﻿1
00:00:16.600 --> 00:00:39.150
وقيل لابد ان تقسم الزكاة بين الاصناف الثمانية اذا كانت قائمة فنعطي الفقراء والمساكين ونعطي العاملين عليه اذا كان هناك عاملون عليه ونعطي المؤلف قلوبهم اذا كان هناك مؤلفة في القلوب

2
00:00:40.500 --> 00:01:01.950
في الرقاب ايضا نعطي منها اذا كان هناك رقاب الغارمين اي نعطيهم وفي سبيل الله المجاهدين وابن سبيل المسافر يعني لابد ان تقسم الزكاة على كل صنف موجود من اصناف الزكاة

3
00:01:03.300 --> 00:01:26.250
اي من اصناف المستحقين قالوا لان الله ذكر المستحقين بالواو الدالة على الجمع وذهب اخرون الى اضيق من هذا وقالوا لابد ان تعطي كل صنف ثلاثا فاكثر لان الله قال

4
00:01:27.350 --> 00:01:57.250
ايش؟ للفقراء جمع والمساكين جمع واقل جمع ثلاثة ولكن هذا القول والذي قبله ضعيف. والصواب انه يجوز ان تصرف من صنف واحد من اصناف المستحقين للزكاة وفي هذا الحديث دليل على ان الزكاة تصرف فيه فقراء بلد الاغنياء

5
00:01:57.950 --> 00:02:19.300
لقوله يؤخذ من اغنيائهم في التراب على فقرائهم وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وقول كثير من العلماء ان الزكاة لا تصرف الا في فقراء البلد بلد الاغنياء وذلك لانه احق

6
00:02:19.400 --> 00:02:44.150
من غيرهم بقربه ولان نفوسهم تتعلق بمال الغني اكثر مما تتعلق نفوس الاباعد لانه الفقير يرى الغني بعينه يتصرف المال وعنده من اه زهرة الدنيا ما عنده فيكون تطلعه الى زكاة هذا الغني الذي عنده

7
00:02:44.250 --> 00:03:04.800
اكثر من تطلع من كان بعيدا عنه فكانوا احق وقيل ان المراد بقوله على فقرائهم الجنس الجنس يعني على الفقراء منهم اي من المسلمين في اي مكان كان وهذا هو ظاهر كلام

8
00:03:04.950 --> 00:03:29.100
اه ترجمة البخاري رحمه الله الا ان القول الاول احوط ان تصرف الزكاة في بلد الاغنياء الا اذا كان هناك ميزة لصرفها في بلد اخر مثل ان يكون للانسان الغني اقارب محاويج في بلد اخر

9
00:03:29.750 --> 00:04:00.950
او يكن هناك اخر اشد فقرا اناس اشد فقرا فيعطيه او في البلد الاخر اناس متميزون بكونهم طلبة علم ودعاة فتصرف لهم افهمتم؟ اذا لا ننقلها عن بلد الاغنياء الا لسبب. وهذا هو الحق ان شاء الله تعالى

10
00:04:01.150 --> 00:04:28.650
ومن فوائد الحديث تحريم الظلم لقوله اتق دعوة المظلوم ومنها ان من اخذ من اهل الاموال زكاة زائدة على الواجب ولو بالوصف فهو ظالم منين نأخذه او بالوصف من قوله كرائم امواله

11
00:04:29.100 --> 00:04:53.250
فكيف اذا اخذ اكثر العدد يكون شد ظلما مثل هذا صحن ماشية عليه شاة فاخذ متعشيا هذا ظلم عليه شاتان متوسطتان فاخذ من اطيب المال. هذا هو ومن فوائد هذا الحديث جواز دعوة المظلوم على ظالمه

12
00:04:53.800 --> 00:05:15.000
ووجه الدلالة انه ليس بين دعوته وبين الله حجاب فهي عند الله مرضية ولو كانت حراما ما رضيها الله عز وجل ولكن هل للمظلوم ان يدعو على ظالمه باكثر من قدر مظلمته

13
00:05:15.850 --> 00:05:43.250
او بقدر مظلمته الظاهر الثاني انه ليس له ان يتجاوز كمثل لو ظلمه بعشرة ريالات ظلمه بعشرة ريال فقال اللهم اعني عيني واصم اذنيه واخلص لسانه وازيد ذكاءه وقوس ظهره

14
00:05:44.650 --> 00:06:10.250
يجوز ولا ما يجوز كم جزء هذا نعم شيء كثير نعم فليس للمظلوم ان يتجاوز مقدار مظلمته لانه ان فعل فهو ظالم ومن فوائد هذا الحديث تفاوت الادعية في وصولها الى الله عز وجل

15
00:06:12.000 --> 00:06:33.050
بقوله فانه ليس بينها وبين الله حجاب ومن فوائدها من فوائد الحديث ان دعوة الظالم غير مستجابة حتى لو كان والدا ابا او اما اذا كان ظالم فلو ان الولد طلب العلم

16
00:06:33.700 --> 00:06:57.500
وقالت امه يا بني لا تطلب العلم وهي لا تحتاج اليه فعاندها وطلبتها فدعت عليه هل تستجاب دعوتها لا تستجاب بل ينكر عليها لانها بدعوته على ابنها ظالم والله عز وجل لا يحب الظالمين. فكيف يجيب

17
00:06:59.250 --> 00:07:20.150
وهذه مسألة يتخوف منها كثير من من الناس اذا فعل شيئا جائزا ووالداه لا يغفلان به وليس لهما مصلحة تركه فيدعوان عليه فنقول لا لا تخف لانهما انما يدعوان سميعا بصيرا عليما جل وعلا

18
00:07:20.300 --> 00:07:40.000
فما دمت لم تظلم فانه لا يستجاب دعاهما عليك اقرأ الترجمة عند البخاري عند فسح بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ الفاتح الاول ما هو موجود ها انتهى عدد الجنائز. من الجنائز

19
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب اخذ الصدقة من الاغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا. قال الاسماعيلي ظاهر حديث الباب ان الصدقة ترد على فقراء من اخذت من اغنيائهم. وقال ابن المنير اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم

20
00:08:00.200 --> 00:08:19.800
قوله فترد في فقرائهم لان الضمير يعود على المسلمين فاي فقير منهم ردت فيه الصدقة ايش على المسلمين. نعم. فاي فقير منهم ردت فيه الصدقة في اي جهة كان الصدقة. نعم. فاي فقير منهم ردت فيه الصدقة في اي

21
00:08:19.800 --> 00:08:44.100
جهة كان فقد وافق عموم الحديث انتهى والذي يتبادر الى الذهن من هذا الحديث عدم النقل. وان الضمير يعود على المخاطبين. فيختص بذلك فقراؤهم. لكن ابن دقيق للعيد الاول وقال انه وان لم يكن الاظهر الا انه يقويه يقويه ان اعيان الاشخاص المخاطبين في

22
00:08:44.100 --> 00:09:00.350
الشرع الكلية لا تعتبر فلا تعتبر في الزكاة كما لا تعتبر في الصلاة. فلا يختص بهم الحكم. وان اختص بهم في خطاب انتهى كامل بين تقرير صحيح لكنه لا ينطبق على هذه المسألة

23
00:09:00.900 --> 00:09:22.550
اذا هنا خصصنا الفقراء فقراء البلد الاغنياء لتعلق نفوسهم باموال الاغنياء التي عندهم فليس مجرد تخصيص رنيم ولا كلامه صحيح يشهد بما ذكرنا قبل قليل فيما اختاره شيخ الاسلام في حديث ابي بردة بالنيار

24
00:09:22.850 --> 00:09:43.750
نعم وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فاجاز النقل الليث وابو حنيفة واصحابهما ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره ولا صح عند والمالكية والجمهور ترك النقل فلو خالف ونقل اجزأ عند المالكية على الاصح ولم يجزئ عند الشافعية على الاصح

25
00:09:43.750 --> 00:10:01.800
الا اذا فقد المستحقون لها ولا يبعد ان اختيار البخاري  ولا يبعد انه اختيار البخاري لان قوله حيث كانوا يشعر بانه لا ينقلها عن بلد وفيه من هو متصف بصفة الاستحقاق

26
00:10:03.100 --> 00:10:22.550
قوله اخبرنا نعم انت حبيبي. انتهى فارجع. الواقع ان ابن حجر هو ظاهر حمد وكلام البخاري على هذا فيه جماعة  كانه يقول ان البخاري يريد اه ترد في الفقراء حيث كانوا من بلد الاغنياء

27
00:10:23.650 --> 00:10:36.300
حيث كانوا من بلد الاخر. وهذا وان كان محتملا لكنه خلاف الظاهر ده الظاهر كلام البخاري رحمه الله ان المراد حيث كانوا اي سواء كانوا في بلد الاغنياء ام في بلد اخر

28
00:10:38.800 --> 00:11:10.400
على كل حال القول الراجح في هذه المسألة انه يجب اعطاء الزكاة في بلد الاغنياء في فقراء بلد ان اذا كان هناك حاجة او مصلحة فلا بأس بالنقل  نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب

29
00:11:10.400 --> 00:11:34.250
باب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدقة. وقوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها عليهم ان صلاتك سكن لهم حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا شعبة عن عمرو عن عبدالله بن ابي اوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا

30
00:11:34.250 --> 00:11:59.800
قوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال فلان تبارك وتعالى خذ من اموالهم صدقة فطهروها اي صدقات الواجب الزكاة وتزكيهم بها اي تزكي اخلاقهم وتزكيهم ايضا من حيث انهم صاروا اذكياء ببذل الزكاة

31
00:12:00.300 --> 00:12:22.750
وصل عليهم اي ادعوا لهم ويش المراعاة صلاة الجنازة ان صلاتك سكن لهم يعني انك اذا صليت عليهم صارت الصلاة سكنا تسكن النفوس وتهون عليهم ما اخذ من اموالهم وهذا شيء مشاهد

32
00:12:22.800 --> 00:12:47.850
والله سميع عليم يستدل بقوله تطهرهم ان ال البيت يجوز ان يأخذ الصدقة لان الصدقة ليست اوساخ الناس التي تزال بها ذنوبك والمسألة اعني اخذ صدقة التطوع لاهل البيت في اخرها