لا بأس ان تدعو

30
00:12:08.350 --> 00:12:23.550
اه الى الله عز وجل وتقول للمدعو الزكاة عليك زكاة في مالك ثم بعد ان يسلم ويستقر الاسلام في قلبه يبين له التفصيل دليله هذا الحديث واضح لهذا الحديث واضح

31
00:12:24.750 --> 00:12:48.000
ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز الاقتصاد في صرف الزكاة الى صنف واحد من الاصناف الثمانية الاية قوله تعالى انما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل

32
00:12:49.900 --> 00:13:14.750
ثمانية ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ترد على فقراء فدل هذا على جواز صرف الزكاة الى صنف واحد وانه لا يجب استيعاب الاصنام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقميصة

33
00:13:14.800 --> 00:13:28.200
اقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها وهذا قومه والراجح المتعجب