﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:40.200
طيب ولو كان هناك مئة درهم لكنها تبلغ اربع اعوام فقط على هذا الرأي لا تجب الزكاة فيها لانه يقول انما تجب لانه يقول ان نصاب الفضة مائتا درهم اذا كانت مساوية في الوزن

2
00:00:40.850 --> 00:01:00.650
ليش لخمس اعوام فان زادت فالمعتبر الخمس وان نقصت المعتبر او خمس اما شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقال ان المعتبر العدد دواء زاد على خمس اوراق ام نقص

3
00:01:02.250 --> 00:01:27.250
وعليه فتنعكس الاحكام ففي مئتي درهم زينتها عشر اوق هاه لا قصدي في مائة درهم زينتها خمس اوراق عند الشيخ الاسلام فيها الزكاة فيها الزكاة وان لم تبلغ خمسة اعوام

4
00:01:27.950 --> 00:01:45.950
وفي مئة وتسعين درهما تبلغ عشر اواق ليس فيها زكاة على رأي شيخ الاسلام رحمه الله ولكن لو ان احدا احتاط وقال اخذ بالقولين مثل ما قال الاخ احمد الماضية

5
00:01:46.800 --> 00:02:00.950
كما بلغ خمس اواق اوجبت الزكاة فيه وان لم يبلغ مائتي درهم وما بلغ مائتي درهم او جبت الزكاة فيه وان لم يكن خمسة اعوام لو ذهب ذاهب الى هذا لكان له وجه

6
00:02:02.100 --> 00:02:20.800
نعم ومن فوائد الحديث ايضا اه القول الآخر مو بواضح ان هو بالوزن يعني. اذا قلت ان كان ثلاثمائة درهم فليس الله اكبر. اذا اذا كان ثلاثمائة درهم ما تبلغ خمس اوراق فليس فيها زكاة

7
00:02:22.100 --> 00:02:37.900
اللي يعتبر الوزن نقول اذا كان عنده ثلاث مئة درهم او مائة درهم ولم تبلغ خمس اوراق فلا زكاة فيها والعكس بالعكس  طيب في ايضا من فوائد الحديث جريان الجبران

8
00:02:38.650 --> 00:03:01.950
هي زكاة الابل جريان جبران في زكاة الابل كيف ذلك الذي ليس عنده ليس عنده السن الواجب ينتاء عنده ما هو اعلى منه يدفع الاعلى ويأخذ الجبران والذي عنده سن

9
00:03:02.250 --> 00:03:27.550
والذي عنده سن واجب او عليه سن واجب وليس عنده وعنده دونه فانه يدفع الادوم والجبران واضح الدليل قوله ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجدع وليست عنده جذع وعنده حقة

10
00:03:27.600 --> 00:03:49.250
فانها تقبل من ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما طيب ومن فوائد الحديث انه اذا لم تكن عنده السن الواجب ولا ما دونه ولا ما فوقه فانه يرجى

11
00:03:49.850 --> 00:04:17.550
الى الى الاصل ويخرج السن الواجب مثال ذلك رجلا عليه حقة وليس في ابله لا حقه ولا جذع ولا بنت لابوه نعم ماذا يصنع نقول ارجع ترجع الى الاصل ما دام كله ليس عندك

12
00:04:18.200 --> 00:04:41.200
فاعطني الاصل وهو في هذا المثال وهو الحقة هل يستفاد من الحديث جواز اخراج القيمة في الزكاة ها ها؟ مقيد اي نعم اذا كان هناك حاجة او مصلحة فلا بأس

13
00:04:42.050 --> 00:05:00.200
والا فلا يعني ان الاصل ان تخرج الزكاة من جنس المال وان كانت الزكاة تخرج من غير جنسك كالغنم فيما دون الخمسة وعشرين من الابل فمن الغنم فاذا كان هناك حاجة

14
00:05:01.850 --> 00:05:21.150
فانه تخرج القيمة  او كان هناك مصلحة واختار المصدق ان يأخذ القيمة فله ذلك وقد نص على هذا الامام احمد رحمه الله وشيخ الاسلام ابن تيمية فقال الامام احمد اذا باع بستانه بدراهم

15
00:05:21.850 --> 00:05:49.750
فانه يخرج العسر من الدراهم ولا يقال لازم تعطينا تمر او تعطينا مثلا حب يأخذ من الدراهم ولا حرج ومن فوائد الحديث تيسير التيسير على العباد من اين يؤخذ من قوله

16
00:05:49.850 --> 00:06:06.900
ان استيسرتا له ومن اخذ ما دون الواجب او ما فوقه اذا كان عنده ولا يكلف ان يحصل ان نحصل الواجب عليه هذا ما تيسر لنا الان من فوائد هذا الحديث

17
00:06:07.000 --> 00:06:22.800
وربما عند التأمل يحصل طالب العلم على فوائد اكثر نقتصر على هذا قال وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه منتدى اليوم ان شاء الله الدرس القادم تسمعوننا الحديث هذا

18
00:06:23.600 --> 00:06:44.100
ان شاء الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن وكان ذلك   ربيع الاول في السنة العاشرة من الهجرة بعثه داعيا الى الله

19
00:06:44.700 --> 00:07:19.550
ومعلما وحاكما وواليا  فقال وامره فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه بقرة موسى اذا صلى تمييز تمييز لايش للعدد ثلاثين وتبيعا لا لا مفعول يأخذ نعم

20
00:07:19.900 --> 00:07:47.400
يأخذ تبيعا او تبيعه ومن كل اربعين مسنة التربيع او التبعية  الصغير من البقر الذي بلغ سنة واتبعوا ذكر والتبعية انثى والمسنة ما تم لها  وهي انثى ولا ذكر انثى

21
00:07:48.350 --> 00:08:20.150
قال ومن كل حالم دينارا حالا البالغ دينارا هذا في الجزية والدينار الواحد الوحدة من النقود الذهبية ويسمى عندنا ها طيب ومن كل هذا عندي نرى او عدله معافريا عدله اي ما يعادله

22
00:08:20.850 --> 00:08:47.200
معاثريا هذا وصف او اسم لثوب بهذا بهذا الاسم ثوب يسمى الثوب المعافر نسبة الى معافر حي من احياء اليمن وفي هذا الحديث وجوب الزكاة في البقر وهو محل اجماع

23
00:08:48.150 --> 00:09:14.800
ولكنه يلاحظ انه لابد ان تكون دائمة فان كانت لغير الصوم فانها ليس فيها زكاة كما لو كان عند الانسان ثلاثون بقرة اعدها في مزرعته يعنفها فان هذه ليس فيها زكاة

24
00:09:14.900 --> 00:09:36.450
لانها ليست سائلة ومن فوائده ايضا ان في كل ثلاثين من البقر  او تبيعه يعني اما ذكر له سنة او انثى لها سنتان وهذا ايضا محل اجماع نعم انثى لها سنة انثى لها سنة في الطبيعة

25
00:09:37.250 --> 00:09:59.900
ومن فوائد ايضا ان في كل اربعين مسنة يعني لها سنتان انثى لها سنتان ومن فوائد الحديث ان ما دون الثلاثين من البقر نعم ليس فيه زكاة ما دون الثلاثين ليس فيه زكاة

26
00:10:00.700 --> 00:10:23.350
وهذا محل اجماع الا عند بعض التابعين فانه يقول ان الخمس من البقر فيها الزكاة كالابل ولكن هذا قياس مع الفارق ومع وجود النص فلا يعتبر والصحيح انه لا زكاة فيما دون الثلاثين

27
00:10:24.100 --> 00:10:48.050
وهذا من الوجوه التي يفرق فيها بين الابل والبقر والا في الغالب ان ما ثبت للبقر من الاحكام للابل من الاحكام ثبت للبقر يعني فيما يتعلق في الواجب والعجزة وما اشبه ذلك

28
00:10:48.850 --> 00:11:08.650
لا فيما يتعلق بنقض الوضوء من لحمها او الصلاة في اعطانها وما اشبهها نعم ومن فوائد الحديث اجزاء الذكر الذكر عن الاناث من اين يؤخذ من قبل وفي كل اربعين

29
00:11:09.000 --> 00:11:30.700
تبيع ثلاثين تبيع وهذا يدل على ان الذكر يجزئ في هذا في هذا في هذا الموضع وفي موضع اخر يجزئ فيه الذكر بدل الانثى ما هو ابن اللبون مكان مثل المخاب

30
00:11:31.500 --> 00:11:50.400
في الثالث ها؟ التيس اذا شاء متصدق وفيه موضع رابع ايه اذا كان النصاب كله ذكورا على خلاف فيه لان بعض اهل العلم يقول انه اذا كان النصاب كله ذكورا

31
00:11:51.250 --> 00:12:10.100
في الابل فان الواجب اخراج ما نص عليه الشرع يعني بنت بنت لابون والحقة والجذاعة نعم لان الاحاديث عامة ولكن المشهور عند الفقهاء رحمهم الله انه اذا كان النصاب ذكورا

32
00:12:10.400 --> 00:12:28.300
فانه لا يكلف انثى والذي يظهر لي ان الاحوط اذا كانت الانثى عنده ان يخرج الانثى التي قدرها الشاعر مثل ان يكون عنده خمس خمسة وعشرون جملا وعنده بنت كنت ماخاف

33
00:12:28.650 --> 00:12:50.150
هل نقول يجوز ان تخرج ابن مخاض بدلها ها على المذهب يجوز المذهب يجوز وعلى الظاهر وعلى القول الثاني لا يجوز ما دامت بنت المخاض عندك فاخرجها ومن فوائد الحديث

34
00:12:52.100 --> 00:13:17.650
تموت الجزية  لقوله ومن كل حال من دينارا ومن فوائده ان من دون البلوغ لا جزية عليه لانه ليس اهلا للقتال فلا يكلف الجزية وهل نقول من فوائده ان مقدار الجزية دينار او نقول ان هذا يختلف

35
00:13:17.900 --> 00:13:38.250
باختلاف الاحوال هذا هو المعروف ان الجزية تختلف باختلاف الاحوال قد تكون مثلا في زمن من عثمان دينارا وقد تكون دون ذلك بحسب النمو الاقتصادي لانه اذا كان ضعيفا فان تكليفه في مشقة

36
00:13:38.550 --> 00:13:59.000
والعكس بالعكس اما الفقير الذي يعجز عنها فلا شيء عليه  ظاهر الحديث ان الجزية ثابتة على كل كافر من كل حارمن دينارا واكثر اهل العلم يرون ان الجزية انما تكون

37
00:14:00.100 --> 00:14:23.450
لاهل الكتاب فقط اليهود والنصارى واما غيرهم الا الاسلام او القتال والصحيح ان الجزية ثابتة لجميع الكفار لحديث بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سرية

38
00:14:23.700 --> 00:14:40.750
وقد مر علينا في كتاب التوحيد وقد ذكر عليه الصلاة والسلام من جملة الخصال او الخلال انهم اذا بدل الجزية قال النبي عليه الصلاة والسلام فكف عنه تقبل منهم وكف عنهم

39
00:14:41.300 --> 00:15:05.000
فالصحيح ان الجزية اذا بذلها الكفار فانه يكف عنه ولا يلزمون بالاسلام اما لو امتنعوا من الاسلام ومن الجزية فانه يقاتلون ولكن بشرط ان يكون لدينا القدرة على قتالهم فان لم يكن لدينا قدرة فاننا لا نلزم بما لا بما لا نستطيع

40
00:15:05.400 --> 00:15:17.900
ولهذا لم يفرض لم يفرض القتال على النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد ان هاجرا وكانت له دولة قوية واما قبل ذلك فلا يجب