﻿1
00:00:16.450 --> 00:00:46.300
اصبر خلاص لا تستأثر اذا كان عندك جذع مم يسعى ولكن   اذا كانت رديئة يعني تعتبر بالنسبة لباقي ماله رجاء فلا يجوز اخراجها   هذي وجودها كالعادة وجودها في العدم لانها ما تجزي

2
00:00:46.650 --> 00:01:12.050
اذ ان الرديء عن الجيد لا ها  ها  نعم هذه تجينا ان شاء الله بالفوائد ترى هذا الله اعلم هذا يمكن خمس ليال او ست ليالي هالحديث نعم لانه فيه فوائد كثيرة

3
00:01:12.200 --> 00:01:38.000
نعم  اغلى من لو واحد عنده ثلاثين عنذر ايه وعشرة اي نعم  هنا اذا ما عنده الاشياء فقط نعم. الذي يعني الذي هذي هذي اما ان نقول اخرج عنزا جيدا

4
00:01:38.700 --> 00:02:07.400
يساوي نقص نوعها زيادة الظأن او اخرج تاة تكون يعني وسطا مهيب مثل الاشياء اللي عندك يعني فيراعى هذا وهذا نعم يعني او جلستي ولا عشرين درهم لا ماسك قرآن

5
00:02:08.050 --> 00:02:30.500
ما تسقط فتبقى عنده حتى يتيسر تكون دينا عليه ماشي يا اخي  هذا يعني ما يجمع بينهم. لا يقول العلماء لا بد ان يكون بينهم من مسافة قصر يعني مسيرة يومين

6
00:02:30.550 --> 00:02:47.100
او القول بانها اه مقيدة بالايام اما اذا كان في طرف البلد وطرفه الثاني فهو مكان واحد يا شباب. ها؟ اطيب ما عندك. اي نعم. نقيس ايضا على اي نعم ما ما

7
00:02:47.100 --> 00:03:08.800
ما يأخذها الا اذا شاء صاحبها نعم نقول هنا فيكم ما يشاء من خلقه الخروف مثل اللحم. لا اصله الخروف طيب ويخرج الا اذا كان كل اه يعني الغنم اناث

8
00:03:09.250 --> 00:03:33.950
وهو ما يجوز كيف يقاس عليه وسيأتينا ان شاء الله تعالى فيما بعد نعم نعم لهذا الحديث هذا الحديث الان مقدر بالعدد منطوقا ومفهوما الجمهور قالوا نقدره بالوزن بناء على حديث ابي هريرة الذي اشرنا اليه

9
00:03:34.050 --> 00:03:59.900
وهو ليس مما دون خمس اوراق صدقة فجعل المعتبر  نعم يعني لا تكن لمالك واحد فينصرف الذهن على ان المالكين او اكثر. نعم لكن هنا خليطين للمراجعة وما كان من خريطين. اما مسألة الجمع والتفريغ

10
00:04:00.300 --> 00:04:13.800
وهو ما قال بين الخياطين حديث ما قال بين الخالقين يقول لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين مجتمعنا خشية الصدقة سواء كان لمالك واحد او للمالكين اما مسألة التراجع في القيمة

11
00:04:14.000 --> 00:04:35.500
فهذا انما تكون في الخلفاء الا يخاف الدخول المالك الوادي اذا فرط ما له. نعم. اي نعم. فلا يتوهم دخوله لأنه لا لانه لولا انه يؤثر جمع التفريط ما صار للحديث معنا

12
00:04:37.350 --> 00:04:54.150
لا لا الخليطين ما فيه الا في المراجعة فقط الحديث ذكر لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة هذه جملة مستقلة قبل ذكر الخلطاء ثم لما كان الجمع قد يكون من من من شخصين

13
00:04:55.000 --> 00:05:17.300
قالوا وما كان من خير طيب فانهما يتراجعان  الاوصاف نعم لابد ان تكون موجودة في جميع الحوض فان لم توجد في بعظ الحول آآ بطلة الخلطة ما يكون خلطة ما يكون خلطة

14
00:05:18.700 --> 00:05:38.100
الدليل لان هذا هو المعروف والاختلاط ولولا هذا لاشترطنا بعد اتفاق اتحاد الراعي مهو بشرط ولا اشترطنا اتحاد الاواني في الحلب وهذا ليس بشرط لكن هذا نقول هذا ادنى ما يمكن ان تتحقق فيه الخلطة

15
00:05:39.550 --> 00:06:01.500
نعم سيأتينا يا شيخ ما كمل احاديث الان بناء على فهناك من الحديث الان الحديث فيه شيء اخر لانه فيه شيء من الغش يعني فيه نحاس وان النحاس يساوي هذا

16
00:06:02.050 --> 00:06:23.600
هذه النسبة يرحمك الله تساوي هذه النسبة وعليه فيكون خالصا خمسين وستة من عشرة يعني ثلاثة اخماس ستة من عشرة يعني ثلاثة اخماس اولى صح ستة من عشرة لثلاثة اخماس

17
00:06:24.350 --> 00:06:46.350
ايه كثلاثة من خمسة طيب نعم. يقول ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة يعني بلغت اي وجبت عنده صدقة جذعة وهي من واحد وستين الى خمسة وسبعين

18
00:06:46.800 --> 00:07:22.600
وليست عنده جدعة وعنده حقة الجدعة كاملة يا عبد الله الجذع زيد  زيد هاه ما في زيادة انقص سنتين امكث ايضا يقول كم الجدعة؟ اربع اربع سنوات اربع سنوات يا اخوان يسهل عليكم الامر

19
00:07:22.700 --> 00:07:43.750
بنت مخاض وبنت لابون وحقة ثلاث سنوات وجاء لها اربع اي نعم هذا يسهل عليكم طيب ليس عنده جهل عنده حقة يعني لها ثلاث سنوات فانها تقبل منه الحقبة تقبل ما بين المجهول والقابل هو

20
00:07:44.000 --> 00:08:04.300
المصدق تلقى من حقه ويجعل معها اظافة ان استيسرتا له او عشرين درهما جبرا لما نقص من السن يعني معلوم الفرق بين بين الحق والجذعة سنة كاملة وهذا التغير به القيمة

21
00:08:05.050 --> 00:08:26.800
لكن الشارع هنا لم يقل لم يقل عليه الفرق بين القيمتين لم يقل عليه الفرق بين القيمتين وكان الذي يتبادر الى الذهن ان يقول فانها تقبل من الحقة ويدفع ايش

22
00:08:27.000 --> 00:08:44.950
الفرق بين القيمتين واذا كان كذلك فان هذا يختلف باختلاف الازمان وباختلاف الاماكن قد تكون سنة من السنوات الفرق بينهما مثلا خمسين درهم قد تكون ثمان سنوات الفرض مئة وقد تكون في سنة ثلاثين

23
00:08:46.300 --> 00:09:10.350
لكن لم يقل ذلك وانما حددها بنفسه حتى لا يحصل النزاع والخصام بين المصدق والمصدق المصدق هو دافع الصدقة والمصدق هو اخذ الصدقة لانه لو رجعنا الى اختلاف القيمتين او الفرق بين القيمتين

24
00:09:10.700 --> 00:09:32.700
لكان المتصدق يقول الفرق مئة والمصدق يقول الفرق ها مئتين يزيد فمن اجل دفع النزاع وقطع الخصام قدرها الشعر نظير هذا ما جاء في المسرات المسرات اذا تبين له التصريح

25
00:09:33.050 --> 00:09:49.150
وتعرفون المسرات هي التي حبس لبنها عند البيع من ابل او بقرة او غنم يحبس عند البيع من اجل اذا رآها المشتري يظن انها كثيرة اللبن فالشارع ماذا جعل له

26
00:09:49.450 --> 00:10:07.550
جعل له الخيار ثلاثة ايام ويرد معها صاعا من تمر طاعة من تمر عبارة عن ايش عن اللبن ما هو المحلوب بعد العقد عن اللبن الموجود حين العقد لانه هو الذي

27
00:10:07.700 --> 00:10:27.000
هو الذي انما ونشأ بملك البائع اما ما بعد العقد فانه في ملك المشتري ما له قيمة هذا الحليب او هذا اللبن الذي في بطن الذي في ضلع البهيمة عند العقد

28
00:10:27.450 --> 00:10:45.500
لو قدر بالقيمة يحصل نزاع ولا لا ها؟ يحصل يقول البائع اللبن اللي فيها صاع ويسوى عشرة ريالات قال هذا ما وجد فيها الا مد ريالين ونص ربع الصاع فيحصل النزاع

29
00:10:45.600 --> 00:11:08.800
فالشارع قطع النزاع وجعل الواجب طاعا من تمر حتى ينتهي الموضوع هذا مثلها والله اعلم ان جعل شاة او عشرين درهما يبقى عندنا عشرون درهم معروفة لكن الشاتان افلا تختلف

30
00:11:10.150 --> 00:11:43.350
بلى لكنها تكون على نحو الابل جودة ورداءة ويتبع في ذلك العدل فلا يؤخذ شاتان طيبتان والابل من الوسط ولا العكس وانما تؤخذ كافان على قدر القيمة فتكون متوسطتين فان لم يتيسرا لصاحب الابل

31
00:11:44.950 --> 00:12:13.600
فانه يدفع عشرين درهما درهما بالعدد ولا بالوزن كل الحديث اللي معنا يعتبر العدد قال ومن بلغت عنده ايوة ووجبت عنده صدقة الحقة ولها كم ثلاث سنوات وليست عنده الحقة

32
00:12:13.650 --> 00:12:42.350
وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او شافيه ها لقى المصدق قابل صدقة يعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين عشرين الف درهم او شاتين ايش ما هو جبر

33
00:12:43.000 --> 00:13:05.900
لكنه دفعا للزائد لانها لان الان المتصدق الدافع دفع اكثر مما يجب عليه فيعطى عوضا عن الزائد يعطى ها اه نعم شاتين او عشرين درهما هنا يقول عشرين درهما او شاتين

34
00:13:06.900 --> 00:13:27.050
واو هنا للتخيير ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ان استيسر له فاو هنا للتخيير وعلى هذا فيجب على المصدق ان ينظر الاصلح لمن لاهل لاهل الزكاة بشرط ان لا يكون في ذلك ظلم

35
00:13:27.400 --> 00:13:46.600
على صاحب الحق فاذا رأى ان الاخ ان الافضل ان يدفع عشرين درهما دفع عشرين درهما او شاتين دفع شاتين قال المؤلف رواه البخاري لكن البخاري رحمه الله رواه مفرقا

36
00:13:46.900 --> 00:14:05.400
صحيح كعادته في اغلب الاحيان انه يذكر الاحاديث مفرقة اما على حسب الاسانيد او على حسب الابواب كما يرى رحمه الله ولكن المؤلف رحمه الله جمعه وهذا حسن هذا الحديث كما رأيتم

37
00:14:05.800 --> 00:14:21.650
حديث عظيم وفي فوائد كثيرة جدا فنبدأ الان بفوائده ان شاء الله تعالى ونسأل الله ان يوفقنا للصواب اولا اقول فيه ان ابا بكر كتب له هذه في رياض الصدقة

38
00:14:22.450 --> 00:14:42.150
كتب له فيستفاد من هذا العمل بالكتابة في الحديث ولا لأ وان اصل كتابة الحديث موجود في عهد الخلفاء الراشدين كما هو موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:14:42.400 --> 00:14:57.200
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لابي شاه وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان من اكثر الصحابة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان

40
00:14:57.550 --> 00:15:20.300
يكتب الحديث والعمل بالكتابة لنقل الحديد وروايته امر مجمع عليه مع دلالة النص عليه واشارة القرآن الى ذلك فان الله تعالى جعل القرآن من جعل الكتابة من اسباب او من من الطرق التي تتوثق بها الحقوق

41
00:15:20.700 --> 00:15:42.800
يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين لاجل مسمى فاكتبوا وفي ايضا جواز الاشارة الى ما ليس بموجود بل متصور في الذهن لقوله هذه فريضة الصدقة وهو قبل ان يكتبها

42
00:15:44.100 --> 00:16:08.400
ومنها ان الصدقة لجميع احوالها واوصافها وانواعها ومقاديرها فريضة حتى في صرفها فريضة ما هي راجعة لاختياري انا الذي وجبت علي بل هي فريضة من الله حتى في صرفها لما ذكر الله عز وجل اهل اهل الزكاة قال

43
00:16:09.150 --> 00:16:23.700
ها فريضة من الله قريرة من الله فلا يجوز لنا ان نتعدى ما فرض الله فيها كما لا يجوز لنا ان نتعدى ما فرض الله في الصلاة فلا يجوز لنا ان نتعدى ما فرض الله

44
00:16:24.550 --> 00:16:25.500
للزكاة