﻿1
00:00:16.250 --> 00:00:31.250
ويقتصر فيه على ما ورد وقد ورد في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم تعجل من من العباس صدقة سنتين طيب لو قال قائل هل يمكن ان يؤخذ من هذا الحديث صدقته في تأجيل صدقته

2
00:00:31.650 --> 00:00:55.850
قبل ان تحل الا هل يمكن ان يؤخذ من هذا الحديث ان العباس لم يعجل الا صدقة واحدة عن عام واحد تأملوا نعم نعم نعم لانني ذكرناك من فضلك نعم لو لو قال

3
00:00:56.550 --> 00:01:13.850
لو قال صدقاتي او صدقتي قبل ان احلا مثلا فقد يقال يقول قائل اننا لا نسلم ان في الحديث دليلا على انه يجوز ان نقدم اكثر من سنة لان الكلام مفرد

4
00:01:14.000 --> 00:01:29.500
صدقته قبل ان تحل وان كان الاحتمال الاول قائما لان الصدقة مفرد واذا اضيف المفرد كان للعموم على كل حال اهل العلم نصوا على انه لا يجوز تأجيل الزكاة الا

5
00:01:29.700 --> 00:01:57.450
لسنتين فاقل. نعم وان وهي نعم ما تقولون في هذا يقول هل يؤخذ منه فضل العباس لانه طلب ان يعجل صدقته قد يؤخذ لان الظاهر ان العباس رضي الله عنه ما طلب هذا الا لمصلحة يراها

6
00:01:58.650 --> 00:02:22.050
لان الانسان قد يرى المصلحة في تعجيل زكاة مثل ان تحدث حالة بحاجة حاجة لشخص معين ولنفرض ان رجلا يريد ان يتزوج هذا العام وهو محتاج الى الزواج فيطلب منا معونة

7
00:02:22.850 --> 00:02:42.300
فيجوز ان نعينه من الذكاء لا شك اليس هكذا  رجل لان تزوج هذا العام هذه السنة ويريد ان ان نعينه من الزكاة زكاتنا لهذا العام فقط لا تجزئه الا لا تكفيه

8
00:02:43.000 --> 00:03:04.550
فنقدم زكاة العام القادم ولا لا هذا فيه مصلحة في مصلحة لمن للمعطى واذا كان في مصلحة فلا حرج ان نقدمها بل قد يكون افضل ان نقدمه طيب هل يدخل في ذلك

9
00:03:04.950 --> 00:03:31.150
جواز تقديم زكاة الدين قبل قبظه واحد عنده له دين على شخص وقال انا اريد ان احصي مالي عينه ودينه واخرج زكاته الان يجوز ولا لا ها يجوز لان تأخير

10
00:03:31.900 --> 00:03:52.700
اخراج زكاة الدين من باب الرفق بالمكلف والا فالاصل ان زكاته واجبة في بتمام الحول انتم من الصورة هذي ولا لا طيب رجل بيده الان عشرة الاف تم حوله وله في ذمة زيد عشرة الاف

11
00:03:53.350 --> 00:04:14.700
تم حوضها اما اما العشرة التي بيده فزكاتها واجبة ولا اشكال فيها والعشرة التي في ذمة فلان هل يجب عليه اخراج زكاتها لا يجب يعني لم يقبضها فملكه عليها غير كان

12
00:04:15.300 --> 00:04:33.250
لكن لو اخرجها مع زكاة العشرة التي في يده كان ذلك جائزة لا حرج فيه وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق صدقة

13
00:04:34.400 --> 00:04:54.350
نعم ليس بما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس زوج من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة رواه مسلم نشوف وله من حديث ابي سعيد رضي الله عنه

14
00:04:54.450 --> 00:05:07.050
ليس فيما دون خمسة اوسق من تمر ولا حد صدقة واصل حديث ابي سعيد متفق عليه وعن سالم بن عبدالله عن ابيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

15
00:05:07.150 --> 00:05:23.450
فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العسر وفيما سقي بالنوح نصف العشر رواه البخاري ولابي داوود اذا كان بعدني العشر وفيما سقي بالثواني او نفح نصف العشر الحديث الاول

16
00:05:23.600 --> 00:05:46.950
يقول ليس فيما دون الخمس اواق من من الورق صدقة ما هو الورق الفضة والعواقي جمع اوقية وهنا التنوين في قوله خمس اواقن هل هو تنوين اعراب ولا الاعراب على الياء المحذوفة

17
00:05:47.650 --> 00:06:12.550
الاعراب على الياء المحذوفة وهذا وهذا التنوين والكثر ليس اعرابا وقوله عليه الصلاة والسلام خمس اوامر ان اوقيه اربعون درهما وكم تكون الحمص مئتي درهم اضرب اربعة آآ خمسة واربعين تبلغ

18
00:06:12.900 --> 00:06:34.050
مئتين وقد سبق في حديث انس الطويل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الرقة في مائتي درهم تضعف وفما دون ذلك ليس فيه صدقة طيب وقوله وليس فينا دون خمس زوج من الابل صدقة

19
00:06:35.100 --> 00:07:02.800
الزوج فالرهب لكنه يختص بالابل والرفث يختص للبشر اذا زوج يقال بما بين الاثنين والعشرة يعني من ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة كل هذا ذوق فاذا قسمت زوج

20
00:07:04.400 --> 00:07:29.200
كم اقل خمسة زوج لا خمستاشر لان الذود من ما بين اثنين الى عشرة ما هي داعية ثلاثة اربعة واذا اخذنا بالذود ها خمسة واربعين لكن هذا غير مراد هذا غير مراد

21
00:07:29.850 --> 00:07:52.450
بل هو من باب اضافة العدد الى المعذود لا باعتبار دلالة اللفظ كما يقول عندي خمس خمسة رهف خمس فرص قد يكون رجل يكون العدد خمس رجال ما هو بخمسة تراه يعني خمسطعشر متر رجل

22
00:07:53.450 --> 00:08:15.550
ولهذا في رواية في الحديث ولا ولا فيما دون خمس زوج وعلى هذه الرواية ها؟ لا اشكال لان الذود يطلق على خمس ولا لا وعلى الثلاث والاربع والسبع والثمان والتسع

23
00:08:16.650 --> 00:08:39.600
يقول خمس اه مجرورة في بالاضافة باضافة دون اليها ودود بدل منها هذا بالتنمية اما بالاضافة المراد خمس زوج اي خمس من هذا النوع الذي هو الابل وهذا هو المراد. وقد سبق ان الخمس

24
00:08:39.750 --> 00:09:06.800
فيها  امس فيها بنت مخاف كاف متأكدون تقول يا عبد الله كم في خمس من الابل خمس ملائكة كم فيها  كم واحد عنده خمس من الابل وش يؤدي عنه زكاة

25
00:09:09.300 --> 00:09:34.650
تيبة شاف واحد نعم طيب ولا فيما دون وليس فيما دون خمسة اوسط من التمر صدقة خمسة اوسط الوسط بالفتح جمع وثق بالفتح او ثقب جمع وثق بالفتح والوسط الحمير

26
00:09:35.550 --> 00:09:57.900
الوسخ الحمل لانه يوثق ويربط وكان الوسط اما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم دفاع دفاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زنته

27
00:09:59.850 --> 00:10:26.350
الفين واربعين غرام  الفان واربعون غانا هذا النبي صلى الله عليه وسلم الفين يعني كم كيلو  واربعون غانم طيب اذا قلنا الوثق ستون صاعا خمسة اوسق تكون ثلاث مئة صلاة

28
00:10:26.700 --> 00:11:03.500
اضرب ثلاث مئة صاع  بمئتين في الفين في الفين واربعين في الفين واربعين يلا يا الحاسب ثلاثمائة صاع في الفين واربعين  اظبط  ها  تلتمئة واثنعشر الف طيب ثلاث مئة واثنا عشر الف

29
00:11:04.700 --> 00:11:46.950
سبحان الله لا نفي الا تأكيد ها  طيب ثلاث مئة ميتين وربعين الف   لا لا انا ما صار عندي هيك انا عندي ست مئة واثنعشر انا عندي ست مئة واثنعشر الف. نعم الغرام قبل

30
00:11:47.000 --> 00:12:08.900
واثنعشر الف هم نعم شوفوا بارك الله فيكم. الان عندكم صفر اربعة صفر اثنين وبعدين صفين ثلاث تنزل كم من صفر ثلاث اصفار ثم اضرب ثلاثة في اربعة باثنى عشر

31
00:12:09.750 --> 00:12:39.850
واحد واثنين في ثلاثة  ايه اذا ست مئة واثنعشر الف كم تكون يا كيلو؟ ست مئة كيلو وواحد خلنا نجيب المعزة والله والله حسابين جيدين ست مئة واثنعش فهنا  ثلاث مئة واثنعشر كيلو نعم

32
00:12:40.850 --> 00:13:33.100
ها اي نعم   الان حان وقت نحو طيب اخذ نبدأ بالاستاذ حمد انه بدأ اولا   ها    هذا القريب محتاج       الاحسن تعطي مثل زوجته او ولده ها لا العلماء يقولون ما يجوز

33
00:13:33.650 --> 00:14:00.800
لكن لك ان توزعها على التوزيع يعني ما تطيروا الجميع تعطي مثلا كل شهر مئة كل شهر مئتين حسب الحال اثنان  قبل سنتين كيف يعني  مثلا الان هذا الرجل عنده الان مئتين ريال

34
00:14:01.050 --> 00:14:23.150
ميتين درهم عنده مئتين درهم خلى اربع مئة درهم عنده اربع مئة درهم فهمت تحل زكاتها في محرم اول زكاة في محرم هذا الرجل عجل الان في رمظان او عجل زكاة سنتين

35
00:14:25.150 --> 00:14:50.050
اربع مئة كم فيها تشريد للسنتين وعشرين فيها للسنتين عشرين كل سنة عشرة اي نعم هذيك الملف اي نعم  اذا اذا قلنا بان الدين لا يعتبر نقصا ادينا عن الفم ما عليه ما عجبه نقص

36
00:14:50.250 --> 00:15:27.400
نعم  ها نعطيهم خمس غازات ها نعم حتى دراهم يمكن تزيد  يمكن ويمكن تنكح  مثلا اذا كان عنده اذا كان عنده اربعون شاة ولتكن اثنين واربعين ساعة تماما نقول تنقص عن النصاب اذا اخذ

37
00:15:28.050 --> 00:15:45.100
واحدة اذا صار عنده اثنين واربعين شهر يطلع شاة واحدة للسنة الأولى وشافت للسنة الثانية والزروع تتعدل لا الفروع ما تعجل لانها ما يمكن اشترطنا ان يوجد النصاب  واصدروا عن ما زرعت كيف

38
00:15:46.050 --> 00:16:12.000
لا لا ما ما تعجل لان اصل المال هذا قيمة عن شيء اه غير موجود  نعم اضبط الخمس اغاني لا فقرروا قبل شهر رمضان شهرين ان التوقيت الهلالي بطبيعة الحال حالة الزكاة عليه صبرا وبشرين

39
00:16:12.050 --> 00:16:24.350
وعندما جاء رمظان لم يملك نصابا لكن يريد ان يبدأ من رمضان الى رمضان القادم. هل يعني نلخص له؟ اه وما ما نجوز الانسان انه يجعل التوقيت بالشهر الافرنجي. كان جاهلا

40
00:16:24.700 --> 00:16:57.450
يقضي ما فات من السنوات ويشوف وش الفرق لانه قد يكون في عشر سنوات كم  كل ثلاثة وثلاثين فيها في سنة واحدة ها في كل ايه اي ماتت كم سنة

41
00:16:57.550 --> 00:17:17.400
ان يبدأ من رمضان ولم يملك نقاط لا ما اذا لم يكن النصاب موجودا ما يجوز  عندنا يتخلص اذا اذا تم النصاب يتخلص نعم انتهى