﻿1
00:00:16.600 --> 00:00:39.050
طيب الجمعة احسن الله اليكم آآ في بعض البلاد آآ الائمة فجرت العادة على ان صدقات الفتن يعطون آآ كله الحيض يحكم امام المسجد. مم. يوجد من هو احوج منهم. لكنه ربما اعتى ما هو احوج وربما احسن لنفسه

2
00:00:39.050 --> 00:00:58.800
اذا وجد احوج منه فهو احق اذا وجد الاحوج منه فهو احد. واخشى ايضا ان يعتقد الناس ان بامام المسجد الحق ولو كان غنيا ها لا ما يجوز هذا  لكن الغالب فيهم

3
00:00:58.950 --> 00:01:19.900
بكم؟ واحد. ثلاثة باب صائم من زبيب حدثنا عبد الله ابن منير انه سمع يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن زيد ابن اسلم قال حدثه ابن عياض ابن ابي عبد عياض ابن

4
00:01:19.900 --> 00:01:35.250
الله ابن ابي سرح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب

5
00:01:36.250 --> 00:02:09.050
فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال ارى مد من هذا عدل مدين انبياء ها مطموسة يعدل يعدل الممتاز نعم باب الصدقة قبل العيد حدثنا ادم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي

6
00:02:09.050 --> 00:02:29.250
صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة حدثنا معاذ قوله امر الامر يختلف الوجوه ان تكون قبل الصلاة وهذا عكس الاضحية الاضحية تكون بعد الصلاة

7
00:02:30.250 --> 00:02:45.650
واما زكاة الفطر فتكون قبل الصلاة فلو اخرها الى ما بعد الصلاة لم تجزئ لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

8
00:02:46.750 --> 00:03:01.550
ولحديث ابن عباس رضي الله عنه من اداها قبل الصلاة فهي فهي صدقة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي زكاة فهي صدقة من الصدقات واما قول من قال من الفقهاء

9
00:03:01.800 --> 00:03:23.950
انها بعد الصلاة مكروهة وتجزئ فضعيف انها تحرم ولا تجزئ طيب وقوله قبل خروج الناس الى الصلاة يعني في يوم العيد الجواب نعم في يوم العيد هذا الافضل ويجوز ان يخرجها في ليلة العيد

10
00:03:24.600 --> 00:03:39.950
وفي وفي اخر يوم من رمضان وقبله ايضا بيوم لان ذلك وقع من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين ولان هذا اسهل على الناس لان لو كنا ناس

11
00:03:40.550 --> 00:04:22.150
تنحصر مدة فيما بين صلاة الفجر وصلاة العيد لحصل في ذلك مشقة وتأخير اما الزكاة واما صلاة العيد نعم وليد  انه يغني نعم من كان ذلك  بيوم ويومين طيب لكن قد قد نقول هذا الفقير ما عليه زكاة حكم

12
00:04:22.600 --> 00:04:47.450
ما دام انه يبي يحتاج الزكاة التي يعطاها لقوت يوم حدثنا معاذ بن فضائل هم  نعم حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا ابو عمرو ابو عمر عن زيد عن عياض بن عبدالله بن سعد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال

13
00:04:47.600 --> 00:05:05.900
كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام قال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر هذا من من افيد الاحاديث طاعا من طعام

14
00:05:06.500 --> 00:05:21.650
ثم قال وكان طعاما هذا يفيد على ان الواجب هو ما كان طعاما من اي نوع كان لكن صادف ان الطعام في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من هذه اصاف الارض

15
00:05:22.550 --> 00:05:43.650
التمر والشعير والزبيب والاقط وعليه فقول بعض اهل العلم ان غير هذه الاصناف الخمسة ويزيدون فيها البر لا يجزي قول ضعيف جدا والصواب ان كلما كان طعاما فهو مجزئ بقي ان يقال

16
00:05:43.850 --> 00:06:04.050
ماذا تقولون لو اعطاها كسوة بان اعطى كل فقير من الكسوة ما يقابل الصاع الجواب لا ينسى الجواب لا يبطل لان المقصود اغناؤهم عن السؤال في ذلك اليوم فان قال قائل

17
00:06:04.250 --> 00:06:24.200
لو اعطيناها دراهم هل يجزئ او لا فالجواب لا يسأل وليس لنا ان نستحسن ما ورد الشرع بخلاف الحسن ما جاء به الشرع ويدل على ان ذلك لا يجزئ ان النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:26.000 --> 00:06:47.250
فرضها صاعا من تمر او صاعا من شر ومن المعلوم ان السعي غالبا يختلفان فالقيمة هذا هو الغالب لم يقل صاعا من من تمر او ما يعادله من الشعير لو قال صائم

19
00:06:50.400 --> 00:07:10.450
ولانه لو ولاننا لو قلنا باخراج القيمة لكانت هذه الشعيرة خفية يعني كل واحد يطلع من جيبه مثلا مئة ريال اذا كان عنده عشر انفاق ولا يدري عنه ولا يعرف ولا تعرف هذه الشعيرة

20
00:07:11.350 --> 00:07:33.050
وهذه شعيرة ينبغي ان يعرفها الصغار مع الكبار وكان الناس فيما سبقوا لما كادهم همم ونشاط يأتي الرجل بصدقة الفطر الى بيته ثم يجتمع الصغار هذي وش هذي؟ وش هذي

21
00:07:33.700 --> 00:07:51.600
هذه الفطرة وكلها قيمة اما الان مع الاسف الشديد انه بدأ بعض الناس الان يجمعون دراهم ولا يدرى هل قبل صلاة او لا تصل وهل تصل الى اهلها او لا تصل

22
00:07:53.400 --> 00:08:22.550
كله من اجل الكسل والتهاون بالامور نعم   لماذا لانه اذا اوصله الى المصحف  في الليل قال لي اه يعني ما وجدت عليه الا الا متأخر هذا قد يقال انه يعذر

23
00:08:23.300 --> 00:08:54.500
يدفعها بعد الصلاة نعم يعني وكلته واذا كان ثقة كان احسن الاخذ اجيال وهبي طيب اذا كان مالك تستحي يعني ولا ويش؟ لا ما ها هو ما لها فرق لكن لكن لماذا لا تشتري انت تتنزل

24
00:08:54.800 --> 00:09:36.150
تشتري عن صدقتك وتعطيها الفقيه نعم لو ايش اثنين لبن يشرب يعني يشرب في الاواني ها او مجفف ها يعني ما يكون غدا ولا عشا الا حليب سهلة لان لان الصاع

25
00:09:36.300 --> 00:09:54.400
يمكن آآ يكال لان اللبن يمكن يكال وهو ايضا عند الفقهاء كل ماع فهو مكين وعلى هذا هو اخذ صاع من اللبن اخر ساعة من لان كل ماء فهو مكيف

26
00:09:55.350 --> 00:10:22.800
سليم صغير من الكبير. نعم. في ناس الحين يشترون من السوق كيس كامل وسوقها ما يدري عنها الناس يتجمعون عليه الاولاد يقولون هذا لي وهذا لي وهذا هذا يا شيخ يعني له معنى له معنى نعم

27
00:10:22.800 --> 00:10:40.600
جزاك الله خير تنبيهك هذا للمعنى يعني الحقيقة الصغار هذولا مع مع الاباء يعني ياخذونها عن بعضهم طيب ما في شك لا نزيع الان من حكمة الله عز وجل في ان الصلاة في البيت افضل الا الفريضة

28
00:10:41.650 --> 00:10:58.700
من اهل البيت اذا شافوا آآ راعيهم يصلي اقتداء به حتى الصغير اللي ما يفهم بالحيل يعني ما فهم فهم بين تجده يجي عند ابوه مثلا وهو يصلي ويصلي وقبلته ابوه

29
00:11:00.150 --> 00:11:21.150
فهمت يا سليم؟ يصلي جنبه ورأسه لمألمه واذا سجد ويجل في هذا فرح ولذة هذه من الحكمة ان الانسان يصلي في في بيته الا الا فريضة وايضا ومن الحكمة ان لا يجعلها مقابر كالمقبرة لا يصلى فيها

30
00:11:22.350 --> 00:11:47.600
ايش جرى في العادة نعم والاخرجها طعاما لا يقبل او يشرب طيب ما تقولون في هذا اذا ابى الفقراء ان يقبلوها الا دراهم فهنا للظرورة لا بأس هذا خير من عدمه

31
00:11:47.900 --> 00:12:08.550
ممكن يكون نعم؟ هل يمكن ان يكون الفقراء ويرفضون  يرفضون يا وليد او يقول اذا اعطيتهن طعام متى اطبخه؟ متى ازينه؟ متى عطني دراهم اشجع لما ابي ايه