﻿1
00:00:17.900 --> 00:00:42.050
في هذا الحديث فوائد اظن اخذناها قبل. ابد ابد ها؟ حديث عن الايمان. وحديث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه جواب تعديل الصدقة جواز هذه الصدقة دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:42.350 --> 00:01:08.700
رخص لعمه العباس له من فوائده ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم والمرجع بالاحكام لان الصحابة كانوا يرجعون اليه فيسألونه كما ومنها ان الاصل ان الزكاة لا تدفع الا وقت حلولها

3
00:01:09.450 --> 00:01:30.950
ولولا ذلك ما احتاج العباس ان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها جواب تأخير الزكاة عن وقتها ها افلا يقول قائل اذا جاز التعذيب جهاز التأخير نقول لا لان التعديل فيه فائدة

4
00:01:31.350 --> 00:01:54.650
للمستحقين للزكاة اما التأخير فهو على العكس فيه ضرعا الدافع وورعا المتحو اليه فان المال قد يتلف ويتعلق الشيء بذمة من وجب عليه طيب ومنها جواز استعمال الرخصة فيما او التعبير بالرخصة فيما لم يرد فيه المنع

5
00:01:56.350 --> 00:02:18.550
كقوله فلخص له لكنه يتوهم من توهم المنع لان الاصل ان الزكاة لا تدفع الا عند حلولها اما عين جابر ففيه فوائد اولا حكمة الشارع في ايجاد الزكاة حيث لم يوجب الزكاة في كل قليل وكثير

6
00:02:20.600 --> 00:02:39.900
لانها لو وجبت في كل غريب وكثير لارهقت الاغنياء وان لم تجد الا في الاموال الكثيرة الطائلة لرأى حق المستحقين لها ومن حكمة الشرع انه قدر انصبة مناسبة للمال كما ستشاهدون

7
00:02:40.400 --> 00:03:07.750
ومنها ان نصابها الفضة مقدر بالوزن لقوله ليس في مليون خمس اواق وحينئذ نحتاج الى الجمع بين هذا الحديث وبين حديث انس السابق الذي قدر فيه النصاب بماذا؟ بالعدد فهل نعتبر العدد

8
00:03:07.950 --> 00:03:29.800
ولو زاد في الوزن او نقصت او نعتبر العدد الوزن ولو زاد العدد او نقص في هذا خلاف بين اهل العلم فمنهم من اعتبر الوزن احتجاجا بهذا الحديث لان هذا الحديث فيه النفي. ليس فيما دون خمس عواط صدقة

9
00:03:31.450 --> 00:03:54.400
ثمانين وخمس ولو بلغ مئات الدراهم ليس فيه صدقة وهذا هو مشهور من مذهب الامام احمد بل هذا الذي عليه جماهير اهل العلم بل حكي به الاجماع ان المعتبر ماشي الواجب في هذا الحديث لان هذا فيه نفي

10
00:03:54.700 --> 00:04:14.900
ليس فيما دون خمس اوجه صدقة ولكن هذا يكفيني ايضا نفي فان فيه فان لم يكن الا تسعين ومئة فلس فيها صدقة الا ان يشاء ربها فعلى هذا نقول ان هذا الحديث مقدم

11
00:04:16.850 --> 00:04:39.900
مقدمة للحديث الاخر الذي اعتبر فيه العبد وقرأ قوم وهم قلة ولكن منهم شيخ الاسلام ابن تيمية ان المعتبر العدد وان مئتي درهم فيها ربع عشر ظلم فيها من من الفضة ام كثر

12
00:04:40.700 --> 00:05:05.500
حتى لو لو بلغت عشر اوراق فانها اذا نقصت عن المائتين ليس فيها صدقة وهذا مبني على ما سبق من حديث وقدموه لانه متفق عليه وهذا ايضا متفق عليه من حديث ابي سعيد كما سيأتي

13
00:05:05.500 --> 00:05:25.500
ويمكن ان يجاب بان يقال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الدراهم المائتان ها وعلى هذا فلا خلاف بين الحديثين. فلا خلاف بين الحديثين. اما نحن فاذا اختلف الوزن

14
00:05:25.500 --> 00:05:55.300
والعدد فاننا نقدم القاعدة ان نقدم الاحظ للفقراء فان كان لا حظ العدد اخذنا به وان كان لاحظ الوزن اخذنا به الذنب والجماعة نعم. طيب ما هو ما ليست محددة العدد يعني؟ لا ما هي محددة من الثلاثة الى التسع

15
00:05:56.100 --> 00:06:24.100
على هذا الحديث كيف يعني خمس دولة؟ يكون دولة هذي آآ صفة بخمسة. يعني ليس فيه ما دون خمس من الابل فكن هذا من باب الاظافة على التقدير منه  نعم هل نقول يعني انه كل ما يسميه الناس فهو درهم نعم او

16
00:06:24.100 --> 00:06:48.300
لا يقول ما سماه درهم فهو درهم قل ما فيه من الفضة ام كثر. الوزن يعني هو الاحوط بانه ما يتغير الوزن كما الدراهم يتغير لذلك يحتمله احيانا تكون خمسة الاوراق مئتين درهم واحيانا تكون اربع مئة درهم واحيانا تكون مئة درهم

17
00:06:48.450 --> 00:07:06.550
لكن الذين قالوا يعني المعتق والوزن ما عندهم ايظا تقليد انه الوزن ما يتغير هو الوزن ما ما يتغير صحيح اما العدد فليتغير هو بس المشكل ان حديث ابي ذاك النص في العدد. في الزقة في مائتي درهم ربع يسرف فان لم يكن الا فان لم تكن الا تسعين يوميا فليس بها صدقة

18
00:07:06.750 --> 00:07:26.050
نعم؟ بالنسبة لتعيين الزكاة هل الاولاد عدم تعجيلها يعني لان الخلاف فيها طيب او انظر الى مصلحة الفقراء. والاولى عدم التأجيل. لكن اذا اذا كان هناك مصلحة تقتضي التأثير الاعصر

19
00:07:26.650 --> 00:07:54.400
ان يعجل كما لو اصيب انسان بجائحة فاقتضت الحال ان نعجله فعرفت والمواساة فهنا تاجر افضل. والافضل انه تكون الزكاة في وقتها. نعم. لو كان هناك مصلحة ما تأخرا الا كان شهر او ما اشبه ذلك. اما كثير لا يا شيخ

20
00:07:54.400 --> 00:08:29.650
الاسلامي؟ ايه مخالف الدرهم الاسلامي هذا او ربع الريال الفظي العربي. تقريبا وعندنا ريالات فضة مكسرات ان شاء الله نجيبها من تسلل قادمة. الريال الورقة المعتبر قيمته يعني هو نفسه ما له قيمة

21
00:08:30.200 --> 00:08:46.250
بالدراهم قيمته بالفضة بدراهم الفضة لكن يتغير سعره يا شيخ. يتغير؟ ما في شك. طيب لماذا يعني نحن دائما منذ زمن واحنا نقول على النصاب ستة وخمسين ريال؟ ايه عرب

22
00:08:46.250 --> 00:09:05.200
فضلا. فضة. ست وخمسين فضة. اي نعم فضة. طيب بالدراهم. الورقة هذي؟ بالريالات. الورقية؟ ايه. حسب  يعني ربما يرتفع سعره حتى يكون ريال الفظي خمس ورقات من ذولي وصيدة عشرة

23
00:09:05.500 --> 00:09:26.500
منذ كم سنة وصل الى عشرة النصاب بالنقد اذا قلنا النصاب اذا قلنا ان مثلا قيمته عشرة صار النصاب تمنية وخمسين خمسمية وستين خمسمية وستين رضي الله عنه ليس فيما دون خمسة اصف من تمر

24
00:09:26.700 --> 00:09:53.550
ولا حب صدقة ليس في ما دون خمس اوسط من تمر بمعنى  وخمسة الاوسق اي خمسة احمال لان الوسط الحمل سمي بذلك لانه يلصق على الناقة ويربط فتكون خمسة اوساط اي خمسة

25
00:09:53.800 --> 00:10:15.400
احماء وكل وكل حمل عند العرب معروف ستون صاعا فتكون الخمسة ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاعوا النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ كيلو واربعين غراما

26
00:10:16.250 --> 00:10:51.500
فضل الثلاث مئة في كيلوين واربعين حتى يتبين لك مقدار النصاب بالغرامات  ممكن نضربها الان؟ ها نعم ست مئة واثنا عشر الف رظاء    تسمعه كم واثني عشر الف ايران طيب

27
00:10:51.900 --> 00:11:24.050
هذا هو النصاب التمر والحبوب ايضا ثمرة الامور ها فقوله وقوله من من تمر ولا حب الحب معروف لكن هل هو الحق الذي يكون مفعوما ومختاتا او كل حال في هذا الخلاف

28
00:11:24.500 --> 00:11:43.400
والاقرب ان المراد به الحب الذي يقتات ويدخر فكل مكيل مدخر من تمر او حب ففيه الزكاة ولدك كبير حتى يبلغ خمسة او صفر اي ثلاث مئة صاع النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:11:43.850 --> 00:12:03.050
نستفيد من هذا الحديث حكمة السارق بعدم وجوب الزكاة في القليل لانه لو اوجب الزكاة في القليل لكان في ذلك اجحاف على الملاك ولو جعل الامر لا حد له اذا كان في ذلك

30
00:12:03.200 --> 00:12:21.550
اهداء بحق اهل الزكاة ولو جعل الامر موكولا الى الناس لو اختلف الناس بالبذل والمنع لان نعرف ان من الناس من هو كريم يبذل من القليل الكثير ومن ناس من هو بخيل

31
00:12:22.150 --> 00:12:45.050
يمنع القليل من الكثير فلما كان الناس يختلفون لذلك في تقدير الكثير من المال الذي تجبه الزكاة حدده الشرع قطعا ليش للنزاع وضبطا للواجب اذا النصاب لا يرجع للعرف وانما يرجع الى

32
00:12:45.300 --> 00:13:07.450
الشرط فلو قدر اننا في زمن تكون ثلاثمئة صاع شيئا قليلا لا له ولا يعد مفتنيها غنيا فهل تجب الزكاة ام لا يجب الزكاة ولو كنا في وقت مئة الصاع

33
00:13:07.550 --> 00:13:29.150
تعتبر مالا كثيرا ويعد مالكها من الاغنياء فان الزكاة لا تجب فيها فمن ثم حد الشارع النصاب حتى لا لا يضطرب الناس في وجود الزكاة وهناك اشياء ايضا محددة من جنس هذا التحديث كصدقة الفطر

34
00:13:30.500 --> 00:13:54.050
وكطاع المسرات المصابات من الابل او الغنم اذا وجدها المشتري مصراتا اي محبوسا لبنها حتى يراها المشتري كثير في اللبن فان له صيار بعد ان يحلبها ثلاثة ايام ان شاء ابقاها وان شاء

35
00:13:54.250 --> 00:14:11.550
ردها ورد معها طاعا من التمر الصاع من التمر ليس عورا عما اخذه من من اللبن في هذه المدة لكنه عوض عن اللبن الموجود في الذرع حين العقد لانه هو الذي وقع عليه العقد

36
00:14:12.050 --> 00:14:30.900
اما ما بعد العقد فانه نماء للمشتري كما سبق لنا في كتاب البيوع وانما قدره الشارع كما سبق قطعا للنزاع وصار من التمر لان التمر اقرب ما يكون شبها باللبن

37
00:14:31.450 --> 00:14:33.650
لحلاوته والتغذي به