﻿1
00:00:16.550 --> 00:00:40.750
قال في مائتي درهم ربع العشر هنا علق النصاب بالعدد في مائتي درهم وفي حديث ابي هريرة ليس فيما دون خمس اواق صدقة تعلق علقه بالوزن ومن ثم اختلف اهل العلم

2
00:00:41.250 --> 00:01:03.050
فقال اكثر اهل العلم ان المعتبر الوظن لانه هو الذي ينضبط فان المثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا اسلام بخلاف الدراهم فان الدراهم مختلفة كانت كما يقيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:01:03.350 --> 00:01:24.600
منها ما يكون ستة دوانق ومنها ما يكون ثمانية دوانق فلما تولى عبد الملك بن مروان وحدها وجعلها ست جعلها ست ستة وثمانية اي نعم جعلها وسطا جعلها وسطا سبعة دوانق

4
00:01:26.500 --> 00:01:50.250
وهذا متأخر عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن العلماء من قال ان المعتبر العدد وان مئتي درهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تساوي في الوزن خمس عواقب  نعم

5
00:01:50.450 --> 00:02:19.350
قالوا بدليل ان عائشة رضي الله عنها قالت كان كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه ثنتي عشرة اوقية ونفسا النش بمعنى النصف نصف اوقية الاوقية خمسمئة الاوقية تبلغ

6
00:02:20.550 --> 00:02:47.150
اربعين درهما اذا كانت ثنتي عشرة درهما آآ ونصف كم يكن المجموع خمسمية والاربع مئة خمس مئة تبلغ خمس مئة قالوا فهذا دليل حديث عائشة رضي الله عنها دليل على ان الدراهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام

7
00:02:47.550 --> 00:03:18.150
كل اربعين درهما يعتبر حقوقية كل اربعين درهم اوقية لانها بينت قالت كان اه ثنتي عشرة اوقية ومشيا والاوقية اربعون درهم فتلك خمس مئة درهم فهذا دليل واضح على ان الاواقي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام

8
00:03:18.900 --> 00:03:42.500
كل واحدة تساوي اربعين درهم والمعتبر العدد وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن جمهور اهل العلم على ان المعتبر الوهم ولكن ما دمنا نقول ان العدد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام

9
00:03:43.450 --> 00:04:09.350
البالغ مائتي درهم يساوي خمس اواق فاننا نعتبر الدراهم بالعدد ونعتبر غير الدراهم بالوزن وحينئذ نأخذ بالدليلين جميعا فنقول من الدراهم نصاب الفضة من الدراهم مئتا درهم قل ما فيه من الفضة ام كثر

10
00:04:10.600 --> 00:04:28.650
كما تعامل الناس به وسموه درهما فهو درهم حتى لو كان ثقيل الوزن او كان قفيف الوزن لا نعتبره وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وانكر على من خالف في ذلك

11
00:04:29.500 --> 00:04:46.700
والقول الثاني وهو قول جمهور اهل العلم حتى ان بعضهم قال ان الخلاف شاذ هو ان المعتبر ليش الوزن نعم ونشوف اخر الحديث ربما يؤيد كلام شيخ الاسلام ابن تيمية

12
00:04:47.100 --> 00:05:07.150
بمائتي درهم من ربع العشر فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها الى تسعين ايش ومئة يعني تسعين درهما ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربه

13
00:05:07.900 --> 00:05:30.900
طيب وان كان خمسة وتسعين مئة وخمسة وتسعين لكن حديث لا تسعيه ها يقولون انهم يدعون الكسر فيما بين الاعشار او عقد العدد يلغون الكسر فكأنه قال فان لم يكن الا

14
00:05:31.200 --> 00:05:56.650
تسعة وتسعون ها ومئة وعليه فما دون المائتين من الدراهم ليس فيه زكاة لان الحديث هنا صريح لان المؤتمر العدد فجاء به منطوقا وجاء به مفهوما المنطوق ما هو  في كل مئتي درهم

15
00:05:56.900 --> 00:06:25.650
طيب اربعة غرامات وربع كم يكون مئة واربعين مثقال من الغرامات  لا يا اخي واين الحساب  مئة واربعين مثقال مئة واربع مئة قال هذا هو النصاب كل مثقال اربعة درامات

16
00:06:25.700 --> 00:06:53.050
وربع  خمس مئة وخمسة وتسعين صح خمس مئة وخمسة وتسعين لا هم مستحيل اه راجع حسابك خمس مئة وخمسة وتسعين طيب يقولون ان الريال العربي الريال العربي يقولون عليه انه

17
00:06:53.400 --> 00:07:19.750
اثنا عشر غراما الا ربعا يعني احدعشر غرام وثلاثة ارباع اقسم عليه خمسمية وخمسة وتسعين غرام كيفكم نجي نخليها لكم بعد نعم لازم نعرف كم يصير من الريال  الريال الان كل ريال عربي

18
00:07:20.400 --> 00:07:48.450
احدى عشر غرام وثلاثة ارباع ارام الريال المعروف هذا انتم عاد قاعدين يخلص النور وشو هو الحاصل بالقسمة نعم  لا ما بتخلص نعم ما علينا منه مع انه ماذا ماذا يبغى وقت السؤال الحقيقي؟ لا لا ينفلت عن الزمان

19
00:07:49.450 --> 00:08:16.000
المهم الان فهمتم القضية اذا اعتبرنا الوزن في نصاب الفضة فهو مائة واربعون مثقالا تمام كل مثقال بالجرام او بالغرام اربعة غرامات وربع وبناء على ذلك نشوف هذي كم الريال العربي

20
00:08:17.000 --> 00:08:37.450
يقول انه احد عشر غراما ها وثلاثة ارباع تكتبوا هذا وبعدين حسبوه وجيبوه ان شاء الله الدرس المقبل نعم الاخير كل ريال من سعودي فهو احد عشر غراما وثلاثة ارباع

21
00:08:38.100 --> 00:09:06.900
ثلاث ارباعهم قال المؤلف قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جدعة متى تكون الجدعة    احدى وستين جذع الى خمسة وسبعين اذا كان عنده واحد وستين اثنين وستين الى خمسة وسبعين

22
00:09:07.300 --> 00:09:29.700
وليس عنده جذعة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فان وعنده حقة حقه للكم ستة واربعين واحد وستين حطة الى ستين نعم واحد وتسعين واحد وستين فيها جدعة الى ستين يقول

23
00:09:30.200 --> 00:09:59.150
وليس عنده وعنده حقه فانها تقبل منه الحقة من يقبلها المصدق ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما ولكن الرسول يقول وليست عنده الحقبة نعم وليست عنده الجذع

24
00:10:00.350 --> 00:10:22.000
فيفيد الحديث لانها اذا كانت عنده جذعة فان الحقة لا تقبل منه ولو دفع الجبران ثم قال يجعل معها شاتين ان استيسرتا له كما الفرق بين بين صدقة الحقة وبين صدقة الجدعة

25
00:10:23.700 --> 00:10:51.750
ها الفرق الوقت يعني من ستة واربعين الى ستين  ها طيب ستة واربعين معنى هي اول العدد اخرها ستين خمسة عشر خمسة عشر طيب خمسة عشر في هذا في هذا في باب الجبران

26
00:10:52.000 --> 00:11:14.050
نقصت عن التقويم فيما اذا كان عنده خمسة من الابل لان خمس من الابل العشر فيها كم تلاتة وهنا خمسة عشر كان جبرها  كان جبرها شهاتين لانه كلما زاد العدد

27
00:11:14.350 --> 00:11:38.750
نقصت النسبة كما كما تشاهدون فيما سبق فالان لو قال قائل لماذا كان الجبران شئتين في مقابل ها خمسة عشر بعيرا نقول لانه كلما زاد العدد نقصت النسبة بخلاف اللي عنده عشر

28
00:11:39.250 --> 00:11:59.200
اللي عنده خمسة في عشرة فقط عليه ثلاث اشياء وقوله ان استيسرتا له يعني اذا كانت موجودة عنده متيسرة فان لم تكن عنده فانه لا يلزم بالشراء ولكن يدفع عشرين درهما

29
00:12:00.050 --> 00:12:35.750
وهذا يدل على انه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الشاتان تساوي عشرين درهما يعني الشاة بعشرة  بعشرة دراهم طيب انتهى الوقت نعم     وشلون يعني  نعم قصيدك في التفريق؟ نعم. نعم

30
00:12:36.150 --> 00:12:59.000
نعم  ما عندي زكاة نعم  لا في في الماشية تختلف قلنا لكم انه لو لو كان هذا غير ماشية لو واحد عنده دراهم في الرياض وداراهم في في القصيم يخرج عن الجميع. نعم

31
00:12:59.750 --> 00:13:27.100
نعم يا غانم   نعم اه طيب الفحل واظح والمسرح الفحل الذكر اللي اللي يقرئهن سكر اللي يضربهن  نعم مالي ومالك فحنا واحد ما هو فعلا لي انا وفعلا لك انت

32
00:13:27.150 --> 00:13:50.350
يختص بغنمك وان يغتصبن  المسرح يعني انه يذهبن الى مسرح واحد والسرح معروف ولا لا ها؟ الراعي نعم. سبحان الله. يا اخي اصبر الصرح معروف تطلع الابل تطلع البقر من مكانها وتذهب بعيد العشب

33
00:13:51.150 --> 00:14:17.350
هذا المسرح لا تحسبون المصلحة مصلحة تمثيل بعد ما بمثله طيب اصبر  ومرعى ايضا مكان الرأي يعني بمعنى ان يروح عند جميع للصلاة ويرعن جميع ويرجع الجميع والمحلب مكان الحل

34
00:14:17.900 --> 00:14:23.650
الا بغينا حل والمراح مكان المأوى اللي يعوم فيه