﻿1
00:00:16.400 --> 00:00:34.400
البحث الثالث متى فرضت الزكاة هل هي في مكة قل في المدينة اكثر العلماء على انها فرظت في المدينة في السنة الثانية من الهجرة في السنة الثانية من الهجرة بعد فرض الصيام

2
00:00:36.250 --> 00:00:58.000
وقال بعض العلماء انها فرضت في مكة وقال اخرون انها فرضت في السنة التاسعة من الهجرة شلون الخلاع ولكن التحقيق في هذا ان الزكاة فرضت في مكة لكن لا على هذا التقدير المعين

3
00:00:58.500 --> 00:01:21.300
والانصبة المعينة فقد قال الله تعالى في سورة الانعام وهي مكية قال واتوا حقه يوم حصاده وقال في المعارك وفي اموالهم حق معلوم للسعي والمحروم فهناك زكاة واجبة مكية لكنها ليست على هذا التفصيل

4
00:01:21.650 --> 00:01:40.600
الذي استقرت عليه الشريعة الان واما الذين قالوا انها فرضت في التاسعة فنقول هذا غير صحيح لان الذي كان في التاسعة بعث السعاة لقبظ الزكاة يعني ان الرسول بدأ يبعث

5
00:01:40.850 --> 00:02:02.600
الرسل يأخذون الزكاة من اصحابها نعم يعني من المواشي وهل الثمار واما الوجوب الذي الذي هو عليه الذي هو على ما هو عليه الان فان هذا كان في السنة الثانية من الهجرة

6
00:02:03.250 --> 00:02:27.850
فصار للزكاة ثلاث مراحل المرحلة الاولى ايش الوجوب لكن على سبيل الاطلاق والانسان ما ما اوجب عليه شيء معين والثاني الوجوب بهذا بهذا التقدير والتعيين الموجود الان لكن بدون ان يبعث الناس لقبضها من اصحابها

7
00:02:28.000 --> 00:02:47.600
وهذا متى السنة الثانية من الهجرة والثالث ان ان الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم صار يرسل السعاة لقبضها من اهلها وهذا كان في السنة التاسع من الهجرة نعم

8
00:02:47.800 --> 00:03:17.500
كما قال اذا ايش الميت قريب اذا سب الميت قريبه ايه كما قال ابن عباس النبي ابن عمك الظالم ايه يعني ما ما يتأذى لان لان عمك الضال هذا قاله قبل ان يغسل

9
00:03:17.950 --> 00:03:39.850
قبل ان يحصل قبل ان يدفن تدخل في هذا   نعم؟ ما يتأذى؟ ما يتأذى به لكن بعد الموت بعد ان يدفن لا يسب  حتى من قريب وهو من بعيد. لا ما في حكمة يعني الى الى ذاك الحد ما يظهر فيه احد. ولذلك بعض العلماء قال

10
00:03:40.050 --> 00:04:16.050
ان هذا جواب غير مقنع واننا نحمل النهي نقول هو المتأخر ونأخذ بعموم  ها الدرس كات لها ثلاث فوائد  زيت المخرج والمخرج منه والمخرج اليه المخرج غانم   نعم ما في نفوس هذي المخرج اليه

11
00:04:16.550 --> 00:04:35.350
ازالة ما في نفوس الفقراء على الاغنياء لان الفقير اذا شاف الغني يتمتع بالمال وهو محروم منه لابد ان يكون في نفسه شيء ايضا تدوا ابواب دعاة الاشتراكية والشيوعية ولا لا

12
00:04:35.750 --> 00:04:53.750
لان الاشراكيين والشيعيين يريدون ان ان يكون الناس سواء ولا شك ان ان منهاجهم يفضل المنافع ويشل الاقتصاد لان الانسان اذا علم انه ان سعيه سيكون لغيره فانه لن يسع

13
00:04:54.900 --> 00:05:20.100
ويركن اليه الى الكسل والتهاون بالاكتساب وبخلاف اه الزكاة فانها تنفع هؤلاء والاخرون على شدتهم في في التقصد طيب اما حكمها الان تعريفه اظن هذا تعريفة وفوائدها حكمها انها مرتبة في الاسلام اخذناها ايضا

14
00:05:21.450 --> 00:05:41.950
ومتى فرضت اي نعم نعم حكمها حكمها انها فريضة بالنص والاجماع اما النص فما ذكره المؤلف في حديث ابن عباس وسيأتي ان شاء الله تعالى واما الاجماع فقد اجمع المسلمون على ان الزكاة فرض

15
00:05:42.950 --> 00:06:06.500
وقالوا من جحد فرضيتها ومثله لا يجهله فهو كاذب فهو كافر فهو كافر لانه مكذب لله ورسوله واجماع المسلمين اما اذا كان مثله يجهله كما لو كان حديث عهد باسلام

16
00:06:07.050 --> 00:06:27.500
ولا داعا فرائض الاسلام فانه يعلم فان اصر بعد التعليم صار بذلك كافرا هذا من جاهد وجوبها اما من اقر بوجوبها ولكنه لم يؤدها كسلوا وتهاونا ففيه خلاف بين اهل العلم

17
00:06:28.450 --> 00:06:51.300
فمنهم من قال انه يكفر لانها ركن من اركان الاسلام ولان بل لان الله قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فجعلهم الله تعالى مشركين بذلك وهذا القول احدى الروايات عن الامام احمد رحمه الله

18
00:06:52.100 --> 00:07:14.400
ان تارك الزكاة كسلا وتهاونا يكون كافرا مرتدا وعلى هذا فيلحق بتارك الصلاة ولكن جمهور اهل العلم على انه لا يكفر بذلك ولكنه قد قد ارتكب اثما عظيما اشد من الكبائر

19
00:07:15.550 --> 00:07:37.300
ودليل هؤلاء حديث ابي هريرة الثابت الثابت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة عقوبة من لم يؤدي الزكاة ثم قال حتى يرى فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار

20
00:07:38.400 --> 00:07:54.850
ومعلوم ان من يمكن ان يكون له سبيل الى الجنة فانه لا يكون كافرا لان الكافر لا يمكن ان يكون له سبيل الى الجنة و لان النبي عليه نعم بعد بحث ثاني

21
00:07:55.350 --> 00:08:18.450
هل اذا تركها تهاونا تؤخذ منه قهرا او لا الجواب تؤخذ قهرا وفي هذه الحال هل تبرأ بها ذمته او لا تبرأ ان اداها لله ترأت ذمته وان كان مكرها

22
00:08:19.400 --> 00:08:39.650
وان اداها لدفع الاكراه فقط وقال هذه جزية والعياذ بالله فانها عند الله لا تبرأ ذمته ولا يعد مخرجا لها عند الله لانه ما اخرجها لله ولا امتثالا لامره وهل مع اكراه مع اجباره

23
00:08:41.400 --> 00:09:02.950
وقهره على الزكاة هل يعاقب بذلك مع ذلك ولا لا اختلف فيه ذلك اهل العلم ايضا فمنهم من قال العقوبة ان يلزم بدفعها فقط وقال اخرون بل يعاقب بان يؤخذ

24
00:09:03.150 --> 00:09:23.150
مع الزكاة شطر ماله واستدلوا بحديث باز بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن لم يؤدها قال فانا اخذوها وشطر ماله عزمة او عزمة من عزمات ربنا

25
00:09:25.250 --> 00:09:47.850
فقال اخذوها وشطر ماله ثم هذا الشطر هل هو شطر ماله كله والشطر بمعنى ايش بمعنى النصر او شطر ماله الذي منع زكاته فيه خلاف ايضا وهذا الخلاف يحتمل اللفظ يحتمله اللفظ

26
00:09:48.900 --> 00:10:09.100
فنرد ذلك الى اجتهاد الحاكم اذا رأى انها تؤخذ ان ان شطر المال كله يؤخذ اخذه وان رأى الا يؤخذ الا شطر المال الذي منع زكاته فليفعل لان هذا من باب التعزير

27
00:10:09.350 --> 00:10:26.250
يرجع فيه الى الامام قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن اي ارسله

28
00:10:28.000 --> 00:10:51.500
وكان ذلك في ربيع الاول سنة عشر من الهجرة اي قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم كم بسنة بعثه الى اليمن داعيا ومعلما وحاكما بعثه يدعوه من الله ويعلمهم

29
00:10:51.900 --> 00:11:11.050
ويحكم بينهم ويقضي والحكم هنا قضاء فذكر الحديث يعني ذكر ابن عباس في الحديث رضي الله عنه بطوله وفيه ان اول ما يدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

30
00:11:11.350 --> 00:11:31.350
فان اجابوا اعلمهم بان الله افترض عليهم صدقة خمس صلوات في اليوم والليلة فان جابوا لذلك يقول وفيه ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم يعني فيها انه قال له فاعلمهم

31
00:11:31.800 --> 00:11:58.400
ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه افترض بمعنى اوجب واصل الفرض اللغة الحزم والقطع ومنه سمي الحكم الحتمي قرضا لانه مقطوع به

32
00:11:59.550 --> 00:12:21.600
لا يمكن ان يتخلف وقول صدقة في اموالهم صدقة اي زكاة لا صدقة تطوع لانه قد افترظ والفضل لا يكون تطوعا وسمي بذل المال صدقة لانه دليل على صدق ايمان باذله

33
00:12:23.100 --> 00:12:51.000
كذلك لاننا نعلم ان المال محبوب الى النفوس والنفوس لا يمكن ان يهون عليها بذل المحبوب الا برجاء محبوب اعظم وكون الدافع يدفع ذلك برجاء محبوب اعظم يدل على تصديقه

34
00:12:52.200 --> 00:13:18.650
تصديقه بثواب هذه هذه الصدقة فلهذا سمي بذل المال صدقة وقوله تؤخذ من اغنيائهم تؤخذ هنا مبني مجهول فمن الاخذ الاخر الامام او نائبه وهو الساعي وقوله من اغنيائهم اغنياء جمع غني

35
00:13:19.950 --> 00:13:44.850
والغني هو من عنده ما يستغني به عن غيره هذا في الاصل الغني وما هو الذي عنده ما يستغني به عن غيره ولكن يختلف الغناء باختلاف الابواب  فعندما نقول الغني في باب

36
00:13:44.900 --> 00:14:07.250
اهل الزكاة يكون المراد بالغني من من يدعه من عنده قوت نفسه واهله لمدة سنة وعندما نقول الغني في زكاة الفطر نقول غنم عنده زائد عن قوت يومه وليلته يوم العيد

37
00:14:08.700 --> 00:14:28.850
وعندما نقول الغني في باب النفقات ومن عنده ما يستطيع انفاق انفاقه على من له النفقة عليه وعندما نقول الغني في باب الزكاة هنا يقول الغني هو الذي يملك نصابا زكويا

38
00:14:30.150 --> 00:14:55.600
اغتصابا زكويا فهنا قول من اغنيائهم يعني من يملكون نصابا زكويا فان قلت ما هو الدليل على ذلك افلا تكون هذه الكلمة من الكلمات التي مرجعها العرف الجواب اننا لا نرد الكلمات الى الى العرف

39
00:14:56.000 --> 00:15:16.700
الا حيث لا يكون لها حقيقة شرعية فان كان لا حقيقة شرعية فالواجب الرجوع الى الشرع كما قيل كل ما اتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احتدي