﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:36.900
فانت اذا اعتقدت الشيء ثم جاءتك النصوص على خلاف اعتقادك فلابد ان يقع في نفسك شيء من التحريف حتى وان جاهدت نفسك الانسان قد يجاهد نفسه في بعض الاحيان لكن لابد ان تكون هذه العقيدة ركيزة في القلب

2
00:00:37.450 --> 00:00:56.800
قد لا يتحلحل عنها فانظر الى هذا التحريف في هذا الحديث بناء على ايش بناء على اعتقاد انه لا غرامة في الماء يا جماعة ما الدليل لكم على انه لا غرامة في المال؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان دمائكم

3
00:00:56.950 --> 00:01:17.650
واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا ومتى قالها في حاجة الوداع اذا فالعقوبة بالمال كل العقوبات بالمال منسوخة بهذا الحديث لان هذا من اخر ما حدث به الرسول عليه الصلاة والسلام

4
00:01:18.150 --> 00:01:42.200
فلا عقوبة بالمال  افهمتم؟ نقول لهم سبحانك اللهم وبحمدك ما تقولون في في عقوبة الانسان ببدنه ايها اشد العقوبة عقوبة البدن او عقوبة المال. ها؟ لا البدن. انا ودي تاخذ مني مئة ريال ولا تضربني ضربة وحدة

5
00:01:42.200 --> 00:02:01.300
بخلاف الذي يقول شوي ولا في النعلة. نعم. فهذا نعم قدم المال على البدن. المهم على كل حال نقول لهم هذا الحديث في الحقيقة قد يكون حجة عليكم لانكم انتم تقولون بجواز تعزير الانسان بالظرب في بدنه

6
00:02:02.400 --> 00:02:22.250
اليس كذلك؟ والمخرج واحد والحديث واحد والظرب على البدن قد يؤثر اكثر من اخذ المال نعم وكثير من الناس يحمون ابدانهم باموالهم فلا اعتقد ان ان اكثر الناس يحمي ايش؟ بدنه بماله

7
00:02:22.600 --> 00:02:43.750
وهذا شيء مشاهد لو جاء لصوص ومعك مئة مليون ريال نعم بل مائة مليون دينار جنيه. وقال تعال نبي ناخذ هالمال منك ولا نقتلك وش تقول؟ ها؟ تقول خذوا المال واكياس معه بعد

8
00:02:43.800 --> 00:03:04.550
ولا تقتلونني صح ولا لا؟ اذا اذا كان ان الشارع وباقراركم يبيح التعزير في في البدن لعقوبة البدن وليس ذلك منسوخ عندكم كيف تقولون تعديل بعقوبة المال منسوخة وهو اهون

9
00:03:04.950 --> 00:03:29.700
لهذا اقول ان هذا الحديث يقول اخذوها وشطر ماله عقوبة الله لكن ما ما المراد بشطر المال هل هو المال كله او المال الذي منع زكاته فقط في احتمال كده وشطر مالك كله

10
00:03:30.450 --> 00:03:57.250
في احتمال وشطر المال الذي منع زكاته دقيقة فنحن مثلا نقول هذا رجل عنده مليون درهم نعم وعنده اربعون شاة مليون درهم واربعون شاة فجاء الساعي فمنع الزكاة قال ما اعطيك شاة وش الواجب علي باربع شاة

11
00:03:57.700 --> 00:04:16.300
لا اربعين شاة شاة واحدة كذا ولا لا؟ طيب جاءه السائق قال ما اعطيك الزكاة ولم يؤذن زكاة اذا قلنا اخذوها وسط ماله المال الذي منع زكاتك كم ناخذ منه؟ زكاة

12
00:04:16.350 --> 00:04:40.450
وعشرين واحد وعشرين طيب اذا قلنا جميع المال كم ناخذ؟ خمس مئة الف وعشرين شاة واحد وعشرين ساعة. نعم خمس مئة الف وواحد وعشرين شاة بين الاحتمالين فرق ولا لا؟ ها؟ دا فرق عظيم طيب ايهما نأخذ

13
00:04:40.450 --> 00:05:07.750
به نقول الاصل في مال المسلم الحرمة الاصل في مال المسلم الحرمة موافقون على هذا؟ طيب فلا نأخذ بالاحتمال الزائد مع امكان حمل اللفظ على الاحتمال الادون ولا لا؟ لاننا نقول نصف المال الذي منع زكاته

14
00:05:08.050 --> 00:05:34.450
مستحق بكل بكل تقدير ونصف جميع المال مستحق باحتمال ولا لا؟ والاحتمال شك كل يقين شك وحرمة مال المسلم يقين اذا لا نكسر اليقين بالشك وحينئذ نقول يخرج يؤخذ منه

15
00:05:34.900 --> 00:05:58.950
ايش؟ نصف المال الذي منع زكاته لكن ما تقولون لو ان ولي الامر رأى من المصلح ان يؤخذ نصف ما له كله من اجل ردعه وامثاله عن منع الزكاة  هل يسوء له ذلك

16
00:05:59.000 --> 00:06:23.500
ويقول انا اتشبث في هذا الاحتمال الواقع في في هذا اللفظ او نقول لا يحل لك لانها قد تكون جائحة كبيرة كما في المثال اللي ذكرنا الذي ذكرنا ولا لا؟ خمس مئة الف وواحد وعشرين شاة فرق بين هذا وبين واحد وعشرين شاة. فقد تكون مسألة كبيرة. على كل حال الشيء المؤكد

17
00:06:23.500 --> 00:06:47.500
الان انه يؤخذ ايش؟ نصف المال الذي منعت زكاته لانه هو المال الذي حصلت فيه قال والمعارضة فكانت الحكمة تقتضي ان لا يتجاوز ان لا تتجاوز العقوبة هذا المال الذي منعت زكاته هذا من وجه ومن وجه اخر ان الاصل في المال

18
00:06:47.500 --> 00:07:12.850
الحرمة فلا نستبيح ما كان مشكوكا فيه لان لان المشكوك فيه لا يكسر الشيء المتيقن. طيب ثم قال عزمة من عظمات ربنا ازمة او عزمة فيها فيها روايتان عزمة وعزمة

19
00:07:13.800 --> 00:07:34.950
اما على رواية عزمة فهي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي عزمة او هذه عزمة. واما على رواية النصر فهي مصدر مؤكد للجملة قبله مصدر مؤكد لان الجملة اللي قبله فان اخذوها

20
00:07:35.400 --> 00:08:00.750
والاخذ عزيمة والعزم مصدر فتكون مصدرا مؤكدا للجملة قبله مثل قوله كابني انت حقا اين حقا مؤكدا لمضمون الجملة السابقة؟ هذا ايضا آآ مؤكدة لمضمون الجملة ومعنى عزمه اي اكيدة

21
00:08:01.400 --> 00:08:30.850
يعني نأخذها اخذا مؤكدا مجزوما به من عزمات ربنا اي من تأكيدات ربنا  وهنا اشكال وهو انه قال عزمة من عزمات ولم يقل عزمة من عزمات نعم تبي مالك وش يقول؟ والسالم العين الثلاثي

22
00:08:30.950 --> 00:08:49.600
اسما انل اتباع عين فائهم بما شكر. ان ساكن العين مؤنثا بدا مختتما بالتاء او مجرد. وسكن التالي غير الفتح وعلى هذا فلا يصح قياس الاخ عبد الله عزمه على حجرة

23
00:08:50.350 --> 00:09:07.850
لان حجرة يجوز فيها التسكين حيث قال وسكن التاء لام الفتح اما ما كان بعد الفتح فانه يجب فيه الفتح عن الاتباع عين فاءه بما شكر الفاء المفتوحة تكون العين فيها

24
00:09:08.200 --> 00:09:34.900
مفتوحة. اذا هذه القاعدة عزمة من عزمات ربنا. نعم طيب قال لا يحل لال محمد منها شيء لا يحل  اي يحرم  لا يحل يعني يحرم ما الذي يدرينا ان لا يحل ان يحرم

25
00:09:35.950 --> 00:09:58.550
لان الحل يقابل التحريم الحل المطلق يقابله التحليل المطلق فاذا قلت لا يحل فهو كما لو قلت ليحرم ولهذا قال الله عز وجل لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام

26
00:09:58.700 --> 00:10:19.600
لتفتروا اعمار الكذب وهذا هو المفهوم من كلمة لا يحل هذا هو المفهوم ان يحرم وان كان نفي الحل قد قد يراد به نفي ان يكون مستوي الطرفين فيتناول المكروه

27
00:10:20.850 --> 00:10:41.400
والمحرم. حطوا بالكم والله ما ادري ما هو بمفهوم هذا قد يكون نفي الحل اي نفي ان يكون مستوي الطرفين لان الحلال معناه مستوي الطرفين الفعل والترك فقد يكون فقد يراد بنفي الحل

28
00:10:41.700 --> 00:11:12.050
نفي استواء الطرفين نفي استواء الطرفين فيشمل ها المكروه والحرام لان المكروه ليس حلال حلالا والحرام ليس حلالا ولكنه لا يسار الى هذا الا بدليل الا بدليل واضح والا في الاصل ان نفي الحل اثبات ها اثبات للتحريم

29
00:11:12.850 --> 00:11:35.400
هذا الاصل اثباته للتحريم. نعم. يقول لا يحل لال محمد من ال محمد ال محمد هم اقاربه عليه الصلاة والسلام. اقاربه وليسوا اتباعهم هنا بالتأكيد لان لو قلنا لا يحل لاتباع الرسول الزكاة

30
00:11:35.650 --> 00:11:59.100
يستقيم ولا ما يستقيم؟ ليش؟ يعني معنى اذا ما تحل الا الكفار وهذا غير مستقيم الى ال محمد هم قرابة وهم بنو هاشم فقط وقيل بنو المطلب والصحيح خلافه وان بن المطلب تحل لهم الزكاة

31
00:11:59.350 --> 00:12:17.200
وانما شاركوهم بالاخذ من من الغنيمة لمساعدتهم اياهم ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في بني عبد المطلب انهم لم يفارقوني في جاهلية ولا اسلام لكن الان هم بنو هاشم

32
00:12:17.850 --> 00:12:38.400
وهل يدخل في ذلك زوجاته ها؟ نعم. طيب الان يحتاج الى نقاش في الموضوع ولا ما يحتاج الان ما يحتاج الى نقاش ما يحتاج الى نقاش ما اعتقد ان واحدة من زوجات الرسول تبي تأتي تقول عطون

33
00:12:38.550 --> 00:13:00.000
من الزكاة الان ونقول له والله انت من ال محمد ما تحلي هنا ها؟ الشيء الذي ليس بواقع اطالة النقاش فيه قد تكون من فضول العلم ولكن لا شك ان زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من اهل البيت

34
00:13:00.150 --> 00:13:19.900
بنص القرآن قال الله تعالى وقرن في بيوتكن وليتبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة واتين الزكاة واطعن الله ورسوله انما يريد الله يذهب عنكم ردس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن

35
00:13:20.000 --> 00:13:37.350
من ايات الله والحكمة وقد اضاف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الى نفسه حينما قال في حديث الافك من يعذرني من من رجل قال في اهلي في اهلي فاضاف الاهل

36
00:13:37.550 --> 00:13:55.950
الى نفسه عليه الصلاة والسلام لكن البحث كاستحقاق نسائه من الزكاة في في هذا الزمن ها؟ يعني ما له داعي. انما يدخلن في اله فيما اذا قلنا اللهم صلي على محمد

37
00:13:56.150 --> 00:14:27.850
وال محمد يدخلون في الة. نعم. هل فيها الزكاة؟ اي نعم طيب قلنا ان السوق اذا كانت ذكور اي نعم لا لا لا هذي الابل اللي فيها الزكاة هي اللي والنسل ويشترط ان تكون سائمة

38
00:14:27.850 --> 00:14:47.850
السائمة لا السائمة هي التي ترى المباح واكثر كما قلنا. ذكور او اناث كل واحد كذا تسعة مساء. ما هو ملازمة مهو بلازم لا استاء انه ما يعرفونه بالذر والنسل انما يعرفون الماشية او البهيمة اللي تجب فيها الزكاة

39
00:14:47.850 --> 00:14:54.650
هي ما اعد للدر والنسل وهذا بناء على الغالب. ومن اصل على ان الذكور تجب فيها الزكاة