﻿1
00:00:17.200 --> 00:00:31.050
كي بحث صدقة نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول قال ابن الذين في النهاية لماذا الصدقة في حديث الزكاة لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا تيس الا ان يشاء المتصدق

2
00:00:31.500 --> 00:00:56.450
رواه ابو عبيدة بفتح الدال والتشديد يريد صاحب الماشية المصدق نعم الحجة تشديد فتح الجاني مع التشديد نريد صاحب الماشية اي الذي اخذت صدقة مالك صدق المصدق  ما ينفع ايش؟ الدال والتشديد. ايه فتح الدال. ايه

3
00:00:56.600 --> 00:01:18.900
والتشديد تشهير الدائم. نعم المصدق المصدق نعم. وخالفه عامة الرواة فقالوا بكسر الدال وهو عامل الزكاة المصدق نعم الذي يستوفيها من اربابها يقال صدقهم يصدقهم فهو مصدق  وقال ابو موسى

4
00:01:19.000 --> 00:01:39.200
الرواية بتشديد الصاد والدال معا وكسر الدال وهو صاحب المال واصله المتصدق فادغمت التاء في الدال والذي شرحه الخطابي في المعالم ان المصدق بتخفيف الصاد العامل وانه وكيل الفقراء في القبر

5
00:01:41.150 --> 00:01:55.300
ذكر الحافظ ابن حجر وقال الحافظ ابن حجر في الفتح المصدق على قوله لان شاء المصدق اختلف في ضبطه. فالاكثر على انه بالتشديد والمراد المالك. وهذا اختيار ابي عبيد. المراد

6
00:01:55.300 --> 00:02:11.550
المالك نعم المالك مم. وهذا اختيار ابي عبيد وتقدير الحديث لا لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب اصلا ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم الا برضى المالك كونه يحتاج اليه

7
00:02:11.600 --> 00:02:35.000
فباخذه بغير اختياره اضرار به وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث   علمه لا تيأس ومنهم من ظبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي وكانه يشير بذلك الى التفويض اليه جهاده لكونه يجري مجرى الوكيل

8
00:02:35.200 --> 00:02:55.000
فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد وهذا قول الشافعي وقال وقال ابن فارس مقاييس اللغة نقلا عن الخليل انه قال المطعم متصدق والسائل متصدق وهما سواء فاما الذي في القرآن فهو المعطي

9
00:02:55.150 --> 00:03:15.600
والمصدق الذي يأخذ صدقات الغنم وقال فلان يعني في قوله تعالى اني متصدقين وقال في القاموس ماجد صدقة والمصدق كمحدث اخذ الصدقات مصدق محادثة مصدق. نعم. والمصدق كمحدث اخذ الصدقات

10
00:03:15.700 --> 00:03:36.200
والمتصدق معطيها. وفي التنزيل ان المصدقين والمصدقات اصله المتصدقين. فقلبت التاء صادا وادغمت في مثلها  والله كلام ابن حجر هذا فيه تشتيت اذا قال هرم ولاية عوار هذي عايدة على

11
00:03:36.250 --> 00:03:55.900
قبل الصدقة الساعة ولا تيأس يقول هذا عيب على المتصدق فيه نظر ايضا لان التجس اذا كان ما يقبل الا اذا كان تسع غراء يعني يضرب المعصية برضى ربه ايضا

12
00:03:59.400 --> 00:04:42.350
اللي يظهر لي والله اعلم ان الصوابه الا ان يشاء المصدق اي قبل الصدقة يعني بتخفيف الصاد وكسب الدال مشددة يرحمك الله    هيا المصدقين نعم ان تكون مناسبة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

13
00:04:42.450 --> 00:04:57.900
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين

14
00:04:58.800 --> 00:05:15.700
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد

15
00:05:15.750 --> 00:05:37.350
ذكر او انثى من المسلمين وسبق ايضا انها تجب حتى على الصليب فهي تجب على كل مسلم حر او عبد ذكر انثى صغير او كبير لان احد جزئي العلة ثابت في ذلك

16
00:05:37.850 --> 00:05:56.100
وهو اطعام المساكين اما الجزء الثاني وهي انها طهرة للصائم فهذه لا تشمل الصوم لان الصيد لم يشم وعلى هذا فتجب على كل واحد من المسلمين لكن العبد من يطعم من

17
00:05:56.550 --> 00:06:22.100
اه يعطي عنه يعطي عنه سيده والصغير من ماله ان كان له مال والا فعلى من تزمه النفقة طيب والاجير الاجير مثلا عندك خادم في البيت هل وعلى صاحب البيت او على الخادم

18
00:06:23.200 --> 00:06:42.050
على الخادم هذا خادم لان الاصل في الفرائض انها على المكلف لا على غيره نعم طيب واذا كان الانسان عنده اولاد فهل الفطنة على الاولاد والزوجات او على او على اه

19
00:06:42.850 --> 00:07:01.950
صاحب البيت بخلاف بعض العلماء يقول انه على صاحب البيت فيطعن زوجاته وعن اولاده والقول الراجح منها على عليهم انفسهم لان الاصل في الفريضة انها على المكلف لا على غيره

20
00:07:02.100 --> 00:07:35.450
الا اذا لم يجدوا فعلى ما التزموه مؤونتهم نعم نعم لا  الا اذا كان احد فلتلزم من يموت نعم خالد قلنا انها تجب على من التزمه هنا  لامير المؤمنين النفقة لكنها شبيهة بها

21
00:07:35.600 --> 00:08:02.150
وكان ابن عمر رضي الله عنه يخرج عن اهله ولا هو بيعني واضح في في الوجوه لكن نظرا الى انه اه يمومهم فش بهالموضوع  نعم ها اي الجنين الا استحبابا فقط

22
00:08:05.050 --> 00:08:20.600
باب صاع من شعير حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير

23
00:08:23.350 --> 00:08:41.450
نعم لان الشاهد في ذلك الوقت هو هو طعامهم باب صدقة الفطر صاعا من طعام حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح العامري

24
00:08:41.750 --> 00:08:56.300
انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او ام من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب

25
00:09:02.700 --> 00:09:20.950
نعم هذا او بمعنى الواو او بمعنى الوضع لان كل ما ذكرهم بعد استقصاء من طعام يدخل في الطعام ولا غرابة ان تأتي او بمعنى الواو كما في حديث عبد الله بن مسعود

26
00:09:22.000 --> 00:09:39.250
في دعاء الهم والغم اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من شرك فان او هنا بمعنى الواقع يعني بمعنى سميت بنفسك وانزلته في كتابك

27
00:09:40.450 --> 00:10:06.800
وليس المعنى ان يسمى نفسه باسم باسماء وانزل في كتابه اسماء اخرى او هنا بمعنى الواو عرفتم الشاهد لهذا طيبة نشوف الاخ يحيى الشيخ يعرفه  لا تعرفه ترجم يا صالح

28
00:10:10.100 --> 00:11:04.400
تعرفوا؟ نعم طيب اه طاعا اه من تمر تعرف التمر وهكذا طيب اه صاعا اقف ما تعرف العقل  اه تمام  طيب آآ صاع من زبيب زميلنا تعرفون ها تحقيقا   الزميل هو عنب مجفف. نعم

29
00:11:04.550 --> 00:11:42.650
طيب نعم نعم ها  هنا كما قلت لكم اذا كان ما عندهم شيء يخرجها صاحب البيت سيأتينا ان شاء الله  نعم باب صدقة الفطر صاعا من تمر حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع ان عبد الله قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة

30
00:11:42.650 --> 00:12:05.200
بزكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير. قال عبدالله قال عبدالله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين منه قنطة نعم اه هذا الحنطة هي وكان يبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له وجود

31
00:12:05.700 --> 00:12:28.500
لكن استعماله قليل والدليل ان له وجودا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر لكنه قليل ثم لما كثر البر في المدينة جعل معاوية رضي الله عنه بعد ان كان خليفة جعل مدين منه

32
00:12:28.850 --> 00:12:50.350
تعدل آآ صاعد فعدل الناس من صاع الى نصف ساعة اذا اخرجوا من منين من البر لكن ابى ذلك ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:12:51.300 --> 00:13:19.750
نعم   السلام عليكم من دون ان كيف نعم الاولاد دون التسليم الاولاد ايش؟ دون التكبير. نعم من كان لهم مال ورثوه او او اهدي لهم او ما اشبه ذلك فعليهم هم

34
00:13:20.100 --> 00:13:42.400
على سليم فذهب اليه ابن سعيد رضي الله عنه   ما في شك ابو سعيد نعم