﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:41.500
فالصواب انه ليس فيه دليل على سقوط الصدقة في عروض تجارة. نعم نعم. نعم. ما يدفعونها ما يأتون بها الا الوالد اي نعم استفادوا من ذلك انه اذا لم يأتي الجابي

2
00:00:41.750 --> 00:00:57.950
فانه لازم اهل الزكاة ان يذهبوا بها اليه لكن ان خاف صاحب المال انه ان الجابي اذا رجع اليه الزمه بالزكاة وان كان قد دفعها ففي مثل هذه الحال ينبغي له ان ان يذهب بها

3
00:00:58.400 --> 00:01:24.800
نعم ما تيسرت الشافعي. نعم نعم  كم سعرها ونفضيها او نحولها؟ لا نحولها الى الى شاة الى الى شاة لان قول رسول الله الشاتين ان استيسرتا له يدل على ان الشاة هي الاصل

4
00:01:26.200 --> 00:01:47.800
اول تحول الى قيمتها الى قيمتها في وقتها مو بالعشرين درهما الى قيمتها في وقتها. نعم  السائلة تقصد من الخيل؟ اي نعم هذا صحيح هذا الراجح ولا اعلم احدا قال في الخير زكاة

5
00:01:48.700 --> 00:02:17.250
ثلاثين درهم  اذا قصدنا انها قيمة هي بذاتها في ذلك الوقت. نعم. نعم. وكان ممكن ان والسلام يمكن ان اقول هذا لكن الرسول قدرها في ذلك الوقت بعشرين درهما لان اثنان دقيقة لانه يعلم ان هذا هو القيمة

6
00:02:17.600 --> 00:02:42.300
في ذلك الوقت والدليل على ان ان الشاتين الاصل قوله استيسرتها له فنقول الان ما دام ما عندك فاننا نقومها بما هو احد الفقراء وهو قيمتها الحاضرة  رأى تعليق  والزكاة فاخذ منهم

7
00:02:42.600 --> 00:03:08.800
ما يجوز هذا الاستثناء يا شيخ قلنا انه يعود الى الاخير. نعم. نعم. لانه لا لا تفرج بدليل قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوه  نعم ما الفرق بين الابن العاملة؟ نعم. هم واحد يعني. نعم الابرة العاملة ما فيها زكاة في ذاتها

8
00:03:09.450 --> 00:03:27.300
انما الزكاة في اجرتها الجبل هذه نعم امان خاص ولكن الاختيار ما هي التجارة؟ لا هذي للاستغلال. لكن لو يقال له جميع عليه هذا البعير التي للعوامل العاملة قال ما ابيعه

9
00:03:28.300 --> 00:03:44.300
فهو ان ربحته وان آآ حصل له فيها ربح ما يبيعها لان فرق بين الانسان الذي اقتنى الابل التجارة والذي اقتناها للعمل الذي اقتنع هذه التجارة تجده يشتريها صباحا ويحرج عليها في اخر النهار

10
00:03:45.000 --> 00:04:01.150
اما هذا فقد ابقاها عنده ملكه طيب بالنسبة لعشرين درهم. نعم. فانا اكون نقومهم بالوزن يعني الوزن فضة نزول الفم يعني الدرهم على كل حال قد لا يزول الاشكال يمكن حتى عشرين الدرهم من الفضة

11
00:04:01.200 --> 00:04:19.300
اذا وزناها فيه اقل من قيمة الشاتين الان الشاتين في بعض الاحيان يصير الى ست مئة درهم نعم وجبت عليه البدعة وليس عنده جذع ولا فهل نقول له يخرج انت لبول

12
00:04:20.200 --> 00:04:34.500
اما القياس فهو هكذا لكن بس ما ما رأيت احد طالبه ولا كان مقياس انه ينحط الى الى الى سن ادنى ويدفع الفارق لكن الحديث ما ورد الا في سنين متواليين فقط

13
00:04:34.800 --> 00:05:06.200
حقه جذعه  من اي باب يعني ما فيها زكاة لان لم يعض في الشهر ابدا ما اي زكاة مثل التفاح والبرتقال وما اشبهها ما في زكاة ها؟ اللحمة اللحمة اللاحم الظاهر انه تجب فيه الزكاة لانه للتجارة

14
00:05:07.800 --> 00:05:38.750
لانه يشتريها اليوم ويذبحه ويبيعه ما ما هو له نعم نعم علشان اقول لي اجل اي شيء ايه نعم نقول اما ما ذبحته فقد اكلته ولكن الفقراء ما اكلوا نصيبهم

15
00:05:39.100 --> 00:06:04.650
اي نعم واضح الان؟ ها؟ انت فهمت كلامي الان نقول ما ذبحته واكلته فقد اكلته لكن فقراءنا يبون يبون شيء يأكلونه  ايه لكن هذا فرار هذا لما قرب الحول ذبحها فرارا من الذكاء

16
00:06:05.200 --> 00:06:37.800
والفر من الواجب لا ينجو منه ايه نعم لا تكون معروف الثاني تحول الى فضة قيمتها من الفضة اصبر الظاهر انه لابد من الشيء الذي فضة لان هذه اوراق قيمة

17
00:06:38.150 --> 00:06:57.450
قيمة رسمية ما هي بحقيقية تزيد وتنقص العدل اليس كذلك؟ اي نعم. وقلنا اذا اذا جاء اعتبار عددنا كل ما تم نعم نعم. ولم يجد هناك في باب الوجه. لا لا لا احنا نقول عشرين درهم فضة

18
00:06:58.050 --> 00:07:13.700
فضة لان الورقة هذي عبارة عن قيمة للفضة. الان تبين ان هذا الورق ما تساوي اه الدرهم من الفضة فيعطيه عشرين درهم ريالات فضة او ما يقابلها من هذا الورق

19
00:07:15.050 --> 00:07:47.650
نعم  في الوقت الحاضر؟ في الوقت الحاضر ما دام الشارع قدرها الحين للدافع لمن تجب عليه؟ للدافع سواء الدافع المصدق او المتصدر. نعم هذا اذا كان الدافع المالك قال الرسول فيه ان سيسرتا له. نعم

20
00:07:48.200 --> 00:08:04.750
فان لم فهذا المالك اذا كان عندهم ماله يقول عطني اياه شاتان عنده شاتان يقول عطني اياها ما ما تعطيها قيمتها فان كان ما هي بعندك عطنا الدراهم. طيب وين المصدر؟ اما المصدق فهو بالخيار

21
00:08:05.650 --> 00:08:17.950
ان شاء الله عطى هذا وان شاء عطى هذا وقد نقول ان ان مصدق قوله عشرين درهم او شئتين ينبني على على هذا انه لا يظلم هؤلاء ولا هؤلاء لو فرضنا انه اذا اخذ من ذاك

22
00:08:18.100 --> 00:08:38.700
عشرين درهم عطاوه عشرين درهم ظلمه وان اعطاه الشافيين ظلم يا اهل الصدقة فنقول في مثل هذه يصطلحون او الخيار للمصدق كما قال رسول  نعم ترى ما جاوبت الاسئلة الان

23
00:08:39.400 --> 00:08:58.850
باجي وقت الاسنان باقي دقيقتين على الوقت الاصلي نعم الله يعزك. طيب اه الان ان شا الله اجر في الدرس القادم نأخذ هل معاذ وحديث عمرو بن شعيب وحديث ابي هريرة نناقش الان في الحديثين اللي سبق

24
00:09:00.000 --> 00:09:26.950
آآ اين تؤخذ؟ العشرين درهم كم تأتي بالرياض؟ لا تأتي بحوالي عشر ريال. عشرين درهم اسلامي يعني اه عشرين درهم كل عشرة مثاقيل  كل كل عشرة سبع مثاقيل. يعني اربعة عشر مثقال

25
00:09:28.800 --> 00:10:04.550
التحرير السابق ايه نعم  كيف؟ مئتين المئتين واحد وخمسين وكسرة هنا ها خمسين وستة من عشرة طيب هذي المائتين العشرين عشرا يعني خمسة  طيب خمسة هذه الفضة خمسة وثلاثين فضة

26
00:10:04.650 --> 00:10:33.500
اذا صارت وانت تسوى الان عشرين اه تسوى عشرة ريالات تكون خمسين ريال ايه انا الشاكي نعم يعني مثلا شيخ الاسلام يقول في الريالات الفظة  النصاب فيها مئتين ريال وهم كما ترى خمسين وستة من عشرة

27
00:10:34.650 --> 00:11:01.700
بين فرق يحولونه للوزن وهو يقول المعتبر العدد وبالعكس لو فرض ان الدراهم الموجودة عندنا اقل من الدرهم الاسلامي صارت على رأي شيخ الاسلام بالعدل ويكون عند الاقاليم بالوزن يكون مئتين درهم عندنا بالعدد وهي صغيرة اصلا

28
00:11:02.000 --> 00:11:35.200
ما تكون نصابا عند هؤلاء حتى يزاد نعم. وبعد شهر سنة واحدة. الحول عن الاربع والعشرين اقول اخر الجفاف اربعة من الغنم هي سائمة هي؟ نعم اذا تمت آآ  الاربعة وعشرين هو الاخ اربعة من الغنم او نقول اه اجبر الواحد لهذه الخمسة وعشرين في كل اه يخرج اه مخاطر

29
00:11:35.200 --> 00:11:52.500
لا يجب عليها اربع من الابل من الغنم نعم اربع من الغنم اذا تمت آآ السنة ثم اذا تمت السنة الثانية هي ولو في اسبوعين تمت السنة الثانية يجب عليه

30
00:11:53.350 --> 00:12:27.200
بنت مخاط اذا تمت اسبوع الاربع والعشرين بنت اي نعم نعم. نعم. نعم ما الفائدة من ذلك عقوبتهم عليها في الاخرة  لانه خطابها طبعا خطاب بالفعل في الدنيا وخطاب بالعقوبة في الاخرة

31
00:12:27.750 --> 00:12:51.950
فهم مخاطبون بها من وجه غير المخاطبين بها من وجه نعم يخصص نوع معين نعم نقول هذا الرجل ليس عليه زكاة في ماله لانه مفهومها انه نعم مفهوما مفهوم الكلام هذا نعم هناك الصلاة الزكاة من غير هذا

32
00:12:51.950 --> 00:13:14.900
الخاصة من غير المسلم؟ اي نعم. لا ابدا ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة كذلك نعم نعم لا بأس ما في مانع. نقول الكافر ليس عليه زكاة لان هذا نفي ما هو اثبات

33
00:13:15.750 --> 00:13:33.850
لو كان اثباتا لكان الكافر يخاطب بما لزم المؤمن لكن هذا نفي فاذا لم يجب عليك المسلم ما يجب على الكافر من باب اولى الا انه كما قلنا لكم ان الكافر يخاطب على تمتعه يعاقب على تمتعه بنعم الله

34
00:13:34.350 --> 00:13:57.400
من الاكل والشرب واللباس نعم يقول اعلمك انه يجوز في العدد المؤنث احدى واحدة. نعم