﻿1
00:00:16.600 --> 00:00:55.100
نعم مثل القصب ما هي اللي صارت  لا ما هو بالظاهر الظاهر ما هو بالادخار     لكن والحديث فيما آآ ليس منه خمس او سوق واضح ما اظن انه يكافئ  ها؟ وش اللي كان؟ السكر. القصب. لا لا السكر حنا نتكلم عن القصب

2
00:00:55.750 --> 00:01:26.550
السكر معه مواد اخرى نعم نعم يا رب صعب تحديث الزكاة هل تهرب او مم يشترون فيها يعني انسان عنده بقالة وفيها اموال دقيقة وجليلة ورخيصة وغالية ويصعب عليه ان يحيظ ان يحيط بها

3
00:01:26.850 --> 00:01:48.500
فهل يجوز ان يخلص ها؟ لا الفواتير تتلف ولا يختلف السعر ولا ولا كل شيء في الفواتير يقدمني على اليقين والله شوفوا يا جماعة الثمر نوع واحد النخلة نوع واحد

4
00:01:49.600 --> 00:02:21.850
لكن هذي البقالة فيها كبريت يساوي خمسة قروش نعم وفيها مثلا اه يعني الة قطع غيار قال لي بحجم الكبريت يساوي عشرين ريال كيف يخلص ها اذا قلنا لا فواتير عنده

5
00:02:22.200 --> 00:02:47.900
هل كل بضاعة فيها فاتورة نعم والله ما اعلم اه ما اعرف وايضا الفواتير تتلف والقيمة تختلف يمكن نشتري هذه السلعة بعشرة ونكتوي اليدين فقط او تساوي عشرين الحاصل انه يجب عليه ان ان يجلدها كلها

6
00:02:49.450 --> 00:03:06.750
فاذا كانت من اجناس يعني قصد قليلة ماتادوا اربع خمس اجناس ويمكن ان يحيط بها خرصا فهنا يمكن ان نقول يخرص ويحتار يخص ويحتاط اما يكون عندو مثلا مئة صنف

7
00:03:06.950 --> 00:03:26.400
من الاموال ونقول اخرس ما يمكن يخلص ولو انه اخذ قلنا ما هو بصحيح اي نعم. نعم نعم ما يجوز يبيع خاف يبيع خصم لا لازم اذا اراد يبيع البقالة انه انه يجلسها

8
00:03:27.200 --> 00:03:49.500
والا كانت مجهولة  ما هي معروفة يا اخي من هو المعروف اذا كان تراء لا بأس لكن هل كلاتها مثلا ها؟ هي كانت ترى لا بأس امكن الاحاطة بها اذا كانت ترى ويعرف ما فيها امكن الاحاطة بها

9
00:03:49.650 --> 00:04:20.600
نعم  وقال ابا عبدالله رد المال وقل طيب ربما بارك الله فيك يكون في السلعة الصغيرة ما شاهدها تساوي اه اكثر مما احتاط به مرتين او ثلاثة  ثلاث الاف ريال

10
00:04:23.600 --> 00:04:57.250
طيب وما قد قد يعني اذا بغى يحتار مرة ليقيد ما دخل في هذه البقالة عندما يدخل يقيده وبعدين عند عند التقدير يعني يحصي كل المقيد ها ها نعم؟ الظاهر انه ما هو صعب لانه بيكون

11
00:04:57.250 --> 00:05:13.550
الفواتير مثل ما قال الاخوان الغاز اللي عنده فواتير ينظر كم دخل على هذا البقالة يحيط بها. المهم يا اخواني الان ما دام العلماء يقولون زرع الحين ايهما اقرب؟ الاحاطة بالزرع

12
00:05:13.950 --> 00:05:35.550
او اللي حاطط بقالة ها اللي حاطط دزار اقرب ومع ذلك يقول العلماء انه ما ما يصلح حتى حكى بعضهم اجماع العلماء على ان الزرع لا يقرص واظحة ولكني كما قلت لكم ان بعض العلماء يرى انه ان اهل الخطبة يعرفون ذلك. ها

13
00:05:35.650 --> 00:06:04.250
ويجي هذا ايه فالظاهر اني ان عمل الناس الان صحيح نعم. لا يخرج ما ترك له اذا خاف ذلك فيراجع ولي الامر  ها لا لا ما ما يتعرض لان الرسول امر بهذا امر الخراصين بهذا

14
00:06:04.600 --> 00:06:28.450
فاذا خاف فليراجع ولي الامر علشان يمر بما يراه انظر اذا كان البال هو الذي يشرب بعروقه يعني في اه زرع يحرثه الانسان ويبذله ويطلع بدون ان يسقيه هذا يسمى

15
00:06:28.800 --> 00:06:58.500
ولد القيمة له لا منافاة المعنى الثاني معنى احياء يعني يأخذ مال الغيب يعني عن طريق الخطأ فسهل هذا الامر ترك بعض الشيء احتياطا لكن المتروك ما هو هين المسروق ثلث

16
00:06:58.850 --> 00:07:25.650
او ربع لو كان متلوك مثلا جزء من مئة جزء يمكن يسامح فيه خوف الخطأ لكن هذا ثلث او ربع  ها طيب التسامح خذوا هذا خذوا ثلثين ودعوا الثلث فخذوا

17
00:07:26.300 --> 00:07:53.950
اي الواجب ودعوا الثلث يعني لا تأخذونه لكن هل لا تأخذون لانه لم لم يجب اذا رجعنا الى الاحاديث السابقة وجدنا انه انه يدل على الوجوب نعم السكر     بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد الحديث

18
00:07:54.150 --> 00:08:14.450
لا تأخذ بالصدقة الا من هذه الاصناف ان ان الزكاة لا تجب الا في هذه الاصناف الاربعة لانه قال لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الاصناف وهذا مذهب كثير من اهل العلم

19
00:08:15.050 --> 00:08:31.150
انها لا تجب الا في هذه الاصناف ولكن هل هذا حصل حصر عين او حصل وصف ان قلنا انه حصر عين بمعنى انها لا تجب الزكاة في غير هذه الايام اربعة

20
00:08:31.350 --> 00:08:48.800
فقط فلا تجب في الرز ولا في الذرة ولا في الدخن ولا في غيرها ما تجب الا في الاصناف الاربعة فقط وان قلنا انها حصر وصف  صار ما يماثلها ها

21
00:08:49.000 --> 00:09:10.100
ملحقا بها تجب فيه الزكاة مثل الرز والذرة والدخن وغيرها مما من من الحبوب التي تقتات وتدخر وذكرنا ان نقول الراجح والاحوط هو هذا انه انه حصر ليش وصف لا حصر عيب

22
00:09:11.000 --> 00:09:31.750
ويا رب علما انه حصر عين ويقول انه لا يجوز لنا ان نلزم الناس ونغرمهم باموالهم بشيء ليس فيه دليل بين لان اخذ المال كاسقاط المال يعني اخذ المال من الاغنياء وهو لا يجب عليهم

23
00:09:32.100 --> 00:09:55.850
كاسقاطه عنهم وحرمان الفقراء والاصل براءة الذمة لان هنا هنا ما نعلم هل الاحتياط ان نلزم بالزكاة احتياطا لحق اهل الزكاة او ان لا نلزم احتياطا لحماية اموال الناس فقد تعارض الاحتياطان

24
00:09:56.400 --> 00:10:12.500
قالوا واذا تعارض الاحتياطان تساقطا ورجعنا الى الاصل وهو ان اصل براءة الذمة هذا وجه من رجح القول بان هذا الحصر حصل لكن المفروظ عند اكثر اهل العلم انه حصر اوصاف

25
00:10:13.200 --> 00:10:30.350
طيب وما فوائد الحديث انه ينبغي للامام الموجه للسعاة ان نبين لهم ما تجب به الزكاة مما لا تجب حتى يكونوا على بصيرة من امرهم لقوله لا تأخذه بالصدقة الا من هذه الاصناف

26
00:10:30.850 --> 00:10:48.350
وهكذا شأن كل من وولى احدا على ولاية ان يبين له ما يجب عليه فيها حتى تقوم عليه الحجة وتبرأ ذمة المولي ثم قال وعن عتاب ابن اسيد رضي الله عنه

27
00:10:48.550 --> 00:11:10.150
قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا رواه الخمسة وفيه انقطاع امر مخلص العنب كما يخرف النخل يعني ثمر النخل

28
00:11:11.250 --> 00:11:33.950
والعنب ثمر العنب وسبق لنا ان الخرس هو الظن والتخمين وانه عمل به لدعاء الحاجة اليه كما عمل بالقرعة لدعاء الحادث اليها وقوله كما يخلص النخل هذا التشبيه للاصل بالاصل

29
00:11:34.600 --> 00:11:56.300
والا فمعلوم ان خرصا العنب في الغالب اشق من خرص النخل لان بروز ثمرة النخل واضح ولا لا لكن العنب خفي يختفي بالاوراق فيحتاج الى عناية اكثر والى ظبط اكثر

30
00:11:57.700 --> 00:12:24.400
وقوله تؤخذ زكاته زبيبا يعني لا عنبا لان الزبيب هو الذي ينفعه الفقير يدخر اما العنب فانه يفسد وظاهر الحديث ان هذا العنب الذي تجب زكاته وما يكون زبيبا واما العنب الذي لا يذبذب

31
00:12:25.450 --> 00:12:51.650
فان العلماء اختلفوا فيه فمنهم من الحقه بالفاكهة والخضروات ومنهم من الحقه بالذي يسبب وقال انه يقدر زبيبا لم يذكر في الحديث ان صاب الزبيب ولكنهم ملحقون بايش بثمن النخل

32
00:12:52.200 --> 00:13:11.250
وقد يشعر قوله كما يخرص النخل قد يشعر بذلك وان نصابه كنصاب النخل وهو هكذا وقينا فيما عداهما فيما عدا ثمار النخل وثمار العنب هل يخرص ام لا مثل الزروع

33
00:13:12.250 --> 00:13:37.900
تقدمنا ان في المسألة خلافا وان اكثر اهل العلم بل حكي اجماعا ان الزرع ليش لا يخص وعللوا ذلك بان المقصود منه مستتر بقشوره فلا تمكن الاحاطة به بخلاف النخل والزبيب فان المقصود منه

34
00:13:37.950 --> 00:14:01.150
ها ظاهر بارز وقلنا ان عمل الناس اليوم على خلاف ذلك وان اهل الخبرة يعرفونه ويقدرونه تقديرا قد يكون منضبطا وهذا هو الذي عليه العمل  ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما

35
00:14:01.300 --> 00:14:20.450
ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها اتعطين زكاة هذا قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما

36
00:14:20.950 --> 00:14:41.450
يوم القيامة سوارين من نار فالقتهما رواه الثلاثة واسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة يقول عليه هذا الحديث امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتا

37
00:14:42.150 --> 00:15:08.000
المساكتان قالوا العلماء السواران وفي بعض الفاظها الحديث مسكتان غليظتان وقوله من ذهب من هذه لبيان الجنس كما يقال خاتم من ذهب او من حديد او ما اشبهه وقوله اتعطينا زكاة هذا الخطاب للام

38
00:15:09.600 --> 00:15:34.600
تعطين زكاة هذا ولم يسأل البنت لانها اما صغيرة طفلة واما صغيرة غير مميزة وتكون وليتها امها او ابوها كما سيأتي سيأتي بالفوائد فقال ايسرك ان يسورك الله بهما السرور

39
00:15:34.650 --> 00:15:57.800
معناها الانبساط والفرح وما اشبه ذلك وهو من المعاني النفسية التي لا يمكن تعريفها لان المسائل النفسية هذي ما يقدر الانسان يعرفها ابدا مهما عرفتها فانما تعرفها باثارها ولذلك لو قال لك قائل

40
00:15:58.350 --> 00:16:18.000
ما هي العداوة ها تقول هي اداهم ما تقطع تعرف ما تعرفها باوضح من لفظها ما هي البغضاء ما هي المحبة؟ ما هي ما تقدر ولهذا نقول ان المعاني النفسية

41
00:16:18.500 --> 00:16:40.700
لا يمكن ان تعرف بمثل الفاظها فالمعنى هل تسرين بان يسولك الله بهما سوارين من نار يعني تحبين ذلك وتسرين به وش الجواب الجواب لا ولا احد يسره ان الله يثوره يوم القيامة

42
00:16:40.850 --> 00:16:42.100
طوالي من النار