﻿1
00:00:17.150 --> 00:00:53.500
الثالث الشركة تركة الاوصاف ان يتميز ما لكل واحد منهما ولكن يشتركان في المرعى والمحلب والفحل والمسرح ففي هذه الحال يحتجب الزكاة على هذا المال المختلط قلدة اوصاف  وان كان كل منهما لو لو نظر الى نصيبه

2
00:00:53.950 --> 00:01:17.600
لم يكن من اهل الزكاة وهذا خاص بالماشية اما ما عداها فان كل واحد من المشتركين له ايش له حكم نصيبه ولا عبرة فيها بالجمع ولا بالتفريق ولهذا لو قدر ان لانسان من الناس

3
00:01:18.250 --> 00:01:36.500
له مثلا من المال نصف نصاب في هذا البلد ونص نصاب في البلد الاخر يجب عليه الزكاة نعم تجب عليه وان كان متفرقا لكن لو كان له نصف نصاب من الماشية هنا

4
00:01:36.650 --> 00:01:50.400
ونصف نصابنا الماشية هناك في بلد اخر لم يجب عليه لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة طيب كذلك لو فرغنا

5
00:01:50.450 --> 00:02:16.800
ان رجلا توفي وترك نصابا من الذهب وورثه ابناه هل عليهما زكاة لا ليس عليهما زكاة لان كل واحد منهما لا يملك الا نصف نصاب فلا زكاة عليهم ولو ترك لهما

6
00:02:17.550 --> 00:02:37.900
اربعين من الغنم وبقيت طول الحوض لم تقسم نعم فعليهما الزكاة ولا لا عليهم الزكاة والسبب هو ما قلت ان الجمع والتفريق في الماشية مؤثر وفي غيرها لا يؤثر كل انسان على حسب ملكه

7
00:02:38.900 --> 00:03:09.400
طيب فصارت الان الماشية تختص عن غيرها بامور منها هذه المسألة ان الجمع والتفريق هاه يؤثران فيها بخلاف غيره وذكرنا ان للماشية بالنسبة للانفراد والاشتراك كم حالا  اما ان ينفرد الانسان بملكها

8
00:03:10.350 --> 00:03:34.700
او يشاركه غيره شركة مشاعة او شائعة او يشاركه غيره شركة اوصى والفرق بين شركة الاوصاف وشركة الشيوع ان شركة الشيوع يشترك فيها الرجل ان في هذا المال يكون بينهما

9
00:03:35.100 --> 00:03:58.550
وشركة الاوصاف ها ينفرد كل واحد منهما بماله لكن يشتركان فيما يختص بالماشية من المرعى والمحلب والمسرح والفحل وما اشبه ذلك نعم  جمعت في قوله ان اشتراك فحل مسرح ومرأى

10
00:03:58.850 --> 00:04:41.550
ومحلب ايش ايش  اه قال وما احلى لا نميل ان اشراك فاحنا ما احلى بن ومرأى ومسرح الرابعة سبحان الله الخلط انقطع نتفاق فتحنا نصهم ومرأى ومحلب المراحل اذا كان

11
00:04:41.750 --> 00:05:07.550
ما هو عندكم اه مكسورة من قبل ايه  اخلال   تختص بهذا الجهاز فيه عن غيرها لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين مجتمع خشي الصدقة وما كان من خليطين هذا الشاهد

12
00:05:07.800 --> 00:05:39.450
ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ما كان هذه شرطية ماء شرطي وكان كان الشرط فانهما يتراجعان جواب الشرط ومن خليطين من بيان لماء الشرقية يعني ما كان

13
00:05:39.500 --> 00:06:10.050
اي ما وجد من خليطين مخالطين بمعنى شريكين فانهما فانهما يقول يتراجعان بينهما بالسوية يعني ان الزكاة تجب عليهما مع الاختلاط ويتراجعان بالسوية والمراد بالثوية اي بالقسط وليس السوية هوية

14
00:06:10.300 --> 00:06:42.650
الواجب لان سويت الواجب تختلف ولكن المراد بالسوية اي بالقسط بحيث لا يزاد احدهما عن نصيب حقه فاذا كان رجلان لهما غنم مختلطة لاحدهما اربعون وللثاني عشرون تم الجميع ها

15
00:06:43.150 --> 00:07:03.950
ستون تجب فيها ذات على صاحب الاربعين ثلث القيمة او ثلث الشاة وعلى الثاني ثلثها ثلثها انها ستون هذا عليه اربعون وهذا عليه عشرون هذا معنى قوله فانهما يتراجعان بينهما بالسوية

16
00:07:04.100 --> 00:07:22.800
وفي قوله وما كان من خريطين دليل على ثبوت الخلطة او الخلطة في في الماشية وهي كما قلت غلطة اشتراك على سبيل الشيوع وخلظت اوصاف يعني ما لكل واحد منهما ويشتركان في الامور الخمسة

17
00:07:25.000 --> 00:07:52.850
طيب ثم قال ولا يخرج في الصدقة هرم ولا ذات عوض ولالة عوار ولا تيس الا ان يشاء المصدق ولا يخرج في الصدقة اي صدقة صدقة الابل او الغنم او الجميع

18
00:07:53.200 --> 00:08:18.400
يشمل والابل سبق لنا انه يجب فيها  في ما دون خمسة وعشرين ومن ومن الابل فيما بلغ الخمسة الخمسة والعشرين وما زال لا يخرج هرما مش الهايمة كبيرة السن لان كبيرة السن

19
00:08:19.150 --> 00:08:48.850
قد فسد لحمها وربما وقفت عن الانتاج ففيها ظلم لاهل الزكاة فلا يجوز ان يخرج المالك هرمة ولا يجوز للمتصدق ان يقبلها ايضا ولا ذات عوار اي عيب لا يخرج ايضا ذات عوار لانها

20
00:08:49.150 --> 00:09:21.900
معيبة والعوض في اللغة العرف له العين طيب ولا تيأسوا التيس ذكور ذكر انثى فلا يخرج الا ان العلماء استثنوا تيس الظراب ربه معناه التيس الذي يضرب شرط ان يرضى ربه

21
00:09:22.700 --> 00:09:50.050
لان في ذلك مصلحة ولكننا نزيد شرطا اخر وان يكون عند المتصدق ماعز تنتفع بهذا التيس الضراء  طيب التيس لا يخرج يقول الا ان يشاء المتصدر ها تيستكرو الماء كيف

22
00:09:50.400 --> 00:10:12.850
نعم التيت العلماء استثنوا من ذلك اذا كان تيس ظراب يعني آآ نزوا على الغنم وعندنا في اللغة العامية يسمونه يقرأ اي نعم اذا كان كيس يقرع ما يخالف باللغة العامية

23
00:10:13.150 --> 00:10:33.900
فانه يجوز لان لاجل تميزه وخيريته بشرط ان يكون ذلك بموافقة من المصدق يقول المؤلف ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الا ان يشاء المتصدق قوله الا ان يشاء هذه عائدة على الجملة الاخيرة

24
00:10:34.550 --> 00:10:57.400
وهي ولا تيأس اما الاول فلا يجوز فلا يجوز السبب لان الاول لو فرض ان المتصدق اراد ان ان يحابي صاحب المال ويأخذ منه معيبة او هرم هل يجوز هذا ولا ما يجوز

25
00:10:57.650 --> 00:11:19.100
ما يجوز لان ما عاد الى المشيئة في باب الولايات يجب ان يراعى فيه الاصلح وهذه قاعدة سبق لنا تقريرها كل ما علق بالمشيئة وهو من باب الولايات فانه ينظر فيه الى

26
00:11:19.150 --> 00:11:41.100
المصلحة ومعلوم ان المصدق المصدق تعرفون من هو المصدق الذي يبعثه الامام لقبظ الزكاة  الساعي معلوم ان هذا لو اراد ان يقبل المعيدة لكان هذا خيانة ولا يحل له ذلك

27
00:11:41.500 --> 00:12:03.950
لكن التيس لو رأى المصلحة في اخذه يجوز ولا لا يجوز والمصلحة فيما ذكره الفقهاء رحمهم الله وهو تيس ايش؟ الذراع يعني الذي يجرأ الغنم وعلموا ذلك بان نقصه في الذكورة

28
00:12:04.150 --> 00:12:28.000
يجبر ها بكماله في الظرار بكماله في الضراء فاذا رأى المتصدق انه يأخذ التيس لان عنده غنما تحتاج الى تيس رأى ان من المصلحة اخذ اخذه فله ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الا ان يشاء المصدق

29
00:12:28.750 --> 00:13:00.600
نعم احمد  نعم وكان في بعضها دون بعض   دون المرحلة اي نعم هو لابد من الشروط الخمسة الفحل والمحلب والمرأة والمسرح والمرح يعني البقاء ورغم ما اخذت حقنا فصوتوه اذا اشتغلنا

30
00:13:02.450 --> 00:13:24.100
اقول لابد تتفق في الخمسة ان اختل شرط واحد فلست يعني لو كان الراعي واحدا لكن المرأة اه مال واحد. المحلب المحلب مختلف كل واحد تروح لصاحبها ويحلبها وما يكون اشتراك

31
00:13:24.900 --> 00:13:49.950
نعم   يقول السائل اذا كان جميع الغنم من التيوس هل نسي ولا لا نعم يخرج يخسس لانه لا يكلف اكثر مما في ماله كيف بقي ان نقول اذا كان لا يخرج

32
00:13:51.700 --> 00:14:16.600
ذات عوام ولا هرم ولا تيأس الا بمشيئة المصدق فهل يخرج الطيب الاعلى نقول اما اذا رضي صاحب المال ها فلا حرج واما بدون رضاه فلا يجوز لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ ابن جبل

33
00:14:17.100 --> 00:14:21.850
اياك وكرائم اموالهم اياك وكرائم اموالهم