﻿1
00:00:16.550 --> 00:00:44.500
ومنها ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم يضاف اليه الفرض يضاف اليه الفرض لقوله التي فرض اذا هو يفرض ولا لا نعم يفرق كما انه يوجب ويأمر فهو يفرض ايضا

2
00:00:45.700 --> 00:01:01.900
فهو يوجب كما في قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم وهو يأمر كما في احاديث كثيرة لا تحصى وهو ايضا يفرق كما في هذا الحديث

3
00:01:02.100 --> 00:01:15.900
وكما في قول عبد الله ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طعم من تمر او صاعا من شعير طيب فان قلت هل يستقل الرسول عليه الصلاة والسلام بالحكم

4
00:01:16.800 --> 00:01:37.900
ويحكم من عنده فالجواب ان هذا على قسمين قسم يكون بوحي وقسم اخر يكون من عنده لكن اقرار الله له يجعله في حكم الوحي كما قلنا ان الصحابي اذا فعل فعلا

5
00:01:38.100 --> 00:01:51.250
وايقظه النبي صلى الله عليه وسلم عليه يكون ها في حكم السنة كأن الرسول هو الذي قاله او فعله كذلك ايضا ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام وعقبه الله عليه

6
00:01:51.450 --> 00:02:16.150
فانه يضاف الى الله تعالى وحيا على سبيل الاقرار طيب  منها ان هذا الفرض الذي فرضه الله الذي فرضه الرسول عليه الصلاة والسلام فرض على المسلمين فهل يؤخذ منه ان الكافر

7
00:02:16.600 --> 00:02:39.900
لا يخاطب بفروع الشريعة ها؟ ظاهره كذلك وهو كذلك ايضا بالنسبة للمخاطبة في الدنيا فاننا لا نخاطب الكافر بالزكاة وهو لم يسلم ابدا وفي حديث معاذ الذي قبل هذا الحديث

8
00:02:40.300 --> 00:02:59.450
امره ان يدعوهما اولا الى التوحيد ثم الى الصلاة ثم الى الزكاة ومن الجهل جدا ان تقول لكافر يقابلك يشرب الدخان يقول يا اخي ترى الدخان حرام استغفر الله انا اقول يا اخي خطأ تقول يا يا رجل

9
00:03:00.700 --> 00:03:14.950
رأى الدخان حرام نقول يا رجل ولا يا اضل من البهيمة ها لو تقول يا اعظم يا بهيمة تؤمر له هناك. ما عاد يقبل منك صرفا ولا عدلا تقول يا رجل

10
00:03:15.550 --> 00:03:38.200
ترى شرب الدخان حرام يصلح هذا لماذا نأمرها اولا بالاسلام اهم شيء من ترك الدخان طيب اذا هم لا يخاطبون بفروع الاسلام في الدنيا لكن في الاخرة يعاقبون عليها يعاقبون عليها

11
00:03:39.050 --> 00:04:02.900
وهنا ثلاث امور بالنسبة لشراع الاسلام في حق الكافر اولا لا يخاطب بها في الدنيا فيلزم بها بل نقول له اصلي ثانيا اذا اسلم لا نأمره باعادتها او لا نأمر في قضائها

12
00:04:03.600 --> 00:04:21.000
لا نأمره بقضائه لان الله يقول قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولهذا لا نظمنه لو كانوا قاتلين لابائنا وابنائنا واخواننا ما ظمناهم اذا اسلموا لان الاسلام يهدم

13
00:04:21.650 --> 00:04:45.450
ما قبله و ثالثا بالنسبة للخطاب في الاخرة يعاقبون عليها ولا لا ها يعاقبون عليه بدليل قوله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ها قالوا لم نك من المصلين

14
00:04:45.650 --> 00:05:05.100
ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فذكروا ثلاثة اشياء لعل قائلا يقول ان كونهم يكذبون بيوم الدين هو الذي اوجب لهم الدخول في النار لانه كفر

15
00:05:07.800 --> 00:05:30.000
فلا نسلم ان يكونوا مخاطبين بالفروع فما الجواب الجواب ان نقول لولا ان لتركهم ذلك اثرا بدخولهم النار ها ما ذكروه اذا كان ذكره عبثا لا فائدة منه فهم يخاطبون بها في الاخرة

16
00:05:31.550 --> 00:05:57.650
بل انهم يعذبون على الامور المباحة للمسلم الامور المباحة للمسلم من الاكل والشرب واللباس هم يعاقبون عليه وهو مباح للمسلم وش الدليل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا

17
00:05:58.250 --> 00:06:18.850
اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات الى اخره ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات مفهومه غير المؤمنين عليه مو جناح وهذا المفهوم هو منطوق في آيات اخرى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده

18
00:06:18.950 --> 00:06:37.800
والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة هي لهم في الدنيا مباحة حلال خالصة يوم القيامة ما فيها شائبة ولا يلحقهم فيها تبعه وهذا دليل على ان غيره

19
00:06:38.850 --> 00:07:00.050
بالعكس فاذا الكافر مخاطب بفروع الشريعة بل وبما احل الله المسلم متى في الاخرة. نعم طيب هنا قال والتي امر الله بها رسوله الواو ما ادري تكلمنا عليها في اثناء الشرح ولا لا

20
00:07:00.200 --> 00:07:16.950
قلنا انها من باب عطف الصفات نعم التي امر الله بها رسوله في هذا دليل على ان هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بامر الله بامر الله عز وجل

21
00:07:18.500 --> 00:07:41.950
ومن فوائد الحديث حكمة الشارع بالايجاب لا في الصنف ولا في الوصف ولا في القدر يكون الشارع فيه ايجاب الزكاة في الصنف والوصف والقدر ايه في الصنف والوصف والقدر نعم

22
00:07:42.200 --> 00:08:02.950
لان الابل ما دون خمسة وعشرين ها الزكاة واجبة من غير جنسها من غير صنفها ولا لأ واجبه منين من الغنم لانها لا تتحمل ان تجب الزكاة فيها من جنسها

23
00:08:03.900 --> 00:08:30.500
ولهذا جعلت الزكاة الواجبة ها؟ من غير الجنس الوصف اللي هو السن كما ترون مختلف في خمسة وعشرين بنت مهر وفي ست وثلاثين بنت لابوه في الست واربعين حقا وفي احداه ستين

24
00:08:30.650 --> 00:08:55.850
جذعة اختلفت الاوصاف باختلاف المال كله لان كل ما لان كل مال يناسبه ما اوجبه الشارع فيه اما في القدر ففي ست وسبعون وسبعين في ست وسبعين ها بنتاله زاد قدره

25
00:08:56.200 --> 00:09:17.550
زاد قدر الواجب ثم هناك حكمة اخرى ذكرناها ايضا ان الاسنان المعينة وهي اربعة نعم الاول والاخير لا لا يتكرر اولى الاول والاخير لا يتكرر في ايضا شيء شيء ثاني

26
00:09:19.250 --> 00:09:42.450
ها الوسط هو الذي يتكرر الوسط هو الذي يتكرر ايضا اذا استقرت الفريضة اذا استقرت الفريضة فان الاول والاخير ها لا يدخل لا يدخل اصلا فهتان فائتتان السن الاول ادنى

27
00:09:42.800 --> 00:10:03.850
السنين والسن الاخير اعلاها وش نقول فيه لا يتكرر ثانيا السن الاول والاخير لا يكون فيما اذا استقرت الفريضة ولا لا يعني اذا سقطت في في كل اربعين مثل بون وفي كل خمسين

28
00:10:04.900 --> 00:10:32.100
حقة طيب و من فوائد الحديث ثبوت الوقف في زكاة السائمة اذا كانت السائلة والوقف ما بين الفرضين وهو معفو عنه فهل هذا الوقف يثبت في غير السائمة او لا يثبت

29
00:10:33.300 --> 00:10:57.400
ها؟ الصحيح انه لا يثبت صحيح انه لا يثبت الوقف في غير السائمة لا يثبت فمثلا رجل ملك مئتي درهم فيها زكاة كم فيها ربعة يا باشا يعني فيها خمسة

30
00:10:58.000 --> 00:11:25.750
ولا لا طيب ما لك مئتين وعشرة مش في نفس الشي يعني خمسة فقط   خمسة وربع خمسة وربع صح ولا لا في ثلاث مئة   سبعة ونص سبعة ونصف في اربع مئة

31
00:11:26.150 --> 00:11:41.200
عشرة لا نقول اننا من مئتين الى اربع مئة ما نزيد يعني لو كان هناك وقت كان نقول ما نزيد الا اذا وجد نصاب جديد ولا لأ ولكنه لا وقت

32
00:11:41.850 --> 00:12:13.450
لو يزيد لو زاد درهم واحد وجب الزكاة بخلاف السائمة وهذا مما تختص به السائمة ومن فوائد الحديث اثبات الخلطة والتفريق في الماشية الخلد والتبليغ في الماشية بمعنى انه اذا كان مال الرجل متفرقا

33
00:12:15.100 --> 00:12:36.850
وفي كل ناحية ما هو اقل من النصاب وليس ذلك حيلة ها فلا زكاة عليه لا زكاة عليه كما لو كان له عشرون في في بلد وعشرون شاة في بلد اخر فلا زكاة عليه

34
00:12:37.350 --> 00:13:01.350
طيب ولو كان عنده مئة درهم في بلد ومئة درهم في اخر  ها وجبت عليه الزكاة طيب ايضا الخلضة مع الغير مؤثرة في السائمة فلو كان لرجلين اربعون شاة ها

35
00:13:01.800 --> 00:13:22.300
فيها زكاة ولا لا فيها زكاة طيب ولو كان لرجلين مئة درهم فلا زكاة فيها فلا زكاة فيها هذا هو المعروف او المشهور من مذهب الامام احمد ان الخلطة في غير السائمة لا اثر لها

36
00:13:23.900 --> 00:13:48.800
فاذا اختلط اثنان في نصاب من غير السائمة فلا زكاة عليهم فهمتم وذهب بعض اهل العلم الى ان الزكاة تجب على الخليطين بالمال الظاهر المال الظاهر مثل الحبوب والثمار واستدلوا لذلك

37
00:13:49.500 --> 00:14:07.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة ياخذ الزكاة من الاموال الظاهرة ولم يسأل اولا يأمرهم بسؤال الناس هل هم هل لهم شريك في في هذه الاملاك ام لا

38
00:14:08.300 --> 00:14:28.550
والاصل اه عدم التفصيل يدل على العموم وان المال المشترك الاموال الظاهرة تجب فيها زكاة وان كانت وان كان نصيب كل واحد منهم اقل من النصاب لكن مشهور مذهب الامام احمد هو هذا

39
00:14:29.000 --> 00:15:02.900
ان الخلطة لا تؤثر الا دائمة نعم ومن فوائد الحديث طيب اظن من فوائد الحديث ايظا حيت ماتوا في الشارع  استقرار الفريضة بعد انتهاء الفرض المقدر ووجه الحكمة وجه الحكمة من ذلك

40
00:15:03.400 --> 00:15:25.350
انه لو استمر التقدير معينا بالشرع لكان في ذلك شيء من المشقة لكن اذا جعل الى الى امر ينتهي اليه ثم طردت القاعدة صار ذلك اسهل على الدافع وعلى المدفوع اليه

41
00:15:27.100 --> 00:15:51.700
ومن فوائد الحديث انه يجوز للانسان ان يتصدق وان لم تجب عليه الزكاة من اين تؤخذ؟ الا ان يشاء ربه ومن فوائده ايضا انه لا بد من الثوم في زكاة

42
00:15:52.250 --> 00:16:12.800
بهيمة الانعام لقوله في الغنم في الغنم في سائمتها ولم يذكر شر الصوم في الابل ولكن نقول انه يشترط فيه لما سيأتي ان شاء الله من حديث باهز بن حكيم

43
00:16:13.300 --> 00:16:42.100
وللقياس الجلي اذا فرق فيؤخذ من هذا ان ان الماشية التي تعلف اكثر الحول او الحول كله او نصف الحول هاه ليس فيها زكاة لانها ما هي سائلة ويؤخذ منه ايضا

44
00:16:42.300 --> 00:17:06.250
ان البهيمة اذا كانت مما يركب او يحرث عليه فانه لا زكاة فيها يعني الابل الابل العوامل الابل العوامل او البقرة العوام التي يحرص عليها وان بلغت ما بلغت فليس فيها زكاة

45
00:17:08.800 --> 00:17:33.900
لماذا  لانها غير سائدة لانها غير سائمة ولكن الابل العوامل او البقر العوامل الحارثة اذا كانت تستغل باجرة فان الزكاة تجب في اجرتها اذا تم عليها الحوض طيب ومن فوائد الحديث ايضا

46
00:17:35.450 --> 00:17:45.100
ان الشريكين يتراجعان في الغرم بالسوية من اين يؤخذ