﻿1
00:00:16.250 --> 00:00:29.350
اذا لم يحدد بالشرع اما هنا فقد حدد بالشرع قال النبي صلى الله عليه وسلم في الابل في كل خمس مشات اذا عرفنا الان ان صاحب الابل متى يكون غنيا

2
00:00:30.150 --> 00:00:49.400
اذا ملك خمسة وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في في الفضة ليس فيما دون خمس اواق صدقة اذا فالذي يملك خمس اواق غني ولا لا يكون غنيا وفي الذهب عشرون دينارا

3
00:00:50.350 --> 00:01:11.000
كمن يملك عشرين دينارا يكون غنيا وهكذا الحبوب والثمار ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فمن يملك خمسة اوسق فهو غني فهذا هو الذي اوجب لنا ان نخرج كلمة غني

4
00:01:11.450 --> 00:01:33.700
عن مدلولها العرفي الى المدلول الشرعي لماذا ها لانه وجد لها مدلول شرعي محدد من قبل الشرع فلا يمكن ان ان نتعداه وقوله تؤخذ من اغنيائهم الاظافة هنا هل هي اظافة

5
00:01:33.950 --> 00:01:53.800
للجنس او اضافة للقوم يعني هل المرأة تؤخذ من الرياء المسلمين عموما او من هؤلاء اهل اليمن فقط ها؟ الظاهر للجنس ان عموما يعني تؤخذ من اغنياء الناس كلهم وبناء على ذلك

6
00:01:54.400 --> 00:02:22.300
فترد في فقرائهم فترد اي الصدقة اي ترجى في فقرائهم وقوله في فقرائهم دون الى فقرائهم لان رد في الغالب تتعدى تقيلة لكن في ابلغ في الوصول لانها لان مدخولها يكون ظرفا

7
00:02:22.850 --> 00:02:47.600
لما قبله فهي ابلغ من كلمة الى وقوله في فقرائهم من الفقير ها  اي نعم هل نقول ان الفقير ما كان فقيرا عند الناس او لا يرى بعض اهل العلم

8
00:02:47.900 --> 00:03:10.700
ان الفقير ما سمي فقيرا عند الناس وبناء على هذا فان الفقر يكون امرا نسبية يكون امرا نسبيا خذ بالك وقال بعضهم ان الفقير هو الذي لا يجد ما يملك

9
00:03:13.600 --> 00:03:32.000
طيب لو قال قائل لماذا لا تجعلون الفقير هو الذي لا يملك نصابا زكويا لان ظاهر الحديث التقابل فما دمتم قلتم ان الغني هو الذي يملك نصابا زكويا فاجعلوا الفقير

10
00:03:32.050 --> 00:03:50.350
هو الذي لا يملك نصابا زكوي وقولوا من عنده خمس من الابل فانه لا يعطى من الزكاة لانه ليس بفقيه ومن عنده اربعون شاة لا يعطى من الزكاة لانه ايش

11
00:03:50.750 --> 00:04:11.500
ليس بفقيد ومن عنده خمس اواق من الفضة لا يعطى من الزكاة لانه ليس بفقيد لو قال قائل هكذا واستدل علينا بالمقابلة تؤخذ من غني وترد الى فقير التقابل يقتضي ان الفقير هو ضد

12
00:04:12.100 --> 00:04:32.500
الغني والغني قلت قلتم انه من يملك نصابا زكويا فيكون الفقير من لا يملك فما فبماذا نرد على هذا نقول هذا لا شك انه ايراد قوي ايراد قوي لان الاصل في الكلام

13
00:04:33.200 --> 00:04:54.200
اذا ذكر الشيب ومقابله ان يكون مقابله هو الذي يقابله في المعنى يكون ضده في المعنى ولكن نقول نحن اذا علمنا ان مقصود الشارع دفع حاجة المعطى صار تقييده لان الفقير من لا يملك نصابا زكويا

14
00:04:54.800 --> 00:05:15.050
غير واف بالمقصود لان الرجل قد يكون عنده عائلة كبيرة وخمس من الابل لا تكفيه ولا لمدة شهرين فيكون محتاجا اذا اذا الزكاة فما دمنا قد علمنا العلة وهي ان المقصود بذلك

15
00:05:15.450 --> 00:05:40.200
ايش اشتد حاجة الفقيه فليكن ذلك محققا وقيدناه وقيدناه بالسنة لما اشرنا اليه من قبل ان الزكاة حولية والا فقد تقول قائل اعطوا الفقير حتى يكون غنيا مكتفيا يكون عليه مكتفيا

16
00:05:40.850 --> 00:05:53.650
ولكن لو قالها هذا القائل لو قال قائل هذا القول قلنا وما حد الاكتفاء صح ولا لا يعني اذا قال عطوه حتى يكون غني يكون اللي عنده يكفيه الى الموت

17
00:05:54.300 --> 00:06:17.550
فهذا ما يمكن لا يمكن لان مثل ذلك لا يعلم اذا مات عن قرب صار كل شيء ها يكفيه وان عمر هذا يحتاج الى الى الاف الالوف هذا لا لا يمكن تقديره

18
00:06:17.650 --> 00:06:35.950
نعم لو قال قائل اعطوا الفقير حتى تهيئوا له ما يمكن ان يعيش فيه لو قال قائل بهذا لكان له وجه ولكن متى يكون ذلك اذا لم نجد هناك حاجة شديدة

19
00:06:36.750 --> 00:07:01.900
يعني لو فرض ان المستوى العام للشعب مستوى جيد مستوى جيد واردنا ان نؤمن مثلا تؤمن عمارة لهذا الفقير تكفيه من الزكاة هذا جائز اما اذا كنا اذا امنا لهذا الفقير امارة من الزكاة بمئة الف

20
00:07:02.100 --> 00:07:22.850
حرمنا عشرات الفقراء الاخرين فلا لكن لو فرضنا لو فرضنا ان ان ان الشعب متكامل يعني معناها انه انه طيب الاقتصاد منتهى الاقتصاد فهذا وجه قوي ان يشترى للفقير شيء

21
00:07:23.200 --> 00:07:43.450
شيء يكفي نفقته على الاستمرار اما اما سيارات يكده مثلا والا عقارات يؤجرها حتى يكون غير محتاج وقوله تؤخذ من عليه فترد في فقرائهم الاضافة هنا اضافة جنس او اضافة قوم

22
00:07:44.400 --> 00:08:01.400
ها ايه فيه الخلاف ايضا هو كالاول جنس هذا الصحيح لكن مع ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة فقال بعضهم الى فقرائهم اي فقراء قومهم بمعنى ان زكاة اهل اليمن لاهل اليمن

23
00:08:01.450 --> 00:08:23.350
ما تخرج الا اذا لم يوجد مستحق فتخرج لكن ما دام يوجد مستحق فان فانها لا توصف الى غيره لانه قال من اغنيائهم فترد في فقرائهم  ووذهب بعض اهل العلم الى ان الاظافة هنا للجنس

24
00:08:24.000 --> 00:08:42.300
اي في فقراء المسلمين وعلى هذا القول فيجوز ان ننقل الزكاة من من البلد الى بلد اخر وسيأتي جرد في الفوائد ما يتبين به الامر فهذا الحديث يقول متفق عليه واللفظ للبخاري

25
00:08:43.950 --> 00:09:07.900
وصدر به المؤلف كتاب الزكاة لان فيه التصريح بان الزكاة فرض فرض افترض فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الاولى مشروعية بعث الدعاة الى الله عز وجل لقوله بعث معاذا الى اليمن

26
00:09:09.050 --> 00:09:33.500
وهل بعث الدعاة واجب الجواب نعم واجب كفاء لان لان على المسلمين واجب تبليغ الاسلام واجب عليهم ان يبلغوا الاسلام فيكون بها فيكون ذلك من باب فرض الكفاية فيجب على ولاة المسلمين

27
00:09:34.000 --> 00:09:59.350
ان يبعثوا الدعاة الى البلاد لباس الاسلام هذا واحد. ثانيا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على انتشار الاسلام من اين يؤخذ من بعده الدعاة عليه الصلاة والسلام  يستفاد من الحديث

28
00:10:00.150 --> 00:10:23.200
من الالفاظ التي حذفها المؤلف انه ينبغي الترتيب في الدعوة ويبدأ بالاهم فالاهم حتى اذا اطمئن الانسان ورضي والتزم ينتقل الى ها الثاني يؤخذ من قوله فان هم اطاعوك بذلك

29
00:10:23.250 --> 00:10:51.600
او لذلك ويستفاد منه ان الصلاة اوكد من الزكاة لانه لان الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره باعلامهم بفرضية الزكاة الا اذا قبلوا فرض الصلاة ومنها انه لا لا يجب على الانسان في اليوم والليلة اكثر

30
00:10:51.850 --> 00:11:18.050
من خمس صلوات ويتفرع على هذه الفائدة ان الوتر ليس بواجب لان الوتر يومي ولو كان واجبا لكان المفروض في اليوم والليلة ستة صلوات اما ما يجب لسبب فانه لا يمكن ان يستدل بهذا الحديث وامثاله على على انتفاء وجوبه

31
00:11:19.500 --> 00:11:50.150
لان ما ما يجب بسبب ليس دائرا مع بدوران الايام مثل اي شيء ها كصلاة الجنازة مثلا والكسوف وركعتي الطواف تحية المسجد نعم وصلاة العيد ها لا سنة الوضوء ما سمعت احدا يقول بالوجوب لكن ان كان احد قال بها

32
00:11:50.300 --> 00:12:09.700
فانه لا يمكن ان يستدل بمثل هذا الحديث على رد قوله لان هذه واجبة باسباب تحدث فايجابها طارئ بخلاف الصلوات اليومية ومن فوائد الحديث ان الزكاة فرض عندك مسألة ولا نمشي

33
00:12:10.300 --> 00:12:48.700
طيب  طيب  في الغالب انها على السنة هي هذا سنة سنة في الغالب  احيانا الحبوب اللي احنا نعرف انما تكون الا بوقت واحد ايه يعني نعم صحيح هذي نعطي مثلا

34
00:12:49.700 --> 00:13:04.050
ما يكفيه لمدة سنة فاذا جاءت للزكاة الاخرى تأتي بعدها بنص سنة ننظر ان كان عندهما ما يكفيه وليس عنده ما يكفيه لانه اكل البعض نكمل عليه الى السنة نعم

35
00:13:06.200 --> 00:13:32.300
سيدي الفقير اقاموا ان يتعامل مع وهذا فيه قول احنا ذكرنا ان فيه قول بانه ما اعده الناس فقيرا فهو فقير والله له وجه لكن ما ذكروا الفقراء ايضا له وجه اخر

36
00:13:33.700 --> 00:13:51.300
لان ما عده الناس فقيرا يختلف باختلاف الاحوال قد جاء في سنة يكون الانسان اللي عنده ما يكفيه عشر سنوات ويقال فقير اذا كثر الغنى عند الناس يقال فقير فهل نحصل الزكاة مثلا في هذا المكان

37
00:13:51.600 --> 00:14:08.100
ونعطي هذا الرجل اللي عنده ما يكفيه عشر سنوات ورد على المسلمين في انحاء الارض الاخرى قد لا يكون عندهم ولا ما يكفيهم سنة   هل يتصور انه يقدمونه؟ نعم نعم يمكن يتصور

38
00:14:08.400 --> 00:14:23.800
البلاد الغنية يمكن الان انا اذكر ويمكن بعد غيري يذكر اشد منه ان اللي عنده الف ريال ما شاء الله هذا من اكبر الناصينا نعم ويوم قالوا واحد فلان ما له كر

39
00:14:24.900 --> 00:14:40.800
ومرئين ام راسه وصل الكر ها تعرفون اذكار لا مهوب الكر حق النخلة يعني مئة الف الكر مئة الف يسمونه كرب