﻿1
00:00:16.250 --> 00:00:41.650
آآ القسم الثالث ان يكون المستفاد الذي استفاده من ان يكون من جنس الذي عنده ان يكون من جنس الذي عنده فهنا يضم الى ما عنده في تكميل النصاب لا في الحوض

2
00:00:43.350 --> 00:01:01.350
ينضم الى ما عنده في تكميل النصاب لا في الحوض اذا كان من جنس الذي عنده فانه يضم اليه في تكميل النصاب لا في الحوض  المثال لكن زمان ليس ربحا له

3
00:01:01.550 --> 00:01:26.800
رجل عنده عشرة دنانير عشرة دنانير فيها زكاة؟ ها؟ لا  بعد مضي ستة اشهر وهب له ست دنانير كم صار عنده الان؟ صار عنده نصاب ولا لا؟ انا قلت ستة عشرة دنانير. بعد ستة اشهر

4
00:01:27.600 --> 00:01:47.600
وهب له عشرة دنانير تم النصاب ولا لا؟ طيب يضم هذا الى هذا في تكميل النصاب لا في الحوض وعليه متى تجب عليه الزكاة؟ اذا مضى على الاول سنة ونصف وستة اشهر

5
00:01:48.000 --> 00:02:10.750
سنة وستة اشهر فهذه اقسام ثلاثة في المستفاد فصار الحديث يحتاج الى تفصيل مرة ثانية نعيدها بالترخيص طيب القسم الاول ان يكون المستفاد من غير جنس الذي عنده من غير الجنس الذي عنده

6
00:02:11.550 --> 00:02:27.350
وليس ماء له ولا ربحا معلوم لانه من غير جنسه فهنا لا يضم اليه فتكمل النصاب ولا في الحوض الثاني ان يكون من جنس الذي عنده وليس نماء ولا نتاجا

7
00:02:28.750 --> 00:02:52.350
فيضم الى ما عنده في تكميل النصاب لا في الحول القسم الثالث ان يكون نماء او ربحا فيضم اليه في تكميل النصاب وفي الحب من منكم عرفها ها ان يكون انتاجا او ربحا

8
00:02:52.400 --> 00:03:09.500
فينضم اليه في تكميل النصاب وفي الحول بشرط بشرط ان يكون الذي عنده الاصل تاما نصابه نعم وان لم يتم فمن تمام النصاب  اصبر خل نشوف من الذي عرف نعم حسين

9
00:03:09.900 --> 00:03:34.900
القسم الاول الذي عنده. نعم. وهذا علينا ان لا عليه زكاة. لا يضم اليه طيب مثال يا عبد الرحمن مع مئة درهم. نعم. ولقى ومرت على ستة اشهر. نعم. فوجد ست عشر دنانير

10
00:03:34.900 --> 00:03:59.350
في السوق عشر دنانير بتكملة النصاب ولا تضم بتكملة الحزم. تم الحول عليه عليه زكاة ولا لا؟ فلا زكاة عليه لانه ليس عنده نصاب ولا ولا ولا ثم الحول. نعم. طيب ما ما عاد عنده نصاب

11
00:03:59.400 --> 00:04:36.000
القسم الثاني خلاص ويضمن ولا فيظم الثاني الى الاول ولا يضم في الحوض انت فين مثال يقول ان يكون الثاني من جنس ما عنده لا ليس نماء ولا ربحا بعد ستة اشهر

12
00:04:36.650 --> 00:04:52.650
لو نظرنا الى العشرة الاخيرة بنفسها لم يجب عليه فيها زكاة واذا رميناها الى العشرين اللي عنده ها وجب عليه الزكاة فيضم الى العشرين اللي عنده في النصاب ولكن في الحول ما يزكي العشرة حتى يتم

13
00:04:52.650 --> 00:05:11.050
ها؟ حتى يتم حولها. واضح؟ طيب. او يقيد بالمطلق. احنا ذكرنا ان ان عموم ما دام فيه احتمال ان يكون المراد به الخاص المال الخاص فاننا لا نصير اليه لان الاصل حرمة مال المسلم

14
00:05:11.650 --> 00:05:31.650
وان يفوضها الرواية نعم. ها؟ اذا كان الدين مكان الدين من الذهب ورجع يعني مختلف عن المال الموجود كيف اي نوع من المال؟ سيأتينا ان شاء الله تعالى ان الدين فيه الزكاة

15
00:05:32.800 --> 00:05:54.250
الا اذا كان على غير ما لي فلا زكاة فيه اصل الدين ثابت لك في ذمة المدين. فكأنه موجود عندك كانه موجود عندك. هم. يعني عندك عندك دراهم والدين ذهب؟ فيه ذهب

16
00:05:54.250 --> 00:06:17.100
الدين ذهب واللي عندك دراهم ينثر هل الدين اللي على هذا المدين يبلغ النصاب او لا يبلغ اصبر اذا كان ما يبلغ النصاب فلا زكاة فيه نعم القسم الثالث ان كان المال المستفاد نماء او ربحا. نعم. من نفس الجنس. نعم. فالزكاة تجب عند الحول اذا كان الاصل

17
00:06:17.100 --> 00:06:32.300
نعم. يعني صار مثل القسم الثاني على فكرة. لا لا. لا الفرق بينهن ان هذا اذا تم حوله الاول زكيت وان لم يكن الاول نصره. لا اذا كان نصابا وهداك ما زكي ولو كان له نصابا

18
00:06:32.450 --> 00:06:56.650
حتى يتم حول الثاني مثال ذلك عندي مئتا درهم وفي نصف السنة ربحت مئة درهم. ازكي ان تمام السنة الاول وذكي ثلاث مئة   اما اما الاخرى فعندي مائتا درهم ثم وفي اثناء الحول ورثت مئة درهم

19
00:06:56.900 --> 00:07:18.100
ارثا فهنا اذا تم حول المائتين ازكي المائتين ولا اذكي المئة حتى يتم حولها هذا هو الفصل. طيب ان كان عنده مئة درهم فربحت بعد قبل الحول مئة اوتر. قبل الحول؟ ايه. ما ما ينعقد الحول الا الا بعد

20
00:07:18.100 --> 00:07:40.750
بعد الذبح لان صارت القسم الثاني ها؟ صارت القسم الثاني لا لا مو اقرأ القسم الثاني بينهم فرد لانه ما تم النصاب يعني ما تعمل نصاب الان ذكرت لك اذا نصابه حق لابد لابد ما في ما في مال الا يشتغل فيه النصاب

21
00:07:41.550 --> 00:07:55.550
لا بد من هذا نعم ابن عباس وجماعة لكن المشروع عند اهل العلم ما دل عليه الحديث الذي سبق الكلام عليه. طيب يقول مؤلف اختلاف الحول وش معنى في النصاب

22
00:07:55.650 --> 00:08:06.700
يعني انه اذا كان عنده نصاب من الاول فان الثاني لا يشترط فيه شيء ما يشترط فيه بلوغ النصاب تجب فيها زكاة على كل حال وان لم يتم نصابا لان عنده

23
00:08:06.750 --> 00:08:25.000
من جنسه لا في الحول يعني بمعنى اننا لا نلزمه باخراج زكاة المستفاد اذا تم حول الاول وانما نلزمه باخلاص زكاته اذا تم حوله هو مثال ذلك عندي مئة درهم

24
00:08:25.250 --> 00:08:45.800
ملكتها في اول يوم من محرم عام الف واربع مئة وسبعة  مئتا درهم وترانا بنهون عن الاظافة الان عندي مئتان درهما نعم فهمتم؟ ملكتها في اول يوم من محرم عام الف واربع مئة وسبعة

25
00:08:46.700 --> 00:09:03.700
ناقد عليه الحل ولا لا ها؟ يبتدئ الحول من من اول يوم محرم لاني ملكت نصابا في اول يوم من رجب في اول يوم من رجب ملكت مئة درهم مئة درهم

26
00:09:04.300 --> 00:09:28.450
عرفتم طيب في اخر في اول يوم من محرم عام الف واربع مئة وثمانية تجب عليه زكاة المئتين السابقة؟ ها؟ نعم. تجب. يعني اكملها سنة تجب علي زكاة المئة التي ملكتها في اول يوم من رجب؟ لا لماذا؟ لم يتم حولها. طيب تجب

27
00:09:28.450 --> 00:09:41.750
فيها الزكاة المئة التي ملكتها في واحد من رجب تجب علي الزكاة فيها ولا لا؟ اي نعم. اذا تم حولها ما يخالف لكن هل تجب علي في الزكاة؟ نعم نعم

28
00:09:41.750 --> 00:09:58.350
نعم نعم انتظر هذا سامي يقول ما تجب لانه لو لانه لم تبلغ نصابا وعلى رأيه على جوابه لا تضم الى الاول لا في النصاب ولا في الحوض ولكن نقول تضم الى الاول في النصاب ولا تضم

29
00:09:58.350 --> 00:10:19.650
في الحوض وعلى هذا فتجب الزكاة في المئة التي ملكها في اول يوم من رجب ها وان لم تبلغ نصابا لماذا لانها مضمومة الى ما عنده في من النصاب لكن ما يجب علي اخذ زكاته حتى

30
00:10:20.100 --> 00:10:45.700
اول يوم من رجب عام الف واربع مئة وثمانية افهمتم الان؟ زيد. ها؟ اتضح الان  لا لا ما يؤخر زكاة المائتين لان لكن لكنه من جنس ما عنده فتضم اليه في النصاب وان لم تكمل

31
00:10:46.900 --> 00:11:14.250
لكن ما يجب اخراج زكاته حتى يحول عليه الحول  اصبروا واضح الان ها؟ لكن ما انفردت وجدت ناس يجسرونه المئتين اما سمعت الفقير الذي تصدق عليه بدرهم نعم فقير فلما كان في منتصف الليل

32
00:11:15.150 --> 00:11:31.250
قرع الباب على غني وقال له لما فتح الباب وش اللي جابك هذا الوقت قال ان هذا الدرهم جعل يصيح عندي يقول اما ان اما ان تؤديني الى قوم عندهم دراهم

33
00:11:31.300 --> 00:11:47.250
استانس معهم والا فدور لي واحد يونسني  يقولون للتاجر فقال التاجر ندور لك واحد يونس راح وجاب له رياض وعطاه اياه فهذا المئة هذي صحيح ما ما فيها زكاة وانفردت

34
00:11:47.350 --> 00:12:07.950
لكن سبق ان ملك النصاب فيضم اليه في النصاب لا في لا في الحوض تمام القسم الثالث. نعم. اصبر. ها؟ هل يكون سبع الظهر؟ ولا تكون اه؟ لا لا. ريالين ونص فقط. اذا تم

35
00:12:07.950 --> 00:12:28.200
ريالين ونص ها مغمومة لولا ظمها لولا ظمها الى المائتين ما صار فيها زكاة لا لا لان الاولى ما تم لها حوض ما تم حولها الثانية الاولى الاولى مات حولها الثاني

36
00:12:28.500 --> 00:12:53.100
الا في واحد محرم عام الف واربع مئة وتسعة ايه نعم طيب لو كان الاول اقل من النصاب ما يبتدئ الحول الا اذا تم النصاب  يعنين كلهن لاحظوها كلامنا الان فيما اذا كان الذي عنده قد بلغ النصاب اما اذا كان ما بلغ فلا يبتدئ الحول الا اذا بلغ النصاب بالثاني

37
00:12:54.000 --> 00:13:13.150
طيب القسم الثالث من؟ يلا حسين نعم. من غير الجنس ما عنده. فهذا لا يضم الى الاول لا في الحول لا في الزكاة مثال يزيد ابن ثابت ولا في النصاب

38
00:13:13.200 --> 00:13:33.250
نعم رجل عنده مثلا عشرة دكتورات. او عشرة ثمانية. ولا عشرة دنانير رجل عنده عشرون دينار. نعم وبعد مضي ستة اشهر آآ مثلا وهب له عشرة دنانير. عشر دنانير من جنسه. لا لا عشرة دقائق

39
00:13:33.400 --> 00:14:01.300
طيب زيد هذا القول الصحيح ماشي على القول الصحيح. نعم. لكن زين عشرة دراهم لا ترمي الاول في الحول طيب لو ملكت مئة درهم مئتي درهم مئتين درهما ها لو ملك مئتين درهم في في نصف السنة

40
00:14:02.450 --> 00:14:27.450
وعنده كان عشرون دينارا من اول السنة لا تظم يعني تبتدأ الدراهم حولا جديدة صح؟ وكذلك لو كان عنده خمس من الابل واهدي اليه ثلاثون من في اثناء السنة ثلاثون من الغنم

41
00:14:28.500 --> 00:14:48.050
لا تظم الغنم الى الابل لا في النصاب ولا في الحب واضح الان فهذه اقسام المستفاد هذه اقسام مستفاد الدليل على هذا التقسيم لابد لنا من دليل نعم الدليل على هذا التقسيم اما الاول

42
00:14:48.900 --> 00:15:11.000
اما الاول الذي يكون المستفاد من الذي عنده اما نماء واما ها؟ ربحا الدليل على ذلك ان هذا الربح من نفس المال فهو فرعه والفرع له حكم الاصل هذا واحد

43
00:15:11.400 --> 00:15:32.450
ثانيا ان النصوص الواردة في زكاة التجارة وفي ذكرى المواشي ما كانوا يستفصلون ويقولون هل هذا النمأ او هذا الربح حصل بعد آآ تمام الحول او بعد انتصابها او من اول الحول

44
00:15:33.300 --> 00:16:04.850
فكانت العمومات تقتضي وجوب الزكاة فيه بكل حال ثالثا اننا لو قلنا ان الربح يستقل بنفسه ولا يتبع في الحول لتشقصت الزكاة على المالك ولحقه بذلك اه مشقة كان لازم يحصي اليوم ربح ريال وبكرة ربح ريالين والثاني ربح ثلاثة من يحصي هذا

45
00:16:05.150 --> 00:16:28.300
يعني مشقة والمشقة يجب ان ان تراعى وان تسقط اي يسقط عن عن المرء ما كان فيه مشقة رابعا ان ذلك احظ للفقراء واهل الزكاة فمن اجل هذه الوجوه كان الناتج

46
00:16:29.100 --> 00:16:52.550
اللي هو النماء والربح تبعا لاصله واما في القسم الثالث القسم الثالث وهو ان يكون المستفاد من غير الجنس فالامر فيه ظاهر لانه لا يمكن ان يضم اليه وهو ليس من جنسه. فان الشارع جعل لكل جنس من اجناس الاموال الذكوية

47
00:16:52.550 --> 00:16:55.800
جعل له حكما