﻿1
00:00:18.200 --> 00:00:55.300
يعني خطأ في قرون القتل بعض  معليش نعم هل تصاحبه كما ذكرنا بالقاعدة اذا كان متعدي او مفرطا او متسابقا فيه تعالي الضمان والفها ها  يقربونها يقطعها ها اه الجنيش

2
00:00:56.050 --> 00:01:26.400
اعوذ بالله علشان اذا اصابت احد خلاص مات اليس كذلك؟ ما يجوز هذا  ايه صاحبه هو افضل قيلة ماذا تغني القرون اذا كان بدنه ضعيفا وكان الثاني اقوى نعم جه

3
00:01:26.600 --> 00:02:10.350
القرون قطعا بهذه القلوب طيب وين اصاب بعيرا او انسانا لا لا مشكلة وبماذا يحكم القضاة عندكم  قواعد بدل الميت  كيف يعني هذا الثور اذا طعن ثورا اخر ومات فان صاحب الثوب الذي مات يأخذه

4
00:02:11.950 --> 00:02:35.700
سواء كان اكثر قيمة او اقل فهذا حكم مو بصحيح ذكر ما شافوا العدو نعم من يسأل هاه الذكر هنا ان اللغة اذا وجدت في ارض العدو نعم كيف لا لا مش ان تعرف يعني التعريف ان يقول من هي

5
00:02:36.200 --> 00:03:03.050
اين يعرف نعم في نفس المكان عيدان ابن عبد لا يوصي احد لكن هذا في الموجز هذه تنطبق فيما لو كان بينه وبين العدو عهد لا يمكن ان يجدها في ارضهم ويعرضها

6
00:03:03.900 --> 00:03:24.300
ولا يقال ان هؤلاء اعداء نقول لان بينك وبينهم عهد نعم  اذا لم يكن عهد العلماء يقولون يجوز ان ان الانسان يتلصص على ارض العدو ويأخذ من امواله وهذه مثله

7
00:03:24.900 --> 00:03:57.550
نعم قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة باب قول الله تعالى والعاملين عليها ومحاسبة المتصدقين مع الامام المصدق يلاه سير انا مصدقي بالتخفيف ولا بالتشديد    المتصدقين حسب التصنيف اللغوي بمعنى المتصدقين

8
00:04:00.400 --> 00:04:16.550
والمصدق قابل الصدقة لكن لا بأس بالمراجعة بس حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامة قال اخبرنا هشام ابن عروة عن ابيه عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال

9
00:04:16.550 --> 00:04:35.200
استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا تعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الاسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللثبية. فلما المجبي يدعى انا اللتبية فلما جاء حاسبه

10
00:04:35.950 --> 00:05:03.650
قال الله تعالى بسم الله العاملون عليها والعاملين عليها يعني الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها العامل عليها هو من ينصبه الامام بقبض الزكاة وصرفها في اهله فهم هيئة تابعا لولي الامر

11
00:05:06.150 --> 00:05:26.950
تجوب البراري او المزارع او ما اشبه ذلك وتقبض الزكاة من من ممن هي عليه وتصرفها لمن هي له واما الوكيل الخاص لشخص معين فليس من العاملين عليه كما لو اعطيت زكاتك لشخص

12
00:05:27.350 --> 00:05:45.300
وقلت يا فلان خذ هذي فرقها فانه لا يعد من العاملين عليها لان هذا وكيل خاص بخلاف الذين وكلهم الامام ولهذا قال الله عز وجل العاملين عليها وعلى هذه تبيد الولاية

13
00:05:46.300 --> 00:06:12.400
طيب العاملون فيها الزكاة لا لا يستحقون الزكاة العامل فيها مثل الراعي والحالب وما شابه ذلك هذا عامل فيها وليس عليها فلا بد من ولاية واما المحاسبة فنعم يجب على الامام ان يحاسب

14
00:06:13.450 --> 00:06:29.700
كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم  ابن اللتبية واسمه عبدالله ارسله النبي صلى الله عليه وسلم لقب الزكاة فلما رجع وحاسبه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال هذا لكم

15
00:06:30.000 --> 00:06:53.900
وهذا اهدي اليه فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال ما بال احدكم او ما بال رجل نستعمله على عمل فيرجع ويقول هذا لكم وهذا اهدي الي فهلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ماذا يبدى له

16
00:06:54.500 --> 00:07:14.400
او فينظر ان يهدى له ام لا جاء التوبيخ كبير جلس في بيت ابيه وامه كانه انثى فينظر ايهدى له عنده لان هذا العامل اهدي له من اجل ايش نوعان

17
00:07:14.800 --> 00:07:36.650
ما اهدى علم لكل واحد فالاهداء عليه من قبل انه ولي منصوب من اولي الامر وحذر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ذلك وقال انه هدايا العمال غلو

18
00:07:39.050 --> 00:07:57.600
نعم ايش يقول؟ العين يقول وفيه محاسبة الامام مع المتصدق واشار اليه بقوله ومحاسبة المتصدقين بلفظ الفاعل جمع متصدق في التشديد وهو الذي يأخذ الصدقات وهو الساعي الذي يعينه الامام بقبضه

19
00:07:57.800 --> 00:08:29.450
المتصدق نعم تشديد مش دي هذا خلاف معروف في البعض نعم اما انا عندي بالتخفيف  ماشي. طيب باب استعمال ابل الصدقة والبانها لابناء السبيل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه ان ناسا من عرينة

20
00:08:29.450 --> 00:08:52.900
المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأتوا ابل الصدقة فيشربوا من البانها وابوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوتي بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم وتركهم بالح

21
00:08:52.900 --> 00:09:13.950
مرة يعضون الحجارة تابعه ابو قلابة وحميد وثابت عن انس الشاهد واضح في الحديث انه امرهم ان يشربوا من ابواله والبان وهؤلاء قدموا المدينة هل اجتووها يعني معناها انهم مرضوا منها

22
00:09:15.550 --> 00:09:32.100
فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج الى ابل الصدقة يشرب من ابوالها والبان هل المعنى انه يشرب اللبن وحده والبول وحده او يخلط بعضهما ببعض الثاني يخلط بعضهم الذباب

23
00:09:33.850 --> 00:09:56.250
ولهذا قال العلماء يجوز التداوي ببول الابل خاصة اما غير الابن لا يجوز ببولها لكن الابن اللي فيها صريح هؤلاء بدأوا يعملون هذا العمل يشربون من ابوالها والفانها وشفوا من المرض

24
00:09:56.600 --> 00:10:18.100
وصحوا فماذا كانت هل قتلوا الراعي بعد ان سمروا عينيه وسمر العين يعني ان يحمل مسمار بالنار ثم تكحل به العين حتى تنفجر واستاقوا الابل فارسل النبي صلى الله عليه وسلم في اثره

25
00:10:19.250 --> 00:10:41.650
فجيء بهم والحمد لله وامر ان تقطع ايديه وارجله وارجلهم من خلاف من خلاف يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى لئلا تكون عقوبة في جنب واحد قال في الجنبين جميعا وتكون اليد اليمنى

26
00:10:41.800 --> 00:11:01.400
يولد اليسرى والرجل اليمنى لان اليد اليمنى هي التي يؤخذ بها عادة يعني هي الة الاخذ والاعطاءات بقوا في الحرة والحر كما تعلمون حجارة السود حارة على اسمه وجعلوا يستسكون الناس

27
00:11:01.750 --> 00:11:17.550
اشكون اعطونا كما نعى النبي صلى الله عليه وسلم من ان يعطى حتى جعلوا يكونوا حجارة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الحزم والادب من احزن الناس عليه الصلاة والسلام

28
00:11:19.550 --> 00:11:47.800
منع ان يعطيهم احد لا ماء ولا طعام ولا شيء وسمر اعينهم تملى ابنائهم يعني احنا المسمار وكحل العين به حتى لماذا لانهم فعلوا بالرعي هذا وهذا من القصاص وماتوا

29
00:11:49.700 --> 00:12:07.300
هل هذا قبل نزول اية الحدود او ان هذا موافق لالة الحدود الواقع انه موافق لقول الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعونهم في الارض فسادا ان يقتلوا

30
00:12:07.700 --> 00:12:28.050
ايش؟ المصلب او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفى من الارض هؤلاء فعل بهم كذلك قطعت ايديهم وارجلهم من خلاف وصبرت اعينهم لانهم فعلوا ذلك فسمغ العين قصاص وتقطيع اليد والرجل من خلاف

31
00:12:28.700 --> 00:12:51.150
ايش؟ حد نعم  باب واسم الامام واسم الامام ابل الصدقة بيده. الله اكبر حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمر الاوزاعي قال حدثني اسحاق ابن عبد الله ابن

32
00:12:51.550 --> 00:13:08.200
اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن ابي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم

33
00:13:08.200 --> 00:13:30.250
ابل الصدقة اللهم صلي وسلم عليه نعم واسم الصدقة اي جعل علامة عليها بواسطة الكيد والوسم كما تعلمون لا يجوز يبقى يعني لو اننا قلنا لماذا لا نجعل بدل الوسم

34
00:13:30.350 --> 00:13:55.550
لونا اخضر احمر اصفر نقول هذا لا لا يصح لانهم يزول والوبر والشعر يتبدل لكن الوسم لا يجوز ولكل قوم وسم ولكل جهة من مصالح الامة وسط كل له وسم معروف

35
00:13:56.600 --> 00:14:18.400
معروف في شكله ومعروف في موضعه بعض الناس يزن الابل في في افخاذها بعضهم في في رقبتها وبعضهم قليل كمل يعني خدت هذا ما يجوز على الخد لا يجوز لان النبي

36
00:14:20.150 --> 00:14:36.000
لا بأس من فوق لا بأس المهم ان الوصم علامة ما قلنا السمع وهي العلامة كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسم ابل الصدقة بيده صلوات الله وسلامه عليه

37
00:14:36.550 --> 00:14:59.650
وكان الخلفاء من بعدي يفعلون هذا الخليفة بل كان عمر رضي الله عنه يقضي الابل من الجرب بيده نعم وهو الخليل امام على كل المسلمين في جميع الاقطار نعم  ففي هذا الحديث

38
00:15:00.250 --> 00:15:28.400
منها استحباب تحليك المولود لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يحنك المواليد لاصحابه نعم لاصحابه وما فعلوه فهو سنة والحكمة من ذلك ان يكون اول ما يصل الى معدة

39
00:15:28.700 --> 00:15:50.200
المولود هو التمر والتمر مفيد للنفساء ومفيد للصبي اول ما يصل الى المعدة ومفيد للصائم اول ما يصل الى معدته بعد الجوع والعطش والنخلة شجرة