﻿1
00:00:17.150 --> 00:00:39.000
فهل نقول ان هذا يقاس على العنب الذي لا يتأتى منه الزبيب فلا تجبه الزكاة الجواب لا لان هذا نادر جدا والتمر حتى وان كان لا يؤكل الا رطبا فانه لو بقي ويبس انتفع به

2
00:00:39.550 --> 00:00:59.950
بخلاف العنب الذي لا يزبب ووجوب الزكاة في العنب الذي لا يذبب عندي فيه نظر والاقرب عندي ان الزكاة لا تجب فيه وانه من جنس من جنس الخضروات والفواكه فكما ان البرتقال والتفاح والخوخ والمشمش وما

3
00:01:00.200 --> 00:01:24.550
لا لا زكاة فيه فانه فهذا لا زكاة فيه هل تجب الزكاة في التين ها؟ قال بعض العلماء لا تجب في الدين لانه انما يؤكل طريا على انه فاكهة وقال اخرون بل وهو اختار شيخ الاسلام ابن تيمية

4
00:01:24.750 --> 00:01:52.500
بل تجب الزكاة في التين لان التين يؤكل طريا ويدخر ايضا وقد حدثنا من سبقنا في السن انهم كانوا فيما سبق يدخرون التين ويكنزونه في قصاص كما يكنز التمر تماما

5
00:01:54.400 --> 00:02:19.000
نعم ولا اثنى عبد الرحمن ابن داوود هل يشهد القصاص التي هي جمع قصة تعرفها ما عندنا في الارض ايه يبنوا كذا بناء ويحطوا الطعام التمر  هذا شبيه باللي عنده نحن عندنا يقوم بنا قائم على الارض

6
00:02:19.950 --> 00:02:43.900
بنا قائم على الارض والغالب انهم يأخذون من من اه اه افراش فراش من الحصى ويجصصونها ثم يجعلون التمر فيها ويجعلون يضعون عليه الحصى حتى يثبت حتى يأتي الشتاء فاذا جاء الشتاء صار طيب جدا

7
00:02:44.600 --> 00:03:06.600
كان في الاول يفعلون هذا في التين لانه كثير اي نعم الجواب عن ها  نعم. نعم. اي نعم نعم اي نعم نحن نعرف ان الشارع لا يفرق بين بين متماثلين

8
00:03:07.650 --> 00:03:27.700
فاذا وافق الثمر هذه المستثنيات في منفعتها وفي ادخارها فلا فلا فرق ومن ضعفه شيخ اقوى الحديث اقوى او لا تضعيفه اقوى لكن على تضعيف نعود الى حديث ابي سعيد وجابر

9
00:03:28.400 --> 00:03:50.900
نعم. في بعض الصناعات تحول مثل بعض الفواكه الى الى شكل يد تخرج. معلبات مربى اي نعم لا عبرة به. اذا هذا شيء طارئ لكن هو بذاته لو ادخروه ما ما صار صالحا. نعم

10
00:03:51.150 --> 00:04:31.700
بيبس ايه ايه طيب اذا اذا كان كذلك فهو الحكم واحد يعني الحكم واحد نعم  جمع الزيتون ما فيها زكاة. ما فيها لا نقول يوم حصاده يخرج ما لا يحصى

11
00:04:31.850 --> 00:05:06.250
ايه  ايه بس ما نحصد الذي يحصر هو الزغب نعم انسان لماذا لم نقل بالوزن والعدد كنا نعتقد انه يعني في وقتنا الحاضر نراعي على حق اي نعم  الفرق بينهما لانه هنا ما وجب اصلا

12
00:05:08.050 --> 00:05:32.500
العشر ما وجب اصلا وذلك لانه لانه من شرطه ان يسقى ان يكون سقف بلا مؤونة وهنا نتحقق الشرط اذا كان اكثر قلنا فان العبرة بالاكثر العبرة بالاكثر الا اذا كان الاقل

13
00:05:32.600 --> 00:06:09.600
يساوي في المنفعة الاكثر فحينئذ يكونان سواء نعم عندي الان في بعض الناس يصير عندهم نخل في البيوت يعني سبع ثمان هل فيه وش تسوي فيها  ها لا بس هل ان هل ان هل ان ساقيه مقصود

14
00:06:10.300 --> 00:06:30.800
لان بعض الناس يصلب اليها لا سيما فيما سبق ولا الان اظن ما في ما يمكن يصف اليها فضولات الماء بما سبق يصرفون اليها فضيلة الامام او ماذا تذكرون هذا؟ فهل نقول هذا الذي يعني يصرف اليه فظلة الماء

15
00:06:31.150 --> 00:06:49.500
ولا يؤبه له هذا يشقى بلا مؤونة هذا هو الظاهر اما الان فانه يسقى بمؤونة لانه لا يسقى الا بالماء بالماء النظيف والانسان اه يعني وان كان تعبا يسيرا يتعب عليك

16
00:06:49.700 --> 00:07:09.350
رفق  طيب لو وهب لك انسان في واحد مثلا من الناس قال انا بسقي لك آآ بستانك الى جنبك رجل من الناس له بستان يثني عليه او يطلب المكاين ما دام بستانك عشر او ثلاثة وعشرين نخلة انا بسقيه بمائي

17
00:07:09.850 --> 00:07:29.050
ما تقول فيه؟ ها؟ هذي مؤونة وهي وهي المنة من اعظم المؤونات اقل من العيون اقل من العيون ما في شي بالنسبة للوقت الحاضر بالنسبة له الحمد لله الحكومة جزاه الله خير

18
00:07:29.150 --> 00:07:43.450
ما ياخذون منا شيئا. نعم؟ ما في ما في عليها خسارة ابدا. طيب هو لكن الحكومة التي وهبتنا هذا الشيء او منحتنا اياها تتعب عليه وانا ضربت لك مثلا ببستان

19
00:07:43.800 --> 00:08:16.900
جنب انسان اخر يسقي بستانه بمؤونة فقال ما دام بستانك قليلا فانا وش تعتبر هذا وش الفرق  ما بينها وبين  يعني لا لان الحديث فيما سقي لما سقي بالنظف اذا اعتبرنا الان فيما اذا تساوي نعم لماذا نعتبر لا

20
00:08:17.600 --> 00:08:39.000
الاحساء يعني في الزمن. نعم. وصار احدهما انفع. نعم. اعتبرنا الانفعى المذهب لا يعتبرها الا كيف قال فان تساويا فباكثر منها نفعا اي نعم فان تساويا طب يا كريم ما نفعل

21
00:08:39.700 --> 00:08:58.550
لكن ما قلناه فهو اولى يقال اذا كان ما هناك اختلاف في النفع اعتبرنا الزمن مطلقا لانه اربط فان لم يكن فان اه اختلف في النفع فاننا تساوت المدة القليلة مع المدة الكثيرة

22
00:08:59.000 --> 00:09:21.250
جعلنا فيهما  نعم يا شيخ الفصول العدو الفلاني هل فيها زكاة  ما فيها زكاة هي هي تدخر هي توسخ لكن هي قوت نعم ها؟ ان كان يقوت اتدخل في هذا

23
00:09:21.500 --> 00:09:53.550
نعم قوت ولهذا عندهم من من الامثال الذي يرونها اهل الحجاز عبدالرحمن يعلمنا صحيح ولا لا يقول من اكل الفول اربعين يوما فقد استثور. صحيح هل  يعني تلقاه الناس بالقبول اي نعم

24
00:09:55.050 --> 00:10:13.900
طيب نعم بالنسبة للعيون يعني قد تكون اقرب كلفة ما سقي بما هو اي نعم لا اذا كان لا يرفع الماء الا الات هي تسلمي معونة لكن اذا كان العين تجري

25
00:10:14.450 --> 00:10:28.000
ولكن نعم اشتراها او حفرها بدراهم كثيرة فانه يسقى بلا مؤونة في الواقع يعني العبرة في سقيه في نفس السقي ما دام ان السقي ما يحتاج الى مؤونة بس ما فيه الا تصريف الماء

26
00:10:28.250 --> 00:10:47.250
فهذا يسقى بلا مؤونة العيون التي اذا اذا ضربتها مثلا آآ في الارض خرج الماء نبع الماء بدون كلفة وهذا موجود ايضا موجود عندنا حتى في المملكة موجود يحفروه في الانابيب هذي وينبع الماء

27
00:10:48.400 --> 00:11:02.700
وموجود ايضا في في الحجاز كثير لا عبرة فيما اذا خسر عليه هذا لا يضر لا عبرة فيما اذا خسر للوصول الى الماء العبرة فيما اذا خسر لسقي الماء دينار

28
00:11:03.350 --> 00:11:31.650
فيها رسائل اثريا قال وما هو الذي يشرب بعروق  اي نعم اي نعم في آآ فيه نخل الان ما ما تبي ما تبي سقيم وفي ايضا اشجار ما تبي سقيم. قال وللدار قطني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه

29
00:11:32.100 --> 00:11:51.000
قال تأمل قساء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناده ضعيف ولكن هذا النفي قد يستفاد من قول لا تأخذ الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة

30
00:11:51.350 --> 00:12:14.850
لان هذه الاصناف الاخيرة القصة ما هو القصة هو عبارة عما يشبه  الجرو او او الخيار ها؟ يشبه الخيار واما البطيخ فهو عام يشمل كل ما يأكل ما ما يؤكل خضرا

31
00:12:15.500 --> 00:12:36.750
واما الرمان فواضح ظاهر معروف والقصبة ايش قصب السكر هذا ليس فيه شيء لانه لا يكال ولا يدخر وعزال ابن ابي حثمة رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرصتم

32
00:12:36.900 --> 00:12:57.700
فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدع الثلث بدأوا الربع رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه ابن ابن حبان والحاكم قوله اذا خرستم الخوف هو تقدير الشيء على سبيل التخمين والتحري

33
00:12:58.900 --> 00:13:17.150
تقدير الشيء على سبيل التخمين والتحري يسمى خرصا لان تقدير الشيء اما ان يكون بالمكيال او الميزان او العد او الذرأ وهذا يكون تقديرا متيقنا مثل ان تزرع هذا الحبل فيبلغ عشرة امتار

34
00:13:17.800 --> 00:13:43.150
تزن هذا الشيء فيبلغ عشرة كيلوات تكل هذا الشيء فيبلغ عشرة اصل هذا يكون تقديرا ايش؟ متيقن اذا لم تفعل هكذا ولكن قدرته بنفسك فيسمى هذا خرسا والخرص معتبر فيما يتعذر فيه اليقين او يتعسر