﻿1
00:00:18.600 --> 00:00:38.600
عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ابل سائمة في كل سائمة ابل في كل سائمة ابل في اربعين بنت لبون. لا تفرقوا

2
00:00:39.200 --> 00:00:57.350
ابل عن حسابها من اعطاها متجرا بها فله اجرها ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله عزمة من عظمات ربنا لا يحل ال محمد منها شيء. رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه الحاكم

3
00:00:57.500 --> 00:01:21.600
وعلق الشافعي القول به على ثبوته هذا الحديث حديث بهزي بن حكيم عن ابيه عن جده اختلف فيه محدثون هل هي ترجمة؟ مقبولة او غير مقبولة فمنهم من ضعفها وسبب تضعيفهم اياها

4
00:01:21.900 --> 00:01:46.550
حديثه هذا حديث هذا لانهم استنكروا العقوبة بالمال فمن اجل ذلك ضعفوه وقالوا لولا حديثه هذا لكان حديثه حسنا او موثوقا ولكن الامام احمد رحمه الله وابن اسحاق واسحاق ابن راهوية

5
00:01:47.400 --> 00:02:08.700
قبلوا حديثه وصححوه وقالوا ان هذا الحديث لا يوجب الطعن في الرجل لان هذا الحديث ليس منكرا متنا اذ ان له نظائر في الشريعة واذا كان له نظائر في الشريعة فانه لا يمكن ان يعلل الرجل

6
00:02:08.750 --> 00:02:28.450
او ان يقدح بالرجل بسببه. قال ابن القيم والقبح في هذا الحديث بسبب هذا الرجل والقلح في هذا الرجل بسبب هذا الحديث معناه الدوران الدور وهذا صحيح والدور عند اهل العلم باطل

7
00:02:28.550 --> 00:02:47.700
لاننا اذا ابطلنا الحديث بالرجل وابطلنا الرجل بالحديث ها صار عنده الدوا والصحيح ما ذهب اليه الامام احمد بن حنبل ان الرجل لا مطعن فيه وان هذا الحديث جار على قواعد الشريعة كما سيتبين ان شاء الله

8
00:02:48.150 --> 00:03:14.050
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في كل سائمة ابل وقد سبق لنا معنى السائمة وهي التي ترعى ها المباح الحول او اكثرهم والمراد بالمباح عند العلماء ليس ضد الحرام ولكن المباح هو الذي لم يزرعه الادمي. وانما هو كلأ

9
00:03:14.200 --> 00:03:40.350
انبته الله  وقد سبق لنا في السوم ان له اربع حالات اليس كذلك ساعمة كل الحول او اكثر الحول او نصف الحول او اقل من النصف او ليس السعي معلوفة

10
00:03:40.950 --> 00:04:00.850
والتي فيها الزكاة هي السائمة اكثر الحول او كل الحول وقوله في كل سامة ابل هذا مقيد لحديث انس ابن مالك السابق او مخصص لان حديث انس ابن مالك السابق

11
00:04:01.100 --> 00:04:18.600
ليس فيه اشتراط الثوم بالنسبة للابل وانما في اشتراط الصوم بالنسبة للغنم. وقوله في اربعين بنت لبون لا يخالف حديث انس السابق لان انس ابن في حديث انس فيه ست وثلاثين

12
00:04:19.150 --> 00:04:44.600
الى ست واربعين الى خمسة واربعين وستة واربعين يتغير به الفرض فيها بنت لابوهم اذا فالاربعون  داخلة فيما سبق اليس كذلك؟ ففي ستة وثلاثين بنت لابوهم وفي اربعين بنت لابوم وفي خمسة واربعين بنت

13
00:04:45.000 --> 00:05:07.100
فلا يخالف حديث انس السابق وقول في في كل سائمة ابل في اربعين في اربعين بالنسبة لما قبلها من حيث المعنى والاعراب ايضا تعتبر بدلا يختبر بدلا منه اي في السائمة في الاربعين منها

14
00:05:07.900 --> 00:05:30.700
وهل يبدى البعض من كل الجواب نعم لان سائمة تشمل القليل او الكثير واربعين تخص هذا العدد وبنت اللبون هي التي تم لها خمس سنين. كيف؟ بنت لبون يعني فيها لبن

15
00:05:31.050 --> 00:05:53.550
كما نقول ابن السبيل لمن يكثر الطريق المشي في الطريق ها؟ امها اذا لها سنتان. طيب قال لا تفرقوا ابل عن حسابها لا تفرقوا ابل عن حسابها الذي تجب فيه الزكاة

16
00:05:54.250 --> 00:06:15.900
اي لا يفرق الانسان الابل المجتمعة عن حسابها لتسقط عنه الزكاة وهذا كقوله في حديث انس السابق لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لا يفرق بين مجتمع الصدقة. لان الانسان مثلا اذا كان عنده اربعون

17
00:06:17.150 --> 00:06:41.300
ففيها اربع من الغنم ففيها شاة فاذا فرقها فليس بها شيء عنده خمس من الابل فيها شاة فاذا فرقها وجعل اثنتين هنا وثلاثا بعيدة ها؟ سقط الزكاة فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تفرقوا ابل عن حسابها

18
00:06:41.600 --> 00:07:02.200
يعني عن العدد الذي بلغته خوفا من الصدقة. اما اذا كان ليس خوفا من الصدقة كما لو كان لغرض مقصود فانه لا لا لا نهي فيه وعلى هذا فيكون قول لا تفرقوا بما عن حسابها مقيدا بحديث

19
00:07:02.700 --> 00:07:25.250
انس السابق اي لا تفرق خشية الصدقة ثم قال عليه الصلاة والسلام من اعطاها اي من اعطى الزكاة الواجبة وهي بنت تبون في الاربعين مقتدرا بها فله اجرها مؤتجرا اي طالبا الاجر

20
00:07:26.200 --> 00:07:51.000
فهي مفتعل بمعنى طالب للشيء يعني طالبا لاجلها فله اجرها نعم ومن ومن اعطاها غير معتدل بها ولكنه اعطاها رياء وسمعة او اعطاها خوفا من السلطان ان يكرهه على دفعها

21
00:07:51.700 --> 00:08:12.250
فهل له اجرها؟ لا ليس له اجرها لكنها تجزئه ظاهرا بمعنى ان السلطان لا يطالبه بها لانه اداها اما في الاخرة فلا ينتفع بها ومن منعها فلم يعطها فان اخذوها

22
00:08:12.300 --> 00:08:33.850
وشطر ماله فان فالضمير يعود على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم ويعود اليه باعتبار سرعته او باعتبار نفسه هو لان له السلطة اقول لهذا او هذا فان اخذوها

23
00:08:33.900 --> 00:08:57.400
فانا اخذوها كيف اخذوها؟ ما فيها نوع وهي اخذونها وش اللي حذف النون؟ ها الاظافة ها؟ منصوبة يعني طيب اخذوها وش اعرابها الاخ عبد الله فتح لنا الباب وشرب اخذه ها خبر ان ان

24
00:08:57.400 --> 00:09:19.150
مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع. طيب اين النون؟ حذفت؟ للاظافة. كما تحذف كما يحذف التنوين ولهذا نقول في اراجع من مذكر السالم والتثنية نقول فيه النون عوض عن التنوين في الاسم مفرد. والعوظ يقوم مقام

25
00:09:19.150 --> 00:09:43.050
المعوظ اذا كان التنوي يحسب الاظافة فاننا ايضا تحذف في الاضافة. ويقول الشاعر في رجل لا يحب الاستماع اليه يقول كأني تنوين وانت اضافة فاين تراني لا تحل مكاني. نعم؟ يعني لا تحل معي

26
00:09:43.300 --> 00:10:06.450
كأن تنوين وانت اضافة نعم ويقول الاخر والشاهد بالشاهد يذكر كأني من اخباري ان ولم يجز له احد في النحو ان يتقدم اي نعم المهم اننا نقول النون حذفت هنا ليش؟ للاظافة نعم فان اخذوها

27
00:10:06.800 --> 00:10:34.600
وشطر ماله اخذوها وشطر ماله اول شطر ماله؟ طيب الواو حرف عطف واللي للمعية طيب هاء مش محله اللي معطفة عليها محلها الجر بالاضافة انتم الان اقررتم بانها حذفت من الاضافة

28
00:10:34.600 --> 00:11:04.400
اذا فمحلها الجر  توافقون على هذا؟ اعوذ بالله. نعم. وش بلاكم فانا اخذوها انا اتفقنا الان ناخذ مضافها مضاف اليه فمحلها ايش؟ مش محلها الجر بالاضافة. طيب والمعطوف على المجرور منصوب. اذا

29
00:11:04.400 --> 00:11:23.150
وشطر ماله لا ممنوع العطف جمل لا يا اخي ما ادري فان انا ابى اقراه الان. فان اخذوها واخذ شطر ماله. يستقم الكلام ولا لا يستقيم الكلام. اذا هي معطوفة على هاء

30
00:11:23.400 --> 00:11:51.700
والمعطوف على المشهور مجرور ولكني اقول لكم ان الواو هنا للمعية يعني فان اخذها مع شطر ماله وعلى هذا فتكون منصوبا على المفعولية معه على انها مفعول معه ويجوز ان تكون الواو حرف عطف وتكون معطوفة على هاء باعتبار محلها

31
00:11:52.800 --> 00:12:12.100
لانها هي مفعول به في الواقع فمحلها في الاصل النصب وقد اشار الى ذلك ابن ابن مالك في الالفية بان المعطوف على هذا المشهور الذي محله النصب لولا الاظافة يجوز فيه العطف على المحل

32
00:12:12.400 --> 00:12:37.550
والعطف على اللفظ. طيب اللي عندي الان منصوبة حسب الشكل اللي عندي منصوبة وهي عندكم كذلك؟ طيب قول وشطر ماله شطر هذه اسم ولا فعل ها؟ اسم والشطر بمعنى النصف

33
00:12:38.000 --> 00:13:06.100
اي اخذوا نصف ماله العجيب ان بعض اهل العلم سامحهم الله قالوا ان في الحديث ان في الحديث تحريفا وان صوابه فانا اخذوها وشطر ماله اي جعل شطرين  فيؤخذ الاعلى

34
00:13:06.300 --> 00:13:32.300
من الشطرين يعني معناه اننا نشوف زكاته وناخذ اعلى ما يكون من الزكاة لماذا ادعوا ذلك ادعوا ذلك فرارا من ان يعاقب الانسان باخذ شيء من ماله  والعجب انهم قالوا هكذا وقالوا نأخذ خيار مال ونجعل ماله شطرين وناخذ من خياره

35
00:13:32.350 --> 00:13:48.650
الاخذ من خياره هل هو الواجب ولا زائد عن الواجب؟ ها؟ الاخذ من خيار ما له زائد عن الواجب اذا العقوبة هذي ولا ما هي بعقوبة عقوبة لكنها عقوبة بالوصف

36
00:13:49.050 --> 00:14:08.600
لا عقوبة بالعدد والذات فقيل لهم انتم الان حرفتم الحديث من اجل اعتقادكم انه لا عقوبة بغرامة المال حرصتم الحديث مثل ما قال ابن القيم رحمه الله هذا تحريف بلا شك

37
00:14:09.100 --> 00:14:30.450
والحديث المحفوظ رواية وكتابة ها؟ وشطر ماله كيف تقوم ماله او فطر ماله ثم انه على زعمكم ان هذا هو الصواب وان شطر مال محرف نقول اذا قلت شطرين واحد جيد وواحد راضي واخذ ما جيد

38
00:14:30.800 --> 00:14:51.800
فهذه عقوبة ولا لا؟ نعم. عقوبة ودعواكم ان هذه عقوبة بالوصف لا بالعين دعوة باطلة المهم انه ثبت اصل العقوبة بالمال  انا سقت هذا وان كان لا يعني اه ليس ذا اهمية او لا يحتاج الى سوقه

39
00:14:52.100 --> 00:15:12.950
واضاعة الوقت في شرحه شرحت ذلك يعني سقت ذلك لكم ليتبين لكم خطورة اعتقاد الانسان للشيء قبل ان يستدل عليه  لان كونك تعتقد الشيء اولا ثم تذهب في الادلة تدور

40
00:15:13.200 --> 00:15:32.950
ربما يحملك اعتقادك هذا الى تحريف النصوص من اجل ايش؟ من اجل هذا الاعتقاد الذي اعتقدت ولهذا ينبغي لك ان تكون بين يدي النصوص كالميت بين يدي الغاسل ما تتحرك الا حيث حركت

41
00:15:33.550 --> 00:15:41.850
ابدا دلت على شيء خذ بهم ولا تلتفت لانك مسؤول عن هذه النصوص